شعار الموقع

كتاب النكاح (07) باب تحريم وطء الحامل المسبية – إلى نهاية الكتاب

00:00
00:00
تحميل
126

 
 
 
بسم الله و الحمد الله و الصلاة و السلام على نبينا محمد.
 

قال الأمام مسلم -رحمه الله تعالى- : و حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الزبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها و قالوا: نعم و قال رسول الله ﷺ: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه و هو لا يحل له كيف يستخدمه و هو لا يحل له.
 و حدثنا أبو بكر ابن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون [ح] و حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داودجميعا عن شعبة في هذا الأسناد.
 وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا مالك بن أنس [ح] و حدثنا يحيى بن يحيى -و اللفظ له- قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة.


 
(الشرح) :
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أما بعد:
في هذا الحديث فيه وعيد شديد على من وطئ مسبية و هي حامل وأنه من الكبائر، لا يجوز وطء مسبية حتى تستبرأ بحيضة أو تضع إذا كانت حاملا، والنبي ﷺ أتى على امرأة مجح يعني: حامل مسبية من السبي قال: لعله يريد أن يلم بها أن يطأها قالوا: نعم ؛ قال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، يدل على أنه من الكبائر، قال: كيف يورثه و هو لا يحل له كيف يستخدمه و هو لا يحل له يعني: الولد إذا وطئ المرأة وهي حامل من غيره إن هذا يؤدي إلى اختلاط  الانساب ولأنه يسقي ماءه زرع غيره، هذا الولد ليس له فلا يحل أن يطأها و هي حامل حتى تضع.  فالمسبية التي سبيت من الكفار إذا غزا المسلمون الكفار و سبوا ذراريهم ونسائهم تكون نسائهم يقال لهم: أرقة و يوزعهم ولي الأمر على الغانمين، و من وقع في سبي امرأة تكون أمة له، لكن لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فلابد أن تضع حملها، حتى يبرأ الرحم فإذا و طأها يكون أولاده له، و هذه المرأة مجح ( مجح يعني حامل ) واقفة على باب فسطاط في خيمة، فقال النبي ﷺ: لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم كأن النبي ﷺ فهم ذلك علامات، فالنبي ﷺ بين ذلك أنه من الكبائر فقال لهم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ،كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه، لكن بقي الإشكال! ما معنى كيف يورثه وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟!! هذا كلام النووي قوله كيف يورثه و هو لا يحل له؟!!
 (القارئ) :
قال كيف يورثه و هو لا يحل له كيف؟!! يستخدمه و هو لا يحل له؟!! معنى يلم بها أي: يطأها و كانت حامل مسبية لا يحل جماعها حتى تضع.
 و أما قوله ﷺ كيف يورثه و هو لا يحل له كيف يستخدمه و هو لا يحل له فمعناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا الأب السابي و يحتمل أنه كان ممن قبله فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولد له و يتوارثان.
و على تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، و هو و لا السابي لعدم القرابة بل استخدامه لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه و يجعله ابنا له و يورثه مع أنه لا يحل له توريثه.
 
الشرح
 
كيف يستلحقه و هو يعلم أنه ولد لغيره كيف يقع هذا ؟! كيف يستلحقه و هو يعلم لما وطأها وهي حامل في بطنها ولد كيف يستلحقه و يجعله ولد له؟!!
مداخلة من الطالب:(يمكن في بداية الحمل )
 طيب بداية الحمل .. هو الآن المرأة مجح يعني حامل، قال: لعله يريد أن يلم بها الرسول ﷺ عالم أنها حامل الآن مجح، قال لعله يريد أن يلم بها، فكيف يورثه و هو لا يحل له، ما دامها حامل الآن و ثم وطئها كيف يورثه؟!! يعلم بالحمل و غيره كيف يقع هذا؟! كيف يستخدمه! ممكن يستخدمه، قد يقال يستخدمه لأنه ولد غيره يعلم أنه ولد غيره يستخدمه، لكن كيف يورثه وهو لا يحل له؟! يعلم أنها حامل ووطئها وهي حامل ويورثه!؟!.
 
(القارئ)
 
(تكملة الحديث)
 أنه قد يستلحقه و يجعله ابن له، و يورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه و لا يحل توارثه و مزاحمته لباقي الورثة، و قد يستخدمه استخدام عبيد و يجعله عبدا يتملكه و أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوف من هذا المحظور، فهذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال القاضي عياض بمعناه، اشارة أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام قالوا و هو نظير حديث آخر من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره } هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله  ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟! فالصواب: ما قدمناه و الله أعلم.
 
يقول -أحسن الله إليك- وقوله: كيف يورثه و هو لا يحل له كيف يستخدمه و هو لا يحل له؟!! هذا تنبيه منه ﷺ على أن واطئ الحامل له مشاركة في الحصة و بيانه أن ماء الواطي ينمي الولد و يزيد في أجزائه و ينعمه..
مداخلة للشيخ ( يعني مثل ما قال القاضي )
 فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، و لذلك قال رسول الله ﷺ: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فإذا وطئت الأمة الحامل لا يصح أن يحكم أن لولدها أنه ابن هذا الواطئ لأنه عن ماء غيره نشأ، و على هذا فلا يحل له أن يرثه و لا يصح أيضا أن يحكم لذلك الولد بأنه عبد لواطئ بما حصل في الولد من أجزائه، فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد إذ ليس بعبد بما خالطه من أجزاء الحر، و في الفقه ما يتبين به استحالة اجتماع أحكام الحرية و الرق في شخص واحد، و أن ما يكون فيه شائبة رق لا يكون حكمه حكم الحر -على ما يأتي أن شاء الله- و فيه أن السبى يهدم النكاح و مشهور بمذهب الإماء سواسيا مجتمعين أو متفرقين -على ما يأتي إن شاء لله- ؛ و قد ذكر أبو داود في المنع من وطء الحامل حديث نص و أصل في هذا الباب حديث وداد جبر ابن نوف عن أبي سعيد الخدري رفعه قال في سبايا أوطاس: قال: لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير حامل حتى تحيض حيضة تفرد به أبو الوداد لقوله: حتى تحيض حيضة.
 
 
(الشرح)
يعني المقصود مثل ما قال القاضي و مثل ما قال صاحبه، أن الماء يزيد في الولد و أنه قد يستلحقه فيظن أنه ولد له، بسبب أنه وطأها و أنه جلس مدة فيورثه و هو لا يحل له، و قد يكون يستلحقه بعض الناس جهل منه و يظن أنه يكون ولد له إذا وطئها، المقصود أن المرأة إذا وطئها و هي حامل فإن هذا الوطء يزيد في الولد كما في الحديث من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فإذا و طئها و هي حامل فإن الوطء يزيد في النطفة، و قد يظن أنه ابن له فيستلحقه و يورثه و هو لا يرث و يزاحم الورثة قد يفعل هذا بعض الناس جهلا و ظنا منه أنه لما مكثت مدة و أن هذا الولد له، و قد يستخدمه بعض الناس بناءً على أن الولد ليس له، و أن وطأه لا يؤثر ، مع أنه الوطء زاده في النمو و يستخدمه استخدام العبيد و فيه جزء منه، كأن هذا الولد و إن كان خلق من ماء الواطئ الأول لكن الواطئ الثاني يزيد في الولد و في تنميته، فكأنه صار جزء من الواطئ فكيف يورثه و هو مخلوق من ماء الأول و كيف يستخدمه و فيه جزء منه فيه شائبة أنه ابن له و هو يستخدمه استخدام عبيد، و يمكن أن يقع هذا من بعض الناس ممن يجهل بالحكم الشرعي، قد يستخدمه بناء على أنه ولد غيره مع أنه قد صار فيه شيء من النمو بسبب الواطئ، و قد يورثه بعض الناس ظنا منهم أنه صار ابن له، لما وطئها و جلست مدة و لم تضع ظن أنه يكون ولد له فيورثه. 
 
_ الطالب/ سؤال : ما يمكن درء الشبهة ؟
 _الشيخ: الأن درء الشبهة في هذا النبي ﷺ قال يقع هذا من بعض الناس كيف يورثه و هو لا يحل له كيف يستخدمه و هو لا يحل له. .
 
_ الطالب/ سؤال : نبه لما هو أعلى فيكون من باب أولى أنه أدنى ما دام أنها حامل و ظهر فيها الحمل قال هذا القول فيكون تنبيه لغيرهم أنه لو كان ظهر الحمل و على من سبى سبية امرأة..... .........
 
الشيخ : لا ،، هو الكلام في الحامل، غير الحامل ما فيه إشكال، لكن الحامل كيف يستخدمه و كيف يلحقه يكون عبد له هذا يتصور بأنها إذا وطئها ظن أنه يكون ابن له، إن تأخرت بسبب جهله بالحكم الشرعي هذا ما أشار إليه، لكن ما يتصور إلا منها لكن كيف يورثه و هو يعلم أنها أنه مخلوق من ماء غيره، قد يظن بعض الناس جهلا منه أنه يكون ابن له إذا مضت المدة هذا ما كان نص عليه، لكن كيف يتصور هذا، إنسان عالم بالحكم الشرعي و يستلحقه و يكون ابن له لكن هذا إنما وقع لما وطئها و مضى مدة ستة أشهر و ما أشبه ذلك و هي لم تلد ثم وضعته و يطى هذه المدة ظن أنه يكون ابن له، فوطأتها و هناك شخص أخر يطؤها و لا يأخذ من هذا الوطء شيء بناء على أنه مخلوق من ماء غيره، فأن وضعته استخدمه استخدام العبيد مع أنه نما من وطئه و فيه جزء منه فكيف يستخدمه.
الطالب/ س: (14:6)
الشيخ: نعم يزيد،، يزيد،، يزيد في جسمه.
]  
 
الطالب/ سؤال : المعلوم أن المشيمة تحمل الجنين فما يصل إليه شيء فيكون غذاؤه داخل المشيمة فكيف؟
 
الشيخ :لابد يصله الظاهر يصل وإلا ما معنى قول النبي ﷺ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسقي ماءه زرع غيره هذا يدل على أنه يستفيد هذا هو الأقرب كما قاله القاضي وصاحبه، أحسن مما قاله النووي هذا ضعيف و باطل.
 
 سؤال : (14:51))الطالب
الشيخ : نعم كلام القاضي مثل كلام مسلم ، يزيد في النمو وإلا هو مخلوق من ماء الأول.
 
(المتن)
 

و حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا مالك ابن أنس [ح] و حدثنا يحيى ابن يحيى -و اللفظ له- قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية، أنها سمعت رسول الله ﷺ" يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم و فارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال مسلم: و أما خلف فقال عن جذامة الأسدية و الصحيح ما قاله يحيى بالدال.

 
(الشرح)
 
يعني جدامة بالدال المهملة أو بالذال رجح مسلم يقول جذامة بالدال المهملة أو جذامة بالذال المعجمة رجح مسلم -رحمه الله- أنها بالدال المهملة.
 و الغيلة هي وطء المرضع و قيل وطء الحامل إذا كانت ترضع فوطء الحامل إذا كانت ترضع يقول الأطباء إن رضاعها داء للولد يضره، يقول إذا حملت و هي ترضع يكون هذا الرضاع رضاعها و هي حامل داء مؤثر عليه يسمونه عندنا ( مهل ) باللهجة العامية، و يعتقد الناس أنه مضر و لهذا بعض النساء تفطم الولد إذا حملت و لا ترضعه لأن رضاعها و هي حامل يضره، النبي ﷺ بين أنه لا يضر قال هممت أن أنهى عن الغيلة ( و هي وطء المرضع أو إرضاع الحامل ) فذكرت فارس و الروم و أن ذلك لا يضرهم } فيه دليل على أن النبي ﷺ همم بذلك ولكنه عدل عن ذلك، عندما رأى فارس و الروم يغيلون و لا يضرهم سجل به بعض العلماء على أن النبي ﷺ يجتهد، و لكن الوحي يقره على اجتهاده أو يبين له، الوحي من الله يبين له المشروع.
 
(المتن)
 

حدثنا عبيد الله بن سعيد و محمد بن أبي عمر  قالا: حدثنا المقرئ قال: حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها........
مداخلة للشيخ: المقرئ: ذكر هكذا؟ المقرىء..( نعم) المقرئ  لأنه يقرأ القران سبعين سنة في البصرة وفي مكة و سمي المقرئ )
 عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس و هو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا.


 
_ الشيخ يسأل الطلاب: ماذا قال الأمام مسلم عن الغيلة ؟
 قوله و لقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين و هي الاسم من الغيل، و إذا دخلت عليه الها فليس يصح عليه الكسر...........
 
مداخلة للشيخ: ( الغيل بالنون؟
الطالب : باللام
الشيخ: الغيل.
الطالب: نعم.
الشيخ: الغيل
الطالب وإذا دخلت عليه الهاء فيس يصح الكسر.
الشيخ الغيلة (نعم) يقال: الغيل و غيلة )
 و هو جماع المرضع و روي بكسر الغين و قال: بعضهم قالوا: غيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل و للـــ لغويين بتفسيرها قولان: أحدهما: أن الغيلة أن يجامع الرجل امرأته و هي ترضع حكي معناه عن الأصمعي يقال فيه غال الرجل المرأة و أغالها و أغيلها، و ثانيهما: أن ترضع المرأة و هي حامل يقال عليه غيلة في اللغة، و ذلك أن هذا اللفظ فإن كما دار يرجع إلى  الضرر و الهلاك و منه تقول العرب  غالني أمر كذا .................
مداخلة للشيخ( أي الهلاك و منه غال فلان إذا قضي على حلقه )
 أي أضرني و غالت الغول أهلكته و كل واحدة من الحالتين المذكورتين مضرة بولد و لذلك يصح أن تحمل غيلة بالحديث كله على كل واحد منهما.
 
(الشرح)
 
 يعني تحمل على جماع المرضع أو إرضاع الحامل، و مضر بالولد جماع المرضع إذا جامعها وهي مرضع  أو أرضعت المرأة و هي حامل، يطلق على كل منهن.
الطالب/ س:(20: 23)
 هكذا قال الرسول ﷺ رأيت فارس و الروم و رأيت أن لم يضرهم ذلك بين النبي ﷺ همَّ أن ينهى ثمَّ عدل على النهي قال: إني رأى فارس و الروم يغيلون يعني: فارس و الروم يجامعون زوجاتهم و هن مرضعات و ترضع الحامل، و لا يضر أولادها لكن شاع عند العامة أن المرأة إذا أرضعت ولدها و هي حامل فإن هذا يضره ولهذا تفطم ولدها عند الحمل، شاع عند العامة.
 
(القارئ) :
 
فأما ضرر المعنى الأول: فقالوا أن الماء يعني: المني يغيل اللبن ليفسده،
مداخلة للشيخ: يعني إذا جامعها و هي مرضع يفسد اللبن على الجنين .
 و يسأل عن تعليله أهل الطب ؛ و أما الثاني: فضرره محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه و مراده ﷺ بالحديث في المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى أحتاج النبي ﷺ إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك ، فلما رأى أنه لم يضر أولادهم لم ينهَ عنه، و أما الثاني: فضرره معلوم عند العرب و غيرهم ................
مداخلة الشيخ:( و هو ارضاع الحامل )
 بحيث لا يحتاج إلى نظر و لا فكر وإلا لما هم النبي ﷺ بالنهي عن الغيلة لما أثر العرب من اتقاء ذلك، والتحدث في ضرره، حتى قالوا: ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه و قد روي عن ذلك مقطوعة لحديث أسماء بنت يزيد سمعت رسول ﷺ" يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه قال الحديث وأخره داود ..
 
(الشرح)
 
و يعني: انه يكون نموه ضعيف، حتى شاع عند العام الذي يرضع مهل يكون ضعيف و بنيته ضعيفة و لا عنده نشاط يغلبه غيره لأنه رضع المهل أي أرضعته أمه و هي حامل، فشاع عند العرب فيدعثره عن فرسه ..مثلا يتسلط عليه غيره و يقوى عليه غيره، لأن هذا بنيته ضعيفة بسبب  كونه رضع من أمه و هي حامل، و أثر هذا في بنيته و عظامه صارت ضعيفة، فدعثره الفارس الذي هو نشيط أقوى منه.
 
(القارئ)
 
يقول حديث لا تقتلوا أولادكم سرا فأن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ذكره ابن شيبة ثم لما حصل عند النبي ﷺ أنه لا يضر أبناء العجم سوَّا بينهم و بين العرب في هذا المعنى فسوغه فيكون حجة لمن قال من الأصولين أن النبي ﷺ كان يحكم الرأي و الاجتهاد و قد تقدم ذلك.
وقول السائل الازريز
 
 
(الشرح):
 
هنا المقصود أن النبي ﷺ هم بأن ينهى ثم لم ينهَ، دل على أنه لا حرج في إرضاع الحامل و لا حرج في وطء المرضع و أنه لا يؤثر.
 
الطالب/ سؤال : و هم أن يلعن في الحديث الأول و ما لعنه ؟
 الشيخ : هم و لم يفعل، يعني: هو ما فعل الآن ، يقول لعله يريد أن يطأها لعل هو يريد أن يلم بها هو ما فعل ما وطئها.
 
الطالب/ سؤال : وطء المرضع من السبايا فقط ؟
> الشيخ : السبايا و غيرهم وطء المرضع عام
 (المتن):
 

حدثنا عبيد الله بن سعيد و محمد ابن أبي  عمر قالا: المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس و هو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت إلى روم و فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله ﷺ  ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

 
(الشرح) :
 
سبق أن العزل هو: أن إذا جامع الرجل زوجته و أحس بخروج المني أخرج ذكره و أنزل خارج الفرج حتى لا تحمل، و أن هذا سبق أنه لا خلاف في جواز العزل بالنسبة للأمة، حتى لا تحمل لأنها إذا حملت صارت أم ولد فلا يبيعها، و إذا لم تحمل باعها و أستفاد منها، أما الحرة فالجمهور أنه لا يجوز العزل إلا برضاها لأنها لها حق بالجماع، و القول الثاني: أنه لا بأس في العزل حتى الحرة، تسميته بالوأد الخفي يدل على أن تركه أولى، و الوأد الخفي لا بأس به و إنما الممنوع الوأد الحقيقي.
 
الشيخ يسأل:ماذا قال عن الوأد الخفي ؟
 ما تكلم عن الوأد الخفي
 
سؤال : هل يجوز العزل ؟
 جواب : العزل لا بأس به لكن الحرة يتأكد برضاها لأنه يكون لها حق. .
 
الطالب/ سؤال : في قوله تكلم فقال أن العزل يشبه الوأد؟
 _ الشيخ : يشبه الوأد الوأد الخفي في قتل الولد و هو حي و هذا منع الولد من أن يخلق لكن إذا قدر الله شيئا لابد أن يخلق، و الوأد الخفي ليس كالوأد الحقيقي، لكن كان يفيد أن تركه أولى بالنسبة للحرة.
 
(المتن)
 

و حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ و ذكر بمثل حديث سعيد ابن أبي أيوب في العزل و الغيلة غير أنه قال: الغيال.
 حدثني محمد بن عبد الله ابن نمير و زهير بن حرب -و اللفظ لابن نمير- قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا عياش بن عباس، أن أبا النظر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة ابن زيد أخبر والده سعد...............


مداخلة للشيخ: ( هو عبد الله ابن يزيد المقرىء السابق ؟ )
الطالب: نعم هو.
الشيخ: نعم هو.

(المتن)
 

؛ أن أسامة ابن زيد أخبر والده سعد ابن أبي وقاص أن رجل جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله ﷺ: لما تفعل ذلك ؟ فقال الرجل : أشفق على ولدها أو على أولادها ؛ فقال رسول الله ﷺ لو كان ذلك ضار ضر فارس و الروم ؛ و قال زهير -في روايته- إن كان كذلك ما ضار ذلك فارس و لا الروم.

 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد