( المتن )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد
عن الإمام مسلم :
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
هذا الحديث فيه أن النبي ﷺ خير الناس عند الميقات بين الأنساك الثلاثة ذي الحليفة خيرهم بين الإحرام بين الإحرام بالحج إفرادا أو بالحج والعمرة قرانا أو بالعمرة متمعا بها إى الحج ثلاثة أنساك فلما خرجوا من مكة كانوا(..)أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة ويكونوا متمتعين إلا من ساق الهدي لكنه ليس أمر إيجاب لهذا منهم الآخذ بهذا الأمر ومنهم التارك فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة ألزمهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي فتحللوا كلهم ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب ويجب على الكل أن يتمتع قالوا لأن النبي لم يرخص لأحد في ترك التمتع إلا من ساق الهدي وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن عباس واختيار ابن القيم رحمه الله جمعا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا خاص بالصحابة الإيجاب ليزول اعتقاد الجاهلية الذين يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور والجمهور على أنه مستحب التمتع وأما عائشة فإنها أهلت بالعمرة ولكنها لما قدمت مكة حاضت استمر حيضها حتى جاء الحج فبكت لما رأت الناس اعتمروا وهي لم تعتمر بكت دخل عليها النبي ﷺ فأخبرته فأمرها بأن تغتسل للحج وتلبي بالحج فدل على أنه يشرع الاغتسال للحج حتى الحائض ولو كانت محرمة بالعمرة فإنه يشرع لها أن تغتسل مرة ثانية للحج وأمرها بأن تنقض شعرها وتمتشط تنقضه بأصابعها فتل الشعر ثم تمشطه بأن تعيد الظفر مرة أخرى بأصابعها والمشط إعادة الظفر مرة أخرى سواء بمشاط أو بغير مشاط وأما ما يسقط من الشعر الميت فهذا معفو عنه ثم إن أدخلت الحج على العمرة فطهرت فطافت وسعت طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجها وعمرتها وقال عليه السلام يكفيك طواف البيت وسعيك بحجك وعمرتك حصلت لها العمرة والحج ولكنها لم تمتلك نفسها في كون عمرتها ليست مستقلة ولهذا قالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج يعني بحج وعمرة مستقلين فلما رأى ذلك النبي أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها عمرة ثانية بعد الحج من التنعيم فدل هذا على أن المكي إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج خارج حدود الحرم حصل في (..) عمرتان احتج بذلك كثير من العلماء على أنه لا بأس في أخذ العمرة من مكة وأنه لا بأس بالعمرة المكية وأنه لا بأس بالعمرة في شهر واحد أن عائشة اعتمرت مرتين وأحرمت بالعمرة باليوم الرابع والخامس والعشرين من ذو القعدة وأحرمت بالعمرة الثانية في الرابعة عشر من ذي الحجة في شهر واحد عمرتان فلا حرج عمرتين في شهر و في أقل من شهر أن يأخذ الإنسان عمرة من مكة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يشرع الاعتمار من مكة وإنما العمرة للداخل لا للخارج وأن هذا خاص بعائشة ومن في حكمها لأن النبي ﷺ والصحابة لم يعتمروا عمرة ثانية نعم .
( المتن )
( شرح )
ثم لا يحل حتى يحل من حل نعم يحل من الثلاثي أحسن حل يحل نعم
( متن )
( الشرح )
أمسكي عن أفعالها وإلا العمرة باقية أدخلي عليها الحج وأمسكي على أعمالها وتلبسي بالحج نعم.
( المتن)
( شرح )
فيه جواز الإرداف على الدابة وأنه لا بأس للمحرم أن يردف بعض محارمه خلفه من النساء .
( متن )
( الشرح )
هذا التخير في الميقات خيرهم في المناسك الثلاثة هذه الأنساك الثلاثة هذه وجوه الإحرام بالحج وحده أو الإحرام بالعمرة وحدها أو الإحرام بالحج و العمرة معاً خيرهم عند الميقات نعم .
( المتن)
( الشرح )
هذا وهم من عائشة أهل بالحج والصواب أنه أهل بالحج والعمرة جميعاً أو أن المراد أهل بالحج مع العمرة لأنه ثبت أن النبي أهل العمرة والحج معاً في بضعة عشرة حديثا قال الإمام أحمد ليس عندي شك بأن النبي ﷺ أحرم قارناً في سبعة عشرة صحابيا رواه عن النبي سبعة عشر صحابيا نعم .
( المتن)
( الشرح )
لأنه خيرها كلاً اختار الحج والعمرة والذي اختار الحج وحده أو الحج والعمرة معا نعم .
( المتن )
( الشرح)
يعني دعي أفعالها خلافا لأبي حنيفة القائل بأنها تركت العمرة وأنها لم تعتمر وإنما حجت قال دعي العمرة وأحرمت بالحج وأبطلت العمرة هذا ليس بصحيح بدليل الأحاديث تفسر بعضها بعضاً حيث قال لما طافت بالبيت قال ليس عليك طواف بل أحرمي بحجك وعمرتك لأن العمرة باقية وأن طوافها بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يكفيها للحج والعمرة لأنها قارنه والقارنة يكفيها سعي واحد وطواف واحد فدل على أنها باقية وأنها لم ترفض العمرة ويحمل قوله ارفضي عمرتك أي ارفضي أعمالها وتلبسي بالحج وإن كانت باقية لأنها تدخل في أعمال الحج نعم .
( المتن )
( الشرح )
فيه دليل على أن الحائض يشرع لها أن تغتسل لإدخال الحج على العمرة وأنها تنقض رأسها ولا حرج في النقض بأصابعها الظفائر تنقضها بأصابعها ثم تمشطه بعد الغسل تعيد الظفائر تعيد تظفيره مره أخرى نعم .
( 11:30)
جواب..
الجمهور اشترطوا الطهارة لأن النبي توضأ وطاف وأبو حنيفة وجماعة أنه لا يشترط والحائض لا تطوف لأنها ممنوعة من اللبث في البيت تلبث في المسجد ممنوعة من الدخول إلى المجلس والجلوس فيه والصواب أنه لا بد من الطهارة.
( المتن )
( الشرح)
والحصبة يعني ليلة الحصبة يعني يوم الثالث عشر سميت حصبة لأنها نزلت في وادي الذي فيه الحصباء يسمى المحصب نزل فيه لما نفر النفر الآخر لما رمى الجمرة ضربت له خيمة في الأبطح وهو محصب بين مكة ومنى والآن في العزيزة صار فيه بيوت في الأول كان وادي يسمى المحصب فلما كان يوم الحصبة اعتمرت عائشة عمرة أخرى ولو يكن فيه هدي ولا صدقه ولا صوم يعني ما لزمها شيء ما لزمها شيء لأنها لم تهل بشيء ما لزمها لا صدقه ولا صوم لكن هدي التمتع لا بد منه الهدي الواجب ولهذا ضحى النبي عن النساء بالبقر كنا قد حججنا معه فذبح عنهن البقر هدي للتمتع ومنهن عائشة لكن مقصودها ليس فيه هدي ولا صدقه ولا صوم لزمها زيادة على الواجب لأنها لم تكلف بشيء .الوادي بين مكة ومنى الآن ما فيه وادي اتصلت البيوت الآن من مكة إلى منى .
( المتن )
( الشرح)
( لا نَرى أو لا نُرى يعني لا نظن ويحتمل لا نَرى يعني لا نعلم إلا الحج يعني على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن أشهر الحج ما فيها عمرة وإلا ما نرى إلا الحج ، الجاهلية يرون أن أشهر الحج خاصة بالحج والعمرة تكون بعد أشهر الحج وأنه لا تجوز العمرة مع أشهر الحج بل إنها من أفجر الفجور .
( المتن )
( شرح )
وهذا مجمل يعني الذين لم يسقوا الهدي الذين ساقوا الهدي لم يحلوا(..) أما من ساق الهدي فإن النبي ألزمهم أن يتحللوا لما طافوا وسعوا .
( متن )
( الشرح )
الحيضة تسمى نفاس نعم. وهذا فيه دليل على أن النبي ضحى عنهن بالبقر ولم يستأذنهن لأنهن تبعات له لأنه قائم بحجتهن والنفقة عليهن ولا يحتاج استئذان خلاف للنووي يقول هذا محمول على أنه استأذنهن سيأتي في الحديث القادم صريح في أنه لم يستأذنهن وأنهن لم يعلمن حتى دُخل عليهن باللحم حتى سألهن قلن ما هذا فقيل ضحى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر وكن قد حججن معه وأحللن إلا عائشة لأنها حاضت ما أحلت صارت قارنة وهن متمتعات دل على أنه لا يشترط الاستئذان لأنهن تابعات له .
( المتن )
( الشرح )
نعم فيه دليل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت جميع المناسك ومنها قراءة القرآن عن ظهر قلب فإن الحاج يقرأ القرآن .
سؤال؟؟
هل يطلق على الهدي أضحية ؟يعني لم يجمع بين الهدي والأضحية؟
جواب ..
نعم تسمى أضحية وتسمى هدي يطلق عليها الاثنان نعم. لا هن متمتعات الآن الرسول ضحى عن نسائه وهن متمتعات. هذا شيء آخر مسألة الأضحية شيء آخر قد يضحي كبشين ذكر ابن عمر أنه ضحى كبشين في المدينة لكن هل ضحى في حجة الوداع يحتاج إلى مراجعة قال بعضهم أنه ضحى بكبشين نعم.(.........)
( المتن )
( الشرح)
( طمثت يعني حضت يسمى الحيض طمث نعم ) وهذا دليل على أن الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت ومن ذلك قراءة القرآن عن ظهر قلب لأن الحاج يقرأ القرآن وقوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم بمعنى أن الحيض مكتوب على بنات آدم فيه رد على من قال إن الحيض أول ما أصاب أصاب بنات بني إسرائيل كما استدل بذلك البخاري رد على من قال أول ما أصيب بالحيض بنات بني إسرائيل قال إن الله كتبه على بنات بني آدم قال منذ القدم بنات آدم بنات حواء منذ القدم والحيض مكتوب على بنات آدم نعم
( المتن)
(الشرح )
ذوي اليسارة ذوي القدرة الأغنياء ، الأغنياء الذين يستطيعون ساقوا الهدي والفقراء ما ساقوا الهدي نعم
( المتن )
(الشرح)
هذا دليل على أنه ما استأذنهم الإتيان بلحم البقر قال ما هذا لو استأذنهن ما سألن عن هذا ،هذا دليل على أنه لم يستأذنهن فُجوِئن بلحم البقر فلما فوجئن قال ما هذا قال ضحى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر دل على أنهن تابعات له لأنه قائم بحجتهن والنفقة عليهن ومن ضمن ذلك ذبح الهدي نعم .
( المتن)
( الشرح)
يعني بحج وعمرة مستقلين وهي رجعت بالحج و العمرة لأنها أدخلت الحج على العمرة ما طابت نفسها لذلك أمر (..) من التنعيم جزاء عمرتي مكان العمرة التي أدخلت الحج عليها يعني مقابل هذه العمرة فصارت لها عمرتان عمرة مستقبله بعد الحج وعمرة مرتبطة بالحج عمرة قارنة قرنتها مع الحج نعم .
( المتن)
( الشرح)
يعني مقابل مقابل عمرة صويحباتها المستقلة كل واحدة أخذت عمرة مستقلة هي أخذت عمرة مستقلة مقابل عمرتهن وحصلت لها العمرة الأولى حصل لها العمرتان نعم .
سؤال؟؟
(..)
جواب..
وهي قارنة أدخلت الحج على العمرة .
( المتن )
( الشرح)
هذا مجمل الصواب أنه قرن الحج بالعمرة هذا وهم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أنه لبى بالحج والعمرة معاً نعم .
( المتن )
( الشرح)
يعني لهم قوة مالية (..)قوة البدن من عنده قوة مالية ساق الهدي النبي ﷺ خيرهم أمرهم عند الميقات ثم لما كانوا بسرف قرب مكة أمرهم بأن يجعلوها عمرة أمر استحباب لا إلزام فمنهم الآخذ ومنهم التارك فلما طافوا وسعوا أمرهم أمر إيجاب وإلزام و لم يسمح لأحد أن يستمر بإحرامه إلا من ساق الهدي نعم .
( المتن )
( شرح )
المحصب يعني الوادي الذي فيه الحصبة في يوم الثالث عشر نزلت فيه قال اخرج بأختك من الحرم هذا دليل على أن (..) يخرج من الحرم وأن من أراد العمرة من مكة يخرج من الحرم اخرج بأختك من الحرم من أراد أن يعتمر من أهل مكة يخرج من الحرم يعتمر من أي مكان من التنعيم من عرفة من الجعرانة من أي مكان لكن أقرب الحل هو التنعيم نعم الحديث يفسر بعضه بعضاً قال اخرج بأختك من الحرم هذا مخصص حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة أما العمرة فلا بد أن يخرج من الحرم اخرج بأختك من الحرم نعم .
(المتن )
( الشرح )
طاف عليه السلام في آخر الليل طواف الوداع ثم أدركته صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور بعد طواف الوداع وأم سلمة طائفة وراء الناس وهم يصلون ثم طاف ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام دل على أنه من طاف الوداع ثم صلى لا حرج نعم .
( المتن)
( الشرح)
خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة على اعتبار تمام الشهر وإذا كان الشهر ناقص تكون لأربع وجلس فيه يوم كامل في ذي الحليفة وأحرم يوم الأحد بعد الظهر وقدم مكة في الرابع من ذي الحجة تكون مدة السفر سبعة أيام أربعة أيام من ذي القعدة وثلاثة أيام نعم .
( المتن)
( الشرح )
وهذا الصحيح في أنه ما استأذنهن دُخل مفاجأة لما دخل عليهن لحم البقر قالت ما هذا قال ضحى النبي عن نسائه بالبقر النبي ﷺ ضحى عنهن ولم يستأذنهن لأنهن تابعات له وقد قام بنفقتهن نعم
( المتن )
( شرح )
( يعني نسكين مستقلين واللفظ (..) بنسكين نعم )
( متن )
( شرح )
( يعني الأجر على قدر النصب إذا كان مشروع أو على قدر النفقة أجرك على قدر نصبك على قدر تعبك نعم )
( المتن )
الشيخ:
( توقف بعد الصلاة )
المتن
بسم الله والحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
هذا الحديث هي الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث السابقة ومنها مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وأن النبي ﷺ أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه بالحج وأما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو واجب أم مستحب؟ فقيل إنه واجب في حق الصحابة وجميع الأمة اختار هذا ابن عباس قال بهذا ابن عباس الصحابي الجليل وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن القيم وجماعة وقيل إن الوجوب في حق الصحابة لإزالة اعتقاد الجاهلية وأما من عداهم فهو مشروع في حقهم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعضهم(...) لا يجوز لكن هذا ضعيف وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج يعني بحج وعمرة مستقلين وفيه فأرادت أنها لم تطب نفسها فأمر النبي ﷺ أخاها أن يعمرها من التنعيم على عادة النساء هذه عادة معروفة عند النساء تجد بعض النساء ما تطيب نفسها بشيء قد حصلت وكان النبي ﷺ هينا سهلاً يهوى ما تهواه إذا لم يكن فيه مخالفة لشرع الله ولذا أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم فحصلت لها العمرتان عمرة مع حجها وعمرة بعد الحج في دليل على جواز الاعتمار في شهر واحد أكثر من عمرة لأنها اعتمرت عمرتين في أقل من عشرين يوماً لأنها حاضت بالحج في اليوم الخامس و أحرمت بالعمرة الأولى في اليوم الخامس في عشرين من ذي القعدة ثم أحرمت بالعمرة الثانية ليلة الرابع عشر حوالي تسعة عشر يوماً وفيه دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ولها لما حاضت صفية بعد أن طافت طواف الركن طواف الإفاضة قالت ما أراني إلا حابستكم ظنت أنها ستحبس الركب الذين ينتظرونها في طواف الوداع فقال لها النبي عقرى حلقى أوَ ما كنت طفت (...) قال فانفري دل على سقوط طواف الوداع عن الحائض قوله عقرى حلقى تجري على اللسان من غير قصد.
( المتن )
( الشرح )
هذا في دليل على أن النبي عليه السلام أمرهم أن يتحللوا فلم يستجيبوا في أول الأمر رجاء أن يسمح لهم أن يبقوا على إحرامهم لا امتناعا لهذا غضب النبي ﷺ وفيه الغضب فيه أنه لا بأس بالغضب بل يشرع الغضب من أجل إنكار المنكر فإن كونهم لا يمتثلون لأمر الرسول فهذا منكر ولكنهم متأولون وفيه دعاء على من لم يمتثل الأمر دعاء على العصاة على وجه العموم ولهذا قالت من أغضبك أدخله الله النار ولم ينكر عليها ومثل هذا القول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده يسرق الحبل فتقطع يده ومثل قول لعن الله الخامر شاربها وعاصرها وكذلك هنا قالت من أغضبك أدخله الله النار على وجه العموم بين لها أنهم لم يمتثلوا وأنهم لم يمتثلوا رجاء أن يسمح لهم وفيه تمني الخير وأن كلمة لو لتمني الخير لا محظور فيها وما جاء في النهي عن قول لو إنما هذا في التحسر على القدر على القضاء والقدر ولهذا تمنى قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا (..) وتمني الإنسان الخير فهذا لا يعتبر منهي عنه لو علمت أن هناك حلقة درس في المسجد الفلاني لحضرت هذا تمني خير لا بأس أما المنهي عنه هو التحسر على القضاء والقدر قال النبي كما في الحديث الآخر احرص على ما نفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لو تفتح عمل الشيطان إذا كانت تحسر على القضاء والقدر أو اعتراض على قضاء الله وقدره أما إذا كانت لتمني الخير فهذا مطلوب وهذا هو الجمع بين النصوص .
( المتن)
( الشرح )
وهذا فيه دليل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لذلك قال يسعك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة وبحجك وعمرتك وفيه الرد على أبي حنيفة القائل بأن القارن عليه سعيان القارن عليه سعيان فإن هذا صريح بأن القارن عليه(..) يسعك طوافك بالبيت والصفا والمروة لحجك وعمرتك يكفي سعي واحد ويدل هذا على أن غير القارن عليه سعيان وهو المتمتع كما دل عليه دليل عائشة الصادق في أنهم أحلوا فطافوا بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم طوافا آخر بعد أن رجعوا لمنى من حجهم وفيه أن النبي ﷺ قال أبت وفي اللفظ الآخر لم تطب نفسها على عادة النساء بعض النساء ما تقتنع ما اقتنعت قالت العمرة السابقة ما هي مستقلة ما طفت طوافا مستقلا وتحللت مع الناس ما طابت نفسها فأمر النبي ﷺ أخاها أن يعمرها عمرة ثانية للتنعيم بعد الحج فحصلت لها العمرتان نعم
( المتن )
( الشرح )
نعم بأجرين يعني بأجرين مستقلين وفيه أنه ذهب بها في الليل في الليل ما هناك أحد وقت الحج لكن ذهبوا إلى التنعيم خرجوا من مكة قال فجعلت تحسر خمارها عن وجهها تكشف وجهها وتطيح فجعل يضربها يقول لا تكشفي رأسك من باب الغيرة ،الغيرة عليها لا تكشفي قالت هل ترى من أحد ما فيه أحد ليل ما فيه أحد وجعلت تحسر وجعل يضربها بعلة السيف أو بنعلة السيف على خلاف ضبط هذه اللفظة بنعلة السيف أو بطرف السيف أو يضرب رجلها على الراحلة يقول لا تكشفي لا تكشفي خمارك تقول هل ترى من أحد ما فيه أحد نحن الآن في الليل وظلماء ما فيه أحد هذا من باب الغيرة والغيرة على المحارم غيرة عبد الرحمن على أخته نعم وفيه جواز الإرداف على الدابة وكذلك إرداف المحرم أحد محارمه خلفه فوق الدابة إذا كانت تطيق ولهذا أردفها خلفه وكانت أخته نعم زوج النبي ﷺ (...)نعم في آخر الليل ليلة الرابع عشر أرسلها مع أخيها لتعتمر وانتهوا ورجعوا وطافت وسعت وانتهت في آخر الليل .
( المتن )
( الشرح )
وفيه كما سبق أن العمرة لأهل مكة لا بد فيها الخروج إلى الحل وأن من أراد العمرة من أهل مكة لا يجوز له أن يعتمر من الحرم ولو كان جائزا لما كلف النبي ﷺ زوجته عائشة وأخاها أن يخرجوا خارج الحرم وفي اللفظ الآخر قال اخرج بأخت من الحرم دل على أن الحرم ليس محلا للإحرام بالعمرة لأهل مكة نعم لكن الحج يحرمون من بيوتهم نعم.
( المتن )
( الشرح )
وهذا حديث جابر فيه أن النبي ﷺ أمرهم بالتحلل فسخ الحج إلى العمرة (..) بالحج فأمرنا الرسول ﷺ أن نحل ففسخوا الحج إلى عمرة فطافوا وسعوا وقصروا قال لهم النبي حلوا قالوا أي الحل قالوا هل هو حل ناقص أو حل كامل قال حل كامل ما هو مثل التحلل الأول في الحج يباح فيه الطيب والنساء قال فتطيبنا ولبسنا الثياب وأتينا النساء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال يعني في اليوم الرابع لأنهم قدموا باليوم الثالث للحجة وذهبوا إلى عرفة معروف يوم التروية ثم أهموا بالحج يوم التروية في اليوم الثامن واليوم التاسع وقفوا بعرفة وفيه أن عائشة رضي الله عنها حاضت وبكت وبين النبي ﷺ أن هذا الأمر الله كتبه على بنات آدم وفيه دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم وفيه رد على ما قال أنه مكتوب أول ما كتب على بنات بني إسرائيل أول ما أصيب بنات بني إسرائيل وفي هذا الحديث أنه مكتوب على بنات آدم وفيه أن النبي ﷺ قال حللت من حجك وعمرتك فيه دليل على أن عائشة أحرمت بالحج وأدخلت الحج على العمرة وأنه حصل لها عمرة وحج وهذا يدل على قوله في الأحاديث السابقة ارفضي عمرتك يعمي ارفضي أعمالها وهي باقية وفيه الرد على أبي حنيفة القائل بأن عائشة أبطلت العمرة وأنه ما حصل لها إلا حج واحد قال حللت من حجك وعمرتك حصلت على حج و عمرة الحج في الحديث الآخر بسعيك وطوافك بالبيت بين الصفا و المروة حللت من حجك وعمرتك لكن قالت يا رسول الله أجد في نفسي أني ما طفت قبل الحج أن العمرة ليست مستقلة على عادة النساء عدم اقتناع فيه من النساء فأمرها النبي ﷺ أن تعتمر عمرة ثانية واعتمرت أبو حنيفة يقول معنى ارفضي عمرتك يعني أبطليها لأنه إذا بطلت العمرة ما يحصل لها إلا الحج و هذا ليس بصحيح نصوص صريحة في أنها أدخلت الحج على العمرة وأنها حصلت على حج وعمرة ثم اعتمرت عمرة ثانية نعم
( المتن )
( الشرح )
وكفانا الطواف الأول هذا محمول على المفردين إذا أفردوا بالحج والذين ساقوا الهدي لأنهم قرنوا الذين قرنوا الحج والعمرة بسبب سوق الهدي كفاهم الطواف الأول بين الصفا والمروة و أما الذين أحلوا من عمرتهم فإنهم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة كما في حديث عائشة السابق وأما الذين أحلوا فطافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وهذا محمول على أن المراد كفانا الطواف الأول يعني القارنين كفاهم الطواف الأول يعني بين الصفا والمروة أما المتمتعين عليهم طواف آخر بين الصفا والمروة نعم
( المتن )
( الشرح )
احتج بهذا من قال أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن الصواب أن هذا محمول على القارنين بدليل حديث عائشة الآخر وأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخرا بين الصفا والمروة طوافا آخرا بعد أن رجعوا من منى لحجهم نعم(..) يرجع على القارنين كفاهم الطواف الأول.
( المتن )
( الشرح )
نعم وهذا فيه دليل على أن من أراد الإحرام من المحلين من مكة يحرم من مكانه ولهذا أحرموا من الأبطح وأنه لا يجب لهم أن يدخلوا إلى الحرم من تحت الميزاب كما قال بعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول الإحرام يكون من تحت الميزاب من تحت الميزاب. ميزاب الماء الذي (..) الكعبة إذا كان الحجاج (..) كيف يحرمون من تحت الميزاب متى ينتهون؟ هذا حرج واختار لهم الأبطح الأبطح صحراء بين مكة وبين منى فدل هذا على أن من أحل من عمرته إذا جاء الحج فيه يحرم من مكانه من مكانه إذا كان في شقة يحرم من شقته إذا كان في خيمة يحرم من خيمته إذا كان في الحرم يحرم من الحرم إذا كان في المسجد الحرام من أي مكان نعم
( المتن )
( الشرح )
نعم هذا محمول على القارنين احتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد أنه يرى رحمه الله أن جميع الحجاج من المفردين والقارنين والمتمتعين ما عليهم إلا سعي واحد لهذا أقر في نسكه منسكين قال وليس على المفرد والقران إلا سعي واحد باتفاق العلماء وكذلك المتمتع على الصحيح من أقواله والصواب أن المتمتع عليه سعي آخر كما في حديث عائشة الآخر وأما الذين أهلوا فطافوا بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى طوافا آخر لحجهم فهذا محمول قول جابر محمول على القارنين الذين ساقوا الهدي واستمروا على إحرامهم لم يطوفوا إلا طوافا واحدا النبي ﷺ والقارانين وأما الذين حلوا طافوا طوافا آخر النصوص يضم بعضها إلى بعض .
سؤال؟......
جواب..
استحباب ايش؟ الطواف الثاني ما هو مستحب هو ركن هو مستحب على اصطلاح الفقهاء لكن هو ركن نعم
( المتن)
الشرح..
لم يعزم عليهم في إتيان النساء بل أباحه لهم ولم يوجبه عليهم لكن عزم عليهم في التحلل نعم من لم يسق الهدي عزم عليه أن يتحلل نعم.
المتن..
لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها قال: فقام النبي ﷺ فينا، فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا
(الشرح )
وذلك لأنهم استنكروا أمرهم بالتحلل وقد كانوا في الجاهلية لا يتحللون من حجهم إلا إذا رموا جمرة العقبة ولا يتحللون بالعمرة ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فلهذا لما أمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة استنكروا قال حلوا قالوا أي حل كيف نحل؟ قال حل كامل وأباح النساء واستنكروا أيضاً قالوا كيف الآن لما ما بقي بيننا وبين عرفة إلا خمسة ليالي يأمرنا أن نفضي إلى نسائنا يرجوا أحدنا إلى عرفة وذكره يقطر منيا يعني أنه قريب العهد بجماع النساء ثم يحرم استنكروا هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أصدقكم وأبركم إني أتقاكم وأصدقكم وأبركم ولو لا أني سقت الهدي لحللت كما تحلون قال جابر فسمعنا وأطعنا فيه أن النبي هو أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الناس وأصدق الناس وأبر الناس وأزهد وأعبد الناس وأتقى الناس هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وفيه أن النبي ﷺ تأسس كونه ساق الهدي وندم و تمنى أنه لم يسق الهدي حتى يتحلل معهم يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لو أعلم أنكم ترددون ولا يقبلون يصير عندكم تحرج لما سقت الهدي حتى أتحلل وتشاهدوني وتفعلوا مثل فعلي هذا فيه دليل على تمني الخير يتأسف ويتمنى أنه ما ساق الهدي حتى يتحلل أو تتحللون بطيب نفس .
( المتن )
الشرح..
(من اليمن كان أميرا على اليمن في آية في السعي في الصدقات ولعل هذا خلال في معركة وعمله نعم تمني الخير .(...)لا يقول لو أعلم أنكم تترددون لم أسق الهدي حتى أفعل التحلل وتشاهدوني من أجل ترددهم نعم)
المتن..
( شرح )
وهذا فيه أن عليا اشترى الهدي ليس من السعاية وصار قارنا ولم يتحلل وأبو موسى الأشعري كذلك أهدى أهل بما أهل به النبي علي أهل بما أهل به النبي وأبو موسى أهل بما أهل به النبي أما علي فمعه الهدي فبقي على إحرامه وأما أبو موسى لم يكن معه هدي فقال هل معك هدي قال لا قال تحلل فتحلل وفيه جواز الإهلال مقيد بما أهل به فلان يقول فلان أحرمت بما أحرم به فلان إذا كان معروف ينظر يبقى موقوف ينظر إذا كان أهل فلان بعمرة أهل بعمرة وإذا كان بحج أهل بحج فعلي أهل بما أهل به النبي فمكث حراما إلى يوم العيد لأنه ساق الهدي وأما أبو موسى أهل بما أهل به النبي فأمره أن يتحلل يفسخه إلى العمرة .
( متن )
( الشرح)
يعني شق عليهم ذلك لأنه لم يكن مألوف عندهم لأنهم في الجاهلية يعتقدون أنه ما في عمرة في أشهر الحج بل يرون أنها من أفجر الفجور فلما قال تحللوا قالوا كيف نتحلل سمينا الحج لبينا بالحج ثم لما تحللوا قالوا أي حل هل هو حل ناقص أو حل كامل؟ قال لا حل كامل حتى النساء قالوا عجيب حتى النساء يجامع الرجل المرأة ثم يتحلل ثم يذهب وعما قريب يذهب للحج يوم عرفة قريب من وقعة النساء يصير هذا استنكروا هذا فقال لهم النبي أنا أبركم وأصدقكم وأتقاكم وما أمركم إلا بما فيه الخير والمصلحة والفضل و لولا أني سقت الهدي لأحللت حتى ترون (..)وأن هذا هو الأفضل وعند ذلك سمعوا وأطاعوا رضي الله عنهم .(...)يعني أنها مستمرة ,قول سراقة بن مالك يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد يعني أن فسخ الحج إلى العمرة مشروع إلى يوم القيامة ليس لهذا العام للصحابة خاصة بعض العلماء قالوا إن هذا خاص بالصحابة في هذا العام فقط وأما غيرهم فلا يشرع في فسخ الحج إلى العمرة بعضهم قال أنه خاص بالصحابة فسراقة قال للنبي أمرتنا بفسخ الحج إلى العمرة الآن هل هذا خاص لهذا العام ألعامنا هذا أم للأبد فقال النبي بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه في اللفظ الآخر يعني أن فسخ الحج بالعمرة ليس خاص بكم بل هو لجميع الناس إلى يوم القيامة مشروع أن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا وليس معه هدي يشرع في حقه أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة ويتحلل .(..)نعم لا شك الصواب أن التمتع أفضل الأنساك وذهب الشافعي إلى أن الأفضل الإفراد كما النووي أقر هذا في شرح صحيح مسلم وكرر هذا قال مذهبنا لأن النووي رحمه الله يميل إلى مذهب ويتعصب إلى مذهب مع أن الأحاديث صريحة في أنه أفضل مع ذلك يرجح مذهب الشافعية نعم.
سؤال؟؟
(........الأفضل في حقه التمتع وإلا الإفراد؟)
جواب..
إذا جاء الصباح يستطيع أن يتمتع يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي بالحج ثم يطلع إلى عرفة الوقوف(..) إلا بعد الظهر أما إذا جاء بعد الظهر(...).
( المتن )
( الشرح )
جعلنا مكة خلف ظهورنا نعم ويوم التروية هو اليوم الثامن وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون من الماء والأول المشاعر ما فيها ماء و ينقلون الماء من مكة إلى المشاعر يروون وسمي يوم التروية نعم .
( المتن )
الشرح..
(هذا رد على الفتاوى التي لا أساس لها من الصحة بعض الناس قال حجتك هذه تصير مكية ما تنفع مع العمرة باقي أربع ليالي أربعة أيام على الحج لكن لما سأل العلماء وجد العلم الصحيح نعم مثل الآن بعض الجهال يفتي الآن يفتي لبعض الناس قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا ما يعتمد على الجهال ما يسألون.(....)
المتن..
أنه حج مع رسول الله ﷺ عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفرِدا، (أهلوا بالحج مفرَدا عن العمرة نعم مفردا يعود إلى الحج لأن الحج مفردا عن العمرة مو بالنسبة للشخص ) فقال رسول الله ﷺ : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ففعلوا.
الشرح ..
يعني لا أتحلل أبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله حتى أذبح الهدي لا يحل مني يعني ما حرم علي لا يرجع حلالا حتى أتحلل نعم.
المتن..
( الشرح)
يعني النبي ﷺ لم يستطع أن يجعلها عمرة لأنه مرتبط بهديه لا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح الهدي نعم
سؤال؟؟
(...)
جواب..
ما يحل حتى يبلغ الهدي محله نعم يجب عليه البقاء على إحرامه لو كان يستطيع تحلل ولهذا تأسف النبي عليه الصلاة والسلام عندما ساق الهدي لما رأى الصحابة يتحللون(...) تمنى أنه ساق الهدي ولو كان يستطع تحلل .
سؤال؟؟
(...)
جواب...
يقول عليه الفدية التحلل هو باقي(..) يفدي نعم.