شعار الموقع

كتاب الرضاع (01) من بداية الكتاب – إلى باب إنما الرضاعة من المجاعة

00:00
00:00
تحميل
156


(المتن)

بسم الله و الحمد الله  و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,
 

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى "كتاب رضاع":
 و حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله ﷺ كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت: عائشة فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول ﷺ: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله ﷺ: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة


 
(الشرح)
و بلغ عن الرَضاعة و الرِضاعة
و الرَضاع و الرِضاع
و يقال: المرأة المرضع و المرضعة
يقال لها مرضع إذا كان بها لبن ترضعه
 و إذا كانت ترضع بالفعل يقال لها مرضعة  ( بالتاء )
إذا كانت ترضع ولدها بالفعل يقال: مرضعة و إذا كانت من شأنها أن ترضع يقال لها: مرضع.
هذا الأصل مرضع ومرضعة ورضاع  ورضاعة.
فيه دليل على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب و أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة فالمحرمات بالنسب بينها الله في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ سبع..
و يحرم مثلهن من الرضاعة يحرم الأمهات و البنات و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت من الرضاع كما يحرم سبع بالنسب و سبع بالرضاع' أربعة عشر
أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت تحرم من النسب ما تحرم من الرضاعة أربعة عشر، و فيها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ،
و إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات في الحولين لابد أن تكون خمس رضعات، -كما سيأتي-  تكون في الحولين كما سيأتي في الأحاديث تفيد بهذا فإن هذه المرأة التي أرضعت هذا الطفل تكون أما له من الرضاعة لهذا الطفل، ويكون أبنائها وبناتها أخوة له من الرضاع، و يكون أبوها جده من الرضاع و أخوتها أخواله من الرضاع و هكذا.
و يكون هذا الطفل ابنا لهذه المرضعة، و أبنائه أبناء لها و هكذا, و كذلك على الصحيح يكون الزوج الذي له اللبن يكون أب له من الرضاع،  وأن لبن الفحل يحرم على الصحيح، و ويكون هذا الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع أبو لهذا الطفل، وأبوه جدا له من الرضاع، و أبناء هذا الزوج من هذه المرضعة أخوة له أشقاء، و أبناء هذا الزوج الذين رضعوا من غيرها أخوة له من الأب من الرضاع وأخوة هذا الزوج أعمام له من الرضاع ..و هكذا.
فالحرمة تنتشر في المرضعة نفسها و في أقاربها، و في الرضيع و أولاده و في الزوج الذي له اللبن و أقاربه، أما أم الرضيع من النسب و أبوه من النسب فلا علاقة لهما  في هذه الحرمة، و كذلك أخوة الرضيع من النسب لا علاقة لهم، فيجوز أن يتزوج أخوه من النسب أخته من الرضاع، فلو تضع طفلا من امرأة صارت بنتها أخت له من الرضاع و يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها.
 
 
 (المتن)

وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامه*ح* وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي  قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

 

  (الشرح)
نعم هذا صحيح بأن الرضاعة  كالولادة  فما حرم من النسب حرم بالرضاعة.
الطالب/ س:(5:12)
الشيخ: كذلك نعم .. يكون محرم لزوجها
المتن:
 

و حدثنيه إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جرير قال: أخبرني عبد الله ابن أبي بكر بهذا الإسناد. مثل حديث هشام ابن عروة.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها و هو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت: فأبيت أن أذن له فلما جاء النبي ﷺ أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن أذن له عليا.
و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني عمي القعيس من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك و زاد قلت: إنما أرضعتني المرأة و لم يرضعني الرجل قال: تربت يداك أو يمينك
و حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال :أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أنه جاء أفلح أخو أبو القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة: فقلت: والله لا أذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله ﷺ" فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما دخل رسول الله صلى عليه وسلم" قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن أذن له حتى أستأذنك قال: فقالت:  قال النبي ﷺ إئذني له قال: عروة فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرموا من النسب. 


الشرح:
هذا فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم، فإن عم عائشة أفلح أخا أبا القعيس عمها من الرضاع ، فالمرأة أرضعت عائشة فصار زوجها أبا لها من الرضاع، وصار أخوها عمه من الرضاع أمرها النبي ﷺ" أن تأذن له، دل على أن الحرمة تنتشر في الزوج الذي له اللبن، الزوج الذي له اللبن أبا الرضيع وأخوته أعمام للرضيع، تنتشر الحرمة في الرضيع  المرتضع وفي الأم المرضعة و في الزوج الذي له اللبن ، في هذه الثلاث فقط. في هذه الثلاثة ..و أقاربهم جميعا، الرضيع أبنائه وبناته تنتشر فيهم الحرمة،
و المرضعة تنتشر الحرمة فيها و في أولادها و أخوتها و أقاربها و في الزوج الذي له اللبن و أقاربه، أما إخوة الرضيع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب لا علاقة لهم بهذا الرضاع. 
ما بينهم وبين أخوه الرضيع علاقة أخوات الرضيع من الرضاعة يجوز لأحد أخوته من النسب يتزوج واحدة منهن، و بالعكس أخوه من الرضاعة يجوز أن يتزوج أخته من النسب و لهذا يقال: رجل زوج أخاه أخته! كيف ذلك؟! رجل زوج أخاه اخته، هذا شخص له أخت من الرضاعة زوجها أخوه من النسب لا حرج.
 
 الطالب: س/ ( 9:29)
لو حصل اشكال يردونه لأهل العلم ويحلون الاشكال إن شاء الله.                      
الطالب: س/ ( 9:43)
أيوه أخوها من الرضاعة ولكن اذا تستحي ، هناك بعض النساء قد تستحي.
(المتن)

و حدثناه أبو عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، جاء أفلح أخو أبو القعيس يستأذن عليها بنحو حديثه و فيه فإنه عمك تربت يمينك و كان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.
و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة و أبو كريب قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن أذن له حتى أستأمر رسول الله ﷺ فلما جاء رسول الله ﷺ وقلت: إن عمي من الرضاع استأذن علي فأبيت أن أذن له فقال رسول الله ﷺ: فليلج  عليك عمك قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: إنه عمك فليلج عليك


مداخلة للشيخ:
فليلج: أي: يدخل
 
(المتن)

وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا هشام في هذا الإسناد أخا ابن القعيس ستأذن عليها فذكر نحوه.
 وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام في هذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس .
وحدثني الحسن بن العلي الحلواني و محمد بن رافع قالا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعدي فرددته قال: لي هشام إنما هو أبو القعيس.


 
  (الشرح)
( نعم .. كلهم له أبو الجعد هو أبو القعيس) 

المتن:
 

فلما جاء النبي ﷺ " أخبرته بذلك قال: فهلا أذنتي له تربت يمينك أو يدك.


الشرح:
 ( هذا من باب الحث، ولا يراد بها أصلها دعاء ، دعاء يعني تلصق يديها بالتراب من شدة الفقر، لكن ليس المراد بها الدعاء، تقولها العرب من باب الحث على الشيء )
 
* أحسن الله إليكم* 
 (المتن)
 

وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث *ح* و حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته: أن عمها من الرضاع  يسمى أفلح ستأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله ﷺ فقال لها : لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
و حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي ابن عم القعيس فأبيت أن أذن له فأرسل أني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن أذن له فجاء رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: ليدخل عليك فإنه عمك.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب و محمد بن العلا -واللفظ لأبي بكر- قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن  عبيده عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قلت يا رسول الله\ك مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء ؟

 

(الشرح)
 * تنوق / يعني تختار، تختار في قريش تختار منهم تزوج منهم و تترك بني هاشم! ، هذ معنى تنوق: تختار ، وتتولى الاختيار وتترك بني هاشم و هم الأقربون ، قال: عندكم أحد، (يعني)  عندكم من تصلح أن أتزوجها ؟


( المتن )
 

قال: قلت: يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا قال: وعندكم شيء قلت: نعم بنت حمزة فقال: رسول الله ﷺ إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة


( الشرح)
حمزة بن عبد المطلب عمه، والمعروف أن بنت العم تحل له، لكن صار خلة من الرضاع عمه وصارت بنتها بنت أخيه من الرضاع، فظن أنها تحل له، قال: بنت حمزة لماذا لا تتزوج بنت عمك حمزة؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاع فتكون بنت أخي من الرضاع ولا تحل لي لأنها بنت أخي من الرضاع، لأن حمزة رضع معه.

(المتن)

وحدثنا عثمان ابن أبي شيبه وإسحاق عن إبراهيم عن جرير *ح*: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد مثله.
 وحدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم .
وحدثناه زهير بن حرب وحدثني يحيى وهو القطان* ح* وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال: حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة *ح *  وحدثناه أبو بكر و أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسفر  عن سعيد ابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة في إسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة، و في حديث سعيد أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .
 وفي رواية بشر بن عمر قال: سمعت  جابر بن زيد وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمه زوجة النبي ﷺ" تقول: قيل لرسول الله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال: إن حمزة أخي من الرضاعة  .


(الشرح)
هذا عبد الله بن مسلم يروي عن أخيه محمد بن مسلم، هو أكبر منه مات قبله، يكبر عنه قليلا، هنا أربع من التابعين: بكير بن الأشد ، وعبد الله بن مسلم، ومحمد بن عبد الرحمن،
الطالب: س:(17: 56)
 الأب أبوها من الرضاع و أخوه عمها من الرضاع، زوج المرضعة يصير أب للرضيع من الرضاع، و أخوه عمه، هذا أفلح ابن القعيس أخوه زوج المرضعة ..
 
   (المتن)

حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا هشام قال: أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فقلت له: هل لك في أخت بنت أبي سفيان فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية و أحب من شركني في الخير أختي قال: فإنها لا تحل لي , قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال: بنت أم سلمة قلت: نعم قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن و لا أخواتكن ..

                   
(الشرح)

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين .
 أما بعد ..
فهذا الحديث فيه بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفيه أن أم حبيبة عرضت على النبي ﷺ أختها ليتزوجها قبل أن تعلم الحكم الشرعي و أنه لا يجوز الجمع بين الأختين قال لها النبي ﷺ أو تحبين ذلك ؟ قالت: نعم لست لك بمخلية ( يعني) لست بمنفردة لك من ضرة، لابد أن يكون معي ضرة وإذا كان معي ضرة فأحب ما يشركني في الخير أختي يشركني بمعنى يشاركني، فقال الرسول ﷺ: إنها لا تحل لي أخت الزوجة، فدل على تحريم أخت الزوجة فهي محرمة تحريما مؤمدا إلى أمد حتى تفارق أختها بموت أو طلاق، وتخرج من العدة فتحل له أختها قال الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .
 و هذا مما دل عليه الكتاب العزيز، بما اجتمع فيه دليل مما كان فيه دليل الكتاب والسنة وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ و فيه قالت: سمعننا أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة،  فقال النبي ﷺ: بنت أم سلمة؟! -من باب الاستثبات- و أم سلمة زوجة النبي ﷺ. قالت: نعم قال: إنها لو لم تكن ربيبتي بحجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياها ثويبية مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، بمعنى أنها اجتمعت بها مانعان من الزواج:
  المانع الأول: أنها ربيبة للنبي بحجره والربيبة هي بنت الزوجة بنت زوجته، بنت الزوجة محرمة ، قال: وربيبتي في حجري، موافق للقرآن العزيز قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 وهذا عند الجمهور خرج مخرج الغالب، أن تكون الربيبة في حجر الزوج، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا لو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام، خلاف لداود الظاهري فإنه تعلق بظاهر الآية و الحديث، و قال إنها لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج أما إذا كانت بعيدة عن الزوج فلا تحرم، و الصواب: أ نها حرام مطلقا سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن بحجر الزوج، و إنما ما نص الله قوله فِي حُجُورِكُمْ من باب الأغلب الوصف الأغلب ، وغالبا أن الربيبة تكون في حجر الزوج ، و إذا لم تكن في حجر الزوج فالحكم واحد .
و الثاني: أنها ابنة أخيه من الرضاعة، أن أبا سلمة ارتضع مع الرسول ﷺ  من ثويبه مولاة أبي لهب قبل أن ترضعه حليمة السعدية، فتكون درة بنت أبي سلمه اجتمع فيها مانعان: 
المانع الأول : أنها ربيبة
و المانع الثاني : أنها ابنة أخيه من الرضاعة.
 لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لأنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني: لو ذهب مانع وجد مانع الثاني، فيها مانعان، ثم قال النبي ﷺ: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن -يعني زوجاته-،  يعني: فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجته ولا أخت زوجته، أما بنت الزوجة هي محرمة تحريما مؤبدا، بالدخول بأمها إذا دخل لأمها حرمت الربيبة تحريما مؤبدا، وأما أمها أم الزوجة فإنها تحرم بالعقد على ابنتها، فإذا عقد على ابنتها  حرمت الأم تحريما مؤبدا، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول، وأما أخت الزوجة فأنها محرمة تحريما مؤمدا إلى أمد، مؤقت ينتهي هذا التوقيت  إذا فارق أختها بموت أو طلاق، إذا ماتت أختها أو طلقها وخرجت من العدة حلت له أختها. 
 
 (المتن)

وحدثني أسيد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا أن أبي زائدة * ح* وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة في هذا الإسناد سواء.
 وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه: أن زينب بنت أبي سلمه حدثته: أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ  حدثتها أنها قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله انكح أختي عزة قال: رسول الله ﷺ: أتحبين ذلك فقالت: نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي فقال رسول الله ﷺ: فإن ذلك لا يحل لي قالت: فقلت: يا رسول الله فإنا نتحدث إنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمه قال بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم


                         (الشرح)
مداخلة للشيخ يسأل: /قال بنت أبي سلمه؟
الطالب: نعم، قال بنت أبي سلمة.
 أراد أن يستثبت أن أم سلمه هي زوجته.
المتن:

قال بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمه ثويبه فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.

الشرح:
هنا فيه تسمية أخت أم حبيبة بعزة.
 مداخلة للطالب: الرواية الأولى بنت أبي سلمه وكذلك والثانية 
الشيخ: الثانية؟
ألأولى أنك تخطب درة بنت أبي سلمه، قال: بنت أم سلمه؟ هنا قال بنت أبي سلمة.
 

(المتن)
 

وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد*ح* وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الزهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه ولم يسمه أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد ابن أبي حبيب

                  
( الشرح )
نعم اسمها عزة أخت أم حبيبة بنت أبي سلمة  أسمها درة .
                       
(المتن)

حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم * ح* وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا إسماعيل* ح* و حدثنا صهيب بن سعيد قال: حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: قال سويد و زهير أن النبي ﷺ  قال :لا تحرموا المصة و المصتان
حدثنا يحيى بن يحيى و عمر الناقد و إسحاق و ابن إبراهيم كلهم عن المعتمر -و اللفظ ليحيى- أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ و هو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعه أو رضعتين فقال نبي الله ﷺ : لا تحرموا الإملاجة و الإملاجتان .
قال عمرو في روايته: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل و حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ *ح* و حدثنا ابن المثنى و ابن بشار قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن صالح ابن أبي مريم عن خليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجل من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال: لا.
حدثنا أبو وقمة بن شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله ﷺ قال: لا تحرموا الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان
و حدثنا أبوبكر ابن أبي شيبة و إسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة في هذا الإسناد ، أما إسحاق فقال: كرواية ابن بشر: أو الرضعتان أو المصتان وأما ابن أبي شيبة فقال: و الرضعتان و المصتان.
و حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا حماد بن سلمه عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي ﷺ" قال:  لا تحرموا الإملاجة و الإملاجتان 
حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي خليل عن عبد الله بن الحارث  عن أم الفضل رضي الله عنها: سأل رجل النبي ﷺ "هل تحرم المصة؟  فقال: لا .
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن.



(الشرح)
يعني / مما لم يعلم بتحريم، توفي المعنى: أنه تأخر نسخها قبيل وفاة النبي ﷺ" فتوفي الرسول ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني: بعض الناس الذين لم يعلموا بالنسخ فصاروا يقرؤونها، ثم بعد ذلك لما علموا تركوا القراءة وهذا فيه اثبات النسخ في القرآن، وفيه رد على اليهود الذين ينكرون نسخ القران قال تعالى مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 و في هذا الحديث اثبات  الناسخ و المنسوخ، الناسخ خمس رضعات و المنسوخ عشر رضعات، كان فيما أنزل كانت آية تقرأ ثم نسخ لفظها و بقي حكمها، أما العشر رضعات فهي نسخ لفظها و حكمها، و أما الخمس رضعات نسخ لفظها و بقي حكمها، فيصبح مثال لما نسخ لفظه و حكمه و لما نسخ لفظه و بقي حكمه . 
قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ هذه الآية منسوخة حكمها و بقي لفظها، و نسخ بآية التربص بأربعة أشهر آية التربص لسنه نسخت لآية التربص لأربعة أشهر وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
 و في هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، كان فيما أنزل عشر في حديث عائشة رضي الله عنها عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن مِن مَن لم يعلم بالنسخ، و إلى هذا ذهب المحققون من أهل العلم وهو الصواب، أنه لا يحرمن خمس رضعات بهذا الحديث، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة -كما سيأتي- أن النبي ﷺ  قال لسهلة بنت سهيل: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، وحديث عائشة وحديث سهلة وسالم دليل على أنه لا يحرمن خمس رضعات، و المراد بالرضعة أن يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره ما يؤخذ منه، باختياره لنفس أو للعب أو لشبع وسواء كان بمجلس أو مجالس و سواء ارتضع من الثدي أو حلب له في إناء و شربه أو جفف و أكله، و ذهب الجمهور إلى أن الرضاع يحرم و لو رضعه واحدة، إذا رضع رضعه واحدة فإنه يحرم، أخذا بإطلاق الآية وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ قالوا: هذا مطلق يدل على أنه إذا حصل الإرضاع و لو مرة واحدة كفت ..
 و ذهب داوود و الجماعة إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، و استدلوا بها في الأحاديث التي مرت،  لا تحرموا المصة و المصتان، ولا الإملاجة و الإملاجتان قالوا : فالمصة يعني الرضعة لا تحرم والمصتان لا تحرم فدل على أن الثلاث تحرم ..
الصواب من الأقوال: أنه لا يحرم إلا خمس رضعات في هذا الحديث حديث عائشة، كان فيما أنزل ( خمس رضعات معلومات يحرمن ) و لحديث سهلة  و سالم النبي ﷺ قال لها: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، هذا هو الصواب أما الرضعة و الرضع و الرضعتان و الثلاث و الأربع فلا تحرم ..
و إذا قيل أن فلان رضع من فلانة و لم يعلم فالأحوط البعد عنها و وأن لا يتزوجها احتياطاً لهذه العبادة، لأن عقبة بن حارث تزوج بنت عزيز بن أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء وقالت له و لها: قد أرضعتكما ليلة الزواج فقال: ما أعلم إنك أرضعتني و لا أخبرتني، ثم فذهب إلى النبي ﷺ وكان في مكة... و ذهب للنبي ﷺ في المدينة و أخبره، فقال له النبي ﷺ : كيف وقد قيل!، يعني هذا شبهه، لولا أتتك، قال يا رسول الله ما أخبرتني و لا أعلمتني قال: ما أعلم أنه أرضعتني ولا أخبرتني، قال : كيف وقد قيل! ففارقها عقبة. 
الطالب: س/ (35:0)
الشيخ: الصواب: أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين 
الحديث إنما الرضاعة من المجاعة 
 و الحديث الأخر لا رضاعة إلا ما كان في الحولين إلا ما فتق الأمعاء و كان في الحولين ثم سيأتي ، سيأتي الخلاف في رضاع الكبير ..


الطالب:(أحسن الله إليكم)
 س: أخذا بالآية: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟
 الشيخ: الجمهور أخذوا بإطلاق الآية بأنه مجرد الإرضاع ولو رضعة يحرم، والأصح من الأقوال الثلاثة إنه لا يحرم إلا خمس رضعات ..

(المتن)
 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى و هو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت: عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال :سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول بمثله.
 حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ﷺ" فقالت: يا رسول الله  إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه،  فقال النبي ﷺ: أرضعيه قالت: وكيف أرضعه و هو رجل كبير، فتبسم رسول الله ﷺ و قال: قد علمت أنه رجل كبير، زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدر و في رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله ﷺ.
مداخلة للشيخ: رجل كبير : يعني ذو لحية.
و حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي و محمد ابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة و أهله في بيتهم فأتت - تعني ابنة سهيل-  للنبي ﷺ" فقالت: إن سالم بلغ ما يبلغ الرجال و عقل ما عقلوه و إنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي ﷺ: أرضعيه تحرمي عليه و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت: أني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ..
وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم و محمد ابن رافع -و اللفظ لابن رافع- قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سهلة ابن سهيل بن عمرو جاءت النبي ﷺ " فقالت: يا رسول الله إن لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا و قد بلغ ما يبلغ الرجال و علم ما يعلم الرجال قال: أرضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريب منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم  فقلت له .


 (الشرح)
مداخلة للشيخ: وهبته: هاب الحديث، و في لفظة رهبته وفي لفظ: رهبة، بت سنة لا أحدث رهبة، او رهبته الفرق أو وهبته، هبت الحديث به .
 
(المتن)

فمكثت سنة أو قريب منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم  فقلت له: لقد حدثتني حديث ما حدثته بعد قال: فما هو فأخبرته قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتني .
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها أنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي لا أحب أن يدخل علي قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله ﷺ" إسوة؟! قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله أن سالم يدخل علي و هو رجل و في نفس أبي حذيفة منه شيء  فقال رسول الله ﷺ: أرضعيه حتى يدخل عليك ..


(الشرح)
الأيفع يعني: الذي قرب البلوغ، أم سلمة أنكرت على عائشة، الولد يدخل علينا يقارب البلوغ، قالت: يدخل عليك غلام قارب البلوغ، لأنه يخشى أن يكون بلغ، فقالت لها عائشة: في حديث حذيفة و سالم النبي ﷺ أمر امرأة حذيفة لحذيفة سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم،  كأن عائشة رضي الله عنها ترى أنه هذا عام و ليس خاص، وأما أم سلمه فيرون أنه خاص -كما سيأتي- خاص بسالم و سهلة .
  

(المتن)

و حدثني أبو الطاهر و هارون بن سعيد الأيلي -و اللفظ لهارون- قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا مخرمة ابن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمه زوج النبي ﷺ" تقول لعائشة رضي الله عنها: و الله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، فقالت: لما ؟:  قد جاءت سهلة بنت أبي سهيل إلى رسول الله صلى عليه و سلم" فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت: فقال رسول الله عليه وسلم: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية، فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت: و الله ما عرفته في وجه أبي حذيفة..

 

(الشرح)
 صدقت صحيح إنه ذو لحية، ماذا قال في قولها الغلام الأيفع..في المختصر، .. يعني كأن عائشة رضي الله عنها هذا الغلام يدخل عليها أرضع أحد من بنات أخيها فتكون له عمته من الرضاع لكن ما ذكر هنا غلام أيفع يدخل عليها وأنكرت أم سلمة عليها، قالت أنا ما أحب أن يدخل علي، قالت عائشة رضي الله عنها: أما مالك في قصة سالم ؟ كأن عائشة قالت يدخل عليها لأن أمرت احدى بنات أخيها إن ترضعه،  وأن لم يذكر بالحديث لكن هذا الظاهر، وأن أم سلمه أنكرت عليها وعائشة أذنت له بالدخول، لم تأذن له بالدخول إلا أنه أرضعته احدى بنات أخيها هذا هو الظاهر.
مداخة من الشيخ يسأل الطلاب : (ما تعرض له هنا).
سبب دخول الغلام عليها هل أرضعه أحد بنات أخيها
    
ملاحظة:هنا : دار حوار بين الشيخ وبين الطلاب: عن سبب دخول الغلام على عائشة  أو  لا ....وطال الحوار بين الطلاب والشيخ في التفتيش عن سبب دخول الغلام الأيفع على عائشة إلى أن وصلوا إلى :
الطالب: ( 45:14)
الشيخ:(هذا هو الأقرب أن أمرت احدى قريباتها من بنات أخيها فأرضعته، و لذلك سمحت له بالدخول، وأم سلمة قالت لها :كيف يدخل عليك غلام، ما نحب أن يدخل علينا،  فقالت عائشة رضي الله عنها: مالك في قصة سالم و سهلة، يعني: أنها أمرت احدى بنات أخيها أن ترضعه فصارت عمته من الرضاعة فأذنت له بالدخول، وعائشة رضي الله عنها ترى أنه ليس خاص بسالم و سهلة،  ترى أنه لا بأس أن ترضع المرأة و لو كان رجلا ليس خاصا بالأطفال، إذا كان خمس رضعات و لو كان رجل، أختم بحديث سالم و وافق على ذلك داوود الظاهري و أما الجمهور فقالوا: أن هذا خاص بسالم و سهله، لا يقاس عليهم قضية خاصة بسالم و سهلة لأن سهلة بنت أبي سهيل اشتكت للنبي ﷺ و قالت يا رسول الله إن سالم عندنا منذ إن كان صغيرا و كان حديثا مولى فلا نستغني عنه نعتبره كأنه ابناً لنا  و أبو حذيفة يتعسر في وجهه الكراهة،  فقال لها النبي ﷺ أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه فأرضعته فصار خاص بها، و لا يقاس غيره عليه هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير خلاف لعائشة رضي الله عنها و داوود .
كما صرح المؤلف -رحمه الله- أبى أزواج النبي ﷺ" أن يدخلن أحد عليه بتلك الرضاعة، و ولهذا صار يدخل عليها الغلام الأيفع لأنها أمرت احدى بنات أخيها أن ترضعه فصارت عمته من الرضاعة فلهذا دخل عليها و لو كان كبير .
فذهب شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- و ابن القيم إلى أنه إلى قريب من منهج عائشة رضي الله عنه إلى من أنه كانت حالته مثل حاله مثل حالة سهلة وسالم مولى أبي حذيفة لا بأس أن ترضعه، إذا كان هناك واحد في البيت تدعو إليه الضرورة فلا بأس أن ترضعه و يكون ابنا لها، و لكن رأى أن هذا القول -شيخ الإسلام- ضعيف -يرحمه الله- و كذلك أيضا قول عائشة ضعيف والصواب مع الجمهور، لأنه فتح باب للشرور و الفتن، و لا سيما في هذا الزمن صارت ولو قيل بهذا صارت بعض النساء تدعي أنها أرضعت خادم عندها أو سائق سيارة فصار يدخل على النساء و صار من أسباب الفواحش، و إذا قيل كيف أدخلنه قاللن أرضعنه خمس رضعات و يذهب ببنتها إلى حيث شاء و يقول إنه محرم لأنه أخوها من الرضاع،  و تحصل الفواحش و والشرور، فتح باب للشر،
 ملاحظة: (48:45) (فلا ينظر إليه في كتاب النكاح) :قد يقصد الشيخ في كتاب الرضاع
والصواب: ما عليه الجماهير أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين والأحاديث هنا صريحة لا رضاعة إلا ما كان في الحولين إلا ما فتق الأمعاء و كان في الحولين إنما الرضاعة من المجاعة هذي الأحاديث محكمه واضحة، أما قصة سالم فهي مستثناة، بسالم وسهلة خاصة بسالم وسهلة، ولهذا جميع أزواج النبي ﷺ خالفن عائشة قلن لا لا نرى أن  يدخل علينا أحد من رضاعة الكبير، واختلفوا في ارضاع سهلة لسالم مص ثديها مباشرة أو أنها حلبت له في إناء في كأس و شربه محتمل... 
 
(المتن)

حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، أن أمه زينب بنت أبي سلمه أخبرته أن أمها أم سلمه رضي الله عنها زوج النبي ﷺ كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ" لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.....

الشرح:
 نعم هذا هو الصواب الذي ذهب إليه سائر أزواج النبي ﷺ أنكرت عائشة قلن و الله ما نرى إلا إنها رخصة خاصة لسالم و سهلة، فلا يدخل علينا أحد من تلك الرضاعة يعني من رضاعة لكبير و لا رائينا ولا يرانا فلذلك أنكرت أم سلمة على عائشة عندما دخل الغلام الأيفع وعائشة كانت ترى أنه عام وليس خاص، ولهذا أمرت احدى بنات أخيها أن ترضعه، فكانت عمة له، و صار يدخل عليها، ووافق على هذا داود، شيخ الإسلام قريب من هذا ومذهب ابن القيم قالوا من كان هناك حاله مثل حال سالم و سهلة فإنه يستثنى و ترضعه خمس رضعات تفعل للضرورة إذا كان هناك شخص عندهم في البيت أو يشق عليهم فلهم أن يرضعوه، وهذا قد يكون قليل ونادر في زمنهم لكن في زمننا الآن كثير ، صار الخدم وسائق السيارة كثير ،كل واحد يدعي لضرورة، قال عندي خدم ثلاث خدم أو أربع خدم كلهم ترضعهم زوجته، و سائقي السيارات و المزارعين و طباخين فتح باب للشرور والفتن، و الصواب: أن هذا خاص لسالم وسهلة هذا هو الصواب، و الأحاديث محكمة في هذا إنما الرضاعة المجاعة ، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين إلا ما فتق الأمعاء و الصواب: أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين  و ذهب أبو حنيفة أنه زاد على هذا نصف سنه  سنتان و نصف و ولهذا الله تعالى يقول وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
 
  (المتن)
 

و حدثني هناد ابن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثان عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله ﷺ" وعندي رجل قاعد فشتد ذلك علي و رأيت الغضب في وجهه قالت: و قلت يا رسول الله أنه أخي من الرضاعة ، قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة فأنما  الرضاعة من المجاعة..

 
 (الشرح)
و هذا فيه تحرز و التأكد من دخول المحارم و لهذا لما رأى النبي الرجل عند عائشة تغير وجهه و بان الغضب في وجهه قالت: يا رسول الله أنه أخي من الرضاعة ، فقال: انظرن إخوتكن يعني: تأكدن، يريد أن يتأكد و لا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يتحقق و لا ينبغي التساهل، و لهذا غضب النبي ﷺ لما رأى رجل عند عائشة قالت أنه أخوها من الرضاعة،  قال نظرن إخوتكن يعني: تأكدن فلا يقبل كل من أدعى الرضاعة حتى يثبت أنه أرضع، ثم قال النبي ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة صريح لأنه الرضاعة إنما تنفع عندما تفيد الإنسان من الجوع، و اللفظ الآخر إلا ما أنشز العظم و فتق الأمعاء و كان في الحولين لا رضاع إلا ما أنشز العظم و فتق الأمعاء و كان في الحولين هذا صريح أن الرضاعة ما تنفع إلا لصغار لينتفعوا بها و يستغنوا بها عن الطعام و تبني لحمه و عظمه، أما رضاع الكبير ما يفيده، هذا يدل على أن قصه سالم و سهلة أنها خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، أن رضاعة الكبير لا يحرم و ولهذا قال النبي ﷺ لا رضاع إلا ما أنشز العظم و فتق الأمعاء و كان في الحولين ومن هنا قال: إنما الرضاعة من المجاعة  و المجاعة تكون في الحولين يعني: تغنيه عن الجوع و تشبعه و هذا إنما  كان في الحولين ..
 
الطالب: (55:0)
الشيخ: ولو إذا رضع خمس رضعات......

(المتن)

و حدثناه محمد بن المثنى و ابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر * ح* و حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: جميعا حدثنا شعبة *ح* و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع *ح* وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا، عن سفيان * ح*  و حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص ، كمعنى حديثه غير أنهم قالو من المجاعة.
وحدثنا عبيد الله بن ميسرة القورايري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي خليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ" يوم حنين بعث جيش ..

الطالب: ( 56:13)
(الشرح)
نعم أبو من الرضاعة و من النسب محرم...
                    

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد