في صحة كون المسافر إمامًا في الجمعة قولان لأهل العلم :
-أحدهما: المنع وهو المذهب عند الحنابلة([1]).
-الثاني: الجواز، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب الأئمة الثلاثة([2]).
قلتُ:اختار شيخنا الجواز، وقال: هذا جائز للمسافر كما لو أتم الصلاة، وقال: الأمر في ذلك واسع.
تقييد الشوارد ص 255
[1] - انظر : الكافي في فقه الإمام أحمد (1/321) .
[2] - انظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/155) .