(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الحديث كما سبق حديث عظيم ويعتبر منسك مستقل حديث جابر وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري ورواه أبو داوود أيضا كما رواه مسلم وجعفر بن محمد هذا هو جعفر بن محمد الصادق محمد بن علي هو محمد علي الباقر وأبوه علي بن الحسين زين العابدين جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب سأل جابر علي بن الحسين سأل جابر بن عبدالله عن حجة النبي صلى وسلم فذكر جابر حجة النبي صلى وسلم من أولها إلى آخرها من حين خروجه من المدينة إلى حين رجوعه منها ويعتبر هذا الحديث أجمع حديث في ما في الحج أجمع أحاديث أجمع الأحاديث بحجة النبي صلى وسلم بأنه استوفاها واعتنى بها عناية عظيمة وكونه نزع زره الأيمن وزره الأسفل ووضع يده بين ثديين من باب الإيناس له وجابر كان قد عمي في آخر حياته وفيه أنه حضرت الصلاة وصلى بهم جابر دل على صحة صلاة الأعمى وأنه لا حرج في كون الأعمى يؤم المبصرين ولا حرج في كونه يأؤذن وكان ابن مكتوم أعمى يؤذن للنبي صلى وسلم ولا بأس أن يكون أميرًا كان بن أم مكتوم أعمى يأمره النبي صلى وسلم على المدينة إذا سافر ويصلي بالناس وفيه أن جابر صلى في ،في نساجة في يعني في الإزار دون ،دون الرداء ورداؤه على المشجب وهذي النساجة قصيرة إذا وضعها على كتفيه سقطت رجع طرفاها إليه احتج به الجمهور على جواز الصلاة في الإزار دون الرداء ولو كان الكتفان ولو كان الكتفان مكشوفين ولو كان الكتفين الكتفان مكشوفين فلا حرج وقال آخرون إذا ،إذا وجد فإنه لا ،لا بد يجب عليه أنك تغطي الكشفين الكتفين لحديث لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ومنهم من قال أنها لا تصح صلاته إذا وجد ما يستر به كتفه ومنهم قال تصح مع الإثم والجمهور على الجواز قصة جابر صلى ورداؤه على المشجب في صحيح البخاري أنه سئل قال أتصلي ورداؤك على المشجب قال أردت أن يسألني أحمق مثلك فإن النبي ﷺ قال أوَلكلم ثوبان والثوب هو القطعة يعني ما كل أحد يجد ثوبين ثوبا يشد به النصف الأسفل فيكون إزار وثوبا يضعه على كتفيه ولهذا صلى جابر ورداؤه على المشجب لبيان الجواز عندما ذهبوا إلى الجواز وفيه أن النبي صلى وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة وكانت حجة الوداع لأنه سماها ودع الناس فسميت حجة الوداع فلم يحج إلا مرة واحدة عليه السلام بعد الهجرة لكن حج قبل الهجرة مرات في مكة ثم بعد الهجرة (5:23) إلا مرة واحدة اختلف العلماء في شرعية في فرضية الحج متى فرض قيل في السنة السادسة وقيل في السنة التاسعة وقيل في السنة العاشرة في السنة العاشرة قدم النبي أمر به أبا بكر على الناس جاء وليعلم الناس ويتأدبوا بالآداب وكان معهم مؤذنين من أبو هريرة يؤذنون في المسلمين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له ذو عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر يؤذنون في الناس بهذه الكلمات الأربعة وكانوا يحجون عراة في الجاهلية ويحج المشركون فأذنوا بالناس بهذه الكلمات في حج النبي صلى وسلم في العاشرة ولم يحج عريان ولا مشرك بعدما علموا ذلك في حجة أبي بكر الصديق نعم
(المتن)
(الشرح)
أذن يعني أعلن الأذان هو الإعلان ومنه قول وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يعني أعلم الناس بأنه سيحج قدم المدينة بشر كثير من القرى والبوادي يرافقون النبي في حجته ويأتمون به عليه الصلاة والسلام ويأخذون عنه مناسكهم نعم ولذا حج معهم مئة ألف عليه الصلاة والسلام نعم ولهذا قال جابر أن أن النبي صلى وسلم في وسطهم لما أحرم يقول مد البصر الناس أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وهو في وسطهم عليه الصلاة والسلام نعم
(المتن)
(الشيخ..نعم يأتمون في كل شيء نعم)
المتن..حتى في النسك
(الشيخ)..
نعم قال خذوا عني مناسككم وهو عليه السلام يعلمهم وينبههم نعم
القارئ..
أحسن الله إليك أنه يقول بأنه كلهم حجوا قارنين على هذا
الشيخ..
(لا هو خير خيرهم النبي صلى وسلم منهم من حج مفردا ومنهم من حج قارنا ومنهم من حج متمتعا نعم خيرهم من ،من الأنساك الثلاثة نعم وكانت عائشة ممن أحرم بالعمرة نعم)
المتن..
(الشرح)
نعم وهذا فيه دليل على أن الحاج أو المعتمر لا بد أن يحرم من الميقات ولا يتجاوز الميقات إلا بإحرام وميقات أهل المدينة ذو الحليفة حليفة تصغير حَلفة أو حِلفة وهي شجرة معروف في ذلك المكان تسمى الحَلفة وتصغير حليفة ويسمى أبيار علي وفيه أن أنه يشرع لمن أراد أن يحرم الاغتسال حتى ولو كان حيضًا أو نفساء وفيه دليل على صحة حج الحائض والنفساء وأنها تحج حجها صحيح ولهذا ولدت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ولدت محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي إلى النبي صلى وسلم كيف تسأله كيف تصنع فأمر النبي صلى وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوبها يعني تتلجم تتحفظ بثوب وتغتسل وتحرم وتلبي بالحج نعم
(المتن)
(الشرح)
وهذا قوله صلى في المسجد يعني مسجد مكان السجود وليس هناك مسجد مبني في ذلك الوقت صلى في المسجد يعني في مكان كما قال عليه السلام (جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا)يحتمل أنه بني مسجد بعد ذلك لكنه في هذاك الوقت ما في مسجد يعني في مكان للسجود وجاء في الحديث الآخر أن قال أن النبي قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا في هذا الوادي المبارك نقول وقل عمرة في حجة ثم أحرم لما ركب دابته لما ركب ناقته أحرم عليه الصلاة والسلام نعم ثم استوت فاستوت به على البيداء كرر الإحرام كرر التلبية نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم وفي هذا في أن ،أن المحرم يهل ،يهل بالتوحيد والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية وفيه أن النبي صلى وسلم لم يذكر لم يتلفظ بالنية ما قال اللهم إني أريد الحج لكنه ذكر حجه في تلبيته قال لبيك حجا دل على أن قول الفقهاء بأنه يشرع للإنسان أن يقول اللهم إني نويت العمرة بدعة قول الفقهاء المتأخرين فلا يتلفظ بالنية في الصلاة ولا في الحج ولا في الصوم وإنما النية محلها القلب ولهذا أهلل بالتوحيد ولا قال لهم إني نويت عمرة قال لبيك حجة وأهل بالتوحيد مخالفا تلبية المشركين فإن المشركين كانوا يشركون في تلبيتهم قول أحدهم لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك فأبطل النبي صلى وسلم تلبية المشركين وأهل بالتوحيد لبيك يعني أجيبك مرة بعد مرة إجابة بعد إجابة تثنية للتأكيد والتكرار يعني أجيبك يا الله مرة بعد مرة وأطيعك وأنفذ أمرك مرة بعد مرة لا شريك لك في الملك ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الربوبية ولا في الألوهية والعبادة فأنت الإله الحق لا شريك لك إن الحمد إن أفضل ويجوز أن لا شريك لك أن .إن ،إن الحمد يعني جميع أنواع المحامد لك يا الله ملكًا واستحقاقًا والنعمة جنس يعني جميع النعم منك يا الله نعم الدنيا والآخرة والملك لك لأن الله تعالى هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى كما قال تعالى قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هذي التلبية تلبية النبي لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يشرع للحاج أن يكررها ويكثر منها ويرفع صوته بها الرجل وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها بل قدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها نعم
(المتن)
الشيخ..
(يعني كانوا يزيدون بعض الصحابة ابن عمر يقول لبيك ،لبيك والخير بيديك لبيك وسعديك والخير بيديك (13:23) والعمل بعض الصحابة يقول لبيك ،لبيك حقًا تعبدًا ورقًا لبيك ذا المعارج فيسمعهم النبي ولا ينكر عليهم لكنه لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام فدل على أن الأفضل تلبية النبي صلى وسلم وإن زاد فلا حرج نعم)
(السؤال)
(13:40)
(الجواب)
نعم سنة مشروع للرجل كان الصحابة يصرخون بها صراخ أما النساء لا فلا ترفع صوتها.
(السؤال)
لا يقول (13:52) لبيك اللهم حجًا (13:53)
(الجواب)
بلى يذكرها في أول التلبية يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجة ثم يقول لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك نعم
(السؤال)
(14:4)
(الجواب)
يدل على إقراره نعم يدل على الجواز ولكنه ﷺ لزم تلبيته ما زاد عليها نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا فيه دليل على أن الصحابة لبوا بالحج ولا يعرفون العمرة لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن أشهر الحج لا تكون إلا للحج وأنها لا لاتصح العمرة إلا بعد انتهاءأشهر الحج وبل إنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فلما وصلوا مكة وقروا وقربوا منها أمرهم النبي صلى وسلم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي كبر ذلك عليهم شق عليهم حتى إن النبي صلى وسلم بين لهم وأنه تأسف أنه تأسف في سوق الهدي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي لو علم أنهم سيترددون وسيشق عليهم ما ساق الهدي ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام طواف قدوم سبعة أشواط فرمل ثلاثًا ومشى أربعا رمل يعني أسرع في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى واضطبع أيضا كشف كتفه الأيمن فهم سُنتان في طواف الأول أول ما (15:49) بمكة الرمل الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى في الثلاث في الأشواط الأولى والاضطباع في الأشواط السبعة كشف الكتف الأيمن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيسر وطرفيه على عاتقه يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فلما انتهى من الطواف نفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى لبيان أنه يعمل بالآية ويمتثل أمر الله عز وجل نعم
(المتن)
(الشرح)
وهاتان تسمى ركعتي الطواف ركعتا الطواف مشروعتان خلف المقام يجعل يقرأ فيهما قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بعد الفاتحة وهما سورة الإخلاص لبيان أن المسلم إنما يعبد الله ولا يعبد الكعبة وإن قرأ بغير السورتين فلا حرج أو صلاهما في غير هذا المكان فلا حرج لكن هذا هو الأفضل نعم
(السؤال)
(17:12)
(الجواب)
نعم إذا ،إذا انتهى وقرب من المقام يقرأ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نعم
(السؤال)
حتى وإن لم يصل عنده أحسن الله إليك حتى لو كان في زحام أو ما أشبه ذلك؟
(الجواب)
ظاهره أنه إذا صلاهما عنده وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى إذا نمتثل للأمر أما إذا صلى هو في مكان آخر ما امتثل الأمر وإن كان وإن كان يعني قد يكون معذور نعم إنما يقولها يقرأها إذا ،إذا صلى خلف المقام نعم
(المتن)
الشيخ..
(نعم وهذا فيه مشروعية استلام الحجر بعد الانتهاء من صلاة الركعتين وقبل الذهاب إلى السعي يشرع له أن يستلم الركن الحجر ثم يذهب إلى الصفا إن تيسر لك وإذا لم يتيسر فلا حرج ثم يذهب إلى الصفا فإذا دنا من الصفا قرأ الآية إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ نعم أبدأ بما بدأ الله به والله تعالى بدأ بالصفا يعني يبدأ بالصفا ثم بالمروة نعم وفي رواية ابدؤوا بما بدأ الله به صيغة الجمع صيغة الأمر نعم)
المتن..
الشيخ..
(فَرَقِي فرقي عليه رقي يرقى هذا من الرقي الصعود أما رقى وهي من الرقية من العزيمة التي تقرأ على المريض رقاه يعني نفث عليه أما رقي يصعد نعم)
المتن..
الشيخ..
(وهذه السنة ،السنة إذا صعد المنبر الصفا أو المروة يسن له أن يكبر ،يكبر الله ويوحد الله ويهلل ويدعو ثلاث مرات يرفع يديه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يكرر الذكر مرة ثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يكرر في المرة الثالثة ثلاث مرات يفعل هذا ،هذا السنة على الصفا وعلى المروة وهذا ليس بواجب لكن مستحب ثم ينزل إلى ينزل من الصفا ويسعى بين الصفا والمروة نعم)
(السؤال)
(20:21)
(الجواب)
نعم يرفع ،يرفع في الذكر والدعاء جميعا حتى ينتهي نعم
(السؤال)
(20:27)
(الجواب)
نعم ما ذكر في هذا نعم (20:35) حمد الله وصلى على النبي فلا حرج ذكر نعم هذا معروف في الأدلة الأخرى إذا قال (20:43) نعم
(السؤال)
يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ثم يدعو ثم يعود لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويدعو وهكذا
(الجواب)
نعم نعم يكررها ثلاث مرات الذكر والدعاء نعم
(المتن)
الشيخ..
(نعم هذا هكذا السعي يعني سعى يعني ،يعني أسرع وهرول إذا انصبت قدماه فيه في بطن الوادي سعى يعني سعى يعني أسرع في المشي والسعي يطلق على ،على الذهاب والقصد ويطلق على الإسراع (21:27) ولهذا كان النبي صلى وسلم إذا لما انصبت قدمه في بطن الوادي سعى سعي الإنسان المجهود حتى إن إزاره لتدور به عليه الصلاة والسلام فإذا فلما صعدتا وقف عن السعي والآن وضع فيها العلمان الأخضران هذا هو المكان الذي يسعى فيه الإنسان من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر يسعى فيه يعني يهرول سنة للرجل دون المرأة نعم وليس بواجب نعم)
المتن..
(الشرح)
يعني وقف واستقبل القبلة وكبر الله وحده الله ودعا فعلها ثلاث مرات كما فعل على الصفا وهذي من المواطن التي ترفع فيها الأيدي في الدعاء في الحج ستة مواطن ترفع الأيدي في الحج الموطن الأول على الصفا والموطن الثاني على المروة والموطن الثالث في عرفة والموطن الرابع في مزدلفة والموطن الخامس بعد الجمرة الأولى والموطن السادس بعد الجمرة الثانية هذي ست مواضع ترفع لها فيها الأيدي في الدعاء في الحج نعم
(السؤال)
(22:44)(22:46)
(الجواب)
نعم؟ ترفع الأيدي كلها ترفع الأيدي في هذه المواطن الستة نعم؟
(السؤال)
(22:52)
(الجواب)
نعم ثابتة عن النبي صلى وسلم في حجته الأحاديث صريحة في هذا نعم
(السؤال)
(23:00)
(الجواب)
على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى اي نعم
(السؤال)
أحسن الله إليك كما فعل على الصفا لكن ما يقرأ الآية ما يقرأ الآية
(الجواب)
لا الآية أول ،أول ما يبدأ يقرأها مرة نعم
(السؤال)
(23:26)الله أكبر لا إله إلا الله
(الجواب)
نعم يدعو ثلاث مرات يكرر الذكر والدعاء نعم
(السؤال)
(23:35)
(الجواب)
ظاهره نعم كل ما كل ما صعد على المروة نعم
(المتن)
الشيخ..
(تأسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أصحابه توقفوا وشق عليهم تأسف وقال لو علمت أنهم سيترددون لماسقت الهدي حتى أحل معهم فتطيب نفوسهم نعم)
(السؤال)
(24:3)
(الجواب)
نعم بعد صلاة الفجر نعم
(المتن)
الشيخ..
(بل لأبدٍ أبد وهذا فيه دليل على أن فسخ الحج إلى عمرة ليس خاصًا بالصحابة بل هو عام إلى يوم القيامة فيه الرد على من قال أنه خاص بالصحابة لكن بعضهم قال الوجوب خاص بالصحابة وغيرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية دل على أن فسخ الحج إلى عمرة مشروع إلى يوم القيامة وليست خاصٌ بالصحابة ولهذا سأل سراقة بن مالك بن جعشُم قال يا رسول الله ألعامنا هذا؟ يعني العمرة التمتع فسخ الحج إلى عمرة خاص بعامنا هذا فقال النبي صلى وسلم لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة نعم)
(السؤال)
(25:16)
(الجواب)
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي تأسف عليه الصلاة والسلام بأنه رأى أصحابه تلكؤوا وتوقفوا وقالوا يا رسول الله كيف نتحلل وأنت ماتحللت كيف نتحلل ونحن الآن سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به فلو لا أني سقت الهدي لأحللت معكم تأسف لأنه رأى أصحابه توقفوا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة يعني لو أعلم أنكم ستتوقفون ويشق عليكم ذلك لما سقت الهدي حتى أتحلل أمامكم فتطيب نفوسكم نعم لكن منعني من التحلل سوق الهدي من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه نعم
(المتن)
الشيخ..
(نعم وفيه أن فاطمة رضي الله عنها وكذلك زوجات النبي تحللن ما ساقوا الهدي تحللوا طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا من ذلك فاطمة تحللت واكتحلت ولبست ثوبًا صبيغا مصبوغ فلما قدم علي من اليمن أنكر ذلك عليها قال كيف تفعلين هذا على عادة منه أنه ما في ما في تحلل إلا يوم العيد قال كيف تفعلين ذلك قالت إن أبي أمرني بذلك ثم فذهب (27:33) يعني محرشًا محرشًا على فاطمة ومستفتيا مستفتي هل صحيح أن النبي أفتاها ومحرشًا عليها وأنها تحللت فقال النبي قد صدقت ماذا قلت حينما أهديت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى وسلم هذا فيه دليل على أنه لا بأس بالإهلال بما أهل به فلان يقول أهللت بما أهل به فلان إذا كان يعلم في زمن النبي صلى وسلم لا إشكال فيه فعلي أهل بإهلال كإهلال النبي صلى وسلم فقال ماذا قلت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى وسلم قال إن معي هدي فلا تحل وكان النبي صلى وسلم ساق معه من المدينة هدي وساق علي معه هدي من ،من اليمن فكانت جماعة الهدي الذي ساق النبي صلى وسلم من المدينة وساقه علي بجمع مئة علي ساق سبع وثلاثين والنبي صلى وسلم ثلاثة وستين فكان الجميع مئة فلهذا بقي علي على إحرامه لأنه ساق الهدي وأما أبو موسى الأشعري فكذلك أهل بإهلال النبي صلى وسلم قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى وسلم فأمره النبي بأن يتحلل لأنه ما ساق الهدي قال له أمره أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل دل على أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل ومن لم يسق الهدي يتحلل هذا هو السنة ودل على جواز تعليق الهدي بما أهل به فلان تقول أهللت بما أهل به فلان بن فلان أهللت بما أهل به العالم فلان فإذا وصلت إلى مكة تنظر ما أهل به تكون مثله كان متمتعا تكون متمتعا كان قارنا تكون قارنا وكذلك أيضا يجوز للإنسان أن يحرم إحرامًا مطلقًا ثم يصرفه لما أراد يلبي يعني يقول لبيك ،لبيك اللهم لبيك فإذا وصل إلى مكة إن شاء جعلها عمرة وإن شاء جعله حج وإن شاء حجًا وعمرة نعم)
(السؤال)
(29:44)
(الجواب)
نعم يجوز الفسخ وتغيير النية النبي أمر الصحابة كلهم غيروا النية افسخوا الحج إلى عمرة نعم
(السؤال)
(29:53) إذا كان يسوق الهدي لغيره وهو يريد الحج فما (29:57)؟ يعني (30:2) شخص في مكة فيسوقه (30:4)
(الجواب)
يسوق الهدي لغيره ما يقال يسوق الهدي لغيره ما يسوق الهدي نفسه إذا كان له عامل موكله إنه يسوق الهدي يكون معه هو اللي يسوق الهدي يكون معه يسوق الهدي ويكون معه يكون معه اللي يسوق الهدي إلا إذا ساق الهدي من بلده وهو ما حج هذا يجوز كما كان النبي صلى وسلم يرسل بالهدي وهو في المدينة فلا يمتنع أما إذا كان بيحج يكون معه وإذا كان معاه عامل يساعده ما يعتبر هو ساق الهدي نعم
(السؤال)
حديث سعد (30:41)
(الجواب)
نعم نعم هذا مثل ما فعل علي هو وأبو موسى الأشعري قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى وسلم نعم
(السؤال)
أحسن الله إليك إذا أحرم إحرامًا مطلقًا ماذا يقول عند الميقات
(الجواب)
لبيك ،لبيك اللهم لبيك يلبي بالإحرام ولا ،ولا يعين شيء ثم يعين بعد ذلك نعم
(المتن)
الشيخ..
( هذا فيه مشروعية إهلال المحلين بمكة يوم التروية هو اليوم الثامن فيه الرد على من قال أن المهلين يهلون في اليوم في اليوم الأول من ذي الحجة النبي صلى وسلم أمر الذين أحلوا من عمرتهم أن يهلوا بالحج يوم التروية من منازلهم من بيوتهم قال بعض العلماء يهلون من ،من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب هذا قول ضعيف لأنه إذا كان من تحت الميزاب كيف متى ينتهي الحجاج إذا كانوا مليونين متى ينتهون يحرمون من تحت الميزاب كما قال الحنابلة الصوب أنهم يهلون كل واحد يهلل من مكانه من مسكنه والذين بقوا على إحرامهم كذلك يتوجهون إلى منى فيتوجه الجميع جميع الحجاج يتوجهون إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية سمي التروية لأن الناس يتروون من الماء وينقلون الماء إلى المشاعر لأنه في ذلك الوقت ما فيه ماء في المشاعر فيتروون من الماء جميع الحجاج يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن من كان على إحرامه يتوجه إلى منى ومن كان محل يحرم ومن كان من أهل مكة يريد الحج يحرم من بيته ثم يتوجهون إلى منى جميعًا نعم)
المتن..
الشيخ..
(وهذا هذا هو السنة للحجاج أن يصلوا خمسة فروض في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع تقصر الرباعية ركعتان ولا تجمع لأنهم نازلون ما في حاجة إلى الجمع ثم بعد صلاة الفجر يمكث حتى تطلع الشمس ثم يتوجه الحاج إلى عرفة نعم والسنة أن ،أن ينزل بنبرة إلى الزوال إن تيسر كما فعل النبي صلى وسلم أمر ضربت له قبة في نمرة فجلس فيها حتى زالت الشمس وإن لم يتيسر له كما هو الحال الآن يدخل إلى لعرفة وفيه دليل على جواز استظلال المحرم بالخيمة وأنه لا حرج في ذلك ولهذا استظل النبي بالقبة التي ضربت له وهذا بالاتفاق الخيمة والشجر لا بأس لكن اختلف العلماء فيما يتحرك بحركته كالشمسية والسيارة التي تتحرك فالحنابلة والجماعة يقولون لا يستظل بها وكذلك الشيعة ولهذا تجد الشيعة والرافضة يكشفون سياراتهم يصلون يحرمون في سيارات مكشوفة بناء على مذهبهم والحنابلة كذلك مذهب الحنابلة عليهم أن يفعلوا هذا يرون أنه لا يستظل بها والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يستظل بها لكن مذهب أنه لا يستظل بها والصواب أنه لا ولا حرج فيها يستظل بالسيارة بسقف السيارة أو ،أو بالشمسية والنبي صلى وسلم أظله أسامة وبلال يوم رمى جمرة العقبة بثوب يظلونه من حر الشمس فلا حرج في هذا وإلا الممنوع ستر الرأس بملاصق ليس منه تظليل الرأس هذا تظليل ،تظليل الرأس من بعد لا بأس لكن ممنوع جعل ملاصق على الرأس كالعمامة والغترة والطاقية حتى لو شده (34:48) فإنه ممنوع لأن هذا تغطية الممنوع تغطية الرأس لا تظليل الرأس تغطية الرأس هو الممنوع أما تظليل الرأس بالخيمة أو (34:58) أو بالشمسية فلا حرج نعم)
المتن..
الشيخ..
(نعم فيه أن النبي صلى وسلم نزل بنمرة للزوال ثم أمر بالقصواء وهي ناقة يسوقها فرحلت له فخطب الناس بعرنة بطن عرنة نزل أولا الضحى في نمرة وخطب الناس ببطن عرنة على ناقته فتح الله أسماع الناس خطبة عظيمة قرر فيها قواعد التوحيد وهدم أسس الشرك وحرم الحرمات الثلاثة الدماء والأموال والأعراض وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يوم الحرام وهو يوم العيد وهو يوم ،يوم عرفة ويوم العيد أيضا في شهركم هذا في بلدكم هذا وجاء أنه قال هذا أيضا في خطبة يوم النحر ألا إن دماءكم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا مكة في شهركم هذا ذي الحجة شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام وأبطل أمور الجاهلية كلها قال ألا إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذين وأول دم أضعه دماء دم الربيعة بين الحارث كان مسترضعا في بني سعد قال فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع كلها يعني باطل وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب كانوا يرابون في الجاهلية فأبطله الرسول ﷺ نعم)
(السؤال)
أحسن الله يعني إذا الوقت الصحيح في وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس؟
(الجواب)
يأتي الآن إن شاء الله نشوف
(المتن)
(الشرح)
نعم وهذا فيه بين حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء وأوصى بالنساء خيرًا وقال: إنهن عوانٌ عندكم أسيرات أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله يعني بالعقد ولكم عليهن حق ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون وإن لهن عليكم وإن لنسائكم عليكم حقًا ألا أن تطعموهن وتكسوهن بالمعروف وجاء في غير هذا ولا تضرب ولا تقبح إلا في البيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت وأوصى بكتاب الله قال : قال إن تركت فيكم ما لن تضلوا كتاب الله وفي لفظ آخر كتاب الله وسنتي ثم قال للناس ما أنتم قائلون إذا سئلتم يوم القيامة قال قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت فاستشهد الله عليهم وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس يستشهد الله عليهم يقول اللهم اشهد اللهم ونحن نشهد له بالبلاغ عليه السلام وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وفيه أن الله تعالى في العلو ولهذا رفع إصبعه إلى السماء وفيه الرد على من أنكر أن الله في العلو من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وأنكروا الإشارة إليه بالإصبع هذا من أبطل الباطل أن الجهمية ينكرون وكذلك المعتزلة حتى إنه حتى إنه من شدة إنكارهم يقطعون إصبع من رفعها إذا استطاعوا يقول لا ،لا تشير إلى هو في كل مكان لأن هذا فيه يزعم أنه تنقص لله تجسيد يقولون جعلته محصور محدد في مكان هذا تنقص له هو في كل مكان نعوذ بالله نعم
(المتن)
الشيخ..
(هذا فيه دليل على أنه صلى في عرنة صلى الظهر والعصر ثم أذن وكان ذلك يوم جمعة ولم يصلها جمعة دل على أن المسافر لا ،لا يصلي جمعة ليس عليه جمعة والخطبة كانت قبل الأذان فلو كانت جمعة لكانت لكان الخطبة بعد الأذان لكنه خطب أولا ثم أذن بلال ثم صلى الظهر ركعتين وأسر فيهما ولم يجهر ولو كان جمعة لجهر فيها بالقراءة ثم أقام فصلى العصر فدل على مشروعية الجمع في يوم عرفة جمع تقديم للحاج يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين سرًا ولو كان جمعة ولا يخطب للجمعة نعم)
(السؤال)
جمعا وقصرا؟
(الجواب)
نعم جمع وقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين نعم
(المتن)
الشيخ..
(لم يصل بين الظهر والعصر شيئا لأن الصلاتين المجموعتين لا يصلى بينهما سنة نعم)
المتن..
الشيخ..
(هذا هذا هو السنة لما صلى النبي ركب راحلته ودخل عرفة فوقف فيها فصارت ،فصارت ثلاثة أمكنة نزل بنمرة وهي غرب عرفة قبل ،قبل الزوال ثم لما زالت الشمس ركب وخطب الناس في بطن عرنة في بطن وادي وصلى خطب وصلى في بطن الوادي ثم لما انتهت الصلاة ركب ودخل عرفة فالنزول ضحى في نمرة والصلاة في بطن عرنة والوقوف في ،في عرفة دخل بعد ما صلى الظهر فدل على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس من زوالها إلى غروب الشمس ويمتد إلى طلوع الفجر لمن جاء متأخرًا وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس استدلوا بحديث عروة بن مضرس الذي جاء إلى النبي صلى وسلم وهو يصلي الفجر بمزدلفة وسأله قال يا رسول الله إني أتعبت راحلتي أتعبت نفسي وأكلت راحلتي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال عليه الصلاة والسلام من صلاة من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر بمزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فأخذ هذا من قوله أو نهارا أو نهارا يبدأ من طلوع الشمس قالوا فدل على أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس يوم العرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر كل هذا وقت الوقوف والجمهور قالوا يبدأ من الزوال من زوال الشمس .فأخذ هذا من قوله أو نهارا أو نهارا يبدأ من طلوع الشمس قالوا فدل على أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس يوم العرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر كل هذا وقت الوقوف والجمهور قالوا يبدأ من الزوال من زوال الشمس بعد (43:48) وقالوا إن حديث عروة بن مضرس فسره فعل النبي صلى وسلم النبي أصلا ما وقف إلا بعد الزوال وتظهر فائدة الخلاف لو أن شخصا وقف بعرفة قبل الظهر ثم انصرف ولم يرجع هل يصح حجه عند الحنابلة يصح لأنه أدرك الوقوف في وقته وعند الجمهور لا يصح حجه لأنه ما دخل وقته ما بدأ وقت الوقوف نعم ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه يكون الوقوف بعد الزوال والنبي صلى وسلم أتى إلى الجبل جبل إلال يسمى جبل الرحمة وقف تحت الجبل عند الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه طريق مشاة وجعل الجبل بينه وبين القبلة وقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف هذا هو الفضل إن تيسر ولكن الوقوف في أي في أي مكان في عرفة يقف يستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه واقفا أو جالسًا أو راكبا الأمر في هذا واسع نعم)
(السؤال)
(45:3)
(الجواب)
جمهور هذا هو الأحوط هو فعل النبي صلى وسلم لكن إذا حج إنسان ووقف قبل الزوال هذا هو محل النظر ومحل التأمل الآن فإذا تبين لطالب العلم أنه أن مذهب الحنابلة صواب أفتاهم بأن حجه صحيح وإلا يفتيهم بأن حجهم غير صحيح نعم
(المتن)
(الشرح)
وهذا هو السنة الوقوف الاستمرار في الوقوف حتى تغرب الشمس والنبي خالف في ذلك هديه هدي المشركين فالمشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس فوق ،فوق الجبال كعمائم الرجال دفعوا فخالفهم النبي صلى وسلم فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس حتى استحكم غروب الشمس وغاب القرص تماما حق غروب الشمس دفع السنة للحاج في هذا الموقف أن يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله فإن يوم ،يوم عظيم عشية عظيمة ينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم يوم عظيم ينصرف أناس من هذا الموقف كما ولدتهم أمهاتهم ينبغي للإنسان أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن والنبي صلى وسلم لم يزل رافعًا يديه على ناقته حتى إنه لما سقط الزمام أخذ الزمام بيده وبقيت يد مرفوعة عليه الصلاة والسلام ولم يكن صائما في هذا المكان بل هو مفطر السنة للحاج أن يفطر في يوم عرفة يكره له الصوم وجاء النهي عن الصوم بيوم عرفة بعرفة فذهب العلماء هل هو محرم أو مكروه؟ على قولين ولما شك الناس في صومه أرسلت أم الفضل إحدى زوجات النبي ﷺ له بقدح فيه لبن فشرب منه والناس ينظرون فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام فالسنة للحاج أن يكون مفطرا ليكون أعون له على الذكر والدعاء ولم يزل عليه السلام هكذا ملبيا داعيا حتى غابت الشمس فدفع بعد أن استحكم غروبها وأردف أسامة خلفه من ،من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى فيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأنه وتواضعه على خلاف عادة المتكبرين ،المتكبرين يأنفون أن يكون معهم أحد الإرداف ما كبراء وملوك وأهل الأنفة والكبر لا يرضون يركب معهم أحد فالنبي متواضع عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق فدفع عليه الصلاة والسلام بسكينة وكان يقول للناس السكينة ،السكينة بيده فإن البر ليس بالإيضاع حتى لا يضر بعضهم بعضا ليس البر بالإسراع وكان يجر الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله حتى لا تسرع فإذا وجد متسع أرخى لها الزمام حتى تصعد نعم
(المتن)
الشيخ..
(يعني الزموا السكينة عليكم بالسكينة نعم)
المتن..
الشيخ..
(حبل يعني الرمال ،الرمال المرتفعة كلما أتى حبلاً من حبال الرمال أرخى عليها قليلاً حتى تصعد نعم ثم إذا كان هناك مضيق شد الزمام حتى لا تسرع نعم كذلك ينبغي لأصحاب السيارة هكذا لا يؤذون المارة بأصواتهم من الأصوات أصوات الأبواق ولا ،ولا بغيرها ولا بالإسراع بل يرفقوا بالمارة يرفقوا ويقتدون بالنبي صلى وسلم بعد الإسراع وعدم الجلبة والصوت نعم)
المتن..
(الشرح)
وهذه السنة ،السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشا في مزدلفة جمعًا وقصرًا المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة يصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين كما فعل في عرفة بأذان واحد وإقامتين إقامة للظهر وإقامة للعصر ولم يسبح بينهما أي لا يصلي بينهما صلاة السبحة لأنهما مجموعتين ليس بينهما صلاة هذا هو السنة ولكنه جاء في الحديث أن في الحديث الآخر أن النبي صلى وسلم صلى المغرب أمر بحط الرحال عن الجمال عن الإبل تخفيفا عليها ثم أقام صلى العشاء ففصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال نعم ثم نام عليه الصلاة والسلام واضطجع إلى الفجر ليتقوى على أعمال النهار وظائف النهار لأنه فيه وظائف عظيمة يوم العيد رمي جمرة العقبة ثم النحر الهدي الكثير الهدي عليه نحرها ثم الحلق ثم الطواف فنام مبكرًا إلى الفجر ولكن لا يمنع هذا أن يكون صلى الوتر لأنه معروف في الأحاديث وفيه دليل على أنه أول شيء بدأ به الصلاة لا بلقط الحصى كما يفعل العامة أول ما ينزلون يبدأ بلقط الحصى نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم وهذا فيه أن النبي صلى وسلم صلى الفجر في الحديث الآخر أنه بكر بصلاة الفجر من حين تبين له الصبح كما حديث جابر،كما في حديث ابن مسعود قال لم أر النبي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة يعني غير ميقاتها المعتاد بكر فيها تبكيرًا شديدًا في حين تبين له الصبح يعني بعد تبين الصبح لا بد من هذا حتى يتسع وقت للوقوف الحكمةحتى يتسع وقت الوقوف بكر وصلى فيها ثم بعد أن ركب ناقته وأتى إلى المشعر والمشعر هو جبل صغير يسمى جبل قزح بني عليه مسجد الآن فاستقبل القبلة ورفع يديه ووحد الله وكبره وهلله ودعاه ولم يزل التكبير والتهليل والدعاء حتى أسفر جدًا تبين له الإسفار وقبل طلوع الشمس دفع إلى منى وأردف الفضل بن عباس فخالف في ذلك هديه هدي المشركين كانوا المشركون في مزدلفة لا ينصرفون حتى تطلع الشمس وتكون على رؤوس الجبال ويقول أشرق ثبير كيما نغير جبل في أشرق ثبير يعني إذا أشرقت الشمس على ثبير دفعوا فخالفهم النبي قال خالف هدينا هدي المشركين فدفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس كما أنه خالفهم في انصرافه من عرفة يوصلون عرفة كانوا ينصرفون قبل غروب الشمس فلم ينصرف إلا بعد غروب الشمس وفي مزدلفة كانوا ينصرفون بعد طلوع الشمس فانصرف قبل طلوع الشمس خالفهم عليه الصلاة والسلام نعم
(المتن)
(وهذا فيه الظعن جمع ظعينة والظعينة أصلها الناقة التي عليها المرأة والمراد نساء مرت ظعن يجرين فجعل الفضل ينظر إليهن كان رجل وسيما وجعلن ينظرن إليه في الحديث الآخر أنه أنها امرأة خثعمية النبي صلى وسلم في منى فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هذا فيه إنكار المنكر وتغييره باليد وأنه يجب إنكار المنكر وتغييره باليد مع الإنكار فلما حول وجهه إلى الشق الآخر جعل ينظر من الشق الآخر فحول النبي أيضا وجهه إلى الشق الآخر وهكذا دل على أن مشروعية إنكار المنكر لتغييره باليد نعم)
المتن..
الشيخ..
(وهذا فيه مشروعية الإسراع إذا أتى محسر وادي محسر قال العلماء يسرع قدر رمية حجر مقدار بالحجر لأنه حزروا المكان الذي أسرع فيه يسرع حرك قليلا الدابة قليلا وكذلك ذكر السيارة حرك السيارة قليلا حتى يتجاوز المانع الوادي واختلف في تسمية محسر قيل لأنه يحسر سالكا وقيل بأنه مكان غضب والمكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل وأنزل عليهم طيرًا أبابيل والصواب أن مكان الفيل مغمس ليس في هذا المكان ثم سلك الطرق المؤدي إلى ،إلى الجمرة فرمى الجمرة التي عند الشجرة كان عندها شجرة في ذلك الوقت فهي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من منى وأول الجمرات من مكة وهي أول حدود منى وليست من منى حدود منى من جمرة العقبة وليست منها رماها بسبع حصيات من بطن الوادي في السنة أنه يرميها بسبع حصيات وأول شيء يبدأ به الحاج رمي جمرة العقبة وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار وهي تحية منى سنة أول شيء يبدأ به إن تيسرت وإن لم يتيسر يؤخرها يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر حصاة بعد حصاة فإن رماها كلها دفعة واحدة حسبت له حجرًا واحدًا لا بد أن يرميها بسبع حصيات يرميها من بطن الوادي ولا يقف عنده ولا يدعو عنده ما في دعاء يوم العيد نعم)
المتن..
الشيخ..
(هذه السنة مثل حصى الخذف بقدر ما يخذف الإنسان الحصاة التي تكون بين إصبعيه بمقدار أكبر من الحمصة قليلا مثل حبة الفول مثل بعرة الغنم أما الرمي بالحجارة الكبار هذا من الغلو والنبي صلى وسلم أمر بأن تلقط له سبع حصيات ما أخذها من منتصفها لكن في الطريق في الطريق قال لابن عباس هلم فالقط لي سبع حصيات قال فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعهن بيده قال نعم بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار من الغلو والحديث عام فلا ينبغي الرمي بالحجارة الكبار ولا ولا،ولا الحذاء ولا الانفعال بعض الناس ينفعل ويشتم فيظن فيه شياطين كل هذا من الجهل في المشاعر قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله الإنسان ينفعل يشتم يظن أن فيه شياطين يرمي بالنعال وبالحجارة الكبار كل هذا من الجهل في المشاعر لا بد للإنسان أن يتأدب ويذكر الله ويتأسى بالنبي صلى وسلم ويبتعد عن هذه الأعمال السيئة نعم)
المتن..
(الشرح)
نعم فيه مشروعية ذبح الهدي بعد الرمي هذه السنة للحاج نرتبه يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف أربع (58:22) العيد أولا رمي جمرة العقبة ثم ينحر النبي نحر هديه نحر ثلاثًا وستين على قدر سني عمره ثم أمر عليًا فنحر ما غبر يعني ما بقي وهي سبع وثلاثين كل واحد ينحره على السنة قائمة معقودة يدها اليسرى يطعنها في الحربة فتسقط فيجزى عليها هذه السنة ولما رأى النبي صلى وسلم ولما رأى ،رأى ابن عمر رجلاً ينحر بعيرًا باركة قال ابعثها ،ابعثها قائمة سنة محمد صلى وسلم لا تنحرها وهي قائمة وهي جالسة باركة هو لا حرج يعني لكن هذه السنة هكذا انحرها وهي قائمة ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بدنة ببضعة بقطعة وطبخت في قدر فشرب من مرقها وأكل شيئا من لحمها فكأنه أكل منها كلها ثم أمر بأن توزع جميع لحومها (59:23) وجلودها على الفقراء ولم يبق منها شيء نعم
(المتن)
(الشرح)
قبل هذا هنا ما ذكر أنه بعد ذلك حلق رأسه قبل أن يفيض إلى البيت حلق رأسه عليه السلام وأعطاه أعطاه من يقسمه عليهم زوج أم سليم رضي الله عنها أبو طلحة أعطاه أبا طلحة يقسمه على الناس شعرة ، شعرة والشعرتان للتبرك عليه السلام لما جعل الله في شعره وما لامس جسمه من البركة كما أنه إذا توضأ أخذوا قطرات يتبركون بها هذا خاص به عليه السلام لا يتبرك لأحد غيره وإذا تنخم وقعت في كف واحد منهم دلك بها وجهه ويديه أما غيره فلا لأن الصحابة ما تبركوا بأحد غيره ما تبركوا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولأن هذا من وسائل الشرك هذا خاص به صلى وسلم وزع أبو طلحة شعره على الناس كل واحد يعطيه شعرة ،شعرة ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق سلتت عرقه وجعلته في قارورة وتطيب منه وهو من أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فلما لما رمى جمرة العقبة وذبح نحر هديه حلق رأسه بدأ بالشق اليمن وقال خذ ثم الشق الأيسر ثم وزع شعره على الناس هذه هي الوظائف يوم العيد نحر رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طاف (1:1:13) طواف الإفاضة وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج لأنه (1:1:17)الناس يسألونه قال بعضهم قال بعضهم نحرت قبل أن أرمي قال انحر ولا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم إلا قال لا حرج لا حرج دل على أنه لا حرج لا سيما إذا كان جاهل حتى ولو كان متعمدًا فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز يجب ترتيبها ومن لم يرتب عليه دم نعم
(المتن)
الشيخ..
بارك الله فيك قف على ثم على قوله ثم ركب.