إذا صلى الإمام بالناس وبعد الصلاة قال لهم: إني صليتُ على غير وضوء فإنهم لا يعيدون الصلاة وصلاتهم صحيحة؛ لأنهم صلُّوا كما أمرهم الله؛ ولحديث أبي هريرة عند البخاري «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»([1]).
تقييد الشوارد ص 261
[1] - أخرجه البخاري : كتاب الأذان ، بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ ،رقم (694) .