بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين أما بعد...
فغفر الله لك.... يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى .
(متن)
حدثنا علي بن حجر السعدي و بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعة ثم قال: نعم.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه .
حدثني يحيى بن يحيى و أبو بكر ابن أبي شيبة و أبو كريب قال: يحيى أخبرنا وقال: الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود و علقمه عن عائشة رضي الله عنها , "ح" وحدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه.
وحدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه.
وحدثنا محمد بن المثنى و بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يباشر وهو صائم.
و حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم قال: سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها، فقلنا لها: أ كان رسول الله ﷺ يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم و لكنه كان أملككم لإربه ، أو من أملككم لإربه ، شكّ ابو عاصم.
و حدثنيه يعقوب الدورقي قال: حدثنا إسماعيل عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها . فذكر نحوه.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم.
وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله، وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد و أبو بكر ابن أبي شيبة قال: يحيى أخبرنا وقال: الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقه عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى لله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم .
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا أبو بكر النهشلي قال: حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقبل في رمضان وهو صائم.
وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم
و حدثنا يحيى بن يحيى و أبو بكر ابن أبي شيبة و أبو كريب قال: يحيى أخبرنا وقال: الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم .
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا أبو عوانه ,"ح ". وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي ﷺ، بمثله.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله ﷺ: أ يقبل الصائم؟ فقال له رسول الله ﷺ : سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله ﷺ يصنع ذلك فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله ﷺ : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)
(شرح)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم و بارك على نبينا و رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.
فهذه الأحاديث فيها بيان القُبلة والمباشرة للصائم حكم القُبلة والمباشرة للصائم و المؤلف -رحمه الله- ساق الطرق الكثيرة المتعددة على طريقته وهذا يفيد الاحاديث تقوية وهذه الأحاديث كلها تدل على حديث عائشة وحفصة و عمر ابن أبي سلمة , وفي هذه الأحاديث جواز القُبلة للصائم بالفم وكذلك المباشرة وهي اللمس باليد والتقاء البشرتين، هذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة أو المباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها ( وكان أملككم لإربه ) قال: لإربه العضو وقال: فيها وجهان لإربِه و لأَربه إربه العضو: أَربه حاجته، فإن لم يأمن على نفسه فإن حرُم عليه القُبلة والمباشرة، صيانة لصيامه عن الفساد، لأن ابطال الصيام محرم، والقُبلة والمباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم، وإفساد الصوم حرام و الوسيلة لها حكم الغاية، أما إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه عدم هيجان النفس و الشهوة فالقُبلة جائزة كما كان النبي ﷺ يُقبل وهو صائم وكان يملك إربه وإذا قبّل الصائم أو باشر و خرج منه مني فسد صومه إذا قبّل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة و الاستغفار ولا كفارة عليه، لأن الكفارة في الجماع تجب في الجماع خاصة ودليل فساد الصوم بخروج المني الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب سبحانه الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أما إذا قبل أو باشر خرج منه مذي وهو الذي يكون لزج على طرف الذكر وهو يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل بخلاف المني و الأبيض الذي يخرج دفقا بلذة هذا يوجب الغسل، أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط، والمني طاهر و المذي نجس لكن نجاسته مخففه، يكفي فيه النضح يغسل ذكره وأنثييه أوخصيتيه ويغسل ما أصابه، أما المني فإنه يوجب الغسل إذا قبل وخرج منه مني فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة أما إذا قبل وباشر وخرج منه مذي ففي فساد صومه قولان للعلماء أحدهما لا يفسد صومه قال: به جمع من أهل العلم وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة الله عليه- والثاني يفسد صومه وهذا مذهب الحنابلة ولهذا يقول: صاحب متن الزاد : إذا قبّل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أو أمذى أو أ كل أو شرب أو استعاط بدهن، أو غيره فسد صومه، هذا كلام الحنابلة فإذا قضى إذا المذي و قضى الصوم احتياطا حسن، المقصود إنه إذا كان يغلب على ظنه أنه القُبلة أو المباشرة تؤدي إلى فساد الصوم يعرف نفسه بأنه سريع الشهوة أو أنه لا يملك نفسه عن الجماع فإنه يحرم عليه، صيانة لصيامه.
الطالب: س/ (11:57)
نعم المني طاهر لابد من الغسل لكن المذي نجاسته مخففه يكفي النضح، وفي الحديث الأخير حديث عمر ابن أبي سلمة جواز تقبيل الصائم وأنه ليس من خصائص النبي ﷺ لهذا لما قال: له النبي ﷺ لعمر سل هذه لام سلمه فأخبرته إن النبي ﷺ يصنع ذلك قال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله ﷺ : أما والله إني لأتقاكم لله و أخشاكم له وفي غير الصحيح إنه غضب لما قيل له ذلك، وفي بعضها في غير الصحيح في بعض الروايات إني لأتقاكم لله و أخشاكم له وما إني لا علم بما أتقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
(متن)
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: قد كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.
حدثني هارون ابن سعيد الأيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه إن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أ يصوم ؟ فقالت : كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ أنهما قالتا: إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم .
حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة وابن حجر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أ فأصوم؟ فقال رسول الله ﷺ : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله و أعلمكم بما أتقي
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أ يصوم ؟ قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
(شرح)
وهذه الأحاديث فيها صحة فيها دليل على صحة صوم من طلعت عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فرضا كان الصوم أو نفلا ولا قضاء عليه ،هذه الأحاديث دلت على صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فرضا كان الصوم أو نفلا ولا قضاء عليه، بشرط إن يلزم الصيام قبل طلوع الفجر و مثلها الحائض والنفساء إذا طهرت إذا طهرتا في آخر الليل فإنه يصح صومهما ولو لم تغتسلا ألا بعد طلوع الفجر لكن تبدأ بالسحور, إذا استيقظ الجنب أو الحائض أو النفساء في آخر الليل يبدأ بالسحور يأكل ويشرب ثم يلزم ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر و صومه صحيح , وأما حديث أبي هريرة الذي رواه عنه الفضل بن عباس فهذا كان أولا ثم نسخ كما في حديث عائشة و أم سلمة استقرت الشريعة على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح , ورجع عنه ابو هريرة لما بلغه عن عائشة و أم سلمة إن النبي ﷺ يفعله، وذكر أنه رواه عن الفضل بن عباس ليس عن النبي ﷺ فلما بلغه عن أم سلمه و عائشة أن النبي ﷺ يفعله رجع عما كان يفتي به من إن الجنب إذا أدركه الفجر فلا يصوم , و مروان قال: عزمت عليك يا ابن الحارث إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة لأنه كان أميرا على المدينة من قبل معاوية ابن أبي سفيان .
(متن)
حدثنا أسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الأسناد مثل رواية ابن عيينه وقال: بعرق فيه تمر وهو الزبيل، ولم يذكر فضحك النبي ﷺ حتى بدت نيابة.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث , "ح" وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: هل تجد رقبة ؟ قال :لا قال : وهل تستطيع صيام شهرين ؟ قال : لا قال : فأطعم ستين مسكينا
وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث بن عيينة.
حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا بن جريج قال: حدثني بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي ﷺ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا.
حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة.
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: احترقت. قال رسول الله ﷺ : لمَ ؟ قال : وطِئت امرأتي في رمضان نهارا قال: تصدق تصدق قال: ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله ﷺ أن يتصدق به.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ، ولا قوله: نهارا.
حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا بن وهب قال خبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله احترقت احترقت، فسأله رسول الله ﷺ ما شأنه ؟ فقال: أصبت أهلي قال: تصدق فقال: والله يا نبي الله مالي شيء و ما أقدر عليه قال: اجلس فجلس فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله ﷺ : أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله ﷺ : تصدق بهذا فقال : يا رسول الله أغيرنا ؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال: فكلوه.
(شرح)
في هذا الحديث فيه روايات دليل على تحريم الجماع في رمضان للصائم عامدا وأنه من الكبائر، لقوله: "هلكت" وقوله: "احترقت" فإن الرسول ﷺ أقرّه على قوله في هذا هلكت و احترقت، وفيها دليل على أن المعاصي هلاك وأنها تؤدي إلى توصل إلى دخول النار و الاحتراق فيها، وفيه دليل على أن المجامع في نهار رمضان عليه كفارة المرتبة المغلظة وأنها مثل كفارة الظهار هذه، أولا: يعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام صام شهرين متتابعين لا يفطر إلا من عذر، إذا أبيح له العذر كالمرض أو السفر فإذا أفطر من غير عذر، أعاده من جديد، لابد من التتابع ، فإن عجز صار لا يستطيع أطعم ستين مسكينا، أما من جامع ناسيا أو جاهلا فصومه صحيح على الصحيح ولا كفارة عليه في أصح قول العلماء، وقيل تجب الكفارة على الناسي دون الجاهل، وقيل تجب الكفارة على الناسي وكذلك تجب على الجاهل مع القضاء مع قضاء ذلك اليوم، والصواب أن الناسي معفو عنه لأن النسيان لا حيلة فيه، قد ثبت عن النبي ﷺ قال: ( من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فقد أطعمه الله وسقاه ) أما الجهل فهذا الجهل ففيه تفصيل , إن كان هذا مبلغ علمه ولم يجد أحد يسأله أو بلغ وسعه فإنه يكون معذورا، واختار شيخنا أن الجاهل أنه تجب الكفارة على الجاهل دون الناسي، لأن الجاهل يمكنه السؤال بخلاف النسيان فإنه لا حيلة فيه , واختلف العلماء فيما إذا عجز المجامع عن الخصال الثلاث عن العتق و عن الصيام وعن الإطعام على قولين , أحدهما إنها تسقط عنه وهذا اختيار شيخنا أن الكفارة تسقط بالعجز عنه، و القول الثاني: أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته وهو قول الجمهور واختيار البخاري -رحمه الله- , ومن قال: إنها تسقط عنه قالوا: أن النبي ﷺ أذن له في اطعام أهله ولم يقل أنها كفارة ثابتة في ذمته أما من قال: أنها تبقى في ذمته قال: الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته قياسا على سائر الديون و الحقوق و المؤاخذات كجزاء الصيد وغيره وأما في الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها لما سُئلت عن الصائم هل يجامع.. ثم ضحكت، فضحكها محمول على أنها تعجبت من كون هذا يشكل ،أو لأنها صاحبة القصة أو لأنها ذكرت شيء مستحيه منه ولكنها مضطرة إلى ذكر ذلك لبيان تبليغ العلم، لأن تبليغ العلم لا بد منه فلهذا حصل منها الضحك تعجب ممن خلف ذلك، أو تعجب من نفسها حيث ذكرت هذا الشيء الذي تستحي منه في حضرت الرجال، أو أنها ضحكت سرورا بذلك لتذكر مكانها من النبي ﷺ.
طالب: س/ كفارة الظهار (29:05)
كفارة القتل بعض العلماء لم يذكر فيها الاطعام، كفارة القتل فيها العتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها الاطعام ، اختلف العلماء فيها قال بعضهم: يطعم قياسا على كفارة الظهار ، وقال آخرون لا يطعم تبقى في ذمته، أحد الأمرين متى ما استطاع تبقى في ذمته إن استطاع في المستقبل العتق أعتق وإن استطاع الصيام صام و إن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
(متن)
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله، قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله ﷺ .
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين و إنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ بالآخر فالآخر قال: الزهري فصبح رسول الله ﷺ مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان.
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث قال: ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم .
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سافر رسول الله ﷺ في رمضان فصام حتى بلغ عُسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة قال: ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله ﷺ وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعِب على من صام ولا على من أفطر , قد صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر.
وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني: ابن عبد المجيد قال: حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد: ذلك أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني درا وردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فيه فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصيام و إنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا، عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظُلل عليه فقال : ماله ؟ قالوا : رجل صائم فقال رسول الله ﷺ : ليس البر أن تصوموا في السفر
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله ﷺ رجلا بمثله، وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو داوود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه.
وزاد. (قال شعبه وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال: فلما سالته لم يحفظه.
(شرح)
وفي هذه الأحاديث دليل على جواز الفطر للمسافر إذا فارق بيوت بلده وكذلك المريض له أن يفطر قال الله تعالى فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فإذا فارق المسافر بيوت بلده جاز له الفطر وله أن يفطر في اليوم الذي صام أولا, قال بعض العلماء: لا يفطر في اليوم الذي صام أوله ، بل له أن يكمل هذا اليوم واذا جاء اليوم الثاني وهو في السفر فله أن يفطر , والصواب: أن له أن يفطر في اليوم الذي صامه إذا فارق بيوت البلد وقوله إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله ﷺ نعم إنما يؤخذ بالآخر فالآخر، فيكون الثاني: هو الناسخ إذا تعارضا أما إذا كان الجمع بينهما فإنه يعمل بكل منهما إذا الجمع مقدم فإن فالجمع فإنه يؤخذ بالآخر فالآخر من قول النبي ﷺ ومن فعله، وهذه الأحاديث فيها دليل على جواز الفطر والصوم للمسافر وأنه مخير, مخير بين الصيام وبين الفطر ولهذا قال ابن عباس: (من شاء صام ومن شاء أفطر), كان في حديث ابن عباس قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر والصحابة كانوا يسافرون مع النبي ﷺ منهم الصائم ومنهم المفطر , وفي هذا دليل على الرد على من قال بأن لا يجوز للمسافر الصوم بعض الظاهرية قالوا: لا يجوز للمسافر أن يصوم بل يجب عليه أن يفطر ولو صام ما صح صومه، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ هذا قول ضعيف يخالف النصوص، فهذه النصوص فيها أن الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعب بعضهم على بعض، كانوا مع النبي ﷺ ومنهم الصائم ومنهم المفطر وصام النبي ﷺ أول ما سافر حتى بلغ رعاء الغبيب قريب من عسفان ثم أفطر النبي ﷺ، لما قيل له أن الناس قد شق عليهم الصوم رحمة بهم أما قول النبي ﷺ ليس من البر أن تصوم في السفر فهذا محمول على كراهة الصوم لمن شق عليه الصوم لأن هذا الرجل ضلل عليه ضلل عليه سقط من المشقة ، فقال النبي ﷺ: ليس من البر أن تصوم في السفر فإذا كان الصائم يشق عليه الصوم فإنه يكره في حقه الصوم أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر واختلف العلماء أيهما أفضل في هذه الحالة الفطر أو الصوم قال: بعضهم الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة ولأنه فعل النبي ﷺ كان يصوم في السفر عبد الله بن رواحه، و لأنه أنشط له وأعون إذا صام مع الناس وقال آخرون: الفطر أفضل لأن فيه أخذ برخصة الله قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها كما في الحديث الأخير: عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا استدل به من قال: أن الفطر في السفر أفضل ومن العلماء من قال: أنهما على حد سواء في الفضيلة الفطر والصوم , من العلماء من قال: أنه لا يجوز الصوم في السفر وهذا قول ضعيف، ومنهم من قال: يجوز والجمهور على أنه يجوز جماهير العلماء وهو الصواب يجوز الفطر ويجوز الصوم لكن اختلف العلماء في الأفضل منهما فقيل: الأفضل الصوم وقيل الافضل الفطر وقيل الأفضل وقيل كلاهما على حد سواء هذا إذا لم يشق عليه فإن شق عليه الصوم فإنه يكره في حقة الصوم .
(متن)
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي , "ح " وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا شعبه وقال: ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام , "ح" وقال: ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال: حدثنا عمر يعني: ابن عامر , "ح" وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام بثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة ل سبع َعشرة أو تسع َعشرة.
حدثنا نصر بن عليم الجهضمي قال: حدثنا بشر يعني: بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله ﷺ في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر افطاره.
حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان ومنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريد كلهم عن مروان قال: سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال: سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالا: سافرنا مع رسول الله ﷺ فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال: سُئِل أنس عن صيام رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال: خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال: فقلت إن أنسا رضي الله عنه أخبرني أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
(شرح)
وهذه الأحاديث كلها فيها جواز الأمرين في السفر الصوم والفطر.
(متن)
(شرح)
وهذا فيه أن الأفضل الفطر لمن شق عليه الصوم في السفر، ولهذا فان في هذه القصة شق على الصائمين سقطوا فقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب يعني: نصبوا الخيام وخدموا إخوانهم فقال الرسول ﷺ : (ذهب المفطرون اليوم بالأجر )لأن الصوام قد شق عليهم فلا يعملون.
(متن)
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس.
(شرح)
يعني كثر الناس عليه مكثور عليه يعني: اجتمع الناس عليه يسألونه.
(متن)
(شرح)
هذا الحديث فيه وجوب الفطر في السفر عند الدنو من العدو لقتال، ولهذا لما صام الناس بعد ذلك قال لهم النبي ﷺ: أولئك العصاة أولئك العصاة فإذا دنا المسلمين من العدو كان السفر للقتال يجب الفطر، في الأول نزلوا منزلا أولا فقال : الفطر أقوى لكم فكانت رخصة ثم نزلوا منزلا آخر فقال: أنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم وكانت عزمة يعني شيئا واجبة ثم بعد ذلك لما صام أناس بعد ذلك قال: أُولئك العصاة أولئك العصاة لأنهم خالفوا الامر.
(متن)
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أ فأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت.
وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم.
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمير وقال: أبو بكر حدثا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال: إني رجل أصوم أ فأصوم في السفر ؟ . وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال: هارون حدثنا وقال: أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الأسود عن عروة بن الزبير عن ابي مراوح عن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ﷺ : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله.
(شرح)
احتج بعضهم بهذا الحديث على أن الفطر في السفر أفضل لأنه قال: قال: هي رخصة فمن اخذ بها فحسن
(متن)
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قال: أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى أن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله ابن رواحه.
(شرح)
وهذا فيه دليل على جواز الصوم في السفر وهذا محمول على النبي ﷺ لم يشق لا يشق عليه عبد الله بن رواحه ففعل ذلك لبيان الجواز، وفيه الرد على من قال: لا يجوز الصوم في السفر
(متن)
(شرح)
أم الفضل هذه اخت ميمونه زوج النبي ﷺ زوجة العباس وهي أم الفضل وهي أخت ميمونه زوج النبي ﷺ.
(متن)
وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم عن أبي النظر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال: عن عمير مولى أم الفضل.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا النظر حدثه أن عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله ﷺ في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله ﷺ فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي ﷺ أنها قالت: أن الناس شكّوا في صيام رسول الله ﷺ يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونه بخلاب لبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه.
(بارك الله فيك قف على هذا)
(شرح)
في الحديث الأول أن ميمونه هي التي ناولته وفي الحديث السابق أنها أم الفضل، وهما أختان فلعل أم الفضل ناولت القدح لميمونه وميمونه ناولت النبي ﷺ وهذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج وأنه يتأكد في حقه أن يكون مفطرا، ولهذا لما شك الناس في صيام النبي ﷺ وهو واقف بعرفة أرسلت أم الفضل ميمونه له فشرب و الناس ينظرون ليعلم الناس فشربه أمام الناس القدح بعرفه ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام والفطر في يوم عرفة أعون للصائم أعون له على الذكر والدعاء، لأنه إذا صام يضعف عن الدعاء ولا سيما في آخر النهار وهي العشية عشية عظيمة عشية يوم عرفه عشية عظيمة، ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويباهي بهذا الموقف ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فالصوم بعرفة مكروه عند جماهير من العلماء، وثبت النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة واصل النهي التحريم والقول بأنه حرام قول وجية الصوم وأنه يحرم لكن الجمهور على انه مكروه وأنه يستحب للواقف بعرفه ان يكون مفطرا ويكره في حقه الصوم و الأرجح أن النهي للتحريم أما غير الحاج فإنه يستحب في حقه أن يصوم يوم عرفه ويكفر الله به ذنوب سنتين كما ثبت ذلك في الاحاديث .