قديم اليمين على الشمال في غسل الرجلين واليدين في الوضوء سُنة عند الجمهور([1]) وليس بواجب ، لكن الأفضل تقديم اليمين لحديث عائشة -رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ r يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»([2]) ولو قدّم الشمال في اليدين أو الرجلين صح الوضوء لأن الله أوجب غسلهما بدون ترتيب إحداهما على الأخرى.
قال شيخنا: إنه واجب؛ لأن رسول الله r توضأ هكذا وداوم على تقديم اليمين، وأمرنا أن نتوضأ مثل وضوئه فقال r :«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»([3]) ، وقالr: « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»([4]).
تقييد الشوارد ص 232
[1] - انظر : الجوهرة المنيرة (1/7) ، ومواهب الجليل (1/258) ، والمجموع (1/385) ، والمغني (1/101) .
[2] - أخرجه البخاري : كتاب الوضوء ، بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ ،رقم (168) , ومسلم : كتاب الطهارة ، رقم (268) .
[3] - أخرجه البخاري : كِتَابُ الوُضُوءِ، بَابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ، رقم (164)، ومسلم : كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، رقم (126).
[4] - أخرجه البخاري : كتاب الأذان ، بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً ، رقم (631).