النظر للمرأة الأجنبية .
الخاطب يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها ورقبتها وقدميها من غير خلوة ولها أن تسمح بذلك .
وكذلك الشاهدان لهما النظر إلى وجهها إن لم يمكن معرفتها بالصوت فإن أمكن فلا حاجة.
وكذلك الطبيب له النظر عند الحاجة، بل عند الضرورة له النظر إلى الفرج؛ لأن الدين يُسر. تقييد الشوارد 423
النظر للمرأة الأجنبية
1