شعار الموقع

كتاب الحج (02) باب التلبية وصفتها ووقتها - باب الطيب للمحرم عند الإحرام

00:00
00:00
تحميل
113

 

(المتن)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله ﷺ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله ﷺ قال نافع كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل.وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله ﷺ فذكر بمثل حديثهم وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله ﷺ من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك و الرغباء إليك والعمل.

 
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد 
في هذه الأحاديث فيها مشروعية التلبية للحاج والمعتمر وأنه يشرع في حقه التلبية من حين يحرم حتى يحل من إحرامه هذه وهي تلبية النبي ﷺ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . لبيك يعني إجابة بعد إجابة التثنية للمبالغة والتأكيد يعني أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة وأطيعك وألبي دعوتك مرة بعد أخرى فيها تأكيد لبيك يعني أجيبك يا الله وأستجيب لك مرة بعد مرة لبيك اللهم يعني يا اللهم لبيك كررها للتأكيد والمبالغة لا شريك لك يعني لا شريك لك في الملك ولا شريك لك في الأسماء والصفات ولا شريك لك في العبادة فالله تعالى ليس له شريك لا في ملكه ولا في تدبيره ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته وألوهية إن الحمد والنعمة لك والملك إن بكسر إن أفصح تكون جملة اسمية إن الحمد لك الحمد يعني أنت يا الله لك الحمد ملكا واستحقاقا جميع أنواع المحامد ملك لله هو يستحقها سبحانه والنعمة جنس جميع النعم من الله عز وجل والله تعالى خلق الخلق وأوجدهم من العدم ووفق المؤمنين وهداهم للإسلام ورباهم بنعمه فالنعم كلها من الله إن الحمد والنعمة لك, والملك هو سبحانه مالك كل شيء ليس لأحد من الأمر شيء فالأمر كله لله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثم قال في ختامه لا شريك لك تلبيه عظيمة وكان النبي ﷺ يكرر هذه التلبية يشرع للحاج تكرارها من حين يحرم حتى يحل من إحرامه اختلف العلماء في التلبية هل هي واجبة أو شرط أو مستحبة ومن المشهور عند الجماهير أنها مستحبة قال بعض العلماء إنها شرط لا بد أن يقولها إذا لم يقلها فلا يصح إحرامه وقيل إنها واجبة إذا تركها فعليه دم وإذا قالها مرة واحدة كفت ولكن الأفضل المستحب للمسلم والحاج والمعتمر أن يكرر هذه التلبية والمشروع أنها في كل وقت وعند تغير الأحوال عند إقبال الليل وإدبار النهار وعند الالتقاء بالملبين وعند سماع الملبي وإذا فعل محظوراً ناسياً فإنه(..) فلبى وهكذا في جميع الأحوال وفي إدبار الصلوات مشروعة للمحرم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذا زاد فيها وإذا زاد عليها فلا بأس كما فعل ابن عمر كان يزيد لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل كان ابن عمر يزيد في هذه الكلمات لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل وكان بعضهم يزيد لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقا كان النبي ﷺ يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم لكن الأفضل ملازمة تلبية النبي ﷺ فالنبي يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم لكنه يلزم تلبيته فالأفضل الاقتصار على تلبية النبي ﷺ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كان أهل الجاهلية يشركون يزيدون في التلبية ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك جعلوا لله شريكا يملك وهذا من جهلهم وضلالهم فأهل النبي ﷺ بالتوحيد وخالف المشركين , المشركين يشركون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك يحجون وهم على شركهم وهذا باطل قول أهل الجاهلية إلا شريك هو لك وتملكه وفي هذا الحديث أن النبي يهل من حين تنبعث به راحلته هذه هي السنة من حين يركب على دابته أو على السيارة أو على الباخرة أو على الطائرة حين يركب إذا كان عند الميقات من حين أن يركب مركوبة فإنه يلبي وهذا هو الأفضل وهذا هو السنة وإذا لبى قبل ذلك قبل أن يركب فلا حرج لكن الأفضل أن تكون التلبية بعد الركوب اقتداء بالنبي ﷺ وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل ذلك قد يكون محتاج إلى شيء قد يحتاج إلى طيب إلى شيء فإذا ركب فإنه قد انتهى من حوائجه فهذه الأحاديث أن النبي ﷺ لبى بعد أن استوت به راحلته جاء في حديث خصيف الجزري عن ابن عباس أن النبي ﷺ أهل في مصلاه يعني لما صلى أهل في مكانه قبل أن يركب لكنه حديث ضعيف لأن خصيف الجزري عن أهل العلم ضعيف لا يحتج بروايته أما الثابت في الأحاديث أنه أحرم أنه لبى بعد أن استوى على راحلته وجاء في حديث جابر أنه لبى لما استوت به على البيداء يعني الصحراء البيداء الميقات وهذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام كرر التلبية بعد ذلك فسمعه جابر وسمعه بعض الناس فظنوا أنه ابتدأ التلبية من الآن وهو قد لبى قبل ذلك لبى حين استوت به راحلته ولبى قبل ذلك على الصحراء بالبيداء لما استوت به على الصحراء فسمعه الناس سمعوا تلبيته .

( المتن)

وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله ﷺ ويلكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت .

(الشرح )
هذا من شركهم وضلالهم يشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله ﷺ قد قد يعني بمعنى يكفي يعني يكفي لا تزيدون الشرك لأنهم يزيدون الشرك لأنهم يزيدون بعد ذلك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وهذا من جهلهم وأن الشريك هو يملكه ليس لله شريك فخالفهم النبي ﷺ وأنكر عليهم وأهل بالتوحيد ولهذا قال جابر في حديثه الطويل هذا أهل الرسول بالتوحيد كما سيأتي باب الحديث طويل سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم ذكر فيه أغلب مناسك الحج حديث واحد قال في أوله وأهل الرسول ﷺ بالتوحيد والإهلال أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية والإهلال رفع الصوت بالتلبية كان الصحابة يرفعون أصواتهم يصيحون بها صراخا أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها بقدر ما تسمعها رفيقتها التي بجوارها والرجل يرفع صوته لكن صوت لا يشق عليه والسنة في التلبية ألا تكون جماعية كل واحد يلبي لوحده أما التلبية الجماعية لا أصل لها بدعة جماعة يلبون جميعاً و واحد يلبي ثم يرفعون أصواتهم خلفه هذا بدعة غير مشروع المشروع كل واحد يلبي وحدة , المقصد خشية الافتتان بصوتها قريبا منها نعم جاء في الحديث الآخر أنه ما تزال جهنم يلقى فيها تقول هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد فتقول قد قد وفي لفظ تقول قط قط يعني حسبي ،حسبي  يكفي قد امتلأت قريب منها نعم .
 
( المتن)
 

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيي , قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يَقُولُ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ» يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ

 
(الشرح)
بيداؤكم يعني مقصود ابن عمر الإنكار(..) على من أهل بالبيداء والبيداء الصحراء قال بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ المراد بالكذب هنا يعني الخطأ يخطئون والكذب يطلق على الإخبار بغير الواقع ومنه في الحديث قوله كذب أبو السنابل يعني أخطأ ومنه قول النبي للرجل الذي سأله وقال إن أخاه أصابه إسهال فقال اسقه عسلا فقال زاد الإسهال للمرة الثانية حتى قال في المرة الثالثة  صدق الله وكذب بطن أخيك يعني أخطأ والكذب يطلق على الخطأ فمعنى تكذبون هذه بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ يعني تخبرون بها بغير الواقع  وذلك أن بعض الناس سمعوا تلبيته وقالوا إن النبي ﷺ ما لبى إلا على البيداء ،البيداء الصحراء قال بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ يعني تخبرون بغير الواقع ما هل النبي ﷺ إلا من عند الشجرة حين انبعثت بها راحلته يعني أنه أهل بدأ بالتلبية من حين ركوبه ثم بعد ذلك لبى لما استوى في الصحراء فسمعه بعض الناس فظنوا أنه ابتدأ التلبية الآن في حديث جابر أنه لبى لما استوت به عليه البيداء هذا محمول على أنه كرر التلبية بعد ذلك.
( سؤال )
بعض الناس يقول إنه لا يجهر بالنية إلا عند النسك هل هذا صحيح قال يجهر بالنية أو يجهر ..؟
( جواب )
لا النية ما يجهر بها مطلقاً  لا في النسك ولا في غيره كما قال شيخ الإسلام بدعة التلفظ بالنية الجهر بالنية مثل ما يقول بعض الفقهاء أنه يسن للمحرم أن يقول ( اللهم إني نويت حج بيتك الحرام فيسره لي , أو اللهم إني نويت العمرة) هذا الجهر بالنية هذا لا أصل له بدعة هذا قول بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم يقولون حتى يتواطأ القلب واللسان ويستحبون أن يقول الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان يقول حتى يتواطأ القلب واللسان وهذا بدعة ما له أصل النية محلها القلب ما فيه تلفظ بالنية لا في الصلاة وكذلك في الصيام بعض الناس يقول نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا بدعه النية محلها القلب قل أتنبئون الله بدينكم ؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لا يتلفظ بالنية ولكن بعض المتأخرين قال هذا استحبابا حتى يتواطأ القلب واللسان أما القرآن فلم يذكر هذا قول المتأخرين من بعض المذاهب لأنه قال العلماء لو أمرت أمرا وفتشت النصوص ما وجدت فيه ما يدل على التلفظ بالنية أما لبيك عمرة فهذا معناه أن تذكر نسكك في التلبية فتقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا لبيك حجا أما التلفظ بالنية فما يقولها الفقهاء قول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي اللهم إني نويت الحج هذا التلفظ بالنية هذا ليس له أصل بدعة .


(المتن )

 وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، قَالَ : الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ ، حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ»

( الشرح )
نعم يعني ابتدأ من هنا أما الْبَيْدَاءُ تخبرون بغير الواقع وأصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية ومنه رفع الصوت عند استهلال المولود ورفع الصوت عند رؤية الهلال نعم .

( المتن )

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: «أَمَّا الْأَرْكَانُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ» .


( الشرح )
نعم وهذه الأربع التي ذكرها عبيد بن جريج لعمر واضحة الأمر الأول قال إنك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين فقال له ابن عمر إني لم أر النبي ﷺ يستلم إلا الركنين اليمانيين والمراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود في الطواف أما الركنان الآخران الشامي والعراقي فلا يستلمهما كان النبي يستلم الركن اليماني والركن الأسود أما الركن الشامي الذي بعده والركن العراقي فلا يستلمان والسبب في ذلك أنهما ليسا على قواعد إبراهيم لأن قريش أخرجت الحجر مقدار ستة أذرع ونصف من الكعبة فلهذا كان النبي لا يستلمهما لأنها ليس على قواعد إبراهيم ولهذا لما هدم ابن الزبير الكعبة وأدخل الحجر صرف عن قواعد إبراهيم صار يستلم الأركان الأربعة كلها وثبت أن معاوية ابن أبي سفيان لما جاء وطاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها الركن اليماني والحجر الأسود والشامي والعراقي فأنكر عليه ابن عباس فقال له لِم تستلم الأربعة لا تستلم إلا الركنان اليمانيان فقال معاوية لابن عباس أفي البيت شيء مهجور يا ابن عباس فيه شيء مهجور ؟ البيت ما يهجر منه شيء فقال ابن عباس لقد رأيت رسول الله ﷺ لا يستلم إلا الركنين اليمانيين ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت ورجع إلى قوله فلا يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين الركن اليماني يستلم مع التكبير فإن لم يتيسر الاستلام فلا يكبر وركن الحجر يستلمه ويقبله إن أمكن وإن لم يمكن استلامه أشار إليه وكبر وأما المسألة الثانية قال لْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ السِّبْتِيَّةَ من السبت وهو القطع النعال التي لا شعر فيها قال إن الرسول يلبسها ويتوضأ بها وأنا أحب ذلك وأما المسألة الثالثة وهي الصفرة فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِالصفرة فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وهذا محمول على أنه رأى النبي ﷺ بعض الأحيان يصبغ بالصفرة والنبي ما شاب ما فيه إلا شيبات قليلة سبع أو ثمان لكن قد يصبغها والمعروف في الحديث أنه يصبغ بالحناء والكتم وكذلك أبو بكر وعمر والحناء أحمر والكتم أسود فإذا خلطا صار يضرب إلى الحمرة هذا المعروف لكنه لعله في بعض الأحيان رأى النبي يصبغ أو المراد يصبغ ثيابه بغير الصفرة بغير العصفر بغير الزعفران وهذا معروف عن النبي ﷺ أنه ما شاب كما قال أنس ليس فيه إلا في رأسه ولحيته عشرون شيبة في لحيته سبعة أو ثمان شيبات قليل كأنه كان يصبغهم بعض الأحيان قال بعضهم إنه من استعماله الطيب لون الصفر من كثرة استعماله الطيب عليه الصلاة والسلام وأما المسألة الثالثة قال النبي ﷺ كان يهل حين تنبعث به راحلته وجاء في اللفظ الآخر أن الناس يهلون إذا دخل هلال ذو الحجة وبعضهم لا يهل إلا في اليوم الثامن وش قال وأما الرابعة؟ ( قال وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ) يعني الناس يهلون إذا دخل هلال ذو الحجة يهلون بالحج وأنت لا تحرم إلا في يوم التروية في اليوم الثامن فقال إن النبي ﷺ لم يحرم إلا في اليوم الثامن حين انبعثت به راحلته .


( المتن )

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ ، فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ . فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
وحدّثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ. حَدّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مُحَمّدٍ. قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما أَنّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنّ النّبِيّ ﷺ أَهَلّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً.
وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَهُ أَنّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. ثُمّ يُهِلّ حِينَ تَسْتَوي بِهِ قَائِمَةً.

 
( الشرح )
نعم وهذا هو السنة ،السنة الإهلال يكون بعد الركوب وهذا هو الأفضل ولكن لو أهل قبل ذلك لا حرج لو أهل وهو في الأرض قبل أن يركب بعد أن يصلي ركعتين يهل لا حرج الأمر في هذا واسع أو أهل بعد الركوب بقليل فلا حرج ولكن الأفضل الاقتداء بالنبي ﷺ والإهلال بعد الركوب.


( المتن )

وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىَ (قَالَ أَحْمَدُ : حَدّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّ عُبَيْدَ اللّهِ

الشيخ..
(عبيد َ الله القاعدة في لفظ الجلالة إذا سبقه فتحة أو ضمة يفخم عبيد الله وإذا سبقه كسرة يرقق عبيدِ الله إذا كان مكسور يرقق أن عبيدَ الله الدال مفتوحة تفخم اللام نعم)  
المتن..
 

بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ

 


الشيخ..
( عبد الله الثانية هذي مرققة لأن قبلها كسر عبدِ الله والأولى عبيدَ الله مفخمة نعم )


المتن..

عن عبد الله  ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ : بَاتَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مُبْدَأَهُ. وَصَلّىَ فِي مَسْجِدِهَا.حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبّادٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) .

 
( الشرح )
  هذا مشروع فيه مشروعية التطيب في وقتين وقت الإحلال قبل أن يحرم لحله قبل أن يحرم ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت والوقت الثاني إذا حل من إحرامه يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يسن له أن يتطيب والتطيب في حالتين الحالة الأولى قبل الإحرام قبل أن يحرم والثانية بعد أن يتحلل من إحرامه ولهذا قالت عائشة طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْت   قبل أن يحرم يسن له التطيب وبعد أن يتحلل من إحرامه يوم العيد يسن له أن يتطيب قبل أن يطوف بالبيت وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه طال مكثه في الإحرام ولأنه سيقابل الناس فشرع في حق المسلم التطيب حتى تكون رائحته طيبة ويزول ما يكون هناك من الروائح الكريهة ولهذا قال عائشة طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ لإحرامه قبل أن يحرم يتطيب ثم يحرم والثاني بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد لإحلاله قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سنتان هنا وأما قول ابن عمر في الحديث الأول أنه بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ هذا في حجة الوداع بات بذي الحليفة كان خرج من المدينة يوم السبت بعد أن صلى الظهر في المدينة صلى بها أربعاً ثم وصل لذي الحليفة وهو قريب من المدينة وصلى بها العصر ركعتين ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر من يوم الأحد واليوم الخامس من ذي القعدة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة خرج يوم السبت وأحرم يوم الأحد جلس وصلى فيها خمس ركعات صلى فيها خمس أوقات والحكمة والله أعلم أنه يحلق به بعض المسلمين الذين يريدون أن يحجوا ويكونون قريبين من المدينة إذا احتاجوا شيئاً وفيه دليل على أن المسافر إذا فارق البلد يترخص ويقصر أما إذا كان في البلد فلا يترخص ولو كان عازماً على السفر ولهذا كان النبي عزماً على السفر ولكنه صلى الظهر أربع ركعات لأنه في البلد فلما فارق البلد ووصل ذو الحليفة ولو كانت قريبة من البلد بعد أن فارق البنيان صلى العصر ركعتين و المغرب ثلاث ثم العشاء ركعتين ثم الفجر ثم الظهر ركعتين ثم أحرم يوم الأحد نعم.


( المتن )

وقال حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيّ ﷺ قَالَتْ : طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلّهِ حِينَ أَحَلّ. قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
وحدّثنا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَىَ. قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها أَنّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيّبُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا. قَالَتْ : طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِحِلّهِ وَلِحُرْمِهِ .

(الشرح )
  لحله يعني لأجل بعد أن حل من أجل الحل من أجل الحل بعد أن يتحلل وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه تحلل فطيبته ثم طاف بالبيت ولحرمه قبل أن يحرم بذي الحليفة قبل أن يحرم  طيبته ثم أحرم نعم .


( المتن)
وقال حدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ محمد بْنُ حَاتِمٍ : حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَ الْقَاسِمَ يخْبِرَانِ عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قَالَتْ : طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ . فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ. لِلْحِلّ وَالإِحْرَام.


(الشرح )
 الذريرة المسك الطيب يكون من المسك ودهن العود والطيب أما الكولونيا وما أشبهه ليست طيب بعض الناس يظنها طيب ورائحتها كريهة وإنما تستخدم لتعقيم الجروح ولكن بعض الناس ألفوا هذا إذا كان تطيبها يسكر فلا يجوز لأنها نجسة كما قال ذلك جمهور العلماء أما إذا كان فيها نسبة قليلة فلا بأس والمقصود أن الزجاج التي فيها المياه هذه ليست طيب إلا ما كان من أزهار أو ما أشبه ذلك الطيب معروف دهن العود و المسك و الورد وما أشبه ذلك نعم , المحرم ممنوع من الطيب بجميع أنواعه كما سبق المحرم لا يمسه طيباً ولا يمسه زعفران أو ورس مثل ما سبق الحديث اللي بالزجاج من الطيب هذه ما عدا ماء الورد والأصباغ أما إذا كان فيها كولونيا فلا يجوز التطيب بها إذا كان فيها كولونيا كثير لأنها نجسة الكولونيا تسكر نعم.


( المتن )

و قال وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قال  جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ : حَدّثَنَا سُفْيَانُ. حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا : بِأَيّ شَيْءٍ طَيّبْتِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عِنْدَ حِرْمِهِ ؟ قَالَتْ : بِأَطْيَبِ الطّيبِ.
وقال حدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ قال حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَة يُحَدّثُ عَنْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا. قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيّبُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. ثُمّ يُحْرِمُ.
وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ عَنْ أَبِي الرّجَالِ ، عَنْ أُمّهِ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها أَنّهَا قَالَتْ : طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ، بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.
و قال حدّثنا يَحْيَىَ بْنِ يَحْيَىَ  وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَىَ : أَخْبَرَنَا. وقَالَ الاَخَرُونَ : حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قَالَتْ : كَأَنّي أَنْظُرُ إِلَىَ وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.


( الشرح )
 الوبيص يعني اللمعان لمعان المسك من السنة أن يكون في مفارق الرأس في الرأس واللحية أما ثياب الإحرام الإزار والرداء فلا يطيب وإذا وقع فيه الطيب يغسل ما تطيب الثياب بينما الذي يطيب البدن .

( المتن )

وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ : وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَكِنّهُ قَالَ : وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.
وحدّثنا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَىَ. وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَ أَبُو كُرَيْبٍ. (قَالَ يَحْيَىَ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرون : حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قَالَتْ : لَكَأَنّي أَنْظُرُ إِلَىَ وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَهُوَ يُهِلّ.

 

 


  ( الشرح )
 وهذا دليل على أن المسك إذا بقي بعد الإحرام لا يضر إذا بقي في الرأس وفي اللحية إلا أنه لا ينقله من مكان إلى مكان ليس للإنسان ينقل الطيب من رأسه ينقله من مكان إلى مكان لا , يتركه على حاله أما الطيب في الثوب في الإزار والرداء لا بد من غسله يغسله وأما الطيب في البدن يبقى ولو بعد الإحرام نعم ولهذا كانت عائشة ترى لمعان المسك في رأسه في مفارق رأسه وفي لحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام نعم .
( سؤال )
في قوله مفارق يعني هل فيه أكثر من فرقة ؟!
( جواب )
نعم من جهات نعم مفارق الرأس ،الرأس يفرق كان النبي له شعر يفرق شعره مفارق الرأس من هنا ومن هنا مفارق نعم.

 ( المتن )

وقال حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجّ. قَالُوا : حَدّثَنَا وَكِيعٌ. حَدّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضّحَىَ. عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قَالَتْ : كَأَنّي أَنْظُرُ إِلَىَ وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَهُوَ يُلَبّي.
 قال حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ  قال حَدّثَنَا زُهَيْرٌ قال حَدّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ قال وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قالَتْ : لَكَأَنّي أَنْظُرُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
و قال حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى وَ ابْنُ بَشّارٍ. قَالاَ : حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ. قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدّثُ عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها أَنّهَا قَالَتْ : كَأَنّمَا أَنْظُرُ إِلَىَ وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
و قال حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قال حَدّثَنَا أَبِي قال حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لأَنْظُرُ إِلَىَ وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وقال حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ قال حَدّثَنيِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَهُوَ السّلُولِيّ) قال حَدّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ (وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السّبِيعِيّ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. سَمِعَ ابْنَ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، يَتَطَيّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ. ثُمّ أَرَىَ وَبِيصَ الدّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، بَعْدَ ذَلِكَ.
وقال حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ قال حَدّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْودِ قَالَ: قَالَتْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا كَأَنّي أَنْظُرُ إِلَىَ وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وقال حدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ قال حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَن بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وقال حدّثني أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ يَعْقُوبُ الدّوْرَقِيّ. قَالاَ: حَدّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قَالَت : كُنْتُ أُطَيّبُ النّبِيّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النّحْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالْبَيْتِ ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.
وقال حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ قال جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . قَالَ سَعِيدٌ : حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدُ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرّجُلِ يَتَطَيّبُ ثُمّ يُصْبِحُ مُحْرِماً ؟ فَقَالَ : مَا أُحِبّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً. لأَنْ أَطّلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. قال فَدَخَلْتُ عَلَىَ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا أَنّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : مَا أُحِبّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً. لأَنْ أَطّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. ثُمّ طَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.
و قال حدّثنا يَحْيَىَ بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيّ قال حَدّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) قال  حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدّثُ عَنْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيّبُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ. ثُمّ يَطُوفُ عَلَىَ نِسَائِهِ. ثُمّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً.
وقال حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ قال  حَدّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : لأَنْ أُصْبِحَ مُطّلِياً بِقَطِرَانٍ ، أَحَبّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً. قَالَ فَدَخَلتُ عَلَىَ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا. فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ. فَقَالَتْ : طَيّبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.


( الشرح )
وهذه الأحاديث فيها دليل على أن ابن عمر كان يكره الطيب ويبقى بعد الإحرام وهذا مما خفيت عليه السنة في هذا بينت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله علية وسلم وأنه يُرى وبيص المسك في لحيته وفي مفارق رأسه علية الصلاة والسلام والقاعدة عند أهل العلم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ من حفظ شيئا من العلم فهو حجة على من لم يحفظ حجة على الصحابة ومن بعدهم ابن عمر خفي عليه هذا فقال كره وقال لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح أنضخ طيباً بعد الإحرام خفيت فيه السنة لكن عائشة بينت أنها تطيب النبي صلى الله علية وسلم وأنه يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وفي لحيته بعد الإحرام هذا حجة ولكن ابن عمر خفيت عليه السنة رضي الله عنه له اجتهاده ولكن السنة مقدمة في السنة تطيب وبقاء الطيب بعد الإحرام لا يضر في الرأس وفي اللحية لكن لا يطيب البدن .بركة. إذا مسه الوضوء فلا يضر ولكن لا يتعمد وينقله من مكان إلى مكان الطيب لا ينقله من مكان لمكان , فيه خلاف بين العلماء الجمهور على أنه يشرع للإحرام سنة ركعتين واستدلوا بقول النبي ﷺ إنك في واد مبارك يقول عمرة في حجه يصلي ركعتين يقول عمرة في حجه وذهب شيخ الإسلام ابن تيميه وجماعة إلى أن ليس للإحرام صلاة تخصه وأن هذه الصلاة التي صلاها إنما صلاة الفريضة قالوا إن كان في وقت الفريضة(..) إذا كان في وقت فريضة وإذا لم يمكن في وقت فريضة يصلي ركعتين ويتوضأ ويصلي سنة الوضوء أو يصلي صلاة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم الأمر في هذا واسع نعم , لا بأس صحيح لأن المرأة ما ينبغي أن يخرج منها رائحة قد تضر وتأثر على الرجال بركة يوم الأربعاء إن شاء الله نستمر في صحيح مسلم.
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد