إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته؛ والدليل على ذلك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ rقَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا»([1]) ، ومحل الشاهد " فَإذا كَبَّرَ الإمام فَكَبِّرُوا"فأتى بفاء التعقيب، وقد قرر النووي هذا في شرح مسلم فقال: "فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف"([2]).
تقييد الشوارد ص 260
[1] - أخرجه البخاري : كتاب الصلاة ، بَابُ الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالمِنْبَرِ وَالخَشَبِ ، رقم (378) , ومسلم : كتاب الصلاة ، رقم (411) .
[2] - انظر : شرح النووي على مسلم (4/120) .