شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام_5 تابع باب صفةِ صلاةِ النبيِّ ﷺ وباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

00:00
00:00
تحميل
86

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم اغفر لنا و لشيخنا و علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين     أما بعد :

( متن )

يقول أبو محمد رحمنا الله تعالى و إياه :

88- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

( شرح )

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العاليمن و صلى اللهم و سلم و بارك على عبد الله و رسوله نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد :

فهذا الحديث الثاني من أحاديث باب صفة صلاة النبي ﷺ و هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه وصف صلاة النبي ﷺ و أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك و قال سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. و كان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه.

قوله حذو منكبيه يعني إزاء و مقابل منكبيه و المنكبين تثنية منكب و هو الكتف أو مجمع عظم العضد و الكتف.

و معنى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أجاب الله دعاء الحامدين ، و معنى رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. أي حمدناك أي حمدنا و دعاؤنا و لك الحمد على هدايتنا.

هذا الحديث فيه بيان أن النبي ﷺ يرفع يديه حذو منكبيه في ثلاث مواضع عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع منه يعني يرفع يديه حذو منكبيه هكذا يعني يجعلها حذو منكبيه تحاذي الكتفين و جاء في حديث آخر أنه يحاذي بهما بأطراف أصابعه فروع أذنيه هكذا يحاذي فروع أذنيه.

اختلف العلماء في الجمع بينهما فمن العلماء من قال هذا نوع و هذا نوع ينوع أحيانا يجعل يديه حذو منكبيه و أحيانا يجعلهما تحاذي فروع أذنيه، و من العلماء من قال إنها صفة واحدة أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين و الكفين تحاذي المنكبين و هذا سنة و ليس بواجب  لو لم يرفع يديه لا حرج هذا سنة ليس بواجب و لا ركن.

و حذو المنكبين سنة للإمام و المأموم و المنفرد و إذا لم يفعل الإمام لم يرفع يديه فإنك تفعلهما سنة لست مرتبطا بالإمام كل مصلٍ عليه أن يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة متى ؟ عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع من الركوع.

و جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي ﷺ رفع يديه في الربع الرابع و هو إذا قام من التشهد الأول إذا قام من التشهد الأول و على هذا تكون المواضع التي يرفع فيها اليدين كم موضع ؟ أربعة ، عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع منه و عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية و الثلاثية يعني في صلاة الظهر و العصر و العشاء و المغرب أربع مواضع.

قوله " و لا يفعل ذلك في السجود " فيه دليل على أنه لا يرفعهما عند السجود و لا عند الرفع من السجود و جاء في حديث رواه أهل السنن رفع اليدين عند السجود لكنه حديث ضعيف لا يصح فالصواب أنه لا يرفع يديه إلا في هذه المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع منه و عند القيام من التشهد الأول.

و هذا الرفع سنة مستحبة سنة قولية رفع للإمام و المأموم و المنفرد و إذا تركها الإمام لا يتركها المأموم لأن الإمام ليس مرتبطا به هذه سنة في الصلاة يفعلها المصلي إذا تركها بعض المصلين أو تركها الإمام فإن المسلم يفعلها.

قال العلماء و معنى هذا رفع الحجاب عند تكبيرة الإحرام بين العبد و بين ربه.

و فيه مشروعية قول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ للإمام و المنفرد فالإمام يقول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ و المنفرد يقول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ و قال بعض العلماء يقولها أيضا المأموم يقولها الإمام و المأموم و المنفرد و الصواب أنه لا يقولها المأموم إنما يقولها الإمام و المنفرد يقول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ و معناها استجاب الله لمن حمده و أجاب الله دعاء الحامدين.

و أما رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. فهذه يقولها جميع المصلين يقولها الإمام و يقولها المأموم و يقولها المنفرد رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

و رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. كما قلت لكم فيها أربعة سنن السنة الأولى رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. بالواو، و السنة الثانية رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. بدون واو، و السنة الثالثة تأتي باللهم و الواو اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. و، السنة الرابعة اللهم بدون الواو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ​​​​​​​. فتكون رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ​​​​​​​. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ​​​​​​​. اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ​​​​​​​. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ​​​​​​​. أربع سنن أي سنة تأتي بها فهي ثابتة عن النبي ﷺ.

و مما أحب التنبيه عليه أنه مرنا بالأمس أن المأموم له أحوال مع الإمام منها أن يسبقه إذا سبق منه ركنين تبطل الصلاة و فيه الوعيد الشديد و منها أن يتأخر عنه كثيرا و هذا قد يبطله و منها أن يتابع الإمام يأتي بأفعاله بعده و منها الموافقة يوافق يعني يركع مع الإمام و يسجد مع الإمام قلنا هذا مكروه إلا في تكبيرة الإحرام يستثنى من هذا تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافقه لم تنعقد الصلاة فمن كبر مع الإمام و هو يكبر تكبيرة الإحرام أو كبر قبله فصلاته لا تنعقد تكبيرة الإحرام مستثناة ما يجوز الموافقة فيها إن وافق المأموم الإمام و هو يكبر تكبيرة الإحرام أو انقطع صوته قبل الإمام فالصلاة لا تنعقد و هذا يوجد بعض الأئمة تجده يطيل يقول ( اللــــــــــــــــــــــــــه أكبر ) ثم المأموم يختصر يقول ( الله أكبر ) فينتهي المأموم قبل أن ينتهي الإمام من التكبير فالإمام يمد صوته يقول ( اللـــــــــــــه أكبر ) و المأموم ( الله أكبر ) فيكون المأموم انتهى قبل الإمام و في هذه الحالة ما انعقدت صلاة المأموم لا تنعقد صلاة المأموم إذا كبر مع الإمام إذا وافق الإمام و إنما يجب عليه أن يتمهل و ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام من تكبيرة الإحرام ثم يكبر معه.

و الحديث فيه مشروعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع منه و كذلك موضع من المواضع جاء في الأحاديث الأخرى في الصحيح أيضا.

و فيه مشروعية قول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ للإمام و المنفرد و فيه مشروعية قول رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ​​​​​​​. للإمام و المأموم و المنفرد و فيه أنه لا يرفع يديه عند السجود .

( متن )

89 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ متفق عليه .

( شرح )

هذا الحديث رواه الشيخان البخاري و مسلم و في هذا الحديث صفة الصلاة عن النبي ﷺ قال أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ فيه أن السجود يكون على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء و فسرها النبي ﷺ أشار على الجبهة و أشار على الأنف يعني الجبهة و الأنف واحد وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ .

إذن الأعضاء التي يسجد عليها سبعة هذه صفة صلاة النبي ﷺ و هكذا أمر النبي ﷺ و أمر النبي ﷺ أمر لأمته و قال أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ  و هي الجبهة و الأنف و اليدين و الركبتين و أطراف القدمين.

و جاء في حديث آخر أن المصلي أمر أن يسجد على سبعة أعظم فأي عضو منها رفعه ظل ذلك العضو يلعنه.

 و إذا رفع واحدا من هذه الأعضاء السبعة و لم يسجد إلا على ستة فهذا فيه تفصيل، إذا كان في بعض السجود مثلا رفع يديه أو ركبتيه في بعض السجود أو رفع يد أو رفع أطراف القدمين ثم أعاده فصلاته صحيحة  أما إذا رفع واحدا من الأعضاء من أول السجود إلى آخره فالصلاة غير صحيحة لا يصح السجود لو رفع واحدا منها بعض الناس يرفع رجليه رفع أطراف القدمين سجد و هو رافع لأطراف القدمين حتى انتهى السجود و هو رافع ما وضعهما على الأرض ما يصح السجود لكن لو رفع بعض الأعضاء ثم أعاده صح السجود، إذن السجود لا بد فيه أن يكون على الأعضاء السبعة اليدين و الركبتين و أطراف القدمين و الجبهة و الأنف واحد.

يقول أُمِرْتُ الآمر هو الله الآمر للنبي ﷺ هو الله يعني أمر لله وسَبْعَةِ أَعْظُمٍ  يعني سبعة أعضاء من باب تسمية الكل باسم الجزء.

و قوله وَالْيَدَيْنِ المراد بهما باطن الكفين هكذا يبسط كفيه على الأرض بعض الناس هكذا تجده يضع كفيه هكذا مقبوض الأصابع هذا غلط لا بد تبسط اليد يكون باطن اليدين على الأرض.

و هذا الحديث فيه دليل على وجوب السجود على الأعضاء السبعة و أن من لم يسجد عليها أو ترك واحدا منها فلا يصح سجوده .

( متن )

90 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا ، حَتَّى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

( شرح )

هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان، فيه وصف صفة صلاة النبي ﷺ  و أنه يكبر في كل خفض و رفع في كل خفض و رفع فيه تكبير إلا عند القيام من الركوع فإنه يقول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ و لهذا قال " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ " هذه تكبيرة الإحرام " ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفعُ ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ " فيه أنه لا بد من رفع الصلب من الركعة لا بد أن يستقيم و يقف قائما فمن ركع ثم رفع و سجد في الحال و لم يقم صلبه لا تصح صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة و هو الاعتدال من الركوع.  " ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي " بأن يهوي إلى الركوع " ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ " من السجود " ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ " متفق عليه.

فتكون التكبيرات كما جاء في بعض الأحاديث في الرباعية اثنين و عشرين تكبيرة في كل ركعة كم ؟ في كل ركعة خمس تكبيرات تكبيرة عند الركوع و تكبيرة عند السجود و تكبيرة عند الرفع من السجود و تكبيرة عند السجود و تكبيرة عند الرفع من السجود هذه خمس و الصلاة الرباعية أربع ركعات و أربعة في خمسة عشرين  و الواحد و العشرين تكبيرة الإحرام و الثانية و العشرين حين يقوم من التشهد الأول فتكون الرباعية كم فيها من تكبيرة ؟ اثنين و عشرين.

جاء عن بعض التابعين عند بني أمية كان بنو أمية في زمانهم بعض الأئمة يسرون بالتكبير فصلى بعض الصحابة بأناس فاستنكر بعض التابعين و قال صليت وراء شيخ أحمق كبر بنا اثنتين و عشرين تكبيرة فبين له الصحاب أن هذا هو السنة.

و أما الثلاثية كم فيها من تكبيرة ؟ سبعة عشرة تكبيرة خمس و خمس و خمس خمسة عشر و تكبيرة الإحرام و تكبيرة عند القيام من التشهد الأول و الفجر كم فيها من تكبيرة ؟ إحدى عشرة.

و كان النبي ﷺ يكبر في كل خفض و رفع هذه هي السنة.

و التكبيرات هذه واجبة عند جمع من أهل العلم من الحنابلة و جماعة لأن النبي ﷺ قال صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. و الجمهور يرون أنها مستحبة ما عدا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة.

و كذلك تسبيحات الركوع و السجود تسبيحات الركوع سنة عند الجمهور و واجبة عند بعض أهل العلم كالحنابلة و غيرهم ، الواجب منها تسبيحة واحدة و ما زاد عليها فهو سنة.

 و كذلك قول رَبِّ اغْفِرْ لِي بين السجدتين واجب عند الحنابلة و مستحب عند الجمهور.

و كذلك قول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ واجب عند الحنابلة و جماعة و مستحب عند الجمهور و كذلك قول رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ  واجب عند جمع من أهل العلم و مستحب عند الجمهور.

إذا قلت سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى في الركوع ثم تذكرت تقول سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ و لا يضرك.

و قوله " وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ "  المراد بالثنتين الركعتين الأوليين بعد الجلوس للتشهد.

و قوله " يكبر حين يقوم " هذه تكبيرة الإحرام ".

و قوله حين يرفع صلبه من الركوع "يعني ظهره من الركوع.

و قوله " يكبر حين يهوي " يعني ينزل إلى السجود.

و يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التكبير في كل خفض و رفع و قيام و قعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. و الإمام يجمع بين التسميع و التحميد و أما المأموم فإنه يحمد فقط.

و الحديث فيه مشروعية التكبير في كل خفض و رفع و قيام و قعود إلا في الرفع من الركوع .

( متن )

91 - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

( شرح )

الحديث رواه الإمام مسلم و هو حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير و من التابعين قال  " صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ " قال مطرف بن الشخير " أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَقَالَ : قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ : صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ " رواه مسلم.

الحديث فيه مشروعية التكبير عند كل خفض و رفع.

و فيه أن القيام للقراءة هذا الحديث فيه أنه يكبر في كل خفض و رفع.

و قوله " قد ذكرني هذا صلاة رسول الله " فيه إحياء لسنة الرسول ﷺ و العمل بها و فيه الإعتراف بالفضل لأهل الفضل .

( متن )

92 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيباً مِنْ السَّوَاءِ . وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيباً مِنْ السَّوَاءِ

( شرح )

هذا حديث البراء بن عازب يبين صفة صلاة النبي ﷺ قال " رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ " و رمقت يعني نظرت و أطلت النظر فيها " فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ " قيام الرسول لأي شيء ؟ قيامه في الركعة الأولى و الثانية و الثالثة قيامه للصلاة يعني حين يقرأ الفاتحة يقرأ سورة " فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيباً مِنْ السَّوَاء وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيباً مِنْ السَّوَاء ".

فيه أن صلاة النبي ﷺ متناسبة و قوله " قريبا من السواء " يعني متقاربة تكون مستوية في الزمن و قوله " ما خلا القيام و القعود " يعني ما عدا " يعني البراء بن عازب يقول صلاة النبي صلاة الله عليه و سلم متقاربة الركوع و الرفع من الركوع و السجود و الرفع من السجود و الجلوس بين السجدتين كلها متقاربة زمنها متقارب بمقدار ما يقرأ الرجل عشر آيات بمقدار ما يسبح الإنسان عشر تسبيحات مع التدبر يركع بمقدار عشر تسبيحات و يرفع رأسه و يقول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ و يقف بمقدار عشر تسبيحات ثم يسجد بمقدار عشر تسبيحات ثم يرفع بمقدار عشر تسبيحات ثم يسجد بمقدار عشر تسبيحات.

إذن صلاة الرسول عليه الصلاة و السلام متناسبة  في كل سجود أو ركوع و لهذا قال " رمقت الصلاة مع محمد ﷺ " يعني أطلت النظر فيها " فوجد قيامه " هذا القيام " فركعته فعتداله بعد الركوع " بعد أن يقول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " فسجدته فجلسته بين السجدتين و الانصراف قريبا من الاستواء.

و في رواية البخاري ما خلا القيام و الركوع قريب من الاستواء " يعني كلها متقاربة إلا القيام الذي يقرأ فيه أطول و كذلك التشهد " ما خلا القيام و القعود " القعود للتشهد طويل و الوقوف طويل فيه قراءة الفاتحة و سورة و ما عدا ذلك فالصلاة متقاربة الركعة و الركوع و الرفع من الركوع و السجود و الرفع من السجود و الجلوس بين السجدتين و السجدة الثانية كلها تكون متقاربة في الزمن.

و فيه استحباب تقارب الزمن في عمل الركوع و السجود و الرفع منه و الجلوس بين السجدتين فيجب للمصلي أن تكون صلاته متناسبة تجد بعض الناس يطيل الركوع لكن إذا قال سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سجد في الحال ما يطيله و تجده يطيل السجود و إذا رفع رأسه من السجود رَبِّ اغْفِرْ لِي سجد في الحال هذه ليست متناسبة السنة التناسب و التقارب يكون طول الركوع كطول السجود و كطول القيام من الركوع و كطول القعود بين السجدتين كلها متقاربة بمقدار ما يقرأ عشر تسبيحات.

و فيه أن القيام للقراءة و الجلوس للتشهد الأخير أطول من بقية الأركان فيه أن القيام للقراءة و الجلوس للتشهد الأخير أطول و غير ذلك فهي متساوية لكن القيام للقراءة طويل الفاتحة و سورة و التشهد كذلك .

( متن )

93 - عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْتَصَبَ قَائِماً ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ: مَكَثَ ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ

( شرح )

هذا الحديث حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال " لا آلو أن أصلي بكم " يعني لا أقصر إني لا آلو لا أقصر يعني أبذل جهدي أني أصلي بكم صلاة النبي ﷺ " إني لا آلو أن أصلي بكم صلاة رسول الله " يعني لا أقصر بل أجتهد حتى تكون صلاتي مطابقة لصلاة الرسول عليه الصلاة و السلام فقال ثَابِتٌ " فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ " هذا في الزمان الأول في القرن الأول قال ثَابِتٌ " فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ " ما هو ؟ قال " إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِماً ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ " يعني يطول إذا قال سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وقف حتى يقال يمكن نسي يمكن يظن أنه في القيام من طوله و إذا رفع رأسه من السجود بين السجدتين جلس حتى يقول القائل قد نسي يظن أنه قد نسي يظن أنه يقرأ التشهد يعني من طولها.

فهذا الحديث فيه مشروعية إطالة الركنين بعد الركوع و بعد القيام من التشهد و بعد القيام من الركوع و بين السجدتين خلافا للأحناف الذين يقصرون هذين الركنين، الأحناف يقصرون هذين الركنين و حديث عميرة أن الطمأنينة في هذا و لهذا تجد أن من على مذهب الأحناف من الإخوان الباكستانيين و غيرهم إذا رفع رأسه من الركوع سجد في الحال سمع الله لمن حمد، الله أكبر في الحال ما فيه وقوف طويل لأنهم يرون أنه ليس هناك ركن و إذا رفع رأسه من السجدة ( الله أكبر ) سجد في الحال و هذا غلط ينبغي إطالة هذين الركنين السنة إطالة هذين الركنين.

و لهذا أنس قال أنا لا أقصر بل أجتهد في أن أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ قال فكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي و إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.

الحديث فيه مشروعية إطالة هذين الركنين بعد الركوع و بعد القيام من السجدة الأولى و أنه ينبغي إطالتهما خلافا لمن كان يقصرهما و بين السجدتين.

فيه دعاء جاء في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي و جاء في حديث رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَعَافِنِي وَاعفُ عَنَّي محل دعاء هذا.

و كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ إذا قرأ هذا الذكر طويل هنا يكون أتى بالطمأنينة .

( متن )

94 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً. وَلا أَتَمَّ صّلاةً مِنَ النَّبيِّ ﷺ

( شرح )

الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه حديث أنس هذا فيه بيان صلاة النبي ﷺ كيفية صلاة النبي ﷺ و أنها خفيفة في إتمام خفيفة مع إتمام.

و يؤخذ من الحديث من الفوائد مشروعية تخفيف الصلاة مع إتمام أركانها للإمام أنه يشرع للإمام الذي يصلي بالناس أن يخففها مع إتمام أركانه يعني لا يخل بأركانها و التخفيف كما قلت لكم يرجع فيه إلى فعل النبي ﷺ فصلاته ففعل النبي ﷺ هي تخفيف في إتمام.

و سبق أن النبي ﷺ كان يحزر له في ركوعه عشر تسبيحات مع التدبر و يحزر له في سجوده عشر تسبيحات مع التدبر و كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي و إذا رفع من السجدتين جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذه صلاة النبي ﷺ و هو الذي يقول إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فِإنَّ مِن وَرَائِهِ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ و هو الذي يصلي هذه الصلاة و يرفع رأسه من الركوع حتى يقول القائل قد نسي و يرفع رأسه من السجدة حتى يقول القائل قد نسي فصلاة النبي ﷺ خفيفة مع إتمام .

( متن )

95 - عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا ، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ . أَرادَ بشيخِهمْ، أَبا يزيدَ، عَمرَو بنَ سَلَمَة الجَرْميَّ. ويُقال : أبو يزيد   .

( شرح )

هذا الحديث عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي فيه مشروعية جلسة الاستراحة و لهذا قال أبو قلابة و هو عبد الله بن يزيد الجرمي البصري " جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَقَال : إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ " يقول أنا أريد أن أصلي بكم و ما أريد الصلاة لكن أريد أن أبين لكم صلاة الرسول عليه الصلاة و السلام " أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ : كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ؟ فَقَال : مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا " و أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي فقال " كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ؟ فَقَال : مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا ، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ " هذه تسمى جلسة الاستراحة و هي جلسة خفيفة بعد القيام من الركعة الأولى و بعد القيام من الركعة الثالثة إذا قام من السجود جلس حتى يستوي قاعدا ثم يقوم و ليس فيها ذكر لكنها جلسة استراحة ليس فيها ذكر.

و اختلف العلماء هل هي سنة ( 32:00 ) ، و ذهب الإمام الشافعي و طائفة من أهل الحديث إلى أنها سَّنَّة مستحبة ، و جمهور الذين قالوا إنها ليست بسنة قالوا إنَّ رسول الله ﷺ فعلها عند الكبر فعلها لما كبر و احتاج إلى الاستراحة.

قالوا و الدليل على ذلك أنها خلت منها بعض الأحاديث كحديث أبي حميد سعيد و غيره فدل على أنها إنما تفعل للحاجة إذا كان الإنسان مريضا أو كبيرا فيفعلها و إلا فلا و مالك ابن حويرث جاء للنبي ﷺ في السنة التاسعة للهجرة متأخرا في آخر حياة النبي ﷺ فدل على أن النبي ﷺ إنما فعها في الكبر.

و الأرجح أنها سنة كما ذهب إليه طائفة من أهل الحديث أنها مستحبة للمنفرد و المأموم و كذلك الإمام ؛ لكن الإمام إذا كان يخشى أن يسبقه المأموم فإنه ينبههم أو لا يفعلها لأنها مستحبة إذا خشي أن يسبقه المأموم إما ألا يفعلها و إما أن ينبههم أو يشير إليهم إذا كان الجماعة ليسوا كثيرين  أمَّا إذا كان المسجد ممتلئا ما يتمكن هذه جلسة صغيرة للاستراحة ليس فيها ذكر عند القيام من الركعة الأولى و عند القيام من الركعة الثالثة.

و في اللفظ الآخر عن مالك ابن بحينة أنه قال ( كان النبي ﷺ إذا كان في وتر من صلاته لم يستو قائما حتى يجلس ) إذا كان في وتر من صلاته الوتر بعد الركعة الأولى و بعد الركعة الثالثة.

فيؤخذ من الحديث مشروعية جلسة الاستراحة في الركعة الأولى و في الركعة الثالثة كما هو مذهب طائفة من أهل الحديث خلافا للجمهور القائلين أنها ليست سنة و إنما تفعل عند الحاجة.

و قوله "  أريد أن أصلي بكم صلاة الرسول ﷺ و لا أريد أن أصلي " يعني لا أريد أن أصلي صلاة واجبة علي و إنما أريد أن أصلي بكم للتعليم .

( متن )

96 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ .

 ( شرح )

هذا الحديث عن مالك ابن بحينة ينسب إلى أمه و قد ينسب إلى أبيه قال ( كَانَ إذَا صَلَّى فَـرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ ) المعنى أن النبي ﷺ كان يجافي عضديه عن جنبيه و بطنه عن فخذيه و فخذيه عن ساقيه هذه المجافاة في السجود إذا سجد فرج بين يديه.

جاء في الحديث أنه لو مرت بهيمة لدخلت بينه و بين يديه من التفريج هكذا سبق في حديث الأمس أن النبي ﷺ نهى أن يفترش الرجل بيده افتراش السبع يرفعها و يجعل الذراعين على الأرض ليس كافتراش السبع لكن يجافي بحيث لو مرت بهيمة لدخلت هذا إذا كان إماما أو منفردا أمَّا إذا كان مأموما فإنه يجافي مجافاة لا تضر من بجواره لا يجافي مجافاة تؤذي من بجواره و إنما يجافي مجافاة لا تؤذي من بجواره.

و فيه دليل على أنَّ النبي ﷺ في الغالب أنه يلبس إزارا و رداء كيف تبدو بياض إبطيه.

و فيه دليل على أن النبي ﷺ كان ينتف شعر إبطيه لأنه يقول ( حتى يبدو بياض ابطيه ) لو كان في إبطيه شعر ما رأى البياض و لو كان عليه قميص كذلك ما رأى البياض  فكان يلبس إزارا و رداء على عادة العرب يلبسون إزارا و رداء طول حياتهم إزارا و رداء مثل المحرم و ربما لبسوا القمص قميص مثل ثيابنا هذه فالنبي ﷺ تارة يلبس القميص و تارة يلبس الإزار و  الرداء و لبس مرة جبة شامية جاءت من الكفار كانت بلد كفار في ذلك الوقت ضيقة الكمين و هو يتوَضأ فلما أراد أن يصب عليه بعض الفتيان قال فلما أراد أن يغسل ذراعيه ضاقت عليه كما الجبة ضيقة فأخرج يديه من تحت من تحت الجبة فصب عليه ماء.

و فيه دليل على جواز اللباس الذي يأتي من الكفار لأن الشام في ذلك الوقت كفار بلاد الروم و مع ذلك لبس الجُبَّة الشامية و لا يحتاج غسل لأن الأصل فيها الطهارة.

و يؤخذ من الحديث من الفوائد مشروعية مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود ، و يكون كل عضو في محله و فيه أنه لا يبسط ذراعيه في السجود بل يجافي فيهما .

( متن )

97 - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ .

( شرح )

هذا الحديث فيه جواز الصلاة في النعلين قال سأل أنس بن مالك " أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ " فيه مشروعية الصلاة في النعلين و جواز الصلاة بالنعلين و مشروعيتهما لكن إذا لم يكن فيهما أذى ينبغي للإنسان أن يتفقدهما عند الصلاة و يقلبهما و ينظر إن كان فيهما أذى لا يصلي بهما و لا يدخل بهما المسجد و إن لم يكن فيهما أّذى صلى بهما و هذا لما  كانت المساجد غير مفروشة فيها التراب و الحصى فإنه يصلي في نعليه في التراب و الحصى أمَّا الآن فقد فُرشت المساجد فالأولى للمسلم أن يضع الحذاء عند باب المسجد لكي لا يلوث الفُرش لأن بعض الناس ينفر و يتأثر من وجود الغبار و الأذى في الفُرش  فالأحسن في هذه الحالة أنه يخلع نعليه عند الباب لكن يمكن أن يفعل السنة إذا صلى في مسجد ليس فيه إلا التراب أو صلى بالبرية أو في السفر فإنه يصلي في نعليه هذه السنة.

و جاء في حديث آخر إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فخَالِفُوهُم فدلَّ على مشروعية الصلاة بالنعلين لكن بشرط أن يتفقدها و تكون طاهرة ما فيها نجاسة أما أن يدخل بها و هي رطبة لا ، يؤذي المسلم لا ، لكن يقلبها و ينظفها ثم يدخل بها المسجد .

( متن )

98 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

99 - وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

 

( شرح )

هذا الحديث فيه دليل على أنَّ العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر عليها كما فعل النبي  ﷺ فإنه كان يصلي بالناس و هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ بنت بنته أمامة بنت بنت النبي ﷺ بنت زينب و كانت تحت أبي العاص بن ربيع بن عبد شمس فإذن أمامة بنت بنت الرسول عليه الصلاة و السلام زينب و أبوها أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس كان النبي ﷺ يحملها و هو يصلي بالناس أمامة  فإذا سجد وضعها و إذا قام حملها إذا سجد و ضعها على الأرض و إذا قام للقيام وضعها على كتفه و هو يصلي بالناس فدل هذا على أن العمل اليسير لا يؤثر بالصلاة مثل حمل أمامة و وضعها و مثل فتح النبي ﷺ الباب لعائشة فالعمل اليسير لا يؤثر في الصلاة لكن العمل الكثير يؤثر لأنه يعتبر من العبث.

فالحديث فيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة.

و فيه جواز حمل الطفل في الصلاة.

و فيه دليل على أن ثياب الأطفال وأجسامهم الأصل فيها الطاهرة حتى تتحقق نجاستها و يجوز حمل الطفل و إن لم تعلم النجاسة فالأصل الطهارة.

و فيه تواضع النبي ﷺ مع الصبيان و رحمتهم و ملاطفتهم.

و فيه جواز دخول الصبيان للمسجد بشرط أن لا يحدثوا فيها تشويش.

و فيه دليل على أن الأفعال لا تبطل الصلاة إذا تعددت و لم تتوال أمَّا إذا تعددت و توالت فقد تبطل الصلاة العمل القليل اليسير لا يؤثر في الصلاة لكن إذا كثر تعدد و توالى فإنه يبطل الصلاة .

( متن )

100 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ​​​​​​​ .

( شرح )

هذا الحديث رواه الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في هذا الحديث يقول أنس يروي عن الرسول ﷺ أنه قال اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ​​​​​​​ رواه الجماعة كلهم.

هذا الحديث فيه مشروعية الاعتدال بالسجود، و فيه مشروعية المجافاة، مجافاة الذراعين يجافي عضديه عن جنبيه و بطنه عن فخذيه و فخذيه عن ساقيه، ففي الحديث مشروعية  الاعتدال في السجود و مشروعية الاعتدال في السجود، و فيه النهي عن بسط الذراعين كانبساط الكلب ، و فيه النهي عن التشبه بالحيوانات.

فالحديث دل على حكمين:

الحكم الأول مشروعية الاعتدال في السجود.

و الحكم الثاني النهي عن بسط الذراعين في الأرض انبساط الكلب.

قوله اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ يعني كونوا متوسطين بين الانفلات و القبض وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ​​​​​​​ يعني لا يجعل ذراعيه على الأرض بل يجافي لا بد من المجافاة ففيه سنية المجافاة.

و هذا الحديث رواه الجماعة كلهم البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و أبو داود و الإمام أحمد سبعة رواه سبعة إذا قيل الجماعة المراد بهم أصحاب الكتب الستة البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و يضاف إليهم الإمام أحمد.

الحديث دل على حكمين الحكم الأول الاعتدال في السجود الحكم الثاني النهي عن بسط الذراعين كجلسة الكلب. إذن دل على حكمين الحكم الأول الاعتدال في السجود الحكم الثاني النهي عن بسط الذراعين كبسطة الكلب .

( متن )

بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

101 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ - ثَلاثاً - فَقَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِّمْنِي ، فَقَالَ: إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً. وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا.

( شرح )

هذا الحديث فيه وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة في الركوع و السجود و الخفض و الرفع، و الحديث فيه وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة و الطمأنينة معناها هي الركود و السكون في كل ركن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه في الركوع يطمئن حتى يعتدل راكعا و يسكن و تصل يديه إلى ركبتيه و يطمئن ثم يرفع و في السجود كذلك الطمأنينة أن يسجد و يمد صلبه و يسكن و يعود كل مفصل إلى موضعه إذا قام من الركوع كذلك لا بد من الطمأنينة بأن يستوي قائما و يعتدل و يستقيم حتى يعود كل مفصل إلى موضعه و يقول الذكر المشروع ثم يقوم و في الركوع يطمئن ثم يقول الذكر المشروع التسبيح ثم يرفع بعد ما يرفع كذلك يستقيم ثم يقول الذكر المشروع ثم يسجد و عند القيام من السجود يقوم حتى يعتدل قاعدا و يأتي بالذكر المشروع. فالطمأنينة لا بد منها في كل ركن في الخفض و الرفع و القيام و القعود لا بد منها.

و هذا الحديث فيه دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة و أن الذي لا يطمئن في صلاته فصلاته باطلة إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة.

و قوله ( دخل رجل فصلى ) هذا الرجل جاءت تسميته بأنه خلاد بن رافع و فيه أن هذا الرجل صلى بدون طمأنينة ثلاث مرات و النبي ﷺ يردده، لماذا يردده و لم يعلمه من أول مرة ؟ ثلاث مرات كل مرة يقول ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ. لأمرين الأمر الأول لعله ينتبه و الأمر الثاني ليكون أوقع في نفسه إذا رده مرة فيكون متشوق ما هو الشيء الذي أخل به ؟ صلى المرة الأولى و لما صلى جاء و سلم على النبي ﷺ فقال ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ. رجع و صلى مثل الصلاة الأولى و جاء فسلم  فقال ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ. رجع و صلى مثل الصلاة الأولى و جاء فسلم  فقال ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ. هذه ثلاث مرات هذا يجعله يفكر ما هو الشيء الذي أخل به ؟ يكون عنده انتباه و عنده و عي و عنده إحساس و عنده قابلية يتقبل ما يأتيه من النبي ﷺ ينظر ما هو الخلل ؟ لكن لو كان من أول مرة قد لا ينتبه لو من أول مرة قال ما اطمأنيت في ركوعك و سجودك يمكن ما يهتم لكن لما يردده ثلاث مرات يكون هذا أشوق إلى قبول التعليم. و أيضا فيه تفخيم الأمر و تعظيمه عليه.

و قوله ( ما أحسن غير هذا ) يعني غير الذي فعلت و قوله ( علمني ) يعني أرشدني لما يجب عمله و كون النبي ﷺ ترك هذا كما سبق بعض العلماء يقول إن النبي ﷺ تركه زجرا له و تأديبا و إرشادا لاستكشاف ما أوهم عليه.

و هذا الحديث فيه وجوب الطمأنينة  في جميع أركان الصلاة في الركوع و السجود و الرفع و الخفض و أنه إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة.

 و في هذا الحديث من الفوائد أن النبي ﷺ كان جالسا مع أصحابه ثم جاء الرجل فصلى و النبي ﷺ يشاهده ففيه مشروعية جلوس الإمام مع أصحابه في المسجد و فيه مشروعية حلق الذكر في المساجد لأن النبي ﷺ يعلم أصحابه و يشرع عقد الحلقات و الدروس العلمية في المساجد.

و قول الرجل ( لا أحسن غير هذا فعلمني ) فيه طلب المتعلم من العالم أن يعلمه و فيه حسن التعليم من النبي ﷺ بغير عنف النبي ﷺ علمه بهدوء و لا عنفه و لا سبه و لا شتمه.

و في الحديث مشروعية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لأن نقر الصلاة كنقر الغراب منكر الرجل نقر صلاته مثل نقر الغراب.

و فيه وجوب الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة و أنها ركن و أن من أخل بها بطلت صلاته.

و فيه مشروعية تكرار السلام و أن الصلاة تعتبر فاصلا، فهذا الرجل جاء صلى ثم جاء مسلم على النبي ﷺ صلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال وَعَلَيكَ السَّلَامُ ثم رجع فصلى ركعة ثم بعد أن رجع  و صلى سلم مرة ثانية و لم ينكر عليه النبي ﷺ ثم صلى ثم رجع و سلم ثالثة الفاصل بينهما الصلاة فدل على أن الصلاة تعتبر فاصلا فإذا دخلت أنت و إنسان سواء ثم صليت سلم عليه بعد ذلك و كان الصحابة إذا حالت بينهم شجرة أو جدار سلَّم عليه  و هنا حالت الصلاة بينه و بينه .

وفق الله الجميع لطاعته و ثبت الله الجميع على هداه و رزق الله الجميع العلم النافع و العمل الصالح و صلى الله على محمد و آله و سلم  .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد