• حكم صلاة مكشوف العاتقين
من صلى وهو مكشوف العاتقين والكتفين من دون عذر وهو واجد ما يستر به كتفيه فالجمهور على أن الصلاة صحيحة؛ للحديث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟، فَقَالَ: «إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فيحتمل أنه التحف بإزاره عملاً بحديث: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»
وإن لم يكن التحفَ به فإنه لا يرى ستر أحد العاتقين ، والصواب: أنه لا بد من سترهما مع القدرة .
وقال شيخنا: لا تصح صلاته بل يعيدها؛ لحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ»، فإن لم يجد ما يستر به كتفيه فالصلاة صحيحة. ( تقييد الشوارد 247 )
حكم صلاة مكشوف العاتقين
1