شعار الموقع

شرح كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخاري (63-9)

00:00
00:00
تحميل
131

المتن

[78/54] باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه

وقال عبدالرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة.

وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء.

 ●         [3689] حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أنس قال: قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبدالرحمن: بارك الله في أهلك ومالك! دُلَّنِي على السوق، فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وَضَرٌ من صُفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مهيم يا عبدالرحمن؟» قال: يا رسول الله، امرأة تزوجت من الأنصار، قال: «فما سقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة».

الشرح

لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم، وجاءوا وليس معهم شيء، قرن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار؛ إيناسًا لهم، فصاروا يتوارثون بهذه الأخوة، ثم نسخ الله هذا الميراث، وصار الميراث للقرابة؛ لما أنزل الله قوله: (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)[الأحزاب: 6].

وجاء أيضًا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين في مكة، ثم آخى بينهم وبين الأنصار لما قدموا المدينة.

ونقل الحافظ ابن حجر عن شيخ الإسلام: أنه أنكر المؤاخاة بين المهاجرين وقال: إن المؤاخاة لا حاجة إليها في مكة، ثم رد عليه الحافظ، وبيَّن هذا رد للنص بالقياس، والنص يحتاج إلى تأمل.

قوله: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع»؛ فيه: دليل على أن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار، فعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار.

قوله: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء»؛ فيه: دليل آخر، فسلمان مهاجري وأبو الدرداء أنصاري.

 ●         [3689] في هذا الحديث بيان فعل الأنصار رضوان الله عليهم من مواساتهم إخوانهم المهاجرين ومقاسمتهم أموالهم، ومن ذلك ما قال سعد بن الربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف المهاجري: أنت أخي، أعرض عليك نصف مالي أقسمه بيني وبينك، ولي زوجتان، انظر أيتهما تعجبك أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها.

وبيان عفة المهاجرين وتتضح من قول عبد الرحمن بن عوف: «بارك الله في أهلك ومالك دلني على السوق»، فدله على السوق فجعل يبيع ويشتري، فربح شيئًا من أقط وسمن، وتابع الغدو إلى السوق حتى حصل شيئًا من المال، ثم تزوج امرأة من الأنصار.

قوله: «فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة»، أي: أثر من طيب.

قوله: «مهيم يا عبد الرحمن؟»: استفهام عن حاله، يعني: ما بالك يا عبد الرحمن عليك أثر الطيب في ثيابك؟

قوله: «يا رسول الله امرأة تزوجت من الأنصار، قال: فما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة»: فيه مشروعية الوليمة للمتزوج وأقلها شاة، حيث تزوج عبد الرحمن ولم يولم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة.

قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: «وذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن هاجر: «تآخوا أخوين أخوين»([1])، فكان هو وعلي أخوين، وحمزة وزيد بن حارثة أخوين، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين»، وهؤلاء كلهم من المهاجرين.

ثم قال الحافظ: «وتعقبه ابن هشام بأن جعفرًا كان يومئذ بالحبشة وفي هذا نظر، ووجهها العماد بن كثير بأنه أرصده لأخوته حتى يقدم، وفي تفسير سنيد آخى بين معاذ وابن مسعود ...».

ثم قال الحافظ: «وأنكر ابن تيمية - في كتاب «الرد على ابن المطهر الرافضي»- المؤاخاة بين المهاجرين؛ وخصوصًا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضًا، ولتأليف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري».

فشيخ الإسلام ابن تيمية أنكر في كتاب «منهاج السنة» في الرد على ابن المطهر الرافضي، وفي نقد كلام الشيعة والقدرية، المؤاخاة بين المهاجرين؛ لأن المؤاخاة شرعت للإرفاق ولتأليف قلوب بعضهم ببعض، لا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ولا لمؤاخاة المهاجرين.

وتعقبه الحافظ قائلًا: «وهذا رد للنص بالقياس، وإغفال عن حكمة المؤاخاة؛ لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى؛ ليرتفق الأدنى بالأعلى، ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي».

واستشهد الحافظ ابن حجر لتعقبه قائلًا: «وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين»([2]) قلت: وأخرجه الضياء في «المختارة»([3]) من «المعجم الكبير» للطبراني، وابن تيمية يصرح بأن أحاديث «المختارة» أصح وأقوى من أحاديث «المستدرك» وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر: «آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وذكر جماعة، قال: فقال علي: يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك فمن أخي قال: «أنا أخوك»([4])، وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به».

الاعتذار عن شيخ الإسلام في إنكار المؤاخاة بين المهاجرين: وقد يحمل كلام شيخ الإسلام على أنه إما لم يبلغه النص، وإما إنه لم تصح عنده هذه الأحاديث التي عند الحاكم؛ لأن الحافظ قال: «بسند حسن» يعني: عنده هو، والأقرب أنه لم تصح عند ابن تيمية، حيث قال الحافظ: «أخرجه الضياء في «المختارة»، وابن تيمية يصرح أن أحاديث «المختارة» أصح وأقوى»، لأنه لا يمكن أن ينكر شيخ الإسلام المؤاخاة بين المهاجرين، والنصوص واضحة أمامه.

وما قاله شيخ الإسلام أن: «أحاديث «المختارة» أصح وأقوى من أحاديث الحاكم»، ليس معناه أن كل أحاديث «المختارة» تكون صحيحة، وكان على الحافظ رحمة الله عليه أن يعتذر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا.

أما قول الحافظ: «هذا رد للنص بالقياس»، فإنه تعقيب فيه قوة.

* * *

المتن

[79/54] باب

 ●         [3690] حدثني حامد بن عمر، عن بشر بن المفضل، قال: حدثنا حميد، عن أنس، أن عبدالله بن سلام بلغه مقدمُ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؛ فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني به جبريل آنفا»، قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نَزَع الولدَ، فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعتِ الولدَ»، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتٌ، فسَلْهم عني قبل أن يعلموا إسلامي، فجاءت اليهود فقال: «أي: رجل فيكم عبدالله؟» قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك، فأعاد عليهم، فقالوا مثل ذلك، فخرج إليهم عبدالله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فقالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه، قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله.

 ●         [3691] حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع أبا المنهال عبدالرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة؛ فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟! فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع؛ فقال: «ما كان يداً بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح»، والْقَ زيدَ بن أرقم فسله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله.

وقال سفيان مرة: فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال: نسيئة إلى الموسم - أو الحج.

الشرح

هذا الباب بغير ترجمة محددة، والعادة أن يكون كفصل للباب السابق له، ولكنه هنا تابع للباب الآتي بعده؛ «باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة»، فكان فيه تقديم وتأخير.

 ●         [3690] في هذا الحديث منقبة لعبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه حيث أسرع بالمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره.

قوله: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟»: أراد ابن سلام بهذه المسائل أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ليتيبن له صدقه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبرني به جبريل آنفًا»، يعني: نزل عليه الوحي في الحال، وأجاب عن هذه المسائل الثلاث.

قوله: «ذاك عدو اليهود من الملائكة»، يعني: جبريل.

قوله صلى الله عليه وسلم: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب»، فهذه غير النار التي هي آخر أشراط الساعة، والتي جاء أنها: «نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا»([5])، وبعدها تقوم الساعة على الكفرة، بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وأما هذه النار فمتقدمة تسوق الناس من المشرق إلى المغرب.

وأشراط الساعة الكبرى هي الأخيرة، هذا هو الظاهر، لأن أشراط الساعة العشر معروفة ومحصورة، حسب تقسيم أهل العلم.

قوله صلى الله عليه وسلم: «وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، فزيادة كبد الحوت»، والزيادة هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، وهي في غاية اللذة، فأول ضيافة تكون لأهل الجنة زيادة كبد الحوت. وفي رواية أنه قال: «النون»([6])، وهو اسم للحوت.

وجاء أيضا في الحديث الآخر: «أن الله تعالى يجعل الأرض خبزة، وفيها نزل لأهل الجنة»([7])، فالأرض كلها تكون خبزة واحدة ضيافة لأهل الجنة، وأول طعام زيادة كبد الحوت.

قال بعضهم: هذا الحوت هو نون تحت الأرض، حيث إن الأرض كانت على حوت يحملها، ولكن هذا الأثر غير صحيح.

قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد»، يعني: أشبه أباه.

قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد»، يعني: أشبه أخواله.

وجاء في الحديث الآخر في «صحيح مسلم»: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله»([8])، فهل السبق هو العلو أو غيره؟

قال الحافظ ابن حجر /: «قوله: «نزع الولد»، بالنصب على المفعولية، أي: جذبه إليه. وفي رواية الفزاري: «كان الشبه له»([9])، ووقع عند مسلم من حديث عائشة: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله».

قال بعض العلماء: السبق والعلو واحد، إذا سبق فقد علا، وإذا علا فقد سبق.

وقال آخرون: هما شيئان؛ السبق غير العلو؛ إذا سبق كان له الذكورية والأنوثية، وإذا علا كان له الشبه، فالعلو يكون له الشبه، والسبق يكون له الذكورية والأنوثية.

ثم قال الحافظ ابن حجر /: «ونحوه للبزار عن ابن مسعود، وفيه: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان الشبه له»([10]). والمراد بالعلو هنا السبق؛ لأن كل من سبق فقد علا شأنه، فهو علو معنوي.

وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله»([11])؛ فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرجل، ويكون ذكرًا لا أنثى وعكسه، والمشاهد خلاف ذلك؛ لأنه قد يكون ذكرًا ويشبه أخواله لا أعمامه وعكسه.

قال القرطبي: يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. قلت: والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة.

وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره، فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث، والعلو علامة الشبه، فيرتفع الإشكال، وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه، بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورًا فيه، فبذلك يحصل الشبه.

وينقسم ذلك ستة أقسام:

الأول: أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر، فيحصل له الذكورة والشبه.

والثاني: عكسه.

والثالث: أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر، فتحصل الذكورة والشبه للمرأة.

والرابع: عكسه.

والخامس: أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه.

والسادس: عكسه».أي: يسبق ماء المرأة ويستويان فيؤنث ولا يختص بشبه.

قول عبد الله بن سلام: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله»، يعني: نطقه بالشهادتين لما صح عنده صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن على الفور.

قوله: «إن اليهود قوم بهت»، يعني: يخفون الحقائق.

قوله: «فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي»، أراد عبدالله أن يري النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم، لما ستختلف عليه مقالتهم فيه قبل معرفتهم بإسلامه وبعدها.

قوله صلى الله عليه وسلم: «أي: رجل فيكم عبدالله؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا»، سألهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون عليه.

قولهم: «أعاذه الله من ذلك»، يبين شدة كراهيتهم للإسلام، قبحهم الله.

قولهم: «شرنا وابن شرنا وتنقصوه»، اختلفت مقالتهم، كما توقع عبد الله، فإنه لما خرج عليهم وأعلن إسلامه في نفس مجلسهم، رموه بالبهتان وتنقصوه، ولذلك هم قوم غضب الله عليهم، وقد سماهم ابن القيم أمة الغضبية، وأمة الغضب؛ لأنهم جحدوا الحقيقة، وعصوا الله وهم يعلمون، نسأل الله السلامة والعافية.

 ●         [3691] قوله: «باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة»، يعني: باع دراهم بدراهم مؤجلة، وهذا لا يجوز بالإجماع، فهذا ربا؛ لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن بيع الدراهم بالدراهم أو بيع النقد بالنقد إذا كانا متماثلين، يجب بشرطين:

الشرط الأول: التقابض في مجلس العقد، خذ وأعط في الحال، ليس فيه تأجيل ولو كان يسيرًا، ولكن يدًا بيد، وأما نسيئة فلا يجوز.

الشرط الثاني: التماثل إذا كان النقد واحدًا لا يزيد أحدهما عن الآخر، كالذهب بالذهب، ودراهم بدراهم، مثل البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح.

أما إذا اختلفا؛ ذهب بفضة، أو فضة بذهب، أو تمر بشعير، أو شعير بملح؛ سقط شرط التماثل، فيجوز الزيادة لكن التقابض في مجلس العقد لابد منه.

قوله: «فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟»: استنكار للفعل، فهو من الربا.

قوله: «سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد»: استنكار للاستنكار؛ إذ إنه فعله كثيرًا وما أنكر عليه أحد وهو في زمن الصحابة.

قوله صلى الله عليه وسلم «ما كان يدًا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح» فيه: دليل على أنه لا عبرة بما يقع في الأسواق، ولو كان في الصدر الأول، ولو كان في زمن الصحابة، فهذا البيع وقع في زمن زيد ولم ينكره أحد، وهو في المدينة أيضًا،
وفيه: بيان ضعف قول الإمام مالك الذي يرى حجية إجماع أهل المدينة([12])؛ لأنه حصل لهم أمور أوجبت التغير، فهذا البيع في المدينة، وسكت الناس عنه وما أنكروه.

وربا النسيئة حرام بالاتفاق، لكن الخلاف في ربا الفضل وهو الزيادة، وكان ابن عباس م يرى ربا الفضل أولًا، يعني: يرى جوازه، ثم رجع عنه، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في النسيئة»([13])، والمعنى أن ربا النسيئة هو الأعظم، وربا الفضل دراهم بدراهم زيادة، فهذا وسيلة، ولكن ربا النسيئة غاية؛ دراهم بدراهم مؤجلة، فلا يجوز بالإجماع.

والشاهد في هذا الحديث أنه حصل هذا البيع في المدينة قال: «قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع»
وفي الحديث: بيان دقة المصنف في استنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية.

* * *

المتن

[80/54] باب إتيان اليهودِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة
(هَادُوا): صاروا يهودًا
وأما قوله: (هُدْنَا): تُبنَا، هائدٌ: تائب

 ●         [3692] حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود».

 ●         [3693] قال حدثنا أحمد - أو محمد - بن عبيدالله الغُدَانِي، قال: حدثنا حماد بن أسامة، قال: أنا أبو عُميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بصومه»، فأمر بصومه.

 ●         [3694] حدثني زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسُئِلوا عن ذلك؛ فقالوا: هو اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيمًا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن أولى بموسى منكم»، ثم أمر بصومه.

 ●         [3695] حدثنا عبدان، قال: أنا عبدالله، عن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَسْدِلُ شعَره، وكان المشركون يفرُقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يَسْدِلون رءوسَهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فَرَق النبي صلى الله عليه وسلم رأسَه.

 ●         [3696] حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثني هُشيْم، قال: أنا أبو بشر، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قال: هم أهل الكتاب، جزَّءُوه أجزاءً، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه.

الشرح

يفسر المؤلف الكلمات اللغوية حتى يفيد طالب العلم بالمعاني، فقال: «( هَادُوا): صاروا يهودًا»، وقال: «( هُدْنَا): تبنا، هائد: تائب».

وكذلك قوله تعالى: (مِنْ الَّذِينَ هَادُوا) [النساء: 46]، يعني: من الذين تهودوا فصاروا يهودًا.

 ●         [3692] قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود»، قيل: يعني: من أشرافهم ورؤسائهم، فالمراد عشرة مختصة، وإلا فقد آمن به صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك.

 ●         [3693] قوله: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه» وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون العاشر من شهر المحرم، فسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونجاهم وأغرق فرعون وقومه، ونحن نصومه تعظيمًا له، وقالوا: إن موسى عليه السلام كان يصومه شكرًا لله، فصامه اليهود.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ««نحن أحق بصومه»، فأمر بصومه»؛ وفي الرواية الأخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «نحن أولى بموسى منكم» ثم أمر بصومه؛ وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده، خالفوا اليهود»([14]).

وفي «صحيح مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»([15])، يعني: مع العاشر، وهذا مستحب.


وفي الحديث: الآخر قال: «صوم يوم العاشر من المحرم أحتسب على الله أن يكفر السنة»([16])، يعني: ذنوب السنة، وذلك لمن تقبل الله منه، واجتنب الكبائر، وهذا فضل عظيم.

قال العلامة ابن القيم /([17]): «إن صوم يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: أن يصام يوم قبله ويوم بعده.

والمرتبة الثانية: أن يصام التاسع مع العاشر، وهذا عليه أكثر أهل الحديث.

المرتبة الثالثة: أن يصام العاشر وحده» وقال: «هذا فيه الكراهة».

 ●         [3694] قال الحافظ ابن حجر /: «قوله: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء»؛ استشكل هذا؛ لأن قدومه صلى الله عليه وسلم إنما كان في ربيع الأول، وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة الثانية.

قال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية، فلا يمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع الأول ويرتفع الإشكال بالكلية، هكذا قرره ابن القيم في الهدي، قال: «وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس».

قلت: وما ادعاه من رفع الإشكال عجيب؛ لأنه يلزم منه إشكال آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالحساب، والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في المحرم لا في غيره من الشهور؛ نعم وجدت في الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة وكان يدور في السنة، وكان الناس يأتون فلانًا اليهودي يسألونه، فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه. فعلى هذا فطريق الجمع أن تقول: كان الأصل فيه ذلك، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء رده إلى حكم شرعه، وهو الاعتبار بالأهلة، فأخذ أهل الإسلام بذلك، لكن في الذي ادعاه أن أهل الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظر؛ فإن اليهود لا يعتبرون في صومهم إلا بالأهلة؛ هذا الذي شاهدناه منهم، فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب الشمس لكن لا وجود له الآن، كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون: عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك».

ويحتمل إذ كانوا يعملون بالحساب أن يكون دوران السنة حتى وافقت الأهلة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الناس يؤخرون شهر ذي الحجة في الجاهلية، فاستدارت السنون ووقع ذو الحجة في مكانه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة فيها اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم»([18])، ووافق السنة حجة الوداع، حيث صار كل شهر في مكانه وكل يوم في مكانه؛ فلا يبعد أن يكون يوم عاشوراء كذلك.

 ●         [3695] قوله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره»، السدل: هو أن يرخي شعره ويرسله، ويجعله من خلفه.

قوله: «وكان المشركون يفرُقون رءوسهم»؛ الفرق: هو أن يجعل الشعر فرقتين؛ فرقة عن اليمين، وفرقة عن اليسار يجعل بينهما فاصلًا، وذلك أن العرب كانوا يبقون شعر الرأس ولا يحلقونه في الغالب.

قوله: «وكان أهل الكتاب يسدلون رءوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء»، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره أول الأمر موافقة لأهل الكتاب، ولم يوافق المشركين فيما يفرقون؛ لأن أهل الكتاب أقرب وأخف كفراً من الوثنيين، ثم خالفهم لما أُمر بمخالفتهم وصار يفرق رأسه. قال الحافظ ابن حجر /: «وفيه: دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافق أهل الكتاب إذا خالفوا عبدة الأوثان أخذًا بأخف الأمرين، فلما فتحت مكة ودخل عباد الأوثان في الإسلام رجع إلى مخالفة باقي الكفار وهم أهل الكتاب».

ومن مخالفتهم قوله: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فخالفوهم وصلوا في نعالكم»([19])، وقوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»([20]).

والسنة لمن كان له شعر أن يجعله فرقتين عن يمينه وعن يساره وبينهما خطًّا في الوسط.

وإذا كان الشعر كثيفا مثل شعر الصبيان الآن فغالباً ما يكون طويلاً، فيكون في حق الصبيان فتنة، ولهذا يؤمر الصبي إذا كان يخشى عليه أن يحلقه كله أو يتركه كله أو يقص.

 ●         [3696] قوله: «هم أهل الكتاب جزءوه أجزاءً، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه»، يعني: اليهود والنصارى، و«جزءوه»، أي: جعلوا القرآن أجزاء، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وهذا كفر بالجميع كما قال الله تعالى: (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) [الحجر: 91].

قال الحافظ ابن حجر /: «روى الطبري من طريق الضحاك قال في قوله: (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)، أي: جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور، وقيل: هي جمع عضة، وأصلها عضهة فحذفت الهاء كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة، وجمعت بعد الحذف على عضين،... وروى الطبري من طريق قتادة قال: عضين: عضهوه وبهتوه. ومن طريق عكرمة قال: العضة السحر بلسان قريش... ومن طريق السدي قال: قسموا القرآن واستهزءوا به، فقالوا: ذكر محمد البعوض والذباب والنمل والعنكبوت، فقال بعضهم: أنا صاحب البعوض، وقال آخر: أنا صاحب النمل، وقال آخر: أنا صاحب العنكبوت، وكان المستهزئون خمسة: الأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والعاصي بن وائل، والحارث بن قيس، والوليد بن المغيرة».

* * *

المتن

[81/54] إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه

 ●         [3697] حدثني الحسن بن عمر بن شقيق، قال: حدثنا معتمر، قال أبي: ونا أبو عثمان، عن سلمان الفارسي، أنه تداوله بضعةَ عشَرَ من رب إلى رب.

 ●         [3698] حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عوف، عن أبي عثمان، قال: سمعت سلمان يقول:أنا من رامَ هُرْمُزَ.

 ●         [3699] حدثني الحسن بن مدركٍ، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: أنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: فترةٌ بينَ عيسى ومحمد صلى الله عليهما سِتمائةِ سنةٍ.

الشرح

 ●         [3697] كان سلمان من المعمرين، وطالت حياته رضي الله عنه، وقيل: إنه عاش مائة وخمسين سنة، وقد جاء من بلاد فارس الشرق، وهي بلاد إيران الآن.

قوله: «أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب»، المراد بالرب: السيد، يعني: من سيد إلى سيد، تداوله بضعة عشر، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، أي: ما يقرب من تسعة عشر شخصاً أخذوه في الرق، فانتقل من سيد إلى سيد حتى وصل إلى المدينة، وله قصة، وأنه كان يلزم بعض أهل العلم ويسأل عن أعلم أهل ذلك الزمان، ثم يكون عنده حتى يموت ثم يسأله إلى من توصي بي فيوصي به إلى آخر فيلزمه، ويوصيه هذا لآخر فيجلس عنده حتى يموت، حتى قال له آخرهم: إنه قد أظله زمان نبي مبعثه في بلاد العرب، بلاد فيها نخيل، فلما جاء ناس من العرب قال لهم: أكون معكم وأعطيكم كذا وكذا وتحملوني معكم إلى بلاد العرب؟ قالوا: نعم، فغدروا به وباعوه رقيقًا، فكان رقيقًا لبعض اليهود في المدينة حتى تحرر وأسلم رضي الله عنه.

وقد تعقب الحافظ ابن حجر رضي الله عنه كلام سلمان هذا فقال: «كأنه لم يبلغه حديث أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب على السيد».

وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقول أحدكم ربي، ولكن يقول: سيدي»([21])، لكن جاء ذكر الرب في الحديث: «أن تلد الأمة ربها»([22])، وفي لفظ: «وأن تلد الأمة ربتها»([23]) وكذلك في قوله تعالى: (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ)[يوسف: 23]. ولكن قيل: إن هذا في شرع من كان قبلنا.

فالأولى أن يقول الإنسان لمولاه: سيدي، وإذا قال: ربي فهو جائز، وتركه أولى.

 ●         [3698] قوله: «أنا من رامَ هُرْمُزَ»، وفي رواية بشر بن المفضل عن عوف: «أنا من أهل رام هرمز»([24])، و«رام هرمز»: مدينة بأرض فارس بقرب عراق العرب.

ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره: «أن سلمان كان من أصبهان»([25])؛ وهي بلدة في الشرق.

 ●         [3699] قوله: «فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما ستمائة سنة»، المراد بالفترة: المدة التي لا يبعث الله فيها رسولاً، يعني: فمدة الزمان التي بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة.

وليس معنى أنه لم يكن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول أن يكون بينهما نبي، على أساس التفريق بين النبي والرسول، فقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس بيني وبينه نبي»([26])، فحمله بعضهم على أن النبي هو المرسل، والأصح أن يحمل على ظاهره.

وقد ذكروا في التفاسير أن هناك نبيًّا بعث بعد عيسى، اسمه خالد بن سنان، ولكن هذا ليس بصحيح، وما في «الصحيح »مقدم عليه، والذي في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي»([27])، فلا يعارض هذا، فتكون نبوة خالد بن سنان باطلة بهذا الحديث.

 

([1]) من طريق محمد بن إسحاق أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/1830).

([2]) الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (3/355)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (1/304).

([3]) «الأحاديث المختارة» (9/525).

([4]) الحاكم في «المستدرك» (3/15).

([5]) أحمد (4/7)، ومسلم (2901)، وأبو داود (4311)، والترمذي (2183)، وابن ماجه (4055).

([6]) مسلم (315).

([7]) البخاري (6520)، ومسلم (2792).

([8]) أحمد (6/92)، ومسلم (314).

([9]) البخاري (3329).

([10]) البزار (4/351).

([11]) مسلم (315).

([12]) انظر «المنتقى» (1/189).

([13]) أحمد (5/200)، ومسلم (1596).

([14]) أحمد (1/241).

([15]) أحمد (1/236)، ومسلم (1134).

([16]) أحمد (5/308)، ومسلم (1162).

([17]) انظر «زاد المعاد» (2/76).

([18]) أحمد (5/37)، والبخاري (3197)، ومسلم (1679).

([19]) أبو داود (652).

([20]) أحمد (2/240)، والبخاري (3462)، ومسلم (2103).

([21]) أحمد (2/316)، والبخاري (2552)، ومسلم (2249).

([22]) أحمد (2/394)، والبخاري (50)، ومسلم (9).

([23]) البخاري (4777)، ومسلم (8).

([24]) لم نقف على رواية بشر هذه، وقد أخرج هذا اللفظ: الطبراني في «الكبير» (6/231)، من طريق معاوية بن هشام عن سفيان - وهو الثوري - عن عوف، وكذا الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (1/164)، من طريق الفريابي عن سفيان عن عوف، ورواه غيرهم بهذا اللفظ أيضًا.

([25]) أحمد (5/441).

([26]) البخاري (3442)، ومسلم (2365).

([27]) البخاري (3442)، ومسلم (2365).

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد