شعار الموقع

كتاب الحج (12) تتمة باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... – إلى باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي

00:00
00:00
تحميل
62

(المتن)

حدثنا يحى بن يحى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية  عن الأعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال مارأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء . صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن  الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس

(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه اجميعن أما بعد فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الجمع للحاج بمزدلفة بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا فالمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين من حين الوصول إليها ودليل على استحباب التبكير لصلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقول ابن مسعود صلى صلاة لغير ميقاتها يعني لغير ميقاتها المعتاد وليس المراد قبل دخول الوقت فإنها لاتصح قبل دخول الوقت بإجماع  المسلمين لقول الله تعالى إِنَّ الصَّلاَة َكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا والمعنى أنه صلى صلاة قبل ميقاتها المعتاد فإنه عليه الصلاة والسلام بكر فيها تبكيرا شديدا من حين انشقاق الصبح وتبين الفجر والحكمة في ذلك حتى يتسع وقت الوقوف بمزدلفة لذكر الله عز وجل يقول فاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فإن الوقوف يبدأ من صلاة الفجر إلى الإسفار جدا ولهذا فسر في الرواية الأخرى قال صلاها بغلس والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل فالسنة التبكير بصلاة الفجر بمزدلفة احتج بذلك الأحناف لهذا الحديث على أنه ليس هناك جمع إلا بمزدلفة وعرفة وقالو أنه نسخ والصواب أنه ثابت في جميع الأسفار ، جميع الأسفار فيها جمع وقصر والأحناف يروا أنه ليس هناك جمع إلا للحاج في عرفة ومزدلفة نعم .. وقوله لم يصل صلاة إلا صلاتين صلاها في غير ميقاتها أيضا هذا عموم هذا الحديث ليس مراده لأن الرسول ﷺ جمع في مزدلفة وجمع أيضا في عرفة ولا ما صلى صلاة لغير ميقاتها صلى العصر لغير ميقاتها صلى العصر لغير ميقاتها في مزدلفة  في عرفة ثم جمع الظهر والعصر جمع تقديم. نعم

(المتن)

بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبدالله بن مسهلة بن قعنن قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة فادفعوا قبله قبل حطمة الناس


الشيخ
( قبل حطمة الناس يعني زحمة نعم)

المتن

وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا معه حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولا أن أكون استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به .


(الشرح)
وهذا فيه دليل أن سودة استأذنت النبي في أن بأن تدفع من مزدلفة في آخر الليل وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة دل هذا على أن الضعفاء والمرضى والعجزة يرخص لهم في الدفع من مزدلفة آخر الليل وعائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت النبي مثل ما استأذنت سودة قالت أحب إلي لو استأذنت النبي فأذن أحب إلي من مفروح به من أي شي أفرح به حتى أكون أدفع بإذنه حتى أدفع آخر الليل بإذنه وهذا دليل على أن النبي ﷺ أنه رخص للضعفاء والباقي لم يرخص لهم فدفعوا بدفعه قالت فدفعنا بدفعه والنبي ﷺ إنما دفع بعد ما صلى الفجر ووقف عند المشعر الحرام و أسفر جدا قبل طلوع الشمس وهذا فيه دليل على أن المبيت بمزدلفة واجب لأنه لو لم يكن واجبا لرخص للجميع وإنما رخص للضعفاء ولحرمته سودة ورخص لأسماء ورخص لابن عباس وللصبيان كما سيأتي والحديث يقول أن النبي ﷺ أرخص لأولئك والرخصة لا تكون إلا لشيء واجب إلا على أنه واجب المبيت بمزدلفة نعم


(المتن)

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد المثنى جميعا عن الثقفي قال المثنى حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا أيوب عن عبدالرحمن بن قاسم عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله ﷺ أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام .


(الشرح)
لأنها لم تستأذن النبي ﷺ والإمام لا يفيض إلا مع الإسفار ولا تفيض يعني تدفع وجمع اسم لمزدلفة لأن لها أسماء مسمى مزدلفة وتسمى جمع ماتفيض من جمع يعني تدفع وتنصرف من مزدلفة وكانت عائشة ما تنصرف إلا مع الإمام والإمام لا ينصرف إلا بعد صلاة الفجر وبعد أن يذكر الله عند المشعر الحرام لأنها ما استأذنت النبي ﷺ أما سودة فكانت تدفع في آخر الليل وكذلك أسماء .نعم
 (سؤال)
(06:29)
(الجواب)
الظاهر أنها قوية عائشة شابة نشيطة حين وفاة النبي ﷺ (06:41) من الضعفاء نعم ولا استأذنت في لذا قالت تمنت أنها استأذنت إني استأذنت حتى أدفع وكانت لا تدفع إلا مع الإمام نعم حتى بعد وفاة النبي لم تكن تدفع إلا مع الإمام نعم
(سؤال)
( 06:59)
(الجواب )
الظاهر أن عائشة ما استأذنت لأنها من الأقوياء لكن في الغالب أن النساء كن ضعيفات لكن النساء الكبار في السن والمرضى والحوامل لاشك أنهم أولى بالرخصة نعم .

(المتن)

وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبدالرحمن بن قاسم عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس فقيل لعائشة أكانت سودة استأذنته قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله ﷺ فأذن لها
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبدالرحمن كلاهما عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه.

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبدالله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر ؟ قلت لا . فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر ؟ قلت نعم . قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها أيهنتاه لقد غلسنا قالت كلا أي بني إن النبي ﷺ أذن للضعن .


(الشرح)
والضعن النساء جمع ضعينة والضعينة هي أصل الضعينة المرأة التي في الهودج التي يوضع على البعير ثم (08:56) الظاهر حديث أسماء أنه أذن للنساء جميعا قالت أذن للضعن وفيه أن أسماء رضي الله عنها كانت تدفع في آخر الليل إذا غاب القمر .وغاب القمر إنما يغيب متأخر الساعة الثانية والساعة الثالثة ليلة العاشرة .فكانت إذا غاب القمر تدفع ثم ترمي الجمرة قبل طلوع الفجر وتصلي بمنى فقال لها مولاها مولى أسماء أيهنتاه يعني  (09:24) لقد غلسنا يعني بكرنا قالت كلا يا بني إنه أذن للضعن أذن للنساء وكثير من الفقهاء جمهور  قال أنه لا بأس بالدفع بعد نصف الليل يرون أن الدفع يكون بعد نصف الليل يقول يتحقق بآخر الليل ما يتحقق بنصف الليل ويرون أن الدفع للجميع لجميع الحجاج ويرون أن الأقوياء يستحب لهم أن يبيتوا بمزدلفة إلى الفجر ويصلوا الفجر فكثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعي وغيرهم يرون أن الدفع الواجب بعد نصف الليل ومن دفع قبل نصف الليل فعليه دم ومن دفع بعد نصف الليل فليس عليه شيء  للأقوياء والضعفاء جميعا و لكن ظاهر النصوص وظاهر الأحاديث كما رأيتم أن الرخصة إنما جاءت للضعفاء جاءت للنساء جاءت لأسماء والمرأة الثبطة الثقيلة وللصبيان كما في حديث ابن عباس وفي الحديث قالت أن النبي أرخص , أرخص والاستئذان والرخصة  إنما تكون من شئ واجب فظاهر الأحاديث أنه لا يرخص للأقوياء لكن من دفع من الأقوياء مع الضعفاء حكمه حكمهم إلا أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس يرمي الضعفاء ولا يرمي إذا كان تبع لهم  وظاهر الأحاديث أن الرخصة إنما هي للضعفاء والمرضى والعجزة  والنساء أما الأقوياء فإنه ينبغي لهم أن يبيتوا إلى الفجر ويذكروا الله عند المشعر الحرام ولكن الجمهور على أن الواجب إلى نصف الليل ومن دفع بعد نصف الليل فليس عليه شيء (11:14) ويقول أن الأقوياء يستحب في حكمهم البقاء إلى الفجر وليس بواجب
(سؤال)
لو رموا أثابكم الله الأقوياء الذين (11:29) وهم يرافقون الضعفاء لو رموا مع يعني الضعفاء ؟
(الجواب)
عند الجمهور لا بأس عند الجمهور إذا رمى بعد نصف الليل خلاص الأقوياء وغيرهم الجمهور الجمهور الحنابلة وغيرهم وعليه كثير من المفتيين الآن أنه إذا دفع بعد نصف الليل ورمى فلا حرج عليه ولكن ظاهر الأحاديث أن الرخصة إنما جاءت إلا للضعفاء . أما إذا دفع قبل نصف الليل فإن عليه دم عند الجمهور لزمه دم إذا لم يرجع أما إذا كان دفعه بعد نصف الليل ولو في النصف الثاني من الأخير ولو لم يجد له إلا متأخرا وإن مر به مرورا في النصف الخير فليس عليه شئ وإن كان في النصف الأول فعليه دم إذا لم يرجع والمبيت بمزدلفة فيه أقوال لأهل العلم أعدلها هذا قول أنه واجب وأنه يجبر بدم وقيل أنه سنة وليس بواجب ذهب إلى هذا مالك رحمه الله وقال يكفي حط الرحال والصلاة .إذا صلى وحط الرحال كفى . والقول الثالث أنه ركن من أركان الحج وذهب إلى هذا ابن خزيمة من الشافعي (11:50) الشافعي واستدلوا بقول النبي ﷺ لعروة بن المضرس من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقالو هذا دليل على أنه ركن من صلى صلاتنا هذه بمزدلفة فيروا أنه ركن وهناك قول شاذ يرون أن المبيت بمزدلفة ليس بركن ولا واجب ولا سنة وإنما هو مباح منزل نزله ولكن هذا القول شاذ والصواب أنه واجب أنه واجب وليس بركن لأن الرخصة لا تكون إلا بشيء واجب والاستئذان لا يكون إلا بشيء واجب ولو لم يكن واجب مافي حاجة لكي تستأذن سودة ولا أن تستأذن أسماء ولا في حاجة للرخصة في قولها أرخص . نعم
(سؤال)
(13:50)أول النصف الثاني ومر بمزدلفة ؟
(الجواب)
عند الجمهور يكفي إذا مر بها مرور في النصف الثاني كفى . يكفي المرور. يكفي المرور إذا كان في النصف الثاني أما في النصف الأول يلزمه دم نعم ولكن الصواب القوي ينبغي له أن يبيت أما الضعفاء يكفيهم المرور . نعم


(المتن)

وحدثني علي بن الخشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله ﷺ  أذن لضعنه

الشيخ
(أذن) أذن لضعنه نعم (يعني لنسائه) نعم


المتن

حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني علي بن الخشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حيبيبة رضي الله عنها فأخبرته أن النبي ﷺ بعث بها من جمع بليل .

 
 
(الشرح)
نعم وهذا كذلك أم حبيبة كذلك رخص لها جمع يعني مزدلفة في ليل يعني في آخر الليل نعم . هذا سودة الآن وأسماء  وأم حبيبة كلهم رخص لهم وابن عباس كما سيأتي والصبيان . نعم نعم

(المتن)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار ح  وحدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعد بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : كنا نفعله على عهد النبي ﷺ نغلس من جمع إلى منى


الشيخ
(نعم نغلس يعني نبكر بليل يعني في آخر الليل والغلس هو الظلمة يعني نعم وجمع اسم لمزدلفة والمراد في آخر الليل بعد أن يغيب القمر والقمر لا يغيب إلا بعد الساعة الثانية قريب من الساعة الثالثة )


المتن

كنا نفعله على عهد النبي ﷺ نغلس من جمع إلى منى وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه السلام في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل

 الشيخ
( نعم والثقل المتاع وهو من الصبيان ابن عباس صغير دل على ان الصبيان كذلك يرخص لهم الصبيان والنساء والضعفاء نعم)


المتن

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من من قدم رسول الله ﷺ في ضعفة أهله
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في من قدم رسول الله ﷺ في ضعفة أهله
وحدثنا عبده بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي رسول الله ﷺ بسحر من جمع في ثقل نبي الله ﷺ

(الشرح)
قوله بسحر كان آخر الليل الساعة ثلاثة هذا دليل على أن الدفع لايكون إلا آخر الليل سحر وآخر السحر آخر الليل وجمع اسم لمزدلفة نعم
المتن

بعث بي رسول الله ﷺ بسحر من جمع في ثقل نبي الله ﷺ

 


الشيخ
والحكمة في ذلك حتى يتقدموا قبل الأقوياء ويرموا جمرة العقبة قبل الزحمة ولهذا قال في الحديث قبل حطمة الناس لأنهم ضعفاء لا يستطيعون مزاحمة الناس فرخص لهم بأن يتقدموا ويرموا قبل الزحمة قبل الفجر ويصلوا الفجر بمنى .

المتن

قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل قال لا إلا كذلك بسحر .  قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر قال لا .إلا كذلك 
وحدثني أبو الطائر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدى لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله ﷺ

(الشرح)
أرخص في اولئك يعني الضعفاء وهذا دليل على أن المبيت واجب لأن الرخصة لا تكون إلا لشيء واجب ولو كان المبيت بمزدلفة ليس بواجب لكان الرخصة للجميع وكونه رخص للضعفاء دليل على أنه واجب . كان ابن عمر يجعل أهله ضعفاء أهله يذكرون الله عند المشعر الحرام في الليل ثم يدفعون في آخر الليل فمنهم من يصل قبل الفجر فيرمي ومنهم من يصل بعد الفجر فإذا وصل ورمى وأما الإمام  فإنه مع الإمام الذي يدفع بالناس يذكر الله بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام وأصل المشعر جبل صغير يسمى قزح بني عليه المسجد الآن وتسمى جمع مزدلفة كلها تسمى كلها مشعر تسمى مشعر لذلك قال النبي وقفت ها هنا وجمع كلها موقف . في أي مكان يستقبل القبلة ويرفع يديه فإنه تحصل السنة نعم
(سؤال)
(20:24)
)الجواب(
لا السنة لا يستعجل يذكر الله عند المشعر الحرام الانصراف في السنة بعد الإسفار جدا قبيل طلوع الشمس لكن لو تقدم لا حرج في ذلك الأولى أن ينتظر ينبغي له أن ينتظر بعد طلوع الشمس لكن السنة له مادام أنه صلى الفجر بمزدلفة ألا يبادر بل يذكر الله هذا وقت ذكر فاذكروا الله عند المشعر الحرام يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويهلل ويذكر الله حتى يسفر جدا نعم وكان المشركون لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق تبير كي ما نغير تبير جبل في مزدلفة خالفهم النبي ﷺ فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار جدا وكذلك خالفهم في الدفع من عرفة فكان المشركون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفعوا فخالفهم النبي ﷺ فلم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص ثم دفعوا وخالفهم في الدفع من مزدلفة أيضا فكانوا المشركيــــــــــن لا يدفعون إلا بعد الشمس إذا أشرقت الشمس على الجبال دفعوا فخالفهم النبي ﷺ فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار جدا فكان هذا موضع مخالفة المشركين في موضعين في الدفع من عرفة والدفع من مزدلفة . نعم

(المتن)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال فقيل له : إن أناسا يرمونها من فوقها فقال عبدالله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .


(الشرح)
إنه هذا هو السنة والأفضل أن ترمى من بطن الوادي و إذا رمى من فوق فلا حرج إذا وقعت في الحوض لا حرج والآن صار في دورين الجمار الدور الأعلى والدور الأسفل فإذا رماها من الأعلى وسقطت في الحوض فلا حرج و إذا رماها من أسفل فهذا هو الأصل والنبي ﷺ رمى من بطن الوادي وقول ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وفيه رد على الحجاج بن يوسف الثقفي فإنه كره قال لا . لا تقولوا سورة البقرة قولوا السورة التي تذكر فيها سورة البقرة . والسورة التي تذكر فيها آل عمران . وهذا الورع من الحجاج لا وجه له تورع من أن يقول سورة البقرة  ولكن لم يتورع من قتل القتل و إراقة الدماء نسأل الله أن يعفو عنا وعنه نعم نعم .


(المتن)

وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبدالرحمن بن يزيد

الشيخ
(يعني سب سب الحجاج نعم لقوله السورة التي يذكر فيها نعم )

المتن

وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبدالله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال فقلت يا أبا عبدالرحمن إن الناس يرمونها من فوقها فقال : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .


(الشرح)
نعم هذا فيه دليل على أن الأفضل أن تكون من بطن الوادي وإذا رماها من فوق فلا حرج نعم وهذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة دليل على أنه لا بأس في قول سورة البقرة وسورة آل عمران خلافا للحجاج لأن تورع الحجاج لا وجه له في قوله السورة التي يذكر فيها البقرة .
 
 (المتن)

وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش سمعت الحجاج يقول : لا تقولوا سورة البقرة واقتصها الحديث بمثل حديث ابن مسهر

الشيخ
 (نعم وهذا غلط من الحجاج لا بأس في قول سورة البقرة نعم كما قال ابن مسعود هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة نعم )


المتن

وحدثنا أبو أكرم بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد أنه حج مع عبدالله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
عن عبدالرحمن بن يزيد أنه حج مع عبدالله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

(الشرح)
عبدالرحمن بن يزيد من صغار التابعين من أصحاب عبدالله بن مسعود توفي عام ست وتسعين من الهجرة وعمره خمسون سنة رحمه الله يروي عن عبدالله بن مسعود أنه رمى الجمرة وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهذا هو الأفضل إذا تيسر لكن إذا لم يتيسر فيرميها من أي جهة والمهم أن يرميها بارتياح من أي جهة لأن العبرة المهم بأداء العبادة في تؤدة وطمأنينة وراحة من أي جهة فالجهة التي تؤديها بطمأنينة هذا هو الأفضل لأن الفضيلة التي تتعلق بالعبادة مقدمة على الفضيلة التي تتقدم بالمكاره إذا كان من الجهة الاخرى غيرها تؤديها بارتياح يكون هو الأفضل لأن هذا يتعلق بالعبادة  أما المكان إذا كان فيه زحام ولو كان هذا هو الأفضل تأتي من الجهة الأخرى لأنه المهم أن تؤدي العبادة بارتياح ولو من فوق جاء عن ابن عمر أنه رماها من فوق الجبل كانت جمرة العقبة متكئة بالجبل هناك بعض الناس يرمونها من فوق الجبل وتسقط في الحوض يعني نصف دائرة جمرة العقبة بخلاف الجمرة الوسطى والصغرى دائرة مستديرة من جميع الجهات أما جمرة العقبة ماترمى إلا من جهة واحدة نصف دائرة لأنه كان متكئا على جبل ثم أزيل الجبل الآن . فهي نصف دائرة الآن وكان الناس بعضهم يرمونها من الجبل فوق ولما قيل لابن مسعود إن الناس يرمونها من فوق قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . والآن جعل في دور ثاني فوق مثل الذي يرمي من الجبل فتسقط في الحوض فلا حرج نعم
مداخلة
لكن ضربت الشاخص من الجهة الشمالية فسقطت في الأرض (28:12)


الشيخ
لا مايشرع ضربها في الشاخص يشرع رميها في الحوض لا في الشاخص لكن إذا رمى في الشاخص وسقطت في الحوض فلا بأس الجهة واحدة لكن إذا رمى من الجهة الثانية فوقعت في الحوض فلا حرج نعم
(سؤال)
(28:33)
(الجواب)
(28:42)له علامة على الحوض بحد الحوض نعم .
(سؤال)
(28:48)
(الجواب)
لا بد من غلبة الظن اليقين يغلب على ظنه ويتيقن من أنها وقعت في الحوض أما أن يرميها من بعيد ويشك ما. لا بد من غلبة الظن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض أما إذا ما أصابه شك أو رمى من بعيد ما يكفي هذا مايعتبر رمى هذا نعم.
(سؤال)
(29:16)
(الجواب)
يبدلها بغيرها في الحال أما إذا كان كل جمار واحدة أو اثنتين سهل  فهذا أقل كان الصحابة ينصرفون يقولون رمينا ستة رمينا سبعة .
(سؤال)
(29:36)
(الجواب)
(29:43)يبدلها بغيرها
 (سؤال)
بالنسبة للحوض هل هو حجمه كما كان أو مر بمراحل ؟ بحجم تغير الحجيج .
(الجواب)
الظاهر أنه هكذا . نعم . يحتمل أنه بني بعد ذلك وأنه ليس هناك حوض لكن حولها نعم


(المتن)

وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيا ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلا  أبو المحيا عن سلمة بن كهيب عن سلمة بن كهيب عن عبدالرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله أن أناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبدالله من بطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.

الشيخ
(أنه رمى وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام نعم)


المتن

وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله ﷺ من الشمس قالت فقال رسول الله ﷺ قولاٌ كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له و أطيعوا

(الشرح)
وهذا فيه دليل على جواز الاستظلال للمحرم بما يظلل رأسه كالخيمة والشجرة وسقف السيارة لأن النبي ﷺ ومعه أسامة وبلال أحدهما يقود راحلته والآخر يستظله بثوب فوق رأسه يظلله دل على ذلك لا بأس بالتظليل . الممنوع أن يستر الرأس بملاصق كالغترة والطاقية وما أشبه ذلك أما إن كان يظلل بغير ملاصق فلا بأس ولهذا فإن أحدهما يظلل بثوب جعل ثوب فوق رأسه يظلله من الحر لأنه رماها ضحى عليه الصلاة والسلام من الشمس دل هذا على جواز استظلال المحرم بما يظلل رأسه مثل الخيمة و والشجرة وسقف السيارة والشمسية مثلا سواء كان يتحرك لحركته أو لا يتحرك لحركته قال بعض العلماء أنه يجوز الاستظلال بالشجرة والخيمة ولا يجوز الاستظلال بسقف السيارة والشمسية ولا الثوب الذي يظلله لأنه يتحرك بحركة الإنسان . لأن الخيمة والشجرة ثابتة أما الشمسية و سقف السيارة فلا يجوز وهذا مذهب الحنابلة . مذهب الحنابلة أنه لايجوز الاستظلال بسقف السيارة والشمسية لأنها تتحرك لحركتك بخلاف الشيء الثابت كالشجرة والخيمة والقول الثاني أنه لا بأس وهذا هو الذي عليه  المعول الآن لا بأس بالاستظلال بما يتحرك وما لا يتحرك وهذا هو اللي عليه الفتوى الآن أما مذهب الحنابلة فالأول فلا تستظل بسقف السيارة والشمسية ومذهب الشيعة  الشيعة إذا أحرموا يتركوا السيارة مكشوفة الشيعة يرون أنهم لا يجوز لهم الاستظلال بسقف السيارة لذا فتجدهم سياراتهم مكشوفة يمشون على مذهبهم . وهو مذهب الحنابلة المذهب الآن الذي مشى عليه (35:07) والقول الثاني برواية عن الإمام أحمد وهي التي عليها المعولة والتي عليها الفتوى وهي الصواب أنه لابأس بالاستظلال بما يظلل رأس الإنسان من غير ملاصق سواء كان ثابتا كالخيمة والشجرة أو غير ثابت كسقف السيارة والشمسية . ولهذا فإن النبي ﷺ ظلل بثوب . أحدهما رافع الثوب والمعروف أن الثوب يتحرك لحركته وهو يمشي وهو مثل الشمسية يجي ومع ذلك ظلل عليه الصلاة والسلام بثوب .
نعم
وأما قوله النبي قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد مجدع يعني يكون مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا . فيه دليل على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأنه من الكبائر ولا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعاصي  ولهذا قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة أمر (36:15) وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف لأن الخروج على ولاة الأمور فيه مفاسد يترتب عليه إراقة الدماء واختلال الأمن ويتربص الأعداء الدوائر لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا يعني إلا إن فعل كفرا بواحا صريحا ووجد البديل وكان هناك قدرة أما المعاصي فلا يجوز الخروج على ولاة الأمر ولكن النصيحة تبذل (أهل الحل والعقد ) والعلماء تبذل النصيحة لولاة الأمور فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ماعليهم ولا يجوز الخروج عليهم وقتالهم والخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من شعارات أهل البدع والخوارج والمعتزلة والرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي الخوارج يكفرون بالمعصية . فيرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كفر وجب قتله وعزله وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة الفاسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستتروا  تحت النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وكذلك الرافضة يرون الخروج على الإمام لأنهم يرون أنه ليس هناك إمام إلا الإمام المعصوم أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعملون بهذا الحديث ولا يجيزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم والفسق إلا إذا وجد الكفر الصريح البواح ومع وجود البديل المسلم ومع القدرة نعم . ولهذا قال ابن الحصين قال سمعته يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا . نعم

(المتن)

وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته رضي الله عنها قالت حججت مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قال مسلم رحمه الله واسمُ أبي عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع و الحجاج الأعور
وحدثني محمد بن حاتم وعبدالحميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول رأيت النبي ﷺ رمى الجمرة بمثل حصى الخذف


(الشرح)
وحصى الخذف هو الذي يوضع بين الإصبعين هكذا بين الإصبعين وهو الحجر الصغير وهو بمقدار حبة الباقلاء أكبر من حبة الفول قليلا مثل بعر الغنم حجر صغير فلا ينبغي أن تكون الحجر كبير ولا صغير جدا وليكون أكبر من الحمص قليلا حصى الخذف الذي يخذف الإنسان يجعله بين إصبعيه الحجر الصغير هكذا نعم
(سؤال)
(39:26)
(الجواب)
أنملة ؟ لا  . الأنملة رأس الأصبع لا  . مثل حبة الباقلاء أكبر من حبة الفول مثل بعر الغنم نعم .


(المتن)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمى الرسول ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس
وحدثناه علي بن الخشرم

  
(الشرح)
وهذا السنة رمي جمرة العقبة ضحى من طلوع الشمس إلى غروبها والأفضل تكون ضحى للأقوياء وأما الضعفاء يرخص لهم لآخر الليل كما سبق وأما بعد يعني في أيام التشريق إذا زالت الشمس يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا زالت الشمس وزوال الشمس هو أذان الظهر والزوال هو معناه ميلها إلى الغروب إذا مالت للغروب أذن الظهر إذا الظهر يبدأ الرمي في أيام التشريق الثلاث.


(المتن)

وحدثناه علي بن الخشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كان النبي ﷺ بمثله.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيدالله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الاستجمار تو  ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو

(الشرح)
والتو معناه الوتر تو بفتح التاء وكسر الواو يعني وتر الإستجمار وتر إذا استجمر بالأحجار يوتر بثلاث أو خمس أو سبع مستحب يعني يقطع على وتر والطواف بالبيت تو وتر سبع ليس شفعا ورمي الجمار سبع تو رمي الجمار تو يعني وتر سبع و ليس شفعا والشفع هو اثنين وأربعة وستة وثمانية والوتر واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة هذا وتر نعم
أحسن الله إليك


(المتن)

وحدثنا يحيى بن يحيى وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبدالله رضي الله عنه قال حلق رسول الله ﷺ وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال عبدالله أن رسول الله ﷺ قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال والمقصرين .
لم يقل إبراهيم من هاهنا حدثنا مسلم ولكن قال عن مسلم إلى الموضع المذكور

(الشرح)
وهذا فيه دليل على فضل الحلق وأن الحلق أفضل من التقصير والحلق نسك من مناسك الحج إذا رمى جمرة العقبة يحلق رأسه الرجل الحلق أفضل لما فيه من المبالغة في الامتثال للأمر الذي يحلق بالغ في الامتثال والذي يقصر أبقى بعض الشيء ولأنه فيه حظ لنفسه أبقاه للجمال فالذي يحلق بالغ في الامتثال وأزال ما فيه جمال له طاعة لله ولهذا صار أفضل ولهذا دعى لهم النبي ﷺ ثلاثا والمقصرين مرة واحدة . ولا بد  أن يكون التقصير يعم جميع الرأس من جميع الجهات أما المرأة فهي تقصر وليس على النساء حلق لأن شعرها جمال لها وإنها تأخذ من كل ظفيرة قدر رأس الإصبع إذا كان له ظفائر وإن لم يكن له ظفائر جمعت الشعر وأخذت من أطرافه بقدر رأس الإصبع نعم
 
(سؤال )
الحلق بالمكينة هل يعد حلقا؟
(الجواب )
نعم لأنه يقطع أصول الشعر المكينة تقصير تقصير جيد إذا قصر بالمكينة ولا سيما إذا كان نمرة أربعة أو ثلاثة هذا تقصير لأنه عمم من جميع الجهات أفضل أحسن من المقص المقص وإن كان المقص كافي لأخذ من جميع الجهات لكن المكينة أحسن والمكينة تبقي شيئا من أصول الشعر نعم لا بد أن يكون بالموس الحلق لا بد أن يكون بالموس.نعم


(المتن)
 

حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال والمقصرين 
وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال و المقصرين
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين ؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين ؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين ؟ قال وللمقصرين
وحدثني أمية بن بسطان حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داوود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن حصين عن جدته رضي الله عنها أنها سمعت أنها سمعت النبي ﷺ في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبدالرحمن القاري ح وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال إلى الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم.

  
(الشرح)
وهذا من خصائصه عليه السلام أعطى شعره للناس يتبركون به وفي اللفظ الآخر أنه أعطاه أبا طلحة يقسمه على الناس الشعرة والشعرتين ليتبركوا به لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة وهذا خاص به ﷺ لا يقاس به غيره .فلا يتبرك بغيره ولهذا فإن الصحابة لم يتبركوا بأبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بل إن هذا من وسائل الشرك . وأما ما ذكره يذكره النووي رحمه الله (48:18) ابن حجر يستدلون بها قالوا إن في تبرك بالصاحلين هذا غلط ليس بصحيح . أصلح الناس بعد الأنبياء أبو بكر ولم يتبرك به الصحابة نعم .


المتن

وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال

الشيخ
وكذلك الوضوء إذا توضئ يتبكرون بالقطرات يأخذون القطرات التي تنزل ليتبركون به . وإذا تنخم كان في كف واحد منهم يتبركون به ولما نام عند أم سليم وكان بينهم من المحرمية وعرق سلتت العرق وجعلته في القارورة وقالت إنه لأطيب الطيب . نعم
(سؤال )
(49:03)
(الجواب)
إذا وجد شعر يعرفوا أن وجد شيء وبقي جاء أن أم سلمة كان عندها شعر في بعض الأحاديث آخر الشعر الأحمر قالت كنا نغسله للمرضى إذا وجد شيء  منه لكن في بعض الناس يدعون بعض الصوفية وبعض المحرفين يدعون أن هناك شئ إلى الآن . هذا كله باطل .نعم


المتن

وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال هاهنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدم فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال أحلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه.

الشيخ
(وفيه مشروعية البدء بالشق الأيمن لكونه أفضل في الحلق ثم الشق الأيسر نعم)


المتن

وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله ﷺ يومئذ عن شيئا قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.

 
(الشرح)
وهذا فيه مشروعية التقديم بعض النسك على بعض في يوم العيد وظائف يوم العيد أربعة رمي جمرة العقبة ثم النحر نحر الهدايا ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي هذا هو الأفضل ترتيبه هكذا الرمي ثم النحر الذبح ثم الحلق ثم الطواف وإذا قدم بعضه على بعض فلا حرج سواء كان جاهلا أو عالما . وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس في تقديم بعضها على بعض للجاهل ولهذا قال لم أشعر للرسول لم أشعر فنحرت قبل أن أحلق   قال احلق ولا حرج وجاء آخر لم أشعر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج في لفظ آخر قال لم أشعر فطفت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج قال الراوي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهذا هو الصواب أنه لا بأس في تقديم بعضها على بعض للجاهل وسيأتي أيضا رخصة للعالم قال بعض الأحناف اللي يجب تقديمها ترتيبها وإن لم يرتبها عليه دم الأحناف والصواب أنه ليس عليه دم وفي حديث أسامة بن شريف قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا لا بأس بتقديم السعي يوم العيد على الطواف والجمهور على من ؟ الجمهور على أنه لا يجوز السعي إلا بعد الطواف فتأول قول سعيت قبل أن أطوف يعني سعى  يعني لما قدم قبل طواف الإفاضة سعى أولا سعى يعني مع طواف القدوم قبل أن يطوف للإفاضة نعم
(سؤال)
السعي له علاقة بالتحلل الأول ؟
(الجواب)
 السعي تابع للطواف السعي تابع للطواف  لمن لم يسع فإذا طاف ورمى تحلل لكن لابد من السعي لمن عليه سعي مع الطواف نعم.


(المتن)

وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول وقف رسول الله ﷺ على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله ﷺ ارم ولا حرج قال وطفق آخر يقول أني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج قال فما سمعته يسئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء و يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله ﷺ افعلوا ذلك ولا حرج

(الشرح)
مما ينسى المرء ويجهل فيه دليل على أن الرخصة للناسي والجاهل أنه لا بأس للناسي إن قدم بعضها على بعض وسيأتي أيضا رخصة للعالم نعم لأن الإنسان قد يحتاج قد يحتاج إلى أنه يرمي ويحلق ويتحلل ثم يلبس ثيابه حتى يطوف  ويذبح هديه نعم.

 (المتن)

وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ بين هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجلا فقال ماكنت أحسب يارسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال يارسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث فقال افعل ولا حرج


الشيخ
(الرمي والحلق والنحر ثلاث إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج نعم)

(وكذلك الطواف أيضا . نعم نعم )


المتن

وحدثناه عبده ابن حميد قال قال حدثنا محمد بن بكر ح وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك وأما يحيى الأموي في روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى النبي ﷺ رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج
وحدثنا ابن أبي عمر وعبده بن حميد عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله ﷺ على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة
وحدثني محمد بن عبدالله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبدالله بن مبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يارسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا وقال افعلوا ولا حرج
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهزٌ قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبدالله بن طاؤوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج

(الشرح)
وهذا دليل على أن الرخصة عامة للعالم والجاهل وقيل له عام ولم يقل للجاهل والناسي دل على أنه لا بأس . إلا أن الأفضل ترتيبها رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف نعم
(سؤال)
(58:13).
(الجواب )
لا بأس لكن الأفضل (...)إن تمكن وإن لم يتمكن الحمد لله لا حرج الرمي إلى غروب الشمس يمتد إلى طلوع الفجر.


(المتن)

وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد