• الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر في البيت سُنَّة ، لما في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ»، أما حديث أبي داود: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» فهو حديث لا يصح؛ في سنده الأعمش عن أبي صالح،وهو مدلس وقد عنعن، وفي طريق أخرى قال: عمن حدثني عن أبي صالح فدل على أن الأعمش دلسه عن ضعيف لم يسمِّه، ولو صح فلا يكون دليلا على الوجوب؛ لأن ترك النَّبِيَّ ﷺ الاضطجاع في بعض الأحيان يدل على أنه للاستحباب لا للوجوب، ففيه الرد على ابن حزم القائل بوجوب الاضطجاع ، كما قال ابن القيم رحمه الله: "وأما ابن حزم ومن تابعه، فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها". ( تقييد الشوارد 247 )
حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
1