شعار الموقع

شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام_1 كتاب الطهارة

00:00
00:00
تحميل
350

(الشيخ)

والأصل الثاني دل عليه ما ثبت في الصحيحن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا يعني في الدين الذي جاء به النبي ﷺ فهو رد يعني مردود عليه وفي لفظ لمسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

ومن فقهه الله في الدين وبصره في شريعته فهذه علامة خير علامة خير أراد الله بها العبد أما من أعرض و انصرف كان على غفلة أو إعراض فهذه علامة عدم إرادة الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي ﷺ قال مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ومنطوق هذا الحديث أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ماذا ينوي الإنسان حينما يطلب العلم؟ قيل للإمام أحمد كيف ينوي قال (ينوي يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره) ينوي يرفع الجهل عن نفسه لأن الإنسان الأصل أنه لا يعلم كما قال الله تعالى وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا يروي الراوي يروي ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم ينوي رفع الجهل عن غيره فعلى طالب العلم أن يرتبط بهذه النعمة وبهذا الخير الذي وفقه الله له هذا خير وفقك الله له وساقك إليه وساقه إليك فاظفر بهذه النعمة وافرح بها واستبشر واسأل الله الثبات عليها وهذا الفرح فرح محمود الفرح بفضل الله وتوفيقه للإسلام وتعليمه للقرآن والفرح (02:24)  بتعلم العلم من الفرح من فضل الله  وبرحمته وهو داخل في قول الله تعالى قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أما هذا بخلاف فرح الأشر والبطر هذا فرح أهل النار فرح الأشر والبطر هذا الفرح لا يدوم كما قال الله تعالى عن أهل النار ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُون َفِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ ِوَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ نسأل الله السلامة والعافية وهو الفرح وهو الفرح الذي فرحه قارون الذي خسف الله به الأرض إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ 

هذا فرح الأشر والبطر وعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه حتى تصح نيته وتسلم له نيته وعليه أن يدافع الوساوس الرديئة التي ترد عليه يجاهد يغالب حتى تصح نيته وحتى تسلم له حتى لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة العلم أغلى وأعلى وأسمى من الدنيا وحطامها تتعلم للدنيا للمال للجاه للشرف إذا كنت تريد المال ادخل معترك الحياة ادخل مؤوسسات والشركات والبقالات تجد طلب  تجد دنيا أما أن تتجه للعلم وتطلب وتجعل العلم وسيلة إلى المال إلى الدنيا هذا ،هذا أمر خطير لكن الإنسان يجاهد و يغالب  والمجاهد موعود بهداية قال الله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال عليه الصلاة وقال  وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ويكتب صلاح النية أن يوفقنا بصلاح النية والعمل وأن يوفقنا للإخلاص بالعمل والصدق في القول.

وفي هذه الدورة كما سمعتم من فضيلة الشيخ سوف نفتح إن شاء الله كتاب الطهارة من عمدة الأحكام عمدة الأحكام كما بين يديكم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي رحمه الله هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي الحافظ الزاهد أبو محمد ويلقب تقي الدين حافظ الوقت ومحدث ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة إحدى وأربعين وخمس مئة ورحل في طلب العلم إلى دمشق وبغداد ومصر والإسكندرية وغمدان والموصل حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث وكان لا تأخذه في الله لومة لائم كان قويا في بدنه قويا في أمر الله وتوفي يوم الإثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع سنة ست مئة وفي اليوم الثاني شيع جنازته خلق كثير من الأئمة والأمراء وغيرهم رحمه الله رحمة واسعة. الآن نبدأ بكتاب الطهارة نعم القارئ

(المتن)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين:

قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى:

الحمد لله الملك الجبار، الواحد القهار. وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له، رب السموات والأرض ومابينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد:

فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيريُّ النيسابوري.

فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.

وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أوسمعه أَوقرأَه أَو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز لديه في جنات النعيم. فإنه حسبنا ونعم الوكيل.

(الشرح)

نعم هذه مقدمة الحافظ رحمه الله ذكر السبب تأليف الكتاب وأن سببه أن بعض الإخوان سألوه أن يكتب لهم الأحاديث أحاديث في الأحكام المتفق عليها اللي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم فيكون جاوب على السؤال سئل من بعض الإخوان طلبوا منه أن يكتب لهم أحاديث في الأحكام عمدة يعتمدون فيها في الأحكام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فأجابهم لهذا السؤال وكتب هذه العمدة وسماها عمدة الأحكام عمدة يعتمد عليها لأنه اتفق عليها الشيخان والبخاري ومسلم إماما أهل الحديث وكتاباهما الصحيحان وهما أصح الكتب بعد كتاب الله فهو انتخب أحاديث الأحكام من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم مما اتفق عليه الشيخان جوابا للسؤال حول الإخوان وقال أجبتهم رجاء أن ينفع الله به ورجاء الثواب عند الله وسأل الله أن ينفع به هذا الكتاب من كتبه ومن قرأه ومن سمعه وسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم فرحمه الله رحمة واسعة نعم

(المتن)

كتابُ الطَّهَارَةِ

1 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ.

(الشرح)

نعم وهذا الحديث متفق عليه هذا الحافظ رحمه الله اشترط أن يكون الحديث الذي يضعه في هذه العمدة متفق عليه من الشيخين وهذا هو الغالب وقد يحصل إخلال قد يحصل قد يخل بهذا الشرط فيكون الحديث رواه البخاري وحده أو يكون رواه مسلم وحده لكن هذا قليل نادر.

وهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم افتتح المؤلف به كتابه كما افتتح به البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح وكما افتتح النووي كتابه رياض الصالحين وكذلك الأربعين النووية وإن كان الحديث قد لا يكون مناسب للباب صراحة وإنما يكون من بعد لكن العلماء يذكرون هذا الحديث في أول مصنفاتهم أول حديث يذكرونه في مصنفاتهم  إشارة لإشارة لطالب العلم أنه ينبغي له أن يخلص نيته في طلب العلم.
ولهذا البخاري رحمه الله قال باب بدء الوحي ثم افتتح بحديث إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ما في مناسبة لبدء الوحي إلا من بعد لكن افتتح كتابه بهذا الحديث ليشعر طالب العلم أنه ينبغي له أن يخلص نيته لله وأن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة فكأنه يقول أنت طالب علم تتعلم العلم الشرعي فعليك أن تعلم أنك في عبادة وأعلم أنك طلبك للعلم من أفضل القربات وأجل الطاعات فأخلص نيتك لله واقصد بطلبك للعلم وجه الله والدار الآخرة.

هذا الكتاب كتاب الطهارة والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار و وفي الاصطلاح تكون الصفة الحكمية توجب ارتفاع الحدث وزوال النجاسة صفة حكمية اتصف بها المكلف وارتفع الحدث وزال الخبث إذا كان فيه خبث في بدنه فلا يسمى طاهرا وكذلك إذا كان محدثا فلا يسمى طاهرا فإذا توضأ وأزال النجاسة من بدنه فإنه يتصف بصفة الطهارة.

  فالطهارة صفة حكمية توجب ارتفاع الحدث وزوال النجاسة وفي اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار.

وهذا الحديث فيه أنه ينبغي للإنسان في بيان وجوب الإخلاص وبيان وجوب النية وأن الأعمال مبنية على النية ولا تصح الأعمال إلا بالنية إذا النية هي أساس الأعمال كلها فالطهارة وضوء وضوء والوضوء الطهارة والوضوء عبادة عمل الإنسان عبادة والعبادة لابد لها من نية والصلاة عبادة لابد لها من نية فلو غسل الإنسان وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه وضع الماء على رأسه ومسح أذنيه وغسل رجليه لا يريد الوضوء وإنما يريد التبرد ما كان متوضأ ولم يرتفع الحدث وكذلك إذا كان عليه جنابة ثم غمس نفسه بماء قاصدا التبرد فقط ولم يقصد ارتفاع الحدث تبقى عليه الجنابة لا زالت باقية لماذا لأنه لم تبدأ بالنية النية أساس فلابد منها إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

والنية هي قصد الشيء قصد النية هي قصد الشيء مقترنا مقترنا مقترنا بفعله تقصد الشيء وهذا قصد مقترن بفعل الشيء وبهذه النية يثاب الإنسان أو يعاقب النية إذا كانت نية حسنة أثيب وإذا كانت نية سيئة عوقب ولهذا قال الله تعالى وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ في الحرم وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ بهذه النيئة السيئة.

إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ يعني النية هي أساس العمل الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بالنية إنما الأعمال المعتبرة شرعا بالنيات فإذا فقدت النية فلا يكون عملا ليس هناك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي أمر إلا بالنية لا يصح الوضوء إلا بالنية ولا تصح الصلاة إلا بالنية ولا يصح الصوم إلا بالنية.

ولهذا الصيام قال الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني من المكلف من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس إذا لابد له من نية والحج لابد له من نية جميع الأعمال كلها لابد لها من نية ولا يصح العمل إلا بالنية ولا يثاب إلا بالنية.

إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ والمعنى واحد النية جنس وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى يعني كل امرئ له ما نواه كل امرئ له ما نواه من الخير أو الشر فإذا نوى الخير فله الخير وإذا نوى الشر فله الشر.

ولهذا قال العلماء إنه ليس في الحديث في الأحاديث أغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث ليس في الأحاديث أغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث ولهذا قال الحافظ أبو داود صاحب السنن إنه نصف العلم إن هذا الحديث نصف العلم ووجه ذلك أنه مشتمل على أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها وعليه مدارها وهو مشتمل على أجل أعمال القلب وأجل طاعات القلب المتعلقة بها وعليه مدارها فهو قاعدة في الدين ومن أجل ذلك كان أصلا في الإخلاص هذا الحديث أصلا في الإخلاص وأيضا أعمال القلوب تقابلها أعمال الجوارح بل إن أعمال القلوب أجل من أعمال الجوارح وأفضل فهي الأصل فكان هذا الحديث نصف الدين أو نصف أصول الدين نصف الدين الدين عمل تعلق متعلق بالقلوب ومتعلق بالجوارح ومتعلق بالقلب أفضل مما من متعلق بالجوارح.

فلهذا قال نصف الدين نصف الدين الأعمال القلب له أعمال عظيمة أصل الدين وأسس الملة الإيمان والإيمان هو تصديق والإقرار بالقلب ثم يتبعه أعمال القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والخشية والإنابة كلها هذه أعمال القلوب العظيمة أعمال عظيمة المحبة والانقياد كما أن القلوب له أعمال خبيثة أيضا من الرياء والحسد والكبر والبطر والإعجاب والاحتقار والازدراء والبطر والأشر والخيلاء كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة من كبائر الذنوب والأعمال الخبيثة فهذا كما يتعلق بالقلب من العبادات يقابل ما يتعلق بالجوارح.

فلهذا صار هذا الدين هذا الحديث نصف الدين أو نصف أصول الدين وهو أعظم النصفين فالدين نصفان نصف يتعلق بالقلب ونصف يتعلق بالجوارح عبادة تتعلق بالقلب وعبادة تتعلق بالجوارح فلهذا صار نصف الدين نصف العلم ونصف أصول الدين وهو أعظم النصفين وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص وحسن النية.

 ثم ذكر النبي ﷺ مثالا عمليا لمن كانت نيته حسنة ولمن كانت نيته كضد ذلك فمثل بالهجرة لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة صار من أسلم يجب عليه أن يهاجر ،يهاجر يجب عليه أن يهاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه ونصرة لله ولرسوله ﷺ وتكثيرا لسواد المسلمين يجب فرض على كل من أسلم أن يهاجر إلى المدينة حتى فتحت مكة فلما فتح الله مكة قال النبي ﷺ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فكان من أسلم هاجر سافر من مكة إلى المدينة وهناك رجل سافر من مكة إلى المدينة مثل الناس معهم لكنه ما أراد الهجرة إلى الله ورسوله أراد يتزوج امرأة زواج هاجر سافر لأجل زواج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس فقال النبي ﷺ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا كهذا الرجل الذي هاجر الذي هاجر إلى أم قيس ،  فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ.

مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يعني فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تكون له أجرها وثوابها وهو عمل صالح وعبادة من أصل القلوب بها ومن أجل الطاعات . ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة فهجرته إلى الدنيا أو المرأة ليس له سوى ذلك ولهذا قال النبي ﷺ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ. والهجرة هي الانتقال يعني الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لكن بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة تجب الهجرة على المسلم إذا أسلم وكان في بلد لا يستطيع فيه إظهار دينه فيجب عليه أن يهاجر أن يهاجر من مكة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإن بقي وهو قادر على الهجرة  فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا بقي يعيش بين الكفار وهو لا يستطيع إظهار دينه ولم يهاجر وهو قادر فعليه الوعيد الشديد توعدهم بالنار توعده الله بالنار ولم يعذر إلا المستضعفين ولذلك لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة بقي أناس مستضعفون بقوا في في المدينة في مكة حتى جاءت غزوة بدر فأخرجهم المشركون أكرهوهم على الخروج في غزوة بدر فصار واقفون في الصف فكانوا الصحابة إذا قاتلوا حيث  قالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله هذه الآية في سورة النساء إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ يعني ظالمي أنفسهم بالبقاء  في بلاد المشركين وعدم الهجرة تقول لهم الملائكة عند الموت إِنَّ الَّذِين َتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا هذه محاورة بينهم عند الموت أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قال الله فَأُوْلَئِك َمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ثم استثنى الله (22:13) فقال إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

ولأجل ذلك الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرض على كل ما لا يستطيع إظهار دينه  أما إذا كان يستطيع إظهار دينه أو يقوم بالدعوة إلى الله أو كالعالم ينشر العلم يدعو إلى الله كداعية يدعو إلى الله فهذا طيب يسلم على يديه أناس.

أما الانتقال أما البلد التي تكثر فيه المعاصي والبدع فالهجرة مستحبة يقول العلماء مستحبة الهجرة من بلد البدع والمعاصي من بلد البدع والمعاصي إذا كان لم يكن له تأثيرا أما إذا كان له تأثير داعية إلى الله يؤثر في إزالة البدع والمنكرات وتخفيفها فهذا طيب مطلوب والدنيا معروف نصيبها يشمل المال والجاه وغير ذلك من أنواع الأموال والأمتعة التي تحكم الإنسان.

وهذا الحديث من الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم . روى هذا الحديث الشيخان في صحيحيهما في كتابيهما الذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله نعم

(المتن)

2 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(الشرح)

نعم فهذا الحديث حديث أبي هريرة يقول النبي ﷺ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. رواه الشيخان أيضا البخاري ومسلم.

لا يَقْبَلُ اللَّهُ وهو دليل على اشتراط الطهارة في الصلاة وأن الطهارة فرض لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة وقوله إذَا أَحْدَثَ إذا أحدث يعني صار محدثا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحدث يعني صار محدثا.

والحدث نوعان عند أهل العلم أكبر وأصغر.

فالأصغر يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح وأكل لحم الجزور والنوم هذا يقال الحدث الأصغر يوجب الوضوء والوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذه أعضاء الوضوء الوجه يغسل واليدين والرجلين والرأس يمسح أما الاستنجاء قبل ذلك فهذا تطهير هذا إذا ثبت تطهير للمحل إذا زال هذا الخبث في أي وقت كفى فإذا جاء وقت الصلاة فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والتسمية قبل ذلك.

أما غسل الفرجين هذا عند الحاجة ليس من الوضوء ليس داخلا في الوضوء وإنما هو تطهير للمحل مثل الثوب إذا أصابه نجاسة نطهره فكذا إذا خرج منك بول أو غائط تطهره في أي وقت.

وأما الحدث الأكبر النوع الثاني الحدث الأكبر وهو الذي يوجب الغسل كالجماع وخروج المني الإنسان في الليل أو بالنهار والحيض والنفاس للمرأة والموت كذلك يجب تغسيل الميت هذه موجبات الغسل هذا أكبر موجب الغسل وهو تعميم البدن بالماء جميعه.

فالحدث الأكبر إذا أصاب الإنسان جنابة إذا الجنابة يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء أما الحدث الأصغر فإنه يوجب الوضوء والمحدث حدث الأكبر أو حدث أصغر لا يقبل الله صلاته حتى يتطهر.

ولهذا قال النبي ﷺ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.والوضوء هو الطهارة ،الطهارة طهارة مائية تشتمل على غسل أعضاء الوضوء لصفة مخصوصة.
والحديث الأول إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ هذا دليل للأصل الأول من الأصلين الذين لابد منهما في صحة العبادة وهو الإخلاص وهذا الحديث دليل للأصل الثاني وهو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل الأول الإخلاص دليله إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ والأصل الثاني المتابعة للرسول ﷺ دليله مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا

لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ...

لا الأصل الأول دليله إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى أما الأصل الثاني دليله حديث عائشة لا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ أما هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا فإنه فيه اشتراط الوضوء خاصة هذا الأصل والثاني دل عليه حديث عائشة في وهو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ هذا دليل الأصل الثاني وهو المتابعة أما حديث أبي هريرة هذا حديث أبي هريرة ليس حديث عائشة ففيه اشتراط في الطهارة في الصلاة وأن الصلاة وأن المحدث لا تصح صلاته حتى يتوضأ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

والوضوء لا يجب لكل صلاة بل يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء عدة صلوات صلاتين أو ثلاث ما لم يحدث يجوز أن يصلي بالوضوء الواحد صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس ثبت عن النبي ﷺ في غزوة الفتح صلى الخمس صلوات في وضوء واحد فقال عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله فقال عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ لبيان الجواز  والحديث دليل على أن الصلاة تبطل إذا أحدث الإنسان إذا خرج منه حدث إذا أحدث بطلت بطل وضوؤه وبالتالي تبطل صلاته إذا كانت للصلاة نعم

(المتن)

3 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

(الشرح)

نعم والحديث الأول رواه مسلم في صحيحه لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. ورواه البخاري في ورواه البخاري وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وحديث البخاري لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وكلاهما يدل على اشتراط الطهارة للصلاة.

أما الحديث الثالث فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة قالوا قال رسول الله ﷺ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وهذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم.

وكلمة ويل ويل كلمة وعيد وتهديد وعيد وتهديد ويل شدة العذاب والهلاك وقيل أنه اسم وادي في جهنم والمفهوم أن الويل هو شدة العذاب والهلاك.

والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم الأعقاب مؤخر القدم.

وهذا الحديث له سبب وهو أن النبي ﷺ أن الصحابة تأخروا مرة في صلاة العصر فأسرعوا فجعلوا يتوضؤون بسرعة وينسون أعقابهم فجاء إليهم النبي ﷺ وأعقابهم تلوح فنادى (30:41) مناديا ينادي وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وفي لفظ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ.

والحديث فيه دليل على وجوب تعميم على وجوب تعميم جميع الأعضاء بالماء وأنه إذا ترك شيئا منه فلا يجزئه الوضوء في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء بماء الوضوء وأنه إذا ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يصله فإن وضوءه غير صحيح.
جاء في حديث رواه أبو داود أن النبي ﷺ رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه لمعة يعني بقعة يسيرة لم يصبها الماء فقال له النبي ﷺ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ.

فهذا الحديث مع هذا الحديث دليل على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء وأنه إذا ترك شيئا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء لم يصبه بماء فإن وضوءه غير صحيح  وعليه الوعيد الشديد كما في هذا الحديث وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. شدة العذاب والهلاك.
وفي هذا الحديث الرد على الرافضة الذين يرون أن الرجلين لا تغسلان وإنما يمسح ظهور القدمين فالرافضة يعتقدون أنه لا لا يجب مسح ،مسح غسل الرجلين بل يجب مسح ظهور القدمين (..) ولا يجوز المسح على الخفين أيضا عندهم فإن كانت الرجلان مكشوفتين فإنه يمسح ظهور القدمين كما يمسح رأسه بالماء ولا يغسلهما وإن كانت الرجلان فيهما خف وجب خلع الخف ومسح ظهور القدمين وهذا الحديث فيه رد عليهم وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. الذي لم يصبها الماء فكيف تمسح؟

والعلماء يذكرون في مسح الخفين  في كتب العقائد يقولون ونرى المسح على الخفين مع أن المسح على الخفين من الأحكام الفقهية الفرعية والمقصود من ذلك الرد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين ولا يرون غسل الرجلين وإنما يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ​​​​​​​. ويستدلون في قراءة الجر الآية وهي آية المائدة يقول فيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية فيها قراءتان هذه قراءة النص وأرجلكم اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم معطوف على الأيدي والمعطوف على المغسول مغسول والتقدير واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأدخل الله تعالى المسح الممسوح بين المغسولات قال العلماء حكمة ذلك بيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء لولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات وفي قراءة أخرى قراءة الجر وهي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ​​​​​​​ استدل بها الرافضة على مسح ظهور القدمين.

وأجاب العلماء عنها بجوابين على قراءة الجر:

 الجواب الأول أن قوله وامسحوا وأرجلكم بالجر أن قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم التوسع في معنى المسح فإن المسح في اللغة العربية يطلق على إمرار اليد على العضو مرة بالماء ويطلق على الغسل الخفيف فالمسح يطلق على الغسل الخفيف ويطلق على إمرار اليد بالعضو مبلولة بالماء والمعنى امسحوا برؤوسكم إفاضة وامسحوا بأرجلكم إفاضة وإسالة إفاضة الماء وإسالة فالمسح بالنسبة  للرأس إفاضة وبالنسبة للرجلين إفاضة غسل وإفاضة لأن المسح ما له معنى المعنى المسح في اللغة العربية يطلق على الغسل الخفيف ومنه قول العرب تمسحت للصلاة تمسحت للصلاة يعني توضأت .

ومن الحكمة في ذلك أنه الإشارة إلى أنه ينبغي تخفيف الماء في غسل الرجلين وعدم الإكثار فيه لأن (35:38)كثيرا ولذلك عبر بالمسح والمراد به الغسل الخفيف.
 والجواب الثاني أن آية قراءة النص وأرجلكم محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين وقراءة الجر وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ محمولة على المسح على الرجلين إذا كان فيهما خفان فتكون قراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين.

 و أما الرافضة فإنهم جعلوا قراءة الجر أفضل وحملوا عليها قراءة النص على وجه ممنوع في اللغة وقالوا إن إن أرجلكم معطوف على محل رؤوسكم ورؤوسكم ممسوحة والمعطوف على الممسوح ممسوح وهذا ممنوع لغة لأن لأن الرأس أتى بالباء وامسحوا برؤوسكم والأرجل ما فيها الباء وأما أهل اللغة أهل السنة فإنهم فإن الأصل عندهم قراءة النص وحملوا عليها قراءة الجر على وجه جائز في اللغة والشرع.

المقصود أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب تعميم جميع الأعضاء بالماء وأن ترك البعض لا يجزي وأنه يجب على الإنسان أن يعمم العضو بالماء وعليه أن يلاحظ الأعقاب وبطون الأقدام والمواضع التي(..) الماء وفيه الرد على الرافضة كما هو واضح في إنكارهم غسل الرجلين نعم

(المتن)

4 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ.

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ.

(الشرح)

 نعم وهذا الحديث حديث أبو هريرة في الوضوء قال إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ فيه وجوب الاستنشاق والاستنثار الاستنشاق في قوله فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً والاستنثار في قوله لِيَنْتَثِرْ .

فالاستنشاق  هو أن يأخذ كفه من ماء ثم يجلبه في طرف أنفه والاستنثار هو أن يخرج ما في أنفه بيده اليسار فهذا استنثار فيجب الاستنشاق والاستنثار والاستنثار من النثر وهو الطرح وهو طرح الماء الذي يستنشقه ليخرج ما علق به من قذر وغيره.

فالحديث فيه دليل على وجوب الوضوء والاستنشاق وأن الوضوء والحديث فيه دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء وأنه داخل في غسل الوجه وهذا من أدلة من قال بوجوبهما و من العلماء من قال بعدم وجوبهما ومنهم من قال بوجوب الاستنثار بدون الاستنشاق ومنهم من قال بوجوبهما في الوضوء دون الغسل ومنهم من قال بوجوب أحدهما دون الآخر.ط

والصواب أن الاستنشاق والاستنثار واجب في الوضوء وفي الغسل وأنه لا يتم غسل الوجه إلا بالاستنشاق والاستنثار ولهذا قال النبي ﷺ  إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً هذا الاستنشاق  ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ هذا الاستنثار.

قال وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ الاستجمار مسح محل البول والغائط بالجمار وهو الأحجار يعني تطهير المحل إذا خرج منه بول أو غائط فيجب عليه أن يطهر المحل ويطهره بأي شيء؟ يطهره بالاستجمار يمسح ثلاث مسحات بـثلاث مسحات مخرج البول ومخرج الغائط ثلاث مسحات فإذا مسح ثلاث مسحات وكانت هذه المسحات سواء كانت بأحجار أو بمناديل خشنة أو غير ذلك وتكون الثلاث مسحات وهذه المسحات منقية ولا يعدو خارج موضع العادة لا يتجاوز مخرج البول إلى إلى الحشفة ومخرج الغائط إلى الصفحة ففي هذه الحالة إذا استجمر استجمار ثلاث أحجار وكانت منقية ولم يتجاوز خارج موضع العادة كفاه عن الماء لأنه  (40:27) ما يعفى عنه فإن لم ينق ولا بد أن تكون ثلاثة أحجار إن كان حجرا صغيرا فلا يجزي ولا بد أن تكون الأحجار طاهرة مباحة فإن لم ينق ثلاثة أحجار زاد حجرا رابعا فإذا أنقى بالحجر الرابع فإن الأفضل أن يزيد خامسا حتى يقطع على وتر هذا معنى قوله وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ معنى فليوتر الإيتار هو الاستجمار فردا يمكن واحد ثلاث أو خمس فإذا حصل الإنقاء بأربعة يوتر يزيد خامس يقطع على وتر فإن لم ينق بالخمسة زاد السادس فإن أنقى السادس فإن عليه أن يوتر يزيد سابع هذا معنى قوله وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .

وله أيضا أن يستنجي بالماء وله أن يجمع بينهما الأفضل الجمع بينهما الأحجار والماء ثم يليه الاستجمار بالماء الاستنجاء بالماء ثم يليه الاستنجاء بالحجارة لكن الاستنجاء بالحجارة إذا أراد أن يكتفي به عن الماء لا بد من الشروط السابقة لا بد أن تكون ثلاث مسحات منقية فأكثر ولا بد ألا يتجاوز الخارج موضع العادة وألا يكون فيها روث ولا عظم أيضا ولا بد أن تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا بماء فإن لم ينق زاد هذا إذا أراد أن يكتفي به عن الماء ولو ولو مع وجود الماء . أما إذا أراد أن يستعمل الماء فالأمر واحد إذا أراد أن يستعمل الماء فله أن يستعمله وحده وله أن يستنجي بحجر أو حجرين ثم يستعمل الماء فلا بأس.

قال وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. هذا الحديث فيه الأمر بغسل اليدين بالوجوب والأمر الوجوب، الأصل ففيه وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند الاستيقاظ من النوم وهذا هو الصواب أن أن أن أن الغسل واجب إذا استيقظ من النوم فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء والأصل في الأوامر الوجوب و إلى هذا ذهب الظاهرية والإمام أحمد.

وذهب الجمهور أنه الاستحباب والصواب أنه الوجوب لأن الأصل في الأمر للوجوب إلا (42:47) فيجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند الاستيقاظ من النوم وخص أهل العلم ذلك بنوم الليل لقوله ﷺ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. والبيتوتة إنما تكون في الليل أما في النهار إذا استيقظ من نوم النهار فإنه يستحب له يغسلهما ثلاثا الاستحباب يغسلوهما ثلاثا لأن النهار ما فيه بيتوتة والأمر بغسل اليدين للوجوب لكن لا يدل على نجاسة الماء لا يجوز على نجاسة الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ذهب بعض الفقهاء قالوا أن يكون الماء مستعملا فلا يرفع الحدث إذا غمس يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا خالف أمر النبي ﷺ فيكون الماء مستعملا فلا يرفع الحدث يستعمله في أشياء أخرى طاهر لكنه لا يرفع الحدث والصواب أنه يرفع الحدث وأنه لا (..) إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث وقالوا  

وفي لفظ لمسلم فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ. هذا الاستنشاق

وفي لفظ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ. كل هذه أوامر كلها تدل على الوجوب والحديث متفق عليه رواه الشيخان نعم

(المتن)

5 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ. وَلِمُسْلِمٍ: لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ​​​​​​​.

(الشرح)

متفق عليه نعم هذا الحديث أيضا متفق عليه رواه أبو هريرة قال لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ. وَلِمُسْلِمٍ: لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ متفق عليه الماء الدائم فسر بأنه الذي لا يجري الماء الدائم هو الذي لا يجري وخصه بعضهم بما دون القلتين لحديث إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

 والصواب أنه عام لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الدائم بركة الماء الدائم الذي لا يجري واقف أما إذا كان الماء يجري مثل النهر يجري أو ساقي هذا البول تذهب من الجرية الأولى إنما النهي خاص بالماء الدائم الواقف الدائم الذي لا يجري ولو كان كثيرا على الصحيح لأنه يقذره على غيره السبب في تقذيره على غيره قد يكون ماء كثير ما يتأثر ولا ينجس لكن إذا إذا ترك الإنسان هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول وكثرت الأبوال تنجس الماء يكون في تنجيسه وتقذيره على غيره فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري.

وفي رواية لمسلم لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ الرواية الأخرى النهي عن الاغتسال فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يعني يغمس يده نفسه يغمس جسمه في الماء قيل لأبي هريرة ماذا يفعل ؟ قال يغترف اغترافا يكون خارج الماء ويغترف ويغتسل أما أن يغمس نفسه في الماء ويغتسل هذا قد يتسبب في تقذيره على غيره وليس (45:47) (مقطوع) يغتسل هذا ويغتسل هذا ونزل العرق والأوساخ قذره على غيره.

فلا يجوز الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم ولا يجوز له أن يبول ليس له أن يبول في الماء الراكد وليس له أن يغتسل في وسطه وإنما يكون خارج البول يكون في مكان بعيد والاغتسال يكون  خارج  الماء الدائم أما إذا كان الماء يجري نهر يجري أو ساق يجري فهذا الأمر وارد لو بال أو اغتسل تذهب يذهب بالجرية ويأتي غيره والنهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم خلافا لمن قال من العلماء إنه للكراهة والصواب أن النهي للتحريم هذا هو الأصل ،الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي أنها للتحريم هذا هو الصواب خلافا لما لبعض العلماء القائلين بأن النهي بأن الأمر في النهي للتنزيه بعضهم يظن للتحريم يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم ويحرم على الإنسان أن يغتسل في وسطه ولا يدل النهي على أن الماء ينجس بل يأثم ولا ينجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة عملا بحديث أبي سعيد الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ هذا أصل في طهارة الماء عن أبي سعيد الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ​​​​​​​ إلا تغير أحد أوصافه ولكن لا يجوز للإنسان أن يغتسل أو يبول في الماء الدائم لأنه قذره على غيره وتسبب في تنجسينه وتقذيره على غيره فالحديث فيه تحريم البول في الماء الراكد وفيه النهي عن الغسل في الماء الدائم في وسطه أما التنجيس كما سبق الأصل عدم النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه نعم .

(المتن)

6 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً.
وَلِمُسْلِمٍ: أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

(الشرح)

نعم وله له ما في تكملة  عندك ؟ (لا) وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله ﷺ قال إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً.(موجودة) وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.

(موجود لكن في الحديث الثاني)

ها ( أقراه يا شيخ) الحديث الثاني

(على أساس إنه مكتوب مفصول عنه )

لا فيه تكملة كمله

(المتن)

7 - وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.

(الشرح)

نعم هذا الحديث في ولوغ الكلب قال إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً. وفي لفظ إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً. وَلِمُسْلِمٍ: أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

وفي حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ

إذا حديث الحديث الأول الحديث إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ هذا في رواية البخاري و رواية مسلم في الصحيحان في الصحيحين وفي الصحيح إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً. وفي حديث عبد الله بن مغفل إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً وفي مسلم أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ. سبع أولاهن بالتراب وفي رواية عبد الله بن المغفل وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. وفي رواية الترمذي إِحدَاهُنَّ أو أُولاهُنَّ بالشك.

والحديث فيه دليل على وجوب التسبيع في غسل نجاسة الكلب دون غيره وأنه يجب غسل الإناء الذي يذر فيه الكلب سبع مرات وجوب التسبيع وأما قوله أُولاهُنَّ وفي رواية الترمذي إِحدَاهُنَّ أو أُولاهُنَّ فرواية مسلم فيها جزم أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ وراية الترمذي فيها شك إِحدَاهُنَّ​​​​​​​ أو أُولاهُنَّ  فتقدم عليها رواية مسلم بالجزم فتكون أُولاهُنَّ .

وهذا الأولى أن تكون الأولى فيها التراب حتى يغسلهما بعدها.

 ورواية عبد الله بن مغفل وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. سماها ثامنة تسمى ثامنة لأن تراب وماء ولهذا سماها ثامنة فهي ثامنة بالنسبة لكونها تراب وماء وهي سابعة ثم فيها تراب والأولى أن تكون الأولى كما سبق حتى يغسلها ما بعدها لأنه لو كانت الأخيرة يحتاج إلى ماء بعدها يزيل التراب.

وهذا الحديث فيه أن نجاسة الكلب مغلظة فيه أن الكلب أن لغو الكلب نجس وأن نجاسته مغلظة تغسل سبع مرات أما نجاسة غير الكلب فليس لها حد في العدد بل إذا غلب عليه الظن زوال النجاسة وطهارة المحل بالمكاثرة فإنه يكفي تغسله مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تزول النجاسة ويزول عينها وإذا كانت النجاسة لها جرم كقطع الدم والعجاج تنقل ينقل جرم النجاسة ثم يغسل أثرها بالماء وليس لها حدا محدد أما حديث (أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم قال بعض العلماء ابن الحافظ وغيرهم يغسلوه ثلاث النجاسة تغسل ثلاث مرات والصواب أنه ليس لها عدد محدد فإذا زالت النجاسة وغلب عليه الظن طهارة المحل كفى بواحدة أو اثنتين أو ثلاث و دم المحيض دم الحيض إذا أصاب الثوب يحك يعني يحك إذا كان على الثوب له طبقة يحك ثم يقرص بالماء ثم يغسل لقول لما سئل في دم الحيض الرسول ﷺ قال حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِيهِ.

والحكمة في التراب نجاسة الكلب قال بعض العلماء لغلظ نجاسة الكلب وقال بعض الأطباء إن الكلب فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب جرثومة لا يزيلها إلا التراب قيل إن هذا هذا هو الحكمة.

وعلى كل حال فنحن نقول سمعا وطاعة لله ولرسوله ﷺ إذا أمرنا أن نغسلها سبعا  وجب علينا غسلها سبعا إحداها بالتراب.

وألحق بعض العلماء الخنزير كالحنابلة يقولون إن نجاسة الكلب والخنزير كلاهما يغسل سبعا بالتراب والصواب أن القياس أن هذا القياس ليس عليه دليل أن هذا خاص بالكلب والرسول ﷺ أفصح الناس لو أراد النبي ﷺ الخنزير أن تغسل بالتراب لقال اغسل نجاسة الكلب سبعا فهنا خاص بخاص بإيش بنجاسة الكلب وأما نجاسة الخنزير كغيرها والولوغ معناه هو شرب شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه أو يدخل في لسانه في الماء ويحركه فيه هذا يقال له ولوغ وأما قوله وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. يعني إدلكوه بالعفر وهو التراب يؤخذ بالحديث أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة نعم

(المتن)

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما

(سؤال)

(54:05)

(الجواب)

نعم طريقة إيش؟ لا بأس به هذا لا بأس به تحسين الصوت بالقراءة مطلوب ليست حراما لا ليست حراما فتحسين الصوت مطلوب تحسين الصوت بالقراءة مطلوب ولازال العلماء قديما وحديثا في القراءة يحسنون في القراءة الصوت الحسن مطلوب ما فيه إشكال هذا بعض الناس يستعظم هذا ويرى أنه أمر عظيم ويقول كيف تقرأ تقرأ قراءة طيبة مطلوب القراءة الطيبة والصوت وتحسين الصوت مطلوب في القراءة وفي الأذان وفي قراءة القرآن وفي قراءة الكتب مطلوب هذا ولا إشكال فيه الممنوع أن يلحن تلحين الغناء يلحن الأذان أو يلحن القراءة كتلحين الغناء أما تحسين الصوت هذا مطلوب ولازال العلماء ولازال المشايخ قديما وحديثا يكون القارئ حسن الصوت يقرأ قراءة حسنة.نعم

(المتن)

8 - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ

(الشيخ)..

( في الوَضوء ،الوَضوء أفضل أفصح يقال الوَضوء للماء يقال الوَضوء والفعل يقال له الوُضوء بالضم هذا أفصح الوَضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به يقال الوُضوء والوُضوء بالضم الفعل فعل الوُضوء هذا أفصح نعم أدخل يده في الوَضوء يعني في الماء نعم

(المتن)..

 ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ

(الشيخ)..
( أعد أعد عن حمران عن حمران أعد الحديث عن حمران مولى عثمان) من أول

(المتن)..

8 - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً ، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ​​​​​​​.

(الشرح)

متفق عليه ما عندك متفق عليه ؟

(لا)

هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان وهذا الحديث من رواية حمران مولى عثمان عن أمير المؤمنين عثمان في صفة الوضوء ،الوضوء كما سبق بفتح الواو هو للماء والوضوء اسم للفعل والمضمضة هي تحريك الماء في الفم ثم مجه والاستنشاق كما سبق إيصال الماء إلى داخل الأنف  وجذبه بالنفس إلى أقصاه والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

و هذا الحديث فيه صفة الوضوء وهو أن أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء ثلاثا فغسلهما ثلاثا فيه استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء تغسلهما خارج الإناء ثلاثا وإذا كان من الصنبور أو البزبوز كان عليك أن تغسلهما ثلاثا وإذا كان من نوم الليل يكون واجب يجب غسلهما ثلاثا وإذا كان في النهار يستحب غسلهما ثلاثا.

ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق والأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة كما جاء في الحديث يأخذ ماء ثم يتمضمض ويستنشق بجزء منه غرفة واحد ثم يستنشق ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض ويستنشق ثم ثالثة وإن اكتفى وإن تمضمض بغرفة واستنشق بغرفة فلا حرج تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه غسل وجهه يعني يغسله طولا من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحية والذقن وعرضا من الأذن للأذن يعممه بالماء هذه مرة واحدة والثانية والثالثة.

ثم غسل يديه إلى المرفقين من رؤوس الأصابع إلى حتى (58:23) في العضد في المرفقين إذا عممها هذه مرة فعل هذا ثلاثا.

ثم مسح برأسه والمسح بالرأس مرة ما يكون ثلاثا ليس فيه تثليث والمسح له كيفية يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذه كيفية والكيفية الثانية أن يبدأ أقبل منها وأدبر من المؤخر إلى المقدم ثم يردهم والثالثة أن يجعل يديه في وسط رأسه ثم  يمسح المقدمة ويمسح المؤخرة وكيف ما مسح أجزأه لكن الأفضل ما ورد هكذا أو هكذا والمسح يكون مرة واحدة.

ثم غسل رجليه ثلاثا حتى تتجاوز الكعبين وأشرع وشرع في الساق ثم قال ( رأيت النبي ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا ) يعني فيه إسباغ الوضوء وفيه أن كل عضو يغسل ثلاثا الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا والرجلين ثلاثا وهذا هو الأفضل والأكمل.

ثم قال مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ​​​​​​​​​​​​​​. فيه دليل على أن الوضوء من أسباب المغفرة  الوضوء وصلاة ركعتين من أسباب مغفرة لكن بشرط ألا يحدث نفسه ما يكون عنده وساوس يقبل على الله وفي لفظ يُقبِلُ بِقَلبِهِ وَوَجهِهِ عَلَى اللَّهِ هذا من أسباب المغفرة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ​​​​​​​​​​​​​​.

يعني المراد الذنوب الصغائر وأما الكبائر فلا بد لها من توبة لقول الله تعالى إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا قال عليه الصلاة والسلام الْصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعُةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانِ إِلَى رَمَضَانَ مُكفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ الكبائر لابد لها من توبة أما الصغائر فهي تكفر بأداء الفرائض واجتناب الكبائر.

والمرفق هو العظم الناتئ في آخر الذراع وسمي بذلك لأنه يرتفق به وقوله إلى المرفقين قيل إلى بمعنى مع يعني غسل يديه مع المرفقين.

وقوله غسل رجليه إلى الكعبين إلى بمعنى مع يعني مع الكعبين وفي الحديث استحباب التثليث بغسل الوجه واليدين والرجلين وأما الرأس فليس فيه تثليث وما جاء من التثليث.

 في رواية عبد الرحمن بن (01:00:43) في مسح الرأس فهي رواية شاذة عند أهل العلم و و وهذا هو الأكمل في الوضوء ووضوء النبي ﷺ أنواع جاء عنه أنه غسل أنه توضأ مرة مرة يعني غسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه ومسح  رأسه ورجليه مرة والمراد بمرة تعميم الغسل سواء بغرفة أو بغرفتين لكن الأخرق قد يغسل غرفتين أو ثلاث لا يعممهما إلا بغرفتين أو ثلاث العبرة بالتعميم الواجب مرة والثانية والثالثة مستحبتان إذا كان غسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة كفى والثانية والثالثة مستحبتان النبي ﷺ ثبت عنه الوضوء بأنواع النوع الأول أنه توضأ مرة مرة يعني كل عضو مرة مرة النوع الثاني توضأ مرتين مرتين كل عضو مرتين مرتين النوع الثالث توضأ ثلاثا كما في هذا الحديث غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا إلا الرأس ما يثلث النوع الرابع توضأ مخالفا يعني غسل بعض يديه مرة وغسل بعض أعضائه مرة وبعضه مرتين وبعضه ثلاثا يعني لا بأس تغسل وجه مرة وتغسل يدين مرتين وتغسل رجلك ثلاث هذا نوع كلها جائزة.

والأفضل ما جاء في هذا الحديث أن يغسل ثلاث مرات ولا يزد على ثلاث وهذا الحديث فيه استحباب التثليث في غسل الوجه واليدين والرجلين وفيه استحباب غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا.

وفيه أن الوضوء وصلاة الركعتين مع عدم حديث النفس من أسباب مغفرة الذنوب وفيه الحث على الخشوع نعم معنى ألا يحدث نفسه أن لا يحدث نفسه بأمور الدنيا أو بالوساوس أو الخواطر التي ترد على الإنسان ولهذا جاء في الحديث الأخير يُقبِلُ بِقَلبِهِ وَوَجهِهِ عَلَى اللَّهِ​​​​​​​ نعم

(المتن)

9 - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثاً بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ.

التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.

(الشرح)

متفق عليه هذا الحديث متفق عليه لأنه رواه الشيخان هذا حديث عبد الله بن زيد في الوضوء والسابق الحديث السابق حديث حمران عن عثمان بن عفان في صفة الوضوء وهذا حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء.

والتور كما قال شبه الطست شبه الطست الذي يغسل فيه الثياب وهو مصنوع من صفر  ومن نحاس.

و قوله أكفأ يعني أمال الإناء.

والغرفات جمع غرفة وهو الماء المغروف باليد.

وهذا الحديث فيه صفة الوضوء كما أن الحديث السابق فيه صفة الوضوء فيه أن عبد الله بن زيد توضأ لهم وضوء النبي ﷺ فأكفأ عليه من التور فغسل يديه ثلاثا كما في الحديث السابق غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء هذا استحباب مستحب إلا عند الاستيقاظ من نوم الليل فإنه يجب ثم أدخل يده في التور الإناء وغسل وجهه ثلاثا كما في الحديث الأول مستحب و الواجب مرة ثم أدخل يده فغسل يديه إلى المرفقين مرتين غسلهما مرتين هنا فيه أنه توضأ مخالفا هذا دليل على جواز المخالفة غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر مرة أقبل كذا أقبل أقبل كذا وأدبر كذا وهذا عكس ما جاء في الحديث الأول بدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه ثم رد حتى وصل إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهنا قال أقبل وأدبر يعني بدأ من المؤخر إلى المقدم ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا صفة وهذا صفة والصفة الثالثة أن يجعل يده في الوسط ثم يمسح المقدم ثم يمسح المؤخر ثم غسل رجليه يقول وفي رواية بدأ من مقدم رأسه حتى يصل بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه هذه الرواية الثانية الرواية الأولى أقبل وأدبر والرواية الثانية بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا جائز وهذا جائز كيف مسح أجزأ.

وهذا الحديث فيه يدل على ما دل الحديث السابق من استحباب غسل اليدين ثلاثا وجواز الوضوء مخالفا واستحباب التثليث وفيه أن مسح ،مسح الرأس لا يكرر وفيه جواز غسل بعض الأعضاء مخالفا مرات بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا نعم

(المتن)

10 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَطُهُورِهِ ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

(الشرح)

نعم وهذا الحديث أيضا متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) يعجبه التيمن يعني البدء باليمين يعجبه التيمن يعني البدء باليمين في تنعله يعني في لبس النعلين إذا لبس النعلين يبدأ ينتعل بالرجل اليمنى ثم اليسرى.

وترجله تسريح الشعر لأن النبي ﷺ له شعر في رأسه ما كان يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة وإلا يترك رأسه إلى شعر الرأس حتى يكون وفرة أو جمة إلى الأذن أو ما قبل الأذن فيحتاج إلى (ترجيل) يعني يحتاج إلى غسل ودهن وكد (فالترجيل) تسريح الشعر وكده فإذا بدأ بتسريح الشعر يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر هذا الترجل.

وطهوره الطهور هو الوضوء هذا هو الشاهد لكتاب الطهارة في الطهور يبدأ باليمين إذا غسل يده يديه يبدأ باليمنى ثم اليسرى إذا غسل رجليه يبدأ باليمنى ثم اليسرى.

وفي شأنه كله يعني في جميع شؤونه في الثياب إذا لبس الثوب يبدأ باليد اليمنى يلبس الخف الكم الأيمن ثم الأيسر وكذلك السروال السراويل إذا لبس يبدأ بالأيمن ثم الأيسر عام وفي شأنه كله وعند الخلع بالعكس إذا خلع النعل يخلع اليسرى ثم اليمنى وكذلك إذا خلع الثوب أو السروال أما وكذلك عند دخول أما عند دخول المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى وعند الخروج يقدم رجله اليسرى وعند دخول الحمام مكان قضاء الحاجة يقدم بالعكس يقدم رجله اليسرى عند الدخول ورجله باليمنى عند الخروج (01:08:36) نعم.

فهذا الحديث فيه أن النبي ﷺ يعجبه التيمن في جميع شؤونه و والشاهد قولها وطهوره نعم اقرأ الحديث ،الحديث الأخير نعم

الأخير يا شيخ ( نعم اقرأ)

(المتن)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ

(الشيخ)

(لا بعده بعده الحديث الذي بعده هذا انتهينا منه بعده )

(المتن)

11 - عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ. فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ.

 

(الشيخ)

( لعلنا نقف على هذا الحديث لكونه انتهى الوقت ولضيق الوقت نقف على هذا الحديث إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد وآله).

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد