شعار الموقع
شعار الموقع

كتاب الحج (09) تتمة باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران - باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن

00:00
00:00
تحميل
78

(المتن)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث  ح وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله ﷺ إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي وأهدى هديًا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله ﷺ. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذه القصة ولم يذكر النبي ﷺ إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله ﷺ ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله ﷺ كما ذكره الليث حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردا وفي رواية ابن عون أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفردا


(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الرواية عن ابن عمر أن النبي صلى أهل بالحج مفردا لعله وهم من بعض الرواة وإلا سبق في الحديث السابق أن ابن عمر أهل بالعمرة والحج معا ثبت أن النبي أهل بالحج والعمرة معا وأنه قرن بالحج والعمرة في أحاديث كثيرة قال الإمام أحمد عن سبعة عشر صحابيا رواها حديث ابن عباس وعائشة وجابر وأنس وابن عمر نفسه كما ذكر في الحديث السابق أنه جمع بين الحج والعمرة وفيه دليل على أنه لا باس بالعمرة في أشهر الحج ومشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي وفيه إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العمرة لا تصلح في أشهر الحج والنووي رحمه الله يجيب عن هذا يقول أن ،أن أنه أهل بالعمرة مفردًا ثم أهل بالحج بعد ذلك جاء في الحديث أن أن النبي ﷺ قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا صل في هذا في هذا الوادي المبارك ،المبارك وقل عمرة في حجة وهو ذو الحليفة دل على النبي صلى أحرم بالحج قارناً نعم
(السؤال)
عفا الله عنك الرؤيا التي رآها قبل أن يحرم قبل أن يلبي بالإحرام (3:38) ما تم فيه (3:41)
(الجواب)
نعم؟ رؤيا ايش؟ نعم هذا الظاهر نعم
(المتن)

وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس   قال سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعا


الشيخ..
(نعم هذا هو هذا اللي دلت عليه الأحاديث يلبي بهما جميعا نعم)
المتن..
 

قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله ﷺ يقول لبيك عمرة وحجا . وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس أنه رأى النبي ﷺ جمع بينهما بين الحج والعمرة قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أهللنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر رضي الله عنهما فقال كأنما كنا صبيانا

الشيخ..
(يعني لأن الصبيان لا يضبطون إذا (ماتعدوننا إلا صبيانا) نحن ضبطنا عن النبي صلى وسلم أهل بالحج والعمرة معا ما تعدوننا صبانا لا يضبطون ولعل ابن عمر نسي نعم)
المتن..
 

حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف فقال نعم فقال فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر رضي الله عنهما فقد حج رسول الله ﷺ فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله ﷺ أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت صادقا

(الشرح)
يعني يخاطب يقول أيهما تأخذ بقول الرسول أو بقول ابن عباس وهذا هو الصواب أنه ،أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردًا أو قارنًا أن يأتي مكة أولا ويطوف للقدوم وإن أحب أن يسعى سعي الحج فله ذلك وإن أحب أن (6:00) مع طواف الإفاضة فله ذلك أما قول ابن عباس أنه لا يأتي بمكة حتى ،حتى يكون بعد عرفة هذا قول ضعيف لأن النبي صلى وسلم طاف طواف القدوم السنة أن يأتي الحاج أو المعتمر ويطوف القدوم تحية البيت لكن المعتمر يكون طوافه طواف العمرة والمفرد والقارن يكون طوافه قدوم نعم
(المتن)

وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبَرةَ قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك قال إني رأيت قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا ثم قال رأينا رسول الله ﷺ أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله وسنة رسوله ﷺ أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا

(الشرح)
نعم وطواف طوافه هذا طواف القدوم والسعي بعد سعي الحج عليه الصلاة والسلام في يوم العيد طاف طواف الحج طاف طواف الإفاضة ولم يسع وكذلك من ساق الهدي القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد طواف يوم العيد للحج للقارن وهو للحج والعمرة وسعي واحد وكذلك المفرد أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج نعم
(المتن)
(7:50) حدثني
الشيخ..
(نعم قد يعني بالولايات التي تتولى بعض الولاية هذا هو قول ابن عمر أينا لم تفتنه لم تفتنه تواضع من ابن عمر يقول فلان (8:2) بعض الإمارة إمارة البصرة أو كذا فتنته الدنيا قال وأينا لم تفتنه الدنيا تواضع نعم أنه تولى بعض الولايات وبعض الإمارات يكون دخل عليه بعض المداخل ايه نعم)
(السؤال)
عفا الله عنك (8:21)
(الجواب)
بعض الرواة هكذا إذا كان يدخل من أجل الدنيا يعني إذا كان من أجل الدنيا فيعتبرون هذا بعض الرواة يقدحون فيه نعم إذا كان لأجل الدنيا أما إن كان (8:40) لنصيحتهم وهذا النصيحة مطلوبة نعم لكن من أجل إذا كانت من أجل أن يفتهم نعم. يداهم لأجل أخذ شيئا من الدنيا وهو مداهم نعم
(السؤال)
(5:52)
(الجواب)
(8:57) في الحديث وما ،ما جاء (9:3) في الحديث الثاني النهي عن السؤال قال إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فيما لا بد له منه فلا بأس إذا جاء شيء من دون إشراف من دون نفس لكن كونه يستشرف ويتعرض ويداهم حتى يعطى هذا الممنوع أما إذا جاب شيء من دون طلب نعم ولم يكن كمال لدينه فلا بأس يأخذ نعم
(السؤال)
(9:30)
(الجواب)
مثل ما سبق إذا كان من أجل  المداهمة من أجل الدنيا شيء وإذا كان من أجل النصيحة شيء نعم
(المتن)
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وعن حماد بن زيد ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ نحو حديث ابن عيينة حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال :قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجل يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته (الشيخ..تصدى نعم يعني تعرض لي نعم) فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا قلت لا أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله ﷺ فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان


الشيخ..
(عن (11:42) أنه بدأ أول شيء توضأ استدل الجمهور على مشروعية الطواف وشرطيته مشروعية الوضوء للطواف من توضأ ثم طاف الجمهور أخذوا استدلوا بهذا على أن الطواف شرط في الوضوء شرط في صحة الطواف لأن النبي توضأ وطاف وقال (خذوا عني مناسككم)والأحناف وجماعة (12:4) أنه مستحب وليست واجب ومنهم من قال أنها واجب بضرب دم إذا تركه نعم)
 
(السؤال)
(12:11)
(الجواب)
لا بعضه واجب وبعضه مستحب نعم
(السؤال)
(12:19)
(الجواب)
يشمل الواجب والمستحب نعم
(المتن)
ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به (نعم)
(السؤال)
خذوا عني مناسككم وإلا خذوا مناسككم ؟
(الجواب)
لا خذوا عني مناسككم نعم نعم
(المتن)
 

ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن


الشيخ..
(وفي رواية ثم لم يكن عمرة في الرواية الأخرى ثم لم يكن عمرة نعم يعني إن العمرة أنه لا لا تجب العمرة على كل من طاف تجد بهذا رد على مذهب ابن عباس أن كل من طاف بالبيت فإنه يتحلل شاء أم أبى في حديث ابن ،ابن عمر الأول أنه سأله سائل من طاف بالبيت أتحل له امرأته فقال طاف الرسول بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا مذهب العلماء كافة أنه لا يتحلل بالطواف بأنه لا بد أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل نقل الشارح عن القاضي عياض أنه ،أنه نقل عن ابن عباس إسحاق بن راهويه أنه إذا طاف بالبيت حل هذا قول غريب أنه بمجرد الطواف أنه يتحلل قال ابن عمر أنو يبين (14:5) العمرة وأن من طاف وأن من أحرم بالحج مفردًا أو قارنًا فإنه لا لا يتحلل لا يلزمه التحلل كما قال ابن عباس نعم نعم)
المتن..
 

ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة

الشيخ..
أمه وأمه أسماء وخالته عائشة نعم (14:59) نعم)
المتن..
 

وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر


الشيخ..
( فلما مسحوا الركن حلو هذا مجمل فسره في الأحاديث الأخرى والمعنى فلما مسحوا الركن يعني فلما وسعوا وقصروا تحللوا لأن النصوص قاعدة النصوص يفسر بعضها بعضا المجمل يفسر بمفصل الآيات تفسر بعضها بعضًا والأحاديث تفسر بعضها بعضًا قاعدة عظيمة وليس كل أحد يفهمها لأن النصوص تفسر بعضها بعضًا (..) مسحوا الركن يعني طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا نعم وابن عباس يرى أن كل أحد يجب عليه أن يتمتع كل من طاف وسعى يجوز له التحلل فهو يرى المتعة على كل أحد ويرى المنع من الإفراد إفراد الحج والقرآن يرى أن التمتع واجب لأن النبي أمر الصحابة فتمتعوا ولأن ألزمهم بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله (16:17) والإمام أحمد (16:18) الشيخ ناصر الدين الألباني وذهب جمهور العلماء إلى أن التمتع مستحب وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المتعة واجبة على الصحابة لأن النبي ألزمهم لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية بأن ،بأن العمرة لا تجوز في أشهر الحج قال إن هذا واجب على الصحابة وأما ما عدا الصحابة فهو مستحب فسخ الحج إلى عمرة وذهب أبو ذر إلى أن المتعة خاصة بالصحابة وذهب معاوية رضي الله إلى أن العمرة لا إلى أن التمتع لا يجوز ومن جماهير العلماء على أن الإنسان مخير على بين الإفراد وبين القرآن وبين التمتع كما خير النبي صلى وسلم الناس عند الميقات أولا ثم لما قرب من مكة أمرهم بالتحلل من لم يسق الهدي ثم ألزمهم بالتحلل إلا من ساق الهدي قال شيخ الإسلام إن هذا الإلزام والإيجاب خاص بالصحابة لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية وما عداهم فإنه يكون مستحب والمتعة مشروعة إلى يوم القيامة كما قال النبي ﷺ  لسراقة بن جعشم لما سأله قال المتعة لعامنا هذا أم لأبد فشبك بين أصابعه فقال لا بل لأبد أبد يعني مستمرة المتعة إلى يوم القيامة لكن ظن أبو ذر أنها خاصة بالصحابة ولهذا قال لنا خاصة ولكم عامة نعم)
المتن..
 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله ﷺ من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك.

وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك


(الشرح)
لأنها تحللت زوجته وهو يريد أن تبعد عنه (..)أنت متحللة وأنا محرم أبعدي عني قالت أتخشى أن ،أن أثب عليك أن أقفز عليك يعني من باب فقال بين لها أنها يعني من باب الابتعاد عنه حتى لا مثلا لأنها زوجته حتى لا يتصل بها أو يقبلها نعم
(المتن)

وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثته أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة


الشيخ..
(قليل الظهر ظهر الإبل يعني تحملهم يعني حقائبهم لأن ما في أمتعة وأزوادهم قليلة يعني الأمتعة قليلة ما عندهم عفش كثير ولا طعام كثير ولا رواحل كثيرة قليل ظهرنا يعني الإبل والحقائب كثيرة مو مثل الآن الواحد عنده أمتعة كثيرة وشناط كثيرة ما عليه حقائب قليلة والطعام قليل زادنا قليل والظهر قليل كل واحد مثلا كل واحد مثلا يمشي بسيارة والإبل (20:40) قليلة الإبل وهي الظهر التي تحمل له قلة والحقائب الأمتعة كثيرة والزاد قليل ويرى في حديث ضعيف أن النبي ﷺ حج في قطيفة و(21:00) قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة نعم)
(السؤال)
ضعيف (21:9)
(الجواب)
فيه ضعف (21:10)
(المتن)

فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان ،وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج


الشيخ..
(نعم مثل ما سبق مسحنا البيت أحللنا يعني وأكملنا بقية العمرة من السعي والحلق نعم)
المتن..
 

قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال

الشيخ..
(ابن الزبير ينهى عن المتعة تباعا للصديق وعمر وعثمان نعم ينهى يعني نهي تنزيه للأدب لا للتحريم نعم)
(السؤال)
ومعاوية؟ قول معاوية عن المتعة؟
(الجواب)
نعم ؟ نعم يأتي قول معاوية اجتهاد منه نعم
(السؤال)
(22:9) (22:11)
(الجواب)
نعم ينهى نعم
(المتن)
 

وكان ابن الزبير ينهى


الشيخ..
(يرى يرى المنع منها معاوية أشد يرى المنع منها يرى المنع من المتعة نعم)
المتن..
 

وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله ﷺ رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله ﷺ فيها


(الشرح)
نعم أسماء اختارت أن النبي رخص فيها وابنها الزبير ينهى عنها اجتهاد منه تبعا للصديق جده من قبل أمه ولعمر ولعثمان وتكون العمرة في وقت آخر اجتهدوا نعم
(المتن)
 

وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.

وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي ﷺ بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه


الشيخ..
ايش أهل ،أهل النبي صلى وسلم
المتن..
 

سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي ﷺ بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل


الشيخ..
نعم (24:2) بالعمرة والحج جميعا نعم
المتن..

 وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل  ،فأحل

الشيخ..
يعني تحلل بعمرة لأنه لم يسق الهدي نعم
المتن..
 

وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض

الشيخ..
(يعني أهل الجاهلية كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ولهذا النبي صلى وسلم ألزمهم حتم عليهم أن يجعلوها عمرة ليزول هذا الاعتقاد ويبطل وأن العمرة مشروعة في أشهر الحج بل هي الأفضل وهي السنة الأفضل أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج نعم)
المتن..
 

كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرًا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر


الشيخ..
(هذا من ،من جهلهم يرون العمرة من أفجر الفجور ويقولون ما في عمرة إلا إذا انتهت أشهر الحج جاء شهر صفر إذا عاف الأثر أثر الإبل انمحى ،انمحى من الأرض يعني انتهت الذهاب والإياب للحج انتهى وعفا الأثر وبرأ الدبر الجروح اللي تكون في ظهر البعير بسبب حمل الأثقال برئت وإذا عولجت وبرئت وانسلخ شهر صفر جاء وقت العمرة في هذا الوقت ذهب أثر المسير إلى الحج وبرأت الجروح التي في على ظهور الإبل وجاء شهر صفر هنا يأتي دور العمرة هكذا من جهلهم نعم يرون أن أشهر الحج خاصة شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذي كلها خاصة بالحج نعم)
المتن..
 

فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهمين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يارسول الله أي الحل قال الحل كله


الشيخ..
(تعاظم يعني كبر شق عليهم لأن هذا أمر ما ألفوه في الجاهلية لما أمرهم بالحل قالوا أي الحل هل هو حل ناقص وإلا حل ؟حل كامل يحل له النساء والطيب وقص الأظافر وكل شي ظنوا أنه قال أي الحل؟ يعني لعله حل بعض الحل يعني حل ناقص ما تحل فيه النساء فقال حل كامل الحل كله ولهذا قال الصحابة فلبسنا الثياب وتطيبنا وجامعنا النساء استنكروا هذا لأنه مو مألوف عندهم في الجاهلية نعم)
المتن..
 

حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البرَاء (الشيخ..براء البرّاء تشديد أنه يبري يبري(27:8) نعم) عن أبي العالية البرّاء أنه سمع أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله ﷺ بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة


الشيخ..
والصوب أنه أهل بالعمرة والحج جميعًا كما سبق في الأحاديث نعم)
المتن..
 

فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة.

وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح ح وحدثنا أبو داوود المباركي قال حدثنا أبو شهاب ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله ﷺ بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله ﷺ نهل بالحج وفي حديثهم جميعًا فصلى الصبح بالبطحاء خلا الجهضمي فإنه لم يقله.

وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البرّاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي ﷺ وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة


الشيخ..
(يعني يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فدل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن أحرم بالحج مفردًا أو قارنًا وأن هذا هو الأفضل أما الصحابة فإن النبي صلى وسلم ألزمهم بهذا إلا من ساق الهدي نعم وفيه أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأنها ،وأنها أفضل الأنساك نعم)
(السؤال)
(28:55)
(الجواب)
نعم لبت ،لبت بالعمرة لبت بالعمرة لكنها ما استطاعت حاضت وجاء الحج فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة لأن النبي صلى وسلم خيرهم عند الميقات عند ذو الحليفة فمنهم من أحرم بالعمرة متمتع ومنهم من أحرم بالحج مفردًا ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معًا وقالت وعائشة كانت ممن أحرم بالعمرة تكون متمتعة بقية أزواج النبي كلهن متمتعات تتحللن لكن عائشة حاضت ولهذا ما طابت نفسها قالت يرجع صواحبتي بحج وعمرة وأرجع بحج إن تحللوا انتهى من العمرة وهي باقية على إحرامها ولهذا أمر النبي ﷺ أخاها بالتنعيم عمرة ثانية مستقلة نعم
(السؤال)
(29:45) أحسن الله إليك أن يفسخ الحج إلى عمرة في عرفة قد قصر قبل ذلك
(الجواب)
قصر (نعم) لا  عرفة ما فيها إلى ،إلى إنما يفسخ الحج إلى عمرة قبل الطواف ما طاف إذا طاف بالبيت أو وقف بعرفة هنا خلاص انتهى العرض ما في فسخ تلبس في الحج
(السؤال)
(30:11) من بعد ما سعوا
 
(الجواب)
ايه بعد ما سعوا طافوا وسعوا طافوا وسعوا في الحج ثم تحللوا
(السؤال)
يعني بعد ما يسعى من أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة (30:23)
(الجواب)
ايه نعم اي نعم ايه لكن ما لم يسق استثنى العلماء بذلك حالتين الحالة الأولى إذا ساق الهدي والحالة الثانية إذا وقف بعرفة (30:33) نعم هذا يعني إذا أراد أن يدخل الحج على ،على العمرة له قبل الطواف بالبيت إذا أحرم بالعمرة ثم أراد أن ،أن يدخل حج عليها أو يلبي بالحج لا بأس ما لم يطف أما إذا طاف في كلام أما (30:50) فسخ الحج إلى عمرة ولو بعد الطواف ولو بعد السعي له أن يفسخ لبى بالحج ثم طاف وسعى له كما فعل أمر النبي الصحابة نعم
(السؤال)
(31:2)
(الجواب)
لا ،لا يتحلل يبقى بالحج مفرد نعم ها وقع ،وقع كذلك كل منهما باقي على إحرامه لا يتحلل حتى يذبح هديه ما يفسخ الحج إلى عمرة (31:24) نعم يبقى على إحرامه حتى لو تمتع الفقهاء يقولون له أن يتمتع له أن يلبي بالعمرة ويتمتع بها إلى الحج إذا ساق الهدي لكن ما يتحلل يعتمر ويلبي بالحج ولا يتحلل إذا ساق الهدي
(السؤال)
يكون قارن عفا الله عنك
(الجواب)
مثل القارن يسمى يقول له أن يتمتع لكن ما يتحلل يطوف ويسعى ويدخل الحج على العمرة ويلبي بالحج
(السؤال)
أحسن الله إليك إذا أراد أن يتمتع قبل الطواف أراد أن يقرن نقول ايش نشترط عليك قبل الطواف تكون قارن تنوي هكذا؟
(الجواب)
له ،له قبل الطواف يلبي بالحج ويدخل الحج على عمرة عند جماهير العلماء لابن عباس جماعة اللي يرون وجوب التمتع يقول ما ليس ،ليس له ذلك لكن الجمهور يقول له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يسق الهدي أو يقف بعرفة إذا وقف ليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة نعم
(المتن)

وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله ﷺ الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي

الشيخ..
(نعم نعم وهذا يعني مشهور حديث مشهور في هذا ذي طوى يسمى الزاهر الآن حي من أحياء مكة في الأول كان صحراء قريبة من مكة نعم)
المتن..

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله ﷺ هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ


(الشرح)
نعم وفيه مشروعية التكبير عند موافقة السنة وعند رؤية ما يسر الإنسان لا التصفيق لأن التصفيق والصفير ما ينبغي لأن هذا من ،من أخلاق المشركين وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فإذا عجب المسلم شيء يكبر الله أكبر الله أكبر قال (34:39) الله أكبر إنها السنن ابن عباس كبر حيث أنها هذه الرؤية وافقت السنة استأنس بها رآه قال عمرة متقبلة وحج مبرور دل على مشروعية العمرة نعم
(السؤال)
(34:56)
(الجواب)
خلاص يوم عرفة وهي الحج الأكبر بدأ الوقوف نعم الوقوف والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج نعم كيف يغير إلى عمرة وهو الآن تلبش بالركن الأعظم للحج نعم
(المتن)
 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ..

(وهذا فيه مشروعية إشعار الهدي وتقليده سنتان لمن ساق الهدي من بلده السنة الأولى الإشعار وهي إشعار على(35:57) يأتي بالسكين ويشق صفحة سنام البعير من جهة اليمين ثم يسلت الدم عليه حتى يرى ويعلم أنها أنها،أنها هدي مهداة كل من رآه يعرفه ولو حصلت عليها هلاك عطب يذبحها ويتركها لمن يأكلها ولا يأكل منها شيء لمن حوله لمن يأتي من حوله لا يأكلها هو ولا أحد من أصحابه هذا في سد الباب لأنه قد يتسبب في مثلا في كذا ثم يأكلها فإذا عرف أنه لا يأكلها ولا أصحابه يحافظ عليها إذا أصابها عطب يذبحها في مكانها ويتركها لمن حوله من الفقراء ولا يأكل هو منها شيء لا هو ولا أحد من أصحابه والسنة الثانية التقليد هو أن يجعل لها قلادة يأتي بحبل ويجعل فيه حذاء أو قطع من الجلود والتقليد هذا مشروع في ،في الإبل والبقر والغنم أما الإشعار فلا يشعر في الغنم لأنها ضعيفة ما تتحمل وإنما هذا في الإبل نعم
(السؤال)
(37:14)
(الجواب)
فيه خلاف بعض العلماء يقول يكفي إذا أهدى يكفي فالهدي في للحجاج والأضاحي لأهل الأمصار وإذا وصى بأن تذبح له أضحية في بيته لأولاده هذا سنة وهو يهدي في مكة أو يكون ،يكون متمتع أو قارن قوله أهل بايش بالعمرة بالحج مفردا الصواب أنه أهل بالحج والعمرة معا عليه الصلاة والسلام نعم
(السؤال)
(37:46) شعار البقر أقرب من التقليدي
(الجواب)
البقر فيه خلاف هل تكون مثل الإبل قال بعضهم تكون في الإبل تتحمل لكن الغنم ما تشعر نعم  والتقليد سنة في الجميع كل (38:3)
(السؤال)
يقول بعض العلماء أن الإشعار بدعة
(الجواب)
بدعة؟ كيف والرسول أشعر الآن شوف الأحاديث الصحيحة الآن صحيح أن النبي أشعر هديه يقال سنة الرسول بدعة؟ الرسول أشعر قال في الحديث الآن هذا الصحيحين نعم
(السؤال)
(38:23)
(الجواب)
ايه نعم في الرقبة
(السؤال)
(38:27) أول إهلاله
(الجواب)
ها قال (..) هذا محمول على أنه كرر التلبية ليراه وليسمعه من لم يسمعه وإلا فقد ثبت أن النبي صلى وسلم أهل على الله لما استوت به راحلته لما انبعثت به راحلته لما ركب الراحلة أهل وفي حديث خصيف عن ابن عباس أنه أهل في مصلانا كان ضعيف الخصيف ضعيف الصوب أنه أهل لما ركب الراحلة ثم لما استوت به على البيداء كرر التلبية فسمعه من سمعه وظن أنه لم يلب إلا، إلا الآن وهو قد لبى قبل ذلك نعم
(المتن)
 

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله ﷺ لما أتى ذو الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر.

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبتَ بالناس أو تشغبتْ بالناس ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبتْ بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم


الشيخ..
(يعني هذي الفتيا اللي تفتيها وانتشرت في الناس شغبت انتشرت في الناس أنك تقول من طاف فقد حل شاء أم أبى طاف وسعى يعني من طاف وسعى وقصر وتحلل فقال هذي سنة النبي وإن رغمتم وإن كرهتم ذلك هذي السنة أن كل من طاف وسعى وقصر يتحلل لأن النبي صلى وسلم أمر أصحابه بذلك وأوجبه عليهم وكان ابن عباس يرى وجوب المتعة فأنكر عليه (40:20) ما هي الفتيا التي شغبت انتشرت في الناس أنه كل من طاف وسعى وقصر وتحلل هذي سنة نبيكم ولو كرهتم ذلك وإن رغمت أنوفكم يفتي بهذا يرى هذا نعم والجمهور على أنها مستحب وليس بواجب وشيخ الإسلام قوله إن هذا خاص بالصحابة قول وجيه حتى يزال اعتقاد أهل الجاهلية قال وجوب خاص بالصحابة وما عداه فهو مستحب نعم)
المتن..

وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن العباس رضي الله عنهما إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة فقال سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم.

حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع


(الشرح)
نعم لأن النبي ألزمهم فكان ابن عباس يرى الوجوب
(السؤال)
شيخ قول (نعم) إحدى الروايات أن (41:50) أنه ينحرها يعني هل تعتبر هدي وإن كانت قبل يوم النحر؟
(الجواب)
نعم؟ ايه ايه نعم ينحرها في مكانها ويتركها للفقراء
(المتن)

حدثنا عمرو حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله ﷺ عند المروة بمشقص فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك

(الشرح)
هو يقول حجة لأن ،لأن معاوية يرى المنع من التمتع وابن عباس يرى وجوب المتعة فلما قال معاوية أعلمت أني قصرت عن النبي صلى وسلم في عن مشقص عند المروة قال هذا حجة عليك حجة عليك يعني أنت ما ترى المتعة وهذا دليل عن ما دام قصرت عنه معناه تحلل ,تحلل بعمرة وهذا حجة عليك وهذا إنما هو في عمرة الجعرانة وليس في حجة الوداع (42:49) فهو وهم لأن معاوية أسلم لما أسلم في ،في يوم الفتح وفي عمرة جعرانة قصر عني وأما في عمرة حجة الوداع ما قصر عليه الصلاة والسلام كان قارن حلق يوم العيد فهذا التقصير أما في عمرة القضية هناك قبل أن يسلم معاوية وفي عمرة الحديبية صد عنها ما بقي إلا عمرة الجعرانة وهي التي كانت بعد إسلام معاوية فهو قصر عن النبي صلى وسلم في على المروة فقال ابن عباس هذا حجة ،حجة عليك أنت ما ترى المتعة مادام قصرت عن النبي صلى وسلم معناه ثبت معناه حل وهذا حجة عليك نعم
(المتن)
 

وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله ﷺ بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.

حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داوود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله ﷺ نصرخ بالحج صراخًا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج

(الشرح)
نعم وهذا في مشروعية رفع الصوت بالتلبية للرجال نصرخ بها أن يرفعوا أصواتنا مشروعية رفع الصوت بالتلبية أما المرأة فإنها تسمع ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها لئلا يفتتن بها وفيه دليل على مشروعية فسخ الحج إلى عمرة وأن الصحابة كانوا يصرخون بها ويرفعون أصواتهم بالحج ومع ذلك أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة وهم صرخوا به لبيك حجًا لبيك حجًا ومع ذلك قال اجعلوها عمرة دل على تأكد مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي نعم
(السؤال)
(44:55) ثمن هون عن الحج ورجع (45:4) له ذلك ؟
(الجواب)
لا
 
(السؤال)
لا بد من مضي الحج؟
(الجواب)
هو متمتع بها إلى الحج
(السؤال)
أخذ عمرة وحلل ثمن استخار الله قال أنا لن أحج سأرجع (45:15) له ذلك؟لكن ليس له مانع؟
(الجواب)
عند الجمهور نعم لأنه مستقلة ،مستقلة إذا حصل له مانع لكن والأقرب أنه أنو لا يحل له ما أفتى به شيخ الإسلام وغيره هو الذي (45:36) إلى يوم ،يوم القيامة إذا لم يكن هناك مانع وقد يقال أن له ذلك لأن العمرة منفصلة تحلل عمرة وانتهى وقد يقال أنه ليس له ذلك لأن لأنه نوى العمرة والحج جميعًا أما الفسخ أما إذا كان لبى بالحج أو لبى بالحج والعمرة ثم فسخ نيته قال وجعلها عمرة ليتحلل ويذهب ليس له ذلك هذا بالاتفاق هو لبى بالحج قال أبا أفسخ النية حتى أجعله عمرة حتى أتتحلل وأذهب هذا ليس له ذلك حتى يتخلص من الحج لكن الكلام في من أحرم بالعمرة فقال من أول وهلة متمتع بها للحج هل له ذلك الأقرب أنه له ذلك أما من أهل بالحج مفردا أو أهل بالحج والعمرة معًا ثم فسخ نيته وجعلها عمرة وتحلل وذهب هذا ليس له ذلك نعم
(السؤال)
النية في المضي الحج (46:35)
(الجواب)
نعم إيه لكن مسألة مستقلة الآن العمرة مستقلة نعم
 
(المتن)

وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داوود عن أبي نضرة عن جابر وعن ابن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا قدمنا مع النبي ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخًا.

حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما ،فعلناهما مع رسول الله ﷺ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما

(الشرح)
يعني متعة الحج ومتعة النساء أما متعة الحج نعم كان ينهى عنها عمر لا من باب الإلزام من باب الأدب وأما متعة الحج متعة النساء فإنها على الصواب أن النبي صلى وسلم نهى عنها والذي حرمها نعم
(المتن)
 

حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس أن عليًا قدم من اليمن فقال له النبي ﷺ بما أهللت فقال أهللت بإهلال النبي ﷺ قال لولا أن معي الهدي لأحللت.

وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد ح وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا قال حدثنا بهز قالا حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لحللت.

حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسًا قال سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما جميعًا لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجًا


 
(الشرح)
هذا هو الصواب هذا هو اللي دلت عليه الأحاديث الكثيرة لبى بالعمرة والحج أما من قال إنه لبى بالحج محتمل أنه لبى بالحج يعني مع العمرة اختصر أو أنه وهم من بعض الرواة وكذلك من قال من أهل بالعمرة وحدها نعم
(المتن)
 

وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسًا يقول سمعت النبي ﷺ يقول لبيك عمرة وحجا وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله ﷺ يقول لبيك بعمرة وحج.

وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي ﷺ قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما

الشيخ..
(يعني يقرن بينهما بالحج والعمرة والشاهد في أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يقرن بين الحج والعمرة فدل على مشروعية الحج العمرة في أشهر الحج وأنه لا بأس بها وأنها مستمرة حتى أن عيسى إذا نزل عليه السلام يقلب الحج والعمرة فيه الرد على اعتقاد أهل الجاهلية أنه ما في عمرة في أشهر الحج عيسى يقرن بينهما يعني يثنيهما يعني يثني الحج والعمرة ليثنينهما يعني ليقرنن بينهما (50:1) بالحج والعمرة نعم)
المتن..
عفا الله عنك وحدثناه قتيبة بن سعيد
الشيخ..
(وفيه أن البيت يحج بعد نزول عيسى وبعد خروج يأجوج ومأجوج جاء في الحديث الآخر ليحجن هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج وهي من أشراط الساعة الكبار لكنها من  أشراط الساعة الكبار الأولى بخلاف أشراط الساعة المتأخرة مثل طلوع الشمس من مغربها والدابة هذي من أشراط الكبار المتأخرة نعم)
(السؤال)
(50:26)
(الجواب)
ها؟ لا فيه مشروعية بيان أن العمرة مشروعية العمرة في أشهر الحج وأنها لا بأس بها خلافا لأهل الجاهلية أما التمتع الذي ،الذي ألزم به الصحابة النبي صلى هذا هو الأفضل نعم
(المتن)
 

وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده


الشيخ..
(كثيرا ما يقسم عليه السلام والذي نفسي محمد بيده ونفوس العباد كلها بيد الله وفيه إثبات اليد الله عز وجل نعم)
المتن..
 

وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة ابن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده بمثل حديثهما.

حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسًا أخبره أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته

(الشرح)
نعم هذه عمر النبي صلى وسلم أربع اعتمر أربع بعد وحج حجة واحدة بعد الهجرة كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته التي مع حجته اعتمر بها في ذو القعدة وتحلل منه في ذي الحجة لأنه أحرم عليه الصلاة والسلام بالعمرة والحج في ،في اليوم الخامس يوم الأحد يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة والعمرة الأولى عمرة الحديبية عام ست للهجرة صد عنها ونحر وحلق وتحلل سميت عمرة لأن ،لأن أجرها تام وإن لم ،وإن لم تتم وإن كانت غير تامة صده المشركون ومنعوه لكن أجرها تام وقاضاهم على صالحهم على أن يعود يقضي في ،في العمرة السنة القادمة اعتمر عمرة القضاء في ذو القعدة أيضا ثم اعتمر عمرة جعرانة في السنة الثامنة والعمرة التي مع حجته في ذي القعدة أربع عمر نعم كلها في ذي القعدة
(المتن)

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسًا كم حج رسول الله ﷺ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب

الشيخ..
(نعم اعتمر أربع عمر وحج حجة واحدة يعني بعد الهجرة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة ونعم)
المتن..
 

وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله ﷺ قال سبع عشرة قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ غزا تسع عشرة وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع قال أبو إسحاق وبمكة أخرى


(الشرح)
نعم يعني حج بمكة أخرى يعني قبل ،قبل الهجرة والظاهر أنه ،أنه وفي غير مسلم أنه حج حجتان قبل الهجرة وحج بعد الهجرة والظاهر أنو حج ،حج مرات عليه السلام لأنه كان يعلم نفسه أيام الموسم على القبائل قال من يؤويني أبلغ رسالة ربي يعلم نفسه في الموسم أيام الحج ويحج عنه على ما كان على ،على ما توارثه الناس عن حج إبراهيم  مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة حجة وهنا وفي غير مسلم أنها حجتان والأقرب أنه حج حجة مرات غير محددة لأنه يعلم نفسه في على القبائل حتى اتفق مع ،مع (..)الأنصار بيعة العاقبة عليه الصلاة والسلام نعم
(المتن)

وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله عنهما مستندين إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي ﷺ في رجب قال نعم فقلت لعائشة رضي الله عنها أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت وما يقول قلت يقول اعتمر النبي ﷺ في رجب فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت

 
(الشرح)
نعم قول لعمري تأكيد ،تأكيد الكلام وليست قسما القسم لا بد يكون بالواو والباء والتاء والهمزة وليست حلفا وإنما هي للتأكيد وفيه أن وهذا هو المعروف عند جمهور العلماء أن ،أن النبي صلى وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة وليست واحدة منها في رجب أما قول ابن عمر أن واحدة في رجب هذا محمول على أنه نسي فظن أن واحدة منها في رجب ولهذا قالت ما اعتمر النبي صلى وسلم في رجب قط وما اعتمر إلا وأبو عبد الرحمن معه لكنه نسي ظن أن واحدة في رجب قال بعضهم يحتمل ،يحتمل أن يكون له عمرة في رجب وأن ولكن هذا بعيد المعروف عند جمهور العلماء أن ،أن النبي صلى وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذو القعدة وليست منها واحدة في رجب ولعل عمر ابن عمر نسي نعم
(المتن)
 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال :فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله ﷺ فقال أربع عمر إحداهن في رجب فكرهنا نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي ﷺ أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله ﷺ إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط

(الشرح)
نعم وهذا هو المعتمد ما قالت عائشة أنها أربع عمر في ذو القعدة أما ابن عمر لعله وهم أما قوله أنه دخل المسجد ورآهم يصلون الضحى فقال هذه بدعة يعني تركهم لصلاة الضحى في البيت وصلاتها في المسجد وكونهم يصلون جماعة هذه بدعة لأن المشروع أن تصلى في البيوت ولعله  المراد بالبدعة يعني بدعة خفيفة خلاف الأولى والأفضل لأنه إذا صلى لو صلى الضحى في المسجد بعضها لا حرج أو صلاها جماعة لكن ليس ذلك عادة مطردة يعني صدفة اجتمعوا وصلوا الضحى لا بأس في البيت أو بالمسجد أما كونه عادة يركبون عادة يصلون جماعة هذا لا ليس بمشروع هؤلاء الذين صلوا اجتمعوا في المسجد وصلوها (58:27) قال بدعة إذ يكون هم يجتمعون لها ويصلون جماعة في المسجد والمشروع أن يصلوها في البيوت ولذلك كان ما أنكر عليهم إنكارًا شديدًا كان يعني خلاف الأولى نعم
عفا الله عنك انتهى الجزء (وش بعده؟ ما ذكر شيء  بركة وفق الله الجميع.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد