إذا اغتسل ونوى ارتفاع الحدثين بأن استنجى ثم غسل بدنه ارتفع الحدثان ولو لم يُرتِّب، ولكن الأفضل أن يتوضأ أولًا وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على بدنه، وإن أخّر غسل رجليه فلا بأس، وأما إذا اغتسل ولم ينو ارتفاع الحدثين ففي ارتفاع الأصغر خلاف([1]).
تقييد الشوارد ص 237
[1] - انظر : المجموع (1/322) ، ومجموع الفتاوى (21/396) .