شعار الموقع

شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام_3 من بابٌ في المذيِ وغيرِهِ إلى بابُ التَّيَمُّمِ

00:00
00:00
تحميل
142

(المتن)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين.

27 - عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(الشرح)

متفق عليه ، ما فيه أي تخريج؟.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد

فهذا الحديث ، هو حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وكذلك الحديث الذي بعده في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ، وهو داخل في الترجمة ، في الترجمة قال باب في المذي وغيره.

المذي هو ما يخرج على ، ما يخرج على رأس الذكر عند الشهوة وعند التذكر هذا يسمى مذيا كما سبق وهو نجس لكن نجاسته مخففة مثل بول الصبي الذي لا يأكل الطعام يكفي فيه النضح ، ولهذا أدخل المؤلف رحمه الله حديث بول الصبي في باب المذي وغيره ، لأن كل منهما نجاسته مخففة.

فهذا الحديث ، حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه بحجره فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله ، متفق عليه ، والحجر أو لحجره أو الحجر مجتمع الثوب للإنسان إذا جلس.

وقوله نضحه ، أن يرشه بالماء من غير ، من غير مرس ، يصب الماء صب من غير مرس بخلاف النجاسة غير البول الصبي فلابد من مرسه و فركه ، أما هذا ، أما بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وكذلك المذي يكفي فيه النضح ، الرش.

وفي هذا الحديث دليل على أن نجاسة بول الصبي الذي لا يأكل الطعام مخففة مثل نجاسة المذي وأنه يكفى بتطهيره بالرش والنضح ، وقوله أتت بابن لها صغير هذا فيه دليل على أن هذا خاص بالذكر ، وأما الأنثى فإنه يغسل ، ويدل على ذلك الحديث الآخر يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ، فالجارية الأنثى وإن كانت لا تأكل الطعام فلا بد ، فإنه يغسل بخلاف الذكر الذي لا يأكل الطعام فإنه يكفيه الرش والنضح.

 وقد تكلم العلماء في الحكمة في الفرق بين بول الصبي والصبية ، حكم يستنبطها العلماء يستأنسون بها ، منها قولهم إن الصبي يكثر حمله لمحبته ، والأنثى يقل حملها ، وإذا كثر حمل الصبي فإن ، فإن ، فإنه تعم البلوى به ، ما كثر حمله فإن تعم البلوى به لكثرة حمله ،فخفف في نجاسة البول فإذا كان والده أو والديه يحمله كثيرا فإنه يلزم من حمله كثيرا أن يبتلى ببوله  فخفف في تطهير البول لدفع المشقة بخلاف الأنثى فإنه يقل حملها ، وقيل لأن الصبي الذكر مخلوق من طين ، لأن آدم خلق من طين ، والأنثى مخلوقة من لحم ، وهذا لأن حواء خلقت من آدم ، وقيل غير ذلك.

وفي هذه الحكم في التفريق ليست واضحة ولكن نحن الآن نقول سمعنا وأطعنا ، سمعا وطاعة لله ولرسوله ﷺ، فإن ظهرت الحكمة فالحمد لله وإن لم تظهر فلا يمنعون ذلك من العمل ، وقد تكون هذه الحكم كلها مرادة وقد يكون غيرها مراد ، والله أعلم ، في مراد نبيه عليه الصلاة والسلام ، وتحن الآن أمام الحكم الشرعي أن الصبي ، بول الصبي الذي لا يأكل الطعام  يكتفى فيه بالنضح  ، وأما الأنثى فإنه يغسل ، نعم

(المتن)

28 - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

(الشيخ)..

وفيه أيضا من الحكم أن بول الصبي ينتشر ، فيكون في مواضع متعددة بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر فيكون في موضع واحد ، فلما كان بول الصبي ينتشر ، اكتفي فيه بالنضح لدفع المشقة بخلاف الأنثى فإن بولها لا، لا ينتشر يكون في مكان واحد فلا يشق غسله.

هذه ثلاثة حكم قيلت، وقد تكون هذه الحكم كلها مرادة وغيرها مراد، والله أعلم ، نعم.

(المتن)..

28 - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَبِيٍّ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ. وَلِمُسْلِمٍ: فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(الشرح)

نعم ، وهذا حديث عائشة كحديث أم قيس في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيه أن النبي ﷺ أتبعه إياه ، أتبعه ولم يغسله ، يعني اكتفى بنضحه ، صب عليه الماء ولم يغسله ، والمراد بالصبي هنا الصبي الذي لم يأكل الطعام ولم يشرب ، ولم يشرب إلا اللبن ، اكتفى ، يكتفي بالتغذي باللبن ولم يأكل الطعام ، أما إذا أكل الطعام فيكون حكمه حكم غيره ، الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي في بوله النضح ، فإن أكل الطعام فالحكم حكم غيره ، قوله أتبعه يعني صب عليه الماء ، صب عليه الماء حتى غمره.

وفي هذا الحديثين حسن معاشرة النبي ﷺ وتواضعه ، حسن خلقه وتواضعه ورفقه بالصغار وفيه حمل الأطفال إلى أهل العلم ، فإن أم قيس أتت بابن لها إلى النبي ﷺ فحمله، فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وإيناسه لأهله ، نعم

( سؤال)

(07:40)

(الجواب)

نعم ، معلوم أنه إذا أعطي الطعام وأكله ، أما إذا الشيء الخفيف ، لو أعطي شيء خفيف لا ، ولكن إذا أكل الطعام ، أكل الطعام فلا بد من غسله ، نعم

(المتن)

29 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.

(الشرح)

نعم ، وهذا الحديث عن أنس في حديث الأعرابي ، معروف بحديث الأعرابي ، فيه الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية من ناحية المسجد ، مسجد النبي ﷺ وذلك لجهله وجفائه ، لأنه جاء من البادية ، وأهل البوادي عندهم جفاء لبعدهم عن الذكر والتعلم والتعليم ،فيغلب عليهم الجهل ، ولهذا فإنه نهي المسلم عن التعرض ، والتعرض هو أن يكون الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا ، جاء في الحديث أن التعرب من الكبائر ، إن التعرب يعني يكون الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا ينتقل من المدينة أو من القرية إلى البادية ، فيسكن البادية ، هذا عليه الوعيد بأنه إذا سكن البادية يعود عن الذكر ، فلا يسمع الذكر ، ولا يحفظ أنواعه ، ولا يسمع الأذان ، ولا يكون عنده جمعة ولا جماعة ، يكون عنده جفاء ، يخفى عليه كثيرا من الأحكام. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

أما إذا ، إذا كثر الشر في المدن والقرى ونزع الخير ولا يكون هناك جمعة ولا جماعة ولا وعظ ولا إرشاد وأخاف الإنسان على دينه من الفتن فإنه في هذه الحالة يسكن البادية ، هذا في آخر الزمان ، إذا نزع الخير من المدن ولا يكون جمعة ولا جماعة ولا تعلم ولا تعليم ولا خير وخاف الإنسان على نفسه سكن البادية ، كما جاء في الحديث يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ أما قبل ذلك فلا.

ولهذا يأتي قول الشاعر :

عَوى الذِئبُ فَاِستَأنَستُ بِالذِئبِ إِذا عَوى وَصَوَّتَ إِنسانٌ فَكِدتُ أَطيرُ

يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ، مع الوحوش يستأنس ، وصوت الإنسان فكاد يطير بسبب الفتن ، إذا سمع صوت الإنسان خاف ، وإذا سمع صوت الذئب استأنس لأنها وحوش لا تضله، فيستأنس بالوحوش ويفر من الناس بسبب كثرة الفتن والشرور.

فهذا الأعرابي جاء من البادية عنده جفاء فدخل مسجد وجعل يبول ، (..) وجعل يبول في طائفة المسجد فزجره الناس ، زجروه وفي لفظ كادوا أن يوقعوا به ، والنبي ﷺ في المسجد فنهاهم ، قال النبي ﷺ ، وفي لفظ قال لاَ تُزْرِمُوهُ يعني لا تقطعوا عليه بوله ، دعوه ، فتركوه حتى قضى بوله ، فلما قضى بوله أمره النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه ، ودعا الأعرابي وقال له إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وفي بعض الروايات أن هذا الرجل لما ، لما زجروه والنبي ﷺ تلطف معه وعامله هذه المعاملة قال اللهم اغفر لي ومحمداً ، اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا أبدا ، فقال النبي ﷺ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا.

  فالأعرابي هو الذي يسكن البادية ، يقال أعرابي.

وطائفة المسجد يعني ناحية من المسجد وقطعة منه.

وزجره الناس يعني منعوه ونهوه بشدة وكادوا أن يوقعوا به.

قوله بذنوب من ماء ، الذنوب هو الدلو ، الدلو الممتلئة ، فأهريق عليه يعني صب عليه.

وفي هذا الحديث من الفوائد ، أن بول الآدمي نجس ولهذا أمر النبي ﷺ بأن يصب عليه الماء.

وفيه أن المساجد محترمة وأنه يجب احترامها و تنزيهها عن الأقذار والبول والنخامة والبصاق ، إنما هي لذكر الله والصلاة والتعلم والتعليم ، وفيه أن الأرض المتنجسة تطهر بصب الماء عليها ، فإذا صب عليها ماء وكثر بما كفى إلا إذا كان للنجاسة جرم  ، كالعجرة وقطع الدم فإنها تنقل ، ينقل جرم النجاسة إلى مكان ثم يصب عليها الماء.

وفي هذا الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه من غير تعنيف ، والنبي ﷺ حليم ، أحلم الناس وأرفق الناس ، وفيه أن الرفق بالجاهل وتعليمه من أسباب قبوله النصيحة ومن أسباب قبوله الإسلام.

وفيه أن الانسان ينبغي أن يسلك مسلك الحكمة وينظر في العواقب ويتأمل النتائج ولا يكون قاصر النظر ، فالصحابة رضوان الله عليهم لما بال زجروه وكادوا أن يوقعوا به ، فلو تركهم النبي ﷺ قال اتركوه ، لو تركهم يزجرونه ماذا يحصل ؟ يقوم هذا الأعرابي ، وإذا قام يكون البول بدأ أن يكون في مكان في عدد من الأماكن ويلطخ ثوبه وبدنه وفخذيه بالنجاسة ، وقد يصاب بالمرض بسبب قطعه البول ، إذا قطع البول قد يصاب بالمرض ، مرض الحصر وغيره ، كل هذه المفاسد تلافها النبي ﷺ بقوله إتركوه ، دَعُوهُ ، وجعله يقضي بوله في مكان واحد بدل من أن يكون في عدد من الأمكنة تحتاج إلى تطهير ،فقط مكان واحد صب عليه الماء ، لكن لو تركه صار في عدد من الأماكن يحتاج إلى تتبع ، تتبع ، تتبع عورته ، ويحتاج هو أن يغسل فخذيه ويغسل ثيابه وقد يصاب بالحصر بالمرض بسبب قطعه البول.

فلهذا النبي ﷺ أمر قال لاَ تُزْرِمُوهُ قال دَعُوهُحتى قضى بوله وتلافى ، ثم نصحه عليه السلام بالرفق ولين وعلمه حتى أثرت هذه النصيحة والموعظة فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ، عليه الصلاة والسلام  ،وهو عليه الصلاة والسلام كما قال الله وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ عليه الصلاة والسلام ، نعم.

(المتن)

30 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ.

(الشرح)

نعم ، هذا الحديث في ، فيه بيان خصال الفطرة ، حديث أبي هريرة في بيان خصال الفطرة ، قال الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، ورواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ. والفطرة هي الجبلة التي خلق الناس عليها وجبلهم على فعلها.

ذكر خمس من الفطرة ، الْخِتَانُ والختان هي إزالة القلفة ، القلفة و هي الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر ، والأنثى كذلك أخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج (16:34) ، ولكن الختان واجب في حق الذكور ومستحب في حق النساء ، هذا الصحيح ، في حق النساء إذا وجد خاتن أو خاتنة تختن البنت الصغيرة فهذا مستحب ، وإلا فلا يجب ، وأما وأما الذكر فإنه يجب عند البلوغ ، عند البلوغ يجب ، لكن الأولى أن يكون الختان وهو صغير حتى يكون أسرع في البرء ، لأن القلفة يبقى فيها بقية من البول ، عند البلوغ لا بد أن يختتن الذكر حتى لا يبقى في ذكره شيء من النجاسة ، أما قبل البلوغ لا تجب الصلاة ، لكن كونه ، كونه يختتن صغير هذا هو الأولى وأسرع في برئه، وكذلك الطفلة إذا أمكن وجد ختانها فهو أفضل وإلا فلا يجب ، هذا الصحيح أنه واجب في حق الذكور ومستحب في حق النساء .

(سؤال)

(17:36)

( الجواب)

نعم ؟ لا ما في تحديد ، ما في تحديد كونه كان صغير فهو أولى ، البنت مثل الذكر ، الذكر الآن الناس يختنه صغير في الشهر الأول أولى وأسرع في البرء ولا يتحرك الطفل ، أما إذا كبر قد يتحرك ويتأخر برؤه ، هذا الختان .

وَالاسْتِحْدَادُ الاستحداد قص شعر العانة ، وهو في الشعر الخشن حول الفرج.

وَقَصُّ الشَّارِبِ قص الشارب منابت من الشعر على الشارب.

وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ تقليم الأظفار وَنَتْفُ الإِبِطِ.

هذه خمسة من الفطرة ، وجاء في الحديث الآخر ، الفطرة ، أو ذكر عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، ذكر منها زيادة على الخمس إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، والْمَضْمَضَةَ والبراجم غسل العقد ، عقد الأصابع ، والاستنجاء ، قال بعضهم  نسيت العاشرة الراوي.

وكل هذه من الفطرة بعضها واجب وبعضها مستحب ، فالختان واجب وكذلك الاستحداد ، وجاء في حديث أنس أمرنا رسول الله ﷺ ألا ، أن نتعاهد الاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط ألا نتركها أكثر من أربعين ليلة ، أكثر من أربعين يوما ، يعني يكره تجاوز الأربعين يوما في ترك شعر العانة والإبط والشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط.

والاستحداد يكون بالموس أفضل وإذا أزاله (19:37) فلا حرج ، قص الشارب بالمقص يحفوه بالمقص ولا يحلقه بالموس ، فقال بعضهم إن حلقه بالموس مُثله ، وقلم الأظفار معروف ، ونتف الإبط ، يعني شعر رقيق خفيف بالإبط وإن زال بغير النتف فلا بأس ، ولكنه شعره رقيق خفيف إذا تعود على أخذه يكون سهل ، فإما أن يكون بالنتف. الاستحداد إزالة شعر العانة ، وسمي بالاستحداد لإزالة شعر العانة بالحديد ، بالموس ، وقلم الأظفار يعني قص ما زاد ، قصه ، ولا يتركه أكثر من أربعين ليلة ، ونتف الآباط كذلك.

وفي هذا الحديث بيان سنن الفطرة وأنها خمس ، يعني من الفطرة ، كما سبق في الحديث الآخر الذي فيه أنها عشر ، الاستحداد أو أنها غسل البراجم والمضمضة والاستنشاق ، نعم ، وغير ذلك ، وبعضها منه ما وجب وبعضها واجبة في الوضوء ، وغسل البراجم وعقدة الأصابع فهو كذلك تعاهدها ، والاستنجاء لا بد منه قبل الوضوء عند الحاجة ، غسل الاستنجاء ، يستنجي من البول والغائط فهذا لا بد منه ، نعم 

(المتن)

بابُ الغسل من الجنابةِ

31 - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ ياأَبا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبَاً فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: سُبْحانَ اللهِ، إِنَّ المُسلِمَ وفي رواية المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ.

(الشرح)

 نعم ، وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله من الغسل من الجنابة.

والجنابة في اللغة : البعد ، وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب الصلاة ، موضع الصلاة ما لم يتطهر ، وذلك إن الجنب والحائض لا يمكث في المسجد ، جنابة وبعد ، قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ لا يجوز للإنسان أن يمكث في  المسجد إلا إذا كان عابر سبيل ، يدخل منه، يمر مرور ، وكذلك الحائض ، ولهذا قال النبي ﷺ لعائشة نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ، والخمرة سجادة صغيرة من (22:27) ، فقالت : إني حائض ، قال : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ، هذا مرور ، فمرور الحائض ومرور الجنب لا بأس ، أما المكث فلا يجوز. 

فالجنابة في اللغة البعد وسمي جنبا لأنه بعيد لا يقرب مواضع الصلاة ولا يقرب الصلاة.

والغسل من الجنابة ، الغسل معناه استعمال الماء في جميع أجزاء البدن بنية مخصوصة من شخص مخصوص ، أن يعمم بدنه بالماء بنية من شخص مخصوص.

وقال أبو هريرة خنست يعني تواريت واختفيت ، فأبو هريرة لقيه النبي ﷺ  في بعض طرق المدينة وهو عليه جنابة قال: فانخنست ، اختفيت منه ، فذهبت فاغتسلت ،فقال: أَيْنَ كُنْتَ ياأَبا هُرَيْرَةَ؟ قلت : كنت جنبا فكرهت أنا أجالسك وأنا على غير طهارة . فقال النبي : سُبْحانَ اللهِ، إِنَّ المُسلِمَ لا يَنْجُسُ.

وفيه قول سبحان الله عند التعجب ، سبحان الله ، وكذلك تكبير جاء في الحديث الله أكبر ، كما قال النبي ﷺ لواقد ، أبي واقد الليثي وكان حديث عهد ، لما كان حديث عهد بشرك ومروا المشركين بسدرة ، ومروا بسدرة المشركين عاكفون عندها ، قال رسول الله جعل لنا ، يعلقون بها أسلحتهم وينوطون ويعلقون بها أسلحتهم ، فقال ، فقالوا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال: اللَّهُ أَكبَرُ ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً  فالسنة التكبير والتسبيح عند حصول ما يتعجب منه على خلاف ما يفعله بعض الناس للتصفيق ، بعص الناس في الحفلات يصفق ، فهذا غلط ، السنة تسبيح ، التسبيح والتكبير ، والتصفيق ليس من خلق الرجال وإنما من خلق النساء ، فإذا ناب الرجل في صلاته شيئا وكان في صلاته رجال ونساء فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق بباطن الكف على ظهر الأخرى، هكذا ، وكذلك التصفيق من خلق المشركين يتعبدون به ، تصفيق والصفير قال الله تعالى وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، فالنبي ﷺ لما تعجب من أبي هريرة قال : سُبْحانَ اللهِ، إِنَّ المُؤمِنَ لا يَنْجُسُ.

فيه أن المؤمن طاهر ، في الحديث أن المؤمن ، طهارة المؤمن ، وأن المؤمن لا ينجس ولو كان عليه جنابة ، عرقه وريقه طاهر ، يصافح ويكلم وتأكل معه ويشرب وكذلك الحائض ، الحائض طاهرة عرقها طاهر وبدنها طاهر وثوبها طاهر ، والنجاسة في خصوص النجاسة ، خصوص الدم ، ولهذا تُآكل وتُشارب وتطبخ وتعجن وتغسل الثياب ، كانوا ، كانت اليهود إذا حاضت المرأة عزلوها ، جعلوها في غرفة لا يُآكلونها ولا يُشاربونها ، فقال النبي ﷺ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فالجنب والحائض كل منهما طاهر ، بدنه طاهر وعرقه طاهر وثوبه طاهر وأما الجنابة هي نجاسة ، فهي بس نجاسة ولكنها معنى حُكمِي، المعنى الُحكمِي يمنع الإنسان من الصلاة ومن قراءة القرآن حتى يغتسل.

وفيه دليل على أن الجنب يجالس، ولهذا قال النبي ﷺ : إِنَّ المُؤمِنَ لا يَنْجُسُ. فيه دليل على المؤمن ليس بنجس ، المؤمن طاهر ولو كان عليه جنابة ، ولو كانت المرأة عليها الحيض أو النفاس.

وفيه مشروعية الغسل من الجنابة ، والغسل من الجنابة له صفتان ، صفة كمال وصفة إجزاء ، صفة الإجزاء وهي أن ينوي رفع الحدث ، لا بد أن ينوي ، يقول النبي ﷺ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ثم يغسل يديه ثلاثا يغسل يديه بنية رفع الحدث عنهما ثم يغسل بدنه بالماء ، يعمم بدنه بالماء ناويا رفع الجنابة.

الثاني غسل كامل وهو أن ينوي  ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا بنية رفع الحدث عنهما ثم يستنجي يغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، وجهه ويديه ورأسه ورجليه ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ، يروش شعره ، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر ، وفي حديث عائشة أن النبي ﷺ أكمل الوضوء ، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه . إذا المكان فيه طين و فيه تراب فإنه يؤخر غسل رجليه ثم يغسلهما آخرا ، يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه ، وإذا كان المكان نظيف مبلط فالمقصود أن ، أنه إن أخر غسل رجليه فلا بأس وإن أكمل الوضوء ثم أكمل الغسل فلا بأس ، هذا الغسل الكامل ، يتوضأ بعد أن يستنجي ثم يغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن قم شقه الأيسر ، هذا هو الأكمل والأفضل ، فيكون غسله صفتان ، صفة إجزاء وصفة كمال ، نعم

(المتن)

32 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ،

33 - وَكَانَتْ تَقُولُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً.

(الشرح)

وهذا حديث ميمونة في الغسل ، حديث عائشة في الغسل من الجنابة ، قالت : كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغتسل ، هذا هو الغسل الكامل ، هذا غسل النبي ﷺ وهو غسل كامل ، أولا يغسل يديه بنية رفع الحدث عنهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده.

فإذاً أولا يغسل يديه بنية رفع الحدث عنهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ، يكمل غسل الجسد ويخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليهما ثلاث مرات ثم يغسل سائر.

جسده وقالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء نغتسل منه جميعا ، يعني إناء بينهما يغتسلان جميعا ، فيه دليل على أنه لا بأس يغتسل الرجل وزوجته ، لأن المرأة حل للرجل وهو حل لها.

وفيه أن الاغتراف من الماء لا يجعله مستعملا فعائشة تغتسل ، تغترف وهو يغترف ، وفي اللفظ الآخر تقول دع لي وهو يقول دَعِي لِي، الماء قليل ، دع لي يعني اترك لي البقية أكمل غسل ، فيقول ، تقول دع لي ويقول دَعِي لِي، عليه الصلاة والسلام .

وهذا بخلاف كلام ، خلافا لبعض الفقهاء الذي يقول إن الجنب إذا اغتسل ،اغترف من الماء صار مستعملا ، هذا دليل على أنه لا يكون مستعملا ولذلك كان النبي ﷺ وعائشة يغترفان من إناء واحد ، وبهذا يكون غسلا كاملا . لكن لو أحدث بعد ذلك ، لو أحدث  (31:01) الغسل بعد أن توضأ يعني خرج منه ريح أو مس فرجه بعد أن توضأ فإنه يعيد وضوءه .

ولو نوى ارتفاع الحدثين أو أن يصلي بهذا الاغتسال وكان قد استنجى وغسل فرجه أولا ارتفع الحدثان عند بعض العلماء ، عند بعض العلماء إذا نوى رفع الحدثين بهذا الاغتسال وكان قد استنجى وغسل فرجه ارتفع الحدثان . وقال بعض أهل العلم لا بد أن يتوضأ .

وفي قوله يخلل بيديه شعره يعني يدخل الماء بأصابعه بين الشعر ، قول أروى بشرته يعني أوصل الماء إلى جلده ، أفاض الماء يعني أفرغه عليه .

وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثة بنية رفع الحدث عنهما ، يغسل يديه قبل أن يغتسل وإذا كان من الصنبور أو البزبوز يغسل يديه ثلاثا .

وفيه استحباب الوضوء قبل الغسل ، استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل من الجنابة ، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل.

 وفيه مشروعية تخليل الشعر حتى يصل الماء إلى منابت الشعر لقولها ثم يخلل بيديه شعره.

 وفيه جواز اغتسال الرجل والمرأة ، اغتسال المرأة ، الرجل وزوجته من إناء واحد ، نعم .

(سؤال)

(32:26)

(الجواب)

نعم ، المضمضة والاستنشاق لا بد منهما يصح لقول العلماء ، فيه خلاف من العلماء من قال المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء دون غسل ، ومنهم من قال تجب الوضوء دون المضمضة والاستنشاق ، والصواب أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل ، نعم

(سؤال)

(32:46)

(الجواب)

في أي وقت قبل أو بعد المهم يتوضأ ويستنشق  إلا إذا توضأ الغسل الكامل يتوضأ مع غسل وجهه، مع غسل وجهه يتمضمض ويستنشق ، نعم

(المتن)

34 - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثاً - ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، أَوْ الْحَائِطِ ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثاً - ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ، ثُمَّ تَنَحَّى ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.

(الشرح)

متفق عليه ، هذا الحديث متفق عليه ، رواه الشيخان كالحديث السابق ، هذا حديث ميمونة في كيفية الغسل ، والأول حديث عائشة في كيفية الغسل ، وفي كل منهما أنه يتوضأ ، توضأ بعد الاستنجاء ، لكن في حديث عائشة أن أكمل الوضوء وغسل رجليه ، وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه ،قالت فغسل رجليه ، فغسل رجليه إما أن يكون مرة ثانية أو أنه أخر غسل رجليه في الوضوء ، ولعله يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة.

 وقول ميمونة وضعت لرسول الله ﷺ وضوء الجنابة ، الوضوء بفتح الماء ، والوضوء بالضم الفعل ، هذا هو الأرجح الوَضوء والوُضوء ، الوضوء بالفتح ، فتح الواو الماء الذي يتوضأ به ، والوضوء بالضم الفعل ، فعل الوضوء ، هذا هو الأرجح ، وقيل إن أحدهم يطلق أحدهم على الآخر .

وفيه أن النبي ﷺ لما استنجى وغسل فرجه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا يعني مسحهما بالتراب لأن الحائط والأرض من طين ، ليس مبلطا مثل الآن أملس ، لكن فيه طين ، يضع بيده طين حتى يغسل ، حتى يزيل الرائحة الموجودة بها بعد غسل الفرج ، ضرب بيده الأرض أو الحائط فعلق به الطين أو التراب ثم غسل يكون تنظيف ، يكون تنظيف لليد ، مما أصابها من رائحة ، وإذا لم يكن هناك تراب ولا طين من الآن وغسل بالصابون يكون هذا وسيلة تنظيف.

وفيه ، في حديث ميمونة أن النبي ﷺ غسل يديه مرتين أو ثلاثا وأفرغ باليمين على الشمال ، ثم لما غسل فرجه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ،ثم تمضمض واستنشق ، فيه وجوب المضمضة والاستنشاق ، وأن المضمضة والاستنشاق لا بد منها في الغسل ، وفيه أنه توضأ ، غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم غسل رجليه .

وقول فأتيته بخرقة فلم يردها يعني لم يأخذها وجعل ينفض الماء ، من النفض وهو النثر بيده .

وفي هذا الحديث من الفوائد البدء بغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء.

وفيه بيان صفة الغسل من الجنابة ، وفيه أن ترك التنشف من الغسل أفضل، أولى . ولهذا قال ، قالت ميمونة أتيت بخرفة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ، أما الوضوء فمسكوت عنه فإن تنشف فلا بأس .

والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون ويباح ، ويباح تنشيف أعضائه ، ويباح للمتوضي معونته وتنشيف أعضائه ، فهذا من الأمور المباحة ، لكن الأفضل في الغسل ألا يتنشف ، وإن اغتسل يكتفي ، يكتفي بنفض الماء ، أما في الوضوء مسكوت عنه فيتنشف وليس بالحرام حتى في الغسل  لكن تركه أولى لأن النبي ﷺ ترك التنشف في الغسل ولهذا قالت ميمونة أتيت بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ، نعم

(المتن)

35 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ.

(الشرح)

نعم، هذا الحديث ، حديث عمر بن الخطاب في سؤاله النبي ﷺ عن النوم وهو عليه جنابة فقال : نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ، فيه جواز تأخير غسل الجنابة وأنه لا بأس يؤخر غسل الجنابة لكن يتوضأ ، يتوضأ إذا أراد النوم ، وكذلك إذا أراد الأكل أو الشرب يتوضأ ، وكذلك إذا أراد العود للوطء و الجماع يتوضأ . أما إذا ، أما النوم مع ترك الوضوء فهذا مكروه .

وهل الوضوء واجب أو أنه متأكد ؟ يعني قبل النوم إذا كان عليه جنابة ، عليه أن يتوضأ وترك الوضوء مكروه ، يعني أقل الأحوال الكراهة ، الشديدة  يكون ينام وعليه جنابة ، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ في غسل الجنابة.

وكذلك إذا أراد الأكل ، ولهذا قول  الفقهاء إذا ، فيتوضأ إذا أراد الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء .

والوضوء يخفف الجنابة ، يخففها يعني يغسل بعض الأعضاء ، ولهذا لما قال عمر أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ إذا توضأ ، اشترط الوضوء . وهو فالوضوء مستحب ومتأكد جدا ولو قيل بالوجوب فله وجه لأن النبي ﷺ اشترط قال إذا توضأ ، نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ، نعم

(المتن)

36 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ ، إذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ.

(الشرح)

نعم ، وهذا الحديث ، حديث أم سليم امرأة أبي طلحة في الغسل ، غسل المرأة من الاحتلام ، وقولها إن الله لا يستحي من الحق هذا مقدمة ، قدمتها أم سليم في سؤالها عما يستحى منه في العادة ، قالت إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قالت إن الله لا يستحي من الحق ، نفي لا يستحي ، لكن جاء في الحديث الآخر إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِن عَبدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا أي إذا رفع يديه للدعاء أن يردهما صفرا.

فيه صفة الحياء لله ، وصفة ، صفة من الصفات الفعلية تليق بجلال الله وعظمته ، لا يمثله أحدا من خلقه وفي آية كريمة إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِب َمَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا وفي سورة الأحزاب إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وفي حديث إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، فيه إثبات صفة الحياء.

فيه إثبات أن من الأسماء له ستير أما الستار فليس ، فيه بعضهم يقول يا ستار ، ليس من أسماء الله ، ستر المسلم يعني الستير.

 وفي هذا الحديث أن الاحتلام ، إذا احتلم الإنسان رجلا كان أو امرأة ثم رأى الماء ، المني وجب عليه الغسل . فيه من الفوائد أنه يجب على المحتلم إذا رأى المني أن يغتسل أما إذا لم ير المني فلا يجب عليه الغسل ، ولو رأى أنه جامع في الليل ، لو أنه جامع فإن رأى المني في ثوبه وفخذيه وجب عليه الغسل وإن لم ير شيئا فلا يجب عليه الغسل في هذا الحديث . ولحديث آخر إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ إِنَّمَا الْمَاءُ الماء الأول ماء الغسل ، مِنَ الْمَاءِ الماء الثاني المني ، إِنَّمَا الْمَاءُ يعني وجوب الغسل من الجنابة بالماء مِنَ الْمَاءِ من وجود الماء المني ، هذا في أول الإسلام ، هذا ، هذا الآن في الاحتلام .وأما في اليقظة فإنه يجب الغسل من الجماع سواء أنزل أو لم ينزل . كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم يمن لا يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه غسل فرجه والوضوء ، ثم نسخ ذلك في حديث عائشة كما سيأتي، بالحديث ، حديث عائشة الآتي إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ وفي لفظ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

فالجماع في اليقظة يجب منه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل . أما في الاحتلام فلا يجب الغسل إلا إذا أنزل في هذا الحديث وحديث إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

وفيه دليل على أن المرأة تحتلم وأنه يجب عليه الغسل إذا احتلمت ورأت الماء المني . وجاء في الحديث أن ، أن أم سلمة أنكرت ذلك فقالت : فضحت النساء، أوَ تحتلم المرأة ؟ فقال النبي : نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا يعني الولد يشبه المرأة وإلا ، الولد مخلوق من ماء الذكر وماء الأنثى ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان فيخلق الله منهم الولد ، ولهذا قال فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا .

وصحيح مسلم إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ صار الولد ذكرا أو أَذْكَرَتْ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ آنَثَتْ أو صار الولد أنثى  وفي لفظ آخر إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ، أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ، أو كما جاء في الحديث ، وفي لفظ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ أَذكَرَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ آنَثَ.

 واختلف العلماء هل السبق والعلو واحد أو بينهما خلاف ؟ والراجح أنه إذا سبق ، إذا سبق علا ، إذا سبق علا وكان له الولد ، إذا سبق ماء الرجل كان له الولد وإذا سبق ماء المرأة كان لها الولد .

وفيه دليل على أن النساء يحتلمن ولكن لعل ذلك كان قليلا ، ولهذا أنكرت بعض النساء فقالت أم سلمة أنكرت وإنكار بعض النساء كأنه قليل ولهذا بعض النساء أنكرت الاحتلام ، وإلا الاحتلام واقع من الرجل ومن المرأة.

وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا احتلمت ورأت المني يجب عليها الغسل كالرجل ، كما أن الرجل إذا احتلم ورأى المني فإنه يجب عليه الغسل . ولهذا قال النبي : نَعَمْ ، إذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ.

 وفيه أنه ينبغي للإنسان ألا يمنعه الحياء من السؤال عن دينه وعما أشكل عليه ، ولهذا قدمت أم سليم هذا وقالت إن الله لا يستحي من الحق . قالت عائشة : رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهم الحياء عن السؤال ، نعم .

(المتن)

37 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ.

(الشرح)

نعم ، وهذا الحديث حديث عائشة في غسل المني الذي يصيب الثوب ، وفيه دليل أن المني طاهر ولكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه ، ولهذا قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه ، يعني إذا كان رطبا. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه.

فهذا الحديث فيه دليل على طهارة المني لأنه أصل الولد ، لكن من باب النظافة يستحب غسل الرطب وفرك اليابس ، إذا كان رطبا يغسل من باب النظافة ، وإذا كان يابسا يفرك . ولهذا كانت عائشة قالت تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا . وهذا هو الصواب ، أن ، أن المني طاهر لأنه أصل الولد

(سؤال)

(47:17)

(الجواب)

نعم المني فإن المذي نجس نجاسته مخففة ،والبول نجس كما في الحديث السابق في حديث الأعرابي فيه ، السابق ، فيه دليل على أن البول نجس.

قال إن البول نجس ، بول الآدمي نجس بخلاف بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر لحديث الأعرابيين فإن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فدل أنه طاهر بول ما يؤكل لحمه خلافا للشافعية الذين يقولون أن كل الأبوال نجسة حتى بول ما يؤكل لحمه.

فالبول نجس والمذي نجس نجاسة مخففة والمني طاهر ، على الصحيح ولكن يغسل رطبه من باب النظافة ، يغسل الرطب ويفرك اليابس .

وقال بعض العلماء إنه نجس المني وأنه يجب غسله ، وقال بعض العلماء لا يغسل مطلقا ، والصواب أنه طاهر ولكنه يغسل رطبه من باب النظافة ويفرك يابسه والودي كذلك نجس تابع للبول ، الودي الذي يخرج بعد البول كذلك ، فالمني طاهر والمذي نجس نجاسة مخففة والبول والودي كلاهما نجس ، نعم .

(المتن)

38 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ  ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَفِي لَفْظٍ لمسلمٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

(الشرح)

نعم فهذا الحديث فيه دليل على أن الجماع في اليقظة يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل وهذا ناسخ لما كان عليه الأمر في أول الإسلام ففي أول الإسلام كان الإنسان إذا جامع ثم (49:17)ولم ينزل لا يجب عليه الغسل وإنما يكتفي بغسل فرجه والاستنجاء ثم نسخ ذلك و وقال النبي ﷺ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ هذا كان أولا إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء المني من الماء فنسخ ذلك وبقي هذا الحديث في الاحتلام والماء من الماء الاحتلام لا بد فيه من الإنزال المحتلم إن أنزل وجب عليه الغسل وإلا فلا يجب أما الجماع فإنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل لهذا الحديث إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ  ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَفِي لَفْظٍ لمسلمٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ صريح لأنه يجب الغسل بالجماع بتغييب الحشفة في الفرج إذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج وجب الغسل وقوله ثم جهدها كناية عن حالة الاستفخاذ الجنسي الجماع.

وفيه أن ينبغي للإنسان أن يكني عما يستحى منه.

وفيه أن الغسل وفيه أن الغسل لا يتوقف على الإنزال في الجماع وإنما هو وإنما يكون بتغييب الحشفة في الفرج إذا جامع وجب الغسل أنزل أو لم ينزل يكون بالإيلاج إذا أولج وجب الغسل أما في النوم فلا يجب الغسل إلا بعد خروج المني هناك من يسأل بعض الناس يسأل يقول إنه جاهل يقول إنه له مدة أنه لا يغتسل إلا إذا أنزل من الجماع أنه يجامع ولا يغتسل يقول إنه جاهل الجاهل يسأل ولا يعذر عليه أن يعيد الصلوات كلها الجاهل الذي يمكنه السؤال ولا يسأل فلا يعذر على قول جمهور المسلمين نعم

(المتن)

39 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ يَكْفِيكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي ، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً ، وَخَيْراً مِنْكَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ، وَفِي لَفْظٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثاً.

قال الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه محمد بن الحنفية .

(الشرح)

نعم هذا الحديث حديث الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب سمي محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة (..) من بني حنيفة من نجد لما قاتلهم الصحابة سبوا حينما اتبعوا مسيلمة الكذاب سبوهم فتسراها علي فصارت من بني أمه من بني حنيفة فصار يسمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن أخوته تمييزا عن الحسن والحسين أمهما فاطمة ومحمد أمه أمه من بني حنيفة فصار محمد بن الحنفية تمييزا له وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب مثل الحسن والحسين أخوة له من الأب و الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وكان جالسا هو وأبو جعفر أبو جعفر هو الحسن بن محمد بن علي راوي الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب كان هو وأبوه عند جابر وعنده قوم فسألوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل عن الغسل فقال جابر يكفيك صاع فقال رجل ما كيفيني الرجل الذي قال لا يكفيني هو الحسن بن علي بن أبي طالب وأبوه محمد بن الحنفية فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك يريد رسول الله ﷺ قال ثم أمنا في ثوب.

هذا الحديث فيه مسألتان:

المسألة الأولى مشروعية تخفيف الماء في الغسل فيه كراهة الإسراف في استعمال الماء في غسل الجنابة و فكان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فيالوضوء يتوضأ بالمد والمد ،والمد ملء كفي الرجل متوسط اليدين التي ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين والصاع أربعة أمداد ملء الكف أربع حفنات الصاع والمد حفنة ربع الصاع والحفنتان نصف الصاع فكان النبي ﷺ يتوضأ بمد في الغالب بالمد يعني حفنة والغسل يتوضأ يغتسل بالصاع فلما سئل الجابر عن غسل النبي عن الغسل قال يكفي الصاع فقال رجل عنده هو الحسن بن علي ما يكفيني الصاع فقال يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك الرسول أكثر منك شعرا الرسول ﷺله شعر برأسه ما يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة شعره يبقى جمة ومع ذلك يكفيه الصاع فكيف لا يكفيك الصاع أنت يكفي من هو أكثر أوفى منك شعرا أكثر منك شعرا أوفى منك شعرا أو خير منك فدل على أنه ينبغي الاقتصاد في الماء في الغسل وفي الوضوء وفيه النهي عن الإسراف.

وفي الحديث السابق أنه (..) الماء على رأسه ثلاثا عند الغسل والصاع مكيال يسع خمسة أرطال وهو أربعة حفنات كما سبق قوله أوفى منك يعني أكثر أوفى منك شعرا يعني أكثر.

والمسألة الثانية قوله ثم أمنا في ثوب يعني صلى بنا إماما في ثوب واحد والمراد بالثوب القطعة القطعة تسمى ثوب في لغة العرب يعني قطعة قماش مثل الفوطة إزار والفوطة الثانية رداء هذه تسمى ثوب وهذه تسمى ثوب جابر صلى بهم إمام في ثوب واحد قطعة قماش يعني ما عليه سروال ولا عليه قميص أخذ ثوب واحد يعني قطعة قماش واتزر بها وصلى بهم و وظاهره أن أن أنه ليس على كتفيه شيء لأنه شد بها شد بها النصف الأسفل و الرداء يجعله على كتفيه  كالمحرم في الحج وكان العرب يلبسون هذا الأزر بعض العرب دائما يلبس هذا إزار ورداء في الحج وفي غيره وأحيانا يلبسون (..) مثل الثياب الآن  جابر (57:24) قطعة قماش شد بها وصلى بهم إماما وبقي مكشوف الكتفين وفي حديث وفي اللفظ الآخر أنه له رداء ولكن وضعه على المشجب وصلى بهم مكشوف الكتفين فسأله رجل فقال تصلي ورداءك على المشجب يعني ما تضع رداء على على كتفك فقال أردت أن يسألني أحمق مثلك فإن النبي ﷺ قال أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ لما سئل يعني هل كل واحد يملك ثوبين ماكل واحد يملك ثوبين ثوبان يعني قطعتين بعض الناس لا يجد إلا قطعة واحدة يشد بها إزاره.

وأخذ الجمهور من هذا أنه يجوز أن يصلي ولو كان كتفيه مكشوفتين ولا يجب ستر الكتفين وفي الحديث الآخر لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

فاختلف العلماء في هذا والجمهور ذهب الجمهور إلى أنه تصح الصلاة ولو لم يستر الكتفين وقال آخرون من أهل العلم يجب ستر الكتفين مع القدرة لحديث لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وإذا صلى مكشوف الكتفين فاختلف العلماء فمن العلماء من قال تصح الصلاة وهم الجمهور و منهم من قال لا تصح وهو يروى عن لإمام أحمد.

وفي كل حال ينبغي للإنسان إذا صلى أن يستر الكتفين إذا كان مستطيعا وإذا كان لا يجد فصلاته صحيحة والجمهور يرون أنه لا بأس ولهذا فإن جابر صلى وعنده الرداء ووضعه على المشجب أراد أن يعلم الناس قال أردت أن يسألني أحمق مثلك يعني جاهل مثلك يقول ما كل أحد يملك ثوبين يصلي به مو كل أحد يلبس قطعتين لأن الرسول ﷺ قال إن لكلكم أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ هل لكل أحدكم ثوبين فطبعا مو كل أحد.

وقال عمر ( إذا وسع الله فأوسعوا ) يصلي الإنسان في إزار ورداء في إزار وقميص في قميص وسروال في قميص وقباء إذا وسع فأوسعوا.

وقد وسع الله علينا والحمد لله فالإنسان منا يلبس ثوب سروال وفنيلة الحمد لله.

وهذا الحديث فيه وجوب الغسل وأنه ينبغي التخفيف وعدم الإسراف وينبغي الاقتصاد في الماء وأنه يكفي الصاع  وإذا زاد فلا بأس وكذلك وفيه دليل على صحة الصلاة في الثوب الواحد ولكن إذا وجد إذا وجد ثوبا يستر به كاتفيه فإنه يجب عليه (..) قول العلماء نعم

(المتن)

بابُ التَّيَمُّمِ

40 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزلاً ، لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا فُلانُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَلا مَاءَ ، فَقَالَ: عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ.

(الشرح)

نعم رواه البخاري هذا الحديث هذا الباب عقده المؤلف للتيمم والتيمم في اللغة القصد تيممت قال الشاعر امرؤ القيس تيمتت من أذرعات البيت تيممت إيش؟ بأذرعات وأهلها يعني قصدت.

فالتيمم معناها في اللغة القصد وشرعا قصد الصعيد قصد الصعيد للتيمم الشرعي قصد الصعيد يعني مسح الوجه واليدين بصعيد طهور مباح على وجه مخصوص.

فالتيمم في اللغة القصد وشرعا قصد مخصوص على وجه مخصوص قصد شيء مخصوص على شيء وجه مخصوص في وقت مخصوص يعني قصد التراب بضرب ،بضرب اليد فيه مفرجة الأصابع ثم مسح الوجه واليدين لما علق منه.

فالتيمم في اللغة القصد وشرعا ضرب اليدين مفرجة الأصابع في التراب مفرجة الأصابع ثم مسح الوجه والكفين هذا هو التيمم.

وفي حديث عمران أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم وقد لم يصل لما صلى الناس رأى رجلا معتزلا لم يصل فقال يَا فُلانُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فيه دليل على أنه إذا جاء الإنسان إلى المسجد أو مكان يصلي والناس يصلون يصلي معهم ولو كان قد صلى كما جاء في الحديث الآخر أن النبي ﷺ لما صلى الفجر وجد في منى وجد رجلين خلف القوم فقال مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى قال إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ وفي اللفظ الآخر أنه قال وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي وفي اللفظ الآخر أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ ما ينبغي لإنسان أن يأتي لناس ويجلس خلفهم صلي معهم ولو كان صليت في مسجد آخر تكون لك نافلة شارك المصلين لا تبقى وحدك.

ولهذا أنكر النبي ﷺ على هذا الرجل لما سلم وجد رجلا معتزلا القوم فقال يَا فُلانُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فقال الرجل فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء أصابتني جنابة ولا عندي ماء فلا أستطيع أن أصلي فقال عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ. الصعيد (01:03:43) يعني اضرب يدك بالصعيد وامسح وجهك ويديك.

فهذا مجمل هذا الحديث مجمل بينته إيش النصوص الأخرى بينته الآية قال فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وفي الآية أخرى في آية المائدة فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وكذلك حديث عمار في الحديث الآتي أنه قال إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فهذا الحديث مجمل قياسه الأحاديث والآيات قال عَلَيْك بِالصَّعِيدِ

أما كيفية استعمال الصعيد بينته الآية الآيات والأحاديث بينته آية النساء وآية المائدة قال فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّا ًغَفُوراً وفي آية المائدة فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ قوله مِنْهُ  من التبعيض احتج به جمع من العلم على أنه لا بد أن يكون التيمم على تراب له غبار يعلق باليدين حتى يمسح منه وجهه لقوله منه فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فإذا كان هناك غبار مسح أما إذا لم يكن له غبار فإن كان تراب التراب هو ال تكون الأرض (..) مثل تراب الحرث والزرع فيه غبار أما إذا كان الأرض رمل فهذا ليس فيه غبار أو كانت حجارة  فليس فيها غبار اشترط جمع من أهل العلم أن يكون التراب له غبار والصواب أنه إذا وجد التراب تيمم به وإن لم يجد تيمم على (01:05:42) على وجه الأرض لقوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ولقوله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

(سؤال )

(01:05:48)

(الجواب )

نعم يمسح بهما وجهه فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ نعم الوجه للترتيب قال بعضهم الترتيب يجب في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر يمسح وجهه هكذا ثم يمسح يديه هكذا ظاهره وباطن الكفين

(سؤال)

(01:06:08)

(الجواب)

نعم نعم نعم مرة واحدة يمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه.

وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين احتجوا في بعض الأحاديث لكن فيها أن بعض الصحابة  تيمموا ضربوا ضربتين لكن ليس فيها أن النبي ﷺ أمرهم بذلك وإنما هو من فعل بعضهم اجتهاد والصواب الاكتفاء بضربة واحدة لحديث عمار الآتي من يقرأ حديث عمار ؟نعم

(المتن)

41 - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ ، فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.

(الشرح)

نعم هذا حديث عمار وهو العمدة في التيمم وهو أصح من أصح الأحاديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم عمار بعثه النبي ﷺ في حاجة فأصابته جنابة فلم يجد الماء لما أراد أن يصلي فاجتهد وقاس التيمم على الجنابة على الغسل على الجنابة وظن أن التيمم للجنابة لا بد أن يعمم الجسم بالتراب كما يعمم بالماء فنزع ثوبه وتمرغ كما تتمرغ الدابة حتى أصاب التراب جميع جسده فلما جاء إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له قال عليه الصلاة والسلام إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه هذا ظاهر الكفين قال مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه يعني غسل يعني مسح باطنهما وظاهرهما مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه كذلك ووجهه وليس فيه هنا متفق عليه ليس فيه هنا تقديم ولا تأخير لأن الواو لا تفيد التقديم ولا التأخير وجاء في الحديث الآخر مسح أنه مسح وجهه ثم يديه وأنه  ثم تفيد الترتيب قال العلماء إنما هذا في التيمم على الحدث الأصغر لا بد من الترتيب يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه

(سؤال )

(01:09:07)

(الجواب )

نعم لا إلى الكفين إلى الكفين قال (مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ) الكفين إلى الرسغ وهو مفصل مفصل الكف هذا ظاهر الكفين يرحمك الله فدل على أن التيمم ضربة واحدة للحدث الأكبر وللحدث الأصغر لا فرق بينهما سواء للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر ضربة واحدة مفرجة الأصابع يمسح بها وجهه وظاهر كفيه إلى الرسغ وهو مفصل الكف وجاء في بعض الأحاديث أن الصحابة تيمموا إلى المرفق وبعضهم إلى الآباط ولكن فعلوا ما فعلوا من الاجتهاد والعمدة حديث عمار في الصحيحين إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ويديه.

وقول تمرغت يعني تقلبت في الصعيد.

وفي هذا الحديث بيان صفة التيمم وأنه يجزئ ضربة واحدة وأن ما ورد من ضربتين فهو محمول على من فعل بعض الصحابة وفي هذا الحديث أن المجتهد لا يلام إذا بذل جهده وأخطأ ولم يصب بالحق.

وفي هذا الحديث بيان كيفية التيمم وأنه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ويديه وفي رواية البخاري الترتيب وأنه مسح بيديه وجهه ثم كفيه ثم تفيد الترتيب والتراخي فدل على وجوب الترتيب وأنه يبدأ أولا يمسح وجهه ثم يمسح يديه وذلك أولا أن رواية البخاري جاءت بثم وهي تفيد الترتيب وثانيا أن  الله بدأ بالوجه لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وثالثا القياس على الوضوء فإن الوضوء يكون فيه غسل الوجه قبل اليدين.

أما إذا نوى رفع الجنابة فقط فلا يلزمه الترتيب إذا نوى رفع الجنابة فقط فلا يلزمه الترتيب لكن إذا نوى أن يصلي به فلا بد من الترتيب يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه لماذا ؟ (..)لأدلة ثلاثة الدليل الأول أن رواية البخاري فيها ثم مسح وجهه ثم يديه والثاني أن الله بدأ بالوجه قبل اليدين وثالثا القياس على الوضوء.

اختلف العلماء في التيمم هل هو رافع أو مبيح هل هو رافع يرفع الحدث أو أنه مبيح تستباح به الصلاة فقط فقط على أربعة أقوال:

أحدها أنه رافع مطلقا أن التيمم رافع للحدث مطلقا حتى مع وجود الماء وهذا باطل هذا باطل لا يعول عليه لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم بالإجماع إذا وجد الماء بطل التيمم بالإجماع ولهذا جاء في الحديث الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فليتق اللهَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ.

 هذا باطل قوله أنه يرفع الحدث حتى مع وجود الماء هذا باطل.

 الثاني أنه رافع إلى وجود الماء وهذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة وكتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي وكتاب شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أنه رافع أنه رافع إلى وجود الماء إلى وجود الماء يرفع.

والثالث أنه مبيح ما دام الوقت فإذا خرج الوقت بطل التيمم وهذا هو رأي جمهور الفقهاء وكثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم والشافعية والمالكية يقولون إنه مبيح ،مبيح ما دام الوقت يصلي ما دام الوقت فروض أو نوافل فإذا خرج الوقت بطل التيمم ويصلي به ما دام الوقت باقيا ما شاء من فروض ونوافل ومس المصحف.

الرابع أنه مبيح للصلاة فقط فيصلي به الفريضة وما دونها يصلي به الفريضة وما دونها من نافلة ولا يصل فريضة في تيمم إذا تيمم للنافلة لسنة الضحى فلا يصل به الفريضة وإذا تيمم للفريضة يصلي به النافلة وهذا أضعفها وهذا أضعف الأول القول الأول أنه رافع مطلقا حتى مع وجود الماء هذا باطل والثاني أنه مبيح للصلاة كذلك هذا ضعيف جدا أنه مبيح للصلاة فقط إذا تيمم يكن للصلاة ولغيره.

بقي القولان المشهوران الآن هل هو الآن مبيح أو رافع ؟جمهور العلماء على أنه مبيح مبيح ليس رافعا وإنما يبيح يستبيح به الصلاة فقط ولهذا إذا خرج الوقت يقولون يتيمم للصلاة الأخرى فإذا تيمم لصلاة الظهر يصلي به ما دام الوقت باق فإذا خرج وقت الظهر بطل التيمم وعليه أن يتيمم لصلاة العصر إلى وقت المغرب فإذا خرج الوقت بطل وهكذا يتيمم والقول الأول أنه رافع إذا تيمم يجوز أن يصلي به إذا تيمم لظهر يجوز أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا إذا أحدث أو وجد الماء لا يبطل إلا بأحدهما إما حدث أو وجد الماء أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح أو أكل لحم جزور مثل الوضوء بطل التيمم.

واستدلوا بأن الله سماه وضوء الحديث سماه وضوء النبي سماه وضوء النبي ﷺ قال التيمم وضوء المسلم ولأن الله سماه طهورا ولقول النبي ﷺ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا والطهور يرفع الحدث فالحديث في حديث أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي وذكر فيه وهو الحديث السادس الذي سيأتي قال وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا سماه طهورا والطهور يرفع الحدث فيكون القول بأنه رافع هذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام وابن القيم و والشيخ عبد الرحمن السعدي وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وأظنه أيضا كذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كذلك يرى أنه رافع فإذا وجد أحدث أو وجد الماء بطل نعم

(المتن)

42 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً.

(الشرح)

في أسئلة الآن ،إذا في أسئلة نقف على هذا حتى يكون غدا إن شاء الله نكمل الحديث هذا مع كتاب الحيض باب الحيض، باب الحيض فيه بحوث المسائل يكون إن شاء الله غدا مع هذا الحديث .

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد