الجمهور على أن التشهد الأول ينتهي بالشهادتين([1])،وقال الشافعي وجماعة([2]): يصلَّى على النبي r في التشهد الأول كالثاني؛ لأن الأمر بالصلاة عليه ليس فيه تقييد أنها في التشهد الأول، وهو اختيار شيخنا.
تقييد الشوارد ص 257
[1] - انظر : اختلاف الأئمة العلماء (1/118) .
[2] - انظر : النجم الوهاج (2/249) .