المتن
الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الحديث فيه مشروعية الإفاضة يوم النحر وأنه يستحب أن يكون ضحى والإفاضة المراد بها طواف الإضافة ويقال له طواف الزيارة ويقال له طواف الصدر ويقال له طواف الركن وهذا الطواف واجب على جميع الحجاج المتمتع والقارن والمفرد ولا يتقدم قبل يوم العيد ولا يكون إلا بعد عرفة هذا يسمى طواف الإفاضة والمستحب أن يكون يوم النحر أن يكون ضحى كما فعل النبي ﷺ وإن أخره فطاف في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا حرج ولو بعد ذلك وإن أخرها عن أيام التشريق وذهب بعض بعض الأحناف إلى أنه إذا أخرها عن أيام التشريق فعليه دم . وجاء في حديث أن من لم يطف طواف الإقاضة حتى جاء الليل يعود حرما كما كان لأن النبي ﷺ رأى رجلين أمسيا ولم يطوفا طواف الإفاضة فقال أنتما حرما كما كنتما لكنه هذا حديث لم يقل به أحد من أهل العلم كما قال صاحب القراءة (02:11) قال لم يقل به أحد من أهل العلم وأخذ به المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وقال أن الإنسان أن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان عملا بهذا الحديث . و الصواب مع الجماهير لا يعود حرما كما كان ومما يؤيد ذلك قول عائشة كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت دليل على أنه تحلل. وفي هذا الحديث أن النبي ﷺ صلى الظهر بمنى . أفاض وطاف طواف الإفاضة الضحى ثم صلى الظهر بمنى وفي حديث جابر الطويل في سياق حديث النبي ﷺ أنه صلى الظهر بمكة فاختلف العلماء في الجمع بينهما فرجح بعضهم حديث ابن عمر لأنه من الصحيحين قالوا إن أنه أرجح وأن النبي صلى الظهر بمنى فقدموه على حديث جابر لأن حديث جابر انفرد به مسلم ، ومن العلماء من جمع بينهما . وقال إن حديث جابر فيه دليل على أن النبي أدركته الصلاة في مكة فصلى في المسجد الحرام ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بتلك الصلاة مرة ثانية له نافلة ولهم فرض وهذا هو الصواب لأن الجمع بين الحديثين إذا أمكن مقدم على الترجيح لأن فيه عمل بالحديث من الجانبين و يكون هذا من الأدلة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فالصحابة لهم فريضة والنبي ﷺ نافلة وهناك قاعدة عند الأصوليين أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فعند المحدثين فلا يعدل عنه ومقدم على القول بالترجيح أو النسخ فإن لم يمكن الجمع بينهما وعرف المتأخر فإنه يكون ناسخا للمتقدم ( 04:32 ) للتاريخ فإنه يرجع إلى الترجيح وهنا أمكن الجمع فإن حديث جابر هو أن النبي ﷺ أدركته الصلاة في مكة فصلى الظهر بالمسجد الحرام ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم له نافلة ولهم فريضة نعم
المتن
الشرح
من خاف عليهم من الضرر من مخالفة الأمراء افعل ما يفعل أمراؤك يكون يصلي الظهر يوم النحر يوم التروية بمنى ويصلي يوم النفر بالأبطح هذا سنة والخلاف قد يؤدي إلى الشقاق والنزاع ثم يؤدي إلى القتال ولهذا قال افعل مايفعل أمراؤك لا تخالف الأمراء انظر إلى المكان الذي يصلي فيه أميرك صلي فيه النبي ﷺ صلى الظهر يوم التروية بمنى وهو اليوم الثامن من ذي الحجة صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وصلى الظهر يوم النفر الثاني بالأبطح وهو اليوم الثالث عشر وهو المحصب ( 06:13 ) صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم لما كان في آخر الليل فذهب عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس فقرأ سورة الطور ثم قفل راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام نعم ...
(سؤال)
المحصب هو العزيزية الآن؟
(الجواب)
المحصب الحصب الحصباء وادي الوادي اللي فيه الحصباء وهو يقال خيف بني كنانة يعني هو بين مكة ومنى الآن ما يوجد كلها البنايات اتصلت كل البيانات متصلة مافي الآن وادي ولا شيء والوديان كلها بنيت نعم .
المتن
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح.
الشرح
يعني في اليوم الثالث عشر ينزلون بالأبطح اقتداء بالنبي ﷺ فإنه لما نفر من منى في اليوم الثالث عشر نزلوا بالأبطح ويقال له البطحاء ويقال له المحصب ويقال له الحصباء ويقال خيف بني كنانة والخيف هو ما انحدر من الجبل وداي نزل في هذا المكان لأنه وادي وليس فيه أحد ثم بعد ذلك انتقل منه إلى طواف الوداع نعم .
ليس هناك للإنسان مكان ينزل وإنما ينزل ينزل في بيت أو في شقة أو ما أشبه ذلك مافي مكان نعم
(سؤال)
( 08:01)
(الجواب)
لا منى مشعر من المناسك نعم .
المتن
الشرح
نعم التحصيب يعني النزول بالمحصب كان التحصيب سنة وكان يحصبون يعني ينزلون بالحصباء أو بالمحصب يعني بالوادي هذا وكان النبي ﷺ لما نزل فيه اليوم الثاني عشر الثالث عشر صار الخلفاء يقتدون به أبو بكر وعمر ويرون أنه سنة وهو منزل الخلفاء وذهب ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما إلى أنه ليس بسنة وإلى أنه منزل نزله النبي ﷺ لكونه أسمح لخروجه كما قالت عائشة والصواب مع والصواب الأول أنه سنة إذا تيسر وهو منزل الخلفاء الصديق وعمر أعلم بالسنة من ابن العباس وعائشة ويدل على ذلك أنه مقصود وأن النبي قصده وليس منزل الاتفاق كما تقول عائشة وابن عباس لأن النبي ﷺ قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر إلى المكان الذي أظهرت فيه قريش شعائر الكفر الكفر نريد أن ننزل في هذا المكان ونظهر فيه شعائر الإسلام فهو منزل نزله النبي لإغاضة الكفار وإظهار شعائر الإسلام وذلك أن بني أن قريشا حصروا بني هاشم وبني المطلب في هذا الشعب وكتبوا صحيفة ظالمة جائرة علقوها في جوف الكعبة وكتبوا فيها أنهم لا يناكحوا بني هاشم ولا يبايعونهم حتى يسلموهم النبي ﷺ ليقتلوه فهذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر أو تحالفوا على الكفر أراد النبي ﷺ أن يظهر شعائر الإسلام وأن يغيض الكفار دل على أنه منزل مقصود وأنه سنة ولهذا كان ينزله الخلفاء كما قال ابن عمر فقال كان منزل الخلفاء كانوا ينزلونه وذهب ابن عباس وعائشة أنه منزل اتفاق اتفق اتفاقي صدفة نزل فيه لأنه مكان أسمح لخروجه ما هو بمقصود إنه منزل مباح والصواب الأول أنه سنة نعم .
المتن
الشرح
نعم هكذا كان وهذا القول الأول تكون هذه سنة ذات محل والآن لا ، لا وجود لها لوجود البنيان صارت بنيان الآن ولا يمكن نزوله حتى تفعل السنة يعني ننزل لأن ننزل ظل للنبي خيمة في المكان ونزله صلى فيها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين ثم رقد لآخر نام ثم طاف بالوداع آخر الليل فهذا على القول بأنه سنة والسنة فات محلها الآن ولا يمكن فعله نعم .
المتن
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد وعبده واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عينة عن عمرٍو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله ﷺ .
الشرح
يعني ليس التحصيب بشيء مشروع ومسنون وإنما هو منزل اتفاق هذا رأي ابن عباس كعائشة مثل عائشة مثل رأي عائشة نعم ولكن الجمهور على أنه سنة وهو منزل الخلفاء نعم
المتن
الشرح
نعم ، وأبو رافع كان هذا كان يرى أنه هذا منزل اتفاق ما أمره النبي ﷺ وإنما يقول أنا الذي ضربت الخيمة في هذا المكان وكان على ثقل النبي على متاع النبي ﷺ نعم
المتن
الشرح
وهذا يؤيد القول الأول وأنه سنة وأنه مقصود وأنه منزل مقصود ليس منزل اتفاقي فهو منزل مقصود ولهذا قال إنا نازلون غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني الكفار تحالفوا تحالفوا وتقاسموا على الكفر وهو أنهم يقاطعون بني هاشم وبني المطلب حتى يسلمون إليهم النبي ﷺ حصار اقتصادي حاصروهم في الشعب فصاروا لا يبيعون عليهم ولا يناكحونهم ولا ينكحوهم حتى يسلمون لهم النبي وحوصروا في الشعب ثلاث سنين دخل معهم بنو هاشم وبنو المطلب ولهذا صار عندهم بني المطلب مثل بني هاشم لأن دخلوا معهم في الشعب ( 15:30 ) لا في جاهلية ولا في إسلام صاروا مثلهم في تحريم الصدقة عليهم في خلاف بني عبدشمس وبني نوفل وهم كلهم في درجة واحدة فبني عبد شمس وبني نوفل وبني المطلب وبنو هاشم كلهم كلهم إخوة كلهم أبناء عم ومع ذلك صار بنو المطلب مع بنو هاشم تحرم عليهم الصدقة وبنو عبد شمس وبنو نوفل لاتحرم عليهم لأن بني عبد شمس وبني نوفل فارقوا بني هاشم ولم يدخلوا أما بنو المطلب فإنهم شاركوا بنو هاشم ودخلو معهم في الشعب لم يفارقوهم لا في الجاهلية ولا في الإسلام يصيبوهم ما أصابهم فلذلك صار حكمهم في تحريم الصدقة عليهم . نعم
(سؤال)
( 16:16)
(الجواب)
هذا رأيه خفي عليه قول النبي ﷺ إنا نازلون غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر نعم .
المتن
الشرح
نعم حتى . يعني وحاصروهم بالشعب ثلاث سنين حتى يسلموا لهم النبي ﷺ لقتله فأبوا فحاصروهم ثلاث سنين بهذا المكان في خيف بني كنانة في الشعب فأراد النبي ﷺ أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر إغاظة للكفار وإظهار لشعائر الإسلام دل على أنه منزل مقصود ولهذا تنزله الخلفاء والأمراء في عهد النبي ﷺ نعم . وليس منزلا اتفاقي أو أسمح لخروجه كما تقول عائشة أو كما يقول ابن عباس نعم .
المتن
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبدالمطلب أستأذن رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له .
الشرح
وهذا يدل على ان المبيت بمنى ليالي منى واجب لأن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب فاستأذن فأذن له و أرخص له دل على أن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل واجب ابن عباس استأذنه أن يبيت بمكة لأنه يسقي الحجيج ينزل لزمزم من الدلاء ويصب في الحياض فإذا جاء الحجاج يجدوا الحجاج ماء مهيأ لهم فرخص له فصار في الليل يهيئ الماء للحجاج فدل على أن غيره لا يباح له وهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب في الحج لأنه لو لم يكن واجب ما كان هناك حاجة للاستئذان وصار الإذن لكل أحد فلما استأذن ابن عباس وأرخص له وأذن دل على أن غيره لا يرخص له وأنه يجب عليه المبيت للحجاج ومثلهم السقاة ومثلهم الرعاة رعاة الإبل يرخص لها ويقاس عليه أيضا المريض ينقل في المستشفى معفو عنه ( 20:00) المبيت بمنى او المبيت بمزدلفة والمرافق له أيضا وكذلك أيضا الجندي الذي يرابط لحفظ الأمن والطبيب الذي يداوم في المستشفى لعلاج المرضى كل هذا أصحاب أعذار ) يرخص لهم سقاة الإبل و رعاة الإبل الذين يرعون الإبل سقاة الحجاج كل هؤلاء يرخص لهم ومن عاداهم فإنه يجب عليه المبيت وهذا هو الصواب الذي أجمع عليه العلماء وإن المبيت واجب ومن لم يبت عليه دم شاة تذبحها في مكة لقول ابن عباس (من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما) والقول هذا مرفوع على موقوفا وقال بعض أهل العلم على أن المبيت بمنى سنة ليس بواجب وأنه ليس على من تركه لكن هذا قول ضعيف السبب أنه واجب كما دل عليه حديث ابن عباس لأن الاستئذان لا يكون إلا بشيء واجب لو كانت سنة ما لا ما كان هناك حاجة للاستئذان
(سؤال)
(21:16)
(الجواب)
ترك نسكا اي نعم لأن النسك هو الواجب أما النسك المستحب لا يجب فيه شيء .
المتن
وحدثني محمد بن المنهال وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل فقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمدلله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي ﷺ على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناءٍ من نبيذفشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم فذا فاصنعوا ولا نريد تغيير ما أمر به رسول الله ﷺ .
الشرح
وهذا فيه جرأة في الأعرابي هذا الأعراب عندهم جرأة قوة تجرأ على ابن العباس ابن عم النبي ﷺ قال مالكم يا ابن العباس الناس يسقون العسل واللبن للحجيج وأنتم تسقونا بالنبيذ والتمر يسمى المريس لأنه مرفوع عن النبي يسمى عند العامة المريس يأتي بالتمر ويصب عليه ماء فيكون حالي الماء حالي من التمر هذا اسمه نبيذ التمر هذا الأعرابي لما رأى ابن عباس يسقي الناس نبيذ التمر قال مالكم يا ابن العباس أها أنتم بخلاء ولا فقراء الناس يسقون العسل واللبن وأنتم ماتسقون إلا نبيذ التمر فرق بين نبيذ العسل ونبيذ اللبن أشرف فقال ابن العباس الحمدلله ليس بنا حاجة ولا بخل نحن آل النبي من أكرم الناس ولكن لا نريد أن نغير شيئا أمرنا عليه النبي ﷺ فإن النبي ﷺ جاء إلينا ونحن نسقي الناس النبيذ فشرب وأعطى الفضلة أسامة ثم قال كذا فاصنع فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمرنا النبي ﷺ أن نثبت عليه قال كذا فاصنع فألقم الأعرابي حجرا الأعرابي هذا عنده جرأة قوية قال يا ابن عباس الناس يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون بالنبيذ نبيذ التمر هل من بخل بكم أو من حاجة هل أنتم فقراء أو بخلاء فقال ابن العباس لا الحمد لله لسنا بخلاء ولسنا فقراء ولكن أردنا أن لا نغير الأمر الذي أمرنا عليه النبي ﷺ فإن النبي ﷺ قال كذا فاصنعوا فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمرنا عليه النبي ﷺ أن نبقى عليه نعم
(سؤال)
(24:15)
(الجواب)
(24:27) أنه إذا استحسن النبي ﷺ حسن هذا الفعل وقال هذا حسن الحمد لله الشيء الذي حسنه النبي ﷺ الإمام ابن عباس كان ابن عباس يقول له نحن قادرون على أن نسقي الناس اللبن ونسقي الناس العسل لسنا فقراء و لسنا بخلاء لكن الشئ الذي حسنه النبي قال كذا فاصنعوا أحسنتم كذا فاصنعوا لا نريد أن نغيره نعم . فسكت الأعرابي والأعراب عندهم جرأة وليس عندهم مجاملة نعم .
المتن
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبدالكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على مدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا.
الشرح
نعم وهذا فيه دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والبدن والتوكيل في توزيع اللحم والتصدق به فلا بأس ولهذا وكل النبي ﷺ وأناب عليا في أن يذبح بدنه ذبح عليه السلام بيده الشريفة ثلاث وستين على مدى سن عمره ثم أمر علي فنحر الباقي سبعة وثلاثين نحرها وهي قائمة معقودة ثم أمره بأن يتصدق بلحومها وجلودها وهي وكالة من النبي ﷺ لعلي دل على أنه لا بأس بالتوكيل ولذلك من أن الناس الآن تجد الناس يوكلون في الحج بنك بنك التنمية في ذبح الهدي عنهم وفيه دليل على أن الجزار لا يعطى أجرته من اللحم وإنما يعطى من شيء آخر وألا أعطي الجزار أجرته من اللحم نحن نعطيه من عندنا لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار رجوعا في بعض الصدقة فلو قال مثلا للجزار نعطيك أجرة الجزارة رجل أو نعطيك يد معناه أن الهدي ناقص كأنه أهدى هدية ذبيحة إلا رجل أو إلا يد فلا يعطى الجزار جزء منها ولكن يعطى من غيرها وإذا كان أراد أن يعطيه بعد ذلك فلا حرج زيادة على ذلك بشرط أن ما يكون له تأثير في نقص الأجرة الهدية إذا أراد أن يهدي الجزار نعم
(سؤال)
(26:53)
(الجواب)
كيف أكثر من هدي ، الهدي واحد كل حاج عليه إذا أراد أن يتطوع لا بأس لأن الزيادة عليه تطوع إذا أراد أن يتطوع والأضحية كذلك ينبغي أن تكون لا ينبغي المكاثرة لحديث أبي أيوب كان الناس على عهد النبي يهدي الرجل يذبح الرجل تجيز الشاة عن رجل وأهل بيته
(سؤال)
والنبي ﷺ نحر ثلاثا وستين
(الجواب)
هذه أهداها أهداها نقلها أهداها من المدينة ساقها هذا هدي ساقه هذا هدي ساقه من المدينة لا بأس لكن لو أراد أن يتطوع زيادة وهو ماساق الهدي مثلا ذبح الهدي وأراد أن يتطوع بثانية لا بأس يشتري ثانية ويتطوع بها أما الهدي الذي ساقه لابد من ذبحه ساقه من بلده أو من الطريق نعم
المتن
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقب وزهير بن حرب قالوا .
الشيخ
(هذه سنة مستقلة سنة سوق الهدي سوق الهدي و التفرد به وذبحه والتصدق به نعم .)
المتن
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي ﷺ وليس في حديثهما أجر الجازر
الشيخ
( وليس ايش ؟)
المتن
وليس في حديثهما أجر الجازر
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون
الشيخ
(الجازر كذا الجازر أجر الجازر ها إيش قال الشرح الجزار يعني ليس فيها أنه قال ألا تعطيه أجرة الجزرة منها يتكلم عن الجازر يعني الجزار نعم نعم )
المتن
وحدثني محمد وحاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدالكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي ﷺ أمره بمثله.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبة البدنه عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك بالإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه قال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال ماهي إلا من البدن وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذٍ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة .
الشرح
فيكون سبعين نحروا سبعين جمل بعير في سبعة في جمل في سبعة تكون سبع مائة ، ألف وأربع مائة وكان الصحابة الذين حضروا الحديبية ألف وأربع مائة قال في حديث آخر ما بين ألف وألف وخمس مائة وقول آخر ألف وأربع مائة وكسر ألف وأربع مائة فنحروا سبعين في كل سبعة في سبعين تكون ألف وأربع مائة الذين حضروا الحديبية وهم الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا وهم الذين قال الله فيهم لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ الفتح صلح الحديبية سماه الله فتحا وفيه دليل على الاشتراك في البدنة وأنه تكفي عن سبعة وكذلك البقرة ولكن لابد أن تكون بلغت السن المعتبر والإبل تبلغ من السن خمس سنين ومن البقر سنتان وأما الشاة من الضأن فإنها عن واحد تكون عن الواحد لكن يشترط أن تبلغ ستة أشهر وأما الماعز فإنها عن الواحد ولا بد أن تبلغ السنة تكون سليمة من العيوب والأمراض ما تكون عوراء والعمياء أشد ولا عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة مافيها مخ كما في حديث البراء بن عازب أن النبي ﷺ أربع لا تجوز في الأضاحي ، العوراء البين عورها والمريضة البينة مرضها والعرجاء البينة ظلعها والهزيلة التي لا مخ فيها فمثل (33:56) وماقطع من قرنه أو أذنه أكثر من النصف نعم.
(سؤال)
يقال بأن البدنة عن عشرة ؟
(الجواب)
لا الصواب عن سبعة ، جاء في حديث جابر أن العشرة هذا في الغنيمة الغنائم جاء في الحديث الآخر أن الجزء البدنة عن عشرة هذا في الغنيمة الغنائم أما في الأضاحي والهدايا سبعة نعم
(سؤال)
سبعة ضرب سبعين يساوي أربع مائة وتسعون
(الجواب)
ألف وأربع مائة سبعة في سبعين ها سبعة في سبعة أربعة عشر ألف وأربع مائة ها أربع مائة ها ها أربع مائة وكم سبعين في سبعة نعم أربع مائة وتسعون نعم الصواب أربع مائة وتسعون .
الظاهر أن الباقي كان على هذا يكون الباقي من الغنم ذكر الإبل الذي اشتركوا فيها والباقي من الغنم نعم سبعة في سبعة تسع وأربعون نعم صواب أربع مائة وتسعين والباقي من الغنم نعم .
المتن
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ في العمرة .
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ في العمرة ونذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها .
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر .
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج..
الشرح
( ولذلك أن زوجات النبي ﷺ كلهن متمتعات فذبح لهن بقرة عن سبعة . نعم )
المتن
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبدالله عن يونس عن زياد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال أبعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم ﷺ .
الشرح
أمره بالسنة لما رأى رجل ينحر ناقة باركة قال ماهو بهذي السنة أبعثها قائمة مقيدة السنة تنحر وهي واقفة معقودة يدها اليسرى قائمة ويطعنها بنحرها بالسكين في الوهلة فإذا سقطت فأجهز عليها هكذا فعل النبي ﷺ بثلاث وستين يوم النحر أما الغنم والبقر فإنها تضجع على شقها جنبها الأيسر وتذبح أما الإبل فإنها تنحر قائمة هذا السنة فلما رأى ابن عمر رجلا ينحر ناقة باركة قال ابعثها قائمة مقيدة سنة أبي القاسم يعني اعمل بسنة الرسول .
(لكن لا بأس لو ذبحها بس خالف السنة لو ذبحها وهي باركة لا حرج لكن خالف السنة .)
المتن
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله .
وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ حاء وحدثناه سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بنحوه.
وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم وعن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتلُ قلائد هدي الرسول ﷺ بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه .
وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيئا كان له حِلا .
الشرح
وهذا فيه دليل على مشروعية الإهداء إلى البيت من بلده يهدي إبل أو بقر أو غنم يهدها وهو جالس في بلده يرسل بها هذا السنة سنة لإهدائها يتقرب بها إلى الله تذبح في مكة يرسل إبل وبقر وغنم ماتيسر عشرة عشرين ثلاثين من الإبل أو البقر أو الغنم وفيه أن من السنة أن يجعل لها قلائد ولهذا قالت عائشة أفتل قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي ﷺ كانت تجعل لها تفتل بشيء من العهن المنصوب تجعل قلادة في رقبتها دابة نعال قديمة تجعل أو شيء من السقاء القديم يجعل قلادة حتى يعلم الناس أن من رآها أنها مهداة وكذلك الإبل الإبل فيه سنة أيضا وهو الإشعار والإشعار معناه شق صفحة سنامها بالسكين حتى يخرج الدم ثم (41:58) من اليمين حتى يعرف من رآها أنها مهداة للبيت وإذا أصابها شيء بالطريق فهي تذبح وتترك . يصبغ النعلين الذي في (42:10) على صفحة سنامها وتترك ليعرف من مر بها أنها هدية وفيه دليل على أن من أهدى شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا يمتنع من أخذ شيء شعره أو ظفره ولا يمتنع عن النساء كما يفعل المحرم ولهذا قالت عائشة عن النبي ﷺ كان يبعث بالهدي ولا يمتنع بشيئا ما يمتنع بما يمتنع به المحرم وجاء عن ابن عباس أنه قال ( أنه من أهدى شيئا بأنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم حتى يذبح الهدي ) وهذا قول مرجوح ردت عليه عائشة رضي الله عنها خفيت عليه السنة ابن عباس خفيت عليه السنة في هذا فبينت له عائشة السنة قالت كان النبي يبعث بالهدي ولا يمتنع من شيء لا من نساء ولا من غيره .نعم .
(سؤال)
(43:10)
(الجواب)
إيه قلادة من أجل العين قلادة من أجل العين قلادة لأجل دفع العين هذه الممنوع أما هنا قلادة لأجل سنة لأجل الإعلام بأنها للفقراء بأنه مهداة البيت وكذلك لو جعل القلادة للزينة لا ما فيها شيء ، شيء مثل قرقشة للزينة أوالجمل لا لا مو ممنوع الممنوع أن يجعل ارتدائها من أجل دفع العين. نعم
(سؤال)
هذا خاص بأيام الحج ؟
(الجواب)
لا مو خاص بأيام الحج حتى ولو كان في بيته يرسل يشتري ويرسل بها إلى مكة مثل ماسمعت الحديث لكن إذا كان هو حاج فإنه يكون قائم مايتمتع مايتحلل حتى يذبح هديه إذا كان في وقت الحج فإذا كان في غير وقت الحج وأرسل بهدي أو هو (45:08) يكون هدي يرسل به إلى مكة ويذبح وهو لا يمتنع في شيء كما ذكرت عائشة ان النبي ﷺ كان يرسل بالهدي ولا يمتنع من شيء نعم
المتن
الشرح
(نعم لا يمسك عن الطيب ولا عن أخذ الشعر ولا عن جماع النساء لأنه ليس بمحرم ماهو بمحرم خلافا لابن عباس ، ابن عباس يرى أنه يمتنع . نعم)
المتن
الشرح
من الصوف يعني من الصوف تفتل الصوف ليكون مثل الحبل وتجعل شيء ثقيل عليها تجعل فيه نعال قديم أو كذا تجعل في رقبة الدابة حتى تعرف بأنها مهداة وكذلك الإبل تشق شق صفحة سنامها وإن كان فيه تعذيب للدابة إلا أنه يستخدم لمصلحة المصلحة أكبر حتى يعرف من رآها أنها مهداة نعم للفقراء وإن صار فيها شيء في الطريق تذبح للفقراء تذبح للفقراء وغيرهم إلا أن صاحبها ورفقته لا يأخذون منها كما سيأتي . نعم
(سؤال)
(46:54)
(الجواب)
لا ، لا ما يزكي مايزكي نعم نعم
المتن
الشرح
(نعم لأنه ليس محرم يجامع زوجته ويتطيب ويقص أظافره وشعره نعم )
(سؤال)
(47:24)
(الجواب)
نعم هذا إذا ساق الهدي وأحرم ، هذا إذا ساق الهدي وأحرم نعم أما هنا ساقه وهو في المدينة وما أحرم والحج كذلك إذا أحرم وساق الهدي وخرج من الطريق فلا يتحلل حتى ينحر . نعم
المتن
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحي أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ( ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله ﷺ فيقلده هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ).
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحي أخبرناه معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ( أهدى رسول الله ﷺ للبيت غنما فقلدها )
الشرح
(يعني جعل لها قلادة نعم)
المتن
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( من أهدى هديا حرم عليه مايحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي )
الشرح
وهذا فيه دليل على أن خفيت السنة عن ابن العباس فقال أن من أهدى الهدي يمتنع مما يمتنع عنه المحرم حتى يذبح هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن العباس أنا فتلت القلائد لهدي النبي ﷺ من العهن فقلدهم النبي ﷺ بيده ثم بعثه بها مع أبي أبوها أبو بكر فلم يمتنع من شيء مما امتنع عنه المحرم نعم . والقاعدة في هذا أن من حفظ حجته على من لم يحفظ ، عائشة حفظت السنة وهي التي باشرت هذا ، ابن عباس خفي عليه نعم
(سؤال)
50:54)
(الجواب)
لا ما يسمى هدي ما يسمى هدي حتى (...) من الحل ، والحل ويدخل به الحرم نعم ، في غير الحج لأن الحج لابد أن يكون (51:11) من الحل نعم
المتن
الشرح
هذا (51:42) إذا أرادت أن تخبر الناس بشيء تصفق بيديها فإذا قربوا من حجرتها أخبرتهم من وراء حجاب الحجرة أو حجرة النبي ﷺ كانت بجوار المسجد الآن أدخلت بالمسجد كانت سابقا خارج المسجد لها باب على المسجد فكانت تصفق إذا سمعت الناس كان أبو هريرة أحيانا يحدث بأحاديث ولذلك قال ابن عمر أنهم يسمعون سوكها ضربها بالسواك فترد على أبو هريرة أحيانا فترد على في بعض الأحاديث وإذا كانوا بعيدين صفقت لهم فإذا قربوا أخبرتهم بالسنة . نعم نعم
المتن
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجلا يسوق بدنة مقلدة.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبهٍ قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ وذكر أحاديث منها وقال بينما رجلا يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله ﷺ ويلك اركبها فقال بدنه فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك أركبها
وحدثنا عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت بن العلي عن أنس رضي الله عنه قال وأضنني قد سمعته من أنس
ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال نظر رسول الله ﷺ برجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه قال اركبها مرتين أو ثلاثة
الشرح
وهذا فيه دليل على أن لا بأس بركوب البدنة التي تهدى للبيت إذا احتاج الإنسان إذا كان لا يضر بها إذا احتاج إلى ذلك لكن لا يؤجرها ولهذا قال النبي لهذا اركبها فقال يارسول الله إنها بدنة مهداة للبيت يعني كيف أركبها فقال اركبها مرتين أو ثلاثة وفي الثالثة قال ويحك تأكيد له لأنه رأى أنه متحرج من ركوبها وقال اركبها ويلك قال اركبها في الثالثة قال ويلك أو ويحك يعني لا بأس بركوبها إذا احتاج الإنسان للركوب وكان لا يضرها الركوب فلا حرج نعم
المتن
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير الأخلس عن أنس رضي الله عنه قال سمعته يقول مروا على النبي ﷺ ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن
الشرح
( يعني وإن كانت وإن كانت إذا احتجت إلى ذلك نعم نعم)
المتن
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي ﷺ يقول اركبها بالمعروف إذا ألجأت إليها حتى تجد ظهرا
الشرح
( نعم حتى تجد غيرها وهو يعني ناقة أخرى بالمعروف إذا ألجأت إذا احتجت اركبها 0بالمعروف من غير ضرر حتى تجد غيرها نعم )
المتن
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الدبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهلالي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعيا بشأنها
الشرح
( فعيا أزحفت يعني وقفت وأعيت من الكلال والإعياء والتعب نعم )
المتن
الشرح
(يعني وقفت يعني أنها وقفت وعجزت أبدعت وقفت وعجزت يعني عيت يعني وقفت خائبة فحصل عنده إشكال ماذا يعمل بها لو لم تستطع المشي نعم)
المتن
فقال لئن قدمت البلد لأستحبين عن ذلك
الشرح
(يعني لأسألن سؤالا بليغا ماذا أعمل بهذا إذا أرسل هدية للبيت ثم أصابها التعب والإعياء ماذا يعمل بها أبدعت يعني أصابها التعب والإعياء فقال لأن قدمت لأسألن عنها سؤالا بليغا حتى أعرف الحكم الشرعي نعم )
المتن
قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال عن الخبير سقطت بعث رسول الله ﷺ
الشرح
يعني يخبره ويبين له وصلت لمن يخبرك بالحكم الشرعي
المتن
الشرح
نعم لما رجع هذا الرجل قال ماذا أفعل بها إذا أبدعت إذا كلت وتعبت أو أرادت أن تموت قال اذبحها واصبغ النعلين الذي علقتها على رقبتها اصبغها بالدم واجعلها على صفحة سنامها حتى يعرفها من يراها أنها مهداة ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك سدا للباب حتى لا يتسببوا في تعبه هو ورفقته لا يأكلوا ومن مر به يأكل لأنه لا يفرق مهداة للبيت كل من رآها مذبوحة ومصبوغ الدم على صفحتها عرف أنها مهداة أما هو فلا يأكل ولا أحد من أحد رفقته سدا للباب حتى لا يتسبب أحد لأنه لو كان يأكل منها سيتسبب في تعبها حتى يذبحها ويأكل منها فهذا الشر بسد الباب لا يأكلون ولا رفقتهم وغيرهم يأكلون نعم.
(سؤال)
يوزعونها على الناس؟
(الجواب)
ماتوزع تترك تترك كل من مر أخذها مذبوحة ومهداة يذبحونها ويصبغونها كل من مر أكلها أما هو ورفقته لا يمسوها بشيء نعم .
المتن
وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبدالأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دئيب أبا قبيصة حدثه أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيئا فخشيت عليه موت فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم أضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك
الشرح
(نعم سدا للباب حتى لا يتسببوا في تعبها في هلاكها نعم كمل)
المتن
الشيخ
خلاص قف على هذا
(سؤال)
(1:01:24)
(الجواب)
لأن النبي ﷺ رأى أنهم رأى أنهم الصحابة تنكروا فقالوا يارسول كيف نتحلل وأنت ماتحللت فقال لو علمت أنكم تتنكرون لا لما سقت الهدي حتى أتحلل وترون أن هذا هو الأفضل لمن لم يسق بالهدي فالأفضل لمن لم يسق الهدي بأنه يتحلل وأما من ساق الهدي فإنه يبقى فالنبي لما رأى تأخرهم وأنهم شق عليهم ذلك قال (1:02:08) حتى أتحلل معكم وتقتدون بي نعم .