ذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة([1]) وغيرهم إلى أنهإذا أقيمت الصلاة والمأموم يصلي نافلة؛ يتمها خفيفة ولا يقطعها، واستدلوا بقوله تعالى: {ولاتبطلوا أعمالكم} .
القول الثاني: وذهب آخرون([2])هو اختيار شيخنا([3])-وهو الصواب- أنه يقطعها؛ والدليل ما جاء عند مسلم أنِ النَّبِيِّ r، قَالَ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»([4]).
فهذا الحديث خاص والآية عامة، والسنة تخصص القرآن، إلا إذا رفع من الركوع في الثانية فإنه يتمها لأنه بقي عليه أقل من ركعة، وأقل صلاة ركعة كالوتر، بخلاف ما إذا بقي عليه ركعة فإنه يقطعها لئلا تفوت عليه شيئا من الفريضة كركعة أو تكبيرة الإحرام، وهذا يدل على عناية الشارع بالفريضة وأن لها شأنًا وإنها إذا أقيمت فإنه يتهيأ لها ولا يتشاغل بغيرها.
تقييد الشوارد ص 251
[1] - انظر : الكافي (1/290) ، والمغني (1/329) .
[2] - انظر : شرح مختصر خليل (2/21) ، وكفاية النبيه (3/607) .
[3] - انظر :مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (11/389) .
[4] - أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (710) .