شعار الموقع

كتاب الحج (03) باب تحريم الصيد للمحرم – إلى باب جواز الحجامة للمحرم

00:00
00:00
تحميل
137

( المتن)
 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على نبينا محمد ( اللهم صل وسلم عليه ) قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي  أنه أهُدِى ( أهدَى  أهدى؟ نعم أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله ﷺ قال فلما أن رأى رسول الله ﷺ ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عنالليث بن سعد  ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرناعبد الرزاق قال أخبرنا معمر ح وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن الجثامة أخبره وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي ﷺ حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لو لا أنا محرمون لقبلناه منك
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم ح وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم ( أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي ﷺ رجل حمار وحش ) وفي رواية شعبة عن الحكم (عجز حمار وحش  يقطر دما )وفي رواية شعبة عن حبيب أهدى للنبي ﷺ شق حمار وحش فرده وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم زيد بن أرقم. فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله ﷺ وهو حرام ؟ قال قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال إنا لا نأكله. إنا حُرم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا سفيان. حدثنا صالح بن كيسان. قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله ﷺ. حتى إذا كنا بالقاحة. فمنا المحرم ومنا غير المحرم. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. فنظرت فإذا حمار وحش. فأسرجت فرسي وأخذت رمحي. ثم ركبت فسقط مني سوطي. فقلت لأصحابي، وكانوا محرمين: ناولوني السوط. فقالوا: والله ! لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته. ثم ركبت. فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة. فطعنته برمحي فعقرته. فأتيت به أصحابي. فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم لا تأكلوه. وكان النبي ﷺ أمامنا. فحركت فرسي فأدركته. فقال هو حلال. فكلوه.


( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد...
هذه الأحاديث فيها أن المحرم ممنوع من أكل الصيد أو قتل الصيد وذلك أن أكل الصيد قتل الصيد وأكل الصيد للمحرم من محظورات الإحرام التسعة التي دلّ عليها الاستقراء والتتبع للنصوص  فإن المحرم إذا دخل في الإحرام في الحج والعمرة حرمت عليه تسعة أشياء وهذه التسعة مأخوذة من الاستقراء والتتبع تتبعها العلماء واستقرءها النصوص فوجدوا أن محظورات الإحرام تسعة أشياء الأمر الأول أخذ شيء من شعر الرأس سواء كان من الحلق أو القص أو النتف الثاني تقليم الأظفار الثالث تغطية الرأس الرابع لبس المخيط الخامس استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه أو أكله أو شربه السادس قتل الصيد السابع عقد النكاح الزواج المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره بل ولا يكون شاهداً الثامن وهو أشدها وأغلظها الجماع التاسع المباشرة مباشرة الصائم للمرأة دون الجماع هذه تسعة أشياء دل عليها الاستقراء وتتبع النصوص وهذه التسعة حرام على الرجل أما المرأة فإنه لا يحرم عليها لبس المخيط بل تلبس المخيط لأنها عورة وكذلك تغطي رأسها ووجهها لكن من غير النقاب وتغطي أيضاً رجليها بالشراب لكنها لا تغطي يديها بالشراب ولا تغطي وجهها بالنقاب المخيط على قدر الوجه يقول النبي ﷺ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لكن تغطي يديها بثيابها وتغطي وجهها بخمارها إذا مر بها الرجال الأجانب لكن لا تغطي وجهها بالمخيط والبرقع والنقاب ولا تغطي يديها بالمخيط وهو الشراب وهما القفازان وأما البقية فهو مشترك بين الرجال والنساء الطيب والجماع والمباشرة وعقد النكاح والصيد وأخذ الشعر وتقليم الأظفار هذا محرم على الرجال والنساء  في حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا والحمار الوحشي صيد ويشبه الحمار الأهلي لأنه متوحش صيد بخلاف الحمار الوحشي فإنه محرم الحمار الأهلي الحمار الذي في البلد يقال له الحمار الأهلي ويقال له الحمار الإنسي كان مباحاً ثم حرم في غزوة خيبر ثبت أن الصحابة أصابهم الجوع في غزوة خيبر فذبحوا الحمر وطبخوها وإنها تغلي بها القدور فلما علم النبي ﷺ بذلك أرسل منادياً فنادى بأعلى صوته إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور بلحم الحمر الأهلية اختلف العلماء ما السبب فيها قال بعضهم لأنها مركوبة الناس فلو أبيح أكلها لانتهى مركوب الناس وقال بعضهم لأنها جلّالة وقال بعضهم لأنها رجس والصواب أنها رجس لأن العلة جاء نص عليها قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أما الحمار الحوشي فصيد الحمار المتوحش الذي في البر هذا صيد والصيد مباح لكن المحرم لا يصيد لأنه من باب الترفه المحرم سعي ولا مترفهاً ولا متنعماً ولهذا يلبس الثياب والإزار والرداء ليكون أقرب للخشوع وليتذكر الموت يلبس أكفان الموتى وليتذكر أنه في هذه العبادة العظيمة ويتجنب الطيب لأن فيه ترفه ولا يأخذ شيئا من شعره ولا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط ولا يأتي النساء هو بعيد عن الترفه ومن ذلك الصيد والذي يصيد مترفه والمحرم غير مترفه ولهذا قال الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يعني ما دمتم محرمين وفي حديث الصعب بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم يعني محرمون وقصة الصعب بن جثامة كان في حجة الوداع فإن السبب في كون النبي ﷺ رد على الحمار الوحشي على الصعب بأنه كان الصعب رجلا مضيافا لما سمع بمجيء النبي صاد له حمارا وحشيا وأهداه إليه فرده النبي ﷺ فكان الصعب صار في نفسه شيء وظهر ذلك على وجهه فلما رأى النبي ما في وجهه كره فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم فكان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق يقبل الهدية وفيه دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئاً أن يبين وجهه لصاحبه وإذا رد الهدية فإنه يبين في وجهه ذلك فلما رد الهدية بين أن السبب أنه محرم والمحرم لا يأكل الصيد فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ولو كنا يعني محلين لقبلناه منك والمحرم لا يأكل الصيد إذا كان حياً وفي هذه الروايات أنه أهداه حماراً حياً وفي بعض الروايات أنه أهداه رجل حمار أو عجز حمار الحمار أو عضو حمار يعني صاده وأعطاه جزء منه وصاده لأجله والمحرم ما يأكل الصيد إذا صيد لأجله ولا يقبل الصيد إذا كان حلالا إذا كان حياً أما إذا صاد الحلال الصيد صاده لا للمحرم وأهداه إليه فإنه لا بأس أن يأكل منه كما في قصة أبي قتادة قصة أبي قتادة كانت في عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة بينما أبا قتادة ذهب مع بعض أصحابه بعضهم محرم وبعضهم غير محرم وأبو قتادة لم يحرم والصحابة يعلمون أن الصيد ممنوع منه المحرم فرأوا حماراً حمار وحش فجعلوا يتراءون ينظرون إليه و أبو قتادة حلال ليس بمحرم وفي رواية جعلوا يضحكون يعني أنه قريب منهم وهو حرام عليهم فانتبه أبو قتادة وكان حلالاً فركب فرسه وسقط رمحه فقال ناولوني الرمح فقالوا والله لا نعينك بشيء نحن محرمون وأنت حلال والمحرم لا يعين محل المحرم لا يعين حلال على قتل الصيد ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال أو قريب من الترجمة يعني أنهم ضحكوا لما رأوا الصيد ففطن أبو قتادة وهو حلال فسقط رمحه فقال أعطوني فقالوا ما نعينك فنزل وأخذه ثم أدرك الحمار خلف أكمه فصاده وأثبته فلما جاء به إليهم وهو ما صادهم لأجلهم قالوا تحرج بعضهم قالوا كلوه وذهب بعضهم للنبي ﷺ فأخبره فقال هل منكم من أحد أعانه بشيء أو أمر به أو أشار قالوا لا قال فكلوه كما سيأتي في الروايات الأخرى فدل هذا على أن الحلال إذا صاد الصيد ولم يعينه المحرم ولم يأمر به ولم يساعده ولم يكن قد صاده لأجله فإنه يجوز أن يأكل منه كما في حديث أبي قتادة وهذا هو الجمع بين الحديثين في حديث الصعب بن جثامة رده النبي ﷺ لأنه صاده لأجله وفي حديث أبي قتادة قال لهم كلوا لأنه ما صاده من أجلهم لأنهم ما أعانوه وما ساعدوه وما أشاروا إليه ويدل على هذا حديث جابر السلم قال النبي ﷺ صيد البر حرام ما دمتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم صيد البر حرام ما دمتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم فإذا صاده المحرم فهو حرام فإذا صاد المحرم الصيد فهو ميتة بل هو أشد من الميتة تحرم عليه وعلى غيره فإذا صاد المحرم الصيد فهي ميتة تحرم عليه وعلى غيره أما إذا صاده الحلال ففيه تفصيل إذا صاده الحلال فهو حلال للمحلين أما المحرمون ففيه تفصيل فإذا صاده لأجلهم فهو حرام وإن كانوا أعانوه أو ساعدوه أو أشاروا إليه أو شاوروه حرم عليهم وإن لم يحصل شيء من ذلك جاز لهم الأكل منه كما في قصة أبي قتادة وهذا هو الجمع بين النصوص وكما سيأتي في روايات أخرى تقييد هذه الشروط أنهم لم يأمروه ولم يشيروا إليه ولم يشيروا عليه ولم يساعدوه ولم يناولوه السوط ولم يصده لأجلهم فإذا اكتملت هذه الشروط جاز ولا يكون حياً أيضاً فإذا كان الصيد حياً فلا يقبله الحلال كما في قصة الصعب بن جثامة أنه أهدى له حماراً فرده إليه لأنه حي.


 ( المتن )

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع عن أبي قتادة رضي الله أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسقط سوطه  فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه وأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل  منه بعض أصحاب النبي ﷺ وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله ﷺ وسألوه عن ذلك فقال إنما هي طُعمة إنما هي طُعمة أطعمكموها الله.

( الشرح)
نعم لأنهم لم يشيروا ولم يعينوا ولم يساعدوا فهي طعمة حلال لهم أما لو ساعدوه أو أشاروا عليه ما أحل لهم , ولهذا سقط سوطه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فما ناولوه فسألهم رمحه ما نناولك نعم لن نساعدك بشيء.

( المتن )

 وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم  عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال هل معكم من لحمه شيء.


( الشرح)
نعم ليطيب نفوسهم فقال هل معكم من فاضلة قالوا نعم ما دام لم يصده لهم فهو حلال ما دام أنه لم يصده لهم ولم يساعدوه فهو حلال .

( المتن )

وحدثنا صالح السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله ﷺ عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحُدث رسول الله ﷺ أن عدوا(...)فانطلق رسول الله ﷺ(... مكان نعم)) فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله ﷺ أرفع فرسي شأواً وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله ﷺ قال تركته بتعهٍ وهو قائلٌ للسقيا ( القائل يعني مدرك القيلولة و المكان أيضاً وهو قائل السقيا ) فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام و رحمة الله إنهم خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظِرهم فانتظَرهم فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي ﷺ للقوم كلوا وهم محرمون .


( الشرح )
وهذا فيه بيان أن المحرم إذا ضحك لا يعتبر إشارة كأن يرى الصيد ثم يضحك لا يعتبر إعانة ولهذا ضحكوا ففطن أبو قتادة ولهذا بوب البخاري باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال إذا ضحك المحرم لأنه رأى الصيد ما يعتب هذا إعانة ثم تفطن من الضحك تفطن من الحلال فلا يعتبر إعانة بعض الروايات فضحك المحرم ففطن له الحلال فإذا ضحك المحرم فلا يعتبر هذا إعانة ففطن الحلال ولهذا لما أمرهم أن يناولوه السوط امتنعوا أو يشيروا إليه وهذا غير الإشارة بخلاف إذا قال انظر الصيد فهذا يعتبر إشارة أو إعانة أو أعطوه السوط أو ناولوه أو ساعدوه بشيء فهذا , النصوص يفسر بعضها بعضا الروايات تفسر بعضها بعضا أما مجرد الضحك فلا يضر .
سؤال؟؟
هل تغلب جانب الدية في حال أنه نوى أنه يكون له ولهم وإلا يغلب جانب التحريم؟
جواب..
ايه نعم إذا نوى له ولهم ممنوع(..)ما يأكلون نعم.


( المتن )

حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج رسول الله ﷺ حاجاً فخرجنا معه فقال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر للقوم فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قِبل رسول الله ﷺ أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون فقال فحملوا ما بقي من لحم الأثام فلما أتوا إلى رسول الله صلى عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حُمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا فأكل لحم صيد ونحن محرمون ( كنا نأكل لحم صيد ) فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم  أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها .

( الشرح )
نعم هذا قيد هل منكم من أحد أمره بشيء أمر أو أشار فدل على أنه لو أمره أحد أو أشار إليه فلا يأكلون النصوص يقيد بعضها بعضاً هذا قيد بشرط ألا يأمر الحلال ولا يشير ولا يعين حتى لو أمر برفع السوط أما مجرد الضحك فلا يضر ,(.....) لا شك يحتمل ويجاب عنه بجواب آخر بأنه يسمى حاجاً لأن العمرة حج أصغر فهذا أولى من توهيم الرواة نعم  .

( المتن )

وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ح وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله ﷺ أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها وفي رواية شعبه قال أشرتم أو أعنتم أو أصبتم قال شعبه لا أدري قال أ أعنتم أو أصبتم .


( الشرح )
 أشرتم أو أعنتم أو أصبتم يعني صيد لأجلكم يعني أشرتم إذا كان فيه إشارة أشاروا إليه أو أعنتم أعان بأي شيء ولو ناوله السوط أو أصبتم صيد لأجلكم يعني فانتهت هذه الأمور الثلاثة قالوا لا قال كلوا ما أشاروا وما أعانوا وما صاده من أجلهم نعم هذه بالشروط ويدل على هذا حديث جابر صيد البر حلال ما دمتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم(...) نعم بالضحك والنية لا يعلم بها إلا الله نعم.

( المتن)

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبر عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله ﷺ غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة بعمرةٍ غيري قال فاصدت حمار وحش (..) فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم أتيت رسول الله ﷺ فأنبأته عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه و هم محرمون .حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ وهم محرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء قال معنا رجله قال فأخذها رسول الله ﷺ فأكلها) .


( الشرح )
من باب التطيب ،التطيب لنفوسهم قال هل معكم شيء (..)تطييب لنفوسهم يبين لهم أنه حلال وأنه لا شيء فيه حتى النبي أكل عليه الصلاة والسلام نعم  .

( المتن)

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو قتادة في نفر من المحرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث و فيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول الله فقال كلوا.حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا محمد المنقدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم وأُهدي إليه طير وطلحة راقد ومنا من أكل ومنا من تورع و لما استيقظ طلحة وفّق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله ﷺ .

 


( الشرح)
وهذا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وفق يعني أقره على ذلك وأخبره بأنه وافقه الصواب وقال لا بأس بأكله وهذا محمول على أنهم لم يعينوه ولم يشيروا ولم يصد لأجلهم نعم   .


(المتن)

حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن المقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ تقول سمعت رسول الله ﷺ يقول أربع كلهن فوسق الشيخ..
بركة سم المسلم رحمه الله ساق طرق الحديث بطرق متعددة سيق بمكان واحد وجمع بمكان واحد رحمه الله تبين من هذا الروايات ضم بعضها إلى بعض وتبين بها الزيادات(..) كلها تتبين من الروايات المتعددة ويتبين قوة الحديث أيضا من طرقه المتعة نعم أع من أول الحديث.


المتن..

 وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسَم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ تقول سمعت رسول الله ﷺ يقول أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحِدئة والغراب والفأرة والكلب العقور

 
( شرح )
( سيأتي الخامس العقرب نعم )


( متن )

 قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها .


( شرح )
 ( يعني بإذلال لها نعم وهي ذليلة ) .

( متن )
 

وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندرٌ عن شعبه ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة رضي الله عنه يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال خمسٌ فواسقَ يقتلن في الحل والحرم خمسُ فواسِقَ يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا .


( الشرح)
 وهي الحدئة , وهذه خمس تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق بسبب فواسق والفسق هو الخروج عن الشيء يسمى فاسق يعني خارج عن طبيعة غيرها بالإيذاء فحل قتلها في الحل وفي الحرم وأصل الفسق الخروج ومنه فسقت الرقبة إذا خرجت فتحت ومنه الفاسق يسمى الفاسق وهو العاصي الذي خرج عن طاعة الله بعصيانه فهذه الخمس تقتل في الحل والحرم لكونها مؤذية خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء الفأرة تؤذي وتخرب الأشياء في البيت والعقرب كذلك تلدغ والحية كذلك تلدغ والكلب العقور كذلك يعقر الناس ويؤذيهم والغراب يأكل السنبل سنبل الزرع وينقر التبر الذي في ظهر البعير ويعيد الجرح من جديد فاسق فهذه لما خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء حل قتلها في الحل والحرم ويلحق بذلك الحية والحدية أيضاً كذلك وهي طائر معروف ينزل ويسرق بعض الأشياء من الأرض ويخطف اللحم وغيره وكذلك أيضا جاء في بعضها السبع ،السبع العادي  والحية كذلك في بعض الروايات الحية والعقرب كذلك ويقاس عليه كل مؤذي العقرب والفأرة والحذية والحذية أو الحديا والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والحديا والغراب كلها مؤذية ولهذا تسمى فاسق لا حرمة لها في الحل والحرم نعم .

( المتن )

وقال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والفأرة والحديا والغراب والكلب العقور وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور قال و حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع قال وحدثني أبي الطاهر وحرملة قاله أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ خمس من الدواب كلها فاسق تقتل في الحرم الغراب والحِدئة والكلب العقور والعقرب والفأرة 

( الشرح )
  يقتلها المحرم وتقتل في الحرم أيضاً الصيد الحرم معروف أن الصيد ما يقتل لكن هذي فاسق تقتل حتى في الحرم حتى المحرم والحلال كلهم يقتلها لفسقها بلى كل مؤذي مثل الذباب مثل الباعوض وما أشبه ذلك نعم, (.....)ليس فيها تقييد فالغراب يؤذي ويأكل الجيف يأكل سنبل الزرع هذا مؤذي كأنه يكون فيه خصوصية زيادة في الإيذاء .

 

( المتن )

قال وحدثني زهير بن حرب عن أبي بن عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدئة والكلب العقور وقال ابن أبي عمر في روايته في الحُرم والإحرام ( في الحَرم ) وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ خمس من الدواب كل منها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والفأرة والحدئة والكلب العقور ( 37:31) وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ أنه أمر أو أُمر أن تقتل الفأرة والعقرب والحدئة والكلب العقور والغراب قال حدثنا شيبان بن فرّوخ قال حدثنا أو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثني إحدى نسوة رسول الله صلى الله علية وسلم أنه كان يأُمر أن يقتل الكلب العقور الفأرة والعقرب والحُديّا والغراب و الحية قال وفي الصلاة أيضا .

 


( الشرح )
 يعني أن الحية تقتل حتى في الصلاة والعقرب له أن يقتلها في الصلاة وله أن يتحرك مع قيام بالحركة إلا إذا أدى ذلك أن ينحرف عن القبلة واشتد الأمر فله أن يقطع الصلاة نعم .

( المتن )

وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله علية و سلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدئة والفأرة والعقرب والكلب العقور وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي ﷺ يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدئة والعقرب والفأرة والكلب العقور قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فرّوخ قال حدثنا جرير بن حازم جميعاً عن نافع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعاً عن عبيد الله ح وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا  أيوب ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في مثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي ﷺ إلا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق قال وحدثنيه فضل بن سهم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي ﷺ يقول خمس لا جناح قتل من قتل منهن في الحرم وذكر بمثله وقال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله عليه وسلم  خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا واللفظ ليحيى بن يحيى .


( الشرح )
وهو حرام يعني محرم نعم .

( المتن )

قال وحدثني عبيد الله بن عمر ( عبيد الله عبيد الله ) وقال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب ح وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهداً يحدث عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله ﷺ زمن الحديبة وأنا أُوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال أبو الربيع قال برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب لا أدري بأي ذلك بدأ. قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون  عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة  (..) فيّ أُنزلت هذه الآية فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال فأتيته فقال ادنه فدنوته فقال ادنه فدنوته فقال ﷺ قال أيؤذيك هوامك قال ابن عون فأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا كعب بن أبي عجرة رضي الله عنه أن رسول الله وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً فقال أيؤذيك هوامك ؟ قلت: نعم. قال فاحلق رأسك قال: ففي نزلت هذه الآية: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فقال لي رسول الله ﷺ صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر


( الشرح )
كعب بن أبي عجرة هذا فيه دليل على أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ولا إثم عليه ولكن عليه فدية إذا احتاج لفعل محظور فإنه يفعل هذا المحظور ولو كان متعمداً لكن عليه فدية ولا يأثم أما من فعله لغير حاجة فإنه يأثم وعليه فدية والفدية بينه الله تعالى بقوله فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ هذا كعب بن عجرة أمره النبي ﷺ أن يحلق رأسه لأنه يؤذي هوام رأسه وقمل أمره أن يحلق رأسه وقال وأنزل الله تعالى فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وبين النبي صلى الله علية وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام أما الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونصف والثالث الشاة أو نسك ذبح شاة  مخير إما يذبح شاة في مكة يوزعها أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام فإذا كان في رأسه جروح واحتاج إلى حلق الشعر للمداواة يحلق رأسه حتى يداوي الجروح وهو محرم ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين وكذلك لو كان لا يتحمل البرد واحتاج إلى أن يلبس ثوب أو يلبس جبة أو يلبس فنيلة كما في هذه الأيام الحج في وقت البرد في هذه السنين أو احتاج لتغطية رأسه لا يتحمل يغطي رأسه وعليه فدية يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام بالخيار يختار الأسهل عليه , في بعض الروايات أن النبي بدأ بالأسهل صوم ثلاثة أيام وفي بعضها أنه قال ألا تجدوا نسكاً بدأ بالشاة المقصود أنه مخير والله تعالى بين في كتابه والنبي ﷺ فصل ووضح قال فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  ثم بينت في السنة بين الرسول ﷺ أن الصيام ثلاثة أيام وبين أن الصدقة ستة مساكين وبين أن النسك ذبح شاة السنة بينت الآية نعم .
سؤال؟؟
(...)
جواب..
في أي وقت هذا في الحج في هدي التمتع في أي مكان الذبح والإطعام في مكة إذا كان في مكة والشاة في أي مكان. (..)لا ما يلزم الآية مطلقة وأن النبي ﷺ بين له التتابع ظاهره أنه لا يلزم التتابع لو كان يلزم التتابع لكان أفضل ما تكلم عليه الشارح عندك؟ ظاهره أنه لا يلزم التتابع لو كان واجب لبين النبي ﷺ والله تعالى ما قيده في كتابه ( 47:55 ) .


( المتن )

وحدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة ؛ أن النبي ﷺ مر به وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه. فقال: أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال: نعم. قال فاحلق رأسك. وأطعم فرقا بين ستة مساكين. (والفرقة ثلاثة آصع) أو صم ثلاثة أيام. أو انسك نسيكة قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة.
وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية. فقال له آذاك هوام رأسك ؟ قال: نعم. فقال له النبي ﷺ احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكا. أو صم ثلاثة أيام. أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين


( الشرح )
من كل مسكين نصف صاع يعني ، ثلاثة آصع نعم و هذا هو الأصل ،الأصل أن من فعل محظورا هذه الفدية هذا الأصل في حلق الرأس وقاس العلماء عليه بقية المحظورات قاسوا عليه تقليم الأظفار إذا قلم الأظفار قاسوا عليه الطيب قاسوا عليه تغطية الرأس وقاسوا عليه لبس المخيط أما الصيد يختلف جزاء الصيد لكل صيد جزاء مخصص وأما عقد النكاح فليس فيه شيء فعليه إثم وليس عليه فدية وأما الجماع ففيه تفصيل المباشرة ،المباشرة قبل التحلل أو بعده فيه تفصيل نعم لكن فعل الأشياء الخمسة حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب حكمها واحد إذا فعل واحد منها متعمداً فإنه يأثم وعليه فدية ومحتاجا لا يأثم وعليه فدية وناسياً أو جاهلاً فالصواب أنه ليس عليه شيء نعم , وإذا كان في الطريق في الطريق وإذا فعلها في الطريق قبل أن يصل الحرم في الطريق له أن يدفعها في الطريق محظور نعم ما يلزم إلا إذا كان في الحرم أما هذا ففي هدي التمتع .


( المتن )

وحدثنا منحمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل. قال:قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو في المسجد  فسألته عن هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال  حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أنه خرج مع النبي ﷺ محرما فقمل رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي ﷺ. (قمل يعني أصابه القمل نعم)فأرسل إليه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ثم قال له "هل عندك نسك ؟" قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين نصف صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ  ثم كانت للمسلمين عامة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله علية وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وأوسط رأسه .


( الشرح )
هذا فيه دليل على أن المحرم إذا احتاج إلى الحجامة لا بأس في الرأس يكون فيه شعرات قليلة هذا معفو عنه في مكان الحجامة لأن ليس فيه أن النبي فدى قال بعض الفقهاء أنه يفدي وإن كان من باب الاحتياط فلا حرج لأنها شعرات قليلة معفو عنها مكان الحجامة أما قول الفقهاء إنه إذا أخذ ثلاث شعرات فإنه عليه الفدية هذا اجتهاد ,اجتهاد يدل هذا النص على أنه ليس بواجب اجتهاد في غير محله , بعض الفقهاء يقولون إذا أخذ شعرة يطعم مسكين وشعرتين مسكينين وثلاث شعرات يذبح شاة والنبي احتجم ومعلوم أن الحجامة في وسط رأسه لا بد أن يأخذ من الشعر وليس فيه أنه أطعم أو أنه فدى فدل على أنه معفو عنه الشعرات اليسيرة وإن فدى من باب الاحتياط فلا حرج نعم .


( المتن)

قال حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه ابن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بمللٍ .

(سؤال؟.....
 جواب..
( نعم) هؤلاء الحنابلة لا يفرقون قول ضعيف هذا يقولون ما فيه (..) ما فيه فدية مثل حلق الرأس وتقليم الأظفار ومثل تغطية الرأس ولبس المخيط ليس فيه فدية هذا قول للحنابلة اجتهاد والصواب أنه لا فرق بينهما .
سؤال؟؟
(..)
جواب..
ايه متعمد شيء قليل (..)
سؤال؟؟
...
جواب..
هذا هو الصواب أما الناسي معفو عنه والجاهل
 
                           

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد