فيه ثلاثة أقوال للعلماء:
القول الأول: أنه يجوز له أن يصوم الست قبل القضاء ، لكن قضاء الفرض قبل صيام النفل أفضل ، ومن أدلة المجيزين قول عائشة:«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ r، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ r»([1])، ويجاب عنه بأنه ليس فيه أنها صامت الست قبل القضاء.
القول الثاني: أنه يكره له صيام الست قبل القضاء.
القول الثالث:أنه لا يجوز له صيام الست قبل القضاء، وهو أرجحها؛ لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»([2])، ومن صام الست قبل القضاء لم يصم رمضان.
تقييد الشوارد ص 294
[1] - أخرجه البخاري : الصوم (1950) , ومسلم : الصيام (1146) .
[2] - أخرجه مسلم : كتاب الصيام ، رقم (1164)