شعار الموقع

شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام_4 تابع باب التيميم وباب الحيض

00:00
00:00
تحميل
118

(الشيخ)

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، أما بعد:

فإنا إن شاء الله في هذا اليوم سوف ننتهي من كتاب الطهارة ويكون درس اليوم آخر الدروس ، وغدا ما في درس يكون بقية الوقت سؤال الأسئلة ، الذي عنده سؤال يسجل السؤال ، سيكون بقية الوقت للإجابة على الأسئلة ، نسأل الله الجميع التوفيق ، تفضل .

(المتن)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين ، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين .

42 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً.

الشيخ: عَامَّةً. الشيخ.. اختلاف في بعض الروايات ، فهي وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةٌ ، يوافق الآية قُل ْيَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فهذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث باب التيمم من عمدة الأحكام ، هو حديث جابر وفيه أن الله تعالى خص نبينا ﷺ بهذه الخمس وهي له ولأمته ما عدا الشفاعة فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام ، يقول النبي ﷺ أُعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ هذه الخصلة الأولى ، يعني نصر الله تعالى نبيه بالرعب يعني الخوف الذي يلقيه الله في قلوب أعدائه مسافة شهر ، إذا كان بين العدو الكافر وبين النبي ﷺ مسافة شهر قذف الله الرعب في قلوبه وخاف ، والخوف ، الرعب الذي يكون في قلب العدو نصر للنبي ﷺ وهي له ولأمته المؤمنين به ، فالله تعالى ينصر الأمة على العاملين في الرعب الذي يقذفه في قلوب أعدائهم مسافة ، مسافة شهر له ولأمته عليه الصلاة والسلام ، الرعب هزيمة ، الرعب هزيمة ، هزيمة يقذفها الله في قلوب الأعداء ، متى ما وجد الرعب انهزموا . ولهذا فإن الله نصر عباده المؤمنين في مواضع في غزوة مؤتة في الشام ، كان جيش الصحابة ثلاثة آلاف وجيش الروم مئة وثلاثين ألف ، مئة وثلاثين ألف ، ثلاثة آلاف يقابل مئة وثلاثين ألف ونصر الله المؤمنين نصرا مؤزرا وهزم الكفار هزيمة ذريعة ولم يقتل من المؤمنين إلا اثنا عشر منهم الأمراء الثلاثة ، زيد بن الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ، الأمراء الثلاثة كلهم قتلوا ، واصطلح بعد ذلك المسلمون على إمرة خالد ففتح الله عليهم ، فهذا الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء نصر للمؤمنين وهزيمة للكفار ، هذه من خصائص هذه الأمة وخاصة لنبينا ولم تعط للأنبياء قبلنا والأمم قبلنا .

والخصلة الثانية قال: وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ وهذا هو الشاهد لباب التيمم ، هذه الخصلة الثانية ، أتى به المؤلف من أجل هذا ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ هذه من خصائص هذه الأمة أنهم يصلوا في أي مكان ، في الصحراء ، في البرية ، في الجو ، في البحر، في أي مكان ، فالأرض كلها طهور ، بخلاف الأمم السابقة فإنه لا تصلح عبادتهم إلا في الكنائس ، في غير الكنيسة لا يؤدون العبادة ، أما نحن الحمد لله هذه الأمة إذا جاء الصلاة يصلي في أي مكان ، في البر أو في البحر وأي فأيما وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ وهذا هو الشاهد في الحديث وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا يعني جعل الله ، وفي لفظ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا فالتراب طاهر يتيمم عليه ، إذا فقد الماء فالأرض طهور اضرب الأرض بيديك مفرودتين الأصابع وامسح وجهك وكفيك . هذا مجمل بينته الأحاديث ، أنه جعل الأرض مسجدا وطهورا ، أن الأرض مسجد يعني يصلى فيها وطهور يعني التراب طهور يقوم مقام الماء إذا فُقد.

والخصلة الثالثة هي وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، والمغانم هي الغنائم التي يغنمها المسلمون من الأعداء إذا هزموهم ، الأموال، الأموال والأمتعة والنساء والذراري والإبل والبقر والغنم ، التي يغنمها المسلمون من الكفار حلال لهذه الأمة يأخذونها ويخرج الخمس ، تقسم خمسة أخماس ، خمس لله وللرسول وخمس لقرابة الرسول وخمس لذوي القربى وخمس لليتامى وخمس للمساكين وابن السبيل وخمس لابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين ، أما الأمم السابقة فلم تحل لهم الغنائم يجمعونها ثم إذا تقبلت منهم جاء نزلت نار من السماء فأكلتها ، وإذا لم تأت نار تأكلها هذا دليل على أنها غير مقبولة ، وفي الحديث الآخر ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا.

والرابعة وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ النبي ﷺ أعطي الشفاعة ، الشفاعة العظمى ، في موقف القيامة عليه الصلاة والسلام ، يُشفعه الله للخلائق، يحاسبهم حتى يستريحوا من الموقف ، إذا اشتد الأمر بالناس وأدنيت الشمس من الرؤوس وحصل للناس كرب ما جنس بعضهم إلى بعض وذهبوا إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله حتى يحاسبهم ويستريحوا من الموقف . فيأتون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم فيعتذر ثم إلى موسى فيعتذر ثم إلى عيسى فيعتذر حتى تصل (07:44) إلى النبي ﷺ فيقول: أَنَا لَهَا، أَنَا لَهَا. فيذهب النبي تحت العرش فيفتح الله عليه محامد لا يحسنها في دار الدنيا ثم يقول الله يأتي الإذن يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فيقول: يا رب أسألك أن تقضي بين عبادك فيشفع الله فيقضي بين عباده هذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون خاصة بنبينا موضوع الشفاعة.

والخامس وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً. كَافَّةٌ . والحديث متفق عليه رواه الشيخان، كان ، الخامسة أن الأنبياء رسالتهم خاصة بأقوامهم وأما نبينا ﷺ فرسالته عامة للعرب والعجم ، والجن والإنس وهي باقية إلى قيام الساعة ، وهي شريعته الخاتمة. موسى أرسله الله إلى بني إسرائيل وذهب يتعلم إلى الخضر والخضر نبي ولم يكن ، ولم يكن ملزما باتباع موسى ، فلذلك يكون نبيين في وقت واحد وموسى وهارون في وقت واحد ولوط وإبراهيم في وقت واحد ، كل واحد له شريعة يرسله الله إلى قومه ، حمل نبينا ﷺ تشريعته عامة للثقلين الجن والإنس ، ناسخة لجميع الشرائع .

ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ هذه الخصائص الخمس.

والشاهد من الحديث قوله وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وقوله وَطَهُورًا سبب تسمية هذا طهورا دليل لمن قال إن الماء ، إن التراب رافع للحدث لأنه سمي طهور والطهور يرفع الحدث ، سماه الله طهور مثل ما ، كما سمى الماء طهور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً فتسمية النبي ﷺ التراب طهور دليل على أنه رافع للحدث يقوم مقام الماء ولا يبطل إلا إذا وجد الماء أو فعل ناقضا من نواقض الوضوء .

والرعب هو الخوف ، أصيب بالرعب، الخوف ، يعني يقذف الله الخوف في قلب العدو من مسافة شهر ، ومسيرة شهر يعني ، يقول لأنه لم يكن بين بلد الرسول ﷺ وبين أحد من الأعداء أكثر من ذلك ، فهذا الله أعلم ، قد يكون هذا مرادا.

مَسْجِدًا يعني موضع سجود ، مسجدا يعني موضع ، موضع للصلاة فلا يختص السجود من هذا الموضع دون آخر يعني كلها مكان للسجود وللصلاة ، والطهور هو المطهر ، فالتراب طهور.

والغنائم هي ما يحصل من أموال الكفار ، ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار بعد القتال تسمى غنائم . الغنائم ، الغنيمة هي التي الأموال التي يغنمها المسلمون من أموال الكفار بعد قتالهم ، وأما الفيء فهو الذي ، المال الذي يحصل للمسلمين من أموال الكفار بدون قتال ، كأن يهربوا يفروا ويتركوا أموالهم بدون قتال هذا يسمى فيء ، هذا يكون للنبي ﷺ يصرف في المصالح العامة وأما الغنيمة فإنه يؤخذ الخمس ويقسم خمسة أخماس وأربعة أخماس تقسم على الغانمين الذين قاتلوا وجاهدوا.

وقوله وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، سبق أن الغنائم تجمع وتنزل نار من السماء فتحرقها. والشفاعة المراد بها الشفاعة العظمى وهي منحة من الله تعالى إلى نبيه ﷺ من خصائصه تكون.

قوله وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ هذا خاص بالنبي ﷺ.

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً. أي خاص به .

وأما المسألة الأولى وهي حل الغنائم وتكون الأرض مسجدا وطهورا والنصر بالرعب هذه عامة له ولأمته عليه الصلاة والسلام .

وفي هذا الحديث فضل هذه الأمة ونصر الله تعالى لنبيه برعب العدو ، فالرعب (..) الله يقدمه الله بين يديه ليغزو قلوبهم قبل أجسامهم.

وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يتحدث بنعمة الله وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فقول النبي أُعْطِيتُ خَمْساً هذا من التحدث بنعمة الله ، وفي اللفظ آخر أُعْطِيتُ سِتًّا ذكر ست ليس المراد الحصر ، وفي الحديث الآخر أُعْطِيتُ سِتًّا ، أعطيت مفاتيح ، أعطيت مفاتيح خزائن ، وبعضها اختصرت للحكمة اختصارا.

وفيه دليل على أنه فيه جزء (13:02)ب جميع أجزاء الأرض لقوله وجعلت طهورا وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا عام فيه يشمل التراب وغيره إذا لم يجد وإن وجد التراب الذي هو الرمل فهو أولى ، حتى يعلق بيديه ، بيديه شيء لقوله: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ومن تبعيضية يعني أنه إذا علق باليدين شيء من الغبار يمسح بهما وجهه ويديه.

وفيه أن هذه الغنائم حلال لهذه الأمة وهي من خصائصها.

وفيه أن الشفاعة العظمى خاصة بالنبي ﷺ وهي الشفاعة في أهل الموقف مؤمن وكافر ليقضى بينهم.

وفيه أن من الفوائد أن رسالة نبينا محمد عامة إلى الثقلين  الجن والإنس من العرب والعجم ، فمن قال إن رسالته خاصة بالعرب فهو كافر بإجماع المسلمين ومن قال أن بعده نبي فهو كافر بإجماع منه، نعم.

(المتن)

بابُ الحيضِ

43 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي.

(الشرح)

نعم ، هذا الباب عقده المؤلف في الحيض وهو آخر أبواب كتاب الطهارة .

والحيض في اللغة : السليان ، السيلان ، الحيض في اللغة : السيلان . يقال حاض الوادي إذا سال في اللغة العربية ، الحيض : السيلان ، يقال حاض الوادي إذا سال.

وأما شرعاً: فهو دم ، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. في الشرع الحيض : دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات ، دم طبيعة وجبلة في المرأة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة.

كتبه الله على بنات آدم ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد . ولذلك ينقطع عند الحمل في الغالب ، فالأنثى ، فالحامل لا تحيض ، فالحيض في اللغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة كتبه الله على بنات آدم ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد ولذلك ينقطع عند الحمل في الغالب ، فإذا حملت المرأة انقطع الدم يتحول غذاء للولد ، لأن الولد يتغذى مع السرة ، دم عن طريق السرة ، وهذا من ، وهذا فيه لطف الله ، لطف الله بعباده ، فإذا كان الجنين في البطن فإنه يتغذى من طريق واحد وهو السرة فقط ، كما ذكر العلامة ابن القيم ، فإذا ولد صار يتغذى من طريقين وهما الثديان ، صار مضاعف ، الرزق صار له طريقان ، الأول رزق من طريق واحد السرة ، فإذا ولد صار له طريقان وهي الثديين ، فإذا فطم ،صار تضاعف ، صار له أربعة طرق وهي المياه والألبان والطعام واللحوم ، أربعة ، فإذا مات وكان من أهل الجنة صارت له طرق ثمانية وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهذا هو الحيض يأتي المرأة في أوقات معلومة.

وهناك الاستحاضة ، والاستحاضة المرأة هي التي أطبق عليها الدم أغلب الشهر أو جميعه.

 فالحيض له أوقات معلومة ، عادة النساء في الغالب ست أو سبع وقد تنقص أو تزيد إلى ، إلى نص الشهر وهذا كل حيض ، فإذا أطبق عليها الدم واستمر أغلب الشهر زاد عن نص الشهر فهذا يسمى استحاضة.

والحائض لا تصلي ولا تصوم ، لا تجب عليها الصلاة ولا تخاطب بها لا في الحال ولا في المآل ، أسقطها الله عنها. وأما الصيام فإنه لا تخاطب له في الحال لكن في المآل يجب عليها أن تقضيها وهذا من حكمة الله ولذلك لأن الصلاة تتكرر في يومنا خمس مرات ،فمن رحمة الله أن الله سامح المرأة لأنها لو طلبت بقضائها لشق عليها ذلك ، قد تكون عشرة أيام ، عشرة في خمسة خمسين صلاة ، هذا يشق عليها بخلاف الصيام فإنه لا ، صيام رمضان لا يجب إلا في السنة مرة فلهذا وجب عليها القضاء لأنه لا يكون إلا في السنة مرة فلا يشق عليها ، والحائض ممنوعة من الصلاة لا يجوز لها أن تصلي وممنوعة من الصيام ، وهل هي ممنوعة من قراءة القرآن ؟ ممنوعة من مس المصحف ، ممنوعة ، ممنوعة الصيام، الصلاة ، لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف لأنها غير طاهرة ،ولا يجوز لزوجها أن يطلقها في حال الحيض ، ولا يجوز أن يجامعها أيضا ممنوع من جماعها وممنوع من طلاقها في وقت الحيض . هذه كلها أحكام تتعلق بالحائض.

أما المستحاضة وهي التي يطبق عليها الدم فإنها إذا انتهى أيام ، أيام الحيض وجاءت أيام الاستحاضة يختلف الحكم يجب عليها أن تغتسل وتتلجم وتتحفظ وتصلي وتصوم ويجوز طلاقها ويأتيها زوجها لأنه دم الاستحاضة دم فساد للعرق ، الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة من أدنى ، من (..) قريب ، دم فساد ، وسيأتي التفصيل في ، في أقسام المستحاضات ، إذا قرأنا الحديث ، الحديث الثاني ، نعم

(المتن)

44 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ.

(الشرح)

نعم ، هذا الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ، أم حبيبة استحيضت سبع سنين يعني أطبق عليه الدم فسألت رسول الله ﷺ ماذا تعمل فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فصارت تغتسل لكل صلاة ، رواه مسلم ، إذ رواه مسلم بدون الأمر بالاغتسال ، الصواب أنها كانت تغتسل من قبل نفسها وأنه لم يأمرها النبي ﷺ .

وبنات جحش ثلاث كلهن مستحاضات ، زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي ﷺ ، وأم حبيبة استحيضت وهي تحت عبد الرحمن بن عوف ، وحمنة بن جحش وهي من تحت طلحة بن عبيد الله ، كلهن مستحاضات بنات جحش ، زينب وأم حبيبة وحمنة بنات جحش ، زينب أم المؤمنين زوج النبي ﷺ ، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف ، وحمنة تحت طلحة بن عبيد الله ، كلهن مستحاضات.

فدم الحيض له أحكام ودم الاستحاضة له أحكام .

وأوصاف دم الحيض ، دم الحيض لونه أسود وثخين ،ثاني الوصف الثاني أنه ثخين ، ثالثا له رائحة كريهة ويكون أسود أو أحمر شديد الحمرة وثخين .

وأوصاف دم الاستحاضة ، أصفر أو أحمر خفيف أو أبيض ، والمستحاضة.

والحائض كما سبق لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ، والمستحاضة تصلي وتصوم وتجامع.

ومن الأحكام أن العادة إذا انتقلت أو زادت أو نقصت فإنها تجلس معها وتنتقل معها بدون (23:55) هذا هو الصواب وذهب بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يقول إذا كانت المرأة عادتها مثلا ستة أيام ثم في بعض الأشهر زادت فصارت ثمانية أيام ، الحنابلة يقولون إذا مضت ستة أيام تغتسل وتصلي وتصوم وتتحفظ ولو كان الدم يمشي معها ، اليوم الأول والثاني والسادس والسابع والثامن فإذا جاء الشهر الثاني وصارت ثمانية أيام أيضا ، ستة أيام تجلس ثم تغتسل وتتحفظ وتصوم وتصلي فإذا جاء الشهر الثالث وصارت ثمانية أيام صارت عادة تجلس ثمانية أيام إذا زادت عادة ، لا بد أن يمر، أن تكرر في ثلاثة أشهر وهذا لا دليل عليه ، الصواب أنها العادة تزيد وتنقص ، إذا زادت تنتقل إليها ، إذا صارت ستة أيام ثم زادت سبعة أيام من الشهر الأول خلاص تجلس وإذا كانت ثمانية أيام تجلس ، ما دام إن الأوصاف أوصاف دم الحيض تجلس إلا إذا أطبق الدم وزاد وأكثر أغلب الشهر وزاد عن النصف هنا يكون استحاضة ، كما أنه إذا نقص إذا طهرت في أيام ، أيام الدورة تصوم وتصلي. امرأة عادتها ثمانية أيام وفي بعض الأشهر جاها الدم في اليوم الأول والثاني ثم انقطع الدم في الثالث والرابع ماذا تعمل؟ تغتسل وتصوم وتصلي ، ثم رجع إليها الدم في اليوم الخامس والسادس تجلس، ثم طهرت في اليوم السابع تغتسل وتصلي ، ثم رجع الدم في اليوم الثامن تجلس ، ولهذا يقول العلماء (ومن رأت يوما دما ويوم نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ) .فإذا حاضت تجلس كذلك إذا نقصت العادة ، عادتها ثمانية أيام وفي بعض الأشهر صارت ستة أيام ماذا تعمل ؟ تغتسل وتصلي وتصوم ،والحائض لا تخاطب في الصلاة لا فعلا ولا إيجابا، غير مخاطبة في الصلاة لا فعلا في الحال ولا إيجابا في المستقبل ، ولا تخاطب بالصيام فعلا ولكن تخاطب به إيجابا في المستقبل .

والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير وقته ، في غير أوانه يخرج ، ويخرج بعرق يقال له العاذل ، أما دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم ، دم طبيعة وجبلة ، طبيعة ، جبلة طبع الله بنات آدم وكتبه عليهن ، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم أما الاستحاضة فهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ويخرج من عرق يقال له العاذل

(سؤال)

ما هو أقله؟؟

(الجواب)

نعم ، أقله ، أقل الحيض ، الحنابلة يقول أقل الحيض يوم وليلة.

ها ، العاذل ، الحنابلة يقول أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع ، غالب النساء ست أو سبع تجلس ، وأقل يوم تجلس فيه المرأة يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وأكثر الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، أكثر الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.

واستدلوا قصة شريح أقله ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة وقالوا إن المرأة يمكن أن تحيض ثلاثة حيضات في شهر واحد تخرج من العدة إذا طلقت ، إذا طلقت المرأة الحائض تعتد بالحياض ، إذا طلقت تعتد بالحياض ، وإن لم تكن تحيض تعتد بثلاثة أشهر ، وإن كانت حامل بوضع الحمل ، وقالوا إنه يمكن أن تعتد ثلاثة  أن تحيض ثلاثة حيضات في شهر واحد .

واستدلوا بأن امرأة جاءت إلى علي وقد طلقت بعد شهر فزعمت أنها حاضت ثلاثة حيضات ، فسأل شريح فقال يا أمير المؤمنين إن جاءت ببينة من بطانة أهلها صدقناها، وبيان ذلك أن هذه المرأة حاضت أقل الحيض وجلست أقل (28:48) ، حاضت يوم وليلة ثم جلست طهرت ثلاثة عشر يوما هذه أربعة عشر يوما ثم حاضت يوم وليلة هذه خمسة عشر يوما ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه كم ؟ ثمانية وعشرين ثم حاضت الثالثة يوم وليلة تسعة وعشرين خرجت من العدة ، ثلاثة حيضات في شهر واحد .

وذهب الشيخ ابن تيمية والمحققين إلى أنه لا حد لأقل الطهر ولا حدلأكثره ، لا حد لأقل الحيض ولا حد لأقله ، إذا جاءها  الدم ، دم ولو لم يكن يوم وليلة يصلح أن يكون دما جلست ، وكذلك لا حد لأكثره إلا إذا أطبق الدم عليه أكثر الشهر أطبق عليه الدم فهذا أكثر الشهر ، أغلب الشهر هذا استحاضة .

وكذلك أيضا عند الحنابلة يقول لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ، أقل سن تحيض فيه المرأة سبع سنين ، تسع سنين ، قالت عائشة إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة وقالوا إنه بعد الخمسين فلا يعتبر حيضا ، وذهب بعض العلماء إلى أقل ، إلى أنها تحيض إلى ستين سنة ، وذهب شيخ الإسلام أنه لا حد أيضا لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأقل سن ينقطع الدم.

والمستحاضة لها حالات ، المستحاضة التي أطبق عليها الدم ماذا تعمل ؟ امرأة استحاضت ، استحيضت وصار الدم مستمر معها ماذا تعمل ؟ كيف تعمل ؟ متى تجلس ؟ ومتى تصلي ؟

المستحاضة لها أحوال ثلاثة، المستحاضة لهن ثلاث حالات :

الحالة الأولى أن تكون معتادة لها عادة قبل أن يستمر معها الدم ، العادة تعرفها تعرف العادة ستة أيام من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من نص الشهر تعرف أن عادتها ستة أيام تبدأ من أول الشهر واحد أو تبدأ من عشرة  الشهر أو خمسة عشر بعد ذلك جاء الدم وأطبق عليها صارت مستمرة ماذا تعمل ؟ هذه تسمى معتادة تعمل بما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، الحديث الأول لما قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي. فإذاً ترجع عادتها ، عادتها قبل أن يطبق الدم كم ؟ تقول عادتها ستة أيام وتأتيها من أول الشهر تجلس ستة أيام فإذا مضت الستة اغتسلي وتتلجم تتلجم حفائظ، تجعل حفائظ وتصوم وتصلي ، إذا قالت أن عادتها ثمانية أيام لكن تأتيها من عشرة تعرفها من عشرة يقول إذا عشرة اجلسي سبعة أيام وإذا مضت سبعة أيام اغتسلي وتحفظي وصلي ، هذه تسمى إيش؟ معتادة ، المعتادة تعمل بعادتها تعمل بما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي. وفي رواية وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا إذا أقبلت العادة التي تعرفها فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ستة أيام أو سبعة أيام فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي. متفق عليه.

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهة الرجال فيما يتعلق بأحوال النساء ، وفيه دليل على جواز سماع صوت المرأة للحاجة وأن صوتها ليس بعورة وما زالت النساء تسأل النبي ﷺ لكن لا يجوز لها أن تخضع بالقول ، تتغنج ، تخضع ، ترخم الصوت هذا حرام عليها قال الله تعالى لنساء نبيه فَلَا تَخْضَعْن َبِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قلْبِهِ مَرَضٌ، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. يعني لا ترخم لا تتكلم كلام عادي، تسأل عما أشكل عليها كما سألت فاطمة بنت أبي حبيش. الحالة.

الحالة الثانية ، الأولى أن تكون معتادة هذه تعمل بما في الحديث ، بما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو أنها تمكث قدر عادتها قبل الاستحاضة فإن نسيت القدر ، نسيت ، تعلم أنه من أول الشهر لكن ما تدري خمسة أيام وإلا ستة أيام تعمل بما في حديث حمنة بنت جحش ، النبي ﷺ قال لها : اجلسي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ تجلس على عادة نسائها ، تجلس ستة أيام أو سبعة أيام على قدر عادة نسائها ، نسائها ، أخواتها ، وعماتها ، وخالاتها ، إذا كن يجلسن ستة أيام تمكث ستة أيام أو سبعة أيام سبعة أيام ، هذا إذا كان نسيت العادة ، على حسب عادة نسائها وتجلس من مكانها من الشهر إذا كانت تعرف ، تكون من عشرة تبدأ من الشهر، فإن قالت أنا نسيت ما أدري ، نسيت العادة ، ما أدري في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخره ، فمن أول كل شهر هلالي ، تبدأ من أول الشهر الهلالي ، هذا إذا نسيت ، قالت أنا نسيت ما أدري هل هو في أول الشهر أو في وسطه أو آخره يقول اجلسي قدر الأيام ، قالت أنا أحفظ الأيام لكن ما أدري من أي أيام ، أحفظ أنها ستة أيام لكن ما أدري هل هي من عشرة أو عشرين أو من واحد ، اجلسي من أول الشهر ، من أول الشهر ستة أيام ، فإن قالت أعرف المكان ، أعرف أنه من أول الشهر لكن ما أدري العدد ستة وإلا سبعة ، نقول تجلس عادة غالب النساء ، ستة أيام أو سبعة على حسب عادة نسائها ، أخواتها ستة أيام أو سبعة أيام ، هذه المعتادة ، الثانية التي نسيت العادة ، نسيت العادة ، نسيت ، ما تدري ، نسيت العدد ونست المكان ولا تدري ، أطبق عليها الدم ولا تدري ، ما تدري كم العادة ولا تدري لا عدد الأيام ولا تدري قدر الأيام ، ما تدري خمسة أيام أو ستة أيام ولا تدري من أول الشهر ولا من آخره ، هذه ننظر إن كان لها تمييز تعمل بالتمييز ،هذه يقال لها مميزة ، الأولى معتادة وهذه مميزة ، إن كان لها تمييز تعمل بالتمييز ، تعمل بما في حديث فاطمة

(سؤال)

(35:59)

(الجواب)

نعم ، نعم ، التمييز مثلا تميز الدم يكون الدم في بعض الأحيان أسود ثخين منتن فإذا جاء الأسود والثخين والمنتن تجلس وإذا جاء الأصفر والأحمر الخفيف تصلي ، هذه تعمل بالتمييز الصالح إذا كان له تمييز ، هذه تعمل بما في الحديث ، قال لها فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي. وهذه تعمل بالتمييز ، إذا كان لها تمييز ولا عادة لها تعمل في ، فتصلي في ، تجلس في أيام دم الحيض وتصلي في أيام دم الاستحاضة هذه مميزة ، الأولى معتادة تعمل بالعادة ، العادة مقدمة إذا كانت تعرف العادة قدرها ومكانها تعمل بالعادة ، إذا كانت نسيت العادة مكانها وقدرها ولها تمييز تعمل بالتمييز ، إذا جاء الدم الأسود والثخين والمنتن تجلس وإذا جاء بالدم الأصفر الرقيق تجلس.

الحالة الثالثة : المتحيرة الذي لا تعرف العدد ولا تعرف الأيام وليس لها تمييز ، الدم واحد من أوله إلى آخره ، كله أحمر أو كله أسود أو كله أصفر ، ما تدري ، مستمر طول الشهر هذه تسمى ، تسمى متحيرة وهي التي لا عادة لها ولا تمييز ، ماذا تعمل؟ تعمل بما في حديث حمنة بنت جحش ما جابه المؤلف رحمه الله ، المؤلف هنا اختصر على الأحاديث التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم ، إذا فيها بلوغ المرام للحاكم الحاكم أتى بالـ ، الحافظ بن حجر أتى بالأحاديث كلها ، في حديث حمنة بنت جحش أنها قالت : فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ على حسب عادة نسائها هذا المتحيرة الذي لا، ليس لها عادة ولا تمييز تتحيض ، تتحيض ستة أيام و سبعة أيام على عادة نسائها من أول كل شهر على حسب عادة نسائها ، إذا كان نساؤها يجلسن ستة أيام تجلس وإذا كان نساؤها يجلسن سبع تجلس سبع من أول كل شهر هلالي ، هذه المتحيرة ، وقال لها النبي ﷺ ، قال: فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ وقال لها : وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وهذا من باب ، وهذا من باب الاستحباب ، أنها تجمع بين الصلاتين لأنها مريضة ، مستحاضة مريضة نوع من المرض ، فتأخر الظهر وتقدم العصر لكن هذا ليس ، هذا يسمى جمع صوري ، ما هو الجمع الصوري؟ يعني في الصورة جمع وإلا في الواقع كل صلاة في وقتها ، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها حتى إذا لم يبق إلا مقدار أربع ركعات تصلي الظهر ، فإذا صلت أربع ركعات خرج ، دخل ، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فصلت العصر في أول وقته أربع ركعات ، فصارت جمعا في الصورة ولكن في الواقع أن الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، وكذلك المغرب تؤخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق فإذا بقي على مغيب الشفق مقدار ثلاث ركعات صلت المغرب فإذا انتهت من صلاة المغرب غاب الشفق ودخل وقت العشاء وتصلي أربع ركعات ، هذا جمع في الصورة ، فتغتسل ، تغتسل للظهر والعصر وتصلي صلاتين وتغتسل للعصر، للمغرب والعشاء وتصلي وتصلي الصلاتين وتغتسل للفجر غسلا واحدا ، قال لها وَإِنْ قَوِيتِ والصواب أن الغسل لا يجب وإنما مستحب ، وفي بعض الأحاديث أن ، أن بعضها كان ، بعض المستحاضات كانت تغتسل كل صلاة ، كانت من نفسها ولم يأمرها النبي ﷺ ، وأما في الحديث، في الحديث أن ، في الحديث الثاني ، حديث عائشة فأمرها أن تغتسل لكل صلاة ، فكان رواية رواها مسلم بدون الأمر بالاغتسال ، الصواب أنها ، أنها كانت تغتسل من نفسها ، وإذا ، وعلى هذه الرواية أمرها أن تغتسل تكون الأمر محمول على الاستحباب وليس الوجوب بدليل أنه لم يأمر غيرها من المستحاضات بغسل ولو كان واجبا لأمرها ، فدل على أنه للاستحباب.

والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، لقول النبي في الحديث الآخر وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ لماذا ؟ لأن حدث زائل ، الدم مستمر وكذلك من به سلس البول أو بجرح سيالة أن يتوضأ لكل صلاة ، ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، يتسدد ويتلجم ويتحفظ ، يجعل الحفائض على مكان الخارج ، المرأة في فرجها ومن به جروح كذلك ومن به سلس يجعل على ذكره شيء ويتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي من فروض ونوافل فإذا جاء الوقت الثاني لا بد أن يتوضأ ، والمستحاضة يجوز وطؤها ولا تترك الصلاة ولا الصيام ولا الطواف بالبيت ولكنه يجب أن تتوضأ لكل صلاة ، وإذا اغتسلت لكل صلاة فهذا أفضل إلا أنه لا يلزمها ، نعم .

(المتن)

45 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، كِلانا جُنُبٌ.

46 - وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

47 - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

(الشرح)

متفق عليه، هذا الحديث رواه الشيخان ، حديث عائشة ، وفيه أن النبي ﷺ كان يغتسل ، كانت عائشة تغتسل والنبي ﷺ من إناء واحد ، كلاهما جنب.

وفيه جواز مشاهدة الرجل لزوجته ولعورتها لأنها حل له وحل لها.

وفيه جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد.

وفيه دليل على أن الماء إذا كان في إناء واغترف منه الجنب أنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طاهر ، لأن الرسول ﷺ عليه جنابة وعائشة عليها جنابة وكل منهما يغترف ويدخل يده فيه ويغترف ، ولو كان الماء يتأثر أو يسلبه الطهورية ، لو كان كذلك لما فعله النبي ﷺ ، وفي رواية أنه قد يقل الماء في الإناء فتقول له دع لي ويقول لها دَعِي لِي يعني أبقي لي شيء من الماء ، يقول دَعِي لِي وتقول دع لي ، فيقول دَعِي لِي فتقول دع لي أنت ، اترك لي بقية الماء ما بقي إلا قليل ، وهذا من ، في المعاشرة والمداعبة.

وفيه جواز مباشرة الحائض ، يجوز للرجل أن يباشر زوجته الحائض وأنه ليس فيها ، وأن الحائض طاهر ، ليست نجسة ، فيجوز للإنسان أن يباشر زوجته وأن يمسها ، وأن ، ويجوز لها أن تطبخ وتغسل وتعجن ، والمرأة والحيض طاهر ، عرقها وريقها طاهر ليست نجاسة ، وإنما هي الجنابة أمر معنوي يمنع الإنسان من الصلاة ومن قراءة القرآن حتى يغتسل ، وكذلك الحيض ليس نجاسة ، فالحائض طاهر ، وكان اليهود إذا حاضت المرأة جعلوها في مكان غرفة خاصة لا يُآكلونها ولا يشاربونها حتى تطهر ، وهذا من جهلهم وظلالهم ، ولهذا قالت عائشة كان النبي يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، فيجوز للرجل أن يمس زوجته وهي حائض ويضمها إليه إلا الجماع فإنه حرام ، لا يجوز له أن يجامع حتى تطهر وتغتسل.

قالت عائشة : وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض ، متفق عليه ، هذا دليل على أن الحائض يدها طاهرة ، تغسل رأس النبي ﷺ وترجله وهي حائض بيدها ، ويدها طاهرة ، ولما قال لها النبي ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فالخمرة السجادة الصغيرة (45:17) ، قالت يا رسول الله : إني حائض قال: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ النجاسة في خصص الدم فقط. 

وكان النبي ينام معها على فراش وتصلي في ثوبها إلا إذا أصابه دم يغسل الدم ، فالنجاسة في خصص الدم فقط أما جسمه طاهر وعرقها طاهر وثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم ، الدم. 

وفيه دليل على أن معتكف إذا أخرج رأسه من المسجد ورجلاه في داخل المسجد لا يعتبر خروجا ، لا يعتبر خروجا ، فالرسول ﷺ كان بيته على المسجد ، له باب على المسجد وهو معتكف في المسجد ، فالرسول ﷺ ما يدخل بيته وهو معتكف لأنه معتكف ولكنه يكون في المسجد ثم يعطيها رأسه وهي داخل الغرفة فتغسل رأسه وترجله و تسرحه وهي حائض وهو معتكف.

وأخذ العلماء من هذا أنه حلف الإنسان لا يخرج من المسجد فأخرج رأسه من المسجد ورجلاه داخل المسجد،العبرة بالرجلين الرجلان داخل في المسجد ، فإذا حلف قال والله لا أخرج من المسجد الآن، هذه الساعة ثم أخرج رأسه و(..) ، فلا يعتبر هذا ، فلا يحلف لأنه ما خرج من المسجد.

وقولها أتزر يعني أشد ، تشد إزارا ، إزار : قطعة قماش ما بين السرة إلى الركبة ، هذا معنى إتزار ، تتزر ما بين السرة إلى الركبة ويباشرها ويتمتع بها في غير النكاح.

وفيه دليل على مباشرة الحائض ، قول يباشرني يعني تلامس بشرته بشرتي.

وفي الحديث من الفوائد جواز الاغتسال للزوجين من إناء واحد وجواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار.

وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يبطل إذا أخرج رأسه من المسجد وأن ذلك لا يعد خروجا لا لغة ولا وشرعا.

 وفيه جواز خدمة المرأة لزوجها ، وجواز استخدام الرجل لزوجته فيما جرت فيه العادة.

 وفيه أن الحائض طاهر ، بدنها طاهر وعرقها طاهر وثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم.

 وفيه دليل على أن الحائض والجنب لا يمكثان في المسجد ، ليس لهم المكث في المسجد ولكن يجوز المرور والعبور ، قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ مرور ، الجنب ، الجنابة ما يمكث في المسجد لكن يمر يخرج من باب ويدخل من باب آخر وكذلك المرأة الحائض تمر من باب وتدخل من باب لا بأس أما تجلس في المسجد الحائض أو الجنب فلا ، ليس لهما المكث

(سؤال)

(48:21)

(الجواب)

نعم ، إيه ، إيه ، لا ما يجوز ، ما في لا ما تدخل المسجد

(سؤال)

(48:32)

(الجواب)

هاه ، يخاف عليها يجلس معها ، الخائف في الصلاة من الجماعة ، (48:42) الجماعة إذا خاف من ضياع أهله أو ضياع ماله ، هذه ما قرأت الآن الأعذار في ترك الجمعة والجماعة ما هي الأعذار ، الخوف ، إذا خاف على نفسه أو ماله أو خاف (48:54) لكن خوف محقق ، أما إذا كان توهمات يترك التوهمات ، نعم ، فالحائض لا تمكث في المسجد وكذلك الجنب لكن المرور لا بأس به ، وجاء أثر عن بعض الصحابة أنهم إذا توضأ، الجنب إذا توضأ مكث المسجد ، يتوضأ خفف الجنابة ، يعني غسل الأعضاء ، لكن الآية عامة ، نعم  

(المتن)

48 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضٌ.

(الشرح)

نعم ، هذا الحديث حديث عائشة فيه قالت : ( النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض ، فيقرأ القرآن ) هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان.

 قولها يتكئ الاتكاء هو وضع الرأس في الحجر الذي هو مجتمع الثوب من الإنسان إذا جلس كان النبي ﷺ يتكئ على عائشة ويضع رأسه في حجرها ، على صدرها ويقرأ القرآن.

 وهذا من حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام وفيه دليل على أنه لا يؤثر كونه يقرأ القرآن وهو متكئ عليها ، ما يؤثر ، ما يؤثر لأنها ليست في قراءة القرآن ، هي لا ، هي ممنوعة من قراءة القرآن ،  هي التي عليها الجنابة أما هو فلا يضر كونه متكئ عليها.

وهل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأ؟ الحائض ممنوعة من إيش ؟ من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف بالبيت ، لكن هل هي ممنوعة من قراءة القرآن ؟ نعم ، ذهب جمهور العماء إلى أنها ممنوعة من قراءة القرآن كالجنب ، الجنب جاء في بعض الأحاديث قال: النبي قال : فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلا، وَلا آيَةَ لا يقرأ ولا آية الجنب الذي عليه جنابة ، ممنوع من قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب ، لا يقرأ لا في المصحف ، ما يمس المصحف ولا يقرأ عن ظهر قلب ، جاء في هذا الحديث فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلا، وَلا آيَةَ وأما الحائض فهل تقرأ ؟ هي لا تمس المصحف، كالجنب لكن هل تقرأ عن ظهر قلب إذا كانت حافظة للقرآن ، ذهب الجمهور إلى أنها لا تقرأ ، قالوا الحائض لا تقرأ القرآن ولا عن ظهر قلب مثل ، مثل الجنب ، الجنب لا يقرأ قال فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلا، وَلا آيَةَ​​​​​​​ وأما إيه؟ الحائض فكذلك لا تقرأ ولا آية ، الجنب دليلها الحديث فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلا، وَلا آيَةَ​​​​​​​ .

لكن الحائض ما هو الدليل؟ استدلوا بدليلين:

فالدليل الأول ، الدليل الأول القياس على الجنب ، قالوا نقيس الحائض على الجنب لأن هذا ،المرأة الحائض عليها حدث أكبر والجنب عليه حدث أكبر نقيس أحدهما على الآخر ، كما أن الجنب لا يقرأ فالحائض لا تقرأ.

وثانيا جاء في الحديث في منع الحائض من قراءة القرآن ولكنه حديث ضعيف عند أهل العلم.

ولذلك ذهب جمع من العلم ، جمع من أهل العلم إلى أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب بدون مس المصحف وقالوا إن الحديث ضعيف لا يعمل به ، والقياس على الجنب قياس مع الفارق ، الجنب مدته لا تطول ويستطيع أن يغتسل ، يستطيع أن يغتسل ويقرأ لكن الحائض والنفساء ما تستطيع مو بيدها ، ما تستطيع أن تغتسل حتى تطهر وقد تطول المدة تكون مدة النفاس أربعين يوما وقد تكون حافظة للقرآن فيضيع عليه القرآن ، تضيع القرآن أربعين ليلة ما تقرأ وتحفظ من هذا الخير ،فلهذا قالوا أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ، لكن لا تمس المصحف ، إذا احتاجت للمس تكون من وراء قفازين ، أو تقرئها أختها ، وقد تكون مدرسة أو طالبة فتنسى ، تنسى هذه المدة قراءة القرآن وهذا خير عظيم كيف تمنع منه ، والنبي ﷺ قال لعائشة لما حاضت في الحج افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ والحاج من أفعال الحاج أنه يقرأ القرآن افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ​​​​​​​. والجنب ممنوع ، الجنب بما في الحديث.

وأيضا بعض العلماء هناك من أجاز للجنب قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف ولهم أدلة في هذا ، لكن المعتمد أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ، الجنب إذا أراد القرآن يغتسل و ش الي يمنعه من الاغتسال؟ ما أحد يمنعه إذا أردت أن تقرأ القرآن قوم اغتسل الحمد لله ما أحد يمنعك وإذا  كان ما عندك ماء تيمم ، تيمم واقرأ القرآن ، لكن الحائض والنفساء ما بيدها لا حيلة لها ، مدتها أربعين يوم النفاس ، تجلس أربعين يوم ما تقرأ القرآن من غير دليل ، ما في دليل يدل على منعها ، الدليل حديث ضعيف و القياس على إيش ؟ على الجنب ، والحديث الضعيف لا يعمل به والقياس قياس مع الفارق ، فكيف تقاس الحائض ومدتها تطول والجنب مدته لا تطول والحائض ليس باختيارها أن تغتسل والجنب باختيارها أن تغتسل ، فلا يقاس أحدا مع الآخر ، وأما الجمهور قالوا نقيس ، نقيس الحائض على الجنب نقول الحائض لا تقرأ أبدا ، منهم من قال لا تقرأ أبدا ولا آية ، ممنوعة فهي تذكر الله وتسبح وتهلل ويكفيها ، ولا تقرأ.

ومنهم من قال تقرأ للضرورة ، إذا خافت، الضرورة اضطرت إلى اضطرار إذا خشيت أن تنسى أو كانت طالبة تريد أن تختبر ، ضرورة تقرأ أو مدرسة تقرئها ، ليش للضرورة ؟ قالوا هذا(56:48)لكن الصواب القول الأول وإن كان خلاف قول الجمهور ، نعم

(سؤال)

(54:56)

(الجواب)

نعم نعم الصواب القول الجائز وهو الذي أتى سماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أنها تقرأ أنها تقرأ نعم عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف إلا من وراء قفازين

(سؤال)

(55:10)

(الجواب)

نعم الطالبات وغير الطالبات على الصحيح الصواب أنها تقرأ سواء طالبة وإلا غير طالبة هذا خير ما تمنع من الخير عن ظهر قلب ها

(سؤال)

(55:25)

(الجواب )

لا . مس المصحف من وراء قفازين تلبس قفازين ما تمسه من دون حائل نعم

(سؤال )

(55:33)

(الجواب )

هاه ، الجمهور ، كثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم كلهم قالوا ما تقرأ أبدا الذين خالفوا بعض العلماء ، قال بعض العلماء قول الأقل من العلماء ، قول لبعض العلماء وهو أقل من أولئك

(سؤال)

(55:51)

(الجواب)

هاه ، رواية بعض المذاهب واختيار المحققين ، نعم

(المتن)

49 - عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.

(الشرح)

متفق عليه والحديث الأول فيه من الفوائد حديث عائشة جواز قراءة القرآن والشخص متكئ أو جالس أو نائم أو مضطجع فلا حرج ويدل على ذلك النبي كان يذكر الله على كل أحيانه فلا بأس ذكر الله عن ظهر قلب يقرأ ولو كان مضطجعا أو متكئا.

وفيه جواز استماع الحائض للقرآن بل جواز قراءتها كما سبق.

أما حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنتي قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . أحرورية الحرورية يعني هل أنت من بلدة حروراء وبلدة حروراء هذه في العراق بلدة تجمع فيها الخوارج تجمع فيها الخوارج فسموا الحرورية فهذه المرأة التي معاذة جاءت تسأل عائشة قالت ليه الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهي فهمت على أنها تعترض فقالت لها أنت خارجية أنتي من الخوراج أنتي حرورية قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل ما تحسن السؤال ما تعرف تسأل ما تعرف تسأل لأنها سألت بصورة الاعتراض قالت ما بال الحائض ما قالت يا أم المؤمنين ما الحكمة في كون الحائض تقضي الصوم قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ففهمت عائشة على أنها تعترض والذين يعترضون هم الخوارج لأن الخوارج مذهبهم أن الحائض تقضي تصلي ويلزمونها بالصلاة فلما قالت معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أنكرت ذلك عائشة قالت أحرورية أنتي هل أنت من بلدة الحروراء من الخوراج الذين يعترضون فقالت لا أنا مسكينة أنا لست من الخوارج لكن لكني أسأل فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قالت هكذا الرسول ﷺ أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة ونحن نقول سمعا لله وسمعا وطاعة لله ولرسوله ﷺ نحن عبيد مأمورون ولا نعرف الحكمة لكن العلماء يلتمسون الحكمة ومن الحكمة أن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات فيشق قضاؤها وأما الصوم فلا يكون إلا في السنة مرة فلذلك سامح الله المرأة عن قضاء الصلاة وأوجب عليها قضاء الصوم ، الصوم لا يكون إلا في السنة مرة أما الحيض يتكرر في كل شهر فلو كل شهر مثلا خمسة أيام خمس وعشرين ، عشرة أيام خمسين صلاة فهذه مشقة فمن رحمة الله أنه سامح المرأة الحائض عن قضاء الصلاة وأوجب عليها قضاء الصوم.

و حروراء هو موضع في الكوفة تجمع فيها الخوراج فلهذا سموا الحرورية.

وفيه جواز من الفوائد جواز السؤال والاستفتاء من أهل العلم لطلب العلم والاستفادة لا للتعنت وعائشة أم المؤمنين فقيهة أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها أفقه امرأة فكانوا الصحابة يسألونها ويستفتونها وفيه جواز السؤال والاستفتاء للعلم لا للتعنت فيه أن ينبغي للإنسان أن يسأل عما أشكل عليه لقوله  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لكن يكون مقصود من السؤال الاسترشاد والفهم وهناك بعض الناس يسأل ويكون مقصوده التعنت وإيقاع المسؤول في الحرج والخطأ فيسأل يسأل عن شئ لم يقع وهذا أيضا يفعله بعض الشباب بعض الشباب تجده يجلس معك ما معنى كذا ؟ فإذا أجبته لماذا كذا ؟ (01:00:26) قلبه لم كان كذا ؟ وقال فلان كذا ؟ ولماذا ؟ ويسأل عن شئ ما أشكل عليه حتى يلجئ المسؤول إلى (01:00:35) وقد يوقعه في الحرج وقد يوقعه في الغلط هذا لا يجوز لا يجوز السؤال إذا كان المقصود منه التعنت أو السؤال عن أشياء لم تقع لا حاجة أن تسأل عن أشياء لا تقع أو سؤال عن فرضيات أو سؤال مقصود به الرياء والسمعة حتى يظهر نفسه بأنه يعلم أو سؤال يقصد به الإحراج للمسؤول وإعناته فيقع في الغلط والخطأ هذا لا يجوز ولكن يسأل بقصد الاسترشاد والفهم والعلم ولا يؤذي وكما أن الإنسان منهي عن السؤال المال بغير حق مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ كذلك لا يجوز له السؤال السؤال المقصود به التعنت والإيذاء للمسؤول وإيقاعه في الحرج والعنت وإنما يسأل للاسترشاد والاستفهام.

وفيه من الفوائد ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع على هداه ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد