شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام_3 تابع باب الأذان وباب استقبال القبلة والصفوف

00:00
00:00
تحميل
120

( متن )

69 - عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا ، يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ.

( شرح )

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد :

فهذا الحديث حديث أبي جحيفة و هو وهب بن عبد الله السوائي أتى به المؤلف رحمه الله في باب الآذان لقوله "  قال : فتوضأ وأذن بلال "  ففيه مشروعية الآذان للصلاة.

و الآذان و الإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة و هي من فروض الكفاية التي يجب على الأمة أن تقوم بهما  فالأذان و الإقامة فرضان على الكفاية.

و ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على كل جماعة أن يؤذنوا و هو ظاهر النصوص، ظاهر النصوص أن كل جماعة عليهم أذان في السفر و في الحضر بعض الناس يتساهلون في السفر تجدهم لا يؤذنون ينبغي أن يؤذن في السفر حتى و لو كان وحده.

و بعض الناس يكتفون بأذان الجماعة التي سبقوهم كل جماعة عليها آذان تؤذن و تقيم يؤذن واحد و يقيم واحد، فالآذان مشروع لكل صلاة كل جماعة لها أذان في الحضر و السفر و كذلك الإقامة و هي من شعائر الإسلام الظاهرة.

و كان النبي ﷺ إذا أراد أن يغير على قوم انتظر فإن سمع أذان تركهم و إن لم يسمع أذان أغار عليهم فهي من شعائر الإسلام الظاهرة و هي تدل على إسلام أهل البلد ، البلد الذي فيه أذان و إقامة هذا بلد إسلامي.

و قوله أتيت رسول الله ﷺ و هو في قبة له حمراء من أدم يعني من جلد، و هذا كان في مكة كان في الأبطح عليه الصلاة و السلام القبة في الأبطح و هي ما بين مِنى و مكة و هي الآن العزيزية كانت في الأول صحراء كانت واديا  فكان الحجاج  يأتون و ينصبون خيامهم فيها و كان النبي ﷺ ضربت له قبة في هذا المكان و في حجة الوداع لما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر ضربت له قبة في نفس المكان في خيمة بني كنانة و هي الوادي و كان الحجاج إلى أمد قريب قبل أن تزداد البنيان يضربون خيامهم هناك ثم إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة.

قال " فخرج بلال بوضوء " يعني بوضوء النبي ﷺ الوضوء بفتح الواو يعني بماء يتوضأ به الرسول ﷺ.

قوله " فمن ناضح نائل " يعني منهم من ينال شيئا و منهم من ينضح عليه شيئا مما ناله و رش عليه بللا مما حصل له يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا توضأ النبي ﷺ يأخذون القطرات قطرات الماء التي تتقاطر من أعضائه يأخذونها ليتبركوا بها يمسحون بها وجوههم و أيديهم يرجون البركة لما جعل الله في جسده عليه الصلاة و السلام من البركة و لما في جسده من البركة و هذا خاص بالنبي ﷺ كان الصحابة يتبركون بوضوئه بالماء الذي توضأ به و بشعره و بنخامته كان إذا تنخم وقع في كف واحد منهم فدلك بها وجهه و كفيه و كانوا لما حلق شعره عليه الصلاة و السلام في حجة الوداع أعطاه أبا طلحة يوزعه على الناس شعرة شعرة يتبركون به عليه الصلاة و السلام و لما نام عند أم سليم وكان بينه و بينها محرمية و عرق سلتت عرقه في قارورة و قال إنه لأطيب طيب لها و قالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة و السلام، و كان ﷺ إذا مشى في السوق يشم منه رائحة الطيب عليه الصلاة و السلام قال أنس " ما شممت ريحا أطيب من ريح النبي ﷺ و لا مسست حريرا ألين من يد النبي ﷺ.

" فبلال أتى بوضوء النبي ﷺ ليتوضأ و الصحابة يأخذون القطرات التي تتقاطر يتبركون بها فمنهم من يناله شيئا و منهم من ينضح عليه شيئا مما نال غيره و رش عليه بللا.

 فخرج النبي ﷺ و عليه حلة حمراء استدل به العلماء على جواز الأحمر الخالص للرجال و أنه لا بأس، و جاء في الحديث الآخر أن النبي ﷺ نهى عن الأحمر الخالص، و من العلماء من قال أن النهي محمول على الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر أما إذا كان فيه خطوط أو نقط فلا محذور فيه و قالوا إن الحلة التي لبسها عليه الصلاة و السلام ليست حمرة خالصة بل فيها لون آخر.

 قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه لأنه عليه الصلاة لا يسبل ثيابه و لا إزاره و كانت ساقاه باديتين و السنة للمسلم أن يرفع إزاره و أن يرفع ثوبه إلى نصف الساق يقول عليه الصلاة و السلام إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فتكون الكعبان باديتين بأن تظهر و لهذا قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه.

قال : فتوضأ وأذن بلال ، قال :  فجعلت أتتبع فاه هاهنا و هاهنا ، يقول يمينا وشمالا : حي على الصلاة ; حي على الفلاح هذا فيه مشروعية التفات المؤذن عن يمينه و عن شماله إذا قال حي على الصلاة يلتفت يمين حي على الفلاح يلتفت يمينا ليسمع من في هذه الجهة يسمع الأذان و يسمعه من في هذه الجهة و هذا قبل أن توجد مكبرات الصوت أما الآن فوجدت مكبرات الصوت فلا حاجة للالتفات لئلايختل الصوت و إن التفت قليلا لفعل السنة فلا حرج.

ثم ركزت له عنزة ، فتقدم وصلى الظهر ركعتين قال عنزة عصا قصيرة  في طرفها حديدة جعلها سترة فيه مشروعية السترة للمصلي و لو كان في مكة فهو في مكة عليه الصلاة و السلام فدل على أن مكة و غيرها سواء لا بد للمصلي من السترة و لهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب السترة في مكة و غيرها، فمكة و غيرها سواء يشرع للإنسان أن يصلي إلى سترة تستره من الناس، و إذا صلى إلى غير سترة و مرت امرأة بالغ أو كلب أو حمار بينه و بين سترته أو إن لم يكن له سترة أقل من ثلاثة أذرع بطلت الصلاة في أصح قولي العلماء يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

و ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة لا تبطل و تأولوا القطع بأن المراد به قطع الثواب و استدلوا بأحاديث منها قول النبي ﷺ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم.

و الصواب أنها تبطل إذا مر أحد هذه الثلاث إلا إذا كان في زحام شديد كالمسجد الحرام في وقت الزحام و وقت الموسم إذا لم يجد الإنسان له سترة فيكون هذا مشقة مرفوعة قال الله تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا لكن إذا استطاع أن يصلي إلى سارية أو إلى كرسي أو إلى صندوق فإنه ينبغي له أن يصلي و إن كان لا يجد كأن يكون في الصحن فهذا معذور في هذه الحالة.

ثم ركزت له عنزة فدل على مشروعية السترة.

فتقدم وصلى الظهر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة فيه دليل على مشروعية قصر الصلاة للمسافر و أنَّ المسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين و هي الظهر و العصر و العشاء يصليها ركعتين و المغرب ثلاث لا تقصر و كذلك الفجر لا تقصر يستحب يتأكد في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فإن أتم و صلاها أربعة صحت صلاته على الصحيح لأن عثمان صلى بالناس بمنى أربعا و أنكر عليه الصحابة و قال ابن مسعود " إنا لله و إنا إليه راجعون صليت مع النبي ﷺ في هذا المكان ركعتين و صليت مع أبي بكر ركعتين و صليت مع عمر ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان " فصلى خلفه الصحابة فدل على أن الصلاة جائزة لكنها خلاف السنة إذا صلى المسافر الرباعية أربعا صحت لكن خلاف السنة فالسنة أن يصلي ركعتين هذه هي السنة و لهذا فإن النبي ﷺ قال قال الراوي فصلى الظهر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة فيه أن المسافر يقصر الرباعية حتى يرجع إلى بلده.

و الفوائد من هذا الحديث مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر و فيه مشروعية اتخاذ السترة للمصلي في مكة و غيرها و أن سترة الإمام سترة للمأموم و مشروعية التفات المؤذن في الحيعلتين يمينا و شمالا برأسه يلتفت برأسه و عنقه لا بالجسم يلتفت بالرأس أما الجسم يكون ثابتا و فيه أيضا جواز التبرك بآثار الرسول ﷺ و ممس الجسد و هذا خاص به ﷺ لا لغيره لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر و لا بعمر و لا عثمان و لا علي و لأن التبرك بغيره وسيلة من وسائل الشرك فهذا خاص بالنبي ﷺ من خصائصه .

( متن )

70 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ﷺ  أَنَّهُ قَالَ: إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

( شرح )

هذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد و أنه لا حرج من اتخاذ مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة و فيه دليل على جواز آذان الفجر قبل دخول الوقت  إذا كان هناك مؤذن آخر يؤذن على الوقت أو كان هو يعيد الآذان إذا دخل الوقت فإنه يؤذن قبل الوقت قبل نصف ساعة أو ساعة حتى يتأهب الناس يستيقظ الناس يستيقظ النائم و يعلم المصلي أن الفجر قريب و يتأكد، و كذلك يستيقظ من يريد أن يتسحر للصوم  ثم يعيد الأذان إذا دخل الفجر أو يؤذن آخر فإن النبي ﷺ له مؤذنان في رمضان هذا في رمضان خاصة فكان بلال يؤذن قبل الفجر فيأكل الناس بعد أذان بلال و يتسحرون ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم و كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يُقال له أصبحت أصبحت إذا قال الناس أصبحت طلع الصبح أذن و لهذا قال النبي ﷺ إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا أيها الصوام، خطاب للصائمين هذا في رمضان أما غير الصائم إن شاء يأكل و يشرب و إن شاء ألا يأكل و يشرب فالصائم يستحب له أن يأكل و يشرب في آخر الليل ليحصل على السنة للسحور في آخر الليل فضيلة للصائم في الحديث يقول النبي ﷺ  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ و قال ﷺ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ و جاء في الحديث لَا يَترُك أَحَدُكُم السَّحُورَ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاء.

و سحور المؤمن التمر، فبلال كان يؤذن في الليل قبل طلوع الفجر فيأكل الناس الصوام و يتسحرون ثم يؤذن ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت و هو ابن أم مكتوم نسب إلى أمه فلا بأس بنسبة الولد إلى أمه إذا كان يعرف بذلك مثل عبد الله ابن بحينة نسب إلى أمه مثل يعلى ابن أمية ينسب إلى أمه و يقال يعلى ابن أمية و يعلى ابن منية أبوه اسمه أمية و أمه اسمها منية إذا كان يعرف بأمه لا بأس أن ينسب إليها.

و فيه استحباب السحور و فيه دليل على جواز آذان الأعمى إذا كان ضابطا للوقت إذا كان عنده من يرشده و يخبره بدخول الوقت و الآن وجدت الساعات، يكون الأعمى معه ساعة يلمسها بأصابعه فيعرف الوقت فلا بأس بأذان الأعمى بدليل جواز أذان الأعمى إذا كان ثقة ضابطا للوقت و فيه جواز آذان الفجر قبل دخول الفجر إذا كان له مؤذن آخر يؤذن على الفجر أو كان هو يعيد الأذان إذا طلع الفجر و فيه دليل على أن الصائم له أن يأكل و يشرب حتى يطلع الفجر الثاني حتى  يسمع آذان الفجر  .

( متن )

71 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.

( شرح )

هذا الحديث حديث أبي سعيد فيه دليل على مشروعية إجابة المؤذن و أنه يشرع للمسلم أن يجيب المؤذن و أن يقول مثلما يقول، و في اللفظ الآخر إِلَّا فِي الحَيعَلَتَينِ فإنه يقول ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) في الحديث الآخر إِلَّا فِي الحَيعَلَتَينِ و الأحاديث يضم بعضها إلى بعض.

إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. يعني تقول مثل ما يقول و في لفظ أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يغبنوننا فقال فيما معناه أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا مَا فَعَلتُمُوهُ أَدرَكتُم مَا حَصَّلُوا أو كما قال عليه الصلاة و السلام قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ و جاء في الحديث الآخر إِلَّا فِي الحَيعَلَتَينِ فقولوا ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ و ذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة فأنت تقول يا الله لا قدرة لي على إجابة المؤذن و لا استطيع أن أتحول من حال إلى حال إلا إذا أعنتني إلا بحولك و قوتك حي على الفلاح كذلك ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

و في الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم لأن الرسول ﷺ قال إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. بعض العلماء اجتهد و قال إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تقول صدقت و بررت هذا اجتهاد من بعض العلماء تقول صدقت و بررت لكن ظاهر الحديث أنك تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين.

و يشرع أيضا إذا أجبت المؤذن  و انتهى المؤذن أن تصلي على النبي ﷺ  ثم تدعو الدعاء اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُجاء في الحديث أنه من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي عليه الصلاة و السلام ثم دعا بهذا الدعاء حلَّت له شفاعة النبي ﷺ قال: مَا مِن رَجُلٍ يَقُولُ مِثلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ، ثم يقول: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ. آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هذا قول عظيم ينبغي للمسلم أن يحافظ على إجابة المؤذن .

( متن )

بابُ استقبالِ القبلةِ

72 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ .
وَلِمُسْلِمٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
وَلِلْبُخَارِيِّ: إلاَّ الْفَرَائِضَ .

( شرح )

هذا الباب فيه استقبال القبلة، استقبال القبلة في الصلاة  شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها ، فلو صلى لغير القبلة عامداً فصلاته باطلة ، و إذا كان بعيداً عن الكعبة فإنه تكفيه الجهة جهة القبلة يكفيه أن يتجه إلى القلبة ، أمَّا إذا كان داخل المسجد الحرام و كان يشاهد الكعبة فإنه يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة لا بد أن يصيبها بحيث لو خط خط يصل إلى الكعبة فلو صلى إنسان في المسجد الحرام و الكعبة على يساره ما تصح صلاته باطلة ما دام يشاهد الكعبة لا بد أن يصيب عينها أما إذا كان بعيدا فإنه يكفيه الجهة لقول الله تعالى قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ يجب استقبال القبلة في الصلاة فلا  تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة و هي شرط من شروط الصلاة لكن إذا كان بعيدا اتجه إلى الجهة و إذا كان داخل المسجد الحرام و يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها فلو مال عنها يمينا و شمالا حيث أنه لم يصيب عينها لم تصح صلاته هذا في الفرائض.

و أما النافلة فإذا كان في البرية و اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد و يتحرى بالعلامات الشمس و القمر و النجوم و البوصلة الآن فإذا اجتهد و أخطأ ثم صلى فصلاته صحيحة لأنه أدى ما عليه، و أمَّا النافلة فإنه يجوز للمسافر في السفر أن يصلي النافلة و لو إلى غير القبلة لأن النبي ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه و كان ابن عمر يفعله يسبح يعني يصلي صلاة السبحة و هي النافلة يصليها على راحلته  على البعير حيث كان وجهه إذا كان وجهه جهة القبلة صلى للقبلة و إذا كان جهة الشمال صلى للشمال و إذا كان جهة الجنوب صلى إلى جهة الجنوب و هكذا و إذا كان جهة الشرق أو الغرب صلى ، فصلاته صحيحة لماذا ؟ لأنه يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة ، و لكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة ثم ينصرف إلى جهة سيره لأنه ورد في سنن أبي داود أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يصلي النافلة استقبل القبلة فكبر ثم انحرف إلى جهة سيره.

قال المؤلف " و في رواية كان يوتر على بعيره " يعني يصلي الوتر على بعيره يجوز للمسافر أن يصلي الوتر أو صلاة الليل أو صلاة الضحى يتهجد يتنفل على البعير أو على السيارة و لو لغير القبلة.

 قوله " و في رواية كان يوتر على بعيره " يعني يصلي صلاة الوتر و هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لنزل وصلى على الأرض فالفريضة ما كان النبي ﷺ يصليها على راحلته إذا جاءت الفريضة نزل و صلى على الأرض و أما النافلة يصليها على الراحلة و كذلك الوتر فدل على أن الوتر ليس بواجب خلافا لأبي حنيفة قال بأن الوتر واجب و رد العلماء عليه بأنه لو كان واجبا لنزل النبي ﷺ و صلاه في الأرض فلما صلى الوتر على البعير دل على أن الوتر ليس بواجب.

و لمسلم و غيره أنه لا يصلي عليه المكتوبة ، المكتوبة الفريضة لا يصليها على الراحلة لا يصلي عليها المكتوبة ، المكتوبة و الفريضة ينزل للأرض لأن الفريضة أهم.

و للبخاري إلا الفرائض و الحديث فيه دليل على أن الفرائض لا تصلى على الراحلة و إنما تصلى في الأرض و أن النوافل يجوز صلاتها على الراحلة و على الدابة و على السيارة و لو لغير القبلة و يشير و يومئ بالركوع إذا كان لا يستطيع يركع يومئ بالركوع و يومئ بالسجود.

و فيه دليل على أن الفرائض لا تصلى فيه حكمان الحكم الأول الفرائض لا تصلى على الدواب الثاني النوافل تصلى على الدواب و لو لغير القبلة .

( متن )

73 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ.

( شرح )

هذا حديث عبد الله بن عمر بأن الناس كانوا يصلون بقباء قباء حي في المدينة النبوية معروف الآن و له مسجد قباء المعروف الذي كان الرسول ﷺ يصلي فيه ركعتين يأتيه النبي ﷺ و يصلي فيه ركعتين و قال مَن صَلَّى فِي قُبَاءٍ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

و النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة وجهه الله في الصلاة إلى بيت المقدس فصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم حُولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فنزل قوله تعالى قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فوجه عليه الصلاة و السلام إلى الكعبة.

و حصل من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حصل شدة على بعض الناس و ارتد بعض الناس و تكلم السفهاء من اليهود و غيرهم قالوا ماله مرة يصلي إلى بيت المقدس و مرة يصلي إلى الكعبة فأنزل الله سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا سماهم الله سفهاء سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ و هم اليهود مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا  ما الذي جعلهم ينتقلون من بيت المقدس إلى الكعبة لأنها قبلة اليهود بيت المقدس رد الله عليه فقال قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فلما حولت الكعبة بعد ستة عشرة أو سبعة عشرة شهرا لما حولت القبلة إلى الكعبة أهل قباء بعيدين مسكنهم بعيد عن مسجد النبي ﷺ و في ذلك الوقت ليس فيه مواصلات و ليس فيه هاتف و لا سيارات ما فيه إلا الراحلة و الذي يمشي على الراحلة المسافة طويلة متى يصل إلى قباء يمكن يحتاج إلى ساعات فصلى رجل مع النبي ﷺ صلاة الفجر ثم ذهب إلى قباء فجاء إليهم و هم يصلون صلاة الفجر إلى بيت المقدس و النبي ﷺ صلاها للكعبة حولت للكعبة و هم ما علموا فنادى ذلك الرجل و قال إن النبي ﷺ أنزل عليه قرآن و أمر بأن يستقبل القبلة فاستقبلوها يخاطبهم فاستداروا و هم في الصلاة إلى الكعبة استداروا، الركعة الأولى صلوها إلى بيت المقدس و الركعة الثانية صلوها إلى الكعبة استداروا صار الإمام في مكان المأمومين و صار المأمومين في مكان الإمام استدار الإمام فصار الإمام في مكان المأمومين و صار المأمومين في مكان الإمام في أول الصلاة إلى بيت المقدس و في آخرها إلى الكعبة و هذه يعايا بها يقال صلاة صليت إلى قبلتين و هي صحيحة ما هي ؟ صلاة صليت إلى قبلتين نصفها إلى قبلة و نصفها إلى قبلة و هي صحيحة هي صلاة أهل قباء لأنهم معذورون في الأول ما علموا فلما أخبرهم الخبر وجب عليهم أن يستقبلوا فاستقبلوها.

و في الحديث من الفوائد دليل على قبول خبر واحد هذا واحد أخبرهم فقبلوا خبره.

و فيه جواز الاجتهاد في القبلة و جواز تنبيه من صلى إلى غير القبلة فهذه المسائل يعايا بها يسمونها لغز ديني ما هي الصلاة التي صليت نصفها إلى قبلة و نصفها إلى قبلة و هي صحيحة ؟ صلاة أهل قباء .

( متن )

74 - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَساً حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ

( شرح )

أنس بن سيرين استقبل أنس ابن مالك الصحابي الجليل بعين التمر و هي قبيلة بالشام تسمى عين التمر موضع معروف في حدود العراق يقال له عين التمر في ذلك الوقت، و في دليل على جواز مقابلة المسافر يستقبله و لا سيما أهل العلم و الفضل أنس صحابي جليل قال أنس بن سيرين فرأيناه يعني أنسا يصلي على حمار و وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت القائل أنس بن سيرين رأيتك تصلي إلى غير القبة ؟ كيف تصلي على حمار إلى غير القبلة فقال أنس : لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته .

والحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة ، وهو كما تقدم في حديث ابن عمر . وليس في هذا الحديث إلا زيادة أنه " على حمار " فقد يؤخذ منه طهارته ; لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة ; لا سيما إذا طال زمن ركوبه . فاحتمل العرق . وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه .

وقوله " من الشام " هو الصواب في هذا الموضع . ووقع في كتاب مسلم " حين قدم الشام " وقالوا : هو وهم ، وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام . وقوله { رأيتك تصلي إلى غير القبلة . فقال : لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته } .

المتن:

بابُ الصُّفوفِ

75 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ

( شرح )

هذا الحديث فيه دليل جواز صفوف المصلين للصلاة فهذا الباب عقد لأحكام صفوف المصلين

 ذكر حديث أنس قال سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ متفق عليه رواه البخاري و مسلم، و الأمر للوجوب.

فيه وجوب تسوية الصفوف ، و أنه يجب على المؤمنين أن يسووا صفوفهم و أن يتعاون الإمام و المأمومين جميعا في تسوية الصفوف و ذلك بمحاذاة المناكب و الأقدام يكون كل واحد يصلي يحاذي كتفه كتف من بجواره و يحاذي قدمه قدمه  أو كعبه كعبه و العبرة بمحاذاة الكعبين و هما العظمان البارزان في جانبي القدم و المحاذاة بالمناكب و لكنها ليست محاكة من غير ايذاء بعض الناس يظن أن المراصة فيها إيذاء يحاكه و يؤذيه و يضايقه لا  ليس المراد المضايقة و ليس المراد الإيذاء بل المراد أن لا يكون هناك فجوات لا يكون فجوات و لا فاصل ، جاء في الحديث الآخر النهي عن وجود فرج فإن أولاد الشياطين تدخل بين الفرج كأولاد الغنم الصغار تدخل بين الفجوات فلا ينبغي للمؤمنين أن يذروا فرجات للشيطان بل يكون هناك مراصة لكن من غير محاكة و من غير إيذاء ليس المراد الإيذاء بل المراد سد الفرج و عدم إيجاد فجوات.

و النبي ﷺ كان يحرص على تسوية الصفوف و هذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف و المراد بالتسوية اعتدالها على سمت واحد و سد الفرج و الفجوات و المحاذاة بين المناكب و الأكعب يعني بين الكتفين و بين الأكعب و هذا الأمر للوجوب فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف. و سيأتي في الحديث الذي بعده أيضا ما يدل على أهمية تسوية الصفوف.

قول النبي ﷺ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ و في اللفظ الآخر فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ يعني تسوية الصفوف مهمة من إقامة الصلاة و من تسوية الصلاة فهذا الحديث يدل على مشروعية تسوية الصفوف .

( متن )

76 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .
وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتَّى إذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ ، حَتَّى إذَا كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ ، فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

( شرح )

و هذا الحديث فيه أهمية تسوية الصفوف و أنه لا بد من تسوية الصفوف المأمومون يلاحظون كل واحد يسوي الصف يعدل الصف من جهته و من جانبه و الإمام يأمر الناس بتسوية الصفوف يقول " استووا اعتدلوا تراصوا لا يبقى فُرَج " و لهذا كان النبي ﷺ يقول لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ . هذا وعيد شديد يدل على وجوب تسوية الصفوف و أنَّ عدم تسوية الصفوف من أسباب الخلاف مخالفة وجوهكم يعني خلافكم تختلف الآراء و يكون بينهم خلاف و شقاق و نزاع، فاختلاف الصفوف من أسباب الخلاف و النزاع  و الخلاف في الرأي، و تسوية الصفوف من أسباب الألفة و المحبة و الاتفاق في الرأي و لهذا قال الرسول ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

 و لمسلم ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ) القِداح خشب السهم حين يبرى و يهيأ للعمل و هو ما يتطلب فيه غاية التحديد و إلا كان السهم طائشاً القداح خشب السهم حين يبرى و يهيأ للعمل و هو ما يطلب فيه غاية التحديد و إلا كان السهم طائشا قوله ( و لما إذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ) يعني المراد أنه كان يراعيهم للتسوية و يراقبهم إلى أن رأى أنهم عقلوا المقصود منه و امتثلوا فكان ذلك غاية لمراقبتهم يعني يراقبهم و يلاحظهم الرسول ﷺ حتى علم أنهم عقلوا المقصود منه و امتثلوا فكان ذلك غاية لمراقبتهم، و في هذا الحديث قال ( حتى إذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ ، حَتَّى إذَا كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللَّهِ ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ فهذا وعيد شديد.

و في هذا الحديث مشروعية تسوية الصفوف و فيه مراعاة الإمام لرعيته و شفقته عليهم و تحذيرهم من المخالفة ، و أن النبي ﷺ كان يعتني بهم و يسوي صفوفهم حتى كأنما يسوي بها القداح و فيه جواز كلام الإمام بين الإقامة و الصلاة لما يعرض من حاجة إذا تكلم الإمام بعد الإقامة و قبل الصلاة فلا حرج ، كان عمر بن الخطاب يسوي الصفوف و وكل ذلك إلى شخص أو إلى أشخاص يذهب و يسوي الصفوف كان المسجد النبي ﷺ ممتلئ يمتلئ بالصفوف المتعددة فكان عمر يرسل شخص يدور على المصلين يسوي الصفوف فإذا تساوت الصوف جاء و أخبره ثم يكبر للصلاة فيدل على أنه يعتني بتسوية الصفوف و لا شك أن تسوية الصفوف مهم، و الرسول ﷺ أمر بتسوية الصفوف بعد الإقامة ففيه دليل أنه لا بأس بالكلام بعد الإقامة يتكلم الإنسان بعد الإقامة فلا حرج .

( متن )

77 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .
وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .
اليتيمُ: ضُميرة جدُّ حسين بن عبد اللهِ بن ضميرة.

( شرح )

هذا الحديث فيه من الفوائد أن المرأة لها أن تدعو الرجال إلى وليمة إذا أمنت الفتنة و لاسيما إذا كانت كبيرة في السن و لا سيما إذا  كان المدعو من أهل الفضل و أهل العلم و مليكة دعت الرسول ﷺ إلى طعام فأجاب النبي ﷺ دعوتها.

فيه دليل على جواز إجابة دعوة و على مشروعية إجابة الدعوة و لو لم تكن عرسا بعض العلماء يقول الواجب أن تجاب وليمة العرس و ما عداه سنة، و لكن ظاهر النصوص الوجوب و إن لم تكن وليمة عرس لقول النبي ﷺ مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ من حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أجابه  لكن إذا كان مشغولا أو عنده عمل يعتذر منه يقول يا أخي أنا مشغول لعلك تسمح لي فإذا سمح له فلا حرج.

و فيه دليل على مشروعية دعوة المرأة إذا أمنت الفتنة للرجل أو للرجال و لكنه لا يدخل عليها وحدها يكون عندها أحد يدخل عدد من الرجال لا بأس لا يكون خلوة الخلوة رجل واحد يدخل على امرأة واحدة  هذه الخلوة أما إذا كان المرأة عندها رجال أو عندها نساء أو الذين دخلوا أكثر من واحد فلا حرج زالت الخلوة فيه دليل على جواز دعوة إلى المرأة إلى الوليمة إذا أمنت الفتنة لا سيما إن كانت كبيرة في السن و فيه إجابة الدعوة و فيه دليل على إجابة دعوة المرأة إذا أمنت الفتنة الإنسان يجيبها.

و فيه أيضا من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة.

و فيه تنظيف المصلى فإن النبي ﷺ لما دعته مليكة إلى الطعام قال قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ فصلى بهم الضحى جماعة فيه دليل على جواز صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان إذا لم تؤد فلا حرج  إذا زار الإنسان الضيوف و أحب في الليل أن يصلوا جماعة لا بأس يصلون بعض الأحيان يصلون ركعتين أو أربع أو ست يصلون التهجد لا حرج إذا لم تتخذ عادة أو صلاة الضحى يصلي بهم جماعة و لا يتخذ هذا عادة أما إذا كان بعض الأحيان فلا حرج فالنبي ﷺ صلى بأنس و أمه و جماعة و كذلك عتبان بن مالك لما دعاه صلى بهم جماعة في الضحى فلا حرج أن تصلى النافلة جماعة إذا لم تتخذ عادة.

و فيه أنه فيه جواز الصلاة على الحصير و أنه لا بأس أن يصلي الإنسان و بينه و بين الأرض حاجز حائل حصير  أو السجادة أو ما شابه ذلك فإن أنسا عندهم حصير من خرص النخل قد اسود من طول ما لبس يعني من طول ما جلس عليه فيه دليل على تسمية الجلوس لبسا قال " فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ  " ثم صلى عليه النبي ﷺ، و فيه دليل على تنظيف مكان المصلى.

و فيه أن المأمومين يصلون خلف الإمام و لهذا صلى النبي ﷺ قال " وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا " ثلاثة صلوا خلفه اليتيم يعني الصغير الذي لم يبلغ فيه دليل على أن الإمام يكون خلفه الرجال ثم خلفه النساء.

و فيه دليل جواز مصافة الصبي إذا كان يعقل و يميز فإن أنسا قال أنا و اليتيم وراءه الصغير الذي لم يبلغ فإذا كان يميز و يعتني له عناية بالصلاة و عناية بالوضوء يكون يجوز أن تصافه و أن يكون معك في الصف و يجوز أن يكون إماما لأن عمر بن سلمة صلى بأصحابه و هو ابن سبع سنين صلى بقومه لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن يتلقى الركبان الذين يأتون مع النبي ﷺ فيقبلونه يخبروه بما حفظوه من السور و من الآيات فيحفظها فلما أرادوا أن يصلوا صار الكبار لا يحفظون و الصغير ابن سبع سنين يحفظ و النبي ﷺ قال يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ قال فقدموني و أنا ابن سبع سنين فصلى بهم مدة و كان عليه بردة قصيرة يعني ما تصل تستر العورة و هو قائم و إذا سجد بدى جزء من العورة فجاءت امرأة فقالت غطوا است قارئكم ، الأست يعني المقعد فاشتروا له بردة فألبسوه إياه قال " فما فرحت بشيئ كفرحي بها " ففيه دليل على جواز مصافة الصبي و أن الصبي إذا كان يميز و يعقل و يفهم يحسن الوضوء و الصلاة لا بأس لأن بعض الصبيان عنده عناية و بعض الصبيان لعاب لا يحسن الوضوء و لا يحسن الصلاة هذا لا يوثق به لا يحسن الوضوء و لا الصلاة و بعض الصبيان عنده عناية فدل هذا على جواز مصافة الصبي.

و دل هذا على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد يصلون خلف الإمام و دل هذا على أن المرأة تكون خلف الصف و لو كانت وحدها تكون بصف و لا تكون بجوار المصلين و لو كان زوجها ما تصلي بجواره و لو كان الإمام أباها أو أخاها أو زوجها أو محرماً لها ما تصلي معه تصلي خلفه، المرأة تكون خلف الرجال و لا تصلي مع الرجال و لو كانوا محارما لها و لهذا قال " وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ".

و فيه حسن خلق النبي ﷺ و إجابته الدعوة لأنه أجاب دعوة المرأة دعته فأجابها و صلى أيضا بها على حصير قد اسود و صلى بأنس و اليتيم الصبي ففيه دليل على حسن خلق الرسول ﷺ و إجابته الدعوة و تواضعه عليه الصلاة و السلام ليس متكبرا قال عليه الصلاة و السلام لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ عليه الصلاة و السلام دعته اليهودية فأجاب دعوتها .

( متن )

78 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ. فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

( شرح )

هذا حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة و هي زوج النبي ﷺ ميمونة بنت الحارث خالة أنس و هي زوج النبي ﷺ فبات عبد الله ابن عباس عندها و كان صغيرا، كان لما قدم النبي ﷺ ابن عشر سنين فلما توفي كان قريب من العشرين و كان ذكيا فطنا و له عناية منذ الصغر و كان إذا أراد النبي ﷺ أن يتوضأ يأتي بوضوئه و يضعه عنده إذا خرج لحاجة أتى و وجد من وضع له الوضوء فقال مَنْ وَضَعَ هَذَا قالوا ابن عباس فقال اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ و استجاب الله دعوة نبيه ففقه الله في الدين و علمه التأويل و أصاب علما غزيرا صار مرجع الناس بعد أن توفي الكثير من الصحابة في التفسير و الحديث و الفقه و أرضاه.

و بات في ليلة عند خالته ميمونة بات لينظر ماذا يفعل النبي ﷺ في الليل يريد أن يقتدي بصلاة النبي ﷺ في الليل جاء و بات عند ميمونة و ميمونة خالته و هي زوج النبي ﷺ، و الحديث مختصر و في الحديث أنه قال فنام الرسول ﷺ و أهله في طول الوسادة و نمت في عرضها جعل الوسادة هكذا بالطول و نام النبي ﷺ و أهله على طولها و ابن عباس نام على عرضها الوسادة هكذا و النبي ﷺ نام من الجهة و ابن عباس صغير ابن عشر سنين نام من الخلف و كان يرقب النبي ﷺ قال في الحديث الصحيح عند مسلم قال " فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله ﷺ فقام إلى شن يعني قربة قديمة و صب ماء و توضأ و ابن عباس ينظر ما نام و هو صغير ابن عشر سنوات له عناية ما بات إلا لهذا و جاء في لفظ أن أباه العباس أمره بهذا فجعل يراقب النبي ﷺ فصب من القربة و توضأ ثم قام يصلي فقام ابن عباس و صب من القربة و توضأ ثم جاء بجوار النبي ﷺ و صف عن يساره قال " فأخذ النبي ﷺ بأذني و أخذ يفتلها و أداره عن يمينه "  فأخذ العلماء من هذا أن موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا عن يمينه ما يكون عن يساره.

و فيه دليل على أنه إذا صف عن يساره يديره عن يمينه و لا تبطل صلاته ما أمره أن يعيد الصلاة صف عن يساره و أداره عن يمينه و في لفظ " أخذ بأذني يفتلها " قال ابن عباس " فصلى النبي ﷺ ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين " أي اثنا عشر ركعة " ثم بركعة أوتر " أوتر بثلاثة عشر ركعة و في لفظ في الحديث الآخر تقول عائشة ( ما كان الرسول ﷺ يزيد في رمضان و لا في غيرها عن إحدى عشرة ركعة ) يعني في الغالب كان يوتر بإحدى عشرة ركعة و أيضا بثلاثة عشر ركعة لكنها صلاة طيبة بعد نصف الليل مقدار ساعتين أو ثلاث ساعات و لهذا كان النبي ﷺ يصلي قرأ لما ذكر حذيفة ما يظن بعض الناس بعض الناس يقول أنا أريد أن اقتدي بالرسول ﷺ أريد أن أصلي إحدى عشرة ركعة كما فعل النبي ﷺ لكنه ما يفعل مثل ما يفعل النبي ﷺ يصلي إحدى عشرة ركعة كم يقرأ قرأ في ركعة واحدة كما قال حذيفة البقرة و آل عمران و النساء ثلاثة أجزاء و ربع في ركعة واحدة مع الترتيل و كان إذا مر بآية فيها تسبيح وقف يسبح و إذا مر بآية فيها رحمة وقف يسأل و إذا مر بآية عذاب وقف يتعول قال " ثم رفع فكان ركوعه قريب من قيامه " من يستطيع هذا " ثم سجد فكان سجوده قريبا من ذلك " و في حديث تقول عائشة رضي الله عنها ( كان النبي ﷺ يسجد السجدة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية ) قدر ما يقرأ خمسين آية و هو ساجد بالترتيل يعني مقدار ربع ساعة من يستطيع هذا ؟ و اثنا عشر ركعة فكان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل بعض الناس يقول أنا ما أزيد عن إحدى عشرة ركعة لكن يصلي في خمس دقائق يصلي في خمس دقائق إحدى عشر ركعة و يقول أنا أصلي مثل صلاة النبي ﷺ ما صليت مثل صلاة الرسول ﷺ صلاة الرسول طويلة يطيل القيام و يطيل القراءة و يطيل الركوع و يطيل السجود فإذا كنت لا تستطيع أكثر من الركوع و السجود لا بأس ما في تحديد النبي ﷺ ما حدد قال عليه الصلاة و السلام ( صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَليوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ بعض الناس في رمضان بعض الشباب إذا صلى في المسجد الحرام يصلي في العشر الأواخر يصلي الأولى صلاة التراويح و في آخر الليل يجلس أو يصلي عشر ركعات ثم يجلس فإذا قيل له لماذا تجلس ؟ قال صلاة الرسول إحدى عشر ركعة لا أزيد ، هذا محروم هذا حرمان الرسول ﷺ يقول مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ أنت تابع للإمام الآن صلي مع الإمام تجدهم يجلسون يحضرون الزمزميات و يصبون القهوة و الشاي و يتحدثون و الناس يصلون هذا حرمان نعوذ بالله من الحرمان، صل مع الإمام و الحمد لله لا تحرم نفسك الأجر و صلاة الليل ما فيها تحديد و الصحابة صلوا ثلاثة عشر ركعة و صلوا عشرين ركعة صلوا هذا و صلوا هذا فالرسول قال ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَليوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

و فيه دليل على أن العمل اليسير ما يبطل الصلاة فإن النبي ﷺ فتل أذنه و أداره عن يساره من يمينه عن يساره.

و فيه دليل على جواز المبيت عند المحارم بشرط أمن الفتنة.

و فيه جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة فالنبي ﷺ صلى منفردا ثم جاء ابن عباس و صلى بجواره فنوى الإمامة دل على أنه يجوز الإئتمام بمن نوى الانفراد.

و فيه جواز صلاة النافلة في جماعة بعض الأحيان فإن النبي ﷺ صلى الليل وحده و صلى مع ابن عباس جماعة و فيه أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام .

وفق الله الجميع لطاعته و صلى الله  و سلم على نبينا محمد .

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد