شعار الموقع

كتاب الحج (08) تتمة باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم - إلى باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران

00:00
00:00
تحميل
121

(المتن)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث جابر:

ثم انصرف إلى منحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوًا فشرب منه


(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا تكملة لحديث جابر الطويل الذي فيه سياق حجة النبي صلى وسلم من أولها إلى آخرها فيه أن النبي صلى وسلم يوم العيد فعل الوظائف الأربع كلها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وكان أسامة وبلال يظللانه بثوب يستره من الحر فدل على أنه لا بأس باستظلال المحرم لا بأس أن يظلل رأسه بغير ملاصق أما تغطية الرأس فهو ممنوع تغطية بملاصق أما التظليل فليس بممنوع ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثا وستين على قدر سني عمره ونحر وأمر عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي وهي سبع وثلاثون كل واحدة ينحرها قائمة معقودة يدها اليسرى ثم أمر عليه السلام بأن يؤخذ له من كل من كل واحدة ببضعة يعني قطعة لحم فطبخت في قدر فشرب من مرقها وأكل شيئا منها فكأنه أكل منها من كلها وأمر بأن توزع بقية اللحوم والجلال والجلود على الفقراء ثم حلق رأسه هذه الوظيفة الثالثة وأمر أبا طلحة وأعطاه أبا طلحة يوزعها على الناس الشعرة والشعرتين للتبرك به عليه السلام لما جعل الله في جسده من البركة وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ثم الوظيفة الرابعة أفاض نزل إلى مكة فأفاض طاف طواف الإفاضة فأدركته صلاة الظهر فصلى بالمسجد الحرام ثم جاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون الناس ينزعون بالدلاء من زمزم ويصبون في (3:3)للحجاج قال إنكم على عمل صالح ولو لا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم يعني لو لا أن الناس يقتدون به عليه السلام لنزع معهم لكن خشي أن يقتدي به الناس ويحصل زحام ويشق على أمته عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة فيصلي الظهر مرتين المرة الأولى في مكة بعد الفرض فصلى بهم نافلة كما جاء في حديث ابن عمر نعم
(السؤال)
أحسن الله إليك يا شيخ هل طواف الإفاضة بعد طواف الوداع؟
(الجواب)
نعم طواف الإفاضة في الأصل يكون يوم العيد إن تيسر وإن لم يتيسر لا بأس بتأخيره إذا أخر إذا أخر عند السفر كفى عن الوداع نعم
(السؤال)
(3:54) (3:57)
(الجواب)
نعم فيه خلاف الجمهور على أنه يسن ركعتين للإحرام بعض ذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة (..)وأما قول جبريل وأما قول النبي أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قالوا هذا لصلاة الفريضة والجمهور احتجوا بها على مشروعية الصلاة للإحرام نعم
(السؤال)
(4:24) (4:27)
(الجواب)
نعم ايه هذه صلاة الظهر صلاة الظهر من يوم الأحد نعم
(السؤال)
(4:36)
(الجواب)
لا تستحب المراد بين أشواط الطواف لا بد منها وأشواط السعي فيه خلاف أيضا أقل أما الموالاة بين السعي والطواف هذا المستحب نعم
(المتن)

وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله ﷺ وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب  يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما جاء فلما أجاز رسول الله ﷺ من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثُم ويكون (ثَم) ويكون منزله ثَم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل

(الشرح)
نعم وكانت قريش ومن دان بدينها لا يتجاوزون الحرم يقفون بمزدلفة ولا ،ولا يذهبون إلى عرفات ويقول نحن أهل الحرم لا نتجاوز الحرم وأما بقية الناس فهم يقفون بعرفة فلما حج النبي صلى وسلم ظنوا أنه سيفعل مثل فعلهم وأنه لا يتجاوز مزدلفة فأجاز حتى وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام نعم
(المتن)
حدثنا عمر بن حفص بن غياث
الشيخ..
(وهذا من الأشياء التي غيروا فيها الجاهلية من الأشياء التي غيروا فيها دين إبراهيم وغيروا فيها المناسك نعم)
المتن..

حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه في حديثه ذلك أن رسول الله ﷺ قال نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف

(الشرح)
نعم يعني بين النبي صلى وسلم أن النحر عام في أي أرض مكان أرض الحرم نحرت هاهنا ومنى كلها منحر وفي اللفظ الآخر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر بين عليه السلام منى كلها منحر لكن الأفضل في مكانه إن تيسر لكن الآن تغير الوضع الآن صار ما يحدد لهم أمكنة مايذبحها إلا في المجزرة لكن في الأول لما (7:10) كل واحد ينحر في مكانه كل واحد ينحر عند خيمته يذبح هديه لكن الآن تغير الوضع كثر الناس (7:22) انبعثت الروائح (7:27) منى فلذلك حدد أمكنة خاصة مكان المجزرة وكذلك وقف في عرفة عليه الصلاة والسلام عند الصخرات خلف جبل الرحمة وقال للناس وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف كلها مكان موقف هذا هو الأفضل إن تيسر ولكن عرفة موقف وكان إذا وقف بمزدلفة عند المشعر الحرام وهو جبل قزح جبل صغير بني عليه مسجد والمشعر ومزدلفة كلها تسمى مزهر مشعر وقال وقفت هاهنا وجمع كلها موقف جمع اسم مزدلفة تسمى جمع وتسمى مزدلفة نعم
(السؤال)
أحسن الله إليك لو نحر خارج منى؟ لكن خارج الحرم ما يصلح في عرفة؟ يعيد أحسن الله إليك؟ يذبح (8:27) أخرى؟
 
(الجواب)
لا بأس كله داخل حدود الحرم قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر لكن الأفضل في منى نعم لا لا لا ،لا بد في داخل الحرم نعم ،نعم هنا ما ،ما يصلح يخرج ،يخرج من الحرم يذبح خارج الحرم لا نعم لا بد داخل الحرم ولهذا قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر نعم
 
(المتن)

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا

(الشرح)
نعم كل هذا أتى به جابر أنه بدأ الطواف باستلام الحجر وفيه أنه رمل ثلاثًا من الأشواط الشوط من الطواف الأول وهو طواف القدوم والرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى وأما بقية الأشواط فإنه مشى وكذلك اضطبع عليه السلام في هذا في هذا في هذا الطواف والاضطباع هو كشف ،كشف الكتف الأيمن بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر نعم والسنة في طواف القدوم الرمل والاضطباع نعم
(المتن)
 

حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحُمْس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها

(الشرح)
نعم وهذا من جهلهم (10:34) غيروا بها دين إبراهيم وكان قريش ومن دان دينهم يسمون الحُمْس ولا يتجاوزون الحرم يقفون بمزدلفة والناس يقفون بعرفة حتى جاء الإسلام وأمر نبيه أن يقف بعرفة و ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ نعم
(السؤال)
عفا الله عنك في الحديث السابق قوله ثم مشى على يمينه 
(الجواب)
ايه بعد الحجر بعد استلام الحجر مشى جهة اليمين جعل الكعبة على يساره ويمشي جهة اليمين يطوف نعم .لو مشى على اليسار رجع إلى ،إلى الركن اليماني نعم نعم
(المتن)

ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عُراة إلا الحُمْس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال ،الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ رجعوا إلى عرفات

(الشرح)
نعم وهذا هذا من جهلهم كانوا كان الناس لا يطوفون بالبيت القادمون بثيابهم ينزعون ثيابهم التي جاؤوا فيها عصوا الله فيها فلا يطوفون بها يخلعونها ويتصدق عليهم أهل ،أهل مكة يعطونهم ثياب يطوفون بها الرجال يعطي الرجال والنساء النساء يطوفون بها ومن لم يجد أحد يعطيه طاف عاريًا حتى المرأة كانت تطوف عارية إذا لم تجد من يعطيها ثوب وتضع يدها على فرجها وتطوف بالبيت وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله يعني فرجها هذا من جهلها تكشف عورتها للناس وتقول هذا الكلام لكن هذا من ،من جهلهم والشرك أعظم نعم هم يحجون على شركهم وعلى ،وعلى جهلهم نعم
(المتن)
 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم  يحدث عن أبيه جبير بن مطعم

الشيخ..
(الإسلام نعمة عظيمة من الله بها على المسلمين فالناس في جاهلية جهلة يحجون مع شركهم ويحجون عراة لكن من الله على المسلمين بالإسلام وببعثة هذا النبي الكريم فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة نعم وأن العقول عقولهم وأحلامهم كلها ذهبت لهم عقول ولهم أحلام ومع ذلك عندهم الخرافات الشركية نسأل الله السلامة والعافية نعم)
(السؤال)
(14:14)
(الجواب)
نعم؟ نعم نعم ما توارثوه من جيل إبراهيم ويغيرون مع التغيير (14:24) وغيروا كثيرا نعم ومن ذلك تغييرهم ومن ذلك أنهم ما يقفون بمزدلفة ما يقفون بعرفة ومنها طوافهم بالبيت عراة أشياء غيروها في أشياء غيروها ومنها تلبيتهم الشركية لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك شركية هذي جعلوا لله شريك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك نعم
 
(المتن)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله ﷺ واقفًا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه هاهنا وكانت قريش تعد من الحمس

(الشرح)
يعني وهذا قبل ،قبل الهجرة وأن النبي صلى وسلم حاج حج عليه السلام قبل الهجرة قبل أن يوحى إليه فتجاوز تجاوز المزدلفة ووقف بعرفة كان جبير بن مطعم خرج من مزدلفة لأنه ما يخرج يقف مع قريش في مزدلفة على عادتهم لكن ذهب بعيره ضاع له بعير وجعل يطلبه فذهب إلى عرفة فوجد النبي صلى وسلم واقفا استنكر قال هذا من الحمس ما لم يتجاوز الحرم من الحمس ومع ذلك يقف بعرفة مع الناس وقريش لا تقف إلا بمزدلفة استنكر هذا نعم
(السؤال)
قبل البعثة أحسن الله إليك؟
(الجواب)
لا ،لا قبل الهجرة نعم قبل الهجرة نعم
(المتن)
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال المثنى
الشيخ..
(الرسول ما حج بعد الهجرة إلا مرة واحدة لكن حج قبل ذلك مرات نعم نعم)
(السؤال)
يعني بعد ما أوحي إليه أحسن الله إليك؟
(الجواب)
اي نعم وقبل ذلك حج على يعني على ما كان عليه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم
(المتن)
 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى   قال قدمت على رسول الله ﷺ وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت فقلت نعم فقال بما أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ قال فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس فقلت ففلت رأسي ثم أهللت بالحج قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر  فقال له رجل يا أبى موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك  بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا قال فقدم عمر  فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدي محله

(الشرح)

من كنا أفتيناه فتيا فليتئد (الشيخ..يتمهل يعني يتمهل لا يستعجل لا يأخذ فتواه نعم)
نعم وهذا فيه حديث أبي موسى فيه أنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى وسلم فيه أنه لا بأس بالإحرام المعلق يعلقه على إحرام شخص يقول أحرمت بما أحرم به فلان ثم ينظر فيكون مثله فإذا كان أحرم بعمرة يكون بعمرة وإذا كان بحج يكون بحج وكذلك علي أهل بإحرام معلق قال أهللت بما أهل به النبي أما علي فكان معه الهدي فقال ابق على إحرامك وأما أبو موسى قال هل معك هدي قال لا قال طف بالبيت واستلم بالعمرة وأحل الحل ثم أتى امرأة من ،من قومه ففلت رأسه من بعض محارمه بينه وبينها محرمية ثم أهل بالحج فكان يفتي بهذا بعد وفاة النبي يفتي بالمتعة لأن النبي صلى وسلم أمرهم بالمتعة ولما كان يفتي فجاءه رجل فقال رويدك يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس يعني لا تستعجل فإن أمير المؤمنين يفتي بشيء آخر إنك لا تدري ما أحدث في النسك فتأدب مع أمير المؤمنين وقال يا أيها الناس من أفتى لهم الفتيا فليتئد ينتظر فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا هذا من الأدب مع ولاة الأمور فلما لقي عمر قال له ماذا أحدثت يا أمير المؤمنين قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالإتمام لقوله وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وأتموا يعني يستمر الإنسان بالحج حتى ينتهي ولا يفسخ الحج إلى العمرة نعم وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى وسلم فإنه لم يتحلل حتى بلغ الهدي حتى بلغ الهدي محله ولم ينظر إلى كون النبي أمرهم بأن يتحللوا اجتهد هذا اجتهاد منه والصواب مع أبي موسى وعلي وعمران بن حصين وابن عباس وعائشة ولهم يفتون بالتمتع وأما عمر فإنه اجتهد والاجتهاد قد يخطئ ويصيب نعم
(السؤال)
هل يكون الإنسان قارن حتى لو لم يسق الهدي؟ (20:18)
(الجواب)
لا له مخير له أن يقرن ولو لم يسق الهدي مخير عند الجمهور مخير بين الأنساك الثلاثة بالعمرة والتمتع والقِران والإفراد إلا ابن عباس يرى أنه إذا لم يسق الهدي يجب عليه أن يتحلل فليس له أن يقرن نعم
(المتن)
 

وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله ﷺ وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت قال قلت أهللت بإهلال النبي ﷺ قال هل سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي فكنت أفتي الناس بذلك

الشيخ..
(يعني بالمتعة يفتي الناس بالتمتع كما أمره النبي صلى وسلم يقول تمتعوا الإنسان يعتمر يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج يفتي بالمتعة التي أمره بها النبي صلى وسلم نعم)
المتن..
 

فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وإن نأخذ بسنة نبينا علي الصلاة والسلام فإن النبي ﷺ لم يحل حتى نحر الهدي. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قالا أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال كان رسول الله ﷺ بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله ﷺ يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك إهلالاً كإهلال النبي ﷺ
 
(الشيخ..يعني معلق علقه بإهلال النبي صلى وسلم نعم)
(المتن)
 فقال هل سقت هديا فقلت لا قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل
(الشيخ..أفتاه بالمتعة ولذلك صار يفتي به نعم)
(المتن)
ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكمعن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتايك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدُ حتى لقيه بعدُ فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله وأصحابه ولكن كرهت  أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم

 

 
(الشرح)
هذي شبهة عمر هي شبهة الصحابة لما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة قالوا يا رسول الله أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا يعني إن تحللنا وجامعنا النساء وعمر قال قد علمت أن النبي صلى وسلم أمر بالمتعة ولكن كرهت دل على أن النهي للكراهة لا للتحريم من باب الأدب يعني هو ينهاهم عن المتعة لا للتحريم لكن من باب الأدب يرى أن هذا بأدب والأفضلية والأولى اجتهادًا منه ولهذا قال قد علمت أن أن النبي أمر بذلك وأننا فعلناه قد علمت أن النبي أمر بالمتعة وفعلها لكن كرهت هذا يدل على النهي بالكراهة لا للتحريم ما يمنعهم من باب الكراهة كرهت أن يتحلل الإنسان ثم يتحلل ثم يجامع امرأته ثم يحرم بالحج ويذهب إلى منى يقطر رأس يعني أنه يكون حديث عهد بالتحلل والصحابة نفس الشدة الصحابة لما أمرهم النبي صلى وسلم بأن يتحللوا قالوا يا رسول الله كيف يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا نفس الشبهة شبهة عمر هي شبهة الصحابة ثم أيضا قال فيه بيان أن أ،ن عمر قال أنا علمت هذا وأن النبي أمرنا بالمتعة ولكن كرهت يعني دل على أنه من باب الاجتهاد هذا كرهت يعني نهاهم عن المتعة من باب ،باب الأدب والتنزيل لا التحريم اجتهاد منه ولكن الصواب مع من أفتى بالمتعة من أبو موسى وعلي وابن عباس وعمران بن حصين وعائشة وجماعة كلهم يفتون بالمتعة نعم
(السؤال)
(25:31)
(الجواب)
يجتهد يقوله حتى يظل هذا البيت يعني الناس يترددون هذا للحج وهذا للعمرة لا يقول هذا (25:45) اعتمر اجتهادًا نعم
(السؤال)
(25:49)
 
(الجواب)
نعم كله وهذا هو السبب كان السبب إن هذا وهذا نعم
(السؤال)
(25:57)
(الجواب)
نعم؟ أن النبي صلى وسلم ألزمهم ألزم الصحابة (26:2) ولم يرخص لأحد إلا من ساق الهدي نعم
(المتن)
 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ﷺ فقال أجل ولكنا كنا خائفين

(الشرح)
نعم وهذا كذلك عثمان كان كالشيخين أبي بكر وعمر ينهى عن المتعة أيضا كل الخلفاء الثلاثة اجتهدوا لكن لا نهي تحريم بل نهي تنزيه من باب الأدب اجتهاد حتى لا يظل هذا البيت يحج ويعتمر ويكون في وقت الحج يكون للحج والعمرة في وقت آخر أما قوله ولكنا كنا خائفين هذه اللفظة فيها ،فيها إشكال لأنهم تحدثوا هنا ما في خوف ما في خوف إنما كان الخوف في عمرة القضية لكن عمرة القضية ما فيه متعة ايش قال عليها الشارح من الأُبّي؟ ،الأُبّي موجود؟ نعم تكلم عليها؟ نعم الخوف هنا ما ليس هناك خوف في حجة الوداع نعم
(السؤال)
(27:31) (27:35) (27:40)
 
(الجواب)
نعم؟ من هم؟ الكل نعم ايه فسخ الحج  يرى الإفراد القرآن هو التمتع يسمى التمتع لأنه إذا ،إذا قرن (27:54) ما ما(27:55) في وقت آخر (27:56) يسمى القرآن يسمى تمتع لأن التمتع بإسقاط أحد السفرين نعم
(السؤال)
وقوله كنا خائفين لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة سبعٍ قبل فتح مكة
(الجواب)
لا بس ما فيه تمتع عمرة نعم محتمل أن تكون وهم  بعض الرواة ايش قال عليها (28:25) موجود الأُبّي شرح الأبّي حديث الأبّي نعم
(المتن)
 

وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ﷺ تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا

(الشرح)
نعم لإظهار السنة وإشاعته وفيه أن العمل بالسنة وأن من خالف السنة فلا يؤخذ بقوله كائنًا من كان ولو كان من أفضل الناس كالخلفاء الثلاثة ولهذا لما ،لما اختلف ابن عباس مع ،مع بعض الناس في المتعة وقالوا لابن عباس أنت يا ابن عباس تنهى عن المتعة والشيخين والشيخان يأمران بها أنت الآن تأمر بالمتعة والشيخان ينهى عنهما فاشتد عليه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر بن عمر يعني أنت تعارضون السنة بقول الشيخين أنا ،أنا آتي لكم بالسنة استدل بالسنة أستدل بالسنة وأنتم تستدلوا بقول الشيخين فإذا كان الذي عارض السنة بقول أبي بكر وعمر وهما من هما يخشى عليها من العقوبة وأن (30:13) عارض السنة بقول أحد من الناس بعيد عن عن ،عن السنة وعن ولا ،ولا يقرب من الشيخين ومن حالهم نعم
(المتن)
 

وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر  قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر  قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال :قال أبو ذر  لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج

(الشرح)
نعم وهذا ظنٌ من أبي ذر أن المتعة خاصة بالصحابة والصواب أنها عامة بدليل حديث جُعشُم سراقة بن جُعشم سراقة بن جعشم قال يا رسول الله ألعامنا هذا المتعة ،المتعة يعني عام هذا أم لأبد؟ فشبك بين الأصابع قال لا بل لأبد أبد يعني إلى يوم القيامة ليست خاصة بالصحابة فكان ظن من أبي ذر وظن كذلك ابن مسعود يرون أن المتعة خاصة بالصحابة وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوجوب وجوب فسخ الحج إلى عمرة خاصة بالصحابة وأما غيرهم فهو مستحب نعم
(لأن أبا ذر ما ،ما ذكر دليل وإنما ذكر أنها دليل ظن منه وفهم منه أنها خاصة بالصحابة ولم يذكر النبي قال لكم خاصة أما حديث سراقة بن جعشم صريح لأنه قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد المتعة فشبك بين أصابعه قال لا بل لأبد أبد يعني إلى يوم القيامة ليست خاصة بالصحابة نعم)
(السؤال)
لبى إنسان تلبية عامة ثم بعد السعي نوى أن يكون عمرة أو نوى أن يكون قرآن أو تمتع أو إفراد؟ لبى تلبية عامة ما عين حتى انتهى من السعي؟
(الجواب)
نعم هو لبى بايش لبى بالعمرة؟ ايه لا عليه أن قبل يصف قبل أن يبدأ لا بد يصفها في عمرة يجعلها عمرة تمتع مثل ما جعلها الصحابة يجعلها عمرة لا بأس حتى ولو بعد السعي يجعلها عمرة ويكون متمتع إلا إذا كان ساق الهدي نعم
(السؤال)
(33:24)
(الجواب)
ايه هذا كذا (33:28) يوم خيبر وقيل أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت التمتع بالمرأة كان جائزا لما أصاب الصحابة بعض اشتدت عليهم (33:39) أباح لهم المتعة وهي أن الزواج إلى أجل يتزوج المرأة وقت الغزو أيام ثم يتركها هذا أبيحت ثم حرمت المحرم (33:53) بقي عليه الشيعة ،الشيعة والرافضة يرون زواج المتعة إلى الآن نعم
 
(المتن)

 حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك (الشيخ..يعني يريد يعني يريد أن يجمع حجة في عمرة قال أبوك لم يكن يريد ذلك نعم) قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرْش يعني بيوت مكة

الشيخ..
بالعُرُش وهذا يعني معاوية فعلناها يعني المتعة ومعاوية لم يسلم لأنه أسلم يوم الفتح وكافر بالعُرُش العرش بيوت مكة مستتر بها يقول فعلنا المتعة يعني وهي عمرة  القضية وإلا في حجة الوداع هو أسلم والمقصود في حجة ، في عمرة القضية  فعلناها وهذا معاوية كافر بالعرش يعني مستتر في بيوت مكة وقيل كافر يعني لم يسلم عموما صحيح هو لم يسلم في ذلك الوقت نعم)
المتن..

فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش يعني بيوت مكة. وحدثناه أبو بكر بن أبي بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعًاعن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك الشيخ..

العشر الأول من ذي الحجة نعم ،نعم أعمر نعم يعني فتكون متعة ولم تنزل آية تنسخ المتعة نعم كان عمران ممن يفتي بالمتعة عمران بن حصين نعم)
المتن..

واعلم أن رسول الله ﷺ قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي

الشيخ..
ارتأى يعني (37:41)رأيه يقصد عمر يقول بعد ذلك ارتأى كل ما شاء  عمر رأى شيئا آخر كان ينهى عن المتعة هذا رأي يعني واجتهاد ارتأى كل ما شاء يعني اجتهد والاجتهاد يخطئ ويصيب يقول فعلنا مع النبي صلى وسلم ولم ينزل تنزل آية تنسخها وتوفي الرسول صلى وسلم وهو على ذلك ثم بعد ذلك اجتهد من اجتهد كعمر كان عمر يجتهد ارتأى رجل كل رأي أو رجل بما شاء من الرأي ،الرأي الاجتهاد نعم نعم)
المتن..
أحسن الله إليك وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر
الشيخ..
(نعم ارتأى يعني اجتهد وقال بالرأي يعني ما عنده دليل حينما نهى عن المتعة إلا من باب الاجتهاد والرأي نعم)
المتن..

 وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال :قال لي عمران بن حصين إني أحدثك بحديث عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله ﷺ جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسَلَم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد

 
(الشرح)
هذ ،هذه كرامة لعمران كانت تسلم ،تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى والكي مكروه عندما فعل مكروه وقفت الملائكة عن السلام فلما ترك الكي عادوا يسلمون عليه منقبة لعمران نعم يعني كرامة
(المتن)
أحسن الله إليك حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار (نعم) قالا
(السؤال)
(39:46)
(الجواب)
إن شاء الله يرجع له نعم نعم
(المتن)
 

حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفًا قال :قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن بها ينفعَك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله ﷺ قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله ﷺ قال رجل فيها برأيه ما شاء

 
(الشرح)
وهذا أن عمران يقول لمطرف بن عبد الله الشخير ،الشخير إني أحدثك بأحاديث إن عشت فحدث بها وإن عدت فاكتم يعني لا تشيع في وقت حياتي حتى لا يعني يتحدث الناس به ويكون في ذلك ويبلغه ويكون ذلك نوع من (..)وإن مت فلا بأس أن تحدث أنه كان يسلم علي كرامة (41:25) ثم بين له أن المتعة باقية وأن عمر اجتهد بعد ذلك نعم
 
(المتن)

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين قال اعلم أن رسول الله ﷺ جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله ﷺ قال فيها رجل برأيه ما شاء (الشيخ..وهو عمر نعم) وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله ﷺ ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين بهذا الحديث قال تمتع نبي الله ﷺ وتمتعنا معه حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا قالا حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال :قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمرنا بها رسول الله ﷺ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج

الشيخ..
(يعني يقول فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ واضحة النصوص لكن الخلفاء الثلاثة اجتهدوا لأن النصوص واضحة فيه السنة والقرآن نعم)
(السؤال)
عفا الله عنك هل نصوا على اجتهادهم (43:37)
(الجواب)
ايه ما سمعت يقول ولكن كرهته (43:39) قال علمت أن النبي صلى وسلم فعلناها ولكن كرهت أن يظلوا معرسين تقطر رؤوسهم نعم
(السؤال)
(43:50)
(الجواب)
نعم من باب الكراهة النهي موب من باب التحريم (..) من باب الرأي والاختيار يعني نعم
(السؤال)
(43:59)
(الجواب)
يجتهد يعني له ما نهى عن النص يقول ما فيه مانع ما نهى على النص ما يقول ما تفعلوا عمرة على وجه التحريم من باب من باب النهي والاختيار والاجتهاد منه يقول علمت أنه فعلها ولكن كرهت يعني ما يقول حظر نعم
(المتن)

أمرنا بها رسول الله ﷺ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله ﷺ حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء.
الشيخ..

كلمة رأيه واضحة رأيه يعني اجتهاده نعم ..ما عنده دليل إنما اجتهاد نعم

(المتن)

وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله ﷺ ولم يقل وأمرنا بها. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلِل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاث أطواف من السبع

الشيخ..
(نعم وهذا هو الرمل خب نعم وهذا ابن عمر يفتي من يفتي بذلك فإن من لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وفيه صريح أن النبي صلى وسلم أمرهم بالمتعة نعم الأحاديث صريحة في هذا نعم وابن عمر أيضا ممن يفتي بالمتعة نعم)
المتن..
 

فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع

الشيخ..
(وهذا طواف القدوم خب يعني رمل وفيه أن ابن عمر لما قال له رجل وهو كان (47:6) فقال له رجل إن أباك يفتي ،يفتي بالإفراد إفراد الحج فكيف أنت تفتي بالعمرة؟ قال هل أنت مأمور بطاعة أبي أو بطاعة الله ورسوله فقال لا بطاعة الله ورسوله فسكت يعني ،يعني بين له أن والده يفتي بالاجتهاد نعم)
المتن..

ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام
الشيخ..
وهي ركعتي الطواف نعم
(المتن)
 
ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه (الشيخ..لأنه لأنه قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام نعم) أحسن الله إليك ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس
الشيخ..نعم وهذا فيه وصف لحجة النبي صلى وسلم نعم نعم

(السؤال)
 أحسن الله إليك قوله قال تمتع رسول الله في حجه وهي حجة الوداع تمتع يعني قرن؟
(الجواب)
نعم لأنه يدخل يعني القرآن يدخل في المتعة حيث أن تمتع بإسقاط أحد السفرين والذي حل من عمرته تمتع أيضا بالتحلل نعم
(السؤال)
عفا الله عنك هل كان حججهم الثلاثة حتى لا (48:52)؟
 
(الجواب)
نعم من اجتهادهم حتى لا ،لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر يعني  يقول للناس تمتعوا إذا تمتعوا صار الناس ما يأتون بعد ذلك وصار العمار والزوار العمار قليلون نعم
(المتن)

وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله   عن رسول الله ﷺ
(الشيخ..نعم وكانت عائشة ممن يفتي بالمتعة نعم)
(المتن)
 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي ﷺ قالت يا رسول الله  ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

الشيخ..
(نعم وهذا الصريح بأن الناس حللوا وأن النبي أمرهم بالمتعة نعم وأن إن ما منعه من ذلك سوق الهدي نعم لبدت رأسي يعني جعل شيئا يمسك الشعر حتى لا يتشعث من الصمغ أو العسل أو الخطمي وقلد الهدي جعل قلادة لهدي الذي ساقه إلى لمدينة جعل قلادة من نعل وعلقها على رقبته نعم)
المتن..

وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي ﷺ ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا  أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل فلا أحل حتى أنحر هديي

(الشرح)
وفيه أن أزواج النبي صلى وسلم تحللن لأنهن متمتعات لم يسقن الهدي وذبح النبي عنهن من البقر نعم
(السؤال)
(52:7)
(الجواب)
لا حتى لا يتشعث من طول المدة نعم .نعم لأنه قارن واللي بقى على حجه يبقى مدة طويلة بخلاف اللي يتمتع يتحلل ويقصر نعم
(السؤال)
(52:25)
(الجواب)
الصواب أفضل الأنساك التمتع الشافعيين عندهم الإفراد ولهذا النووي يرى في شرحه يروي عن أقل الأحاديث حتى تتوافق مذهب الشافعية رحمه الله نعم
(السؤال)
(52:39)
(الجواب)
نعم؟ لا .لا حرج الصواب أنه لا حرج لكن الأفضل التلقين نعم
 
(المتن)
 

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرًا وقال إني صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجدت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى


(الشرح)
الفتنة هذي اللي بين ابن الزبير وقتال الحجاج له ورواه أنه طاف طواف واحدًا وسعى سعيًا واحدًا الظاهر أنه ،أنه اكتفى بطواف القدوم لكن معروف أن واجب الطواف الواحد يعني الطواف الحج طواف الفرض طواف الإفاضة هذا هو اللي يقصد بالحج والعمرة والطواف بين الصفا والمروة أما طواف القدوم هذا سنة نعم
(المتن)

وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله


الشيخ..
(عبد الله بن عبد الله يعني هو ابن عمر هو سالم له ابن اسمه عبدالله هو ابن عبيد الله وابن سالم كلهم ابن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله نعم خافوا على أبيهم قالوا لو تركت الحج هذا العام لأنه فيه فتنة وقتال ابن الزبير نخشى أن يصدونك عن البيت لكن ابن عمر كان كثير الحج والعمرة قال لا ما ماني بتارك الحج إن صدوني فعلت مثل فعل النبي صلى وسلم لما صد يوم الحديبية نعم نصحوه أبناؤه خافوا عليه نعم)
المتن..
 

أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير


الشيخ..
وكان ذلك عام ثلاثة وسبعين من الهجرة نعم)
المتن..
 

قالا لا يضرك ألا تحج العام


الشيخ..
(يعني لو تركت الحج هذا العام خشية من الفتنة وتصد عن البيت لأن فيها قتال هذا العام فيه قتال نعم لكن ما ،ما قبل نعم)
المتن..

قالا لا يضرك أن لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه ثم تلا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا.
(الشيخ..ابتاع اشترى يعني اشترى هدي نعم هدي المتعة نعم)
(المتن)
ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة


الشيخ..
(نعم وهذا صريح بأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد طواف الإفاضة للحج والعمرة و(56:49) نعم)
المتن..
 

ثم لم يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النحر. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا


(الشرح)
نعم طاف طواف واحد للحج والعمرة لأنه قارن فيه الرد على أبي حنيفة الذي يقول أن القارن عليه طوافان وسعيان طواف الإفاضة يكفي للحج والعمرة وسعي بين الصفا والمروة يكفي للحج والعمرة أما الطواف الأول للقدوم هذا سنة نعم
(السؤال)
أحسن الله إليك إذا قدم السعي على الطواف (57:37)
(الجواب)
لا ،لا الجمهور على المنع  لا يجوز لا بد أن يكون السعي بعد الطواف نعم
(المتن)
أحسن الله إليك وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ح
الشيخ..
بركة قف على هذا الحديث سم
(السؤال)
(57:51)
(الجواب)
السعي لا بد أن يكون بعد الطواف هذا الصحيح لا يصح السعي  إلا بعد الطواف نعم
(السؤال)
(57:58)
(الجواب)
إسراع المشي مع تقارب الخطى هو الخبب
(السؤال)
(58:6)
(الجواب)
نعم هرولة ،هرولة خفيفة في السعي أشد الهرولة نعم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد