بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله ﷺ يصومه وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي ﷺ كرواية جرير.
حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يُصام في الجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه.
حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر.
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد قال ابن رمح: أخبر الليث عن يزيد بن أبي حديد أن عراكاً أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله ﷺ بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله ﷺ : {من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر}
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير "حاء"
وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله ﷺ صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله ﷺ : {إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه}
وحدثنا أبو محمد بن المثنى وزهير بن حرب قالا: حدثنا يحيى وهو القطان "حاء"
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامه كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث "حاء"
وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله ﷺ يوم عاشوراء فقال رسول الله ﷺ : {كان يوماً يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدَعْهُ}
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في يوم عاشوراء: {إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركه} وكان عبد الله لا يصومه إلا إن وافق صيامه.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها مشروعية صيام يوم عاشوراء وهي دليل على أن يوم عاشوراء كان مأموراً بصيامه قبل صيام رمضان، وفيه أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه كانت قريش تصومه وكان النبي ﷺ يصومه في مكة مع قريش تبعاً لليهود، وذلك أن اليهود هم أهل الكتاب فكانوا يصومونه في المدينة انتقل هذا إلى أهل مكة علموه من اليهود فصاروا يصومونه، وكان النبي ﷺ يصومه معهم، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة وجد أن اليهود يصومونه فسألهم فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه فصامه النبي ﷺ وأمر بصيامه، واختلف العلماء في صيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان هل كان واجبا؟ أو مستحباً؟ على قولين: من العلماء من قال: إنه واجب واستدلوا بأن النبي ﷺ أمر بصيامه والأمر بالوجوب، وبأنه ثبت أن النبي ﷺ أمر المنادي أن ينادي أن اليوم يوم عاشوراء فمن كان صائماً فليتم صومه ومن أكل فليتم بقية يومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا يدل على الوجوب وقال آخرون: إن هذا الأمر للاستحباب وأنه يدل على تأكد الاستحباب، فلما فرض رمضان نسخ أمر الوجوب وبقي الاستحباب عند من قال إنه واجب، ومن قال: إنه مستحب قال: إنه كان الاستحباب متأكداً ثم لما فرض رمضان لم يكن متأكداً والصوم أنه متأكد الاستحباب أنه متأكد الاستحباب وظاهر النصوص أنه كان واجباً وهو اختيار الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- وجماعة أنه كان واجباً لأن الأوامر أصلها الوجوب وكون النبي ﷺ ينادي منادياً بصيامه وكان هذا في السنة الأولى التي هاجر فيها النبي ﷺ إلى المدينة أو في السنة الثانية، لأنه هاجر في السنة في أول السنة الثانية محرم ثم في رمضان في السنة الثانية لما جاء رمضان فرض الله صيام رمضان، فنسخت الوجوب وجوب صوم شعبان عاشوراء وبقي الاستحباب عند من يقول بالوجوب وهو ظاهر النصوص فيكون الوجوب كان في سنة واحدة كان في السنة الثانية من الهجرة، كان صامه سنة وأمر بصيامه ثم في السنة الثانية بين للناس أنه ليس متحتماً وإنما هو مستحب .
(أحسن الله إليك)
(المتن)
وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال: حدثنا سالم بن عبد الله قال: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عند رسول الله ﷺ يوم عاشوراء فقال: {ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تركه}
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدا فقال:
مداخلة للشيخ: وهو عبد الله بن مسعود هذا عبد الله بن مسعود مع الأشعث من تلاميذه .
(عفا الله عنك)
المتن:
وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: فلما نزل رمضان تركه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان "حاء"
وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال: يا أبا محمد ادنُ فكل قال: إني صائم قال: كنا نصومه ثم تُرك
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله بن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال: يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال: قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان تُرك فإن كنت مفطراً فاطعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده.
(الشرح)
وهذه الأحاديث تدل على أن ظاهرها أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود لا يريان استحباب صيام يوم عاشوراء، وهذا محمول على أنه خفيت عليهم السنة والصواب استحباب صيام يوم عاشوراء وكذلك جابر بن سمرة يقول لم يأمرنا ولم ينهنا الأصل أن الأمر باقي ،-كما سيأتي- في الأحاديث أن النبي ﷺ لما قدم إلى المدينة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح ،فقال: نحن أحق بموسى منكم ثم صامه وأمر بصيامه قوله : صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، كل وهذه النصوص تدل على استحباب صوم يوم عاشوراء، وظاهر هذا أن ابن عمر لا يرى استحباب صوم يوم عاشوراء، وكذلك عبد الله بن مسعود كان تغدا يوم عاشوراء، وكان زياد بن سمرة يقول لم يأمرنا ولم ينهنا الأصل أن الأمر باقي لكن الأمر للاستحباب .
(المتن)
(الشرح)
نعم وهذا قاله معاوية لما قدم المدينة في وقت خلافته قال: أين علماؤكم؟ تكرر هذا من معاوية يسأل عن العلماء، لأن العلماء هم الذين يبينون للناس الأحكام ثم بين لهم أنه صائم يوم عاشوراء وبين أنه ليس بفرض، ولهذا قال: ولم يكتب الله عليكم صيامه يعني: لم يفرضه وإنما هو مستحب فمن شاء أن يصوم ومن شاء فليترك ولكن الصوم مستحب وهذا شأن المستحب النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك .
عفا الله عنك
كان معاوية سمع من من يوجب صوم يوم عاشوراء أو من يحرمه، هناك من يرى أو يكرهه هناك من يرى كراهة صوم يوم عاشوراء، قال: فيه مشابهة لليهود وأنهم يتزينون في يوم عاشوراء أو يلبسون أولادهم ثياب جميلة أو ما أشبه ذلك، وبعضهم قال: ليس بمستحب وهؤلاء خفيت عليهم السنة والصواب أنه مستحب ليس بواجب ولا حرام ولا مكروه بل هو مستحب .
(عفا الله عنك)
(المتن)
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي ﷺ يقول: يقول في مثل هذا اليوم: {إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم} ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماً له فقال النبي ﷺ: {نحن أولى بموسى منكم} فأمر بصومه..
(الشرح)
وهذا يدل على استحباب صيامه أمر بصومه، أقل أحوال الأمر الاستحباب هذا فيه الرد على من كره صومه أو من حرمه، وفيه بيان أن ابن عمر وأبو مسعود خفيت عليهما السنة في استحبابه، ولهذا كان ابن مسعود يتغدا يوم عاشوراء قال له أبو محمد بن الأشعث: أليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: هذا يوم من أيام الله كان يصام قبل فرض رمضان، كذلك ابن عمر كان لا يصومه إلا إن وافق صومه، والصواب: أنه يستحب صومه ويقصد الإنسان صومه .
الطالب: س/ (14:50)
أحسن الله إليك ولو كان منفرداً؟
الشيخ: منفرداً عن ايش؟
الطالب : س/ (14:52)
سيأتي أن النبي ﷺ قال في آخر حياته: {لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر} وجاء في الحديث فيه ضعف: {صوموا يوماً قبله ويوماً بعده}،{خالفوا اليهود} وذكر ابن القيم -رحمه الله- أن صيامه على ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يصام يوم قبله ويوم بعده وهذا أكملها.
. الحالة الثانية: أن يصام التاسع والعاشر وهذا عليه أكثر الأحاديث.
الحالة الثالثة: أن يفرد صوم عاشوراء وحده وهذا مكروه لأن فيه موافقة لليهود.
أحسن الله إليك
الطالب:(15:26)
لا من يقول بالتحريم، القول بالتحريم فيه نظر مكروه .
(المتن)
وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله ﷺ : {ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ } فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه . فقال رسول الله ﷺ : {فنحن أحق وأولى بموسى منكم} فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذه عيداً فقال رسول الله ﷺ: {صوموه أنتم}
وحدثنا وأحمد بن منذر قال: حدثنا حماد بن أسامة قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة: فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم
الشرح:
شارتهم يعني الثياب الجميلة والهيئة الحسنة يعني يلبسونهم ألبسة جميلة .
تابع المتن:
الشرح:
كل هذه الأحاديث فيها أمر الأمر بصيامه، وهي تدل على استحباب صيامه، ومن رأى عدم استحبابه هؤلاء خفيت عليهم السنة من الصحابة وغيرهم، والسنة حاكمة على كل أحد .
المتن:
الشرح:
نعم وهذا الصحيح في فضل يوم عاشوراء عن ابن عباس أن النبي ﷺ يطلب فضله ويقصده. .
المتن:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن حازم بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً . قلت: هكذا كان رسول الله ﷺ يصومه؟ قال: نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو قال: حدثني الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر.
(الشرح)
وهذا الحديث صريح في أن مذهب ابن عباس أن عاشوراء هو اليوم التاسع من محرم، يرى ابن عباس أن عاشوراء هو اليوم التاسع ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل من إظماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعاً، وكذلك باقي الأيام خمسة أيام أربعة، والخمسة أيام أربعة فيكون اليوم العاشر هو اليوم التاسع، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهو ظاهر الأحاديث وهو مقتضى اللفظ، وأما تقديره أخذ من الإظماء إظماء الإبل فبعيد، ويرد على هذا ابن عباس حديث ابن عباس الثاني أن النبي ﷺ كان يصوم يوم عاشوراء ولما ذكروا أن اليهود تصومه قال: إنه في العام المقبل لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، هذا يرد هذا المذهب سيأتي مثل قول حديث ابن عباس فهذا المذهب ضعيف إنه من إظماء الإبل ويجعل اليوم العاشر هو التاسع، هذا إظماء الإبل خاص بالعرب لكن كونهم يجعلون اليوم الخامس هو اليوم الرابع .
(المتن)
نعم هذا يرد على ما رواه حاجب ابن عمر أن اليوم العاشر هو التاسع، هذا صريح أن النبي ﷺ صام اليوم العاشر فإذا كان العام المقبل إن شاء الله قال: صمنا اليوم التاسع دل على أن اليوم العاشر هو العاشر .
الطالب/ أحسن الله إليك (21:57)
الشيخ: اجتهد اجتهد في التأويل ، يحتمل أنه كان يرى هذا أولاً ثم رجع عنه لأنه هو راوي الحديث هذا نعم كان يرى هذا ثم تبين له أن اليوم العاشر هو اليوم العاشر .
(عفا الله عنك)
(المتن)
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: بعث رسول الله ﷺ رجلاً أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل.
مداخلة: وهذا قبل أن يفرض رمضان . نعم في السنة الأولى . نعم في السنة الثانية من الهجرة . نعم
المتن:
الشرح:
وهذا يؤيد القول بالوجوب وأنه كان واجباً ،ظاهره أن من أكل أمره أن يتم صومه ولو أكل في أول النهار ومن كان صائماً فليتم صومه، القول بالوجوب قول قوي وهو قول أبي حنيفة خلافاً للشافعي وجماعة .
المتن:
وحدثناه يحيى ين يحيى قال: حدثنا أبو معشر بن عطار عن خالد بن ذكوان قال: سألت ربيَّع بنت معود رضي الله عنها عن صوم عاشوراء: قالت بعث رسول الله ﷺ رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم.
(الشرح)
وهذا فيه عناية الصحابة واهتمامهم بتربية أولادهم وتمرينهم على العبادة، يمرن السنة تمرين الصغار إذا كانوا يطيقون الصيام قبل أن يبلغوا، بعض الناس يتساهل بهذا ويقول إنه يرحمه لأنه ما يستطيع يصوم، إذا كان يتركه إذا كان يصوم الحمد لله وإذا ما استطاع وأفطر فلا حرج، كذلك يدرب على الصلاة يقول النبي ﷺ: {مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر} لأنه إذا ترك حتى يبلغ ثقل عليه الأمر . نعم المحدث رحمه الله أطال في يوم عاشوراء ونشط رحمه الله .
(المتن)
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني فقلت له: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى عليه وسلم قال: أفأقول على رسول الله صلى عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول: {لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان}
(الشرح)
قوله ( آنت استفهام أصلها أأنت استفهم منها واًصبحت آنت ) وهذا صريح في تحريم صوم يومي العيدين وأنه يحرم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى مطلقاً، لا يجوز صومه مطلقاً، لا يصام عن نذر ولا عن كفارة ولا عن رمضان ولا عن تطوع صومه حرام، وقد نقل الإجماع وهذا مجمع عليه من أهل العلم لكن روي عن أبي حنيفة أنه قال ينعقد ويلزم قضاؤه إذا نذر إذا نذر الصوم في يوم العيدين، وهو بأنه قال فإن صام أجزأ أنه يقول يخالف الناس كلهم، لكن ثبت هذه زلة عالم يوم العيد يومان يجمع على تحريم صيامهما يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاثة إلا لمن لم يجد الهدي، كما سيأتي هي خمسة أيام في السنة يحرم صومها يوم الأضحى يوم الفطر من رمضان يوم النحر يوم العيد ويوم النحر وعيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق بعد يوم العيد بعد يوم الأضحى، لكن أيام التشريق الثلاثة يستثنى منها الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي ولم يتمكن من صيامها قبل العيد ولم يصمها قبل العيد يصومها أيام التشريق، يوم الشك كذلك الصواب أنه لا يجوز محرم صومه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد سبق.
(غفر الله لك)
(المتن)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله ﷺ عن صوم هذا اليوم.
وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله ﷺ عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
(الشرح)
وهذا فيه أن ابن عمر كان يتوقف فيمن نذر أن يصوم يوماً فوافق يوم الأضحى هل يفطر أو لا يفطر؟ والصواب: أنه يجب عليه أن يفطر ولا يصوم لأن يومي الفطر والأضحى الحديث صريح في تحريم صومهما ولا يصام مطلقاً لا لنذر ولا لكفارة ولا لتطوع .
(المتن)
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن خالد الحذاء قال: حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي ﷺ بمثل حديث هشيم وزاد فيه {وذكر لله}.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طرمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله ﷺ بعثه وأوس بن الحذفان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب.
وحدثناه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا إبراهيم بن طرمان بهذا الإسناد غير أنه قال: فناديا.
وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة؟
(الشرح)
وهذه الأحاديث فيها دليل على تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وبيان الحكمة في ذلك وأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لكن يستثنى من هذا الحاج المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ولم يصمها قبل العيد لأنه يصومها قبل العيد الوقت موسع يصومها من حين إحرامه بالعمرة لأنه وجد السبب، فإن فاته إذا لم يصم مثلاً يبحث عن هدي ثم تبين له لم يجد الهدي ولم يستطع يصوم أيام التشريق الثلاثة، وهذا ثبت في صحيح البخاري ما أخرجه مسلم هنا ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ أن النبي عن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي ﷺ قال: {لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي} عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رواه البخاري رحمه الله، فيستثنى يكون مستثنى الحاج خاصة الذي لم يجد الهدي عليه هدي ولم يجد الهدي ولم يصمها قبل العيد وما عداه فإنه يحرم صومه .
سؤال الطالب: (32:42)
الشيخ:
يوم العيد هذا حرام ما فيه يوم العيد يوم الفطر يوم الأضحى هذه حرام، لا يجوز أن تصام على أي حال، ما فيه كلام بإجماع المسلمين إجماع العلماء عليها، الكلام في أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
(المتن)
وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي ﷺ.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش "حاءٌ"
وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : {لا يصم أحدكم يوم الجمعة منفرداً إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده}
وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: {لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم}
(الشرح)
نعم هذه الأحاديث فيها النهي عن صوم يوم الجمعة، وفيها دليل على أنه لا بأس بصوم يوم الجمعة إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، واختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة! فذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا لم يصم قبله يوم أو يوم بعده أو يوافق عادة له، لأن النبي لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك والنهي للتحريم إلا (35:08) وهذه رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو قول ابن المنذر وابن حزم حكاه ابن حزم عن خمسة من الصحابة وهم علي وأبو هريرة وأبو ذر يرون أن التحريم، وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة، وذهب بعض الأحناف إلى استحباب صيامه استحباب صيام يوم الجمعة مصادم للنص هذا مصادم من يقول باستحباب صيامه مصادم للنص، فيوم الجمعة وحده مكروه أو حرام، كما يظهر من الأدلة أنه يحرم إلا إذا وافق عادة له وهو {إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم} يوافق عادة له مثلاً كان يصوم يوم ويفطر يوم فوافق اليوم الذي يصومه صار فطره يوم الخميس وصيامه يوم الجمعة هذا صام الجمعة لأنه موافق لصيامه الذي يصومه، وكذلك إذا صام قبله يوم أو بعده يوم هذا لا بأس به كما في الحديث {إلا أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم} ويدل على هذا أيضاً أن النبي ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث وقد صامت يوم الجمعة وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: {أصمت أمسِ؟} قالت: لا ، قال: {أتريدين أن تصومي غداً؟} قالت: لا ، قال: {فأفطري} كونه أمرها بالفطر ظاهره في أنه يحرم صومه وهذا رواه البخاري في صحيحه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا إذا صام قبله يوم أو بعده يوم او كان وافق عادة له إذا كان له العادة مثلا مثل يوم نذر نذره أو عادة له أن يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس وهو يدل أيضاً حديث جويرية على أنه لا بأس بصيام يوم السبت قال: {أتريدين أن تصومي غداً؟} لأن بعض العلماء يرى النهي عن صوم يوم السبت ويتسدلون بالحديث {لا يصوم أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إلا لحاء عنب فليغمره} الحديث مضطرب من العلماء من قال إنه منسوخ ومن العلماء من قال إنه يحرم على كل حال والصواب أنه لا بأس وهذا الحديث ضعيف وإذا صام يوم الجمعة فهذا ثابت البخاري أنه لا بأس به إذا صام يوم الجمعة والسبت .
الطالب: س/ (37:31)
نعم إذا وافق عرفة كذلك إذا وافق عرفة وصامه لأنه من أجل أن يصوم يوم عرفة هذا وافق عادة وإلا داخل في الحديث {إلا أن يكون في يوم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم} عادة يصوم عرفة ووافق يوم الجمعة لا بأس وافق عادته أو يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم الجمعة اليوم الذي يفطر الذي يصومه أو نذر عند بعضهم لأنه نذر صام من أجل النذر ما صام من أجل يوم الجمعة لكن ينبغي من الأفضل أن يصوم إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة أن يصوم قبله يوم الخميس .
(المتن)
وحدثني عمرو بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله ﷺ من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
(الشرح)
وهذا فيه بيان أن فيه بينا التخيير بين الصيام والإطعام أول ما فرض رمضان وأن أول ما فرض رمضان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين والصوم أفضل لقوله {وأن تصوموا خير لكم} ثم نسخ الله ذلك لما أنزل {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فصار الصوم حتماً على القادر المقيم الصحيح البالغ العاقل.
(المتن)
وهذا فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وأن الوقت موسع، لكن لا يجوز له أن يؤخره إلى رمضان الثاني إلا بعذر فهذا وقت موسع لكن المبادرة قبله أفضل لكنه قضاء رمضان موسع من رمضان إلى رمضان ولهذا كانت عائشة تؤخر إلى شعبان لانشغالها بالنبي ﷺ.
الطالب : س/(40:20)
ما ينبغي هذا، الله تعالى مما يسألك عن النفل وإنما يسألك عن الواجب، إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل يبدأ بالواجب أولاً يبدأ بالواجب الواجب مقدم يصوم الواجب ثم يصوم النفل . نعم
(المتن)
وحدثنيه محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ﷺ يحيى يقوله.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب "حاءٌ"
وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله ﷺ.
وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ﷺ فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله ﷺ حتى يأتي شعبان.
الشرح:
في كونها ما تأخره عن شعبان دليل على أنه لا يجوز التأخير إلى رمضان الثاني إلا بعذر، ولهذا آخر حد شعبان، تنتظر حتى يأتي شعبان ثم لا تؤخر إذا بقي مثلاً أربعة أيام على رمضان وعليها أربعة أيام يجب صوم هذه الأربعة إلا من عذر إلا إذا كان معذور مريض نعم أو مسافر .
(المتن)
(الشرح)
وهذا رواه البخاري في الصحيح ومتفق عليه، وهو دليل على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله: {وعليه} يعني عليه صوم واجب كلمة عليه تفيد الوجوب، مات وعليه صيام وهذا عام سواء كان عليه صيام من رمضان أو صيام نذر أو كفارة، فإنه يصوم عنه وليه يقضي عنه لعموم الحديث {من مات وعليه صيام صام عنه وليه} فإنه نكرة، نكرة في سياق الشرط (من) شرط (صيام) نكرة والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، كما هو مقرر في الأصول فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه تشمل صوم النفل صوم النذر صوم كفارة صوم رمضان، ولو قضى من الولي ليس بواجب وإنما هو مستحب لا واجب على الولي لأن الله تعالى يقول: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) فإن لم يرد الولي الصوم عن الميت أطعم عنه كل يوم مسكيناً إذا أحب أن يقضي الولي والولي هو القريب قريبه الوارث وغير الوارث من أب أو جد أو أم أو أخ وإن صام عنه أجنبي فلا بأس إذا أخبر وليه وقال بعض العلماء إن القضاء خاص بصوم النذر دون صيام رمضان فلا يقضى عن الميت قالوا: لأن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى صوم رمضان ما يقضى إنما يقضى صوم نذر صوم النذر أو الكفارة، وذهب إلى هذا كثير من العلماء من الشافعية والحنابلة واستدلوا بما جاء في بعض روايات الحديث {من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه} قالوا: إن الشيء الذي وجب بأصل الشرع لا يقضى عن الميت، الفريضة ما تقضى عن الميت فريضة الصلاة فريضة الصوم هكذا قولهم، والصواب: أن الحديث عام وهو قول مرجوح قول الجمهور، وقال بعض العلماء: لا يصام عن الميت مطلقاً مطلقاً لا صوم رمضان ولا صوم نذر وإنما يطعم عنه، وهذا اختيار الإمام أبي حنيفة واستدلوا برواية النسائي {من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه} لكن رواية النسائي ضعيفة حديث النسائي ضعيف، الصواب: القول الأول وهو الصيام عن الميت مطلقاً وإنما يصام عن الميت إذا تمكن الميت من الصيام ثم لم يصمه بأن مثلاً شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه ثم لم يصم أو قبل قدر الأيام التي أفطرها ثم لم يصمها، أما إذا لم يتمكن الميت من الصيام إذا اتصل به المرض مثلاً حتى مات أو مات وهو في سفره وقد أفطر فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يجب عليه صومه أفطر لعدم تمكنه، لقول الله تعالى : {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} وهذا لم يتمكن من العدة ، نعم بعض الناس يستفتي كثير فيه ناس يستفتون: يسأل عن ميته وأنه اتصل به المرض ومات فهل يقضي عنه؟ لا ما لم يتصل به المرض ما تحمل ما وجب عليه ما تمكن لا يصام عنه ولا يطعم عنه .
الطالب: س/ والمريض الذي لا يرجى برؤه؟
أو يرجى برؤه ما دام المرض متصل ولم يتمكن ما شفي من المرض حتى يتمكن من القضاء استمر به المرض حتى مات ما تمكن.
الطالب:س/ ولو كان نذر؟
نعم ولو كان نذر ما دام ما تمكن .
(المتن)
وحدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: {لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟} قال: نعم ، قال: {فدين الله أحق أن يقضى} قال سليمان : فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعاً ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس.
(الشرح)
نعم وهذا حجة من قال: إنه لا يقضى إلا صوم النذر ، والصواب: أنه يقضى صوم النذر ويقضى الفرض الحديث الأول عام وفيه تشبيه دين الله بدين الآدمي، وفيه إثبات القياس في الرد على من أنكر لأنه قاس قاس دين الله على دين الآدمي، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ فقالت قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى .
يعني هذا دين وهذا دين فيه تشبيه دين، كما أن الآدمي يقضى دينه فكذلك دين الله النذر إذا نذر الإنسان هذا دين دين عليه فكما أنه يقضى عن الميت الدين دين الآدمي فكذلك يقضى دين الله .
(المتن)
وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعاً عن زكرياء بن عدي قال عبد: حدثني زكرياء بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: {أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟} قالت: نعم ، قال: {فصومي عن أمك}
وحدثني علي بن حج بن السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت . قال: فقال: {وجب أجرك وردها عليك الميراث} قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: {صومي عنها} قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: {حجي عنها}
(الشرح)
وهذا الحديث فيه ثلاثة أحكام: الحكم الأول مشروعية الرد في الميراث، وهو رد الباقي بعد ميراث ذوي الفروض على أهل الفروض، إذا لم يوجد معصب غير الزوجين فلا يرد عليها الزوجان لا يرد عليهما، فإذا مات شخص عن بنت ولم يوجد غيرها من الورثة لا أصحاب الفروض ولا بالتعصيب فالمال لها فرضاً ورداً، لها النصف فرض والنصف الثاني يرد عليها، لأن هذه الجارية هذه المرأة قالت: تصدقت على أمي بجارية يعني وليدة وإنها ماتت فقال النبي ﷺ : {وجب أجرك وردها عليك الميراث} وجب أجرها على الله ثم ردها الميراث فورثتها عن أمها، نصفها فرض ونصفها رد، فإذا لم يوجد إلا واحد من الورثة أو اثنين من ذوي الفروض وبقي بقية ولم يوجد معصب يرد عليهما، أما ذوو الأرحام فلا يرثون إلا عند عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب، على القول بتوريثهم ذوو الأرحام مثلهم بهم لكن من ورَّث ذوو الأرحام قال: إذا لم يوجد صاحب فرض أو تعصيب يورثون أما إذا وجد صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه فإن وجد معصب أخذ الباقي وإن لم يوجد رد عليه، فهذه المرأة ورثت الجارية عن أمها فرضاً ورداً، لأن لها لنصف فرض والنصف الثاني رد.
والحكم الثاني: في الحديث قضاء الصوم عن الميت قالت: إني إن أمي ماتت وإن عليها صوم شهر.
والحكم الثالث: قضاء الحج ، الحج عن الميت وفي الحديث الرد على من أنكر الرد في الفرائض.
الطالب/ س: (أحسن الله إليك يا شيخ) النبي ﷺ ما استفسر منها هل كان (52:44)
الشيخ: (نعم نعم نعم أحسنت نعم كمل)
(المتن)
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فذكر بمثله وقال: صوم شهر.
وحدثنيه إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال: صوم شهرين.
وحدثني ابن أبي خلف قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن أبي عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: أتت امرأة إلى النبي ﷺ بمثل حديثهم وقال: صوم شهر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
(بارك الله فيك).
نعم؟
أحسن الله إليك
سم نعم نعم ايش السؤال سألت؟
يا شيخ النبي ما استفسر هل هي كانت بمقدورها الحج وتوفت (54:04)
نعم معروف هذا من الأحاديث الأخرى الأحاديث يفسر بعضها بعضاً نعم
(54:14)
نعم
(54:17)
نعم ايه سيأتي هذا سيأتي في البخاري إن شاء الله درس يأتينا في البخاري أنه لو صام عنه ثلاثين شخصاً في يوم واحد أجزأه هذا في رمضان ، لكن النذر أو الذي فيه صوم شهرين متتابعين يأتي في البخاري إن شاء الله درس البخاري صحيح البخاري .
قوله للمرأة قوله ﷺ للمرأة {صومي} هل هو للوجوب؟
لا،، للاستحباب.
طيب إذا كان الذي عليه القضاء مريضاً واستمر عليه المرض
ما عليه ما ما يقضى عنه . نعم
ما يقضى عنه ولا يطعم عنه؟
ولا يطعم عنه . نعم سم