شعار الموقع
شعار الموقع

كتاب الرضاع (02) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي – إلى باب القسم بين الزوجات

00:00

00:00

تحميل
69

(المتن)
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ..
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- :
 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال: حدثنا يزيد ابن زريع  قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن ابن علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: يوم حنين بعث جيش إلى أوطاس فلقوا عدو فقاتلوا فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناس من أصحاب الرسول ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أي فهن لكم حلال إذا أنقضت عدتهن

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله ﷺ بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد ابن زريع غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر إذا أنقضت عدتهن ..
وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني: ابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه ..

( الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد...........
فهذا الحديث فيه إباحة وطء المسبية إذا استبرأها من سباها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت  حاملا، وأنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بالسبي، ولهذا أنزل الله هذه الآية لما أرسل النبي ﷺ جيشا إلى أوطاس قرب الطائف وأصابوا سبايا فتحرجوا من غشيانهن فأنزل الله هذه الآية وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ يعني: المزوجات إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ و المراد بالمحصنات في الآية: المزوجات، فإن الله عز وجل ذكر المحرمات قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ثم قال: (وَالْمُحْصَنَاتُ) المراد: بالمحصنات المتزوجات حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بالسبي وتحل للسابي، فإذا وزع أمير الجيش على الغانمين سبايا النساء اللاتي سبين من الكفار فإنه يستبرئها سواء كانت بحيضة أو كانت حامل ثم يقعها بملك اليمين، هذا معنى قوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لما أرسل الرسول ﷺ الصحابة إلى أوطاس تحرجوا من غشيانهن يعني: من جماعهن أنزل الله هذه الآية رخصة وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ يعني: المزوجات، المزوجات حرام عليكم، لا يجوز إتيانها لأنها حل لزوجها وحرام على غيره، إلا ما ملكها بملك اليمين إلا ما ملكت أيمانكم إلا المسبيات اللاتي ملكتوهن بملك اليمين فيجوز وطؤها بعد استبراء رحمها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا

الشيخ: هنا يسأل الطالب عن  ضبط كلمة ( غشيانهن) كيف ضبطها ؟ :
{  بغشيانهن أو غشائهن أو غشيان غشيانهن غشيانا..}
ردَّ الطالب: لم  يضبطها.
( المتن)
 

وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبيا يوم وطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وحدثني يحيى بن حبيب قال: خالد يعني : بن الحارث، لحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة من هذا الإسناد نحوه ..
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث[ح] وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
أختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه أنظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهه بين بعتبة فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر وأحتجببي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرَ سودة قط ولم يذكر محمد ابن رمح قوله يا عبد..

 
( الشرح)
وهذا فيه أن الولد للفراش وأن المرأة إذا كانت فراشا كأن تكون زوجة أو أمة يطأها سيدها فإنها إذا ولدت ينسب إلى زوجها أو إلى سيدها، ولو حصل منها زنا فلا يمنع هذا من نسبة  الولد إلى الواطئ، إذا كانت المرأة فراش يطأها زوجها أو أمة يطأها سيدها ثم أتى الولد فإنه ينسب إليه، ولو تخلل ذلك زنا ولا ينتفي الولد إلا أذا نفاه الواطئ بالعان إذا نفاه بالعان ينتفي وينسب إلى أمه، كما ذكر في قصة اللعان قصة اللاعنين بأن ينفي أن يكون الولد منه ويرميها بالفاحشة و هي تنكر هذا، فالحاكم يحلفهما تجري أيمان اللعان يحلف الرجل يشهد الله ثلاث بالله أنه يشهد معه أربع شهادات أنه صادق وأنه رأها تفعل الفاحشة -أعوذ بالله-  ثم الخامسة يشهد لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة وتشهد أربع شهادات أنه كاذب عليها ثم الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين،  ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا وينتفي الولد، فيكون الولد ينسب إلى أمه و لا ينسب إلى الرجل، أما إذ لم ينفذ اللعان فإنه ينسب الولد و يكون للفراش، فيه أن الولد للفراش، وأما العاهر والعاهر هو: الزاني ليس له ولد له الخيبة وإقامة الحد وليس له ولد إذا ثبت عليه الحد، الزاني ليس له الولد و لا يلحق به الولد و إنما له الخيبة و إقامة الحد و لهذا لما أختصم سعد ابن أبي وقاص و عبد بن زمعة في هذا الغلام و ذلك يوم فتح مكة، أتى سعد ابن أبي وقاص مع عبد بن زمعة بهذا الغلام يتساوقا، يتساوقا إلى النبي ﷺ كلا يدعي فسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: يا رسول هذا ابن أخي عتبة ابن أبي الوقاص عهد إلي أنه ابنه وأخوه مات  و أخوه عتبة عهد إليه أنه ابنه و أنه وطئ هذه الجارية  أمة ابن زمعة وطأها و قال إنها حملت و إن هذا الولد له، كان سعد ما يعلم بالحكم رضي الله عنه قبل ذلك، فأوصاه أخوه عتبة قبل موته أن يأخذ الولد إذا ولدت هذه الأمة عبد بن زمعة إن ياخذ الولد لأنه منه لأنه وطئها، و أما عبد بن زمعة قال: يا رسول الله هذا الولد ولد على فراش أبي من وليدته يعني: "أمة" زمعة كان يطأها ولد على فراشها و هو سيدها، فأخوه عبد أخذ الولد قال: يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي تساوقا إلى النبي ﷺ فالنبي ﷺ حكم لعبد بن زمعة قال: هو لك يا عبد الولد للفراش، وللعاهر الحجر العاهر عتبة يدعي أنه زنى بها لا يبقى ولده، له الحجر و له الخيبة و لكن النبي ﷺ نظر إلى شبهه رأى به شبها بينا بعتبة و لهذا قال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إليَّ نظر إلى شبهه، فالشبه لا ينظر إليه مع وجود الأصل،  الأصل للولد الفراش، و لكن النبي ﷺ قال بالإحتياط لما رأى شبهه بين لعتبة  أمر أم ألمؤمنين سودة وهي أخته أن تحتجب منه وقال احتجبي منه يا  سودة من باب الاحتياط خوفا أن يكون من ماءه لأن الشبه واضح، فلم يرَ سودة حتى توفيت، لم تكشف له و استمرت محتجبه تحتجب منه و لم تسمح له ، ولم تكشف له الحجاب و إنما احتجبت عنه، فالنبي ﷺ قضى بالولد للفراش بناء على الأصل وأمر سودة أن تحتجب عنه احتياطا للفروج  واحتياطا للمحارم..
الطالب/ س: ( 11:8)
في الجاهلية عادة في الجاهلية، إذا مات توفي عهد و هذا الحكم الشرعي استقر الحكم الشرعي على سعد، وسعد رضي الله عنه ما عرف بالحكم و أنه باقي على ما كان عليه في الجاهلية عهد إليه قال: إنه أوصى أن حملت منه بأن يأخذ الولد وهي وليدة  لزمعة جارية يطأها سيدها ....
الطالب/ س: ( 11:43)
نعم.. في أول الإسلام بناء على ذلك لم ينزل حكم شرعي في هذه المسألة ، حتى حصلت هذه الحادثة ..نعم..
الطالب/ س: ( 11:58)، حتى لو انتقلت بالبيع من واحد إلى آخر؟
الشيخ: لو انتقلت هذا شيء آخر، وكان الأول يطأها والثاني يطأها هذا فيه شبهه، لكن الثاني ليس له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، مثل المسبية، إذا باعوا أمة وهو يطأها سيدها فلا يجوز للثاني أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع حمل إن كانت حاملا .
 
 

الطالب/ س: (عفى عنك) إذا أراد أن ينفي ولد الأمة ينفيه باللعان كذلك؟
 أمة ، أمة واطئها؟
 
(الشرح )
اللعان ما هو في الزوجة اللعان منه للزوجة .
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ هذا ما ... أقل من هذا، هذا يحتاج إلى تأمل هذا يحتاج إلى تأمل إنما هو في الزوجات .
 
(المتن)
 

حدثنا سعيد بن منصور و أبو بكر بن أبي شيبة و عمرو الناقد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة [ح] و حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه ، غير أن معمر و ابن عيينة في حديثهما الولد للفراش و لم يذكرا للعاهر الحجر .

(الشرح)
العاهر/ الزاني
العهر/ الزنى
الحجر يعني الخيبة الخيبة و لا يلحق به الولد، ما يلحق به الولد.
 
 
(المتن)
 

و حدثني محمد بن رافع و عبد بن حميد قال: ابن رافع حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب و أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال : الولد للفراش و للعاهر الحجر
و حدثنا سعيد ابن منصور و زهير بن حرب و عبد الأعلى بن حماد و عمرو الناقد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال: عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه و أما عبد الاعلى فقال: عن ابن سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه و قال زهير: عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه و قال عمرو: حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد و أبي سلمة و مرة عن سعيد أو أبي سلمة و مرة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ بمثل حديث معمر.

 
(الشرح)

و هذه قاعدة الزاني لا ينسب له شيء، سواء كانت المرأة فراش أو غير فراش الزانية إذا أتت بولد يكون لقطة، يكون لقيط لا ينسب ليس له أب، ليس له أب شرعي. 

المتن)
 

حدثنا يحيى بن يحيى و محمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث [ح] وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله ﷺ دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: أن بعض هذه الأقدام لمن بعض.
وحدثني عمر الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه سلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضهما من بعض.

 
(الشرح)
و هذا فيه العمل بالقيافة، القيافة: معرفة الشبه، والذي يتكلم فرح بذلك لأن مجزز المدلجي وافق أيد الشرع في هذا، وذلك أن زيد بن الحارثة وابنه أسامة،  كان الناس يطعنون في نسب أسامة ابن زيد من أبيه زيد و ذلك أن زيد أبيض اللون و ابنه أسامة أسود اللون، كان بعض الناس يطعن في نسبه، و كان زيد بن الحارثة و ابنه أسامة قد التحفا القطيفة قد غطيا رؤوسهما و بدت أرجلهما الأربع، فمر مجزز المدلجي كان معروف و مشهور بالقيافة و معرفة النسب و هو لا يعرفهما و لم يعلم بهما فلما رأى الأربع الأرجل اثنتين سود و اثنتين بيض قال إن هذه الأرجل بعضهما لبعض عرف الشبه، فسر النبي ﷺ بذلك، و دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه الخط الذي في الوجه و قال ألم تري مجزز المدلجي! دخل و قال: إن هذه الأرجل بعضهم لبعض ففرح النبي ﷺ لموافقة قول مجزز بما جاء به الشرع، دل على أنه يعرف القيافة في هذا، و القيافة هي معرفة الشبهة و إذا لم يعرفها ما هو أقوى منها .
القائف هو الذي يعرف الشبه و يعرف الأثر يرى أثر الشبه عرفه و عنده معرفة قوة في هذا حتى إن بعضهم يعرف الأثر إذا رأى الأثر يرى الشبه عرفه ألحق هذا بنسبه، و لو كان بعض الناس الذين لا يعرف يرى إنه بعيد من هذا، و ولهذا بعض الناس الذين لا يعرفون الشبه طعنوا في نسب أسامة بسبب اللون قالوا :كيف يكون لونه أسود و أبوه أبيض؟! لكن الذين يعرفون القيافة عرفوا الشبه، مجزز مشهور بالقيافة و معرفة الشبه فأثبت الحق نسب أسامة لأبيه زيد و قال: إن هذه الأرجل بعضها لبعض و لهذا فرح الرسول ﷺ و دخل على عائشة و هي تبرق أسارير وجهه بسب قول مجزز، فزال هذا الشك والطعن من بعض الناس ..
 
(المتن)

و حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل قائف ورسول الله ﷺ شاهد و أسامة ابن زيد و زيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض.

(الشرح )
قائف يعني : من القيافة الذي يعرف الشبه.
( المتن)

 فسر بذلك نبي الله ﷺ و أعجبه و أخبر به عائشة ..
و حدثني حرملة و بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن يونس [ح]و حدثنا عبد ابن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن جريج كلهم عن الزهري بهذا الأسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديثه يونس و كان مجزز قائفا .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن حاكم ويعقوب بن إبراهيم و اللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن  سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن  .


 
الطالب / س:( 20:16)
(الشرح)
القيافة معروفة و يخص الله بها بعض القبائل قدرة و هبة من الله قوة الأدراك و الفهم يخص الله بها من يشاء.

الطالب: سؤال: 
هل يؤخذ بذلك أنه ممكن يستفاد منه في فصائل الدم و معرفة النسب عن طريق فصيلة الدم؟
الشيخ:
عن طريق فصيلة الدم هذا بالطب لكن لا يحتاج له فصيلة دم هذا بالنظر للشبه و الأثر ..
الطالب/ س: (21:7)
الشيخ: يعني يعتبر مرجح
الطالب/ س: (21:18)
لم يأخذ بذلك ابن خليفة ولا الثوري ولابن إسحاق وأصحاب المتمسكين بإلغاء النبي ﷺ الشبه في حديث اللعان.
جواب:
لأنه ما اعتبر الشبه له أصل في قصة عتبة وسعد ابن أبي وقاص و عبد بن زمعة، إنما ألغى الشبه لأن الأصل الولد للفراش، وأنه ما أعتبر الشبه في إلحاق الولد، لكنه مرجح يعني يعمل به إذا لم يجد ما هو أقوى منه، هنا شبه أخو عبد ابن زمعة هذا فيه شبه وفيه أصل، فالنبي ﷺ تعامل بالأصل، ولكن الشبه اعتبره من باب الاحتياط أمر سودة أن تحتجب عنه، أما هنا عمل بالقيافة لأن الطعن هذا ليس عليه دليل بعض الناس يطعن في نسب أسامة ما في دليل، و لهذا عمل بالقيافة والطعن بغير دليل لا يؤخذ، مجرد اختلاف الشبه لا يعتبر  يعني مبرر بالطعن، ولهذا عمل بالقيافة لأنها تؤيد الأصل، الأصل أنه ابنه لأنه ولد على فراشه فهو ابنه، كون الشبه مختلف أو اللون مختلف هذا لا عبرة به، و لهذا عمل بالقيافة لأنها تؤيد الأصل ..
(المتن) 
 

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن حاتم و يعقوب بن إبراهيم و اللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر.
عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا و قال: إنه ليس بكي على أهلك هوان إن شئت سبعت لك و إن سبعت لك سبعت لنسائي .
و حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبدالله ابن أبي بكر عن عبدالملك ابن أبي بكر عن عبدالرحمن أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت كلفت ثم درت قالت: ثلث .


 
(الشرح)

والمراد بأهلك النبي ﷺ  و هذا فيه دليل على أن الرجل إذا تزوج امرأة و عنده زوجة أو زوجات فإن كانت بكر -كما سيأتي- أقام عندها سبعا، ثم دار و إن كانت ثيبا أقام عندها ثلاث، ثم دار يحق للزوجة الجديدة سبعة أيام إذا كانت بكر و ثلاثة أيام إذا كانت ثيب و أم سلمة ثيب و إذا حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فلا بأس، لكنه يقيم عند الأخريات سبعا، و لهذا خير النبي ﷺ أم سلمة قال إن شئت أقمت معك ليس بك على أهلك هوان "أهلها" النبي ﷺ، إن شئت سبعت و إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني: إن شئت أقمت عندك سبعة أيام وإذا أقمت عندك سبعة أقمت عند كل واحدة سبعة أيام، و إن شئت ثلثت! فقالت: ثلث، لأنها الثلاث.. لأنه إذا سبع سبع على غيرها، و لم يكن لها مزية  لكن إذا ثلث صار لها مزية ثلاثة أيام، ثم يدور، و السبعة لها ميزة أنه يطيل البقاء عندها و الثلاث لها مزيه كونه لا يقضي عند نسائه مثل هذه الثلاث،  و أسرع أيضا في الدوران يثلث ثم يدور على كل واحدة يوما و ليلة ثم يأتيها دورها و لذا لما خير أم سلمة إن شئت سبعت وإن شئت ثلثت ! قالت: ثلث أثلث:  أي ثلاثة أيام ..
الطالب/ س: (25:49)
و هذا حق حق لها من  السنة أن يقيم إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا..
الطالب/ س: ( 26:4)
لا بأس  -كما سيأتي-  على يومين إلى ثلاث كل وحدة ثلاث كل وحدة يومين كل وحدة يوم، الأولى أن يكون كل وحدة يوم.
الطالب/ س: ( 26:27)
  يسبع عند البقية.
الطالب/ س: ( 26:34)
لا،، خلاص ضاعت عليها، إن ثلث ما يقضي، يثلث ثم يدور على كل واحدة مرة واحدة و إن سبع سبع لنسائه ..كما في هذا الحديث قال: إن شئت سبعت و إن سبعت لك سبعت لنسائي و إن شئت ثلثت فقالت: ثلث .
(المتن)
 

و حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني: ابن بلال عن عبدالرحمن بن حميد عن عبد الملك ابن أبي بكر عن أبي بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله ﷺ: إن شئت زدتك و حاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث .

( الشرح)
نعم للبكر سبع يعني: سبعة أيام و سبعة ليال و للثيب ثلاث، هذا حديث واضح في الفرق بين البكر و الثيب، البكر لها سبع ثم يدور، البكر سبع ثم يدور كل واحدة ليلة، و أما الثيب فلها ثلاث ثم يدور كل واحدة ليلة، و إن شاءت الثيب يسبع لها سبع لكن يسبع لنسائه  و ذلك لأن هناك فرق بين البكر و الثيب،  البكر جديدة و لم يسبق لها أن باشرت الرجال تحتاج إلى مدة أطول حتى تزول الرهبة من الرجل و تستأنس به، بخلاف الثيب فأنه سبق لها قبل ذلك الاتصال بالرجال ..
(المتن)

و حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو طمرة عن عبدالرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله.
و حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص يعني : ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها، ذكر أن النبي ﷺ تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال: إن شئتِ أن أسبع لك و أسبع لنسائي و إن سبعت لك سبعت لنسائي

 
(الشرح)

و هذا  مرسل من بكر بن عبدالرحمن ، و الأول قال عن أبيه وهذا يدل على أنه أحيانا ينشط فيصل الحديث فنقول عن أبيه و أحيانا يرسل
 عن أبي بكر ابن عبدالرحمن عن أم سلمة هذا مرسل، و الحديث الأول عن بكر بن عبدالرحمن عن أبيه  عن بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة، فأحيانا يرسل و أحيانا يصل هذا يدل على أنه سمع من أبيه، لكن أحيانا ينشط فيقول عن أبيه عن أم سلمة و أحيانا لا يكون عنده نشاط فيرسل الحديث و لا مانع فهو ثابت سمعه عن أبيه ..
 
(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع و إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث .

 
 (الشرح)
 
إذا تزوج البكر على الثيب لها مفهومين، إذا تزوج البكر على الثيب أو تزوج الثيب على البكر لها مفهوم له، المقصود إذا تزوج وعنده زوجة أو زوجات فإن كانت الزوجة الجديدة بكر أقام عندها سبعا ثم دار، و إن كانت الزوجة ثيب فإنه يقيم عندها ثلاث ثم يدور و إن شأت أن يسبع لها سبع لها ولكن يسبع لنسائه .
الطالب/  س: ( 30: 45)
 الزوجة الجديدة إذا كانت بكر وله زوجات أخريات، إن كانت الزوجة الجديدة بكر أقام عندها سبع و إن كانت ثيب أقام عندها ثلاث..
        
 (المتن)

قال خالد: و لو قلت أنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك

(الشرح ) 
أي أن السنة لها حكمها قال: من السنة الصحابي فلها حكمها.
 
(المتن)
 

و حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء أن ابن قلابة عن أبي أنس رضي الله عنه قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا قال خالد: و لو شئت قلت رفعه إلى النبي ﷺ
و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوَّار قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي ﷺ  تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة رضي الله عنها فجاءت زينب رضي الله عنها فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي ﷺ يده فتقاولتا حتى أستخبتا وأُقيمت الصلاة فمر أبي بكر على ذلك .

 
( الشرح)

يعني: ارتفعت أصواتهما،  يعني: حصل بينهما نزاع وكلام كما يحصل بين الضرات إذا كان هذا يحصل بين زوجات الرسول ﷺ فغيرهن من باب أولى، و هذا شيء جبلِّي، م أجبل الله عليه المرأة من الغيرة بسبب الغيرة لكن سرعان ما يزول ما بينهن رضي الله عنهن و يتصافين، صار بينها و بين زينب كلام حتى أستخبت أصواتهما، نعم و مر أبو بكر ..
 
(المتن)
 

فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة و أحثُ في أفواههن التراب، فخرج النبي ﷺ فقالت عائشة: الأن يقضي النبي ﷺ صلاته فيجيء و أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلم قضى النبي ﷺ صلاته أتاها أبو بكر رضي ألله عنه فقال لها: قولا شديدا و قال: أتسمعين هذا ..

(الشرح)

نعم .. هي تعلم أن أباها رضي الله عنه...... ،و فيه يدل على أنه لا بأس أن تجتمع النساء نساء الرجل إذا كان له عدد من النساء ثلاث أو أربع لابأس أن يجتمعن في مكان واحد يجتمعن مثلا بعد العصر أو في الصبح في وقت الواحد، يجلسن معه و يتحدثن معه ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها ، كان النبي ﷺ له تسع نسوة و هذا من خصائصه عليه الصلاة و السلام و الله تعالى خصه بذلك و هن الذي يبات عنهن عائشة و حفصة و صفية و زينب و سودة و جويرية بنت الحارث هذه زوجاته عليه الصلاة و السلام و أم سلمة ..

مداخلة للشيخ عن معنى : استخبتا يسأل الطالب ماذا كُتب عنها:
(الكلام عن حتى استخبا تتكلم عليها)؟
الطالب/ يقرأ للشيخ معنى استخبتا:
_قال: و أما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة أو قال (من السخب و هو اختلاط الأصوات و ارتفاعها) ويقال أيضا: (صخب بالصاد) هكذا هو في معظم الأصول و كذا نقله القاضي عن رواية الجمهور و في بعض النسخ: ( استخبتتا بتاء مثلثة أي: قالت الكلام الرديء) و في بعضها :(استحيتا من استحياء) و نقل القاضي عن رواية بعضهم (استحثتا بثاء مثلثة ثم مثناة) قال و معناه: إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه الاخرى التراب ..
 
الشيخ: يسأل الطالب:
_ما ذا قال ..تكلم عن أحكام الحديث ؟
الطالب: قد تقدم القول في حكم وجوب القاسم بين الزوجات أما كيفية القسم  فلا خلاف فيه ، فإن عليه أنه يفرد كل واحدة بليلتها، و كذلك قول عامة العلماء في النهار، و ذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، و لا يدخل لإحداهما في يوم أخرى وليلتها،  لغير حاجة، و أختلف في دخوله لحاجة و أو ضرورة.  
فالأكثرون على جوازه، قال مالك و غيره، و في كتاب ابن حبيب منع و يعدل بينهن في النفقة و الكسوة إذا كن معتدلات الحال و لا يلزم ذلك في المختلفات مناصب و أجاز مالك أن يفضل إحداهما في كسوة على وجه الميل فأما الحب و البغض خارجان عن الكسب فلا يتأثر العدل فيهما فهو معني بقول ﷺ فلا تملني فيما تملك و لا أملك و عند أبي داوود يعني القلب و إليه الاشارة و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ..
و قوله كان للنبي ﷺ تسع نسوة فكان إذا قسم لا ينتهي المرأة الأولى في تسع، -كذا صحت الرواية- في تسع من غير إلا الإيجابية، و قد وقع في بعض النسخ إلا في تسع و هو أصوب و أوضح فتأمله، وقوله: فكن يجتمعن كل ليلة في بيت الذي يأتيها حجة بأن الزوجة لا يأتي غير صاحبة القسم، فأما اجتماعهن عند صاحبة القسم في بعض الأوقات فباختيارهن و من حق صاحبة القسم أن تمنعهن إن شاءت.
و قوله فكان في ببت عائشة فجأت زينب فمد يده أليها فقالت هذه زينب فكف ،كان هذا في الوقت للذي لم يكن في البيوت مصابيح و إنما مد يده إليها يظنها عائشة، و فيه يدل على صحة ما ذكرناه من أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالواحدة في وقت الأخرى، فأما ما أخرجه البخاري و ابن داوود في حديث عائشة رضي الله عنها من أنه ﷺ كان يطوف بعد العصر على نسائه فيدلو منهن من غير مسيس فقد قيل أن ذلك كان إذ لم يكن قسم عليه واجبا  ..
 
مداخلة الشيخ:
فقد قيل..؟
الطالب:
 فقد قيل أن ذلك كان إذ لم يكن قسم عليه واجبا  ..
( الشرح ) 
يعني: حين لم يكن واجبا يعني: كان يقرأ قبل ذلك لم يكن واجبا ثم صار واجبا ..
الطالب:
فقد قيل أن ذلك كان إذ لم يكن قسم عليه واجبا ..و يحتمل أن يقال: كل ذلك برضى أزواجه و قوله: " استخبتا " -ذكر زيادة- يقال: وقع في السمرغندي "استحثتا" بالحا المهملة وسكونها ..
(الشرح )
المقصود أنه لابأس من اجتماعهن إذا اجتمعن في وقت واحد، يعني: ثم تفرقا فلا حرج كما فعل النبي ﷺ
الطالب:_سؤال : يقول: أقيمت الصلاة يدل أن تلك الحالة واقعة لهم كانت قرب الفجر ؟
_الشيخ:
 محتمل ... ما فيه تحديد في الحديث هل هي صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب الله أعلم .. تحتاج إلى دليل على ذلك.
الطالب_سؤال :هل يحق له الزواج بعد بابنتها؟
الشيخ_جواب :فيه خلاف الشافعية يرون أنه لابأس وآخرون من أهل العلم يمنعون .
(41_40)
الزوجة الجديدة إذا كانت ثيب لها ثلاث وإن كانت بكر لها سبع، و إن سبع للثيب سبع لنسائه هذه تزوجت سبق وأن تزوجت غيره ..
_سؤال :(40:59)
_جواب : ما يجوز ذلك حق للزوجة ..
_سؤال: هل يجوز يدور عند كل واحدة ليلة ... و التثليث??
الشيخ : ايه نعم يجوز إذا كانت بكر.
 
الطالب: وهكذا التثليب؟
التثليث هي لها ثلاث، ثم يدور لكل واحدة ليلة، و إن حبت الثيب أن يسبع سبع لنسائه صارت سبع و كل واحدة لها سبع و لهذا اختارت أم سلمة و قالت: ثلث  ...

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد