أحسن الله إليك
(المتن)
الشيخ..
(يعني كان ابن الزبير ينهى عنها على تبعا للصديق وعمر وعثمان في النهي عن المتعة لا نهي تحريم نهي تنزيه ويأمرهم بالإفراد حتى يكثر العمار والزوار و وأيضا عملا بقوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وإتمامها يعني ألا تفسخ الحج إلى عمرة نعم)
أحسن الله إليك
المتن..
الشيخ..
(ايش هذا قال قول ابن الزبير ايش أعد)
المتن..
الشيخ..
(يعني عملا بقوله وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ نعم)
المتن..
الشيخ..
إلى أجل يعني متعة نكاح المتعة دل على أنه يعني زنا لأن المتعة نسخت وقوله (2:16) على ،على رأيه واجتهاده النهي عن المتعة حتى اجتهادًا منه والصواب أن المتعة مشروعة الصواب ما أفتى به علي وجابر وعمران بن عباس وأبو موسى للمتعة نعم)
المتن..
الشيخ..
( يعني يجعل الحج مستقل والعمرة مستقلة اجتهادا منه تكلم على قوله ولن أوتى برجل نكح امرأة فإلى أجل لرجمته بالحجارة أنه هاه أو النسخة الثانية نعم) (3:12) (هاه تكلم عليها الشارح أو المحشي نعم) ما تكلم عن هذه الأشياء (نعم نسخة ايه)
مداخلة..
وقال (..) اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج (نعم) فقيل هل هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج العام وعلى هذا إنما نهى عنها تقريبا في الإفراد الذي هو أفضل
الشيخ..
(نعم هو (..) على الاثنين عن فسخ الحج إلى عمرة وعن كذلك أيضا العمرة في أشهر الحج من حج يستمر في حجه نعم)
سؤال؟؟
(3:50) (3:52)
جواب..
(ايه هذا الظاهر ظاهر أنها متعة ،متعة النساء هذاك (4:2) إلى أجل هذا إلى متعة النساء)
سؤال؟؟
عفا الله عنك بعدما (4:6)
جواب..
نعم محتمل لأن من يرى أنها باقية من بعض الناس ولا شك أنها متعة إلى أجل لا شك أنها محرمة (4:21)) لا.
مداخلة..
قال عفا الله عنك وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة
الشيخ..
(نعم وقيل إنها حرمت مرتين يعني حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت وقيل إنها مرة واحدة لكنها الآن أجمع العلماء على أنها محرمة يعني حرمت إلا الرافضة بقوا على نسأل الله العافية على إباحتها نعم)
مداخلة
(4:54) (هاه) (4:57)يبقى بقاء الدوام وباستمرار ولا تجعلوه معلقًا ينتهي بانتهاء مدة معينة ومعنى الحديث أن عمر أباح متعة الحج وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لأن القرآن نزل به ونهى عن
الشيخ..
(ومعنى ومعنى عمر أن ومعنى ذلك يكون معنى)
مداخلة..
ومعنى الحديث أن عمر أباح متعة الحج وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لأن القرآن نزل به ونهى عن متعة النساء وتوعد عليه سراً وهو حد الزاني المحصن لأن الرسول ﷺ حرمه يوم أوصاه فاستمر تحريمه إلى يوم القيامة انتهى.
الشيخ..
هذا كلام من؟
مداخلة..
(5:40)
الشيخ..
(نعم في هذا يقول أباح متعة النساء المقصود أباح متعة الحج المعروف كان ينهى عن المتعة هذا فيه نظر نعم أحاديث كثيرة فإنه ينهى عن المتعة نعم)
أحسن الله إليك
المتن..
الشيخ..
(بركة هذا حديث جابر الطويل هذا ،هذا منسك مستقل هذا يمكن عشرين صفحة أو ثلاثين صفحة الحديث هذا ،هذا أطول حديث أطول حديث يعني معروف في الحج هو هذا حديث جابر ساق حديث النبي ﷺ سياق ،سياق كامل من حين خروجه من المدينة إلى حين رجوعه هو منسك مستقل حديث عظيم نعم ،نعم سم ،سم نعم (7:14) نعم ،نعم) (7:19) (ها) (7:23) (يفسخ السنة يفسخ ايه نعم القارن والمفرد السنة في حقهما فسخ الحج إلى عمرة حتى يتحلل كما أمر النبي ﷺ الصحابة هذا هو الأفضل) (7:40) (لأنه ساق الهدي من ساق الهدي ما يستطيع نعم ،نعم)
سؤال؟؟
(7:47) هو لا يقصد الحج فرجع ثم أراد الحج عفا الله عنك متمتعا حتى بالعمرة؟
جواب..
(نعم نعم هذا يكون متمتع وإن أخذ عمرة ثانية فلا بأس لكن الصواب أنه ما يشترط النية بعض فقهاء الحنابلة يقول إنه يشترط التمتع يصطاد بنية التمتع وإنما من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع ولو لم ينو نعم)
سؤال؟؟
(8:13)
جواب..
(ولو رجع إلى أهله لكن إذا رجع إلى أهله وأتى بسفرة مستقلة فالصواب أنه يسقط الدم على ما أفتى به عمر وابنه وابن عباس في جماعة يرون أنه لا يسقط الدم أما الفقهاء كثير من الفقهاء يرون أنه يسقط الدم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ولو لغير أهله نعم)
سؤال؟؟
يقول أحسن الله إليك قوله لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله هل هذا حديث صحيح على لسان (الشيخ..لا لا ايش لا خير) لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله هل هذا حديث صحيح (8:53)
جواب..
(لا هذا فيه حديثين النهي عن أن يبول الإنسان في مكان ثم يغتسل منه لكن هذا محمول على أنه إذا كان المكان غير مبلط تراب وكذا لأنه يؤدي إلى وسواس لكن إذا كان مبلط الآن ثم صب عليه الماء زال المحمول في الحديث لا يبول أحدكم في ماء ثم يغتسل منه)
المتن..
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث عظيم وهو حديث جابر وهو منسك مستقل بين فيه صفة حجة النبي ﷺ حين خروجه من المدينة إلى حين رجوعه وله روايات تكملة تأتي بعده وهو حديث انفرد به في إخراجه ابن مسلم ولم يخرجه البخاري أخرجه أبو داوود وهو حديث عظيم أتانا به أهل العلم واستنبطوا ما فيه من الفقه وشرحوه.
وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ طرفا كبيرا منه وهو حديث عظيم مشتمل على فوائد منها أن النبي ﷺ إنما حج في السنة العاشرة من الهجرة فيه أن النبي ﷺ لما ،لما سأله علي بن الحسين عن حجة النبي ﷺ لما سأله في قصة جعفر بن محمد لما جعفر بن محمد بن علي بن حسين لما سأل جابر محدث النبي ﷺ عقد تسعاً يعني عقد هكذا خمس وأربع تسعة يعني تسع سنين قال النبي ﷺ مكث في المدينة لم يحج، عقد تسعًا خمس وأربع ثم في ثم أذن للناس في السنة العاشرة أعلم الناس أنه سيحج فقدم المدينة بشر كثير يأتمون بالنبي ﷺ ويأخذون عنه حجته لما سمعوا بأنه سيحج جلس تسع سنين مكث في المدينة ما حج ثم في السنة العاشرة أعلن الحج فتسامع به الناس وصاروا يأتون من كل مكان من البوادي ومن القرى ليحجوا ،ليحجوا مع النبي ﷺ ويأتموا به ويأخذوا عنه مناسكه وفيه أن جابر بن عبد الله محدثنا بهذا الحديث قد كبر في السن وقد عمي وفيه أنه أدخل يده في صدر علي بن حسين من باب الإيناس له وفيه أنه صلى في نساجة يعني في ثوب واحد والثوب الثاني على المشجب والثوب يعني المراد به القطعة الواحدة صلى في ،في الإزار ولم يصل وترك الرداء على ،على الأرض والنساج هذا قصير لا يكفي ولهذا جعله على كتفيه ارتد إليه طرفه من قصرها وصغرها وفيه دليل على أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ولو كان مكشوف الكتفين ذهب إلى هذا جمهور العلماء واحتجوا بحديث جابر هذا وفي حديث آخر أنه أن جابر صلى بإزاره وردائه على المشجب فسأله إنسان فقال تصلي وردائك على المشجب قال أردت أن يسألني أحمق مثلك فإن رسول الله ﷺ يقول أوَلكلكم ثوبان من يستطيع ثوبين(..) الجواز الصلاة في القطعة الواحدة إذا شد لإزاره وفي الحديث الآخر إن كان إن كان واسعا إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به يعني إن كان القطعة الواحدة ضيقة يتزر بها وإن كان واسعة يتزر ببعضها ويضع بعضها على كتفيه يرتدد بها وجاء في الحديث الآخر لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ ليس على عاتقيه منه شيء أخذ بهذا الإمام أحمد وجماعة وقالوا أنه لا يجوز له كشف الكتفين إلا مع العجز مع القدرة يجب عليه أن يستر الكتفين بهذا الحديث فإن كشفهما مع القدرة فللعلماء أقوال ،أقوال ثلاثة القول الأول قول الجمهور أنها تصح الصلاة صحيحة ولا إثم عليه في حديث جابر هذا والقول الثاني أنها لا تصح لقوله ليس لا يصلي أحدكم في الواحد ليس على عاتقه منه شيء والقول الثالث أنها تصح مع الإثم والأقرب أنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان الإنسان قادرا أما إذا كان لا يجد فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
وفيه أن النبي ﷺ لما خرج من المدينة وبعدين خاطب الناس كما في حديث ابن عمر خرج يوم السبت بعد الظهر في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة ثم وصل إلى ،إلى ذو الحليفة الميقات وصلى به العصر ركعتين ثم صلى به أيضا المغرب وثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر من يوم الأحد ثم أحرم عليه الصلاة والسلام وقد ائتم به بشر كثير عليه الصلاة والسلام كما قال جابر أنظر الناس مد البصر من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله كلهم جاؤوا وحجوا مع النبي ﷺ يأتمون به.
وفيه حديث ابن عباس أن النبي ﷺ أحرم بعد أن ركب راحلته وفي رواية خصيف أنه أحرم في مصلى لكنها رواية ضعيفة
وفي حديث جابر أنه لما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد وهذا محمول على أنه كرر التلبية في البيعة لما كان على البيداء وإنما أو أحرم بعد أن ركب راحلته وفيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات فسألت النبي ﷺ فأمر النبي زوجها أبي بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوب وتغتسل وتحرم فدل على أن النفساء يشرع لها الاغتسال وكذلك الحائض عند الميقات تغتسل وتحرم دل على مشروعية الاغتسال لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة حتى ولو كان حائضا أو نفساء وثبت أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل فدل على مشروعية الاغتسال.
وفيه أن النبي ﷺ لما جاء في حديث بن عمر أنه اغتسل أيضا بدخوله مكة وأنه قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام بالأبطح أربعة أيام ثم انتقل إلى ،إلى منى في اليوم الثامن وفيه أيضا أن النبي حيرهم عند الميقات خيرهم عند الميقات بين الأنساك الثلاثة بين التمتع والقرآن والإفراد فمنهم من أحرم بالحج مفردًا ومنهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معًا وعائشة ممن أحرم بالعمرة فلما وصلوا (..) وهو مكان قريب من مكة حرمت عائشة رضي الله عنها وأمرهم النبي ﷺ أمر القارنين والمفردين أن يفسخوا إحرامهم ويجعلوها عمرة ولم يحتم عليهم فمنهم الآخذ بها ومنهم التارك فلما طافوا وسعوا أمرهم النبي ﷺ أن يتحللوا حتم عليهم وألزمهم أن يتحللوا إلا من ساق الهدي فذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن القيم رحمه الله وقال آخرون إن هذا الإيجاب خاص بالصحابة لإزالة اعتقاد الجاهلية وغيرهم مستحب ذهب إلى هذا الإسلام ابن تيمية رحمه الله والجمهور على أن التمتع مستحب وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن المتعة كما سيأتي في بعض الأحاديث رواها عن أبي ذر وجماعة ولعلهم تأولوا وأما النبي ﷺ ومن ساق الهدي فإنهم ثبتوا على إحرامهم حتى ذبحوا هديهم يوم العيد وفيه أنه ،أنه عليه الصلاة والسلام أمر المحلين أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهذا هو الصواب أنه يشرع للمحلين ولمن أراد الحج أنه يحرم بالحج في اليوم الثامن وقال بعض أهل العلم يحرمون بالحج إذا رأوا الهلال هلال ذي الحجة والصواب أنه أن الإحرام بالحج يكون في اليوم الثامن هذا هو السنة ثم في اليوم الثامن يتوجه جميع الحجاج إلى منى المفردين والقارنين والمتمتعين كلهم يشرع لهم أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة.
وفي هذا الحديث أن النبي ﷺ صلى بمنى خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهذا هو السنة للحاج أن يصلي في منى خمس خمسة فروض كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين وفيه دليل على أن المقيم ولو كان مسافرًا يشرع في حقه القصر دون الجمع وإن جمع فلا حرج لأنه ثبت أن النبي ﷺ كان نازلاً في تبوك ثم جمع خرج جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا لا يجمع إلا إذا كان جادًا به السير والصواب أنه له أن يجمع ولو لم يكن جادًا بالسير لكن الأفضل إذا كان إذا كان نازلاً فإنه يقصر ولا يجمع وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام والإقامة في المنى في اليوم الثامن سنة وكذلك المبيت ليلة التاسع في منى سنة ليس بواجب والنبي صلى ،صلى الله وسلم صلى الصلوات الخمس وبات بيت التاسع في منى ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس ثم دفع إلى عرفة السنة للحاج أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع.
وفيه أن النبي ﷺ أمر بأن تضرب له بنمرة قبة من شعر ونمرة مكان عرف به عرفة قرية كان صارت قرية وهي الآن فضاء قرب عرفة فاستظل بها عليه الصلاة والسلام وجلس حتى زالت الشمس فدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة وأنه لا حرج بأن يستظل بالخيمة والشجرة وكذلك له أن يستظل بسقف السيارة الشمسية ومن العلماء من فرق بينهما فقال له أن يستظل بالخيمة وظل الشجرة لأنها ثابتة أما السيارة فلا ،فلا يستظل بها وكذلك سقف السيارة وهذا مذهب الحنابلة هو الشيء الذي يتحرك بحركته لا تستظل به مثل السيارة ومثل الشمسية أما الثابت مثل الخيمة والشجرة فلا بأس والرافضة هكذا يفعلون ولهذا تجدون الرافضة سيارتهم مكشوفة ما يستظلون بها لأنهم يرون أنه لا يجوز الاستظلال بالشيء الذي يتحرك والمذهب هكذا مذهب الحنابلة والروايات الثانية يعني ينبغي الحنابلة هكذا .أن تكون سياراتهم مكشوفة على المذهب لأنهم يرون أنه لا لا يستظل بما يتحرك بالحركة بحركتك لكن ولكن الصواب أنه لا بأس الاستظلال بالخيمة أو بالشجرة أو بالشمسية أو بسقف السيارة كل هذا لا حرج فيه إنما الممنوع الملاصق للرأس الممنوع أن يجعل شيئا ملاصقا على الرأس كالعمامة والطاقية ولو بشيء فإذًا تغطية الرأس لها له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يظلل الرأس بشيء ثابت كالشجر والخيمة وهذا لا لا خلاف فيه الحالة الثانية أن يظلله بشيء يتحرك بحركته كالسيارة والشمسية وهذا فيه الخلاف من العلماء من أجازه ومنهم من منعه والصواب الجواز الحالة الثالثة أن يظلل الرأس بملاصق كأن الطاقية والغترة والسير والعمامة فهذا لا يجوز بالاتفاق هذا تغطية للرأس أما الأول يسمى تظليل ،تظليل الرأس لا بأس به أما تغطية الرأس هو الممنوع تغطية الرأس لا تظليل الرأس وسواء ظلل رأسه بشيء ثابت أو شيء يتحرك بالحركة ولهذا أمر النبي ﷺ ،بنيت له بنمرة قبة من شعر استظل بها ثم لما زالت الشمس ركب النبي ﷺ ناقته فخطب الناس في عرنة في بطن الوادي في بطن عرنة وهو واقف على راحلته عليه الصلاة والسلام وكان ذلك اليوم يوم جمعة ولم يؤذن قبل الخطبة دل على أنه لم يصل لم يصليها جمعة خطب خطبة عظيمة قر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك وحث الناس على لزوم الكتاب والسنة ونهاهم عن القتال قال لا تجيئوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض وبين حق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها وأمر بالرفق بالمرأة وعدم إيذائها وقال إنهن عوانٌ عندكم يعني أسيرات أخذتموهن بأمان الله وفي رواية بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة ،بكلمة الله يعني بالعقد عقد الزواج وقال إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا فلكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه وألا يدخلن بيوتكم أحدا لمن تكرهونه ولهن عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف واستشهد النبي ﷺ على الله على الناس وقال أنتم سوف تسألون عني فماذا أنتم فاعلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع إصبعه إلى السماء عليه السلام وينكبها للناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم يستشهد الناس عليهم ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وفيه دليل على أن الرب في العلو لأنه برفع إصبعه إلى السماء وأن الله في العلو أنه فوق العرش ولهذا رفع النبي إصبعه إلى السماء يستشهد الله عليهم فيه الرد على الجهلة والمعتزلة وغيرهم من ،من أهل البدع والأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويمنعون الإشارة إلى ،إلى السماء حتى إنهم من شدة إنكارهم للعلو لو خلى بأحد من أهل السنة يرفع إصبعه للسماء لقطعه بجهمه فإياك أن ترفع إصبعك أمام جهمي وحدك فإنه يقطع إصبعك إذا لم يكن عندك أحد لأنه يرى أنك مجسم وأنك تنقصت الرب وجعلته جسما متحيزا في مكان بزعمه وأن هذا تجسيد وتحديد وتنقص للرب كيف تجعله في مكان معين كيف تجعله محدود كيف تجعله متحيز هو في كل مكان نعوذ بالله هكذا يرون وهذا من أبطل الباطل النبي ﷺ أشرف الخلق (38:22) رفع إصبعه إلى السماء هو أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك لما خطب انتهى الخطبة أمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ولم يجهر فيهما بالقراءة فدل على أنها ليست جمعة وكان اليوم يوم جمعة دل على أن المسافر لا يصلي الجمعة ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين ولو كانت صلاة جمعة لكان الأذان قبل الخطبة وهنا الأذان بعد الخطبة خطب أولا ثم أذن دل على أنها ليست الخطبة خطبة الجمعة وإنما خطبة عرفة ثم لو كانت جمعة لجهر بالقراءة ولكنه سر بالقراءة عليه الصلاة والسلام ثم لما صلى ركب راحلته عليه الصلاة والسلام ودخل عرفة ووقف بها فكان عليه الصلاة والسلام نزل قبل في قبل الزوال بنبرة وخطب الناس بعرنة بطن الوادي ووقف بعرفة ثلاث أمكنة نزل بنمرة قبل الزوال وخطب بعرنة بطن الوادي وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة هو مكان بطن الوادي الآن يقدم المسجد الآن مكان المسجد لا يوقف فيه لأن ليس بعرفة ولهذا قال النبي ﷺ وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة ثم في وقوفه عليه الصلاة والسلام جعل استقبل الجبل جبل إلال وهو مسمى جبل الرحمة جعله بينه وبين القبلة وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفًا رافعًا يديه يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان ،كان آخذ بزمام ناقته لما سقط زمام ناقته أخذ الزمام بيده والأخرى بقيت مرفوعة عليه الصلاة والسلام فيسن للحاج أن يرفع يديه في هذا الموقف ويستقبل القبلة وينظر ما هو الأنفع له يستقبل القبلة وهو جالس وإن كان (41:6) في السيارة وقف في السيارة أو في أي مكان والنبي ﷺ وقف في سيارة على الراحلة فهذا يقال إنه يشرع للإنسان أن يقف على السيارة ينظر له الأنفع له والأبعد له عن ،عن التشويش يستقبل القبلة في أي مكان والوقوف معناها الوجود على أرض عرفة سواء كان واقفًا أو جالسًا حتى لو كان نائما يسمى واقفًا ما دام أنه وجود على أرض عرفة في هذا الموقف في هذا الوقت يسمى واقف لكن ينبغي للإنسان أن يستغل هذا الموقف هذا الوقت الشريف بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل واستقبال القبلة اقتداء بالنبي ﷺ ولهذا شرع ،شرع أن ،أن تقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر تقديم صلى صلاة تقديم حتى يتسع حكمة والله أعلم حتى يتسع وقت الوقوف يكون وقت الوقوف طويل مستمر من بعد الصلاة إلى غروب الشمس لكن لو كان هناك يتخلل صلاة العصر يعني صار الوقت يعني ليس طويلاً تأتي صلاة العصر ثم يتوقف ثم يصلي العصر ثم بعد ذلك لم يزل عليه الصلاة والسلام واقفًا متضرعًا حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قوس الشمس ثم دفع إلى مزدلفة وخالف هديه هدي المشركين عليه الصلاة والسلام كان المشركون ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال انصرفوا فخالفهم النبي ﷺ وقال خالف هدينا هدي المشركين فلم ينصرف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع إلى مزدلفة وجعل يقول للناس يا أيها الناس السكينة ،السكينة فإن البر ليس بالإيضاع يعني البر ليس بالإسراع وكان يشد زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب ملك رحله حتى لا يضر الناس يقول يا أيها الناس السكينة السكينة ارفقوا فإن البر ليس بالإسراع حتى لا يضر بعضهم بعضًا فإذا وجد متسع أرخى لها الزمام حتى تصعد وأكثر من التلبية في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة وأردف أسامة بن زيد جعله خلفه وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام خلاف المتكبرين الذين يأنفون من الإرداف أردف عليه الصلاة والسلام خلفه أسامة بن زيد فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم صلى المغرب ثلاث ركعات ثم أمر بأن تحط الرحال عن الجمال عن الإبل ثم أقيمت صلاة العشاء فصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال ولم يسبح بينهما في الظهر ولا في المغرب والعشاء يعني يصلي بينهما نافلة صلى الظهر والعصر قصرًا وليس بينهما سبحة يعني يسبح الله يصلي صلاة السبحة وكذلك المغرب والعشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام اضطجع من أول الليل ليكون ذلك أعون له على أدائه الوظائف وظائف يوم العيد ولا يمنع هذا من كونه أوتر وإن لم يكن في حديث جابر لأنه معروف عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك الوتر حضرًا ولا سفرًا ثم لما تبين الفجر لما تبين له الفجر صلى الصلاة صلى الراتبة ثم صلى الفجر في أول وقتها حين تبين له الصبح صلى مبكرًا لكن بعد تبين الفجر على غير المعتاد ،المعتاد أنه يتأخر بعض الشي إذا أذن يأتيه بلال ويؤذنه ثم يصلي ركعتين لكن هنا في عرفة في مزدلفة بكر تبكيرًا شديدًا من حين تبين له الصبح ولهذا قال ابن مسعود لم أر النبي ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا في إلا يوم العيد في مزدلفة يعني غير ميقاتها المعتاد وليس المراد أنه صلاها قبل الوقت والحكمة في ذلك حتى يتسع وقت الوقوف فلما صلى ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل قزح استقبله ورفع يديه ووحد الله وهلله وكبره ولم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا وقال للناس وقفت ها هنا ومزدلفة والجمع كلها موقف جمع اسم لمزدلفة تسمى به مزدلفة لازدلاف الناس وتسمى جمع لاجتماع الناس فيه فالأفضل في هذا المكان و وجبل قزح هو الذي بني عليه المسجد الذي في مزدلفة الآن جبل صغير وإذا وقف في أي مكان فلا حرج لأن النبي ﷺ قال وقفت هاهنا وجمع كلها موقف كل مزدلفة موقف ولما أسفر جدًا دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وخلف هديه عليه السلام هدي المشركين كان المشركون في مزدلفة لا ينصرفون حتى تطلع الشمس وتكون على رؤوس الجبال ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير جبل يسمى ثبير هناك أشرق إذا أشرقت الشمس عليه انصرف فالنبي ﷺ خالفهم وقال خالف هدينا هدي المشركين وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس فخالفهم في في الدفع من عرفة الدفع من عرفة المشركون يدفعون قبل غروب الشمس قال لا ندفع إلا بعد غروب الشمس وخالفهم في الدفع من مزدلفة فالمشركون لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس فدفع قبل طلوع الشمس وفي طريقه أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات فلقى قال فلقطت له حصيات هن حصى الخلف يعني بمقدار ما يخلف بين الإصبعين الحجر الصغير فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال نعم بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني لا تزيدوا في الحجارة تأخذ حجارة كبار بناء على أنها أبلغ من الصغار لأن هذا من الغلو والحديث عام ولم يلتقط سبعين حصاة كما يفعله الناس أول سبع حصيات في الطريق (48:1) ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمرة الكبرى ولما وصل وادي محسر حرك قليلا أسرع ولهذا قال العلماء إذا وصل وادي محسر يسرع قدر رمية حجر اختلف العلماء في السبب وقيل إنه مكان العذاب لأن هذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل والصواب أن المكان الذي عذب أصحاب الفيل ليس هذا وإنما هو مغمس ثم لما وصل الجمرة رماها بسبع حصيات متعاقبات رماها من بطن وادي يكبر مع كل حصاة ومعه بلال وأسامة يظللانه بثوب أيضا وهذا يدل على أنه لا بأس بكون المحرم يظلل بثوب ولهذا وهذا الثوب أيضا يتحرك بحركتهم في الرد على من قال أنه لا تظلل بالشمسية أو سقف السيارة ثم بعد ذلك ذبح هديه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي من المدينة وبعضه جاء به علي من اليمن فكان الجميع مئة ، مئة بدنة فنحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ثلاثًا وستين على قدر سني عمره عليه الصلاة والسلام يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر قائمة معقودة يدها اليسرى قائمة على ثلاث ثم يجز عليها ثم أمر عليا فنحر ما غبر ما بقي وهي سبعٌ وثلاثون ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بدنة ببضعة قطعة من اللحم وجعلت في قدر فطبخت فأكل شيئا منها وشرب من مرقها ثم أمر بها ببقيتها فوزعت لحومها وجلودها وجلالها على الفقراء والمساكين ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاها وأعطاه زوج أم ،أم سليم رضي الله عنها أبو طلحة يوزعها على الناس شعرة ، شعرة للتبرك به لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أفاض ركب ناقته وأفاض إلى مكة فصلى الظهر طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة أدركته الصلاة فصلى الظهر بمكة وجاء إلى بني عبدالمطلب وهم يسقون بزمزم فأعطاه ناوله دلوًا فشرب قائما عليه الصلاة والسلام قال لو لا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين ينتظرونه فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة عليه الصلاة والسلام أما طواف الطواف الأول طواف القدوم فإن النبي ﷺ طاف أولاً طواف القدوم طاف أولاً لما قدم مكة فإنه طاف أولاً طواف القدوم لأنه قادم طاف بالبيت سبعة أشواط ثم لما انتهى وقرب من المقام قرأ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فصلى ركعتين يقرأ فيهما قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بعد الفاتحة والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهما كلمتا الإخلاص والتوحيد ليشعرنا الإشعار بأن الطائف عندما يطوف بالبيت (..) لأمر الله لا للكعبة ثم استلم الصفا ثم استلم الركن بعد ذلك ثم ذهب إلى الصفا ولما دنا منه قرأ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّه وسعى سبعة أشواط في كل مرة يقف على الصفا وعلى المروة ويرفع يديه يدعو الله ويكبره ويهلله ويكرر هذه ثلاث مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي يوم العيد طاف للإفاضة ولم يسع لأنه سعى مع طواف القدوم ثم أقام عليه الصلاة والسلام بمنى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس سبع حصيات متعاقبات ورخص في ليلة مزدلفة المبات بمزدلفة رخص لأم سلمة أن ترمي ورخص لابن عباس دفع بضعفة أهله الصبيان قبل حطبة الناس فدل على أنه رخص للضعفاء والكبار والمرضى بأن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد في آخر الليل قبل حطبة الناس وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه رمى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولم يتعجل وأذن لمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وفي اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة في بخيف بخيف بني كنانة بالوادي الأبطح الذي بين مكة ومنى ولما قيل له أين تنزل غدًا قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر المكان الذي أعلنت فيه قريش القطيعة قطيعة بني هاشم أعلنت فيه شعائر الكفر أعلن فيه عليه السلام شعائر الإسلام ثم بات عليه الصلاة والسلام فلما كان في آخر الليل ذهب إلى مكة وأذن لعائشة أمر عائشة أن لما طلب أن يعمرها من التنعيم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فذهب بها آخر الليل اعتمرت ففرغ في آخر الليل ولما كان قبيل الفجر طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور ثم قفل راجعا إلى المدينة هذا ملخص للحجة وهناك أشياء فاتت إن شاء الله غدًا سنقرأ الحديث من أوله وننظر ما فيه من الأحكام وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع ورزق الله الجميع العمل الصالح والعلم النافع