المتن:
الشرح:
قوله : (والسمعُ والطاعةُ للأئمةِ فيما يحبُ اللهُ ويرضى)أي : من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، والمراد بالأئمة هم ولاة الأمور ، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، وقال النبي ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ([1])، لكن هذا مقيد بالأحاديث الأخرى، قال النبي ﷺ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. ([2])، وحديث أبي ذر قال : إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ. ([3])، وحديث عوف بن مالك الأشجعي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. ([4]).
ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبر وعدم الخروج ، فالسمع والطاعة تكون لولاة الأمور في طاعة الله، أما المعاصي فلا يُطاعون فيها، فإذا أمر الأمير شخصاً بشرب الخمر فلا يطيعه، أو أمره أن يقتل أحداً بغير حق لا يطيعه، إذا أمر الوالد ولده بالمعصية فلا يطيعه، وإذا أمر الزوج زوجته بالمعصية فلا تطيعه، وإذا أمر السيدُ عبدَه بالمعصية فلا يطيعه، قال النبيﷺ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى. (5)، ولقوله ﷺ: إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ([6])، لكن لا يتمرد عليه، فليس للرعية أن يتمردوا على الأمير أو ولي الأمر، بل لا يطيعونه في المعصية وما عدا ذلك فيطيعونه، يطيعونه في الأمور المباحة و في طاعة الله ورسوله ﷺ.
وهذا بخلاف أهل البدع، فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور، كالخوارج، فهم يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر ووجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة، وكذلك المعتزلة فإنهم يرون أنه إذا عصى ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج من الإمامة فلا يطيعونه، بل إن من أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلموا.
والروافض كذلك يرون أنه ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصوم ، وأما ولاة الأمور الموجودين في كل وقت فهم كفرة فسقة يجب قتلهم وخلعهم وإزالتهم من الإمامة، ولا طاعة إلا للإمام المعصوم، وهم الأئمة الاثنا عشر الذين نصواعليهم بزعمهم. قالوا: إن الخليفة بعد النبي ﷺ هو علي ، ولكن أهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا وخالفوا النصوص التي تنص على أن الخليفة بعده علي ، فولَّوا أبا بكر زوراً وبهتاناً وظلماً، ثم ولوا عمر زوراً وبهتاناً وظلماً، ثم ولوا عثمان زوراً وبهتاناً وظلماً؛ لأنهم يزعمون أن النبي ﷺ نص على اثني عشر إماماً: علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم البقية كلهم من نسل الحسين وهم: علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ، ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم المهدي المنتظر الذي دخل سرداباً في العراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن، وأبوه الحسن بن علي قد مات عقيماً ولم يولد له، فاختلقوا له ولداً وأدخلوه السرداب قالوا: دخل السرداب وهو ابن سنتين أو خمس .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مضى عليه أربعمائة سنة ولم يخرج في زمانه، ونحن الآن نقول: مضى عليه ألف ومائتين سنة ولم يخرج حتى الآن، وهو شخص موهوم لا حقيقة له؛ لأن الحسن بن علي العسكري مات عقيماً ولم يولد له، فهؤلاء الأئمة عند الشيعة وهم منصوص عليه عندهم أنهم معصومون.
إذاً: من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يحبه الله ويرضاه خلافاً لأهل البدع.
قوله: (ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين)، بمعنى: أنه اجتمع عليه أهل الحل والعقد، وليس المراد بإجماع الناس كل فرد بعينه، بل المراد أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوجهاء فإذا بايعوه تمت البيعة، ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعينه، وتثبت الخلافة بالانتخاب والاختيار كما ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق بالاختيار والانتخاب، وكما ثبتت الولاية أيضاً لـعثمان باختيار أهل الحل والعقد وبالإجماع، وكما ثبتت الخلافة لـعلي بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد ، وتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت الخلافة لـعمر بولاية العهد من أبي بكر، وتثبت الخلافة أيضاً بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه واجتمعت عليه الكلمة فتمت له البيعة ولا يجوز الخروج عليه.
فتثبت الخلافة عند أهل السنة لولي الأمر بواحدة من ثلاثة أمور:
الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين؛ لقول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر : لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ([7]) فإن لم يوجد من قريش من يصلح للخلافة فينتخب من غيرها.
الأمر الثاني: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق.
الأمر الثالث: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، فإذا غلب الناسَ بسيفه وقوته ولو لم يكن من قريش ثبتت له البيعة؛ ولهذا جاء في حديث أبي ذر : «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»([8])، لكن لو كان الاختيار والانتخاب للمسلمين فلا يختارون عبداً حبشياً مجدع الأطراف، إنما يختارون من قريش، فدل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة.
قوله: (ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة، ولا يرى أن عليه إماماً ، براً كان أو فاجراً)، فلا يجوز للإنسان أن يبيت وهو لا يرى الإمامة لأحد أي: يعتقد في نفسه أنه ليس عليه إمام، ويرى أن يخلع الإمام، ولا يرى له بيعة، بل على الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر الذي اجتمعت عليه الكلمة ، براً يعني: تقياً، فاجراً يعني: فاسقاً.
خلافاً للخوارج والمعتزلة والروافض الذين لا يرون الإمامة للفاجر؛ لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله ولا يكون إماماً، والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه، والروافض لا يرون الإمامة لأهل السنة إطلاقاً، ولا يرون الإمامة إلا للأئمة المعصومين.
فإذاً: أهل السنة تميزوا عن أهل البدع، فهم يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقاً فاجراً.
ويجوز الخروج عليه بالشروط التي جاءت في الحديث، وهي :
الشرط الأول: أن يكفر كفراً صريحاً واضحاً لا لبس فيه.
الشرط الثاني: عندنا فيه من الله برهان واضح.
الشرط الثالث: عدم إقامة الصلاة.
الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الصالح.
الشرط الخامس: وجود القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر وتولية الإمام العادل الصالح.
فإذا وجدت هذه الشروط جاز الخروج عليه، وإذا لم توجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ لقول النبي ﷺ في الحديث: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ([9])، لكن إذا وجدت قدرة، ووجد البديل فيزال الإمام الكافر ويكون بدله إماماً مسلماً صالحاً.
أما إذا زال كافر وجاء بدله كافر مثل ما يحدث في الانقلابات العسكرية في الجمهوريات، فقد يكون الانقلاب على حكومة كافرة فتأتي حكومة أخرى أكفر منها.
ولا يجوز الخروج على الحاكم في حال عدم تواجد هذه الشروط، ولهذا يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. ([10])، وهذا فيه دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من الكبائر؛ لأنه قال: مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، إذاً: اصبر وتحمل؛ لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر المعصية كشرب الخمر، أو أخذ مال شخص بغير حق، أو قتل شخص بغير حق، ففيه مفسدة، لكن الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبر، وهي إراقة الدماء؛ لأن عنده جيشاً، والذين يخرجون كذلك، فيكون الناس فرقتين، فتراق الدماء ويختل الأمن، وتختل أحوال الناس المعيشية في الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة والاجتماع، ويتربص بهم العدو الدوائر، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس، ففسقه ومعصيته مفسدة صغرى، والقاعدة أنه: إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما، ندرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى.
المتن:
الشرح:
قوله : (والحج والغزو مع الإمام ماض)وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحج والغزو مع الإمام ماضٍ ؛ لأن الحج والغزو فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس فيهما الناس ويقاوم العدو، وهذا يحصل بالإمام الفاجر وبالإمام البر فيحجون مع الإمام ولو كان فاجراً، ويغزون معه ويجاهدون.
وهذا خلافاً للخوارج والمعتزلة والروافض فإنهم لا يرون الحج والغزو مع ولي الأمر الفاجر؛ لأنه ليس إماماً للمسلمين عندهم.
قوله: (وصلاة الجمعة خلفهم جائزة)يعني كذلك الصلاة جائزة خلف الأئمة ولو كانوا فجاراً.
قوله: (ويصلي بعدها ست ركعات) أي :بعد صلاة الجمعة .
قوله:(يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل )، الذي ورد في صحيح مسلم وغيره أنه يشرع للمسلم إذا صلى الجمعة أن يصلى بعدها أربع ركعات ، كما في الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ([11])، سواء كان في البيت أو في المسجد، وفي حديث ابن عمر "وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ"([12])، وإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات ، وجاء حديث عند أبي داود عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، «يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا، غَيْرَ كَثِيرٍ»، قَالَ: «فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ: «ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»([13]) ، فيكون المجموع ست ركعات .
والصواب: أنه يصلي أربع ركعات بسلامين، وأن يصلي أربع ركعات سواء في المسجد أو في البيت، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، خلافاً لما ذكره المؤلف من قوله ست ركعات ونسبه إلى الإمام أحمد بن حنبل([14]) .
المتن:
الشرح:
قوله : (والخلافةُ في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم) هذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين فهم يختارون من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين، أما إذا لم يوجد من يقيم الدين فإنها تكون في غيرهم، لحديث معاوية بن أبي سفيان عند الشيخين: لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ. ([15])وفي رواية: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ، إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ. ([16]) ، يعنيما دام أنه وُجد من قريش من يقيم الدين فتكون الخلافة فيهم، فإذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين فتكون في غيرهم، فإن لم يكن هناك اختيار للمسلمين وغلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه ثبتت له الخلافة ، إلى أن ينزل عيسى بن مريم ﷺمن السماء.
وأول أشراط الساعة الكبرى خروج المهدي ، كما جاء في الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أو مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. ([17]).
ثم خروج الدجال ، ثم نزول عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة، ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم تتوالى الأشراط: الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض ، كما جاء في الحديث يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ المُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ.([18])
وهدم الكعبة في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى،كما في الحديث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ: وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. ([19]).
ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف إذا ترك الناس العمل به، كما جاء في الحديث أن رَسُولَاللَّهِ ﷺ قال: يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا ([20]).
ثم تأتي الأشراط الأخيرة لقرب الساعة وهي: طلوع الشمس من مغربها ، كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ: لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ. ([21]).
ثم خروج الدابة وهي العلامة التاسعة من علامات الساعة الكبرى، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ، قَالَ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ تَنْفُضُ عَنْ رَأْسِهَا التُّرَابَ، فَبَدَتْ بِهِمْ فَجَلَتْ عَنْ وُجُوهِهِمْ حَتَّى تَرَكَتْهَا كَأَنَّهَا الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ، ثُمَّ وَلَّتْ فِي الْأَرْضِ لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلَا يُعْجِزُهَا هَارِبٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَعَوَّذُ مِنْهَا بِالصَّلَاةِ فَتَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِهِ فَتَقُولُ: أَيْ فُلَانُ الْآنَ تُصَلِّي؟ فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَتَسِمُهُ فِي وَجْهِهِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَبْيَنُ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»([22]).
ثم العاشرة، وهي آخرها: خروج نار من قعر عدن، كما في الحديث وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ ([23])وفي رواية نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، إلى أرض فلسطين، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا ([24]).
المتن:
الشرح:
قوله :( ومن خرج على إمامٍ من أئمةِ المسلمين، فهو خارجيٌّ) يعني:صار منتسبا إلى الخوارج ، والخوارج هم: الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في آخر عهد الصحابة، ولهم عقيدة خبيثة، وهي تكفير المسلمين بالمعاصي، فهم يقولون: إن من فعل الكبيرة كفر وهو مخلد في النار، فالزاني عند الخوارج كافر، وشارب الخمر كافر، والعاق لوالديه كافر حلال الدم والمال.
والذي يخرج على إمام من أئمة المسلمين بالمعاصي هو على طريقة الخوارج، وقد يكون ليس من الخوارج فيكون من البغاة الذين يخرجون على الإمام، والبغاة: جمع باغٍ، وهم الذين ينقمون على ولي الأمر شيئاً من المعاصي.
يقول العلماء: إذا خرجت طائفة من البغاة على ولي الأمر يرسل إليهم من يكشف شبهتهم، وينظر ما هي مطالبهم، فإن كانت مظالم فإنه يزيليها فإن استمروا قاتلهم، والذي يخرج على أئمة المسلمين قد يكون معتزلياً، وقد يكون رافضياً ، فكل هؤلاء يخرجون على ولي الأمر.
قوله :(وقد شقَّ عصا المسلمين، وخالف الآثار) جاء في الأحاديث النهي عن الخروج على ولاة الأمور.
قوله :( وميتتُهُ ميتةٌ جاهليةٌ) يشير إلى الحديث: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. ([25]). وهذا يدل على أن الخروج على ولي الأمر من الكبائر؛ لكونه توعد بأن تكون ميتته ميتة جاهلية.
المتن:
[30]ولا يحل قتال السلطان، والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله ﷺ لأبي ذر : اصبِر وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا.وقوله للأنصار: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ.
وليس من السنة قتال السلطان ؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا.
الشرح:
قوله : (ولا يحل قتال السلطان، والخروج عليه وإن جاروا) لأن الأحاديث أمرت بالصبر على ولاة أمور الجور، فلا يحل قتالهم فمن قاتلهم فإنه من الخوارج، أو من البغاة، أو من الرافضة، أو من المعتزلة.
قوله: (وذلك قول رسول الله ﷺلـأبي ذر : اصبِر وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا.) المؤلف روى هذا الحديث بالمعنى ، ولفظ الحديث: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»([26])، يعني: أن ولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه فيجب الصبر عليه وعدم الخروج عليه ولو لم يكن من قريش، لكن لو كان الاختيار للمسلمين فيجب أن يختاروا من قريش، وفي لفظ آخر : " وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ"([27]).
قوله :(وقوله للأنصار: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ.) ولفظ الحديث سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ ([28])يعني: سترون من ولاة الأمور من لا يعطيكم حقكم ويؤثر غيركم عليكم فاصبروا ولا تخرجوا على ولاة الأمور ولو لم يعطوكم حقكم، ، فدل على أنه لا يجوز الخروج على السلطان بالمعاصي ، والشاهد قوله: فَاصْبِرُوا دل على عدم جواز الخروج والصبر على جورهم وظلمهم .
قوله :(وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا)، لأن قتاله والخروج عليه فيه إراقة الدماء وفيه اختلال الأمن، وحصول المفاسد الكثيرة ، فساد الدين بأن تختل أحوال الناس الدينية فلا تقام الحدود، ولا يُنصف للمظلوم من الظالم، فولاة الأمور قد رتب الله عليهم إقامة مصالح عظيمة منها: أن الله تعالى يقيم بهم الأمن، ومنها: أن المظلوم يأخذ حقه من الظالم، ومنها: إقامة الشعائر للناس مثل: صلاة الجمعة، والعيدين، والجهاد، والحج، وقد يحصل منه ظلم لكن هذا الظلم قليل بالنسبة للمصالح التي علقها الله بولاة الأمور، فلو قيل للناس في ليلة واحدة: كلٌ يفعل ما يشاء، يحصل من الفساد ما الله به عليم؛ ولهذا يقول بعض السلف:"سِتُّونَ سَنَةً بِإِمَامِ ظَالِمٍ: خَيْرٌ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا إمَامٍ"([29]) وَمَا أَحْسَنَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ:
لَوْلَا الْأَئِمَّةُ لَمْ يَأْمَنْ لَنَا سُبْلُ | وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا([30]) |
فالليلة الواحدة التي تكون بلا إمام يحصل فيها فساد كثير من القتل والزنا والسرقة ونهب الأموال إلى غير ذلك؛ لأن ولاة الأمور علق الله بهم المصالح العظيمة ولو كانوا فسقة ولو كانوا جبابرة ،فإن فسقه على نفسه، والناس ليس بيدهم إلا النصيحة المبذولة من قبل أهل الحل والعقد، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فليس على الناس من ظلمه، وإنما سُلط على الناس الظلمة بسبب تفريطهم في أمر الله فعوقبوا، فإذا أراد الناس أن يصلح الله لهم ولاة الأمور فليستقيموا على طاعة الله؛ ولهذا قال سبحانه: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [الشورى: 30]، ففجور الولاة بما كسبت أيدي الرعية ، وما يحصل من الجور تُكفر به السيئات، فالجور من جنس المصائب ، وفيه تأديب للرجال الصالحين، وعقوبة للعصاة.
المتن:
الشرح:
قوله: (ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم) أي : يحل قتال الخوارج إذا قاتلوا المسلمين بأنفسهم وأموالهم؛ لأنهم بذلك يستحلون دماء المسلمين وأموالهم بالمعاصي، فإذا قاتل الخوارج المسلمين قوتلوا كما قاتلهم علي ، وكما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ([31]).
قوله : (وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم) يعني : إذا قاتل المسلمون الخوارج ثم هربوا فلا يطلبونهم وإنما يتركونهم، وإذا وجد المسلمون جريحاً من الخوارج فلا يقتلونه ولا يؤخذ فيئهم وأموالهم؛ لأنهم ليسوا كفاراً، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، فقد عامل الصحابة الخوارج معاملة العصاة، ولم يعاملوهم معاملة الكفار؛ لأنهم متأولون، ولما سُئِل عليٌ : أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا»([32])، وقال بعض العلماء بكفرهم، واستدلوا بالأحاديث التي قال فيها النبي ﷺ وهي في الصحيحين: يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. ([33])، وفي لفظ: يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ. ([34]) وفي لفظ: لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ([35])، فشبههم بقوم عاد وهو قوم كفار.
وجاء في الحديث المتقدم عن النبي ﷺ: إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ([36])، وقالوا بأن هذه النصوص تدل على كفرهم، وهي رواية عن الإمام أحمد ، لكن الجمهور على أنهم عصاة مبتدعة وليسوا كفاراً([37])، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة جميعهم عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة ([38]).
المتن:
الشرح:
قوله : (واعلم - رحمك الله- أنه لا طاعة لبشر في معصية الله ) وهذا ثبت بقول النبي ﷺ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى ([39])، وقولهﷺفي حديث آخر: إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ([40])، فلا يطاع أي بشر في المعصية ولو كان أميراً، فإذا أمرك الأمير وقال: اشرب الخمر، فلا تطعه، أو أمرك بالقتل بغير الحق فلا تطعه، أو أمرت زوجة زوجها بالمعصية فلا يطعها.
قوله: (من كان من أهل الإسلام ، ولا يُشهد على أحدٍ ولا يُشهد له بعملِ خيرٍ ولا شرٍّ، فإنك لا تدري بما يختم له ، ترجو له ، وتخاف عليه) يعني: أن المعين من أهل القبلة لا يُشهد له بالجنة ولا يُشهد له بالنار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ، فإذا رأينا إنساناً مستقيماً على طاعة الله فنرجو له الخير، ونرجو أن يكون من أهل الجنة، ولا نشهد له بها، وإذا رأينا إنساناً عاصياً فنخاف عليه من النار ، ولا نشهد له بالنار، ولا نشهد لأي مسلم بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة كـالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهﷺ : الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ. ([41]).
وجماعة من الصحابة شهد لهم النبي ﷺ بالجنة، ومن لم تشهد له النصوص فنشهد له بالجنة بالعموم، فكل مؤمن في الجنة، وكل كافر في النار، لكن فلان ابن فلان بعينه نشهد له بالجنة فهذا لا يصح، ونحن لا ندري بهذا الشيء لكن إذا كان فلان ابن فلان بعينه مستقيماً على طاعة الله فنرجو له الخير، ونرجو أن يكون من أهل الجنة وفلان ابن فلان الذي يفعل المعاصي لا نشهد له بالنار لكن نخاف عليه من النار، ولا نشهد لأحد بالنار إلا من عرفنا أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة ، فإذا عرفت أن فلاناً يعبد الأصنام وقامت عليه الحجة ومات على ذلك فلا شبهة له فهو من أهل النار، وكذلك اليهود والنصارى نشهد عليهم بالنار.
إذاً من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بخير ولا شر.
قوله : (ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ، ترجو له رحمة الله، وتخاف عليه ذنوبه)أي :إنك لا تدري بما يختم له عند الموت وإنما ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت؛ لأنك لا تدري ما هي الخاتمة، ولا ما يسبق له عند الموت فإذا مات الإنسان على الإسلام فإنك ترجو له رحمة الله، وتخاف عليه ذنوبه.
فمن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وذلك بأن يندم على ما مضى، ثم يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليه، أما إذا كانت التوبة مؤقتة كأن يتوب في رمضان وهو ينوي أنه يرجع إلى المعاصي بعد انتهاء رمضان فهذه ليست توبة، ولا بد من رد المظالم إلى أهلها، وأن تكون التوبة قبل وصول الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا تحققت هذه الشروط فهي توبة نصوح.
قوله : (وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة ) فأي ذنب ولو كان كفراً أو شركاً فإن له توبة، فقد عرض الله التوبة على أكثر الناس كفراً وهم المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقال تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة: 73-74].
المتن:
الشرح:
قوله : (والرَّجْمُ حَقٌّ) وهو رجم الزاني المحصن، فإذا زنا وثبتت عليه البينة بشهادة أربعة عدول أو بإقراره على نفسه، وكان قد تزوج ولو في العمر مرة ولو ليلة واحدة ، ولو لم يكن معه زوجة، فإنه يسمى محصناً، فإذا زنا بعد ذلك رُجم، وإن لم يكن محصناً بأن لم يتزوج فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلد، قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]، وفي حديث عبادة بن الصامت ، قال ﷺ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ. ([42])، فالثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، والبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عن البلد عاماً.
وهذه المسألة من مسائل الفروع، لكن المؤلف نص عليها للرد على الخوارج الذين أنكروا الرجم، بحجة أنه زيادة على القرآن وهم لا يقبلون ما زاد عن القرآن بزعمهم.
المتن:
الشرح:
قوله : (والمسح على الخفين سُنّة)والأحاديث في ذلك متواترة ، والعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد للرد على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين، وكذلك غسل الرجلين في الوضوء وهم يقولون: إن الواجب مسح ظهور القدمين، فإذا كانت الرجلان مكشوفتين فيمسحونها بعد تبليل أيديهم بالماء، وإذا كان عليهما الخفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين.
والأحاديث في المسح على الخفين بلغت حد التواتر ، كما ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية فقال :"تواترت السنة عن رسول اللهﷺ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة"([43])، حتى إن الذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي ﷺ قالوا: غسلاً للرجلين المكشوفتين ومسحاً للخفين، وأكثرهم الذين نقلوا نص الآية وهي قوله في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، فالآية متواترة؛ لأن القرآن كله متواتر، لكن تواتر كيفية الوضوء غسلاً ومسحاً أقوى من تواتر نص الآية، وذلك أن الصحابة كلهم يتوضئون، وكلهم شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين من النبي ﷺ، ومن لم يشاهد النبي ﷺ فقد نقله عن غيره بخلاف نص الآية، فليس كل أحد يحفظ الآية فالبعض يحفظ الآية والبعض لا يحفظها، أما الوضوء فكلهم يتوضئون وليس هناك أحد لا يتوضأ، فالآية متواترة ونقل كيفية الوضوء أقوى تواتراً وأكثر عدداً من الذين نقلوا نص الآية.
المتن:
الشرح:
قوله : (وتقصير الصلاة في السفر سُنّة) يعني:قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران.
والقصر مستحب وليس بواجب([44])؛ فلو أتم صحت الصلاة؛ لكنه خلاف الأولى.
والقول الثاني: أن القصر واجب([45]).
والصواب: أنه مستحب؛لما ثبت أن الصحابة- رضوان الله عليهم- صلوا خلف عثمان بن عفان- الخليفة الراشد- في مني أربعًا ([46])؛ فلو كانت صلاة المسافر أربعًا لا تصح لما صلوا خلفه، وفي الصحيحين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال:إنها تأولت كما تأول عثمان([47]).
المتن:
الشرح:
قوله : (والصَّومُ في السَّفرِ ؛ مَنْ شَاءَ صامَ ومَنْ شَاءَ أَفْطَرَ )يعني الإنسان مخير في الصوم في السفر ؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أنس بن مالك قال :"كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ".([48])
والمسافر له أحوال:
الحالة الأولى: أن يشق عليه الصوم، فهذا يكره في حقه الصوم؛ لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ في سفر، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: مَا هَذَا؟. فقالوا: صائم. فقال: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ([49])، وزاد في رواية: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ ([50]).
الحالة الثانية: ألا يشق عليه الصوم، كأن يكون الجو باردًا والسفر مريحًا؛ فهذا مخير بين الصيام وبين الفطر، واختلف العلماء في أيهما أفضل؟
القول الأول: الفطر أفضل([51]) .
القول الثاني:أن الصوم أفضل؛ لأن فيه براءة للذمة.
القول الثالث: هما سواء.
القول الر ابع: أنه لا يصح لو صام مطلقًا. وهذا قول ضعيف([52]).
والصواب أن الفطر أفضل؛ لأن فيه أخذا برخصة الله، وإن كان الإنسان نشيطاً فله أن يصوم وإن رأى أن يفطر فلا حرج، والأمر في هذا واسع.
المتن:
الشرح:
قوله : (ولا بأس بالصلاة في السراويل)والسروال هو الذي يستر النصف الأسفل من جسم الإنسان، أما ما يضعه على كتفيه فهو الرداء فله أن يصلي في رداء وسروال أو رداء وإزار، أو قميص وهو الثوب.
مسألة: كيف نحمل الأمر الوارد في قوله النبي ﷺ : تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ([53])؟
الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: تَسَرْوَلُوا أمر بارتداء السروال، إلا أنالحديث في سنده مقال([54])، والمؤلف رحمه الله ذكر أن الحكم على الإباحة .
مسألة: هل تجوز الصلاة بالسراويل الضيقة وما يسمى بالسراويل الجنز وغيرها؟
الجواب: لا ينبغي، فالسراويل الضيقة التي تبين مقاطع الجسد وتؤذي الإنسان عند السجود والركوع وعند الوضوء لا يجوز الصلاة بها، بل ينبغي أن يكون السروال واسعاً فضفاضاً مريحاً للإنسان، والجنز إذا كان فيه تشبه بالكفرة فلا يجوز لبسه، لقول النبيﷺ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ([55])، لكن السراويل والبنطلونات الآن لم تعد خاصة بالكفار، فقد صارت عامة، كذلك إذا كان واسعاً فلا بأس بالصلاة به، وإن كانت الصلاة في الثوب أحسن وأريح.
المتن:
الشرح:
قوله : (والنفاقُ أن تُظهر الإسلام وتخفي الكفر)هذا معنى النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر وصاحبه ، في الدرك الأسفل من النار.
وهناك نفاق عملي وهذا في المعاصي كالكذب في الحديث، وخلف الوعد، والفجور في الخصومة، والغدر في العهود، كما جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. ([56])، وهذا يسمى نفاقاً أصغر، لكن النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ما ذكره المؤلف فهو يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وهذا كنفاق عبد الله بن أُبي بن سلول وأصحابه.
المتن:
الشرح:
قوله: (واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام) يعني: مادام أن شعائر الإسلام ظاهرة كالنداء بالصلاة والإقامة بها وإظهار شعائر الإسلام ،فتكون الدار دار إسلام كما قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: "ويرون -أي: أهل السنة- أن الدار دار الإسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين"([57])، فإذا كان في البلد من يقيم الإسلام وينادي بالصلاة وكانت شعائر الإسلام ظاهرة فيها فهي دار إسلام، وإن لم تكن فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار كفر ،«وقد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺإِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ»([58]).
وقال بعضهم: العبرة بالحكم الذي يحكم فيها، فإن كان يحكم فيها بالشريعة فهي دار إسلام، وإن لم يحكم فيها بالشريعة فليست دار إسلام([59]).
قوله : (فأمة محمد ﷺ فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم ) يعني: يُعاملون معاملة المسلمين، ففي المواريث يرث كل واحد من أقاربه، وذبائحهم حلال، ويصلى عليهم؛ خلافاً للمعتزلة والخوارج الذين يقولون: ليس هناك دار إيمان ولا إسلام، فإذا كان الناس يفعلون المعاصي فليست دار إسلام، ولا تحل ذبائحهم، ولا يصلى عليهم؛ لأنهم كفار، وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة والروافض.
يقول الشوكاني في السيل الجرار:" الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم تظهر بقوة الكفار، ولا بصولتهم، وإذا كان الأمر بالعكس، فالدار بالعكس"([60])
قوله :( لا تشهد لأحدٍ بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت) يعني: لا تشهد لشخص بأنه مؤمن إيماناً حقيقياً حتى يوحد الله ويؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم، فيقال له: مؤمن حقاً، ومؤمن كامل الإيمان، أما إذا قصر في شيء من ذلك بأن فعل المحرمات وترك كل الواجبات فإنها تنتفي عنه حقيقة الإيمان؛ لأنه ناقص الإيمان حتى يموت، أما إذا أُثبت الإيمان فيقال: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي لا تقل: ليس بمؤمن وتسكت؛ لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة، وإذا قلت مؤمن وافقت المرجئة فلا بد من القيد فتقول: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي تقول: ليس بصادق الإيمان، أو ليس بمؤمن حقاً، فلا نقول إنه مؤمن حقاً حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب.
قوله : (وعلمُ إيمانه إلى الله تعالى: تام الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام) يعني: أن الله تعالى أعلم بالشخص هل هو تام الإيمان أو ناقص الإيمان ، لكن إذا أظهر لك أنه ضيع بعض شرائع الإسلام بأن ترك بعض الواجبات عرفت أنه ناقص الإيمان.
المتن:
الشرح:
قوله : (والصلاةُ على مَنْ مَاتَ مِن أهلِ القِبلةِ سُنَّةٌ) كل من مات من أهل القبلة ، يعني من يستقبل القبلة في الصلاة والذكر والذبح ويلتزم بشرائع الإسلام فيشرع أن يصلى عليه وإن كان من العصاة .
قوله : (المرجومُ، والزاني، والزانيةُ، والذي يقتُلُ نَفْسَهُ، وغيرُهُم من أهلِ القبلةِ، والسكرانُ وغيرُهُ ، الصلاةُ علىهم سنة) فهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .
قال الترمذي في سننه :وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى القِبْلَةِ، وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ "، وقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الإِمَامِ»([61]) ، فالمرجوم ، والزاني ، والذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الأعيان والوجهاء كالعلماء وغيرهم تنفيراً وزجراً للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم، ولكن يصلي عليهم بقية الناس لما جاء في بعض الأحاديث والتي تنص على أن بعض العصاة لا يصلى عليه كمن قتل نفسه فعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ»([62])، فلا يصلي عليه الوجهاء والأعيان والعلماء، فإذا رأى الحي أن القاتل لا يُصلى عليه خاف أن يكون حاله مثله وألا يُصلى عليه إذا مات، فيكون زجراً للأحياء، ويصلي عليه بقية الناس.
المتن:
الشرح:
قوله : (ولا نُخرِجُ أحداً مِنْ أهلِ القبلةِ مِنْ الإسلامِ حتى يَرُدَّ آيةً من كتابِ اللهِ، أو يَرُدَّ شَيئاً من آثارِ رسولِ اللهِﷺ ، أو يَذْبَحَ لغيرِ اللهِ، أو يُصلي لغيرِ اللهِ)أي :لا نخرج أحداً من الإسلام إلا إذا فعل مُكفراً، كأن يرد آية من كتاب الله أو يجحد آية من آيات الله، كأن يرد آية الاستواء وهي قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:54]، لا متأولاً بل جاحداً، وهناك فرق بين المتأول والجاحد، فالمتأول يقول: اسْتَوَى بمعنى: استولى وهذا عاص مبتدع؛ لأنه يعتقد أنها آية، ولا ينكرها ولكنه يؤولها ، أما الجاحد فهو ينكر ويعتقد أنها ليست آية، والجاحد يكفر بينما المتأول لا يكفر.
قوله: (أو يرد شيئاً من آثار رسول اللهﷺ)، كأن يرد حديثاً ثابتاً من الأحاديث المتواترة بعد علمه أنه حديث ثابت متواتر.
قوله :( أو يَذْبَحَ لغيرِ اللهِ أو يُصلي لغيرِ اللهِ، فإذا فَعَلَ شَيئاً من ذلكَ فقدْ وجبَ عليك أن تُخرجهُ من الإسلامِ) إن ذبح لغير الله صار مشركاً كافراً ، إذا رأيت أحداً يدعو غير الله يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يقول: مدد يا بدوي ! مدد يا دسوقي ! مدد يا عبد القادر ! خذ بيدي، أو يذبح عجلاً أو دجاجة للبدوي أو للحسين ، أو للرسول أو للنجم أو للقمر، أو ينذر إن شفا اللهُ مريضَه ليذبحن خروفاً على روح السيد البدوي ، أو على روح الرسول ﷺ أو يطوف في القبر تقرباً إليه فهذا كافر مشرك، وإذا صلى لغير الله فهو مشرك ، إذا فعل الإنسان شيئاً من ذلك وجب عليك أن تعتقد جازماً أنه كافر؛ لأنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لأنه لم يكفر بالطاغوت.
والتوحيد لا بد له من شيئين:
الأول : الكفر بالطاغوت.
الثاني : الإيمان بالله، قال تعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:256]، ومن لم يُكفر الكافر لم يكفر بالطاغوت.
وكلمة التوحيد"لا إله إلا الله" فيها كفر وإيمان، (لا إله) كفر بالطاغوت، (إلا الله) إيمان بالله، فمن لم يكفر الكفار والمشركين ويقول: اليهود على دين، والنصارى على دين، والمسلمين على دين وكل هذه الأديان نزلت من السماء فقد وقع في الكفر، ومن لم يكفره أو شك في كفره فهو كافر مثله، لأنه لم يكفر بالطاغوت.
قوله :(وإذا لم يفعل من ذلك شيئاً فهو مؤمن مسلمٌ بالاسمِ لا بالحقيقة) فلا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات، وإذا كان موحداً لله يؤدي الصلوات والواجبات ويترك المحرمات؛ ولكنه يترك بعض الفرائض أو يقصر فيها أو يفعل بعض المحرمات فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان وليس مسلماً حقاً.
المتن:
[42] وكُلُّ ما سمعتَ مِنَ الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله ﷺ: قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، وقوله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وينزل يوم عرفة، ويوم القيامة .
وأنَّ جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله للعبد: إِن مَشَيتَ إِلَيَّ هَروَلتُ إِلَيكَ. وقوله : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ يَومَ عَرَفَةَ. وقوله: إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. وقول النبيﷺ: إِنَّي رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحسَنِ صُورَةٍ. وأشباه هذه الأحاديث ، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضى، لا تفسر شيئاً من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئاً من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.
الشرح:
قوله: (وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك)أي: إذا سمعت شيئاً من الأحاديث عن النبي ﷺ وأنت لا تعرف معناه فقل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وتسلم فتقول: سلمت وصدقت وآمنت، وأما الكيفية فأفوضها إلى الله.
قوله : (نحو قول رسول الله ﷺ: قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ)،في صحيح مسلم أنه ﷺ قال: قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ([63]) فالواجب أن تقول: آمنت بالله، وتثبت الأصابع لله بنص الحديث السابق على الوجه اللائق به والله أعلم بالكيفية ، وقوله: بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ لا يلزم من البينية المماسة، فالله قال في السحاب: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [البقرة:164]، إذاً السحاب بين السماء والأرض، والسحاب ليس ملاصقاً للسماء وليس ملاصقاً للأرض، ولا يلزم منها المماسة، قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: "وأما قوله: قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه. ولا في قول القائل: هذا بين يدَيّ. ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [البقرة:164] لم يقتض أن يكون مماسًا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة" ([64])، فلفظة بَيْنَ لا تقتضي المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلا ولا عرفا([65]).
قوله : (وقوله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا)([66])، فنؤمن من خلال هذا الحديث بأن الله ينزل، ولكن الله أعلم بكيفية النزول ، كما سئل الإمام مالك في الاستواء فقال: «الاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، والكَيْفُ مَجْهُولٌ، والإيمانُ بِهِ وَاجِبٌ، والسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ»([67])، فنعتقد أن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل، فهو ينزل نزولاً يليق بجلاله وعظمته ليس مثل نزول المخلوق، ومن اعتقد أن الله يكون بين طبقتين، وأن السماء تكون فوقه والأرض تحته فقد شبه الله بخلقه، والله تعالى لا يكون فوقه أحد من خلقه فهو فوق المخلوقات ، وسقف المخلوقات ونهايتها عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش.
قول: يَنْزِلُ يَومَ عَرَفَةَ، كما جاء في الحديث عَنْ جَابِرٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ([68])، وجاء في الحديث أنه يدنو من عباده فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ﷺ قال: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ ([69]).
قوله : (ويوم القيامة)، جاء في الحديث ثُمَّ يَنْزِلُ اللَّهُ وَتَجْثُوا الْأُمَمُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا تَرْضَوْنَ مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ بِعِبَادَتِهِ ... ([70])، وهذا يكون يوم القيامة .
قوله : (وأنَّ جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه)، المؤلف روى الحديث بالمعنى ، ولفظ الحديث: لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ، وفي لفظ: حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ ([71])، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ، قَدْ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ ([72])، وهذا فيه إثبات القدم لله كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات الرجل لله .
قوله : (وقول الله للعبد: إِن مَشَيتَ إِلَيَّ هَروَلتُ إِلَيكَ) ، وهذا الحديث رواه المؤلف بالمعنى، ولفظه قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. ([73])، وهذا كما يليق بجلال الله وعظمته، ومن آثار هذه الصفة أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل.
قوله:(وقوله: إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ)، ولفظ الحديث: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا. ([74]) أي: طول آدم ستون ذراعاً، وهذا فيه إثبات الصورة لله ، وقوله: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ الضمير يعود إلى الله، لما جاء في الحديث الآخر: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ. ([75])، وقال بعض الجهمية: إن الضمير يعود إلى آدم، ولهذا لما سأل عبد الله بن الإمام أحمد قال: قلت لأبي: خلق الله آدم على صورة آدم، قال: هذا قول الجهمية ،وقيل: إن الضمير يعود إلى المضروب وهو الوجه فقد جاء في الحديث: قال: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. ([76]) ،وهذه أقوال باطلة. والصواب: أن الضمير يعود إلى الله، وهذا فيه إثبات الصورة لله كما يليق بجلاله وعظمته.
قوله :(وقول النبي ﷺ: إني رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ)، وهذا ثابت، وقد جاء هذا الحديث في رؤيا النوم، ورؤيا الأنبياء وحي من الله ، قال النبي ﷺ: إِنِّي نَعَسْتُ فَاسْتَثْقَلْتُ نَوْمًا فَرَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ؟ فَقَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ "قُلْتُ: رَبِّ لَا أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ... ([77]) إلى آخر الحديث.
قوله: (وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضى، لا تفسر شيئاً من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئاً من هذا بهواه أو رده فهو جهمي)، والمقصود بالتفويض أن تفوض علم الكيفية ولا تفسر شيئاً منها بهواك، أما المعنى فهو معروف ولا نفوضه، ومن فسر شيئاً من الكيفية أو رده فهو جهمي.
المتن:
الشرح:
قوله : (ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله)وهذا ما يقوله بعض الصوفية، فبعضهم يزعمون أنهم يرون ربهم، وقالوا: إن كل شيء أخضر قد يكون الله منه، وقال بعض المشبهة -قاتلهم الله- وأكثرهم من غلاة الشيعة: إن الله يُرى في الدنيا، وإنه ينزل عشية عرفة على جمل، وإنه يعانق، ويصافح ويسامر، وهذا كله كفر وضلال.
ويقولون كذلك: إن الله على صورة الإنسان، وقال بعضهم: يبكي ويحزن ويندم، كما قالت اليهود قبحهم الله، وغلاة الشيعة كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان بن سمعان التميمي، والسالمية الذين ينتسبون إلى هشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواربي وهؤلاء كفرة، فالله تعالى فوق العرش: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر:67]، وفي الحديث: إِنَّ الله يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: أَنَا المَلِكُ ... ([78])،وفي رواية: ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟ ([79]).
واتفق العلماء على أنه لا يراه أحدٌ في الدنيا، سواءٌ كان من الملائكة أو من غيرهم، فقد قال النبي ﷺ: حِجَابُهُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةِ: النَّارُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. ([80])"، فلا يحتمل أحد رؤيته، فقد احتجب الله عن خلقه بحجب، وقد جاء في بعض الآثار: أنها حجب من نار كما في الرواية السابقة ، وقيل الحجب من ظلمات وماء([81])، والله أعلم بها.
ولما طلب موسى أن يرى ربه في الدنيا قال الله: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف:143] وهو صخر أصم ولكنه تدهده ولم يصمد لرؤية الله ، كما جاء فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى لَمَّا سَأَلَ الرُّؤْيَةَ: يَا مُوسَى إِنَّهُ لَا يَرَانِي حَيٌّ إِلَّا مَاتَ، وَلَا يَابِسٌ إِلَّا تَدَهْدَهَ"([82])، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا [الأعراف:143] أي: غشي عليه فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف:143]،، لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية يتحملون فيها رؤية الله؛ ولأنها رؤية نعيم خاص بأهل الجنة.
وتنازع العلماء في رؤية نبينا ﷺ لربه، وذلك أنهم واختلفوا في رؤيته ﷺربَّهُ ليلة المعراج هل رأى ربَّهُ بعين رأسه أو رآه بعين قلبه ؟، على قولين :
القول الأول : أن النبي ﷺ رأى ربَّهُ بعين رأسه، رُوِيَ هذا عن ابن عباس([83])، والإمام أحمد([84])، وأقرَّه جمع من أهل العلم،منهم :القاضي عياض([85])،والنووي([86]).
والقول الثاني : أن النبي ﷺ لم يرَربَّهُ بعين رأسه، وإنما سمع كلامه من وراء حجاب،ورآه بعين قلبه، والرؤية بعين القلب تعني زيادة في العلم.
وجماهير الصحابة على أن النبي لم يرَربَّهُ ليلة المعراج([87])، ومنهم :عائشة رضي الله عنها، في «الصحيحين» عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «يَا أُمَّتَاهْ، هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺرَبَّهُ ؟»، فَقَالَتْ : «لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ؛ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍمَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ ؟!، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... الْآيَةَ، وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ»([88]).
وهذا هو الصواب الذي عليه المُحقِّقُون كشيخ الإسلام ابن تيمية([89]) وغيره، ويجمع بينهمابأن النصوص والآثار والأقوال لأهل العلم التي فيها أنه رآه تُحمل على أنه رآه بعين قلبه، والتي فيها أنه لم يره تُحمل على أنه لم يره بعين رأسه، وبذلك تجتمع الأدلة([90])، فالنبي ﷺ لم يرَ ربه بعين رأسه، والأدلة في هذا كثيرة، من أصرحها ما رواه مسلم من حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟»، قَالَ : نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ. ([91]) ومعناه : أن النور حجاب يمنعني من رؤيته سبحانه .
المتن:
الشرح:
المقصود هنا التفكر في ذات الله، فهو المنهي عنه، وليس المقصودالتفكر في صفات الله وعظمته .
قوله : (لقول الرسولﷺ: تَفَكَّرُوا فِي الخَلْقِ وَلاَ تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ)، هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة، من حديث ابن عباس مرفوعاً، وإسناده ضعيف([92])، ولكن له شواهد أخرى([93]) وعلى هذا فيكون بشواهده حسناً لغيره([94])، فلا يتفكر الإنسان في ذات الله، وإنما يتفكر في علم الله الواسع وفي عظمته وفي قدرته.
فالأمر كما قال المؤلف رحمه الله: (فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب) فإذا جاءت الوساوس فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره ذلك؛ ففي الصحيحين منحديث أبي هريرة : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ([95])، أي: يقطع الوساوس وخاصة التفكير فيها، وينتهي ويفكر فيما ينفعه في أمور دينه ودنياه، وفي رواية لمسلم: فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ. ([96])، وعند أبي داود: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَقُولُوا: اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ. ([97]).
فالوساوس التي ترد على الإنسان هيمن الشيطان يريد أن يعذبه، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقطع التفكير ويقول: آمنت بالله ورسله، فتزول هذه الوساوس بإذن الله.
المتن:
الشرح:
قوله : (واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها ، نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، لا يعملون شيئاً إلا بإذن الله تبارك وتعالى) أي: لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله وإرادته، فالمقصود العمل، فلا يتحرك أي مخلوق حركة ولا يعمل شيئاً إلا بإذن الله، والمراد: إذن الله الكوني القدري، فالهوام وغيرها لا يعملون إلا ما أذن الله لهم فيه.
المتن:
الشرح:
قوله : (والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر، وما لم يكن مما هو كائن ، أحصاه الله وعدّه عداً، ومن قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم)العلم صفة من صفات الله فمن أنكر علم الله فهو كافر، وهو أول مراتب القدر الأربعة، وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل -أي: في الماضي- ويعلم ما يكون في الوقت الحاضر، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم المستحيل -أي: يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون- قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا العودة إلى الدنيا: بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ [الأنعام:28] وهذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، وقال أيضاً عن الكفار: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ [الأنفال:23]، وقال الله عن المنافقين الذين لم يخرجوا في غزوة تبوك: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ [التوبة:46-47] وهم ما خرجوا ولكن علم الله ما سيكون منهم لو خرجوا، فلا بد من الإيمان بعلم الله تعالى، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم؛ لأنه نسب الله للجهل.
المتن:
الشرح:
قوله : (ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وصداق قَلّ أو كثر)الولي هو ولي المرأة وهو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الحاكم بالترتيب، ولا بد من شاهدي عدل؛ لقول النبيﷺ: لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ([98])، فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد النكاح، وزوج يُعقد له النكاح، وشاهدين، ولا بد من صداق وهو المهر الذي يُدفع للمرأة قل أو كثر.
قوله: (ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له)، فالتي ليس لها ولي تنتقل إلى السلطان، والسلطان يبعثها إلى الحاكم وهو القاضي، والقاضي يعقد النكاح للمرأة التي لا ولي لها، كما جاء في بعض روايات الحديث بلفظ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. ([99])
فالمؤلف رحمه الله يرد على الرافضة الذين يجيزون نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة لا يكون بولي وشاهدي عدل، ونكاحهم نكاح مؤقت، فيتفق الرجل مع المرأة وقد لا يتفق مع وليها، وكذلك الأحناف الذين يقولون: إنه يصح النكاح بدون ولي، وهو يشير إلى حديث: لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ([100]) وفي الحديث الآخر أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. ([101]) وفي الحديث الآخر: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. ([102]) .
المتن:
الشرح:
قوله : (وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)أي : حتى تنكح زوجاً آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها، فتحل للأول، لكن لو تزوجت رجلاً وطلقها قبل الدخول أو لم يدخل بها، بأن كان ممنوعاً ولم يجامعها فلا تحل للأول؛ قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، ثم قال بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا[البقرة:230] يعني: الثالثة: فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، فإذا أبقاها عنده بعد طلاق الثلاث فإن نكاحه يكون زنا والعياذ بالله؛ ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حكم الطلاق.
وثبت أن رفاعة القُرَظِيِّ طلَّق امرأته ثم تزوجت رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبير، وقالت: يا رسول الله! إنما معه مثل هدبة الثوب، -يعني عندما يجامعها- فَقَالَ:النبي ﷺ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. ([103])، يعني: الجماع، فدل على أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح زوجا ً آخر ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، وبشرط ألا يكون محللاً، فإن اتفق مع الزوج أو مع الزوجة على أن يحلل له فهو ملعون، وهو التيس المستعار، ولا تحل للزوج الأول؛ لقول النبي ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. ([104])، وسماه النبي ﷺ التيس المستعار، كما جاء في الحديث أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ([105]) ، فلا بد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أن يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، فحينئذ تحل للأول.
الحواشي:
[1] -أخرجه البخاري، كتاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، باب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ ، رقم (2957)، ومُسْلِم ، كتاب الْإِمَارَةِ ، رقم (1835).
[2] -أخرجه البخاري، كتاب الأَحْكَامِ ، باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً ، رقم (7144) ، ومُسْلِم : كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، رقم (1839).
[3]-أخرجه مُسْلِم : كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، رقم (1837).
[4] -أخرجه مُسْلِم ، كتاب الْإِمَارَةِ ، رقم (1855) .
[5]-أخرجه أحمد في «المسند»، رقم (1095) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد(5/226):«وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ».
[6] -أخرجه البخاري، كتاب الأَحْكَامِ ، بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، رقم (7145)، ومُسْلِم، كتاب الْإِمَارَةِ ، رقم (1840).
[7]-أخرجه البخاري، كتاب المَنَاقِبِ ، باب مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ ، رقم (3501)، ومُسْلِم ، كتاب الْإِمَارَةِ ، رقم (1820).
[8] - سبق تخريجه .
[9]-أخرجه البخاري، كِتَابُ الفِتَنِ ، باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، رقم (7056)، ومُسْلِم ، كتاب الْإِمَارَةِ ، رقم (1709) .
[10]-أخرجه البخاري ، كِتَابُ الفِتَنِ ، باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، ، رقم (7054)، ومُسْلِم ، كتاب الْإِمَارَةِ ، رقم (1849).
[11] - أخرجه مُسْلِم ، كتاب الْجُمُعَةِ ، رقم (881).
[12] -أخرجه البخاري، كتاب الْجُمُعَةِ، باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا ، رقم (937)، ومُسْلِم ، كتاب الْجُمُعَةِ ، رقم (882).
[13] - أخرجه أبو داود : كِتَاب الصَّلَاةِ ، باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، رقم(1133) .
[14] - نقل هذا القول عن الإمام أحمد ، عبد الله بن أحمد في مسائله (1/121) ، وصالح في مسائله (2/8) ، والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات، وقيل: أكثرها أربع. اختاره ابن قدامة، انظر: المغني (2/270)، والمبدع (2/171) ، والإنصاف (2/405).
[15]- سبق تخريجه .
[16]- أخرجه البخاري، كتاب المَنَاقِبِ ، باب مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ ، رقم (3500).
[17]- أخرجه أبوداود : كتاب الفتن والملاحم ، كتاب المهدي ، رقم (4282) .
[18]- أخرجه البخاري، كتاب تَفْسِيرِ القُرْآنِ، باب سُورَةِ الرُّومِ، رقم (4774) .
[19] أخرجه أحمد : رقم (7910) ، والحاكم : كتاب الفتن والملاحم ، رقم (8395) ، وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "
[20] أخرجه ابن ماجة ، كتاب الْفِتَنِ ، باب ذَهَابِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ ، رقم (4049) ، والحاكم : كتاب الفتن والملاحم ، رقم (8460) ، وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
[21] -أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن ، باب لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، رقم (4635)، ومُسْلِم ، كتابالإيمان ، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم (157) .
[22] أخرجه الحاكم : كتاب الفتن والملاحم ، رقم (8490) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَبْيَنُ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
[23] - أخرجه مُسْلِم ، كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، رقم (2901).
[24] أخرجه ابن ماجة ، كتاب الْفِتَنِ ، باب الْآيَاتِ ، رقم (4055).
[25]- سبق تخريجه .
[26]- سبق تخريجه .
[27] - أخرجه البخاري، كتاب الأذان ، باب إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ ، رقم (696) .
[28] -أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ، رقم (3792)، ومُسْلِم ، كتاب الْإِمَارَةِ ، رقم (1845).
[29]- منهاج السنة النبوية (6/407) ، ومجموع الفتاوى (28/391) .
[30]- مجموع الفتاوى (30/136) .
[31]-أخرجه البخاري، كتاب اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ، باب قَتْلِ الخَوَارِجِ وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ، رقم (6930)، ومُسْلِم ، كتاب الزَّكَاةِ، رقم (1066).
[32]- أخرجه عبد الرزاق، كتاب اللُّقَطَةِ ، باب مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ ، رقم (18656)، وابن أبي شيبة ، كتاب الْجَمَلِ ، باب مَا ذُكِرَ فِي صِفِّينَ ،رقم (37848).
[33]-سبق تخريجه .
[34] -أخرجه البخاري، كتاب التَّوْحِيدِ ، باب قِرَاءَةِ الفَاجِرِ وَالمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلاَوَتُهُمْ لاَ تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، رقم (7562).
[35] -أخرجه البخاري، كتاب أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ ، باب قَوْلِ اللَّهِ : وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ [الحاقة: 6] ، رقم (3344)، ومُسْلِم ، كتاب الزَّكَاةِ ، رقم (1064).
[36]- سبق تخريجه.
[37]- انظر : المغني (8/524) ، والإنصاف (10/313) .
[38]- انظر : منهاج السنة النبوية (5/12)، (5/95)، (5/241-247) .
[39]- سبق تخريجه .
[40] -سبق تخريجه .
[41] - أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب ، رقم (3768)، وابنُ ماجَهْ في : المقدمة ، رقم (118)، والنسائي في الكبرى (7/318)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[42] -أخرجه مُسْلِم ، كتاب الحدود ، رقم (1690).
[43] - شرح الطحاوية (2/551) .
([44] )هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. انظر : بداية المجتهد 1/241، المجموع 4/219، المغني 2/47-54.
([45] )هو مذهب أبي حنيفة. انظر : بدائع الصنائع 1/91.
([46] ) أخرجه البخاري كتاب (أبواب) تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمنى (1084) ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (695).
([47] ) أخرجه البخاري كتاب (أبواب) تقصير الصلاة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه (1090)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (685) .
[48]- أخرجه البخاري، كتاب الصَّوْمِ ، باب: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ ، رقم (1947)، ومُسْلِم ، كتاب الصِّيَامِ ، رقم (1118).
([49]) أخرجه البخاري كتاب الصوم ، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر (1946)، ومسلم كتاب الصيام (1115).
([50]) أخرجه مسلم كتاب الصيام (1115) وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث، وفي هذا الإسناد أنه قال: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ. قال: فلما سألته لم يحفظه.
وأخرجه بهذه الزيادة ابن حبان كتاب البر والإحسان ، باب ما جاء في الطاعات وثوابها (355) بسند صحيح على شرط البخاري.
([51]) وهو قول أحمد وإسحاق. انظر: المغني 3/42.
([52]) المجموع 6/263، المغني 3/42.
[53]- أخرجه أحمد في مسنده ، رقم (22283).
[54]- الحديث من طريق القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي ، وهو متكلم فيه ، قال جعفر بن محمد بن أبان الحرانى : سمعت أحمد بن حنبل ومر حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية ، قال: هو منكر لأحاديثه متعجب منها ، قال: وما أرى البلاء إلا من القاسم ، ووثقه آخرون، لهذا قال ابن حجر في التقريب : صدوق يغرب كثيراً .ا.هـ ، وذكر الهيثمي شاهدا له في مجمع الزوائد (5/131) عن جابر وعزاه للطبراني في الأوسط – (4/253) - ، وذكر أن في سنده على بن سعيد الرازي- قلت: وهو شيخ الطبراني-، قال: وهو ضعيف ، وذكر الطبراني انفراد أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب عن عمه ابن وهب وقد تُكلم في ذلك ، والله أعلم .
[55]-أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة ، رقم (4031)، قال ابن حجر في الفتح (10/271): رواه أبو داود بسند حسن.
[56] - أخرجه البخاري، كتاب الْأَيْمَانِ ، باب عَلاَمَةِ المُنَافِقِ، رقم (34)، ومُسْلِم ، كتاب الْأَيْمَانِ ، رقم (58).
[57]- اعتقاد أئمة الحديث، لأبي بكر الإسماعيلي (1/76).
[58]- أخرجه البخاري، كتاب الْأَيْمَانِ ، باب دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ النَّاسَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَالنُّبُوَّةِ، وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، رقم (2943)، ومُسْلِم ، كتاب الصَّلَاةِ، رقم (382).
[59]- انظر : الدرر السنية: (6/ 402) ، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية، (1/ 655).
[60]- السيل الجرار للشوكاني (1/ 976).
[61]- سنن الترمذي : أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ ، باب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، رقم (1068) .
[62]- أخرجه مسلم ، كتاب الْجَنَائِزِ ، رقم (978) .
[63]- أخرجه مسلم: كتاب القدر، رقم (2654).
[64] - التدمرية (ص73) .
[65] - انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص395) .
[66] - أخرجه البخاري، كتاب التَّهَجُّدِ ، باب الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، رقم (1145)، ومُسْلِم ، كتاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ، رقم (758).
[67]- سبق تخريجه .
[68]- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، رقم (2840)، وابن حبان في صحيحه ، رقم (3853)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/226/177)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/486/751).
[69] - أخرجه مُسْلِم : كِتَابُ الحَجِّ ، رقم (1348).
[70] - أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/537/842) ، وعبد الله بن أحمد في السنة (2/520/1203) .
[71] - أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ [ق: 30] ، رقم (4850)
[72] - أخرجه البخاري، كتاب التَّوْحِيدِ ، باب قول الله تعالى وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ [إبراهيم: 4] ، رقم (7384)، ومُسْلِم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، رقم (2848).
[73] - أخرجه البخاري، كتاب التَّوْحِيدِ ، باب قول الله تعالى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ [آل عمران: 28] ، رقم (7405)، ومُسْلِم ، كتاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ ، رقم (2675).
[74] - أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، رقم (6227)، ومُسْلِم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، رقم (2841).
[75]- أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ، رقم (517)، وابن خزيمة في التوحيد (1/85) ، والآجري في الشريعة (3/1152/725)، والطبراني في الكبير (12/430)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/64/640) .
[76] - أخرجه مُسْلِم ، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، رقم (2612).
[77] - أخرجهالترمذي : كتاب تفسير القرآن ، بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ ص ، رقم(3234)، وقال «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ» .
[78] - أخرجه البخاري، كتاب التَّوْحِيدِ ، باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاَ، رقم (7451)، ومُسْلِم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، (2786).
[79] - أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ [الزمر:67] (4812)، ومُسْلِم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، رقم (2787).
[80] - أخرجه مُسْلِم، كتاب الْأَيْمَانِ، رقم (179).
[81]- كما ذكر عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ «ذَكَرَ أَنَّ دُونَ الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ، حِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ لَا يَنْفُذُهَا شَيْءٌ، وَحِجَابٌ مِنْ نُورٍ لَا يَنْفُذُهَا شَيْءٌ، وَحِجَابٌ مِنْ مَاءٍ لَا يَسْمَعُ حَسِيسَ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا خُلِعَ قَلْبُهُ إِلَّا مِنْ يَرْبِطُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»، أخرجه ابن خزيمة في التَّوْحِيدِ (1/50)، ، و البيهقي في الأسماء والصفات (2/294/856) ، قال ابن الجوزي في الموضوعات (1/116) " حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ" .
[82] - ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (2/333)، وابن كثير في تفسيره (3/279).
([83]) أخرج مسلم، كتاب الإيمان، رقم (176) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى،وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ : «رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ».
([84]) قال القاضي أبو يعلى :«والرواية الأولى أصح، وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه». «إبطال التأويلات» (ص111) قال ابن القيم : « لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة : «رآه»، ومرة قال : «رآه بفؤاده» فحُكِيت عنه روايتان، وحُكِيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك». «زاد المعاد»(3/37)
([85])انظر : كتاب «الشفا» للقاضي عياض (1/156)
([86]) انظر : شرح النووي على «صحيح مسلم»(3/5).
([87]) حكى إجماع الصحابة على أنه لم يرَ ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرؤية». انظر : «اجتماع الجيوش الإسلامية»لابن القيم (ص 12)
([88]) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب (1)، رقم (4855)، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (177).
([89]) «مجموع الفتاوى»(6/510، 511).
([90]) انظر : «مجموع الفتاوى»(6/509).
([91]) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم (178).
[92]- أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (1/216) ولفظه: تَفَكَّرُوا فِي الْخَلْقِ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدُرُونَ قَدْرَهَ.
[93]- له شاهد عند البيهقي في الأسماء والصفات(ص 420) عن ابن عباس موقوفا: " تفَكَّروا في كُلِّ شيء ولا تفكَّروا في اللهِ"،العرش وما رُوِي فيه، لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (ص243)، بلفظ: "فكروا"، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني (4/ 395 - ح 1788).وعند أبي نعيم في الحلية(6/ 66 – 67) عن عبد الله بن سلام مرفوعاً: لا تفكَّروا في الله، وتفكروا في خلقِ الله، وأخرجه اللالكائي في " السنة " (927)، من حديث ابن عمر مرفوعاًً: تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله .
[94]- قال ابن حجر في الفتح (13/ 394): "موقوف وسنده جيد"، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة(ص 159): "وأسانيدها ضعيفة، لكن اجتماعها يكتسب قوة، والمعنى صحيح" انظر: السلسلة الصحيحة (4/395 / 1788) .
[95]- أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (3276)، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (134) .
[96]- أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم (134) .
[97]- أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم (4722).
[98]- أخرجه البيهقي في الكبرى (7/203/13720) ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ"
[99]- أخرجه ابن ماجه ، كتاب النِّكَاحِ ، باب لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، رقم (1880) .
[100]- سبق تخريجه .
[101]- أخرجه أبو داود ، كتاب النكاح، باب في الولي ، رقم (2083)، والترمذي واللفظ له، كتاب النكاح ، رقم (1102)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» ، وابنُ ماجَهْ ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ، رقم (1879)، وقال الحاكم "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ".
[102]- أخرجه ابنُ ماجَهْ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ، رقم (1882)، وقال ابن حجر في البلوغ (1/298/993): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[103] - أخرجه البخاري، كتاب الشهادات ، باب شهادة المختبي ، رقم (2639)، و مُسْلِم ، كتاب النكاح ، رقم (1433).
[104]- أخرجه أبو داود ، كتاب النكاح، باب في التحليل ، رقم (2076)، وابنُ ماجَهْ، كِتَابُ النكاح، باب الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ ، رقم (1936) .
[105] - أخرجه ابنُ ماجَهْ، كتاب النكاح ، باب الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ ، رقم (1936)، والحاكم في المستدرك (2804)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ووافقه الذهبي.