شعار الموقع

كتاب الجنائز (03) باب الصلاة على القبر – إلى باب ترك الصلاة على القاتل نفسه

00:00
00:00
تحميل
157

المتن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد

حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن الشيباني، عن الشعبي ؛ أن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن. فكبر عليه أربعا.
قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا ؟ قال: الثقة، عبدالله بن عباس. هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب. فصلى عليه. وصفوا خلفه. وكبر أربعا. قلت لعامر: من حدثك ؟ قال: الثقة، من شهده، ابن عباس . و حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا ...


الشرح
, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين , عامر هو الشعبي حدثك قال الثقة شهده يعني ابن عباس , نعم.
المتن
 

وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم. ح وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا عبدالواحد بن زياد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، بمثله.
وليس في حديث أحد منهم: أن النبي ﷺ كبر عليه أربعا.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبدالله. جميعا عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد. ح وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي. حدثنا يحيى بن الضريس.
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين. كلاهما عن الشعبي، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ, في صلاته على القبر. نحو حديث الشيباني. ليس في حديثهم: وكبر أربعا.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي. حدثنا غندر. حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس ؛ أن النبي ﷺ صلى على قبر.
وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري (واللفظ لأبي كامل) قالا: حدثنا حماد ( وهو ابن زيد) عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ؛ أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد (أو شابا ) ففقدها رسول الله ﷺ. فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال أفلا كنتم آذنتمونى.  قال: فكأنهم صغروا أمرها (أو أمره). فقال : دلوني على  قبرها فدلوه.

الشرح
 يعني أخبروه أما فدلَوه مثل تدلي الشي في البئر يقال فدلَوه , دلَوه يعني دلَى الحبل في البئر أما دُلوه يعني أخبروه , فدلَوه نعم .
المتن
 

فدلوه. فصلى عليها. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة (وقال أبو بكر: عن شعبة) عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. قالكان زيد يكبر على جنائزنا أربعا. وإنه كبر على جنازة خمسا. فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها.

الشرح:

اللهم صلي و سلم عليه , هذه الأحاديث في التكبير على الجنائز و فيها أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر أربعا كبر على النجاشي أربعا و كانوا يكبرون على الجنائز أربعا و في حديث كبر خمسا و الجمهور على أن التكبيرات أربع لا يزاد عليها كما نقل هذا ابن منذر رحمه الله و النووي رحمه الله قال إن هذا إجماع قال أنها استقرت الشريعة على أربع نقل أيضا الإجماع ابن عبد البر أن الشريعة استقرت على أربع و أنه كانت التكبيرات قبل ذلك خمسا و ستا و سبعا لكن استقرت الشريعة على أربع و لكن النووي رحمه الله إذا نقل الإجماع ثم روى النووي و كذلك ابن منذر و ابن عبد البر كل هؤلاء يتساهلون في الإجماع فنقل الإجماع هو مراد قول جمهور العلماء , نقل النووي رحمه الله عن القاضي الاختلاف في هذا و قال ذكرنقل القاضي آثار أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر أربعا و خمسا و ستا و سبعا و ثماية حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا و ثبت على ذلك حتى توفي و الصحابة اختلفوا في التكبيرات من ثلاث إلى اربع الى ست قال ابن عبد البر و ان عقد الاجماع على ذلك على أربع و أجمع على ذلك الفقهاء و من فتوى الأمصار لكن ليس هذا إجماعا و إنما هذا قول الأكثر لكن الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر و النووي و ابن منذر و أشباههم يراد بها قول الأكثر أو قول الجمهور و لهذا قال ابن عبد البر إن هذا الإجماع وما إجماع الفتوى  قال و ما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه و كذلك النووي رحمه الله قال إنما ثبت عن زيد أن زيد يكبر عن جنائز أربعا و كبر عن جنائز خمسا قال إن هذا منسوخ عند العلماء منسوخ دل عليه الإجماع و أن الإجماع كان بعد ذلك و البخاري رحمه الله بوب قال أبواب التكبير أربعا و قول الجمهور أما القول بأنه إجماع المسألة فيها خلاف بين أهل العلم و لكن الجمهور على أربع ,جاء ما يدل على أن عمر جمع الناس على أربع تكبيرات فالذي ينبغي أن يقتصر على أربع تكبيرات و لا يزاد و هذا هو الأولى و هو الأرجح و هو الذي عليه الجماهير و هو الذي جمع عليه عمر و الصحابة على أربع و النووي قال أن زيد كبر خمسا و أنه بعد ذلك حصل الإجماع و أن الإجماع قد ينعقد بعد العصر الأول و المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في انعقاد الأجماع على أحد القولين .
المتن
 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة. قال: قال: رسول الله ﷺإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع.
وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. قال أخبرنا الليث. ح وحدثني حرملة. أخبرنا ابن وهب  أخبرني يونس. جميعا عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. وفي حديث يونس ؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة، عن النبي ﷺ ؛ قالإذا رأى  أحدكم الجنازة، فإن لم يكن ماشيا معها، فليقم حتى تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه.
وحدثني أبو كامل. حدثنا حماد. ح وحدثني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. ح وحدثني محمد وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديث الليث بن سعد. غير أن حديث ابن جريج: قال النبي ﷺ: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها، حتى تخلفه إذا كان غير متبعها.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن سهيل  بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله ﷺإذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع.
وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن هشام الدستوائي. ح وحدثنا محمد ابن المثنى (واللفظ له) حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله ﷺ قالإذا رأيتم الجنازة فقوموا. فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع.
وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله ؛ قال: مرت جنازة. فقام لها رسول الله ﷺ. وقمنا معه. فقلنا: يا رسول الله ! إنها يهودية. فقالإن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا.
وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابرا يقولقام النبي ﷺ، لجنازة، مرت به، حتى توارت.
وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير أيضا ؛ أنه سمع جابرا يقول: قام النبي ﷺ وأصحابه، لجنازة يهودي، حتى توارت.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى ؛ أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية. فمرت بهما جنازة. فقاما. فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقالا: إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام. فقيل: إنه يهودي. فقال أليست نفسا.
وحدثنيه القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد. وفيه: فقالا: كنا مع رسول الله ﷺ، فمرت علينا جنازة.

الشرح
 
هذه الأحاديث فيها الأمر بالقيام بالجنازة اذا مرت حتى تخلف الإنسان و لهذا قال فإن مرت بكم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع  حتى توضع على الأرض أو تخلف الإنسان فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم حتى تخلف يعني تتوارى عنه أو توضع على الأرض , اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب و الصواب أنه للاستحباب كما سيأتي في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه و سلم قعد , قال بعض أهل العلم أنه منسوخ أن الأمر منسوخ هذا الأمر منسوخ بأن النبي صلى الله عليه و سلم رأى الجنازة و قعد و لكن الصواب أنه ليس نسخ , النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع و الجمع ممكن لأنه يحمل الأمر على الاستحباب و الجلوس على الجواز و فيه بيان الحكمة من القيام بالجنازة و هو قول النبي إن الموت فزع و قال في لفظ إنما قمنا للملائكة  و في لفظ إن للموت فزعا و إن كانت الجنازة جنازة غير مسلم, و لهذا لما مرت جنازة يهودي قام النبي صلى الله عليه و سلم حتى توارت و القيام إنما هو من أجل أن الموت الفزع إن للموت فزع و إعظام للملائكة و لأن لا تستميل الأنفس سواء كانت الجنازة مسلمة أو غير مسلمة سواء جنازة مسلم أو غير مسلم فإذا مررت فإنه يشرع يستحب للإنسان أن يقوم حتى تخلف أو توضع على الأرض .
المتن
 

وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر (واللفظ له) حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ؛ أنه قالرآني نافع بن جبير، ونحن في جنازة، قائما. وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة. فقال لي: ما يقيمك ؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة. لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب ؛ أنه قال: قام رسول الله ﷺ. ثم قعد


الشرح
هذا 15:50 للأمر على وجوب الاستحباب أن النبي صلى الله عليه و سلم قعد و القاعدة أن النبي صلى الله عليه و سلم إذا أمر بشيء ثم لم يفعله فإنه يدل فإن الأمر يدل على الاستحباب و عدم فعله يدل على الجواز فإذا أمر بشيء ثم لم يفعل هذا الشيء دل على أن الأمر لا يدل على الوجوب و إنما يدل على الاستحباب و كذلك اذا نهى عن شيء ثم  فلعه فإنه يدل على النهي و ليس التحريم وإنما هو نهي تنزيه مثال ذلك نهي الرسول صلى الله عليه و سلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما في حجة الوداع لما جاء ماء زمزم و هم يسقون فناوله دلوا فشرب قائما فدل على أن الشرب قائما جائز و لكن الشرب قاعدا أفضل و النهي يكون للتنزيه و الفعل يدل على الجواز .
المتن
 

وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال بن المثنى: حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. قال: أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري ؛ أن نافع بن جبير أخبره ؛ أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره ؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول، في شأن الجنائز: إن رسول الله ﷺ قام ثم قعد.
وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام ،حتى وضعت الجنازة.
وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر. قال: سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي ؛ قالرأينا رسول الله ﷺ قام، فقمنا. وقعد، فقعدنا. يعني في الجنازة.
وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن شعبة، بهذا الإسناد.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير. سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك يقولصلى رسول الله ﷺ على جنازة. فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم ! اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره. وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر (أو من عذاب النار). قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.


الشرح
و في رواية و من عذاب بالنار و من عذاب بالواو لا بأو , و في رواية من عذاب القبر أو من عذاب النار  و في رواية و من عذاب القبر و من عذاب النار .
المتن
 

قال: وحدثني عبدالرحمن بن جبير. حدثه عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النبي ﷺ، بنحو هذا الحديث أيضا.
م  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا معاوية بن صالح، بالإسنادين جميعا، نحو حديث ابن وهب.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي. ح وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي (واللفظ لأبي الطاهر) قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم، عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي ؛ قالسمعت النبي ﷺ (وصلى على جنازة) يقول اللهم ! اغفر له وارحمه. واعف عنه وعافه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. واغسله بماء وثلج وبرد. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره. وأهلا خيرا من أهله. وزوجا خيرا من زوجه. وقه فتنة القبر وعذاب النار.
قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت. لدعاء رسول الله ﷺ على ذلك الميت .

الشرح
و في هذه الأحاديث استحباب الدعاء و أنه يستحب للمسلم أن يدعوا بهذا الدعاء النبوي و هذا الدعاء فيه محض النصف في الميت أو دعاء نبوي فإن النبي صلى الله عليه و سلم دعا فقال اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و أغسله بالماء و الثلج و البرد زيادة في النظافة و النقاء بماء و ثلج و برد , اللهم ابدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و زوجا خيرا من زوجه و قه فتنة القبر و عذاب النار هذه إذا كان رجل و قال زوجا خيرا من زوجه و اذا كان المتوفى امرأة يقال " جوارا خيرا من جواره و دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و جوارا خيرا من جواره " و إن لم يحفظ هذا دعا له بالمغفرة بما يحفظ دعا له بالمغفرة و الرحمة لكن ينبغي حفظ هذا الدعاء النبوي و هذا هو الأفضل يدعو بهذا الدعاء , يقال أن الأدعية النبوية مقدمة على غيرها و إن دعا بغيرها و لم يحفظ شيء دعا له بالمغفرة و الرحمة و كررها دعا له بالمغفرة و الرحمة و أن يسكنه الجنة و أن يعيذه من النار فلا بأس .
مداخلة 22:19
هل يجب في الحديث الجهر بالدعاء ؟
الشرح
ذكر النووي الخلاف في هذا و قال إذا كانت الصلاة سريه يجهر بالدعاء و إذا كانت جهرية ففيه خلاف و الظاهر أنهم سمعوا دعائه أو أنه علمهم بعد ذلك أو أنه من حوله يسمع دعواته و يحفظها و لا يلزم كذلك أن يكون جهرا مرتفعا .
المتن
 

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبدالوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان ؛ قال: حدثني عبدالله بن بريدة عن سمرة بن جندب ؛ قالصليت خلف النبي ﷺ. وصلى على أم كعب. ماتت وهي نفساء. فقام رسول الله ﷺ للصلاة عليها وسطها.

الشرح
وسطها بإسكان السين الشيء الذي يتفرق و يجتمع و قال وسط و أما الذي لا يتفرق يقال بالفتح وسَطها مثل الأمة وسط أو خيار  عدول و من الأول وسط الحلقة يقال فلان وسط الحلقة و من الثاني الأمة وسَط يعني عدل و خيار و الشيء الذي يجتمع و يتفرق يقال له وسط فالوسَط الأمة الوسَط يعني الخيار العدل أما الوسط يعني يخلي وسطها يعني مقابل نصف المرأة مقابل العجيزة و فيه استحباب صلاة الإمام على المرأة محاذيا وسطها يعني محاذيا عجيزتها أما الرجل فإنه يكون عند رأسه كما جاء ذلك في غير الصحيح , هذا هو السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل و عند عجيزة المرأة و هذا الأمر من باب الاستحباب فإن صلى على الميت و قام عند أي جزء من أجزائه صحت صلاته قام عند رأسه أو عند رجليه لكن هذا هو السنة هذا هو الأفضل أن يقوم عند رأس الرجل يكون الإمام محاذيا رأس الرجل في الصلاة و المرأة يحاذي عجيزتها وسطها .
مداخلة
بالإسكان يقال الوسط للشيء الذي يتفرق ؟
الشرح
نعم هو الشيء الذي يتفرق و يجتمع مثل الحلقة تجتمع و تتفرق أما الشيء الذي لا يتفرق و لا يجتمع فهو الوسَط فيقال الأمة وسَط و كذلك وجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا " يعني خيارا و عدلا .
مداخلة 25:18
الشرح
لا هذا إلى الله قد لا يكون لها زوجا غير هذا الزوج و قد تقابل زوج غير الزوج هذا و تكون زوجته في الآخرة نعم .
المتن
 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون. ح وحدثني علي بن حجر. أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى. كلهم عن حسين، بهذا الإسناد. ولم يذكروا: أم كعب.
وحدثنا عقبة بن المثنى وعقبة بن مكرم العمي. قالا: حدثنا بن أبي عدي عن حسين، عن عبدالله بن بريدة ؛ قال: قال سمرة بن جندبلقد كنت على عهد رسول الله ﷺ غلاما. فكنت أحفظ عنه. فما يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن مني. وقد صليت وراء رسول الله ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها. فقام عليها رسول الله ﷺ في الصلاة وسطها

الشرح
و فيه دليل على الصلاة على النفساء أنه لا حرج في الصلاة على النفساء و لو كان في المسجد .
المتن
 

حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ ليحيى) (قال أبو بكر: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا وكيع) عن مالك بن مغول، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة. قالأتى النبي ﷺ بفرس معروري. فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. ونحن نمشي حوله.

الشرح
يعني ليس عليه شيء فرس ليس عليه شيء عاري .
المتن
 

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ؛ قالصلى رسول الله ﷺ على ابن الدحداح. ثم أتي بفرس عري. فعقله رجل فركبه. فجعل يتوقص به. ونحن نتبعه. نسعى خلفه.

الشرح
عقله يعني أمسكه.
المتن
 

قال فقال رجل من القوم: إن النبي ﷺ قال كم من عذق معلق (أو مدلى) في الجنة لابن الدحداح ! أو قال شعبة لأبي الدحداح !.


الشرح
عذق يقصد عذق الغصن و العرجون من النخلة هو المراد منه و أما العذق بفتح العين فهو النخلة و هذا له قصة و هو أن يتيما خاصم أبو لبابة بابه في نخلة فبكى الغلام فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أعطه إياه و لك عذق في الجنة فقال  فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة في حديقة ثم قال للنبي صلى الله عليه و سلم : هل لي بها عذق إن أعطيتها لليتيم ؟ قال : نعم فقال النبي صلى الل عليه و سلم : كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح .
المتن
 

حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن جعفرر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا. وانصبوا علي اللبن نصبا.

الشرح
الحَدوا لي .
المتن
 

قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا. وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله ﷺ.

الشرح
و فيه أن اللحد أطول من الشق , القبر إما لحد و إما شق و اللحد هو الشق المائل عن جهة القبر من القبلة و هو أنه يحفر القبر ثم يحفر من جهة القبلة لحد ثم تنصب عليه اللبن نصبا و يسد الخلل الذي بين اللبنات و كانوا في مكة يسدون اللبن 29:53 و هذا الذي طلب ابن عباس29:58 لما خطب مكة و نهى عنه30:02 إلا...... فإنه لقبورهم و لبيوتهم الخلل الذي بين اللبنات في القبر و الخلل الذي بين الخشب  السقف و كذلك الحداد يشعل به النار , الحدوني لحدا يقول سعد بن أبي وقاص و انصبوا علي اللبن نصبا كما ينصبون على قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم لحد له جاء في الحديث الآخر أن في المدينة رجلان يحفران القبور أحدهما يلحد و الثاني يشق فوفق للنبي صلى الله عليه و سلم الذي يلحد فاللحد هو أن يحفر القبر ثم يحفر حفرتان من جهة القبلة يقال له اللحد و يوضع فيها الميت و يكون وجهه إلى القبلة ثم تنصب عليه اللبن نصبا ثم يسد الخلل و هذا هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه و سلم و لهذا قال سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا يعني لا تشقوا لي شق و انصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه و سلم أما الشق فإنه يشق يكون شق في القبر بدون لحد ثم تحفر حفرة تحت الشق و يوضع فيها الميت , نعم فاللحد أفضل من الشق , نعم و جاء في حديث اللحد لنا و الشق لغيرنا يحتاج إلى تأمل في سند الحديث , اللحد لنا و الشق لغيرنا .
مداخلة 31:46
الشرح
الشق حفرة ما فيه لحد إذا حفر القبر يحفر الحفرة تحت و ويضع الميت فيها .
مداخلة 31:59
الشرح
هذا الشق هذا الشق نعم , اللحد يكون جهة القبلة كما هو موجود الآن عندنا .
المتن
 

حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر ووكيع. جميعا عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى (واللفظ له) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا شعبة. حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس ؛ قالجعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء. (قال مسلم) أبو جمرة اسمه نصر بن عمران. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. ماتا بسرخس.


الشرح
و هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم , اجتهاد منه وجمهور العلماء على كراهة وضع القطيفة و نحوها تحت الميت و أجابوا عنها بحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك و لم يوافقه أحد من الصحابة .
المتن
 

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني عمرو بن الحارث (في رواية أبي الطاهر) أن أبا علي الهمذاني حدثه.  (وفي رواية هارون) ؛ أن ثمامة بن شفي حدثه. قالكنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم. برودس.

الشرح
برودس الدال مكسورة نعم .
.
المتن
 

قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم. برودس. فتوفي صاحب لنا. فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي. قالقال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا  قبرا مشرفا إلا سويته.
وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا يحيى (وهو القطان) حدثنا سفيان. حدثني حبيب، بهذا الإسناد. وقال: ولا  صورة إلا طمستها.


الشرح
نعم و في هذا الحديث الأمر بتسوية القبور و الأمر الوجوب أنه يجب تسوية القبور و أنه لا يجوز رفعها أكثر من شبر و لهذا بعث النبي صلى الله عليه و سلم عليا بأن لا يدع تمثال إلا طمسه و أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه , مشرفا يعني مرتفعا فالسنة تسوية القبور و لا يجوز رفعها أكثر من شبر و إذا وجد قبر مرتفع أكثر من شبر فإنه يسوى لأن رفع القبور وسيلة لتعظيمها و تعظيمها من وسائل الشرك و رفع القبور وسيلة لتعظيمها و أعظم من ذلك وضع القباب عليها , وضع القباب و البناء عليها كل هذا محرم و هو من وسائل الشرك و كذلك الصلاة عندها و الدعاء عندها و تسقيف القبر و الكتابة عليه كل هذه من وسائل الشرك ممنوعة و فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث عليا بأن لا يدع تمثالا إلا طمسه فإذا كان التمثال يطمس و أنه يجب طمسه فكيف يقال أن الأصنام تبقى و لا تكسر هذا من المصائب و من البلاء و قد أشكل هذا على بعض الناس 36:15 مما أصابنا في أفغانستان و قالوا أنها تبقى و يطالبون ببقائها و النبي أرسل عليا ألا يدع تمثال إلا طمسه , إذا كان في صورة يطمس إذا كان في الورق أو في القماش يطمس فكيف إذا كان قائما ! و لا سيما و أن هذه التماثيل يقولون أنه كثير من السياح يعبدونها و حتى لو لم تعبد وسيلة يجب طمس الصور و التماثيل و تكسيرها فإذا كان التمثال في قرطاس أو ورق أو قماش يجب طمسه و إذا كان مجسم يجب تكسيره و إزالته و في رواية أخرى أن النبي بعث عليا و قال " و لا صورة إلا طمستها " و هذا ذكر في سياق النهي و القاعدة عند أهل العلم أن النكرة سواء إن كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعم , تعم كل صورة مجسمة أو غير مجسمة قائمة أو غير قائمة لها ظل أو ليس لها ظل صنعت باليد أو عن طريق  الكاميرا هذه عموم عموم في قول الأصل أن هذه الأصول أن النكرة في سياق النفي أو النهي تعم و هذه نكرة صورة في سياق النهي , لا و لا تدع صورة إلا طمستها سواء كانت مجسم صورة بالرسم باليد أو بالكاميرا أو بغيرها .
المتن
 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثتا حفص بن غياث عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ؛ قالنهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر. وأن يقعد عليه. وأن يبنى عليه.

الشرح
نعم هذه من وسائل الشرك و لا يجوز تجسيس القبر و البناء عليه و هو من وسائل الشرك أما القعود على الميت فهو امتهان للميت امتهان فالميت له حرمه و لا يجوز امتهان الميت و أعظم من ذلك و أشد من ذلك التخلف عليه بالبول و نحوه هذا من المحرمات لما فيه من امتهان للميت أما التجسيس و البناء هذا تعظيم و التعظيم من وسائل الشرك لا يعظم تعظيما يكون سببا في وقوع الشرك و لا يمتهن الميت بل يحترم الميت حرمة الميت المسلم ميتا كحرمته حيا .
مداخلة 39:05
الشرح
نعم , نعم يجب الهدم , يجب الهدم و إذا رفع القبر أكثر من شبر و لو بالتراب يسوى و إذا كان عليه بناء يجب هدم البناء و القباب لأن هذا من وسائل الشرك و من وسائل التعظيم .
المتن
 

وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. جميعا عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقولسمعت النبي ﷺ. بمثله.
وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا اسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ؛ قالنهي عن تقصيص القبور.

الشرح
بمعنى تجسسيها تقصيص تجسيس بمعنى واحد جصص يعني جعل عليه لأن هذا فيه تبجيل له و دعوة إلى تعظيمه و كذلك وضع الزهور و الرياحين عليه كل هذا من وسائل الشرك لا يطيب و لا يوضع عليه الزهور و لا الرياحين و لا يصب عليه العطور و لا توضع عليه الزهور حوله و لا أيضا ينور و يكون له إنارة خاصة .
المتن
 

وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله ﷺ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على  قبر.

الشرح
نعم فيه الترغيب و الترهيب للذي يجلس على قبر يوحي للامتهان يعني كون الإنسان يجلس على جمرة فتحرق ثيابه و تخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر لما فيه من الامتهان للميت و إيذائه و عدم احترامه .
مداخلة 41:10
الشرح
نعم لا شك الجلوس حرام امتهان القبر حرام .
المتن
 

وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز  (يعني الدراوردي). ح وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. حدثنا سفيان. كلاهما عن سهيل، بهذا الإسناد، نحوه.
وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر، عن بسر بن عبيدالله، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي ؛ قال: قال رسول الله ﷺلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
وحدثنا حسن بن الربيع البجلي. حدثنا ابن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد، عن بسر بن عبيدالله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي ؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقوللا تصلوا إلى القبور. ولا  تجلسوا عليها.

الشرح
و فيه النهي عن الصلاة إلى القبور في هذا الحديث النهي عن الصلاة إلى القبور و النهي للتحريم و أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى القبر و يجعل القبر أمامه هذا إذا ما كان بينه و بينه حاجز أما إذا كان هناك حاجز فلا بأس و الأفضل أن يكون الحاجز غير جدار المقبرة , جدار المقبرة و حاجز آخر و فيه تحريم الجلوس على القبور فلا يصلى إلى القبور و لا يجلس عليها أما النهي عن الصلاة إلى القبور لأنها من وسائل الشرك لأنه تعظيم له فهو من وسائل الشرك و أما النهي عن الجلوس على القبور لما فيه من امتهان للميت و عدم احترامه و إيذائه .
مداخلة 43:01
الشرح
هذا ما يجوز لا يجوز أن يصلوا داخل المقبرة ينبغي أن ينبه
مداخلة 43:26
الشرح
نعم كذلك من المقابر جاء في الأحاديث أن النبي أمر بخلع النعلين قال يا صاحب 43:35 ألقهما .
المتن
 

وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ لإسحاق)  (قال علي: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبدالعزيز بن محمد) عن عبدالواحد بن حمزة، عن عباد بن عبدالله بن الزبير؛ أن عائشة رضي الله عنها  أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد. فتصلي عليه. فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ! ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد.

الشرح
نعم فيه أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد , بعض الناس يستنكروا هذا فلا بأس في الصلاة على الميت في المسجد و إن جعل للجنائز مصلى غير المسجد فلا بأس مصلى كمصلى للأعياد , مكان قريب من البلد و مصلى للجنائز و مصلى للعيد و الاستسقاء فلا بأس و إن صلي عليه في المسجد فلا بأس و لهذا أمرت عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص حتى تصلي عليه فمر به على حجر أمهات المؤمنين فصلين عليه فكان بعض الناس يستنكر استنكر هذا فقالت عائشة ما أسرع أن نسي الناس ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا بالمسجد , بنو البيضاء ثلاثة اخوة سهل و سهيل و صفان و أمهم البيضاء و اسمها دعد و أبوهما أبو ربيعة القرشي الفهري .
المتن
 

وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا موسى بن عقبة عن عبدالواحد، عن عباد بن عبدالله بن الزبير. يحدث عن عائشة؛ أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج النبي ﷺ أن يمروا بجنازته في المسجد. فيصلين عليه. ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك. وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة. فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.


الشرح
و إذا كان هذا في الصدر الأول يعيب الناس على عائشة بسبب الجهل و عدم العلم فكيف بالعصور المتأخرة ! كيف بالقرن الرابع عشر و الخامس عشر يعني في العصر الأول في الصدر الأول جهل يوجد جهل و الناس أنكروا على عائشة و مع قرب العهد من النبوة و مع ذلك عاب كثير من الناس و سبب هذا العيب الجهل و عدم العلم و لهذا قالت عائشة : ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به , يعني بسبب الجهل و الذي ليس عنده علم هو الجاهل و هذا يدل على أن الجهل كثير في العصور المتأخرة و أن الناس بحاجةإلى العلم و لا يفخر الإنسان بكثرة المدارس و الجامعات و الكليات و كثرة الكتاب فإن هذا يكون مع الجهل كم من إنسان يقرأ و يكتب و هو جاهل ! كم من دكتور من الدكاترة و هو جاهل  في دينه لا يفهم شيئا ! الناس بحاجة إلى العلم .
المتن
 

وحدثني هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) قالا: حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان) عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ؛ أن عائشة، لما توفي سعد بن أبي وقاص، قالتادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها. فقالت: واللهّ لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. (قال مسلم): سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء ..
حدثنا يحيى بن يحيى التيمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا اسماعيل بن جعفر) عن شريك (وهو ابن أبي نمر) عن عطاء بن يسار، عن عائشة ؛ أنها قالت: كان رسول الله ﷺ (كلما كان ليلتها من رسول الله ﷺ) يخرج من آخر الليل إلى البقيع. فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأتاكم ما توعدون غدا. مؤجلون. وإنا، إن شاء الله،  بكم لاحقون. اللهم ! اغفر لأهل بقيع الغرقد (ولم يقل قتيبة قوله وأتاكم).


الشرح
و هذا فيه مشروعية السلام على أهل القبور و الدعاء لهم و إذا مر بالمقبرة يدعو بهذا الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين و أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون و إنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لهم النبي قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد و هناك دعاء آخر السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين يشرع يستحب للمسلم أن يدعو لأهل القبور إذا مر بالمقبرة أو إذا زار القبور .
المتن
 

وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرنا ابن جريج عن عبدالله بن كثير بن المطلب ؛ أنه سمع محمد بن قيس يقولسمعت عائشة تحدث فقالت: ألا أحدثكم عن النبي ﷺ وعني ! قلنا: بلى. ح وحدثني من سمع حجاجا الأعور (واللفظ له) قال: حدثنا حجاج بن محمد. حدثنا ابن جريج. أخبرني عبدالله (رجل من قريش) عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب ؛ أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي ! قال، فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ﷺ ! قلنا: بلى. قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي ﷺ فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع. فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت  فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رويدا، وفتح الباب فخرج. ثم أجافه رويدا. فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري. ثم انطلقت على إثره. حتى جاء البقيع فقام. فأطال القيام. ثم رفع يديه ثلاث مرات. ثم انحرف فانحرفت. فأسرع فأسرعت. فهرول فهرولت. فأحضر فأحضرت. فسبقته فدخلت. فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال ما لك ؟ يا عائش ! حشيا رابية! قالت: قلت: لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت: قلت: يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ! فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي ؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت. فناداني. فأخفاه منك. فأجبته. فأخفيته منك. ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وظننت أن قد رقدت. فكرهت أن أوقظك. وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم ؟ يا رسول الله ! قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا، إن شاء الله، بكم للاحقون.


الشرح
نعم و هذه القصة التي حصلت مع عائشة رضي الله عنها و مع النبي صلى الله عليه و سلم حمل عليها الغيرة فخرج النبي صلى الله عليه و سلم من عندها فظنت أنه يريد أن يخرج مع بعض نسائه و النساء جبلن على الغيرة و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه جبريل بالوحي من عند الله  و أمره أن يخرج إلى المقابر و يستغفر لهم فالنبي صلى الله عليه و سلم انقلب فوضع رداءه , كان عليه إزار و رداء على عادة العرب يلبسون الأزر و الأردية و ربما لبسوا القمص فوضع رداءه و خلع نعليه فوضعهما عند رجليه و بسط طرفا إزاره على فراشه فاضطجع فظن أن عائشة نامت فلم يلبث إلا قليلا ريثما ظن أنها قد رقدت فأخذ رداءه رويدا يعني بدون صوت حتى لا يوقظها ثم لبس نعليه بدون أن يوقظها بدون أن يكون له صوت و فتح الباب و أجافه جعله مجافا حتى لا تستوحش و هي لم تنم فهي منتبهة , منتبهة و تنظر ماذا يفعل , فالنبي صلى الله عليه و سلم ناداه جبريل و لم يدخل عليه لأنها على فراشها وهو ملك كريم فلما رأت ذلك و خرج أدخلتها الغيرة فجعلت درعها في رأسها و اختمرت يعني لبست ثيابها و لبست الخمار على رأسها و ما يوضع عليها كالعباءة مثلا و خرجت في إثر النبي صلى الله عليه و سلم و تقنعت لبست الإزار و لبست الخمار و مشت خلف النبي صلى الله عليه و سلم فإذا انحرف انحرفت و إذا أسرع أسرعت و إذا هرول هرولت و إذا أحضر عاد يعني يركض ركضت ليس هناك أحد في الليل في آخر الليل و الذي حملها على هذا الغيرة تخشى أن يكون ذهب إلى بعض نسائه و هذا مما جبل عليه النساء و إن كن أمهات المؤمنين أفضل النساء و خير النساء , لكن الأمر جبلي , ثم رأت النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه ثلاث مرات و جعل يدعو لأهل القبور , فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء على الميت عند القبر و الدعاء لأهل المقابر فلا بأس برفع اليدين و لهذا رفع النبي يديه ثلاث مرات يدعو لهم ثم انحرف فانحرفت عائشة فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر يعني عدا ركض فركضت فسبقته لما رأت أنه لا يريد أن يذهب لشيء و أنه يريد أن يرجع إلى البيت سبقته , سبقته فدخلت و جلست في فراشها و قالت فليس إلا أن اضطجعت فدخل لكن لما دخل النبي وجدها كانت نفسها كان ثائر من العدو إلى الآن ما ارتاحت من العدو فقال النبي يا عائشة مالك يا عائش حشيا رابية ,عائش ترخيم عائشة و الترخيم هو حذف آخر الحرف قال مالك حشيا يعني نفسك ثائر يعني رابية يعني مرتفعة البطن من النفس الذي يثور فأرادت أن تخفي قالت لا شيء فقال النبي صلى الله عليه و سلم تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير و هو الله سبحانه و تعالى إن لم تخبريني أنت فإنه يعلم بالوحي فلما رأت أنه لا حيلة لها فقالت قلت يا رسول الله فأخبرته , فقال أفأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ , رأيت سواد أمامي قالت نعم قالت فلحدني في صدري لحدة أوجعتني من باب التأديب ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك و رسوله أخفت من الجور يعني أن أجور عليك يعني خفت أن أذهب إلى بعض نسائي؟ قال أظننت أن يحيف الله عليك و رسوله قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلمه الله فأخبرها النبي صلى الله عليه و سلم الخبر فقال إن جبريل أتاني حين رأيته فناداني فأخفاه منك , يعني أخفى الصوت فأجبته فأخفيته منك و لم يكن ليدخل عليك و قد وضعت ثيابك , وضعت ثيابها فلا يدخل عليها فناداه من عند الباب فقال النبي صلى الله عليه و سلم و ظننت فقد رقدت فكرهت أن أوقظك و خشيت أن تستوحشي , فقال جبريل للنبي صلى الله عليه و سلم إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم فقالت عائشة قلت كيف أقول لهم يا رسول الله أقول للأموات إذا مررت قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون فيه مشروعية هذا الدعاء إذا مر  بالمقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون قد يحتج بهذا من الجمهور الذين يقولون أن المرأة لها تزور القبر لأنها قالت ماذا أقول لهم يا رسول الله و لم ينكر عليها و قال لها لا تزوري بالقبور لكن هذا مجمل , مجمل في الأحاديث الأخرى يحتمل أن هذا كان قبل النهي أو أنها إذا مرت و هي ماشية في طريقها
 
المتن
 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ؛ قالكان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. فكان قائلهم يقول (في رواية أبي بكر): السلام على أهل الديار. (وفي رواية زهير): السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين. وإنا، إن شاء الله، للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية.


الشرح
نعم كل هذا مشروع نسأل الله لنا و لكم العافية , يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين .
مداخلة 1:00:50
الشرح
تحقيق الموت محقق الموت لا بد منه .
المتن
 

حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد (واللفظ ليحيى) قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد (يعني ابن كيسان) عن أبي حازم، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله ﷺاستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ؛ قالزار النبي صلى النبي ﷺ قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور. فإنها تذكر الموت.

الشرح
نعم و في هذا الحديث أن الله سبحانه و تعالى أذن للنبي صلى الله عليه و سلم في زيارة قبر أمه و لم يأذن له بالاستغفار , بالاستغفار لها لأنها ماتت في الجاهلية على دين قومها و ظاهر الحديث أنها بلغت في الدعوة دعوة إبراهيم عليه الصلاة و السلام لأن العرب أرسل إليهم إبراهيم بن خليل ثم من بعده إسماعيل و يحتمل أنه لا يدعى لها لأنها ماتت في الجاهلية و هذا يدل على أن الدعوة بلغت أبوي النبي صلى الله عليه و سلم أما والد النبي صلى الله عليه و سلم فإنه ثبت في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أين أبي فاقت النار فلما ولى دعاه قال إن أبي و أباك في النار فأبوي النبي بلغته الدعوة و أما أم النبي صلى الله عليه و سلم فإنها ماتت على دين قومها و الله أعلم هل بلغتها الدعوة و لم تعلم أو لم تبلغها لكن من مات على دين الجاهلية لا يدعى له أمره إلى الله , و لهذا نهي النبي لم يأذن الله تعالى للنبي أن يستغفر لأمه لكن أذن له في زيارتها فزارها و بكى و أبكى من حوله تذكر عليه الصلاة و السلام حالها و بكى رحمة لها و فيه أن الكافر يزار قبره للعظة و لا يدعى  الكافر يزار قبره للعظة فقط و أما المؤمن فيزار للعظة و الدعاء له و تذكر الآخرة المؤمن يزار و فيه فائدتان فائدة للحي و فائدة للميت فائدة للحي يرق قلبه و يتعظ فائدة للميت و هو يتذكر الآخرة الحي يستفيد فائدة و هو أنه يتعظ و يتذكر الآخرة و يرق قلبه و فائدة للميت و هو أن يدعى له يدعو له و يستغفر له أما الكافر فلا يزار إلا للعظة فقط و لا يدعى له , قد زار النبي صلى الله عليه و سلم اليهودي في مرض موته الشاب و دعاه إلى الإسلام هذا في المرض أيضا كذلك المريض الكافر إذا رجي إسلامه  فلا بأس أن يزار قبل الموت كما زار النبي صلى الله عليه و سلم الشاب اليهودي و دعاه إلى الإسلام و كان عنده أبوه فنظر إلى أبيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم 1:04:36 فتشهد شهادة الحق فقال النبي صلى الله عليه و سلم الحمد لله الذي أنقذه من النار , و زار عمه أبا طالب في مرض موته و دعاه إلى الإسلام و أمر أن يقول لا إله إلا الله لكن كان عنده جلساء السوء و لم يقدر الله له الإسلام لحكمة بالغة فمات على الشرك و الله تعالى له حكمة بالغة .
المتن
 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبدالله بن نمير، ومحمد بن المثنى (واللفظ لأبي بكر وابن نمير). قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان (وهو ضرار بن مرة) عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه ؛ قال: قال رسول الله ﷺنهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها. ولا  تشربوا مسكرا.
قال ابن نمير في روايته: عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه.

الشرح
فيه بيان نسخ هذه الأمور فيه أن زيارة القبور كانت محرمة ثم نسخت و أذن في الزيارة و كذلك نهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم نسخ وكان هذا من أجل الدافة و أنه دفى في المدينة فقراء فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم السنة الأخرى لم يأت أحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم و كذلك أيضا الثالث الأمر الثالث النهي عن النبيذ إلا في السقاء نسخ بجواز الشرب في الأسقية كلها و ذلك أنهم كانوا ينتبذون في الأشياء الصلبة مثل الجذع جذع النخلة ينقرونه و القرع و المقيط فكانت تتخبط و لا يعلمون عنها فيشربونها فنهاهم النبي صلى الله عليه و سلم أن ينتبذوا إلا في الأسقية من الجلد لأنها إذا خمرت تشققت ثم لما ثبت الإسلام و استقر الإسلام و عرف الناس الحكم الشرعي نسخ ذلك و أباح لهم النبي صلى الله عليه و سلم أن ينتبذوا في جميع الأسقية في جميع الأوعية سواء أكانت صلبة أو غير صلبة مع ملاحظة البعد عن المسكر ولهذا قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها و لا تشربوا إلا مسكرا , و قوله كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا فيه الرخصة لزيارة القبور و فيه مشروعية زيارة القبور للرجال و فيه الحكمة من الزيارة و أن نتذكر الآخرة و فيه أن النهي كان أولا للرجال و النساء عن زيارة القبور منهي كان النهي عن زيارة القبور للرجال و النساء ثم رخص جاءت الرخصة احتمل أن الرخصة للرجال و النساء جميعا ثم جاء نهي النساء في حديث ابن عطية نهين عن اتباع الجنائز و في حديث آخر لعن الله زائرات القبور و هذا يدل على أن زيارة النساء للقبور من الكبائر و يحتمل أن الرخصة إنما كانت للرجال خاصة لقوله فزوروها و هذا خطاب للرجال قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أما النساء فبقين على النهي و يؤيد هذا حديث ابن عطية نهين عن اتباع الجنائز و حديث لعن الله زائرات القبور فيحتمل أن الرخصة في النهي كانت للرجال و النساء جميعا ثم نهي النساء أو أن الرخصة إنما جاءت للرجال خاصة في قوله فزوروها و بكل حال فالصواب أن النساء منهيات عن زيارة القبور خلافا للجمهور , خلافا لجمهور العلماء الذين يرون أن النساء يجوز لهن الزيارة و يستدلون ببعض الأحاديث فيما مر في نص البخاري .
المتن
 

وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، أراه عن أبيه (الشك من أبي خيثمة) عن النبي ﷺ. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ. ح وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبدالرزاق، عن معمر، عن عطاء الخراساني ؛ قال: حدثني عبدالله بن بريدة عن أبيه، عن النبي ﷺ. كلهم بمعنى حديث أبي سنان.
. حدثنا عون بن سلام الكوفي. أخبرنا زهير عن سماك، عن جابر بن سمرة ؛ قال أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص. فلم يصل عليه.


الشرح
و المشاقص السهام الغلاظ و ذلك زجرا عن هذا الفعل حتى لا يفعل ذلك الأحياء فلا يصلى عليهم فالنبي صلى الله عليه و سلم ترك الصلاة عليه زجرا للأحياء و إلا هو مات لكن زجرا لغيره حتى لا يفعلوا مثل فعله فيخشى ألا يصلى عليه و لكن غير النبي صلى الله عليه و سلم صلى عليه لأنه مسلم ليس بكافر فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للأعيان للعلماء أو الجهات أن يتركوا الصلاة على قاتل نفسه زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله لكن يصلي عليه عامة الناس , عامة الناس يصلون عليه لكن يتأخر بعض الأعيان من العلماء و الأمراء و في حديث النبي صلى الله عليه و سلم يصلي عليه بعض الناس إلا الأعيان و أهل الفضل لأنه ليس بكافر إلا إذا استحل القتل إذا استحله فهذا معصية و كبيرة من كبائر الذنوب لا يفسد معاها الإسلام و إن كان متوعد بالنار فهذا من باب الوعيد لأنه من الكبائر1:11: به يوم القيامة كما جاء في الحديث من قتل نفسه بتردي من جبل فإنه يتردى في نار جهنم و من قتل نفسه بسم يتحسر فيها في جهنم و من قتل نفسه بحديدة يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم هذا معنى ما ورد في الحديث و هو يدل على أن قتل نفسه من الكبائر قتل النفس و قتل الغير من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحله و لا يصلى عليه زجرا له كلام ابن الشارق على من قتل نفسه بمشاقص .
المتن
قال المشاقص سهام عراض واحدها مشقص بكسر الميم و فتح القاف و في هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه و هذا مذهب عمر بن عبد العزيز و الأوزاعي و قال الحسن و النخاعي و قتادة و مالك و أبو حنيفة و الشافعي و جماهير العلماء يصلى عليه فأجابوا في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله و صلت عليه الصحاب و هذا كما ترك النبي صلى الله عليه و سلم .
الشرح
هذا هو الصواب أنه يصلى عليه , يصلي عليه عامة الناس لكن الأعيان ينبغي أن يتأخروا عن الصلاة عليه الأمراء و العلماء و أهل الفضل زجرا للأحياء , زجرا للأحياء لأن لا يفعلوا مثل فعله لأنه مسلم .
المتن
و هذا كما ترك النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة و عن إهمال وفائه فأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه و سلم صلوا على صاحبكم .
الشرح
نعم هذا في أول الأمر ثم بعد لما وسع الله عليه قال و من ترك دينا فعلي أو إلي و من ترك مالا فلورثته فكان عليه بعد ذلك يقضي الدين من عنده لما وسع الله عليه .
المتن
قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم و محدوم و مردوم و قاتل نفسه و ولد الزنا و عن مالك و غيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول ذي الحب و أن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم و عن الزهري لا يصلى على مرجوم و  يصلى على المقتول في قصاص و قال أبو حنيفة لا يصلى على محارب و لا على قتيل الفئة الباغية و قال قتادة لا يصلى على ولد الزنا و عن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا و لا  ولدها و منع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير و اختلفوا في الصلاة ..
الشرح
الرسول صلى الله عليه و سلم صلى على الغامدية في 1:13:47 قال تابت توبة لما سأل عمر أصلي عليها ؟ فقال النبي لقد تابت توبة لو قسمت على المدينة لوسعتهم فالصواب أنه يصلى على المحدود و القول ضعيف بأنه لا يصلى عليها .  نعم .
المتن
و اختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين و بعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر و منعها جمهور الفقهاء حتى يستهل و تعرف حياته بغير ذلك .
الشرح
 الصواب الأول الصواب أنه يصلى عليه لا عليه لأنه إذا تبين أنه إنسان , إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه  أما قول هذا الجمهور من الفقهاء فيه نظر قول النووي و ما روي عن الزهري أنه حتى يستهل صالحا و الصواب أنه يصلى عليه سواء استهل صالحا أم لم يستهل إذا سقط و قد تبين في خلقه إنسان فإنه إنسان يصلى عليه و يعق عنه و يسمى و تكون أمه نفساء أما إذا أسقطت قطعة لحم و لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يد و لا إصبع و لا رجل فهذا لا يصلى عليه يدفن لأنه ليس بإنسان  و يكون الدم دم فساد فأمه تتحفظ وتصوم و تصلي نعم .
المتن
و أما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك و الشافعي و الجمهور لا يغسل و لا يصلى عليه و قال أبو حنيفة يغسل و لا يصلى عليه و عن الحسن يغسل و يصلى عليه و الله أعلم .
الشرح
الصواب الأول , الصواب أنه لا يغسل و لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقبر أو حتى دفنوا بثيابهم و دمائهم و لم يغسلوا و لم يصلى عليهم نعم .
مداخلة 1:16:10
أحسن الله عنك , النسخة التي في الأبي قال مهما يكتم الناس يعلمه الله تعالى , قال نعم .
الشرح
بدون قال ؟
مداخلة
بدون قال
الشرح هذا مثل ما وجه النووي أجاب فيه نعم .
مداخلة 1:16:26
أحسن الله إليكم , قاتل نفسه يحمل يعني تخليده في النار علىطول المكث .
الشرح
نعم من باب الوعيد من باب الوعيد ليس بكافر من باب الوعيد مثل وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا .
مداخلة1:16:50
 
الشرح
نعم قاتل نفسه مثل قاتل غيره كلهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية . نعم .
مداخلة 1:18:27
الشرح
لا هذا أول , أول كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي عليه ثم بعد ذلك صار يصلي عليه و لكنه قال إذا كان في بيت المال سعة يقضى دينه اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم فإنه في الأول كان لا يصلى عليه ثم وسع الله عليه فصار يقضي من ترك دينا فعليه و من ترك مالا فلورثته فإذا كان في بيت المال سعة فيه ينبغي أن يرده , و الآن دين البنك العقاري يخرجوه اللجنة و ينظرون في الميت و يخرجوا الدين إن كان ورثته فقراء فيسقط عنه الدين و إن كان ورثته أغنياء هذا 1:19:25
 
 
 
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد