)المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف
الشيخ..
( عندك بسملة ؟ ما فيه بسملة هذا في البخاري الإمام ما فيه بسملة كتاب بس الكتاب كتاب الاعتكاف على طول نعم لأن مسلم رحمه الله وضع الكتب كتاب الصلاة اما الأبواب ما وضعها اللي وضعها النووي ما وضع مسلم أبواب بس وضع كتاب الصيام كتاب الاعتكاف أما الأبواب ما وضعها التراجم ما وضع تراجم (00:36) كلها ما في دليل يدل على هذا نعم ما أذكر شيء في هذا ما أذكر دليل واضح (....) كذلك جاء في أخبار ضعيفة أنه لا تنبح كلابها ولا تسري نجومها نعم
(المتن)
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان.
( الشرح)
في هذا الحديث مشروعية الاعتكاف واستحبابه والاعتكاف في اللغة هو الحبس والمكث واللزوم وشرعا المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جوارا وهو مستحب ويجوز للإنسان إذا اعتكف أن يخرج ولا يؤتى (..) لأنه مستحب إلا إذا كان نذرا إذا نذر يجب عليه الوفاء بنذره وهو مشروع في جميع المساجد وليس خاصا بالمسجد الحرام كما جاء في حديث ضعيف " أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى " ولهذا بوب البخاري قال باب الاعتكاف في المسجد الحرام وفي المساجد كلها لرد هذا الحديث الضعيف وكذلك أيضا يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره لأن النبي ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال في بعض السنوات لما عدل عن الاعتكاف في العشر الأواخر لما ضربت نساؤه الأخدية خاف عليهن من الغيرة واختلف العلماء هل يجب هل يشترط الصيام أو لا يشترط؟ والجمهور على أنه يشترط الصيام والقول الثاني لا يشترط الصيام وهو الصواب لأن عمر قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل النبي ﷺ في الجاهلية فقال أوفِ بنذرك والليل ليس فيه صيام نعم وأقله اختلف العلماء في أقله فالجمهور على أن أقله يوم ويكون فيه صيام والقول الثاني أنه ليس هناك حد لأقله نعم.
(المتن)
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد.
وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن السكوني
الشيخ..
عقبه بن خالد ساقطة عندك؟ اي الطبعة هذي فيها أخطاء عندك نعم)
المتن..
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية ح وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده.
(الشرح)
وهذا فيه فضل الاعتكاف في رمضان لأن العمل في رمضان أفضل من في غيره وكذلك الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها وإن اعتكف في غير رمضان فلا بأس مشروع سنة وفيه جواز اعتكاف المرأة في المسجد مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنت من الفتنة بأن يكون حولها زوجها وبعض أقاربها يكون لها خباء في المسجد أو غرفة أما إذا خافت الفتنة فلا ولا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة اختلف العلماء هل يشترط أن يكون مسجد جامع أو لا يشترط قال بعض العلماء لا بد أن يكون جامع حتى لا يخرج إلى الجمعة والصواب أنه يشترط فيه أن تصلى فيه الصلوات الخمس يخرج إلى الجمعة ثم يرجع ولا يضره نعم.
(المتن)
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي ﷺ بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله ﷺ الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تردن (الشيخ..آلبر) فقال آلبر تردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال
(الشرح)
نعم والحكمة من ترك الاعتكاف في تلك السنة والله أعلم تأديبهن وتعزيرهن خاف عليهن من الرياء والمنافسة بسبب الغيرة بين الضرات فأراد إعلامهن أن الاعتكاف و العبادة يشترط فيها الإخلاص والرغبة في الخير لا عن منافسة وغيرة ورياء ومباهاة ولهذا عزرهن وفي لفظ في رواية أخرى قال 'ما أنا بمعتكف هذا العام' وأمر بخبائه فقوض يعني قوض ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاءه وفيه استحباب قضاء ما اعتاده الإنسان من الخير وفيه دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان والرد على من قال أنه لا يعتكف إلا في رمضان النبي ﷺ اعتكف في العشر الأول من شوال وفيه دليل على أن المرأة لا بد إذا اعتكفت أن تكون في المسجد ولا يكفي اعتكافها في بيتها في مسجد بيتها خلافا لأبي حنيفة أبو حنيفة يقول لها أن تعتكف في مسجد بيتها نعم.
( المتن)
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ح وحدثني عمرو بن سواد
الشيخ..
( والمرأة إذا اعتكفت في المسجد لا بد أن يأذن لها زوجها لا بد من إذن الزوج نعم) المتن..
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ح وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث ح وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان ح وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيينة وعمرو بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن وأنهن ضربن الأخبية للاعتكاف.
الشيخ..
( يقول آلبر تردن ؟ اسم استفهام التقدير أألبر تردن فسهلت الهمزة وصارت مدة آلبر تردن يعني تردن بهذا البر؟ وأنتن تفعلن هذه المنافسة كل وحدة تضرب لها خيمة ولهذا عزرهن عليه الصلاة والسلام وترك الاعتكاف في تلك العام
وقوض خيمته وقوضت خيامهن وانصرفن إلى بيوتهن نعم.
(وفيه دليل على أن الإنسان له أن يترك الاعتكاف إذا كان سنة ومستحب ويخرج منه لأنه ليس بواجب نعم إلا إذا نذره نعم)
المتن..
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
(الشرح)
نعم فيه مشروعية الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتخصيصها بمزيد من الاجتهاد اقتداء بالنبي ﷺ وتحريا لليلة القدر واغتناما للفضائل وأوقات الفضائل فإن النبي ﷺ كان يخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد منها أنه يحيي الليل بخلاف العشرين الأول فإنه يخلطها بنوم وصلاة فإذا دخل العشر أحيا الليل ومنها أنه يوقظ أهله ومنها فيوقظ أهله ومن يطيق الصلاة من صغير وكبير ومنها أنه يجد يكثر من الاجتهاد ومنها أنه يشد المئزر وقيل المعنى شد المئزر يعني كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد كناية عن التشويق والاجتهاد في العمل ينبغي أن تخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد في العبادة اقتداء بالنبي ﷺ واغتناما للفضل نعم.
(المتن)
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ لم يصم العشر.
(الشرح)
المراد العشر ذي الحجة لأن عائشة رضي الله عنها نفت أن النبي ﷺ صام العشر ولكن السنة ثابتة في استحباب صيامها من قوله ﷺ في الحديث الآخر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر (يعني عشر ذي الحجة) قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشي والصيام من أفضل العمل الصالح (12:47) الصيام من العمل الصالح والسنة تثبت بقول النبي ﷺ أو فعله أو تقليده وأما حديث عائشة هذا فيجاب عنه كما قال النووي بأجوبة منها أن النبي ﷺ لم يصمها لعارض لأن النبي ﷺ مشغول بالدعوة وتبليغه الرسالة ومقابلة الوفود والغزوات والجهاد وعقد ألوية السرايا وقد يكون هذا هو الأفضل في حقه وقد حث الأمة وأخبر عن فضلها بالقول والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقليد إذا وجد واحد منها تثبت السنة أما كون الرسول ﷺ لم يصمها فقد يكون لعارض من العوارض انشغاله بأعمال أخرى وقد يكون هذا هو الأفضل في حقه الجواب الثاني أنه لم تره صائما وإن كان صائما في نفس الوقت في نفس الأمر تكون ما رأته الثالث أنه ترك صيامها لئلا يشق على أمته فقد كان النبي ﷺ يترك العمل خشية أن يشق على أمته . وأما حديث هنيدة الذي ذكره الشارع قال " كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء " هذا ضعيف عند أهل العلم ضعيف لكن السنة كما سبق ثابتة في فضل العشر وأما حديث عائشة فهي أخبرت عن نفسها أنها ما رأته يصومها ولا يلزم بذلك قد يكون صامها وهي ما رأته أو يأتيها في بعض الأحيان قد تمر تسع ليال تسع ذو الحجة عنده تسع نسوان ﷺ ولا يمر عليها إلا مرورا ولا تعلم أنه صام قد يكون يومها في أول الأيام أو في آخرها وقد يكون لعارض وقد يكون ترك أيضا قصدا أيضا لئلا يشق على أمته فلا يلزم من ذلك كونه لا يلزم من خبر عائشة (...)وأنه لا يستحب صومها وصومها مستحب نعم.
أحسن الله إليك. بركة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.