بسم الله و الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
المتن:
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و أبو الربيع داود بن سليمان العتكي و قتيبة بن سعيد و اللفظ ليحيى قال: يحيى أخبرنا و قال: الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا ؟ قال يا رسول الله أني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: فبارك الله لك أولم لو بشاة.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين و صلى الله على محمد و على اله و صحبه أجمعين ؛ أما بعد...
الحديث الأول فيه بيان صداق أزواج النبي ﷺ وأن النبي ﷺ أصدقهن، أثنى عشر أوقية، كل واحدة اثني عشرة أوقية و نش و النش هو نصف أوقية، و الأوقية أربعون درهما ريال فيكون المجموع اثني عشر أوقية ثمانين وأربع مئة، أربع مئة وثمانون أوقية، والنش نصف أوقية عشرون درهما يعني المجموع خمس مئة درهما، وهي تعادل مئة ريال، وزيادة شيء قليل فهذا يدل على التخفيف تخفيف الصداق، و بنات النبي ﷺ فإنهن لم يزن على أربع مئة أوقية، بناته أربع مائة أوقية و زوجاته خمسمائة أوقية و هي ما تعادل مئة ريال، و هذا ليس بشيء و لكن من المعلوم أن الأسعار بذلك الوقت رخيصة والأثمان رخيصة، رواه البارقي أن النبي ﷺ أعطاه درهم ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدرهم و باع إحداهم بدرهم وأتاه بشاة و درهم ؛ إذا كان الشاة ثمنها درهم.. يدل على أن الأسعار رخيصة، ولكن خمسمائة درهم لا تساوي شيء في زمانا لكن ينبغي للإنسان أن يخفف التخفيف يخفف تخفيف مناسبا للوقت، و للزمان و وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، و أما حديث عبد الرحمن ابن عوف فيه أنه تزوج و رأى عليه النبي ﷺ صفرة فسأله فقال: تزوجت على وزن نواة من ذهب قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، هذا فيه دليل على أن عبد الرحمن ما جمع على أكابر ما علم عنه النبي ﷺ ولم يعلم عنه النبي ﷺ، حتى رأى أثر الصفرة، و الصفرة مما يعلق بالزوج شيء قليل يعفى عنه، و إلا أنه -في اللفظ- الأخر أنه ردع من زعفران و أنه جاء في حديث أخر نهي الرجل عن التزعفر يعني الثياب المصنوعة بالزعفران أو الثياب المصنوعة بالعصفر نهى النبي المزعفر والمعصفر للرجال لأنهما من خصائص النساء ؛ لكن شيء قليل يعفى عنه، و فيه دعاء للمتزوج بارك الله لك و في اللفظ الآخر: بارك الله لكما و عليكما وجمع بينكما بخير ؛ وهذا دعاء مختصر أولم ولو بشاة، و فيه مشروعية الوليمة للزوج ولو بشاة، و أن أقلها للمُسر شاة يجمع من حوله و إذا كان الحضور كثير فهو يزيد، زيادة مناسبة و لا ينبغي الإسراف ولا المباهات ولا اسراف بالطعام الذي يرمى ولا يستفاد منه، وليكن الطعام على قدر الحاضرين و لا يشترط أن يكون في الوليمة لحم فالنبي ﷺ أولم على صفية بالحيس و هو السمن و الأقط و التمر و لكن إذا كانت الوليمة فيها لحم فهذا أكمل، في وليمته لزينب أشبع الناس خبزا و لحما و كان ذلك ضحى حين أتضح النهار لا يشترط أن تكون الوليمة في الليل، تكون في الليل في النهار في الظهر أو بعد الظهر أو قبل الظهر في الصباح، أو يكون في وقت الإفطار ، كم سبق أن النبي ﷺ دخل على عائشة رضي الله عنها نهارا، كذلك الزوج لا بأس أن يكون ليلاً ونهارا، كما أن النبي دخل على عائشة نهارا.
_ سؤال : هل لابد من الصداق ؟
_ جواب: الصداق لابد منه ،نعم لابد من الصداق، قال تعالى أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم فإذا انعدم يكون الصداق بالمنفعة مثل قصة الرجل الذي لم يجد و لا خاتم من حديد فجعل صداقها أن يعلمها أن يحفظها سور من القران إذا لم يكن عنده شيء يكون بالمنفعة يحفظها سور من القرآن أو أبيات شعرية أو يعلمها الخياطة هذه منفعة ؛ وفي قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِندِكَ جعل الصداق رعي الغنم ثمان سنين منفعة، فيكون الصداق منفعة إذا عدم المال، .والأصل أن يكون المال، فإذا لم يجد مالا كان الصداق منفعة، كما قال تعالى أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم
الطالب /سؤال : الصفرة هذه مقصودة ؟
جواب : شيء ما أصابه من زوجته شيء غير مقصود.
س/ ما حكم الوليمة؟
سنة مؤكدة ؛ عند أهل العلم سنة مؤكدة، ولو قال بوجوبها لكان متجها، الأوامر الأصل ...... قال: الرسول ﷺ أولم و لو بشاة فهي سنة مؤكدة.
س/ (7:12)
هذه من خصائص النبي ﷺ، هذا شيء خاص ويحتمل قد يكون قبل الحجاب، كونها جلست وهي متسرة،
(7:45)/ س
ايه لكن بعد ذلك إذا عقد بدون صداق، يفرض لها مهر مثلها، يعني الحين العقد الأفضل يسمى صداق، الأفضل أن يسمى صداق لكن لو لم يسمى صداق يفرض لها مهر المثل فيما بعد مثلها، فإن طلقها قبل أن يسمي المهر فلها المتعة، وإن طلقها قبل بعد أن يسمي المهر فلها نصف المهر
الطالب:/ سؤال : أحسن الله أليك ذكرت في الحديث من قبل قول رسول الله ﷺ أربع أواق كأنما تنحتون من فضة أرض هذا الجبل بالحديث السابق، و هنا قال أحسن الله اليك خمسة أواق ذكرتم في كلام سابق الجمع بينهما فجمعت بينهما و هو إمهار الرسول ﷺ خمسمئة درهم و نهيه الرجل في الحديث السابق، قال أن المهر كان أربعة أواق، قلت أحسن الله إليك أنه رجل كان معسرا بدليل أنه أتى يسأل رسول الله ﷺ
: جواب
هذا الرجل جاء قال: ما عندنا شيء قال ما عندنا ما نعطيك قال كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، هو كان معسر و مع ذلك تزوج بصداق كثير مثل ما يفعل بعض الناس بعض الناس يسأل يأتون ومعهم صكوك، يقول عليه مهر مئة و عشرين ألف، مئة و عشرين ألف ويجيء يسأل ! كيف يتزوج بهذا المهر الكثير و هو فقير يشحذ الناس، يسأل معه صك، قلنا له: كيف تزوجت بهذا المهر الكثير؟ قال مجبر على هذا لابد من هذا المهر الكثير، فإذا كان ميسر فلا أمر .. الإنسان إذا كان ميسر ودفع لا بأس، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا لكن إذا كان معسر و يتزوج بمهر كثير ثم يسأل الناس.
(المتن)
و حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة و حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب و أن النبي ﷺ قال له: أولم و لو بشاة.
و حدثنا محمد بن المثنى [ح] قال حدثنا هارون بن عبد الله قالا: حدثنا وهب بن جرير [ح] و حدثنا أحمد ابن خيراش قال: حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة.
و حدثنا إسحاق بن إبراهيم و محمد بن قدامة قال: أخبرنا النظر بن شيميل قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز ابن صعيب قال: سمعت أنس يقول قال: عبد الرحمن بن عوف : رأني رسول الله ﷺ و علي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال : كم أصدقتها ؟ فقلت: نواة و في حديث إسحاق من ذهب.
(الشرح)
قال كم أصدقتها ؟ دليل على أن الصداق لابد منه لا يجوز بلا صداق ؛لهذا سأله كم أصدقتها ؟ هذا يزيل الوهم أن الزواج بلا صداق، لأنه قال كم أصدقتها ؟يعني أن الصداق لابد منه.
(المتن)
وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: قال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب.
حدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله ﷺ غزى خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله ﷺ وركب أبو طلحة و أنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله ﷺ في زقاق خيبر و أن ركبتي لتمس فخذي نبي الله ﷺ و أنحسر الإزار عن فخذ نبي الله ﷺ فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله عليه و سلم" فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها: ثلاث مرات ؛ قال: و قد خرج القوم إلى أعمالهم، فقال محمد: والله ، قال عبد العزيز: و قال: بعض أصحابنا محمد و الخميس ؛ فقال محمد : والله وقال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا ، محمدا والخميس، و أصبناها عنوة فجمع السبي ؛ و جاء دحية فقال يا رسول الله: أعطني جارية من السبي فقال: أذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي ، فجاء رجل إلى الرسول ﷺ قال يا رسول الله: أعطي دحية صفية بنت حيي سيد قريضة و النظير ما تصلح إلا لك قال: أدعوه بها قال: فلما جاء بها فنظر رسول الله ﷺ قال: خذ جارية من السبي غيرها قال: و أعتقها و تزوجها قال: له ثابت يا أبى حمزة ما أصدقها ؟ قال: نفسها أعتقها و تزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدته له من الليل فأصبح النبي ﷺ عروسا ؛ فقال من كان عنده شيئا فليجيء به قال و بسط مطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط و جعل الرجل يجيء بالتمر و جعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله ﷺ.
(الشرح)
هذا الحديث فيه فوائد منها جواز تسمية صلاة الفجر بالغداة، قال خرجنا بعد صلاة الغداة، تسمى صلاة الغداة و صلاة الفجر و صلاة الصبح و أحتج به بعضهم على أن الفخذ ليس بعورة لأن أنس قال: أن ركبتي تمس فخذي النبي ﷺ، وأنحسر إزار فخذه حتى إني لأرى بياض فخذه، و القول الثاني: لأهل العلم: أن الفخذ عورة وهذا هو الصواب لما جاء في الحديث الآخر: الفخذ عورة ، و أما هذه القصة فإن أنحسر الإزار عليه الصلاة والسلام بسبب العمل الركوب من دون اختياره، و لذلك قال: انحسر الإزار،؛ ثم إن هذه القضية كون النبي ﷺ أنكشف فخذه من فعله ، وقوله : الفخذ عورة قول مقدم، ثم أن رواية كشف الفخذ إنما هي من رواية صغار الصحابة، كأنس و جرهد، بخلاف أن الفخذ عورة إنما هو من كبار الصحابة، فالصواب أن الفخذ عورة ؛ وأما هذا الكشف فإنما هو بسبب العمل أنحسر الإزار بدون اختياره، و فيه جواز الإرداف على الدابة، فإن أنس أردفه طلحة الإرداف على الدابة؛ وقوله ﷺ خربت خيبر فإنها خربت على أهلها وفت للمسلمين خربت خيبر على أهلها وفتحت للمسلمين ، و فيه جواز الأغارة على العدو من دون سابق إنذار من دون دعوتهم للقتال إذا بلغتهم الدعوة، لأن اليهود بلغتهم الدعوة، بلغهم الدعوة فلما لم يستجيبوا أغار عليهم، أما من لم تبلغهم الدعوة فلابد أن تبلغهم الدعوة أولا، و لهذا كان النبي ﷺ إذا غار على قوم نزل قريب منهم فإن سمع أذانا و إلا غار عليهم ؛ و في بعض حصون خيبر أمر النبي ﷺ علي بن أبي طالب أن يبلغهم الدعوة، قال: ثم أدعهم للإسلام أولا، و في بعض حصونها ما في أن بلغهم الدعوة غار عليهم في الصبح فلما باغتهم و قد خرجوا كما في الحديث الآخر بماسحيهم ومكاتلهم و دوابهم انتشروا للأعمال، فلم يراهم إلا النبي ﷺ فاجأهم فقالوا محمدا و الخميس محمدا والخميس، الخميس: الجيش يعني، الجيش، محمد والجيش فاجأهم النبي ﷺ لأنها بلغتهم الدعوة، ففتحها عنوة يعني هذا فيه دليل أن خيبر فتحت عنوة يعني: ليست صلح بالقوة، لكن في بعض حصونها فتحت صلحا ؛ خيبر حصون متعددة هذا الحصن فتح عنوة بالقوة و بعض الحصون فتحت صلحا ؛ و فيه أن ما سبي من الكفار من النساء فإنها تكون غنائم المسلمين، توزع على الجيش تكون سبايا و من أعطي سبية فإنه يتسراها، وفيه أن دحية قال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فختار فأخذ صفية، فجاء لنبي صلى الله عليه فقيل: أنها بنت سيد قريضة فلا يمكن أن تكون سيدة إلا أن تكون مع سيد و الرسول ﷺ هو سيد الناس و في اللفظ الآخر: أنه قيل له أنه أخذ جارية جميلة فدعاه النبي ﷺ له خذ جارية من السبي غيرها و في قول اللفظ الأخر في الحديث الاخر: أن النبي ﷺ كما سيأتي أعطاه بدل منها سبعة رؤوس بدل صفية، لما قال أعطني جارية فأخذ من السبي صفية، أخذها النبي ﷺ وأعطاه بدل منها سبعة رؤوس، و في اللفظ الآخر النبي ﷺ اشتراها بــــ سبعة رؤوس، يعني أعطاه بدلها سبعة رؤوس،: وفيه أن النبي ﷺ تزوج صفية و أعتقها وجعل عتقها صداقها، فتعتق وتصير حرة هذا هو الصواب، وذهب بعض العلماء لا يكون العتق صداق لها، لو كان ناوي في هذا عند الشافعية أن النبي ﷺ تزوجها من دون مهر هذا من خصائصه، و قال بعضهم أنها أعتقها ثم رضيت فتزوجها ، وقال إنه تزوجها بشيء مجهول، كل هذا خلاف ظاهر الحديث ، الصواب أن النبي صلى الله أعتقها وجعل عتقها صداقها.
ملاحظة: (20:11) (هنا تم اعادة المقطع من جديد في المادة الصوتية . واكتفي بكاتبته مرة واحدة)
كما فعلت أم سليم فإن أبا طلحة خطبها قبل أن يسلم فقالت له أم سليم ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر و أنا مسلمة فأن أسلمت فهو صداقي، فأسلم و كان إسلامه صداقها والصواب أن الجارية إذا أعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها صح كما فعل النبي ﷺ، هذ هو الشاهد من الحديث في الصداق من سياق الإمام مسلم من هذا الحديث، يستدل أن عتق الجارية يكون صداق لها، و جاء في الحديث الآخر أنه من الثلاثة الذين يُعطون أجرهم مرتين ؛ رجل أعتق جارية و جعل عتقها صداقها ؛ و رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه السابق و آمن بالنبي ﷺ؛ و رجل أعتق جارية و أدبها وعلمها و جعل عتقها صداقها ؛ و فيه مشروعية الوليمة و فيت استبراء الجارية كما في اللفظ الأخر أنها أعتدت عند أم سليم يعني أنه أستبراها بحيضة فلا تؤطئ الجارية حتى تستبرأ بحيضة حتى يبرأ الرحم، و إذا استبرأ بحيضة دل على براءة رحمها وأنه ليس فيه حمل من جماع سابق، قبل أن تسبئ و فيه مشروعية الوليمة و أنه لا يشترط في الوليمة أن يكون فيها لحم، فهذه هي وليمة النبي ﷺ على صفية ، تمر وأقط وسمن، وفيه أن النبي ﷺ قال من كان عنده شيء فليدلي به، فيه إدلاء الكبير والرئيس على متبوعيه ومرؤوسيه، لأن الصحابة يسرهم هذا ، وليس عنده شيء فأمر النبي بهذا من كان عنده أن يأتي به ، هذا أتى بتمر و وهذا أتى بأقط وهذا أتى بسمن ، و وفي لفظ آخر أنه حفرت حفر فحست الأرض وجعل فيها النطع مثل السماط و صبَّ السمن عليها بالأقط والسمن، فحاسوه فصار حيسا، فالحيس هو التمر و السمن و الأقط،
ثم قال الشاعر:
التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط
الحيس هو : التمر والسمن والأقط، هذه وليمة النبي ﷺ على صفية، ما في لحم أما وليمته على زينب فإنه أشبع الناس خبزا و لحما عليه الصلاة والسلام، و هذا على حسب حاله لأنه في خيبر ما عندهم شيء بالطريق و في زينب في البلد أشبع الناس خبزا و لحما حين أمتد النهار في الضحى .
سؤال : (22_23)
_ جواب : يعني كونه يسرع يجري على الخيل في شوارع خيبر يسرع يركض ما يسقط المرؤة هذا لأن هذا في الجهاد، يعني لا يعتبر من اللهو و يسقط المروة ؛ مثل بعض الناس لو يركض في الشارع تسقط المروءة، يعني ينتقد عليه، قالوا ما يسقط المروءة إذا مشى الإنسان خلت عادة البلد، إذا كان أهل البلد يسترون رؤوسهم يمشي أصلع ما عليه شيء هذا خالي المروءة ؛ قال بعضهم خالي المروءة من يأكل في الشارع والناس عادتهم ما يأكلون في الشارع يكون خالي المروءة، ومن خالي المروءة يكون يركض بدون سبب، وكذلك إذا ركب خيل وصار يسرع نقول هذا ما يسقط المروءة لأن هذا في الجهاد ما تسقط المروءة ، لكن إذا كان في البلد بدون سبب وأسرع يركض في الشوارع بدون سبب يسقط المروءة، ما في داعي يسرع؛ و من ذلك بعض الشباب الذين يسرعون بالشوارع بالبلد هؤلاء خالون المروءة و يدل على نقص عقولهم ؛السرعة الزائدة في الشوارع بدون سبب، و كذلك إجراء النبي الخيل في زقاق و إسراعه ما يسقط المرؤة لأن هذا مقصده منه الفتح فتح البلد.
(24:44) لا الصواب أنه دعا عن ركبتيه، في قصة أبي بكر أنه جاء وكشف عن ركبتيه ، كذلك ( (25:00 ) لما رأوها كما قال البخاري رواها من بعض السلف الصحابة وهي من فعله عليه الصلاة والسلام ولها أسبابها، وأما قوله أن الفخذ عورة فهو من قوله رواه كبار الصحابة.
(المتن)
(الشرح)
و وهذا صريح أنه جعل عتقها صداقها ، ومع ذلك كما ذكر النووي نقل عن الشافعي و الجماعة، أنهم يرون أنه لا يصح أن يكون عتق الجارية صداق لها، صريح ، النبي ﷺ قال: أعتقها و جعل عتقها صداقها ؛ الصحابي أعلن بذلك، يقولون لا أنه تزوجها النبي ﷺ بدون مهر و هذا من خصائصه ما الداعي لذلك و الحديث صريح في أن النبي أعتقها و جعل عتقها صداقها .
المتن:
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن مقرب عن عامر عن أبي برزة عن أبي موسى قال: قال: رسول الله ﷺ للذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجران
(الشرح)
و هذا دليل على أنه لابد من المهر، و لهذا الذين قالوا أنها جعلت قالوا هذا من خصائص النبي ﷺ، ولكن هذا ليس بصحيح لأن الخصائص تحتاج إلى دليل، لابد من دليل: كما قال تعالى: وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ هذا الخصوص أم الدعوى كل شيء بخصوص لا ما يقبل إلا بدليل، ولهذا فالصداق لابد منه.
(المتن)
(الشرح)
نعم الأجران: أجر العتق و أجر الزواج و الإحسان لها، هذا أيضا صريح في أنه يجوز جعل العتق صداق، حيث جعل له أجرين كل هذا يرد لكل من قال: أنه تزوجها بدون مهر.
(المتن)
(الشرح)
نعم المكاتل جمع مكتل و مرورهم الحبال و المساحي يعني آلة العمل والفؤوس جمع فأس، انتشروا للأعمال ففاجأهم النبي ﷺ فقالوا : محمدا و الخميس: و الجيش يعني، دليل على أنه غار عليهم وهم لم يعلموا، قد سبق أن النبي ﷺ غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم و سبى ذراريهم، و أستبى جويرية بنت الحارث أم المؤمنين منهم لأنها بلغتهم الدعوة، و في بعض حصون خيبر أعطى النبي ﷺ علي الراية و قال: أدعهم للإسلام يعني مرة ثانية، فإذا كانت البلد بلغتهم الدعوة فالإمام مخير بين أن يدعوهم مرة أخرى و بين أن يفجعهم لأنهم بلغتهم الدعوة كما فعل النبي ﷺ في بعض حصون خيبر فاجأهم هنا وبعض حصونها دعاهم، وبني المطلق أغار عليهم وهم غارون يعني: غافلون وأنعامهم تسقى، فقتلى مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأنهم بلغتهم الدعوة لم يسلموا. .
(المتن)
(الشرح)
نعم.. ذا نزلنا بساحة قوم يعني: قوم مشركين وهم على شركهم فساء صباحهم.
المتن:
(الشرح)
هنا يسمى شراء و في لفظ أخر يقال: أنه أعطاه بدلها سبعة أرؤس، تطيبا لخاطره ؛ و إلا هذا ليس بواجب لكن تطيبا لخاطره لما أخذها منه، و وهذا معناه مكسب مكسب عظيم ، سبعة رؤوس يبيعها كم ثمنها!! يعني هو الكاسب الأن، يعني لوكان ثمن الجارية ألف صار كاسب سبعة الآف، شيء كثير.
(المتن)
(الشرح)
تعتد يعني: تستبرئ من الحيضة سارت عند أم سليم فلما حاضت و طهرت قدمتها له لأن النبي ﷺ في الجيش جلس أيام كان على الإبل وعلى الخيل، ما هو مثل السيارات الآن من المدينة إلى خيبر ساعة، ثم قال أيام ثم أيضا الجيش جلسوا م في خيبر أيام، وفي الطريق أيام، و فلهذا أعتدت و طهرت من حيضتها، فأهدتها أم سليم وهيأتها، فدخل عليها النبي ﷺ.
(المتن)
(الشرح)
فحست حفرت الأرض وصارت حفر وجعلت النطع مثل السماط تكون مكان الحفرة مكان السمن يصب فيها السمن حتى لا ينتشر لأن لو صب السمن على النطع على أرض متساوية يذهب هنا و هناك لكن إذا حفرت حفر وفحست الأرض صار حفر مكان السمن، تصب السمن فيستقر في الحفرة والنطع فوقها ؛
السويق هو الحب المحموس الحب يحمس هذا السويق، و الحيس فهو أقط وتمر وسمن، أما السويق الحب المحموس يحمس مثل حب البر يحمس ويؤكل،
(المتن)
(الشرح)
نعم يعني شكوا هل هي من أمهات المؤمنين أو لازالت جارية، قالوا هناك دليل إن حجبها فهي زوجه ، و أن لم يحجبها فهي جارية، فلما أرادت أن تركب حجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين و أن النبي ﷺ أعتقها و صارت من أمهات المؤمنين و صارت تتحجب أما الجارية لا تتحجب، لأن الجارية ما يجب عليها الحجاب، الحجاب إلا إذا كانت جميلة وخيف الفتنة ؛ إنما الحجاب يجب على الحرة ؛ أما الأمة التي تباع و تشترى هي شيء من المال، لا تتحجب ولهذا تعرض في أسواق العبيد وينظر إليها المشتري، يتأملها إن كانت مناسبة أشتراها أما الحرة فهي تتحجب، فشك الصحابة هل تسراها النبي ﷺ فتكون أم ولد أو تكون أنه أعتقها حرة من أمهات المؤمنين فلما حجبها عرفوا أنها من أمهات المؤمنين و أنها حرة. .
(المتن)
(الشرح) :
و في هذه القصة قصة صفية أنهم لم نفروا من البلد عثرت الدابة و جاء في اللفظ الأخر الحديث الآخر أن أنس قال: (أنا لما قربنا من المدينة هششنا) :اشتقنا إليها فأسرعنا فأسرعوا وأسرع النبي ﷺ فقيل: عثرت الناقة فسقطت، فسقط النبي ﷺ فلما سقط سقطت صفية ثم قام النبي ﷺ و سترها فجاءوا إليه الصحابة فقال لم نضر ، يعني: ما أصابنا شيئا لم نضر، في لفظ آخر جاء أبو طلحة قال: هل أصابك شيء يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ قال: لم نضر عليك عليك فسترها من خلفه أتى إليها من خلف،، و فيه دليل أن النبي ﷺ بشر يصيبه ما يصيب الناس يسقط من الدابة والأمراض والآلام والموت، ليس إلها ولا ربا، ولكنه نبي كريم بشر يصيبه ما يصيب البشر يمرض و يموت و يسقط، ولهذا سقط من الدابة، و سقطت زوجته ثم قام فسترها عليه الصلاة و السلام ؛ وفي اللفظ الآخر: أنه قال لم نضر ولكن عليك بالمرأة ، يعني: بالستر ، أما بعض الجواري لما رأوا النبي ﷺ قدم قالو اليهودية يعني صفية لأنها من اليهود جعلوا يشمتون، يشمتون بسقوطها، بعض الجواري وبعض الغلمان، بعض الجواري الصغيرات لا يفهمن جعلن يشمتن بسقوطها وفرحوا يعني وكأنهم فرحوا بسقوطها قالوا: اليهودية يعني يهودية بسبب الصغر و عدم البصيرة و الفهم، ظنِّا أنها من اليهود وباقية على يهوديتها، أم المؤمنين أسلمت وأصبحت من أمهات المؤمنين الآن ، جعلوا يشمتون بسقوطها، وقالوا سقطت اليهودية، هذا بسبب صغر السن وعدم الفهم والبصيرة، و فيه أن النبي ﷺ أولم على صفيه بالتمر و السمن و الأقط ؛ و أما زينب فقال أنس: فإنه أشبع الناس بالخبز و اللحم ؛ و فيه أن النبي ﷺ، لما دعا الناس وأكلوا و انتهوا بقية جماعة يتحدثون، والنبي ﷺ يريد يدخل بيته والبيت صغير ليس مثل الآن البيوت واسعة، غرفة بجوارها غرفة، وجلس رجلان يتحدثان، فلما أراد النبي ﷺ أن يدخل ذهب إلى نسائه أول إلى بيوت أزواجه قال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف أنتن ؟ فردن عليه السلام قلن: كيف وجدت أ هلك يا رسول الله ؟ فيقول بخير ؛ كل واحدة يسلم عليها ترد وتقول كيف وجدت أهلك؛ ثم رجع النبي صلى الله عليه وسم إلى بيته فوجد الرجلان أستأنس بهما الحديث صار بينهما حديث، ولم يعلمان و معهم أنس فلما أرادا أن يدخل وجدهما فرجع مرة إلى.... فلما رجع عرفا الرجلان أنهما شقا على النبي ﷺ فقاما ثم بعد ذلك رجع النبي ﷺ، فإذا هما قد خرجا، قال فلما خرجت استكفت الباب وأردت أن أدخل حجب، حجب النبي ﷺ زينب، ونزلت آية الحجاب نزلت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ونزلت هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هذا أدب أدَّب الله به المؤمنين، لأن بعض الصحابة جلس وشقا ذلك عن النبي ﷺ، والنبي ﷺ يستحي فلهذا لما أراد أن يدخل رجع فعرفا فخرجا، ونزلت هذه الآية فيها بيان أنه لا ينبغي الإطالة والمكث لأن هذا فيه مشقة على النبي ﷺ، والنبي يستحي والله لا يستحي من الحق،
فيه اثبات للحياء لرب عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته
(المتن)
سمِ الله .. معك التخريج؟
الحديث: أحسن الله إليك
ملاحظة : (42:41) صوت القارئ غير مسموع بوضوح.. عند قراءته لتخريج.
عن أبي بردة عن موسى عن أبيه : قال: قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي والترمذي ...................
رواه الإمام أحمد ، عن الحسن عن عمران عن الحصين مرفوعا لا نكاحا إلا بولي وشاهدين يقول الحديث صحيح أخرجه ابن داود والترمذي والطحاوي وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، وصححه ...... وابن معين والترمذي والحاكم وابن حبان و الفضل والذهبي
الشرح:
المقصود إن الحديث ثابت ( لا نكاح إلا بولي) وهو دليل الجمهور، على أنه لا يصح النكاح إلا بولي) خلافا للأحناف انه قول ضعيف أنه يصح النكاح بلا ولي هذا فتح باب لشرور والفساد.