المتن :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
هذا الحديث حديث أم عطية فيه أن النبي ﷺ نهى عن اتباع الجنائز والنهي للتحريم هذا هو الأصل إلا (01:03) فدل هذا الحديث على تحريم اتباع النساء للجنائز و أما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم عليه فهذا قالته لشيء رأته اجتهادا منها والحجة في روايتها لا في اجتهادها ورأيها, فالصواب أن النهي للتحريم وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز, في الحديث الآخر يقول النبي ﷺ لعن الله زائرات القبور وفي اللفظ الآخر زوارات القبور والمتخذين على المساجد والسرج دل هذا على أن المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا زيارة القبور وإنما الرخصة في حق الرجال قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة قال العلماء والحكمة في ذلك أن المرأة ضعيفة وقليلة التحمل فلو سمح لها بالزيارة زيارة القبور واتباع الجنائز لأفضى ذلك إلى النياحة وعدم الصبر وقلة التحمل لما فيها من قلة الصبر وعدم التحمل وقد يفضي ذلك إلى (......) بصوتها, فمن رحمة الله تعالى أنها نهيت عن اتباع الجنائز وعن زيارة القبور نعم.
المتن :
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا»، قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ».
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا، فَأَعْلِمْنَنِي قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.
وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».
الشرح:
وهذه الأحاديث عن أم عطية في هذه الطرق المتعددة تدل على أن استحباب غسل الميت ثلاثاً أو خمساَ أو سبعاَ على سبيل الاستحباب والأفضل أن يكون الغسل وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً على حسب الحاجة إلى زيادة الإنقاء و الإيتار مأمور بٍه والثلاث مأمورا بها أولاً إن حصل الإنقاء وإن يزيد حتى يحصل الإنقاء خمساً أو سبعاً وقول (07:33) إن ذلك أي يعني إذا احتجتن إلى الزيادة وليس معناه (07:40) فالمراد على حسب الحاجة إذا كان الميت فيه أوساخ زاد المغسل سواءً كان رجلاً أو امرأة و الواجب في غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن إذا غسل الميت مرة واحدة عامه للبدن هذا هو الواجب ويدل على ذلك أن النبي ﷺ قال في الذي (08:15) اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر عدداً دل على أن الواجب مرة , وأما غسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فهذا يستحب والأفضل أن يقطع على وتر فإذا أنقى بغسلتين زاد غسله ثالثة وإذا أنقى بأربع غسلات زاد غسلة خامسة فيقطع على وتر وإذا أنقى بست غسلات زاد غسلة سابعة والأفضل أن يكون مع الماء سدر أو ما يقوم مقامه (08:57) و الصابون لما فيه من زيادة التنظيف. كيفية الغسل أن المغسل ينجي أولاً الميت بوضع خرقة على يده أو يلبس قفازين فيغسل القبل والدبر ثم يوضئه لأنه يغسل مواضع الوضوء ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر مرة واحدة و إن غسله ثلاثاً فهو أفضل وإن كان فيه أوساخ فاحتاج إلى الزيادة غسله خمساً وإن احتاج إلى الزيادة غسله سبعاً وغسل الميت فرض كفاية وكذا حمل الميت فرض كفاية وكذا تكفينه فرض كفاية وكذا الصلاة عليه فرض كفاية وكذا دفنه فرض كفاية, هذه الأمور فروض كفاية يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت
فلو تركوا غسله أثموا و إذا غسل سقط الواجب عن الجميع, وكذلك يجب على المسلمين أن يحملوا الميت فإذا لم يحملوه أثموا, ويجب عليهم أن يدفنوه و أن يصلوا عليه هذه كلها فروض كفاية , وفي هذه الأحاديث استحباب ظفر شعر الميت الميتة وجعله ثلاثة قرون كما في هذه الأحاديث قرناها ظفيرتان وناصيتها ظفيرة ثلاث قرون وتجعل خلفها كما فعلت أم عطية ومن معها بزينب بنت النبي ﷺ , وفيه أن بنت النبي ﷺ المتوفاة وهي زينب كما دلت عليه الأحاديث, وفيه استحباب جعل الكافور الغسلة الأخيرة وهو نوع من الطيب فيه استحباب تطييب الميت وإن يطيبه كله فهو أفضل وإذا اكتفى بتطييب المغابن كطيات البدن والإبط, الإبطين وما تحت الركبتين فهذا يستحب و إن طيبه كله فحسن , وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويمنع إسراع الفساد إليه, وكذلك الرجل لو كان له شعر كالمرأة يظفر ظفائر, وفي قول النبي ﷺ فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه يعني إزاره, و أصل الحقو معقد الإزار سمي به الإزار لأنه يشد فيه وقول أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعاراً لها والشعار هو الذي يلي الثوب الذي والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد ثم سمي شعاراً لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في إعطائهن للتبرك بما لامس جسده عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به ﷺ فلا يقاس عليه غيره بما جعل الله في جسده وملابسه جزءً من البركة, فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار هو الثوب الذي فوقه , ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الأنصار شعار والناس دثار يعني هم أخص الناس به عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار فجعلهم شعار الذي يلي الجسد والناس دثار الثوب الذي فوقه وهذا يدل على فضل الأنصار واختصاصهم بالنبي ﷺ وفي هذا الأحاديث استحباب الابتداء بالميامن وأعضاء الوضوء ولهذا قال النبي ﷺ لأم عطية والغاسلات التي يغسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها استحباب الابتداء بالميامن وأعضاء الوضوء يعني بعد الاستنجاء يوضأ الميت أوالميتة ثم يغسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر بعد غسل الرأس.
سؤال: (13:43)
جواب: لا هذا خطأ والصواب أن هذا خاص بالنبي ﷺ لما جعل الله في جسده من البركة خاص به الصحابة تبركوا به وكانوا يأخذون قطرات الوضوء و إذا تنخم كان في كف أحد الصحابة فدلك به وجهه ويديه وكذلك لما حلق شعره في حجة الوداع أخذه أبو طلحه يوزعه على الناس شعرة شعرة ولما نام عليه الصلاة والسلام عند أم سليم كان بينه وبينها محرمية فعرق سلتت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه لأطيب الطيب هذا خاص به و أما غيره فلا يقاس عليه ولأنه وسيلة من وسائل الغلو والشرك ولأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس في الكتاب والسنة لم يفعلوا هذا مع غير النبي ﷺ ما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي نعم (15:05) خطأ والصواب أن هذا خاص بالنبي ﷺ نعم
المتن :
الشرح :
وهذا في فضل الصحابة رضوان الله عليهم وتذكرهم لحالهم السابقة وكلهم على خير من مات وسبق ومن بقي فتح الله على يديه الفتوح الخباب تذكر حاله والشدة التي أصابته ثم بعد أن فتح الله عليهم من الفتوح قال هاجرنا في سبيل الله نبتغي وجه الله هذا هو الإخلاص فوجب أجره على الله ثبت أجره على الله لأن الله أخبرنا بذلك , مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً هذا حق حقه على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه الله وتعالى أي ثبت أجرنا على الله فمنا من رضي لم يأكل من أجره شيئاً يعني ما فتحت الدنيا ولم لم يدرك الفتوح ولم تنصب عليهم الدنيا فمنهم من مضى ولم (.....) منهم مصعب ابن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة قطعة قماش صغيرة فكنا إذا وضعناه على رأسه خرجت رجلاه لقصرها, و إذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله ﷺ ضعوها مما يلي رأسه, لأن الرأس أشرف, واجعلوا على رجليه الإذخر وهو نبت طيب الرائحة (17:54) الخلل في القبور و كذلك أيضاً يجعلون في السقوف بين الخشب وكذلك الحدادون يجعلون لإيقاد النار فالنبي ﷺ قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الحشائش ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يعني بيان لما فتح الله عليه من الدنيا وأنه أدرك شيئا من الفتوح نعم وهذا من ورعه وإخلاصه وشدة إخلاصه رضوان الله عليه ولهذا قال نبتغي وجه الله و أرضاهم. نعم.
سؤال: (18:48)
جواب : ما وجد إلى هذا ما ذا يعملون, لكن وضع على رجليه شيء من الحشائش (19:15) كفنوه و وضعوا عليه من الحشائش سترة من الحشائش و الأوراق.
المتن :
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، من كرسف. ليس فيها قميص ولا عمامة. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، أنها اشتريت له ليكفن فيها. فتركت الحلة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبد الله بن أبي بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها.
وحدثني علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة. قالت: أدرج رسول الله ﷺ في حلة يمنيه كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه. وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية. ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها. ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله ﷺ وأكفن فيها ! فتصدق بها.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا عبد العزيز بن محمد. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد. وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر.
وحدثني ابن أبي عمر. حدثنا عبد العزيز عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ؛ أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ. فقلت لها: في كم كفن رسول الله ﷺ ؟ فقالت: في ثلاثة أثواب سحولية.
الشرح : نعم وهذا فيه أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع الثوب يطلق على القطع بسطت ثلاثة أثواب ثلاث قطع فوقها فوق بعض ثم أدرج فيها النبي ﷺ وهذه الثياب كرس يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الأفضل أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب للذكر والأنثى في خمس كما سيأتي درع وخمار وثلاثة لفائف, أما الرجل فإنه يكفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع وهذا هو الذي اختاره الله لنبيه ﷺ لأنه كفن في ثلاثة أثواب بيض والأفضل البياض في الرجل وإن كفن فيه ملون فلا بأس في قطع ملونة أزرق أو أصفر أو أخضر فلا بأس لكن الأفضل البياض الأبيض الكرس يعني القطن, والنبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية وفي لفظ يمانية سحولية نسبة إلى بلدة سحول بلدة في اليمن نسبت إليها هذه الثياب فالنبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يعني بسطت وأدرج فيها النبي ﷺ وهي من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة ولو كفن بغير الأبيض فلا بأس أو كفن بقميص أو عمامة فلا بأس والواجب ثوب واحد يستر جميع البدن والدليل على ذلك أن النبي ﷺ قال في الرجل الذي وقصته راحلته كفنوه في ثوبين وهما الإزار والرداء ويجعل رباط يعقد في الأسفل والوسط والأعلى ثم تحل العقد إذا وضع في قبره, و السحولية نسبة إلى بلدة في اليمن بلدة سحول تعمل فيها الثياب وتأتي منها, وأما الحلة التي جاء بها عبد الله بن أبي بكر فهذا كما في الحديث أن النبي ﷺ أدرج فيها ثم أزيلت عنه ثم نزعت منه أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حلة والحلة تكون في إزار ورداء, حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت منه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص نعم فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها يريد أن يجعله كفناً له ثم بعد ذلك تأمل وقال لو كانت مناسبة لرضيها الله لنبيه فلما لم يرضها الله لنبيه تركها ثم باعها و أخذ ثمنها نعم
سؤال: (25:16)
جواب: لا الرجل لا يكفن بالحرير الحرير حرام يمنع أن يكفن بالشيء المحرم المرأة يجوز لها لبس الحرير نعم
الشرح :
يمانية يقال يمانية بالتشديد و يقال يمانية بالتخفيف ويقال يمنية ويمنية بالمد يمانية ويمينية ويمانية بالتخفيف ويمنية نعم.
المتن :
الشرح :
ثوب يعني قطعة حبرة قطعة من القماش قد يكون فيها (26:49) اليمن حبرة يعني غطي جميع بدنه يعني تغطية يعني قبل التكفين, سجي يعني غطي رسول الله ﷺ حين مات بثوب حبرة يعني غطي جميع بدنه و كأنها من برود اليمن قطعة فيها شيء من الخطوط غطي فيها النبي ﷺ سجي فيها ثم بعد ذلك أتي بثلاث أثواب بيض وأدرج فيها عليه الصلاة والسلام وكفن فيها لكن هذا في التغطية غطي عليه الصلاة والسلام قبل التكفين بثوب حبرة قطعة قماش من برود اليمن قد يكون فيها شيء من الخطوط نعم والحكمة من هذا صيانة له عن الانكشاف و ستر جسده الشريف عن الأعين.
المتن :
حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث ؛
أن النبي ﷺ خطب يوما. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وقبر ليلا. فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي ﷺ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
الشرح:
نعم وهذا في فيه دليل على أنه ينبغي لأولياء الميت أن ولي الميت أن لا يعجل في تكفينه ودفنه حتى يقوم بما يلزم ولهذا لما كفن لما قبض رجل وكفن في غير في كفن غير طائل وقبر ليلاً زجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل ليلاً حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك فالنهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا كان حصل تقصير في حق الميت قصروا في كفنه تكفينه أوفي الصلاة عليه مثلا يقبر ليلاً لم تؤد الصلاة (...) الصلاة أو التكفين بعض الناس قد يستعجل فيقصر في حق الميت في حق الكفن كأن يكون الكفن غير وافي وقد لا يصلى عليه أو لا يوجد من يصلي عليه و لهذا زجر النبي ﷺ عن الدفن ليلاً ونهى أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه أما إذا قضى الولي بما يلزم من التكفين والصلاة عليه ودفنه فلا حرج في الدفن ليلا والنبي ﷺ دفن ليلاً وكذلك أبو بكر دفن ليلاً فلا حرج فما ورد من النهي عن الدفن ليلاً محمول على ما إذا حصل تقصير في حق الميت من جهة الكفن أو من جهة الصلاة عليه والدفن والجواز محمول على ما إذا قام الولي بما يجب للميت إذا الكفن وافي والصلاة عليه ودفنه نعم
المتن :
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبد الرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا محمد بن أبي حفصة. كلاهما عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. غير أن في حديث معمر قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي (قال هارون: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب). أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أسرعوا بالجنازة. فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير. وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم.
الشرح :
نعم من خلال هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة واستحباب الإسراع بالجنازة لهذه الحكمة التي ذكرت في الحديث إن كانت صالحة تقدم إلى الخير الذي ينتظره وإن كانت غير ذلك فشر يضعه الناس عن رقابهم فيستريحون منها قال العلماء إن هذا إذا مات الميت وتحقق من موته أما إذا مات فجأة فإنه يتأكد من حتى يعلم أنه مات وهذا سابقاً والآن في المستشفيات الآن يعرف وضع الميت لكن سابقاً كان يشكل عليهم الأمر فإذا مات فجأة قالوا إنه يستحب ألا يتعجل به حتى يتأكد ولهذا قال العلماء ويستحب الإسراع بالجنازة للميت وتكفينه إن مات غير فجأة فإذا مات موت فجأة فإنه ينتظر حتى يتأكد لأنه قد يكون سكتة فيجلس مدة ثم يفيق بعد ذلك وتعود روحه إليه لكن الآن مع تقدم الطب صار المستشفى يعلم بموت الميت والمقصود أن السنة الإسراع ولكن إسراع لا يخل بما يتعلق بحق الميت يعلم من حوله يجتمع من حوله يصلون عليه ويجتمع أقاربه ومن حوله من المسلمين والمحبين إن كان طالب علم من زملائه ومن تلاميذه أو من مشايخه وإن كان أيضاً غير ذلك من أقاربه وجيرانه ولا يتأخر إنما يكون بقدر الحاجة نعم
سؤال : أحسن الله إليك (34:43)
جواب : نعم يأتي الحديث في النهي وسبق وقت النهي ثلاث أوقات في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا في هذه الأوقات الضيقة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تتغيب الشمس للغروب حتى تغرب وحين يقوم فائض الظهيرة الثلاث أوقات القصيرة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها قبيل الزوال نعم
سؤال: (35:18)
جواب: لا الحاجة على الحاجة يعني من حوله نعم لا تجهيزه يجب نقلها لكن نقلها الإسراع في نقلها لا يخل ولا يؤثر على الميت.
المتن :
انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران: قال ابن شهاب: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة.
الشرح :
هذا من حرصه على الخير وفيه دليل على أن من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى توضع فله قيراط آخر فيكون له قيراطان إذا صلى عليها وتبعها فله قيراطان وإذا صلى عليها ثم انصرف فله قيراط واحد , و في هذا الحديث تفسير القيراط وأن القيراط مثل الجبل العظيم, وفي اللفظ الآخر مثل أحد القيراطان مثل الجبلين العظيمين هذان القيراطان لمن صلى على الجنازة وتبعها أما القيراطان اللذان ينقصان من أجر من اقتنى كلبا كما في الحديث من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو (37:15) نقص من أجره قيراطان, القيراطان فيمن اقتنى الكلب جزءان أو سهمان من أربعة وعشرين سهماً أو جزء من أجره في يومه وليلته سهمان من أربعة وعشرين سهما من أجره في يومه وليلته نعم
سؤال : سهمان أحسن الله إليك ؟
جواب : سهمان أو جزءان من أربعة وعشرين سهماً من أجره في يومه وليلته نعم
سؤال: أحسن الله إليك ما هو الشرط في قول حتى تدفن ؟
جواب : نعم هذا هو الظاهر حتى تدفن المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول حتى توضع وحتى تذهب حتى تذهل لكن ظاهر الحديث حتى تدفن وفي اللفظ حتى يفرغ منها يأتي (38:06) نعم
سؤال: (38:08)
الشرح :
نعم يرجع, يرجع كل جنازة لها قيراطان نعم
المتن :
الشرح :
نعم حتى يفرغ منها وحتى توضع في اللحد لكن حتى يفرغ منها هو الأولى ينبغي للإنسان أن لا يعجل.
المتن :
وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثني سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان ؟ قال: أصغرهما مثل أحد
الشرح :
نعم هو الجبل العظيم إذا كان أصغره مثل أحد فهذا فضل عظيم نعم
المتن :
الشرح :
كم يفوت الإنسان من القراريط من فضل وعظمة فرطنا في قراريط كثيرة فاتتنا قراريط كثيرة إذا كان الذي يتبع الجنازة له قيراط والذي يصلي على الجنازة كم القراريط التي فاتت.
المتن :
الشرح : تأسوا على الخير, وهنا فيه أنه من خرج مع جنازة من بيتها هذا القيد لم يذكر في الأحاديث الأخرى والمطلوب والله أعلم أنه لا يشترط أن يخرج معها من بيتها لأن هذا فيه مشقة ولا يستطيع الإنسان أن يخرج معها من بيتها والأحاديث الأخرى فيها أن من صلى عليها من صلى عليها ثم تبعها قد تعرض للحاشية حاشية المختصر لقوله من خرج من بيتها نعم
سؤال: (42:48)
جواب: ليس قيداً هذا هو الأقرب والأقرب والله أعلم أنه ليس قيداً لأنه خلت منه الأحاديث الأخرى والمختصر ما تعرض له قوله خرج من بيتها نعم
المتن :
وحَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ، وَهِشَامٍ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِيرَاطِ، فَقَالَ: مِثْلُ أُحُدٍ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ: عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
الشرح :
وهذا الحديث فيه زيادة خير على الحديث الأول, الحديث الأول من صلى عليه مائة شفعهم الله فيه وهذا فيه من صلى عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه تكثير العدد الذي يصلي على الميت الذي أنه كلما زاد فهو خير وفيه فضيلة للميت فإذا صلى عليه أربعون هذا الفضل أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً شفعهم الله فيه والحديث الأول فيه مائة وهنا أربعون فيه زيادة خير على الحديث الأول نعم
سؤال: (46:05) أحسن الله إليك ؟
جواب : نعم (46:07) مشرك نسأل الله العافية المشرك لا تصح صلاته.
المتن :
وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان. كلاهما عن ثابت، عن أنس. قال: مر على النبي ﷺ بجنازة. فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس. غير أن حديث عبد العزيز أتم.
الشرح :
نعم وهذا الحديث فيه دليل على أن من أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فإنه لا غيبة له حياً أو ميتاً ولهذا أثني على هذا خير وهذا أثني عليه شر و لم ينكره النبي ﷺ فمن أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فلا غيبة له حياً أو ميتاً مثل حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين ويكون هذا مستثنى من نصوص النهي عن الغيبة ومستثنى من حديث لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا يستثنى من هذا من أظهر الشر والبدع والفسوق فإنه يذكر بما فيه تحذيراً من شره لأنه مضوا شرهم فيحذر من طريقهم والاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم لأن هذا فيه مصلحة للأحياء فالفاسق لا غيبة له, فمن كان صاحب بدعة ومال يحذر من (....) البدعة ولا يكون غيبة واستدل بعض العلماء بهذا الحديث قوله وجبت وجبت وجبت هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذ أثنيتم عليه شرا وجبت له النار استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من شهد له اثنان عدلان بخير وجبت له الجنة أو شهد له عدلان بشر وجبت له النار وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من شهد له اثنان عدلان بخير وجبت له الجنة أو عدلان بشر وجبت له النار وكان إبراهيم أبو ثور يشهد للإمام أحمد بالجنة أخذا من هذا الحديث وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يبشر بالجنة إلا من شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت ين قيس و أجابوا عن هذا الحديث بأن النبي ﷺ أطلعه الله على حال هذين الشخصين على حاليهما أطلعه الله على هاتين الجنازتين بالوحي ويكون هذا خاص به بهاتين الجنازتين وقيل وذهب بعض أهل العلماء إلى أنه لا يبشر بالجنة إلا الأنبياء فقط في ثلاثة أقول للعلماء القول الأول لا يشهد بالجنة إلا الأنبياء والقول الثاني والجمهور أنه يشهد للأنبياء ولمن شهدت له النصوص والقول الثالث أنه يشهد لمن أثنى عليه أهل الفضل أو معظم الناس أخذا من هذا الحديث, والصواب مذهب الجمهور الأقرب أن هذا خاص بهاتين الجنازتين لأنه لو أخذ بعمومه لما كان هناك ميزة لمن بشره النبي ﷺ بالجنة ما كان هناك ميزة للعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهما ممن جاء في النصوص الشهادة له بالجنة .
سؤال: القول الأول رواية عن الإمام أحمد ؟
جواب: نعم رواية عن الإمام أحمد أنه شهد له اثنان عدلان بخير وجبت له الجنة أو شهد له عدلان بشر وجبت له النار لكن لابد أن يكون عادلا ما يكون من سائر الناس, معروف بالعدالة والخير مشهور بالخير والصلاح والعدالة نعم
سؤال: (51:03)
جواب: نعم يستعمل الثناء في الخير وفي الشر والغالب يكون في الخير فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم وكذلك البشارة تكون بالخير وبالشر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم فالبشارة تكون بالخير وبالشر وأكثر ما تكون تكون بالخير والثناء يكون بالخير وبالشر وأكثر ما يكون في الخير نعم
سؤال: أحسن الله إليك قوله ﷺ أنتم شهداء الله في الأرض هذا أليست علة عامة أنتم شهداء الله في الأرض ؟
جواب : ظاهره العموم أنتم شهداء الله في الأرض لكن ما قال (51:43) قال خاص بهم يخاطب هؤلاء هؤلاء الذين أثنوا عليه خاص بهاتين الجنازتين.
الشرح : النووي رحمه الله أول هذا قال إن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعالهم قيده بهذا فيكون من أهل الجنة فإن لم يكن ذلك كذلك فليس هو مراده بالحديث. والقول الثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه و إطلاعه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله الناس (....) بالثناء عليه كان ذلك دليل على أنه من أهل الجنة سواء كان (52:35) أم لا وإن لم تكن أفعاله تقتضي فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة فإذا ألهم الله الناس إذا ألهم الله عز وجل الناس بالثناء عليه استدل بذلك على أنه سبحانه قد سأله المغفرة وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله ﷺ وجبت وأنتم شهداء الله ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضي لن يكون للثناء فائدة ليس بظاهر.
المتن :
وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق. جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد بن عمرو، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ. وفي حديث يحيى بن سعيد: يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله.
الشرح: نعم وفيه الميت إما مستريح أو مستراح منه هذا الحديث يدل على أن الميت إما مستريح أو مستراح منه ولهذا قال النبي ﷺ لما مر بجنازة إما مستريح أو مستراح منه فسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها وعنائها لأن الدنيا فيها مشاكل و أكدار ونصب وتعب وأما الفاجر فإنه يستريح منه العباد والشجر والبلاد والشجر والدواب يستريح العباد من أذاه من ظلمه وارتكابه للمنكرات وضرره واستراحة للدواب لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيق واستراحة البلاد والشجر لأنه قد يمنع القطر والمطر بسببه أو لأنه يغصبها حقها ويمنعها من الشرب وغيره كذلك أيضاً استراحة الدواب كونها تمنع القطر بسببه فالفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب البلاد كذلك تمنع القطر بسببه والبلاد تحتاج إلى المطر وكذلك الدواب والحيوانات تمنع القطر بسببه مع ازدياد ظلمه و إيذائه وضرره نسأل الله السلامة والعافية.
المتن :
63 - (951) وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ أنهما حدثاه عن أبي هريرة ؛ أنه قال: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي صاحب الحبشة. في اليوم الذي مات فيه. فقال استغفروا لأخيكم.
قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة حدثه ؛ أن رسول الله ﷺ صف بهم بالمصلى. فصلى. فكبر عليه أربع تكبيرات.
الشرح:
وهذا الحديث صلاة النبي على النجاشي استدل به حجة في مشروعية الصلاة على الميت أو فرض كفاية على الصحيح الصلاة على الميت حجة وفرض كفاية على الصحيح وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة عن الغائب إذا كان له شأن وقدم في الإسلام من إمام عادل أو أمير أو عالم أو داعية وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة على الغائب خاصة بالنجاشي وقالوا إن النبي ﷺ إن النجاشي لم يصل عليه أحد لأنه أسلم في بلاده في بلاد النصارى ولم يصل عليه أحد فلهذا صلى عليه النبي ﷺ وقالوا إنه مات في زمن النبي ﷺ جمع غفير من الناس في مكة وغيرها ولم يصل عليه وفي هذا الحديث معجزة وهو دلالة بنبوته ﷺ فيه معجزة من معجزاته ودليل من دلائل النبوة حيث أنه أخبر في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة وعدم وجود المواصلات في ذلك الزمن وخرج بهم إلى المصلى وكبر عليه أربع تكبيرات وصلى كان مكان خارج البلد صلى في مكان الجنائز و إن صلي عليه في المسجد فلا حرج كما صلى النبي ﷺ على البعض في المسجد لكن خرج بهم إلى المصلى وصلى فيهم العيد والاستسقاء قال بعض العلماء إن هذا خاص بالنجاشي وقال آخرون إنه كشف للنبي ﷺ النجاشي فهو أمامه يصلي عليه أمامه ويشاهده فلا يكون غائباً فقوله لا يصلى على الغائب وإنما هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصل عليه أحد وقالوا أيضاً إنه كشف له فكان يشاهده أمامه فلهذا منعوا من الصلاة على الغائب والقول بأنه لم يصل عليه أحد وأنه ما أسلم أحد من القوم هذا بعيد جدا لأن الملوك لهم أتباع فلا يمكن أن يكون ملك رئيس دولة ما يتبعه أحد من الخدم وغيره فلا بد أن يشرك بعض الخدم وبعض الحاشية وإنما صلى عليه النبي ﷺ لأنه له قدم وشاهد في الإسلام لأنه آوى الصحابة مرتين هاجروا إليه وأكرمهم ثم أسلم الصحابة هاجروا هجرتين إلى الحبشة لما اشتد عليهم أذى قريش في مكة هاجروا هجرتين الهجرة الأولى والهجرة الثانيه و آواهم وأكرمهم ثم أسلم فلهذا لما كان له شأن وقدم في الإسلام صلى عليه النبي ﷺ فإذا كان الغائب له قدم وشأن في الإسلام بأن يكون إماماً عادلاً أو أميراً عادلا أو عالماً كبيراً أو داعية له شأن وقدم في الإسلام فلا بأس وأما سائر الناس فلا يصلى عليهم صلاة الغائب بل يصلى كل يصلى عليه في مكانه يصلي عليه الحاضرون في مكانه لأنه مات جمع غفير في مكة أو في غيرها لم يصل عليهم النبي ﷺ صلاة الغائب وإنما صلى على النجاشي وذهب الشافعي والجماعة إلى مشروعية الصلاة على الغائب مطلقاً الشافعية والحنابلة وجماعة أخذوا من هذا الحديث الصلاة على الغائب مطلقاً وآخرون منعوا من الصلاة على الغائب مطلقاً وقالوا هذا خاص بالنجاشي والأقرب كما سبق أنه لا يصلى على كل غائب و إنما يصلى على كل من له قدم وشأن في الإسلام مثل النجاشي وأمثاله, وفيه جواز الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه و أن هذا ليس من المنهي عنه ولهذا نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعاه يعني أخبر الناس بموته وهو غير النعي المنهي عنه فالنعي نعيان نعي جائز ونعي محرم النعي الجائز الإخبار بموته إخبار الجيران و الأقارب ومن حوله والأصحاب فيصلون عليه والنعي الثاني النعي المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية من الطواف في القبائل يقولون مات فلان مات فلان مات فلان هذا هو المنهي عنه و الإعلان في الصحف إذا كان المراد به الإخبار مجرد الإخبار فأرجو ألا يكون فيه حرج إذا قصد الإخبار بموت حتى يصلى عليه ويعلم الناس ولهذا نعى النبي ﷺ للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات.
سؤال : (01:02:58)
جواب : لا, لا إذا كان فيه مبالغ (01:03:03) الميت مبالغ هذه ما يجوز أخذها (01:03:06) إذا كان فيه (....)لا يجوز هذا نعم
سؤال: (01:03:13)
جواب : نعم إذا كان فيه مصلحة هذا نعم
سؤال : (01:03:24)
جواب: بعد الصلاة عليه ما فيه حاجة نعم لكن بعد ذلك إذا ذكرت ترجمة للميت أو محاسن الميت بعد مدة لا بأس.
المتن :
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان. قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ﷺ صلى على أصحمة النجاشي. فكبر عليه أربعا.
وحدثني محمد بن حاتم. حدثا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ؛ قال: قال سول الله ﷺ: مات اليوم عبد لله صالح. أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه.
الشرح :
أصحمة اسم النجاشي اسمه أصحمة وهو مؤمن وليس صحابيا لأنه لم يره النبي ﷺ فلا يدخل في حكم الصحابي ولكنه حكمه مثل حكم المخضرم.
المتن :
وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: إن أخا لكم قد مات. فقوموا فصلوا عليه. يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم.
الشرح :
بعض السلف (...) للناس الذين يصلوا على الميت جزأهم فجعلهم صفين أخذا من هذا الحديث أو ثلاث صفوف أخذا من هذا الحديث وأما الحديث الآخر عن أبي داوود في أن صلاة الجنازة تجعل ثلاث صفوف فهذا ذكره النووي ويحتاج إلى تأمل ومراجعة نعم و في هذا الحديث مشروعية الصلاة على الميت وأنه كبر أربع تكبيرات وجاء في بعض الأحاديث كبر خمساً أو ستاً هذا ورد عن بعض الصحابة زيد بن أرقم كما سيأتي من العلماء من قال لا بأس بزيادة كما قال النووي رحمه الله عن أنه عن ابن عبد البر والقاضي و أن هذا كان أولاً واستقرت الشريعة على الاختصار على أربع تكبيرات والنبي ﷺ كان يكبر خمساً أو ستاً وسبعاً وثمانياً ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على الاختصار على أربع تكبيرات قال إن هذا هو الإجماع لكنه قول أكثر كلام النووي هنا (01:07:07) إن أخاكم قف على هذا نكمل في الدرس القادم إن شاء الله شف كلام القاضي نعم كما النووي نعم وكبر أربع تكبيرات نعم
القارئ:
وفي حديث ابن أرقم بعد هذا خمسا قال القاضي اختلف الآثار في ذلك فجاء برواية ابن أبي هيثمة أن النبي ﷺ كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية حتى مات نجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي ﷺ قال واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع و روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهله في بدر ستا و على سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا قال ابن عبد البر واعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الحديث الصحاح و (وما سوى ذلك .. ) لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأنصار يخمس إلا ابن أبي ليلى ولم يذكر في رواية مسلم وقد ذكره الدار قطني في سننه
الشرح :
يعني إذا اتفق عن ابن عبد البر أن هذا إجماع و أنه اتفق (01:08:39) الأربع لكن ابن عبد البر تساهل في نقل الإجماع يقول على أنه قول جمهور وقول الجمهور أنه صف على أربع وأنه استقرت الشريعة على أربع مرات و أن ما ورد في التكبير خمسا أو ستا فهذا أولا ثم استقرت الشريعة على أربع هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وبعض العلماء يرى أنه لا حرج في الزيادة خمس تكبيرات أو ست نعم و أما السلام كذلك ذكر خلاف والمشروع عند الجمهور أنه تسليمة واحدة وقيل تسليمتين
القارئ:
ثم قال الجمهور يصلي بتسليمة واحدة وقال الثوري أبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر وعن مالك روايتان واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكى ابن منذر عن ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز و عطاء
الشرح:
لما ورد عن الصحابة يرفع يديه في التكبيرات الأربع وهذا هو الصواب عن عمر وغيره نعم
القارئ :
وحكى ابن منذر عن ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز وعطاء وسالم ابن عبد الله وقيس ابن ابي حازم والزهري و الأوزاعي و أحمد وإسحاق واختاره ابن منذر وقال الثوري أبو حنيفة وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها
الشرح :
والأقرب في رفعة الأيدي التكبيرات الأربع كلها
سؤال : (01:10:34)
الجواب : قيراط للصلاة وقيراط للدفن
سؤال : لا يلزم يعني القيراط الأول يعني أن يصلي ثم يتبعها
جواب: لا ما يلزم إن صلى عليه فله قيراط نعم
سؤال : ( 01:10:57)
جواب : الصواب قول الجمهور أنه لا يشهد إلا للأنبياء ومن شهدت له النصوص هذا الذي عليه جمهور العلماء نعم
سؤال: (01:11:10)
جواب : يأتي إن شاء الله المشي أمامها أو خلفها الأمر في هذا واسع لكن سيأتي في بعض الأحاديث الإثبات المشي خلفها والمشاة أمامها نعم
سؤال : (01:11:30)
جواب: نعم كانوا مع غيره يعني نعم لأن الإمام أحمد معروف إمامته وشهادة العدوان له بالخير نعم
سؤال: (01:11:55)
جواب: هذه المسألة في الصلاة الغائب كما سمعت في الخلاف مشهور الحنابل (01:12:03) يأخذون بصلاة الغائب مطلقا ويقابلهم آخرون يمنعون صلاة الغائب ويقولون هذا خاص بالنجاشي فقط من العلماء من منع وقال هذا خاص بالنجاشي ومنهم من أجازها مطلقا والقول الجواز مطلقا لا وجه له لأن النبي ﷺ ما صلى على غير النجاشي
(سؤال غير واضح)
جواب: إذا كان فيه مصلحة للأحياء ينبه على الخطأ, الخطأ ينبه عليه إذا أخطأ حي أو ميت الخطأ ينبه عليه لكن إذا كان مكتوبا أو منشورا
سؤال: (01:13:32)
جواب : الخطبة هذا شيء آخر. نعم .