شعار الموقع

كتاب الحج (11) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به – إلى باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...

00:00
00:00
تحميل
89

(المتن)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد
 قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا، لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: «لِمَ؟» قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَتْ: " مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ، يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ
فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،

 الشرح:
( أن يطوفوا هكذا كرهوا أن يطوفوا هكذا أن يطوفوا لعلها يطوفوا (01:35) أبلغ كرهوا  فلا جناح عليه أن يطوف على لفظ الآية نعم )

المتن:
 

َفلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ [البقرة: 158] إِلَى آخِرِهَا، قَالَتْ: فَطَافُوا "
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: «لِمَ؟» قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ [البقرة: 158] الْآيَةَ، فَقَالَتْ: " لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَار كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَلَعَمْرِي، مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "

 


(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وهذا فيه دقة فهم عائشة رضي الله عنها وفيه بيان أن معرفة سبب النزول قد يتوقف عليه فهم معنى الآية لفائدة معرفة سبب النزول فعروة , الزبير فهم فهما خاطئا من الآية فهم أن فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفا والمروة وأن من لم يطف فلا حرج عليه وعائشة بينت له قالت في اللفظ الآخر بئس ما قلت قالت لو كانت كما كما تقول لكانت الآية فلا جناح أن لا يطوف بهما الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما رفع الجناح عمن طاف بهما  ولو كانت كما فهم عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما فإذا كانت الآية رفعت الجناح عمن لم يطف لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف وبينت له سبب النزول سبب النزول أن المشركين كانوا يهلون لمناة الصنم ثم يتحرجون من الطواف بين الصفا و المروة فلما جاء الإسلام خافوا ظنوا أنه لا لا يطاف بين الصفا والمروة فأنزل الله لا جناح من الطواف لأن لا جناح من الطواف بين الصفا والمروة لأن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن الحج وكون المشركين في الجاهلية إذا طافوا بالصنم يتحرجون لا يمنع من كون المسلمين يطوفون بهم
فالآية رفعت الجناح عن الطواف فالذي تحرج تحرجوا فيه  تحرجوا منه خوفا من أن يكون هذا مشابها لفعلهم في الجاهلية و بينت عائشة قالت من لم يطف بين الصفا والمروة ما أتم ما تم الله ما أتم الله له الحج والعمرة لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة وفي اللفظ الآخر لعمري لعمري ما أتم الله حج لعمري لتأكيد القسم لتأكيد الكلام ليس القسم لعمري لحياة, القسم يكون بالحروف بالواو والباء والتاء والهمزة هذا من باب التأكيد, جاء أيضا في البخاري في تفسير سورة يوسف عن قول عائشة لعمري أيضا جاء في كلام بعض السلف كابن القيم جاء أيضا في حديث رواه ابن ماجه فليست قسما أما قول الله تعالى لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ هذا قسم من الله بحياة النبي ﷺ والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته قالت لعمري لتأكيد الكلام ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة هذا فيه دليل عن سبب النزول فيه فوائد من فوائد سبب النزول أن يتوقف عليها فهم معنى الآية أحيانا فعروة قال فهم من قول فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه لا جناح على من حج أو اعتمر أن يترك الطواف بين الصفا والمروة قالت لا هذا الفهم ما هو بصحيح لو كان  فهمك صحيحا لجاءت النفي الآية لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما لا جناح عليه في ترك الطواف لكن الآية جاءت لا جناح عليه في لا جناح عليه في ترك الطواف لا جناح عليه أن يطوف بهما لا جناح عليه في الطواف الآية لا جناح عليه في الطواف ولو كانت كما فهم عروة لكانت لا جناح عليه في ترك الطواف الآية رفعت الجناح في الطواف لا جناح عليه أن يطوف بهما و عروة فهم منها أن أن ترك الطواف بين الصفا والمروة لا يضر الحاج ولا يضر المعتمر, فقالت لا من ترك الطواف في الحج أو في العمرة  ما تم حجه ولا أتم عمرته, لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف والدليل على هذا سبب النزول أن الآية أنهم كانوا يهلون للصنم فيتحرجون من الطواف فلما جاء الإسلام ظنوا أن هذا التحرج باقي فأنزل الله برفع الجناح أنه لا بأس في الطواف ولا يضر كونه في الجاهلية يتحرجون نعم (07:15)
يقال إن إيساف ونائلة رجلان رجل اسمه رجل وامرأة الرجل اسمه إيساف ونائلة امرأة وأنهما زنيا في الكعبة ومسخهما الله حجرين فأخرجوهما وجعلوهما ليعتبر بهما الناس جعلوهما على الصفا والمروة ثم عبدا بعد ذلك أما قوله على شط البحر قال بعضهم إن هذا وهم نعم
 
 
(المتن)
حدثنا عمرو الناقد
الشرح: (7:49) إذا قصد الحلف ما يكون حراما يكون يقصد تأكيد الكلام جاء في كلام ابن القيم لعمري في البيت الشعري لعمري.
المتن:
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة
الشرح:
(إذا ما قصد الحلف ما يكون حلفا نعم نعم )


المتن:
 

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا، وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ: " بِئْسَ مَا قُلْتَ، يَا ابْنَ أُخْتِي، طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ، فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ، لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ [البقرة: 158]، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

(الشرح)
هذا العلم عائشة فقيهة أفقه امرأة أفقه امرأة عائشة رضي الله عنها قالت لما قال لها عروة إني أرى أن اللي يترك الطواف لا حرج فيه قالت بئس ما قلت طاف النبي ﷺ وطاف المسلمون معه طاف النبي ﷺ وطاف المسلمون فلابد من فهم الآية فهما يتناسب مع فعل النبي ﷺ وبينت أن سبب النزول أنهم كانوا إذا عبدوا الصنم لا يطوفون بين الصفا والمروة المشركين فلما جاء الإسلام ظنوا أن هذا أنهم سيبقون على حالهم وأنه (9:54) فأنزل الله رفع الجناح لا جناح على من حج أو اعتمر أن يطوف بهما والآية ليس فيها وجوب السعي ولا ترك وجوب السعي في وجوب وفي عدم وجوب يؤخذ من أدلة أخرى لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف وأنه لا حرج في الطواف لا حرج في الطواف بين الصفا والمروة كانوا أهل الجاهلية يتحرجون (10:23) لماذا يتحرجون لأنهم بعد ما يعبدون الصنم قالوا لا ما نطوف بين الصفا والمروة بعد ذلك لأن هذا حج فلا نخلط بين عبادة الله وعبادة غيره فهم يعبدون الصنم ثم يرون أن هناك حرج في كونهم يطوفون بين الصفا والمروة بعد ذلك فلما جاء الإسلام أشكل عليهم الأمر فأنزل الله رفع الجناح في الطواف لا جناح لا جناح فيمن حج أو اعتمر أن يطوف بينهما لأنه يعبد الله لأنه زال الشرك نعم


(المتن)

سألنا النبي ﷺ عن ذلك فأنزل الله عز وجل إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم.

الشرح:
(نعم إن هذا العلم صحيح وفي لفظ إن هذا لعلم اللفظ الآخر إن هذا العلم هذا العلم اللي فهمته عائشة علم ولكن هناك أيضا أيضا علم آخر في فهم الآية سيذكره نعم )

المتن:

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ، يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَار: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ "

 


(الشرح)
نعم وأبو بكر بن عبد الرحمن أعجبه فهم عائشة للآية وقال هذا علم ولكن أيضا هناك علم آخر في فهم الآية وأخبرنا رجال من أصحاب النبي ﷺ أن بعض الأنصار كانوا كانوا  يقولون إن الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فلا نطوف وقال آخرون إن الله سبحانه وتعالى ذكر الطواف بالبيت ولا لم يذكر الطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله رفع الجناح فصارت آية تشمل قال ما أرى الآية نزلت في هؤلاء وهؤلاء نزلت في الذين يتحرجون من الطواف بالجاهلية بعد (12:56) للصنم ونزلت في الذين يقولون إنه هو من أمر الجاهلية ونزلت في الذين يقولون إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة فتكون هذه الأسباب كلها لا مانع أن تكون للآية لها عدة أسباب تكون هذه ثلاثة أنواع من العلم في فهم الآية رفعت الجناح عمن طاف عمن تحرج من الطوف بهما لأنه في الجاهلية كانوا يتحرجون بعدما يهلون لمناة فرفع الله الجناح لأن المسلم لا يشرك بالله كما يشرك الجاهلية فلا جناح عليه في الطواف ونزلت في الذين يقولون إنها من أمر الجاهلية  أنزل الله أنه لا جناح وأنه  ليس من أمر الجاهلية بل هي من شعائر الله ونزلت في الذين أيضا يقولون إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة نعم

(المتن)

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: 158] قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا.

 


(الشرح)
 قد سن يعني شرع, يشمل الواجب والمندوب والسنة إذا قيل السنة سن رسول الله وسنة رسول الله في النصوص وفي سلاح المتقدمين تشمل الواجب والمستحب أما المتأخرون اصطلحوا على تسمية السنة بالمستحب و الواجب يسمونها واجبا قد سن رسول الله يعني شرع شرع الطواف بهما
وهذه السنة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة والطواف بالبيت ركن الطواف بين الصفا والمروة ركن , ظاهر النصوص أنه ركن كما قالت عائشة ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة وقال آخرون من العلم إنه واجب يجبر بدم وقيل إنه سنة والصواب أنه ركن نعم

(المتن)

وحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ الْأَنْصَارَ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ، يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: 158]

 


(الشرح)
نعم هذا من أوضح ما ذكر أنهم كانوا إذا أهلوا لمناة كانوا يرون أنه ما في طواف بين الصفا والمروة بعدها فلما جاء الإسلام و لما أسلموا أنزل الله هذه الآية لأن المسلم غير المشرك كانوا يعبدون مناة ولا يطوفون بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام فالمسلم يطوف بين الصفا والمروة ولا جناح عليه لأن الشرك زال واعتقاد أهل الجاهلية زال وأعمال الجاهلية زالت نعم
(.........)نعم لا مناة كانت للأنصار لأهل المدينة ومن حولهم وقد يشاركهم غيرهم ومن حولهم كما أن اللات لأهل الطائف لثقيف والعزى لقريش ومن حولها ومناة لأنها على الساحل للمدينة ومن حولها نعم
يسمون نائلة صنمان صحيح أنهما وضعا على الصفا والمروة حجران نعم كل من جاء على الصفا والمروة وضعوا واحد على الصفا وواحدا على المروة و هما رجلان رجل وامرأة فجر أحدهما في الكعبة فمسخهما الله حجرين فوضعوهما ليعتبر الناس ثم طالت المدة فعبدوهما (17:40) ............   الأوس والخزرج.

(المتن)
 

وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم 
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

 


(الشرح)
الأنصار كانوا الأنصار بعد الإسلام كانوا يكرهون لأنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمناة نعم نعم (سؤال غير مسموع (18:46)  
ولكن له حجاب يدخلون من شاؤوا ولهذا رفعوا باب الكعبة وقال النبي ﷺ لعائشة أتدرين لم رفع قومك هذا باب الكعبة قالت لا قال إنهم يريدون أن يدخلوا من يشاؤوا فإذا صعد من لا يريدون إدخاله وأخذ السلم فسقط نعم
 
(المتن)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»
وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.

(الشرح)
نعم احتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد وأجاب الجمهور بأن المراد لم يطف النبي وأصحابه الذين ساقوا الهدي إلا طوافا واحدا بدليل حديث عائشة قالت فطاف الذين فطاف الذين أحلوا بين الصفا من حجهم فطاف الذين طافوا بين الصفا والمروة وأحلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج فطاف الذين أحلوا بعد أن رجعوا منها طوافا آخر لحجهم لذلك الشيخ قال تفرد بها الزهري هذه الرواية الجمهور على أن (20:37) وجوابه عن حديث عائشة بأن هذا قوله وأصحابه يعني أصحابه الذين ساقوا الهدي معه أما أصحابه الذين تحللوا طافوا طوافا آخر والمراد بالطواف بين الصفا والمروة نعم


(المتن)
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يحيى بن يحيى.


الشرح:
 شيخ الإسلام يرى أنه أن كل الحجاج ما عليهم إلا سعي واحد المتمتع والقارن والمفرد كلهم ما في إلا سعي واحد وهي رواية عن الإمام أحمد والجمهور على أن المتمتع عليه سعيان بين الصفا والمروة أما المفرد والقارن  ليس عليه إلا سعي واحد نعم (21:20) عليه الجمهور نعم نعم  لأن العمرة مستقلة نعم نعم)


المتن:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ، الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا»، ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ»
قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ»

 
 (الشرح)
وهذا فيه فوائد ومنها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق وفيه تواضع النبي ﷺ حيث أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى على خلاف المتكبرين الذين ينفون الإرداف من أهل الجور والظلمة وفيه أن الدافع من عرفة إلى مزدلفة إذا بدت له حاجة فإنه ينزل لبول أو غيره ثم يواصل السير ولا يصلي إلا في مزدلفة وفيه استحباب الوضوء استدامة الوضوء كما توضأ النبي ﷺ توضأ وضوء خفيفا يعني لم يكثر الصب ومرة مرة ثم توضأ فأسبغ الوضوء في مزدلفة يحتمل أنه انتقض وضوؤه ويحتمل أنه جدد وضوءه ولو لم يطل ولم لم يحدث فيه تنبيه الرئيس لمرؤوسه والتلميذ لشيخه فيما قد يخشى نسيانه قال الصلاة قال الصلاة أمامك ظن أنه نسي وبين له أن الصلاة مكانها في مزدلفة بينما هذا عارض نزوله ووضوؤه عارض وفيه الاستعانة في الوضوء ولهذا قال فصببت عليه الوضوء وأنه لا بأس بالإعانة لمن يتوضأ أصب عليه أما إحضار الماء لا ليس فيه شيء أن يحضر الماء الاستعانة لها أحوال منها أن يحضر الماء عنده هذا ليس فيه الثانية أن يصب عليه ويتوضأ كذلك لا بأس الثالثة أن يباشر أعضاء الوضوء هذا إذا كان مريضا فلا بأس إن كان عاجزا وفيه أن السنة صلاة المغرب والعشاء جمعا بمزدلفة ليلة العيد للحاج لكن إذا خشي فوات الوقت يعني صار فيه ازدحام يصلي ولو في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها إذا خشي خروج الوقت فإن عجز يصلي ولو في الحافلة لأن بعض الناس لا يستطيعون يصلون داخل الحافلة ومتجهين للقبلة ولا يتركوا الصلاة لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها إذا خشي فوات الوقت يصلي إذا خشي خروج نصف الليل يصلي ولو في الطريق (سؤال لم يسمع ( 25:12)
(المتن)
 

وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

 


(الشرح)
وفيه أن التلبية تستمر للحاج حتى يشرع في الرمي فيتحلل قال آخرون حتى ينتهي وقيل يقطعها من فجر يوم عرفة وقيل من ظهر يوم عرفة والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنها تستمر التلبية حتى يشرع في الرمي فإن شرع في الرمي قطع التلبية لأنه شرع في التحلل نعم

(المتن)

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنًى - قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ: «لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ»


(الشرح)
نعم وفيه مشروعية الرفق بالمسير من عرفة والبعد عن إيذاء الناس ولهذا النبي قال عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته وفي قول آخر أنه يشد زمامها حتى إن رأسها ليصيب  (27:14) فإذا وجد فجوة نص وإذا وجد متسعا أرخى لها حتى تصعد, وفي لفظ آخر قال السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع ينبغي للمسلمين أن يرفق بعضهم ببعض ولا يؤذون بعضهم بعضا ولا يؤذون المارة بالسيارات ولا بأصوات السيارات بل يرفقوا لأنهم إخوانهم كلهم جاؤوا لأداء هذه الفريضة يرجون رحمة الله ومغفرته فلا يؤذي بعضهم بعضا نعم
قوله محسر وهم من منى (28:00) فاصل بين منى ومزدلفة المعروف أن المحسر أنه هو برزخ بين منى ومزدلفة حدود منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر و مزدلفة من وادي محسر إلى عرنة  وش تكلم على قوله وهو محسر قال كلام بعض الرواة تكلم الشارح عليه النسخة الثانية تعليق قيل يسمى محسر لأنه يحسر مسالكه وقيل لأنه كان يسرع فيه وقيل لأنه مكان العذاب الذي نزل على أبرهة ملك الحبشة الذي جاء لهدم الكعبة لكن الصواب العذاب جاء في المغمس لا في المحسر .

(المتن)

وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ


(الشرح)
(نعم فيه أن رمي الجمار يكون  كالخذف يعني بمثابة الحصى الذي يخذفه بها ما تكون كبيرة ولا صغيرة جدا مثل حبة أكبر من حبة الفول حبة الباقلاء مثل بعض الغنم لا تكون كبيرة ولا صغيرة اللفظ الآخر النبي ﷺ قال لابن عباس هلم القط لي حصيات وهو في الطريق قال فلقطت له حصاة هن حصى الحذف بمقدار ما يخذف الإنسان بين الأصبعين الحصاة الصغيرة فلما وضعهن بيده قال نعم بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وفيه أن الإنسان أول أول ما يبدأ الحاج إذا وصل إلى مزدلفة بالصلاة لا كما يفعله بعض العامة يبدأ بلقط الحصى النبي ﷺ أمر أن تلقط له الحصيات وهو في الطريق سبع حصيات ثم بعد ذلك يلتقطها من منى الحصيات كل يوم من منى نعم
 
  
(المتن)
 

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ، وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: لَبَّيْكَ، اللهُمَّ لَبَّيْكَ


(الشرح)
نعم يعني هذا فيه يفيد على أن التلبية مستمرة مستمرة إلى رمي جمرة العقبة في رد على ما قال تقطع التلبية ولا إذا قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران خلافا للحجاج الذي تورع وقال لا تقول سورة البقرة قول السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران تورع الحجاج من هذا وما تورع من قطع الرقاب قتل النفوس حجاج قال لا تقول سورة البقرة وإنما السورة التي تذكر فيها البقرة نعم  نعم
  
(المتن) 
 

وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن كثير ابن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك


(الشرح)
و عبد الله هو  عبد لله بن مسعود يعني عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه لما لبى أنكر عليه بعض الناس من التابعين قالوا أعرابي هذا ؟ ما يفهم بعض الجهال أنكروا فقال أنسي الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان هذا دليل على أن التلبية مستمرة حتى بعد رمي جمرة العقبة وهو في (32:35) يعني ليلة العيد وصباح العيد بعض الجهال لأنه تأخر هذا بعد وفاة النبي ﷺ وأصحابه وجد ناس من التابعين ومن الجهال ينكرون على بعض الصحابة أشياء قد يكون بعضهم لا يعرفونه لما رأوا عبد الله بن مسعود قال هذا أعرابي ما يفهم يلبي؟ كأنه يقطعون التلبية كأنهم يقطعون التلبية يوم عرفة وقبلها فقال أنسي الناس أم ضلوا لقد سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان نعم أحسن الله إليك
 
(المتن)
 

وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يحي بن آدم قال حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد وحدثنيه  يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكاي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. حدثنا أحمد بن حنبل  ومحمد ابن المثنى حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن نمير حاء وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحي بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر


(الشرح)
يعني في الدفع من منى إلى عرفات اليوم التاسع فيهم الملبي وفيهم المكبر ولا ينكر بعضهم على بعض لكن الأفضل التلبية والنبي ﷺ لزم تلبيته لأنها خاص بالحاج نعم
  
(المتن)

وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدواقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله ﷺ في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله ﷺ يصنع

الشيخ
 ( نعم  جاء في الأخبار أنه أن النبي ﷺ لزم تلبيته يسمعهم يلبي ويكبر ولا ينكر عليهم ويلزم تلبيته
لا ما هو مشروع كل واحد يكبر وحده نعم )
(المتن)

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غابيان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه
وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقولوا في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي ﷺ وأصحابه ومنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه
حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول  دفع رسول الله ﷺ من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا


 
(الشرح)
نعم هذا فيه أنه توضأ وضوء خفيفا يعني لم يسبغ في الطريق ثم لما وصل مزدلفة توضأ وضوء سابغا يحتمل أنه أحدث ويحتمل أنه توضأ في الأول أنه أعاد الوضوء ليجدد الوضوء ولو لم يستعمله من نشاط وفيه أن أول شيء بدأ فيه الصلاة على خلاف العامة يبدؤون بلقط الحصى وفيه أنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين أقام لصلاة المغرب وأقام لصلاة العشاء سيأتي أن ابن عمر قال صلى بإقامة واحدة  وفيه أنه لم يفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا بإناخة البعير الإبل صلى المغرب ثم أناخوها ولم يحطوا الرحال حتى إراحة لها ثم صلوا العشاء ثم حطوا الرحال الرحل
(مداخلة......)
 الشيخ
ما صلى فيه نعم بس توضأ وضوء خفيفا استدام في الطهارة في الطريق قال بعضهم أنه ليس وضوء شرعيا وإنما ورد أنه استنجى وغسل بعض الأعضاء لكن ليس بظاهر
 نعم أحسن الله إليك

(النص  صريح قال أنه توضأ ولم يسبغ الوضوء يعني توضأ مباشرة
نعم أحسن الله إليك (38:41)(مداخلة)


 الشيخ
لا واقفات الإبل نزلها ننوخها تنويخ ثم لما صلوا العشاء نزلوا الرحال نعم أحسن الله إليك سيأتي التصريح في هذا لأنهم ما حطوا الرحال إلا بعد العشاء نعم)
وحدثنا محمد ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد
( يسمونه نوخها نوخ الإبل نعم نعم)
(المتن)
 

وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله ﷺ بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب في حاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي فقال المصلى أمامك
 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك ح وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت أسامة بن زيد   يقول أفاض رسول الله ﷺ من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوء ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحي بن آدم قال حدثنا زهير أبو هيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ربثت رسول الله ﷺ عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله ﷺ ناقته وبال


الشيخ
(اللي ينيخوا الناس فيه  للمغرب كذا؟ تكلم عليه في الشارح كأن الناس في الجاهلية ينيخون فيه في صلاة المغرب نعم )


المتن
 

فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله ﷺ ناقته وبال وما قال أراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوء ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا

 
 
(الشرح)
(هذا صريح بأنهم نوخوا الإبل ولم يحلوا رواحلهم ثم صلوا العشاء ثم حلوا رواحلهم يعني نزلوا العفش يعني أناخوها وجعلوها على كانت واقفة تصلي المغرب وهي واقفة الإبل ثم لما صلوا المغرب أناخوها فبركت الإبل ثم صلوا العشاء ثم حلوا رواحلهم نزلوا العفش بعد صلاة العشاء يعني أولا صلوا المغرب والإبل واقفة ثم أناخوا الإبل وعليها أحمالها فلما صلوا العشاء حلوا ما عليها من أحمال نعم )


(المتن)
 

 قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل ابن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي

 
(الشرح)
( مو على رجل واحدة يمشي على رجل واحدة على رجلين يعني أنه النبي أردفه من عرفة إلى مزدلفة ثم لبث مزدلفة أردف الفضل ابن عباس قال وش عملت وهو أصلا رديف قال انطلقت على رجلي مع سباق الناس نشيط شاب ركب مع النبي ﷺ لما جاء مزدلفة ما أركبه أردف الفضل قال ماذا عملت قال انطلقت في سباق قريش مع الشباب السباق على رجلي سباق جمع سابق مثل ركاب جمع راكب قراء جمع قارئ سابق وسباق وقارئ وقراء نعم
 
(المتن)
 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ لما أتى النقد الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراقا ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوء خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك
حدثنا عبده بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة  فتوضأ ثم ركب ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بهاذين المغرب والعشاء
 وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أفاض من عرفة وأسامة ردفه قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن الحماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله ﷺ أردفه من عرفات قلت كيف كان يسير رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص


 (الشرح)
 (العنق والنص نوعان من السير أحدهما أبطأ من الآخر العنق انبساط السير  والنص أرفع منه يعني يسير سيرا معتدلا فإذا وجد فجوة متسع أرخى الزمام فأسرع يصير العنق سير عادي فإذا وجد متسع أسرع قليلا هو النص نعم 

(المتن)
 

وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني علي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع المغرب والعشاء في مزدلفة
 وحدثنا ابن قتيبة وابن رمح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله ابن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير وحدثنا يحي  وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شياب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا


الشيخ
(رحمه الله أطال أطال النفس في هذه الرواية نعم )

المتن

وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شياب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاث


الشيخ
 (ليس بينهما سجدة يعني ما فصل بينهم بشيء)

المتن

 وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله
 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم  وسلمة بن كهيب عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ صنع مثل ذلك


(الشرح)
 (وهذا وهم من ابن عمر والصواب  أنه بأذان وإقامتين كما سبق في الأحاديث السابقة كما سبق عن ابن عمر أيضا روى نفسه أنه الذي صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين إقامة المغرب وإقامة العشاء هنا بإقامة واحدة


(المتن)
 

وحدثنيه جهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق قال سعيد بن زبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله ﷺ في هذا المكان

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد