شعار الموقع

كتاب الحج (16) باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة – إلى باب جواز دخول مكة بغير إحرام

00:00
00:00
تحميل
56

(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال: الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة   ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب  قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة  قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة.
 حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله ﷺ قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة   قال أن رسول الله ﷺ قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .


(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد..
في هذه الأحاديث فيها فضل يوم النحر ويوم عرفة وفضل العمرة والحج وأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وهذا هو الصواب وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة والصواب أنه يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر أنه يوم الحج الأكبرقال الله تعالى: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ والأذان إنما كان في في يوم العيد والذي كان النبي ﷺ أمر أبا بكر على الناس في الحج في السنة التاسعة للهجرة وأرسل معه يؤذنون مؤذنين يأذنون في الناس والأذان هو الإعلام يعني يعلمون الناس ويصوتون ويخبرونهم بهذه الكلمات بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وجاء في الحديث الآخر في صحيح أنهم يأذنون بأربع كلمات الكملة الأولى لا يحج بعد العام مشرك كانوا يحجون على شرك والكلمة الثانية لا يطوف بالبيت عريان والكلمة الثالثة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة والكلمة الرابعة أن من كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة مدته أربعة أشهر يؤذنون في الناس في هذه الأربع  كلمات منها أبو هريرة وجماعة وكان أذانهم يوم النحر يوم العيد وهذا يدل على أن النبي ﷺ أخبرهم بذلك فدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وذلك لأن معظم أعمال الحج فيه تكون في يوم العيد كالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي فمعظم أعمال الحج فيه في يوم العيد فهو يوم الحج الأكبر ولما أذن هؤلاء أذنوا في الناس وكان الأمير على الناس على الحج أبو بكر ثم أردفه النبي ﷺ بعلي فجاء إليه فقال أمير أو مأمور فقال مأمور كان علي من الذين يؤذنون وأبو هريرة وجماعة فلما كانت السنة التي بعدها السنة العاشرة من الهجرة وعرف الناس والتزموا بهذه الأمور الأربعة حج النبي ﷺ في الناس حجة الوداع فلم يحج في الحجة مشرك ولم يطف بالبيت عريان كعادة أهل الجاهلية كانوا يطفون بالبيت عراة من غير قريش إن لم يجدوا من يعطيهم ثياب يطوفون بها فتأدب الناس في حجة النبي فلم يحج مشرك ولم يحج بالبيت عريان ومن كان له عهد من المشركين يبقى على عهده وبعد العهد إما يسلم وإما أن يُقاتل ومن لم يكن له عهد مدته أربعة أشهر وهي مدة التسهيل قال تعالى: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ أربعة أشهر لهم يبقون فيها ينظرون في أنفسهم إما أن يسلموا وأما أن يقتلوا يُقاتلوا وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة والصواب أنه يوم النحر ويوم عرفة يوم عظيم يوم فاضل كما في هذا الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي يعني الرب سبحانه وتعالى وأنه ليدنوا ثم يباهي بهذا الموقف الملائكة جاء في الحديث الآخر أن الرب سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول فيقول الرب سبحانه تعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم هذا الدنو من صفات الله يليق بجلال الله وعظمته ليس كدنو المخلوق وكذلك النزول نزوله سبحانه عشية عرفه ونزوله وفي الثلث الليل الآخر من كل ليلة نزول يليق بجلال الله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى وهو فوق العرش لا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى كما أنه لا يعلم كيفية استوائه وكيفية علمه وسمعه وبصره إلا هو سبحانه الحديث الأخير فيه فضل الحج والعمرة بأن العمرة كفارة العمرة إلى العمرة كفارة فيما بينهما كفارة لصغائر والحج المبرور ليس له جزاء إلاالجنة الحج المبرور الذي ليس فيه معصية ولا فسوق هو الذي يتجنب فيه صاحبه الرفث والفسوق والجدال والرفث هو ما يتعلق بالنساء من الجماع وغيره والفسوق جميع المعاصي والجدال الجدال بالباطل ولهذا بالحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من يومه كيوم ولدته أمه نعم.
(سؤال)
كذلك صفة التردد ؟
(الجواب)
نعم كما يقول له التردد ليس فيه نقص ولا ضعف وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه .نعم
(سؤال)
هل القاعدة أن يقل أن هذه من باب الإخبار بأن لا الشخص أغير من الله هل كذلك صفة من ؟
 
(الجواب)
نعم الغيرة صفة صفة فعلية والتردد من الصفات الفعلية نعم . أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير، واللهُ أغير مني صحيح نعم.
 
(سؤال)
(8:00) إلى (8:04)
(الجواب)
نعم هذه صفة وهذه صفة نعم
(السؤال)
قول شخص أغير من الله؟
(الجواب)
نعم الشخص الأقرب أنها من باب الخبر قال بعضهم قال أنها صفة لكن الأقرب أنها أن هذا من باب الخبر لقوله تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً يخبر عن الله بأنه شيء لا شخص أغير من الله يدل على الله بأنه شخص نعم ، بأنه يخبر عنه بأنه ذات وذلك في ذات الإله وإن يشأ وأنه موجود كل هذا من باب الخبر نعم .
(السؤال)
(8:48) إلى (8:50)
(الجواب)
(8:51) إلى (8:55)دنو الرب سبحانه وتعالى دنو يليق بجلاله وعظمته رحمته في كل وقت سبحانه وتعالى وهذا دنو في يوم عرفة والرحمة في كل وقت نعم .
(المتن)

وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال  حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل ح وحدثنا ابن نمير حدثنا قال أبي حدثنا عبيد الله ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة  عن النبي ﷺ بمثل حديث مالك.
حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه .


(الشرح)
هذا فضل عظيم في الحج وأن نسبة لذلك رجع كما ولدته أمه ليس عليه شيء من الذنوب لكن بهذا القيد لم يرفث ولم يفسق الرفث الجماع والكلام في النساء والفسوق جميع المعاصي والله تعالى قال في كتابه : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ والجدال جدال بالباطل أو دجال يماري صاحبه حتى يغضبه أما الجدال في إظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب نعم
(السؤال)
(10:47) إلى (10:50)
(الجواب)
لا شك لا بد من هذا نعم إذا أحرم يجتنب الرفث والفسوق نعم
(المتن)

وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله .
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين .


(الشرح)
نعم ثم أسلم عقيل وبقي طالب مات على كفره نسأل الله السلامة والعافية ثلاثة أسلموا ومن اللطائف أن أبا طالب له أربعة أولاد عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي وبين كل واحد عشر سنوات بين كل واحد والآخر عشر سنوات عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي أسلموا كلهم إلا طالب ،لو تنزل في دارك في رباع دارك استدل فيه بعضهم على الشافعي على أن مكة فتحت صلحاً والصواب أنها فتحت عنوة وما تنزل في دارك وقالوا أيضاً أن النبي ﷺ أقر عقيل على بيع الرباع الرباع الدور والأراضي هل يدل هذا على أن مكة فتحت صلحاً ؟ ولهذا يقول الشافعي أن مكة فتحت صلحاً فيجوز جميع التصرفات يجوز بيعها وتجارتها وهبتها دور مكة ورباعها ورأي الجمهور أنها فتحت عنوة وهذا هو الصواب وقالوا إن فتحت صلحاً فتكون وقف للمسلمين لا يجوز بيعها ولا تأجير دورها ولا هبتها وقال آخرون تجوز الإجارة ولا يجوز البيع والصواب أنها فتحت عنوة ولكن النبي ﷺ ترك دورها لأهلها قال هل يجوز جميع التصرفات كما ورد بيعها وشراؤها وإجارتها قول أسامة تنزل في دارك فأضاف الدار إليه هذا يدل على أنها تملك وتباع ولو لم  تملك ولا تباع لما أقر بإضافة الدار إليه وما أقر عقيل على بيع الرباع والصواب أن مكة فتحت عنوة و ضعيف قول الشافعي رحمه الله في الحديث الصحيح أن النبي قال أن مكة لا تحل إنما أحلت لي ساعة من نهار وإن ساعتي هذه قتال لو كانت فتحت صلحا ًما قاتل والنبي قاتل قال أحلت لي ساعة من نهار وهذه الساعة جزء من النهار من الضحى إلى العصر نعم .ويدل على أن المسلم لا يرث الكافر ولهذا فإن أبا طالب لما مات على الشرك ورثه عقيل وطالب لأنهما على دينه ولم يرث جعفر وعلي لأنهما مسلمين فالمسلم لا يرث الكافر والكافر يرثه الكافر والمسلم لا يرث الكافر واختلف العلماء في الكافر لا يرث المسلم واختلف العلماء في المسلم الكافر لا يرث المسلم بالاتفاق أما إرث المسلم للكافر هذا فيه خلاف والصواب أنه لا يرث بعموم الحديث المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم بعضهم قال المسلم يرث الكافر إذا كان غير دينه  لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والصواب بهذا الحديث أنه لا يرث المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مطلقا كما في هذا الحديث ولهذا ما ورث جعفر وعلي من أبيهما شيئاً نعم .
(السؤال)
بالاتفاق أحسن الله إليك الكافر لا يرث المسلم ؟
(الجواب)
نعم الكافر لا يرث المسلم هذا بالاتفاق ليس فيه إشكال نعم لكن إرث المسلم للكافر نعم
(المتن)

حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهريعن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا.


(الشرح)
يتولى عقيل باعها باع ورث من أبي طالب لأنه كان على دينه ولم يترك شيء حتى التي كانت لبني عبد المطلب والتي كانت للنبي ﷺ كلها باعها عقيل نعم .
(المتن)

وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح

 
(الشرح)     
زمعة بن صالح ضعيف لكنه مقرون بحديث بمحمد بن حفصة فلا يضر بأن قرن بغيره نعم
(المتن)

قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من منزل.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها 

(الشرح)
بعد الصدر يعني بعد الانتهاء بعد الانتهاء من النسك للمهاجر له ثلاثة أيام نعم .
(المتن)

قال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها


(الشرح)
ذلك لأن المهاجر تركها لله المهاجر الذي هاجر من مكة تركها لله فلا يبقى فيها لكن رخص له أن يبقى فيها ثلاثة  أيام بعد الصدر بعد الانتهاء من النسك إذا حج يبقى ثلاثة أيام ثم يخليها ولا يبقى فيها لأنه تركها لله تركها لله فلا يبقى فيها وهذا خاص بالمهاجر من المهاجرين من مكة إلى المدينة أما المهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يحتمل أنه كذلك لكنما قال النبي هذا للمهاجرين الذين هاجروا من مكة وتركوها لله وأسلموا وتركوها لله فلا يبقون فيها أكثر من ثلاثة أيام . ( بعد الصدر تكلم عليها النووي أو غير النووي بالحاشية بصفة أخرى نعم )
(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله ﷺ يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا .


(الشرح)
استدل به بعضهم على أن ثلاثة أيام لا يقصر فيها المسافر لأنه رخص للمهاجر أن يبقى ثلاثاً قال فما زاد عن ثلاثة أيام فإنه يقصر الصلاة هذا القول لبعض العلماء أما القول الآخر الذي عليه الجمهور أنه إذا نوى الإقامة في مكان لأكثر من أربعة أيام فإنه يتم فإن كان نيته أربعة أيام فأقل فإنه لا يزال مسافراً يترخص برخص السفر لأن النبي ﷺ لما قدم مكة بحجة الوداع قدم في يوم الرابع من ذي الحجة وأقام بالأبطح في اليوم الثامن نعم .
(المتن)

وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر.
وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله ﷺ قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر

 
(الشرح)
نعم وفي هذا الحديث بيان أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح يعني المعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة لا هجرة بعد الفتح لما فتحت مكة وصارت بلد الإسلام فانتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة في حديث جاء لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها لا هجرة يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها فتحت وصارت بلد إسلام وقيل المعنى لا هجرة فضلها كفضل الهجرة إلى المدينة لكن الصواب الأول لكن قيل المعنى لا هجرة فضلها كفضل الهجرة من مكة إلى المدينة ،ولكن يدعو لا هجرة لكن جهاد ونية يعني انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لكن بقي الجهاد بقي من الأعمال الصالحة الجهاد وبقي نية الخير من نوى شيء من الخير فله أجره فالهجرة انتهت الآن بفتح مكة من مكة إلى المدينة لكن بقي من الأعمال الصالحة  الجهاد وبقي نية الأعمال الصالحة وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفر الإمام شخصاً وجب عليه الجهاد لأن الجهاد فرض كفاية فرض كفاية ومستحب مستحب لكل أحد إلا في أحوال ثلاث منها إذا استنفر الإمام واحداً مثل ما ذكر في هذا الحديث استنفر الإمام أحد من الناس وجب عليه الجهاد بعينه والحالة الثانية إذا وقف في الصف إذا وقف في الصف فليس له أن يخذلهم يخذل إخوانه المسلمين إذا وقف في الصف القتال لكن قبل أن يقف هو في حل يستحب في حقه فإذا وقف وجب عليه الجهاد ولا يفر و الحالة الثانية إذا داهم العدو إذا داهم العدو بلداً من بلاد المسلمين وجب الجهاد عليه على هؤلاء الذين داهم بلدهم يجب على كل أحد فرض الرجال والنساء من يستطيع الكل يدافع ولا يستأذن الأبوان فإن لم يحصل مداهمة العدو وجب على من حولهم على من حولهم من البلدان وهكذا حتى يجب على المسلمين جميعاً وإذا استنفرتم فانفروا وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة بين النبي ﷺ حرمته وأنه لا يحل القتال فيه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه يعني يحش حشيشه ولا يعضد الشوك ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد يعني لمعرفها لمدة دهر فهو حرام تحرم فيه هذه الأشياء لا يجوز القتال فيه ثم قال النبي ﷺ وإنما أحلت لي أحل القتال لي ساعة من نهار هذه الساعة جزء من الزمان وليس المراد بالساعة المعروفة، من الضحى إلى من طلوع الشمس إلى العصر هذه هي الساعة إنما أحلت لي ساعة من نهار هذا الدليل على أن مكة إنما فتحت عنوة وفيه رد على الشافعي حين قال أنها فتحت صلحاً ولو فتحت صلحاً ما صار فيها قتال قال النبي ﷺ أحلت لي ساعة من نهار أحلت قاتل فيها لا يحل القتال فيها إلى يوم القيامة لا يحل القتال فيها إنما أحلت لي ساعة من نهار وفي لفظ آخر إلا ساعتي هذه وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس لو كانت مكة فتحت صلحاً كما يقول الشافعي رحمه الله لما كان فيه قتال الصلح ليس فيه قتال ولهذا لما كان الصلح في الحديبية ما كان فيه قتال لم يحدث قتال والصواب أن مكة فتحت عنوة أي بقوة قتال ولكن النبي ترك دورها لأهلها وهذا الفرق بين مكة وأرض السواد العراق أرض السواد العراق صارت أرض خارجية أوقفت صارت وقف للمسلمين أما أرض مكة اختلف العلماء فيها كما سمعتم من العلماء من قال أنها الذين قالوا أنها فتحت صلحاً قالوا خلاص فتحت صلحاً تجوز فيها جميع التصرفات كما هو الآن بيعها وشرائها وتأجيرها وهبتها أما الذين قالوا أنها عنوة قالو أنها وقف للمسلمين لا تباع ولا تؤجر وإن من احتاج سكن ومن اغتنى خرج وتركها ولهذا كان عمر قال احتجوا بأن عمر نهى عن من لم يجعل أبواب لبيوت مكة حتى يسكنها من يشاء ومن العلماء من قال تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها والصواب أنها وإن  فتحت عنوة إلا أن النبي تركها لأهلها ويدل على ذلك أن عمر اشترى داراً للسجن بمكة بأربعة آلاف من صفوان ابن أمية وكذلك قول أسامة أتنزل في دارك أضاف الدار إليه عقيل وإقرار النبي ﷺ لعقيل على بيع الرباع لو كان لا يجوز كان انتزعها بعد فتح مكة منه وهذا الذي  عليه العمل الآن وقوله أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات الأرض والجمع بينه وبين الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة والمعنى إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها للناس وإلا فإن الله هو الذي حرم مكة من يوم خلق السموات والأرض كما في هذا الحديث حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وأما إبراهيم فإنما أظهر تحريمها للناس بعد أن نسي الناس ذلك وإن درس فأظهر تحريمها بأمر الله ولهذا قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة لا يحل القتال فيها فيه تحريم القتال في مكة إلا إذا قوتل أهل مكة فإنهم يدافعون عن أنفسهم ولا تقاتلوا كما قال الله تعالى: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وكذلك لا ينفر الصيد ولا يعضد الشوك يقطع الشوك ولا يقطع الشجر الأخضر إلا ما استنبته الآدميون المراد ما نبت أما استنبته أنبته الآدميون لهم أخذه الزرع والأشجار التي ينبتونها لهم أخذه أما ما نبت بغير فعل الآدمي لا يجوز قطع الشجر والحشيش الأخضر ولا ينفر الصيد ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد يعرف أبد الدهر لكن في الآن في لجنة الآن تقبل المفقودات جهة الصفا يسلمها إليهم وتبرأ ذمته هذا من خواص مكة ولكن بغير مكة يعرف بها سنة وبعد السنة يتملكها ويضبط أوصافها وإن جاء طالبها بعد الدهر دفعها له وإلا فهي له أما مكة تبقى أبد الدهر  ولا يأخذ اللقطة إلا من يعرفها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم الإذخر نبت طيب الرائحة يشبه الثمام ما يسمى بالثمام لقينهم يعني الحدادين يوقدون به النار والبيوت كذلك أيضاً الخشب السقف يجعل الخشب يجعل من خلاله هذا الإذخر أما عندنا يجعلون هنا الخوص خوص النخيل   خوص النخل يجعل بين الخشب أما في الحجاز يجعلون الإذخر وكذلك  في القبور يجعلون في الخلل بين اللبنات حين يجعلون لبنات على الميت يكون فيه خلال يجعلون فيها الإذخر فالإذخر يستفاد منه بمثل هذه الأمور فالحدادون يستفيدون فيه لقينهم القين الحداد وفي البيوت في السقوف بين الخشب وفي القبور في الخلل بين اللبنات نعم . أعد هذا الحديث هذا البلد حرمه الله .
 
(المتن)

قال رسول الله ﷺ: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار


(الشرح)
هذا فيه دليل على هبة الخصوصية خصوصية الرسول ﷺ ما أحل القتال لأحد قبل النبي ﷺ وما أحله لنبي ﷺ لحاجة لتفح مكة وهذا فيه أوضح دليل على أن مكة فتحت عنوة ويدل على أن قول الشافعي قول ضعيف جداً وفيه أن مكة فتحت صلح فيه قتال الآن وقال إنما أحلت لي هذه الساعة نعم ولقد عادت حرمتها اليوم  كحرمتها بالأمس وإذا كان لا ينفر صيدها ولا يأخذ خلالها ويأمن فيها الصيد ويأمن فيها النبات فكيف بالمسلم فحرمة المسلم أعظم وأعظم فقتل المسلم وتضييع المسلم وإيذاء مسلم أعظم وأعظم فإذا كان الطير يأمن والنبات والحشيش والصيد لا ينفر لا تنفره من مكان إلى مكان فكيف بالآدمي الآدمي حرمته أعظم هذا يدل على عظم ذنب من هاجم مؤمناً بمكة أو روعه أو قتله أو آذاه بغير حق ذنبه عظيم نعم .
(المتن)
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها
 
(الشرح)
يعني لا يحش حشيشها نعم والمراد ما نبت أما استنبته الآدميين فلهم أخذه .نعم سواء الذي يزرعونه والشجر الذي يغرسونه نعم .
(المتن)
 

فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال القتل وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها.
حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال حدثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي شريح العدوي ، أنه قال : لعمرو بن سعيد ، وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا ،

(الشرح)
ائذن لي أحدثك، أحدثك مجزوم في جواب الأمر. تأمل تجد ائذن لي وأل ائذن لي أحدثك لجواب الأمر مجزوم قوله ائذن لي أيها الأمير أحدثك بالجزم مثل تأمل تجد الجواب نعم .
 
 
(المتن )

وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا ، قام به رسول الله ﷺ الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ، ووعاه قلبي ، وأبصرته عيناي حين تكلم به ، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن مكة حرمها الله ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها ، فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليبلغ الشاهد الغائب ، فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة .


(الشرح)
هذا رد قبيح من عمرو بن سعيد لصحابي جليل رد سيء الصحابي الجليل أبو شريح بلغ امتثال لأمر النبي ﷺ قال وليبلغ الشاهد الغائب بلغ أبا عمرو بن سعيد وكان أمير للمدنية حين يبعث البعوث يعني يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله ابن الزبير فبلغه أبو شريح أنه لا يجوز القتال في مكة وتعاطف وتلطف قال ائذن لي أيها الأمير أحدثك حديثاً ائذن لي قال ائذن لي تأدب هذا من باب التأدب مع الأمراء تأدب قال ائذن لي أيها الأمير أحدثك حديثاً ضبطته سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي يعني متأكد ما عندي  سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ورأته بعيني ووعاه قلبي حين تكلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ولم يحرمه الناس لا يحل لأحد أن يسفك فيه دماً وإنما أحلت لي ساعة من نهار قد عادة حرمته اليوم كحرمته بالأمس انتهى ساعة زمان جزء من الزمان في حكم النبي ثم رجعت حرمته كما كان كما كانت بالأمس لا يحل لأحد أن يسفك فيها دماً ولا أن يعضد فيها شجرة فأبو شريح أدى عليه وبلغه وقال وليبلغ الشاهد الغائب وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا فإن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم صريح إن جاء أحد قال أن الرسول قاتل النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا قال لنا أن نقول لك أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك أن الله رخص لرسوله ولم يرخص لك فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة هذا رد سيء من هذا أمير المدينة لأبي شريح مبني على اتباع الهوى يقول أنا أعلم بالحديث منك يا أبا شريح أعلم من الصحابة رد قبيح ورد سيء و أساء الأدب مع هذا الصحابي الجليل كيف يقول أنا أعلم منك يا أبا شريح ؟ ثم قال إن الحرم لا يعيذ عاصياً الحرم ما يمنع العاصي يقول عمرو بن سعيد الحرم ما يمنع العاصي ولا يعيذ الفار بالدم إذا فر شخصٌ عليه دم قتل بغير حق ثم لجأ إلى الحرم ما يعيذه الحرم لا بد أن يقتل والعاصي لا يعيذه الحرم ولا يعيذ العاصي من فر بخربة يعني بجناية كسرقة وخيانة لكن هل عبد الله ابن الزبير فعل شيء من ذلك؟ هل عبد الله ابن الزبير عاصي أو فار بدم أو فار بخيانة عبد الله ابن الزبير صحابي جليل تمت له البيعة مبايعة من أهل الحجاز هذه عادة الأمراء الظلمة يتبعون أهواءهم ويقابلون النصوص بأهوائهم هذا ردٌ سيء من هذا القبيح من هذا الأمير كان واجب عليه أن يقول سمعاً وطاعة لله ولرسوله ويتلطف مع الصحابي الجليل ويقول جزاك الله خيراً قد بلغت وما يقابله بهذه المقولات أنا أعلم منك يا أبا شريح كيف هل هو أعلم من الصحابي الصحابة أعلم الناس بمقاصد النبي ﷺ وبالنصوص نعم ثم قوله إن الحرم لا يعيذ عاصي ولا فارا بدم ولا فارا بخربة كل هذا الصفات لا تنطبق مع عبد الله ابن الزبير ولا يعتبر هذا مبرر لقتال عبد الله ابن الزبير نعم .
(السؤال)
هل يدل هذا على الإنكار ؟
(الجواب)
ما يؤخذ منه أن أبا شريح بلغ وأدى وامتثل لقول النبي ويبلغ الشاهد الغائب وأبو شريح تلطف تلطف مع الأمراء قال ائذن لي أيها الأمير ائذن لي استأذنه ائذن لي أيها الأمير أحدثك حديثاً قال الغداً يوم الفتح غدا اليوم الثاني اليوم الثالث يوم فتحت مكة في اليوم الثاني خطب في الناس وقال هذا الكلام قال له إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام إلى يوم القيامة لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دماً أو يعضد شجرة وإنما أحلت لي ساعة من نهار فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وفي لفظ آخر إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسولها والمؤمنين حين الله أباحها لرسوله والمؤمنين حتى تفتح مكة وتكون بلد إسلام يوم واحد ساعة من يوم واحد جزء من نهار أباح الله للرسول القتال فيها لأجل أن تفتح مكة حتى يتم الفتح فلما تم الفتح عادت حرمتها كما كانت حرمتها بالأمس رجعت حرمتها كما كانت نعم .
(السؤال)
(44:16) إلى (44:20)
(الجواب)
نعم خليفة لا شك بويع له بعد موت يزيد بن معاوية ولم يكن له (...) وتمت له البيعة بيعة الحجاز وأخذ الشام كلها ولم يبق إلا شيء يسير ثم قام المروان ابن الحكم ودعا لنفسه في الشام ثم مات وبويع ابنه عبد الملك بن مروان جعل يتوسع عبد الملك بن مروان في بلدان الشام حتى أخذ العراق وولى عليها الحجاج ابن يوسف ووكل له المهمة وجعله يقاتل عبد الله ابن الزبير وجعل ووكل المهمة إلى الحجاج ابن يوسف وهكذا وفي النهاية أخذ الحجاز كلها وقتل عبد الله ابن الزبير وصلب على الخشبة وضرب الكعبة بالمنجنيق الحجاج ابن يوسف وقاتل عبد الله ابن الزبير وصلبه على خشبة ثلاثة أيام وهدم الكعبة وكان عبد الله ابن الزبير بناها على طبق الحديث وأدخل الحجر،فأخرج الحجر ابن حجاج وأعادها كما كانت على بناء أيام الجاهلية وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي نعم .
(السؤال)
قيل أن عبد الله بن عمر امتنع عن مبايعة عبد الله ابن الزبير ؟
(الجواب)
نعم ابن عمر لأنه ابن عمر توقف من الذين توقفوا ولهذا ما بايع وكذلك أيضاً في القتال بين علي ومعاوية كذلك توقف فلما بويع لمعاوية عام أربعين لما قتل علي بايع وتمت البيعة له وكذلك هنا ابن عمر من الذين تقفوا حتى ما دخل في القتال بين علي ومعاوية لم يتبين له الصواب لكن الصحابة تبين لهم الصواب مع علي فانظموا إليه نعم كذلك أيضاً في قتال عبد الله ابن الزبير توقف حتى تمت البيعة لعبد الملك بن مروان حتى تمت البيعة لعبد الملك بن مروان وبايع نعم . هذا رأي .
(السؤال)
(46:27) إلى (46:29)
(الجواب)
على كل الصحابة اجتهاد منهم الصحابة مثلاً في القتال بين علي ومعاوية منهم من انضم لعلي ومنهم من انضم إلى معاوية ومنهم من توقف معاوية يسميهم مرجئة مرجئة الصحابة الذين توقفوا خرجوا عن أمرين هم جماعة عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسلمة ابن الأكوع وجماعة توقفوا سلمة ابن الأكوع أشكل عليه الأمر وذهب إلى البادية وتزوج واعتزل الفريقين وقال إن النبي أذن لي في البدو ولكن جمهور الصحابة انضموا إلى علي ورأوا أنه خليفة راشد وأن أهل الشام بغاة ونعلم أنهم بغاة عملاً بقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ  قالوا الفئة الضالة هم أهل الشام وهذا هو الصواب والصواب أن علي الحق معه لكن أهل الشام هم مجتهدون ولهم اجتهادهم ولا يعلمون أنهم بغاة نعم .
(السؤال)
هل ابن عمر (...)؟
(الجواب)
نعم هو من المتأخرين وما هو من الصحابة نعم نعم من التابعين.
(المتن)

حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة  قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله ﷺ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله ﷺ إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ

(الشرح)
وهذا الحديث صريح فيه تحريم القتال في مكة وأن الله حبس عن مكة الفيل وهي قصة أصحاب الفيل أبرهة ومن معه سلط عليهم رسوله والمؤمنون أي أباح لهم القتال فيها حتى يتم الفتح وبين أن حرمتها عادت كما كانت بالأمس وأنه لا ينفر الصيد ولا يحش الحشيش ولا يعضد الشجر ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي يعني من قتل له قتيل أولياء القتيل يخير لهم بين أمرين أما أن يأخذوا الدية وإما أن يقتصوا منه قال أبو شاه اكتبوا لي أحتج بها أهل العلم على جواز الكتابة كتابة الحديث أما جاء عن النهي على كتابة الحديث في أول الإسلام فهو لأجل ألا يختلط شيء في القرآن ولهذا جاء في الحديث الآخر لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيء فليمحه هذا في أول الأمر ثم أذن النبي ﷺ لأبي شاه قال اكتبوا لأبي شاه اكتبوا له هذه الخطبة كتبت له هذه الخطبة عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ثم بعد ذلك رخص النبي ﷺ لما خشي لما زال المحذور يعني عندما نهى خشي أن يختلط القرآن بشيء غيره نهى عن الكتابة ثم رخص بعد ذلك من ذلك هذا الحديث الذي أذن به الرخصة اكتبوا لأبي شاه قول ابن عباس إلا الإذخر فقال إلا الإذخر يحتمل أنه وحي من الله نزل في الحال جاءه الوحي أو أن  النبي اجتهد فأقره الله على اجتهاده نعم . وهو قول صريح لأن مكة فتحت عنوة خلاف للشافعي نعم .
(المتن)

حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فركب راحلته فخطب فقال : إن الله عز و جل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد

(الشرح)
لا الشجر ولا الشوك جميعاً لا يقطع الشجر ولا الشوك لكن المؤذي الشوك الذي يؤذي يزال نعم
(المتن)

ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى ( يعني الدية ) وإما أن يقاد ( أهل القتيل )) قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله ﷺ إلا الإذخر


(الشرح)
هنا قال لبيوتنا وقبورنا وفي النص الأول قال لقينهم وبيوتهم وأصلاً للبيوت والقبور والحدادين نعم.
(المتن)

حدثني سلمة بن شبيب ، حدثنا ابن أعين ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، عن جابر  ، قال : سمعت النبي ﷺ ، يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح
وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ويحيى بن يحيى ، وقتيبة بن سعيد ، أما القعنبي ، فقال : قرأت على مالك بن أنس ،

(الشرح)
قرأت على مالك بن أنس هذا مثل القراءة على الشيخ نعم
(المتن)

وأما قتيبة ، فقال حدثنا مالك ، وقال يحيى ، واللفظ له ، قلت لمالك : أحدثك ابن شهاب ، عن أنس بن مالك : أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر ، فلما نزعه جاءه رجل ، فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : اقتلوه ، فقال مالك : نعم .

(الشرح)
وهذا في الساعة التي أحلت له القتال فيها .
 
(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، وقتيبة بن سعيد الثقفي ، وقال يحيى : أخبرنا ، وقال قتيبة : حدثنا معاوية بن عمار الدهني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، " أن رسول الله ﷺ دخل مكة وقال قتيبة : دخل يوم فتح مكة ، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وفي رواية قتيبة ، قال : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر .

(الشرح)
الحديث الأول الذي لا يحمل فيه السلاح يدل على تحريم القتال في مكة وأنه لا يحمل فيها السلاح لأنها بلد يأمن فيها الناس وفيها مناسك الناس فلا يحمل فيها السلاح إلا للضرورة ولهذا فإن النبي ﷺ لما جاء في عمرة القضاء لم يحمل شيء من السلاح إلا شيء خفيف وهي السيوف خوفاً من قريش كان الصحابة يحرسون النبي ﷺ لأنهم أعداء يخشون أن يرميه أحد أو يؤذيه فحملوا شيء من السيف و من السلاح فلا يحمل السلاح في مكة إلا للضرورة شيء للضرورة لأن السلاح في بلد مكة لأن مكة بلد يأمن فيها الناس وهي محل نسك الناس وعبادتهم ومتعبدات ومناسك الحج كلها في مكة طواف ويقصدها الناس في كل مكان فلا يجوز حمل السلاح إلا للضرورة لأنه يأمن فيها الناس نعم ، النبي دخل مكة وعليه عمامة السوداء فيه دليل على  جواز لبس الأسود لا بأس ولبس الملون وإن كان الأفضل البياض النبي لبس الأسود والأبيض والأصفر والأحمر وجاء النهي عن لبس الأحمر قال بعضهم جاء النهي عن لبس الأحمر المصمت وأما ما جاء عن النبي ﷺ أنه لبس حلة حمراء وقال ابن القيم أن فيها خطوط ليست مصمتة والمنهي عنه فهو الأحمر المصمت والصواب أنه لا حرج فيه نعم . أكمل الحديث نعم 
(المتن)

حدثنا علي بن حكيم الأودي ، قال أخبرنا شريك ، عن عمار الدهني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ): دخل يوم فتح مكة ، وعليه عمامة سوداء(.

(الشرح)
دخل بدون إحرام فهذا يدل على لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة ولهذا دخل مكة يوم الفتح ولم يحرم وعليه عمامة سوداء لأنه لم يقصد النسك وإنما دخل للقتال فتح مكة ويؤيد هذا حديث ابن عباس (هن لهن ولمن مر عليهن ) يعني المواقيت هن لمن أراد الحج والعمر فالمقصود  من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام نعم .
(المتن)

 حدثنا يحيى بن يحيى ، وإسحاق بن إبراهيم ، قالا : أخبرنا وكيع ، عن مساور الوراق ، عن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه، أن رسول الله ﷺخطب الناس وعليه عمامة سوداء .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، والحسن الحلواني ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن مساور الوراق ، قال : حدثني ، وفي رواية الحلواني ، قال : سمعت جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه ، قالكأني أنظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر ، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه  ، ولم يقل أبو بكر : على المنبر .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله ﷺ قال إن إبراهيم حرم مكة .

(السؤال)
(59:00)
(الجواب)
السند الأول عن عمار؟
ما في  عن أبيه ؟
عن معاوية ابن عمار الدهني؟
يحتاج إلى تأمل
نعم
المعروف عند العلماء الصغائر في الصلاة وهي أعظم وقال النبي ﷺ في حديث أبي هريرة عندما اجتنبت الكبائر ولكن ظاهر الحديث أنها في توبة أن هذا يكون عن توبة لا رفث ولا فسوق ولا جدال أي أنه لم يرفث ولم يفسق وأنه تاب  .
 
 
 
 
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد