( المتن )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام مسلم:
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ...
ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بعلاج العين للمحرم أن يعالج عينه بالقطرة وما أشبه ذلك وكذلك يداوي جرحه إذا كان فيه جروح في جسمه لا بأس أن يعالجها بغير الطيب وكذلك له أن يكحل عينه بكحل ليس فيه طيب وليس فيه جمال لا بأس أما نهي أبان عن الكحل فهذا اجتهاد منه والصواب أنه لا بأس به الكحل للصائم والمحرم لا بأس به وكذلك للصائم أيضاً إلا إذا كان فيه جمال إذا كان فيه جمال فالمحرم (..)لا يتجمل والصبر المعروف أن يضمدههما بالصبر اجتهادا منه (..)لكن الصواب أنه كحل ليس فيه جمال نعم وكذلك الصائم له أن يكتحل أما في الحديث النهي عن الكحل قال (2:45) .
( المتن )
( الشرح )
هذا الحديث فيه دليل على جواز غسل المحرم رأسه لا بأس أن يغتسل المحرم ويغسل رأسه لا بأس فيه وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف الذين يبينون النصوص فيه أن الحجة في النصوص , عبد الله بن عباس وهو أحد الصحابيان الصغيران لما اختلفا ( 04:55 ) إلى أبي أيوب الأنصاري و هو صحابي كبير فأخبره أن النبي صلى الله عليه و سام كان يغسل رأسه فقال مسور بن مخرمة لابن عباس لا أما ريك أبدا يعني أنت أعلم مني لا أماريك يعني لا أجادلك بعد هذا فأنت أعلم مني لأن الصواب كان مع ابن عباس فيه دليل أنه لا بأس بالإعانة على الوضوء ولهذا قال أبو يونس لرجل اصبب عليه صب عليه من باب الإعانة في الوضوء والغسل لا حرج في ذلك فالإنسان إذا طلب من شخص أن يصب عليه الماء ليتوضأ أو يغتسل لا حرج في ذلك وفيه الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى ( وإن تنازعتم في شيء ) لما تنازع ابن عباس مع مسور رجع إلى السنة التي بينها أبو أيوب الأنصاري .
سؤال؟؟
(...)
جواب..
لا الصابون هذا يتصور أنه طيب لكن ليس بطيب واضح لكن من باب الاحتياط , إذا سقط الشعر الميت لا حرج إذا سقط الشعر الميت لكن لا يتعمد إسقاط الشعر لا يكد الشعر بالمشط فإذا سقط الشعر الميت ما يضر نعم.
( المتن )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
( الشرح)
نعم في هذا الحديث يدل على أن المحرم يُجنب الطيب يجتنب الطيب حياً أو ميتاً وأن المحرم لا يكشف رأسه ولا وجهه حياً أو ميتاً وفيه أنه لا بأس بالغسل بالماء والسدر السدر وسيلة تنظيف مثل الصابون ليس فيه طيب وفيه أن المحرم يجتنب الطيب هذا قال لهذا الرجل الذي سقط عن راحلته ومات كفنه في ثوبين فيه أن المحرم إذا مات يكفن في ثوبين الإزار والرداء الثوبين القطعة تسمى ثوب في اللغة والإزار ثوب والرداء ثوب فيه أن المحرم يكفن في ثوبين هذا هو الأفضل ولا يزاد عليهما وأما غير المحرم فإنه يلف في ثلاث لفائف والمرأة في خمس بالخمار (..) لكن المحرم يكفن في ثوبين بإزاره وردائه التي مات بهما وفيه أن المحرم لا يطيب لأنه محرم وهذه من الأدلة اجتناب المحرم الطيب لأن النبي ﷺ قال لا تحنطوه والحنط أخلاط من الطيب تجعل للميت وفيه أن المحرم لا يغطى رأسه إذا مات ولا وجهه كما في الحديث الآخر كما في (..) الأخرى أما الميت غير المحرم يغطى رأسه ووجهه لا يكشف لكن المحرم يبقى مكشوف الرأس والوجه وبين النبي ﷺ ذلك قال إن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً يبقى على إحرامه وفيه دليل أن النبي ﷺ ما أمر بإكمال بقية الحج عن هذا الرجل ولهذا قال(..) وفيه دليل على أنه لا يشرع إكمال بقية الحج عنه لأنه لو كان يشرع بقية الحج عنه تحلل من إحرامه ولم يكن ملبيا فكونه يبقى ملبياً دليل على أنه باق على إحرامه ولم يكمل الحج عنه فلا يكمل الحج عنه ولا يحج عنه حجة أخرى هذه الحجة كافية فيبعث فالله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً نعم.
( المتن)
( الشرح )
وهو رجل حراماً يعني محرم.
( المتن)
( الشرح)
ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فيه دليل على أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه بعض الفقهاء يتعصب لمذهب من المذاهب أنه لا يغطي الرأس فقط أما الوجه فإنه يغطى ويتعصبون في تأويلهم يؤول على أنه ليس المراد(..) وإنما المراد حماية ،حماية لتغطية الرأس المراد لا يغطى الرأس هذا التأويل يعني بعيد فيه تعصب الحديث صريح أنه لا يغطى لا رأسه ولا وجهه , سؤال؟؟
(...)
جواب..
هذا هو الظاهر المحرم لا يغطي وجهه نعم.
( المتن )
( الشرح)
ملبدا وفي اللفظ الآخر ملبيا يعني ملبدا رأسه وهو أن يجعل على رأسه شيئا يجمعه كتلة شعره كالصمغ أو العسل على رأسه إذا كان له شعر رأس جعل على رأسه شيئا يلبده يجمع الشعر حتى لا يشعر لأنه كان وقت الإحرام طويل عندهم مدة طويلة على الإبل يعني عشرة أيام على وهو محرم يتشعث فيجعل على رأسه شيء يلبده كالصمغ أو العصا(..)
( المتن )
( الشرح)
يعني مكشوف الوجه والرأس هذه السنة المحرم مكشوف الرأس والوجه والميت كذلك لا يغطي رأسه ولا وجهه وكذلك الميت لا يغطى رأسه ولا وجهه.
( المتن )
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله ﷺ رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي ﷺ اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد.
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي -ﷺ- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -ﷺ-: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- مثله.وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم -واللفظ له- قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووساً وعكرمة -مولى ابن عباس- عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب -رضي الله عنها- أتت النبي -ﷺ- فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ فقال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني، قال: فأدركت.
( الشرح )
أدركت يعني أتمت تمام الحج ولم يصبها شيء , هذا الحديث فيه دليل على مشروعية اشتراط الحج إذا كان خائفاً ألا يتم أعمال الحج كونه مريضاً فإنه له أن يشترط ويقول (لبيك عمرة أو لبيك حجاً وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) فمحِلي يعني فإحلالي لا يقصد محلي لا المحَل يعني المكان أما محِلي حيث حبستني وهذا له وجهان الوجه الأول أنه يقول لو حبسني حابس فمحلي حيث حبستني و الوجه الثاني أن يقول إن حبستني أن أحل فلي أن أحل يعني يجعل الخيار له إن شاء حل وإن شاء لم يحل وفي لفظ قال(إني أجد شاكيا) يعني مريضا فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مريضاً أو خائفاً ولا يستطيع أن يتم أعمال الحج فله أن يشترط وبضاعة هذه بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه و سلم وكان تحتها الأسود وكان مولى من الموالي وهي حرة قرشية فدل على أنه لا بأس لا يشترط الكفاءة في النكاح فلا بأس بأن تتزوج الحرة القرشية تأخذ مولى من الموالي لا حرج في الدين(...) لا بأس عند أهل الدين لكن إذا خاف الفتنة أو كذا فلا يترك خشية ودرأ للمفسدة وإلا فلا حرج(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) هذا أبو حذيفة زوج ابنة أخيه مولى أيضاً فلا حرج وهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في كتاب النكاح هذا من خفاء تراجم البخاري رحمه الله تبحث عن الرضاعة في كتاب الحج ما تجده عند البخاري تجده في كتاب النكاح(..) بعيد البخاري رحمه الله تراجمه بعضها فيها خفاء. تحتاج إلى طلبة العلم يتمعنون ويتأملون فالبخاري طالب علم (..)رحمه الله وهل لكل إنسان أن يشترط في الحج أم ليس له أن يشترط؟ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا كل واحد يشترط فإذا أراد أن يحرم الحنابلة المتأخرون في شرح الزاد قالوا(..) فيسرها لي وتقبلها مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وفائدة هذا الشرط أنه إذا اشترط وحصل له مانع من إكمال بقية الحج مرض أو غيره فإنه يخرج من إحرامه ولا شيء عليه لأنه اشترط على ربه وله شرطه وعلى هذا كلام الفقهاء كل واحد له أن يشترط لكن الحديث لما ورد في شأن بضاعة وبضاعة حديثه مقيد كان شاكيا كان مريضا إذا كان الإنسان شاكيا مريضا أو كان يخاف ألا يكمل أعمال الحج يشترط هذا لا شيء فيه لكن إذا لم يكن الإنسان شاكياً فهل له أن يشترط؟ ذهب جمهور العلماء أن له أن يشترط على كل واحد له أن يشترط هكذا يقولون وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة على أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفاً من عدم إكمال المناسك أو مريضاً قالوا لأن حديث ضباعة مقيد ،مقيد بالحالة التي ورد فيها حينما قال وأنا شاكي ولهذا لم يشترط فيها النبي ولا الصحابة لم يشترطوا وعلى هذا قول شيخ الإسلام لو اشترط وهو لا يخاف فلا يقع الشرط لا يقع كما أن قول الفقهاء اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي فهذا بدعة لأنه تلفظ بالنية والنية لا يتلفظ بها ولكنه يظهر نيته في تلبيته يقول لبيك عمرة لبيك حج أما أن قول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني هذا بدعة تلفظ بالنية والتلفظ بالنية ليس له أصل وكذلك أيضاً التلفظ بنية الطواف اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط اللهم إني نويت أن أطوف بين الصفا والمروة سبعة الأشواط كذلك أيضا بعضهم يتلفظ بالنية بالصوم اللهم إني نويت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وبعضهم يتلفظ فيها بالصلاة حين يقف اللهم إني نويت أن أصلي ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام هذه بدعة وإن قال به بعض الفقهاء المتأخرون يقولون يستحب حتى يتواطأ القلب مع اللسان ولكن هذا ما عليه دليل لم يفعله النبي ﷺ ما كان يتلفظ بالنية ولا الصحابة ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمر نوح وبحثت في النصوص ما ودت دليلا يدل على التلفظ بالنية نعم فعلى هذا يشترط إذا كان الإنسان خائفا أو مريضا أما إذا كان غير مريض فإنه يحسن الظن بالله ويثق بالله عز و جل ولا يشترط كما فعل النبي والصحابة فإنهم لم يشترطوا .
( المتن )
( الشرح )
نفست يعني ولدت وسميت الوالد نفاس لأنها خرجت منها نفس وهو الولد وبالشجرة يعني بذي الحليفة الشجرة بذي الحليفة لأن الشجرة في ذي الحليفة وفي هذا الحديث دل على مشروعية الاغتسال للمحرم حتى وإن كان المحرم حائضاً أو نفساء يشرع الاغتسال فأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما كانت حاملاً خرجت من المدينة تريد الحج فلما وصلت ذي الحليفة وهو قريب من المدينة ولدت نفست ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فسألت النبي ماذا تعمل تريد الإحرام فأمرها النبي أمر زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستتر بثوب ثم تغتسل و تهل كذلك النبي أمر عائشة وهي حائض أن تغتسل للإحرام فدل هذا على مشروعية الاغتسال للمحرم وثبت أن النبي قد تجرد لإهلاله واغتسل قبل أن يحرم فدل هذا على مشروعية الاغتسال للمحرم إذا كانت الحائض والنفساء مأموران بالاغتسال فغيرهما من باب أولى هذا الاغتسال للإحرام فإذا طهرت الحائض والنفساء بعد ذلك تغتسل غسل الحيض والنفاس لكن هذا للإحرام .
( المتن )
( شرح )
( تهل يعني تلبي , تحرم وتلبي ).
( متن )
( الشرح)
نعم وهذا الحديث فيه قواعد أحكام منها مشروعية اغتسال الحائض في الإحرام وأنها تنقض رأسها وتمتشط تنقض رأسها بأصابعها تمتشط يعني المشط يعني فتل الشعر بدون مشط لأن المشط يسقط الشعر المراد تنقض رأسها بأصابعها ثم تمتشط يعني تعيد فتل الشعر مرة أخرى بعد الاغتسال بأصابعها من دون مشط فدل هذا على مشروعية الاغتسال اغتسال الحائض للإحرام أمرها أن تغتسل وتهل بالحج و فيه دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم نزل عليها الدم فإنها تبقى في البيت في مكانها ولا تدخل البيت الحرام حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحللت وإذا كانت متمتعة فإنها تفعل ذلك فإن جاء الحج وهي على حالها جاء اليوم الثاني ولم تطهر فإنها تلبي للحج تغتسل وتلبي للحج وتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي ﷺ فتترك أعمال العمرة فتتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج ولهذا قال لها النبي ﷺ امتشطي وانقضي شعرك وامتشطي ودعي العمرة يعني دعي أعمالها اتركي أعمالها فأحرمت لبت بالحج ثم طافت طوافا واحدا كفاها لسعيها وعمرتها وفي هذا الحديث دليل على أن المتمتع عليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج والقارن عليه سعي واحد حجه وعمرته وفيه مشروعية فسخ الحج إلى العمرة يعني يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا أن يفسخ إحرامه ويجعلها عمرة ويقصر ويتحلل إلا إذا كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه كما أمر النبي الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا إلا من ساق الهدي والنبي ألزمهم وحتم عليهم لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية لأن الجاهلية كانوا يعتقدون أن فسخ الحج إلى العمرة من أفجر الفجور ويقولون ليس هناك عمرة ( 33:06 ) شوال وذي القعدة و ذي الحجة و محرم ما فيها العمرة , العمرة إذا جاء صفر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر إذا جاء رجعت الإبل من الحج وبرأت الجروح التي في ظهرها برأ الدبر بعد ذلك حلت العمرة لمن اعتمر فالنبي أزال اعتقاد أهل الجاهلية قال هذا لما حجوا معه وأقبلوا قربوا من مكة قال لهم من لم يكن معه هدي فليفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل ومن كان معه هدي فليبق على إحرامه ثم لما طافوا وسعوا عند المروة ألزمهم كلهم أن يتحللوا إلا من ساق الهدي ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن التمتع واجب أن كلهم عليهم التمتع إلا من ساق الهدي وذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله وذهب إلى هذا الشيخ ناصر الألباني أنه يوجب التمتع وأما الجمهور فإنهم يرون أن الإنسان مخير(..) يحرم بالعمرة أو بالحج لوحده أو بالعمرة و الحج هذه وجوه الإحرام الثلاثة الوجه الأول يحرم بالعمرة وحدها والوجه الثاني يحرم بالحج وحده والوجه الثالث يحرم بالحج و العمرة معاً تقول عائشة وأما الذين حلوا من عمرتهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى من حجهم طافوا يعني طافوا بالصفا والمروة المراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة و ليس المراد به الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت وهو طواف الحج طواف الإفاضة هذا واجب على الجميع على المفردين والقارنين والمتمتعين كلهم يطوفون بالبيت إذا رجعوا من منى وإنما مراد عائشة الطواف بين الصفا والمروة قالت وأما الذين حلوا من عمرتهم طافوا طوافا آخرا بعد أن رجعوا إلى منى من حجهم طافوا طوافا بين الصفا والمروة فدل هذا على أن المتمتع عليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج لأن العمرة منفصلة طاف وسعى وقصر وتحلل ثم يطوف ويسعى يوم العيد وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة أو أحرموا بالحج مفردين يكتفوا بطواف واحد وهذا الحديث فيه رد لقول من قال إن المتمتع عليه سعي واحد ,عائشة صرحت بأن الذين أحلوا من عمرتهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى للحج أي سعوا سعيا آخر بين الصفا والمروة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن والمفرد لهذا قال رحمه الله في منسكه وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد باتفاق العلماء وكذا المتمتع على الصحيح من أقواله وهو رواية عن الإمام أحمد أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد الصواب الذي عليه الجماهير أن المتمتع عليه سعيان كما دل عليه حديث عائشة وأما الذين هلوا طوفوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج وكما أن هذا الحديث فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى(..) فيه رد على أبي حنيفة الذي يرى أن القارن عليه سعيان عكس (..) يرى أنه ما عليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج مثل المتمتع وهذا الحديث صريح فيه أن القارنين ما سعوا إلا سعيا واحدا وأن الذي سعوا سعيا آخر هؤلاء هم المتمتعون نعم أعد الحديث .
( متن )
( شرح )
نعم هذا فيه دليل على أنه أمرهم بالفسخ من أحرم بالحج يفسخ نيته ويجعلها عمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل هذا هو السنة وهذا ما أجمع عليه العلماء أنه يشرع إذا أحرم بالحج محرماً أو قارناً يفسخ نيته ويجعلها عمرة إلا من ساق الهدي كما قال النبي من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هدي و الجمهور على أن فسخ الحج إلى العمرة مشروع والقول الثاني أنه واجب وأنه يجب على كل أحد أن يتمتع وإلى هذا ذهب ابن عباس ذهب ابن عباس أن كل من طاف وسعى وقصر(..) فقد حل شاء أم أبى اختار هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال قول ابن عباس وهو رواية عن الإمام أحمد أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنه في حق الصحابة واجب لإزالة اعتقاد الجاهلية أما من بعدهم فلا مستحب وابن القيم يقول و أنا أميل إلى قول ابن عباس منه إلى قول شيخنا قال أنا أميل إلى قول ابن عباس و هو القول بالوجوب دون الميل إلى قول شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني خالف شيخه في هذا شيخ الإسلام يرى أنه فسخ الحج إلى العمرة مستحب ليس بواجب و ابن القيم يرى أنه واجب كابن عباس واختار هذا من المتأخرين الشيخ نصر الدين الألباني اختار رحمه الله قول ابن العباس وابن القيم اختار قال أنه يجب التمتع على كل أحد والذي عليه الجماهير أن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة لكن فسخ الحج إلى العمرة مستحب ليس بواجب .
( متن )
( شرح )
انقضي يعني بأصابعها بالمشط تنقض فتل الشعر وامتشطي يعني تعيد فتل الشعر بأصابعها لا بالمشط لعلها تنقض شعرها حتى يبلغه الغسل وهي باقية على إحرامها عائشة رضي الله عنها باقية على إحرامها لكنها نقضت أعمال العمرة وأدخلت الحج عليه فاغتسلت لإهلالها بالحج .
سؤال؟؟
(..)
جواب..
من أين جاء العلم التمشيط بالمشط؟؟ يكون بالمشط وغير المشط لأنها منهية عن قطع الشعر لأن هذا يقطع الشعر فلا يأمرها النبي ﷺ أن تقطع شعرها وهي محرمة.
( متن )
( شرح )
نعم وفيه أن عائشة حسبت لها عمرتان عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج لكن العمرة التي قبل الحج ليست مستقلة بل هي مع الحج داخلة في الحج والعمرة الثانية مستقلة قال لها هذا مكان عمرتك يعني التي لم تكن مستقلة قبل الحج وإلا حصلت لها عمرتان عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج ولأنها لم تكن تفصل كما سيأتي في الروايات الأخرى أنها لم تكن تفصل(...) يعني عمرة مستقلة وأنا أرجو بحج يعني مع عمرة غير مستقلة وفيه دليل على أن المعتمر إذا أراد أن يحرم بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم يخرج إلى الحل سواء التنعيم وغيره ولهذا قال النبي لعبد الرحمن اخرج بأختك إلى الحرم اخرج بأختك إلى التنعيم دل على أن المعتمر من مكة يخرج إلى الحل أما الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه كما في حديث ابن عباس السابق أن النبي لما وقت المواقيت قال هن لهن و لمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة أهل مكة يحرمون من مكة للحج لكن العمرة يخرجون خارج الحرم لحديث عائشة وحديث عائشة هذا خصص حديث ابن عباس لأن عائشة قال النبي اخرج بأختك من الحرم إلى التنعيم .
( متن )
( شرح )
لو كان جائز الإحرام من مكة لما أخرجها إلى التنعيم كان أحرمها من هذا نعم .
( متن )
( شرح )
حلوا انتهوا ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن ثم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى يعني بعد التعريف بعد عرفة .
( متن )
( شرح )
وهذا هو الطواف بين الصفا والمروة نعم .
( متن )
( شرح )
هذا صريح بأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد يعني (..) فيه رد على أبي حنيفة(..) كما أن القول الأول أنه يطوف طوافاً آخر فيه الرد على شيخ الإسلام وشيخ الإسلام له تأويل رحمه الله تكلم في رواية الحديث عن رواية الزهري.
( المتن )
( شرح )
بركة قف على حديث عائشة حديث عائشة طويل
سؤال؟؟
(..)
جواب..
الجمهور يرون أنه لا بأس شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا خاص بعائشة ويرى أنه بدعة وإذا كان فيه زحام ما ينبغي أو كان الوقت قليل أما إذا طالت المدة فلا بأس .
سؤال؟؟
(...)
جواب..
الظاهر أنه عام لأنه وإن كان حبسه حابس الموت دل على أنه بقي على إحرامه لأنه ما حبسه حابس الموت في حياته إنما جاءه الموت فاستمر على إحرامه هذا هو الظاهر (.....).