شعار الموقع

شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام_2 من حديث لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا إلى إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

00:00
00:00
تحميل
77

المتن :

يقول الإمام رحمه الله :

311 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

الشيخ :

بسم الله الرحمن الرحيم  ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، قال المؤلف رحمه الله تعالى : في كتاب النكاح

وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. رواه مسلم ، هذا الحديث فيه النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح بأن يتزوج المرأة ويتزوج عمتها ويتزوج أو يجمع بين المرأة وخالتها والحكمة في ذلك أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم وإلى التنافر وإلى الشحناء لأن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بينهما رحم فلا يجمع بين الكبرى والصغرى فالكبرى العمة والكبرى بنت الأخ والكبرى الخالة والصغرى بنت الأخت فلا يجمع بين المرأة وعمتها يتزوج المرأة وعمتها أو يجمع بين المرأة وخالتها أو يجمع بين بنت الأخ ، بنت الأخ وعمتها و بنت الأخت وخالتها فلا يجمع بين الكبرى والصغرى وجاء في حديث آخر : إِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك قطعْتُمْ أَرْحَامكُم جاء في الحديث بيان العلة والحكمة إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم لأن الزوجات بينهما أو الضرات بينهما غيره جعل الله بينهما غيره فإذا تزوج الرجل امرأة وتزوج معها عمتها حصل بينهم من الغيرة و النفرة ما يؤدي إلى قطيعة الرحم وكذلك بنت الأخت وخالتها فإن هذا يؤدي إلى النفرة وإلى الغيرة وإلى قطيعة الرحم والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين وأن تزول بينهما الشحناء والعداوة والبغضاء وأمر بصلة الرحم ونهى عن قطيعة الرحم ، الحديث فيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح والجمع بين المرأة وخالتها في النكاح والحكمة في ذلك أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم لما بينهما من الغيرة والنفرة ويؤدي إلى الشحناء والبغضاء وهذا الحكم من الأحكام التي جاءت في السنة وليست في القرآن الحكم جاءت في السنة وليست في القرآن.

لأن السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال :

الحالة الأولى / أن تأتي السنة بأحكام مماثلة للأحكام التي في القرآن كما أتى القرآن بوجوب الصلاة وأتى السنة بوجوب الصلاة ، و وجوب الزكاة وجوب الحج ووجوب الصوم.

الحالة الثانية / أن تأتي السنة بأحكام تخصص القرآن تخصص عمومه أو تبين مجملة أو تقيد مطلقة.

الحالة الثالثة / أن تأتي السنة بأحكام جديدة كما في هذا الحديث ، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها وتحريم كذلك كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، و فلا يجمع بين امرأتين والقاعدة في هذا ضابط ذلك أنه لو قدرت أحداهما ذكر والأخرى أنثى لو قدرت أحداهما ذكر  لحرمت عليه الأخرى فلا يجمع بين امرأتين لو قدر أن أحداهما ذكر والأخرى أنثى لحرم لحرمت عليه هذا هو الضابط.

المتن :

312 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

 الشيخ :

نعم حديث عقبة بن عامر متفق عليه ، يقول النبي ﷺ : إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. يعني أحق الشروط المعنى أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح  المعنى أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح  لأن أمر النكاح أحوط وبابه أضيق.

والحديث فيه من الأحكام لزوم الوفاء بالشروط  إذا كانت ضمن العقد وجوب الوفاء بشروط النكاح وجوب الوفاء بشروط النكاح وأن الوفاء بشروط النكاح متأكد ، فإذا شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو من بيتها أو يبقيها عند أبويها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها فلها شرطها يجب عليه الوفاء بذلك وإذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ثم تزوج عليها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه ، وإن شاءت طلقها.

فالمقصود أنه إذا شرط عليه في العقد فلا بد أن يفي بالعقد إذا شرط عليه أن تكون مدرسة ، تكون مدرسة أو تكون موظفة يلزم ،يلزم هذا تكون مدرسة موظفة ولا يأخذ من راتبها شيئا ، شرط عليه أنها تبقى في بيتها أو تبقى عند أبويها فلها شرطها وهكذا ، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل كذلك يجب عليها الوفاء نعم .

المتن :

313 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقُ.

 الشيخ :

نعم وهذا الحديث ، حديث عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ نهى ، نهى عن نكاح الشغار . وفسر الشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته وليس بينهما صداق ، يعني كأن يقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك أو لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك فيجعل يعلق نكاح هذه بنكاح هذه يعلق نكاح هذه بنكاح هذه هذا هو الشغار ، فيجعل بضع هذه مهر لهذه وبضع هذه مهر لهذه.

هذا حرام منهي عنه ، لما فيه من الظلم وأيضا إضرار بالمرأة لأنه لا يزوجه لأنه قد يزوجه ابنته وهو ليس كفء لها من أجل أن يزوجه ابنته فينظر مصلحة نفسه ولو كان على حساب مصلحة المرأة فهذا حرام.

وقوله وليس بينهما صداق : هذا من جاء من تفسير نافع مولى ابن عمر ، والصواب أنه يسمى نكاح ولو بينهما صداق إذا علق نكاح هذه بنكاح هذه ولو أعطاه صداق ، قال : لا أزوجك ابنتي إلا أن تزوجني ابنتك وأعطاه مثلا المهر الذي يعطى ليكون شغار  لأن الظلم موجود ولأن التعليق موجود ، الشغار هو أن يعلق تزويج ابنته على تزويج الأخرى ، أن يعلق زواج هذه عل  زواج هذه ،لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك ، هذا هو الشغار.

وسمي شغارا فيه من تعليق العقد والتشريك في البضع ، وسمي شغار من الخلو ، يقال شغر البلد إذا خلا من الأمير وشغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ومنه ما يقول وظائف شاغرة وظائف شاغرة يعني خالية ليس فيه احد ، وظائف شاغرة من الخلو وظائف شاغرة من الخلو وكذلك هنا فيه خلو ، خلو من المهر الغالب من مهر المثل لأنه لا ينظر إلى مصلحة المرأة وإنما ينظر إلى مصلحته هو لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك فيجعل عقد بضع هذه بضع هذه معلق على هذه  بضع هذه كأنه بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك وليس بينهما صداق لأنه قد يجعل صداقها قليل وحتى إن جعل صداقها كامل على الصحيح فإنه يعتبر شغار ما دام أنه علق زوجته لما فيه.

والحكمة من تحريم  نكاح الشغار لما فيه من ظلم للمرأة لما فيه من ظلم المرأة وعدم النظر إلى مصلحتها ولما فيه من التعليق تعليق النكاح والتشريك تعليق نكاحها على نكاح هذه فيظلمها وقد لا يكون أهلا وقد لا يكون أهلا للنكاح وقد لا يكون كفء لها ولكنه يزوجه من أجل مصلحته هو حتى يتزوجه موليته لا أزوجك موليتي حتى تزوجني موليتك فهو ينظر إلى مصلحته هو ولا ينظر إلى المرأة.

 وهذا فيه ظلم ولذلك حرم ، فهو خال من مصلحة المرأة وخال من المهر في الغالب.

وقال بعض العلماء : إذا جعل بينهما مهر كامل فإنه إذا أعطاها كلا منهما مهرا كامل فهذا فإنه يصح والصواب أنه لا يصح ولو أعطى مهرا كامل ما دام أن هناك تعليق ، قال لا أزوجك موليتي حتى تزوجني موليتك.

أما إذا زوجه  خطبها منه وزوجها موليته زوجه بنته أو زوجه أخته ثم بعد ذلك خطب الآخر منه ابنته موليته فزوجه فلا حرج لأنه ليس فيه تشريك ، المحذور التشريك والتعليق ، يقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك أو لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك فيجعل يعلق زواج هذه على هذه.

وهذا فيه ظلم للمرأة وعدم النظر لمصلحتها ينظر لمصلحته هو متى ما اتفق معه على أن يزوجه ابنته كل واحد يزوج بنت الآخر ابنة الآخر أو كل واحد يزوجه مولية الآخر فإنه يزوجه فتكون المصلحة للرجل والمرأة مظلومة ولا ينظر لمصلحتها  فلهذا حرم نكاح الشغار.

 المتن :

314 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

الشيخ :

كذلك أيضا مما يقع فيه بعض الناس الحجر، الحجر على المرأة كأن يحجر عليها لابن عمها يقول لا يتزوجها إلا ابن عمها ، يحجر عليها ويمنع أحد أن يتزوجها فتظلم المرأة وقد يكون ابن عمها ليس ، ليس كفء لها في دينه قد يكون فاسق فيحجرها فيحجر عليها وتمضي السنون وتكون المرأة عانسا من أجل أنها محبوسة و محجورة على ابن عمها كما يفعل بعض البادية بعض الجهال هذا حرام ، لابد من النظر لمصلحة المرأة.

 المهم أن يزوج من يرضى دينه وخلقة وسواء كان ابن عمها أو غير أبن عمها وقد يكون غير ابن عمها أحسن منه ، قد يكون ابن عم فاسق لا خير فيه ، فكيف تحجر عليه هذا من الظلم.

 المتن :

314 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

الشيخ :

 هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب فيه نهي عن نوعين ، عن أمرين :

الأمر الأول / نكاح المتعة والمتعة في اللغة الانتفاع والمراد التزوج إلى أجل التزوج إلى أجل.

والثاني / النهي عن لحوم الحمر الأهلية ويقال لها لحوم الحمر الإنسية.

وقد كانت المتعة أبيحت في بعض الغزوات ، لما حصل  اشتدت العزبة على الصحابة أباح النبي ﷺ لهم  نكاح المتعة  في بعض الغزوات ثم حرمت نكاح المتعة يوم خيبر وقيل حرمت يوم فتح مكة وقيل أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريما باتا.

وفي هذا الحديث يبين علي أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر يوم فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة وعن لحوم الحمر الأهلية.

الحديث فيه تحريم النكاح إلى أجل وهو نكاح المتعة والثاني تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية فنكاح المتعة محرم وهو النكاح إلى أجل مطلقا.

و قد بقي عليه الشيعة والرافضة  يبيحون نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وهو نكاح باطل فاسد ، وهو نوع من الزنا والعياذ بالله فلا يجوز ، ولا يجوز النكاح إلى أجل بل لابد أن يكون النكاح أن يتزوج بنية استدامة النكاح لا أن ينوي ولا أن يشترط أن يكون النكاح إلى أجل فإن هذا محرم.

وكذلك النهي عن لحوم الحمر الأهلية كانت الحمر مباحة على البراءة الأصلية ثم حرمها النبي ﷺ يوم خيبر لما أصابهم مجاعة ذبحوا الحمر وطبخوها فأمر النبي ﷺ مناديا ينادي إن الله وسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور ، ويقال لها الحمر الإنسية.

أما الحمر الوحشية فإنها صيد لا بأس بها نوع من الصيد الحمر الوحشية التي تعيش في البر هذه صيد لكن الحمر الأهلية التي تعيش في البلد كالحمير وهي  الحمير المعروفة هذه حرمت محرمة وقال جاء في الحديث : إن الله نهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، فإنها رجس هذا التعليل فإنها رجس قال بعض العلماء : الحكمة من تحريمها يوم خيبر لأنها حمولة الناس فإذا ذبحت ما بقي للناس مركوب  يركبونها وقيل إنها حرمت أنها جلالة  تكون عذره  والصواب أنها حرمت لأنها رجس الرسول ﷺ بين قال : إنها رجس، لا لهذا إنها رجس لما فيها من النجاسة ، النجاسة العينية أما الحمر الوحشة وهي ما يشبه الحمار المخطط حمار مخطط تجدونه في حديقة الحيوان هذا يسمى حمارا وحشيا هذا حلال لأنه صيد لكن المحرم الحمار الأهلي.

المتن :

315 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

الشيخ :

 هذا الحديث فيه النهي عن نكاح الأيم والبكر ، والأيم / هي المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ، المرأة التي فارقت زوجها إما بموت أو طلاق يقال لها أيم ويقال لها ثيب أيضا ، والبكر / هي التي لم يسبق أن تزوجت ، فالنبي ﷺ ينهى عن نكاح الأيم حتى تستأمر أي : يطلب أمرها ، وأما البكر / فإنها تستأذن ، وجاء في الحديث الآخر قيل يا رسول الله إن البكر تستحي قال : إِذْنُهَا سُكُوتُهَا وفي لفظ : إِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

فالحديث يدل على النهي عن نكاح الأيم والبكر الثيب والبكر ، أما الثيب فإنها تستأمر بمعنى أنه يطلب أمرها فلا يعقد عليها حتى  يطلب منها تتكلم لأنها خالطت الرجال وزال عنها الهيبة أما البكر فإنها تستحي فهي تستأذن فإذا سكتت فهو إذنها إذا صمتت فهو إذنها لأنها تستحي قيل : يا رسول الله إن البكر تستحي قال : إِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

والحديث فيه دليل على أنه  لا يجوز لولي سواء كان أبا أو غيره أن يزوج الثيب حتى يستأمرها ويطلب أمرها ولا يزوج البكر حتى يستأذنها وإذنها سكوتها وهو أمر لجميع الأولياء.

وقال بعض العلماء : إن الأب له أن يزوج البكر بدون إذنها لأنه كامل الشفقة ذهب إلى هذا جمع الحنابلة و الأحناف وجماعة من أهل العلم إلى أن الأب لا بأس أن يزوج البكر خاصة ولو بدون إذنها لأنه كامل الشفقة أما الثيب فلا يزوجها لا أب ولا غيره إلا بإذنها.

والصواب ما دل عليه الحديث أنه ليس للأب ولا لغيره أن يزوج البكر ولا الثيب إلا بعد إذنها لكن الثيب تستأمر ويؤخذ أمرها بالكلام وأما البكر فإن إذنها سكوتها نعم.

المتن :

316 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

 الشيخ :

هذا الحديث حديث عائشة في قصة مجيء رفاعة امرأة رفاعة القرظي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ ، فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي ، بت طلاقي : يعني طلقني طلاقا باتا وهو بالثلاث طلاقا لا رجعة فيه إلا بعد الزوج ، فيحتمل أنه طلاقها ثلاثا دفعة واحده أو أنها طلقها الطلقة الثالثة آخر طلقة، فلا تحل له إلا بعد زوج قالت ، قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت بعده شخص آخر وهي تريد أن ترجع إلى زوجها الأول زوجها الأول لا تحل له إلا بعد زوج ، قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، هدبة الثوب : طرفه الذي لم ينتشر ، طرف الثوب وأخذت هدبة من طرف ثوبها طرف الثوب الذي لا ينتشر كناية عن تقول يعني ذكره مثل هدبة الثوب لا ينتشر كناية عن لا ينتشر ويسترخي ولا يستطيع الجماع ، فتبسم رسول الله ﷺ لأنها تكلمت بكلام استحيى منه  ، وقال : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ زوجها الأول ، لا يمكن أن ترجعي إلا بعد أن بعد ، بعد الوطء إذا لم يطء  ما تحل له ، أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ يعني الآخر عبد الرحمن بن الزَبير وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، والعسيلة كناية عن الجماع كناية عن الجماع والمعنى : لا يحل لك أن ترجعي إلى زوجك الأول حتى يجامعك زوجك الثاني لا بد من الجماع حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.

دل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل للأول إلا بعد زوج آخر يجامعها فلو ، فلو عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول لا تحل له وإذا كان لا يستطيع الجماع لا تحل له لابد أن يجامعها ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو طلاق فتحل للزوج الأول ولا بد الثاني أن يكون ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل أما إذا اتفق مع الزوجة أو اتفق مع الزوج الأول أو مع وليها على أنه يتزوجها ثم يطلقها فلا تحل للأول لأن هذا يسمى نكاح المحلل ويسمى التيس المستعار والنبي ﷺ يقول : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، هذا ملعون التيس المستعار ، من هو التيس المستعار هو الرجل الذي يتزوج المرأة التي طلقت ثلاثا ليحلها لزوجها الأول يحللها لزوجها الأول ويكون هذا بتواطء إما مع الزوجة أو مع الزوج الأول أو مع وليها أو مع الجميع هذا يسمى المحلل ويسمى التيس المستعار وهو ملعون ولا تحل للزوج الأول بهذا  لا تحل ، لا تحل إلا أن يتزوجها شخص نكاح رغبة لا نكاح تحليل يتزوجها ناويا الاستمرار معها ، ثم بعد ذلك يبدو له أن يطلقها أو يموت عنها  فإذا مات عنها الثاني أو طلقها وكان قد تزوجها نكاح رغبة حلت للأول وبشرط أن يكون الثاني يجامعها لقول النبي ﷺ : حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ​​​​​​​.

قالت : وأبو بكر عنده ، عند النبي ﷺ وهذه المرأة تتكلم وخالد بن سعيد  بالباب ينتظر أن يؤذن له ما أذن له النبي ، فنادى وهو بالباب ويسمع كلامها لأن المسافة ليست بعيدة ، ليست بيوتهم واسعة مثل بيوتنا الآن فلل ومساحات لا قريب يعني هو بالباب ويسمع كلامها فنادى : " يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي ﷺ ؟ يعني ما تستحي ؟ وهذا فيه دليل ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب في حضرة النبي ﷺ وإنكارهم على من خالف ذلك.

والحديث فيه من الفوائد أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل للزوج الأول إلا بعد زوج آخر ولا بد أن يكون الزوج الآخر ينكحها ويجامعها ولابد أن يكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق وفي هذه الحالة تحل للزوج الأول ، إذا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح بعد زوج آخر ، ويكون هذا النكاح أن الثاني يجامعها فإن لم يجامعها أو طلقها قبل الدخول فلا تحل له ولابد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، فإن كان قصد التحليل فهو التيس المستعار ملعون ولا تحل للزوج الأول. والدليل قول النبي ﷺ : لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

وفيه دليل على أن الرجل لا يملك أكثر من ثلاث طلقات وأنها بعد الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج جديد بعد زوج آخر ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويجامعها ثم يفارقها بموت أو طلاق وهذه المرأة أو عبد الرحمن بن الزَبير ظاهره أنه عنّين ولا ينتشر الذي لا ينتشر يسمى عنين ذكره لا ينتشر وفيه دليل على أن المرأة إذا تزوجت رجل فيه عيب عنين لا ينتشر ذكره أو مجبوب مقطوع الذكر أو ممسوح فإن لها خيار في البقاء معه أو طلب الفراق إذا تزوجت المرأة رجل عنين لا ينتشر ذكره أو مجبوب مقطوع الذكر فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب تريد فراقه.

وفيه الحديث ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبي ﷺ وإنكارهم على من خالف ذلك وفيه أن الإنسان قد يتكلم بالشيء الذي يستحى منه عند الحاجة والضرورة هي مضطرة إلى أن تتكلم بهذا حتى تخبر عن حالها وإلا هذا يستحى منه في العادة.

 المتن :

317 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ،. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ .

الشيخ :

اللهم صلى وسلم عليه ، هذا حديث متفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فيه قول أنس من السنة : إذا قال الراوي الصحابي من السنة : فله حكم الرفع فله حكم الرفع ، إذا قال الصحابي من السنة أو أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ  أو كنا نؤمر بكذا أو كنا ننهى عن كذا فله حكم الرفع لأن الآمر هو الرسول ﷺ والناهي هو الرسول ﷺ.

وقوله من السنة يعني من سنة الرسول ﷺ فهذا له حكم الرفع ولهذا قال أبو قلابة الراوي عن أنس : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ ، وقوله من السنة يعني من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وهذا الحديث فيه أن الرجل إذا تزوج امرأة وعنده امرأة ثانية زوجة أو زوجات فإن الأولى تختص بليالي في أول زواجها فإن كانت بكرا فلها سبع ليال يقيم عندها سبع ليال ثم يقسم للزوجات الأخرى كل واحده لها ليلة وإن كانت المرأة الثانية ثيب يقيم عندها ثلاث أيام ثم يقسم وإن شاءت الثيب أن يقيم عندها سبع قام عندها سبعا ثم يقسم ثم يقضي للنساء سبعا تضيع عليها الثلاث الثيب ، البكر لها سبع ليال ثم يقسم والثيب لها ثلاث وإن أحبت الثيب أن يجعل لها سبعا ضاعت عليها الثلاث جعل لها سبعا وقضى لنسائه سبعا لأن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة وهي ثيب أقام عندها ثلاثا وقال إن شئت سبعت و إن سبعت لك سبعت لنسائي وإن شئت ثلثت يعني ثلاثة أيام فقالت ثلث ، يعني إن شئت ثلاثة أيام هذه لك وحدك وليس للنساء ، وإن شئت سبع ليال ضاعت عليك الثلاث قال : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثت فقالت : ثلث ، فدل على أن البكر لها سبع ليال وهي أول ما يتزوجها ثم يقسم لنسائه والثيب لها ثلاث ، وإن شاءت أن يسبع فإنه يسبع ويسبع لنسائه وتضيع عليها ثلاث الليالي. وذلك أن الزوجة الجديدة لها حق في أول مجيئها تختص بسبعة أيام سبع ليال إن كانت بكر وثلاث ليال إن كانت ثيب.

فالحديث فيه مشروعية بقاء الزوج عند البكر سبعة أيام ثم يقسم إن كان له زوجة أو زوجات ومشروعية بقاء الزوج عند الثيب ثلاث أيام ثم يقسم إن كان له زوجة أو زوجات.

والعدل الواجب بين الزوجات إذا كانت له عدد من الزوجات أربع أشياء : يعدل في أربعة أشياء :

الأمر الأول / النفقة لكل واحدة.

والأمر الثاني / الكسوة واحدة ما يزيد إحداهما عن الأخرى.

والثالث (31:41) كل واحدة ليلة ويبيت عندها ولا يشترط الجماع يبيت عندها حتى ولو كانت حائض ولو نفساء لها ليلة يبيت عندها ولو كانت ولو كانت حائض ولو كانت نفساء ولو كانت مريضة لها ليلة إلا إذا سمحت بليلتها وتنازلت إحدى زوجاته عن شيء من النفقة أو الكسوة أو القسم عن رضا وطاعة  فلهذا ذلك  لأن سودة  بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ لما كبرت سنها وخشيت أن يفارقها النبي ﷺ قالت : يا رسول الله إني أهب ليلتي لعائشة أحب نسائك إليك اتركني أبقى من نسائك  حتى أكون من نسائك في الجنة فتركها النبي ﷺ وجعل ليلتها لعائشة فكان يقسم لعائشة ليلتين ليلتها وليلة سودة.

فإذن الواجب على المرء الإنسان إذا كان له زوجات العدل في أربعة أشياء : في النفقة وفي الكسوة وفي السكنى وفي القسم الليلة أما المحبة في القلب  وما ينشأ عنه من الوطء فهذا لا يلام عليه الإنسان وكان النبي ﷺ يقسم بين نسائه ويعدل في هذه الأمور الأربعة ويقول : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ وهو محبة القلب ، محبة القلب ما ، ما يستطيع الإنسان يعدل تكون محبته لهذه مثل محبته لهذه هذا إلى الله ، محبة القلب وما ينشأ من الوطء هذا لا يلام عليه الإنسان  لكن الذي يلام عليه الإنسان هذه الأمور الأربعة يساوي بين زوجاته النفقة والكسوة والسكنى والقسم.

المتن :

318 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً.

الشيخ :

وهذا الحديث فيه أدب من الآداب الإسلامية التي يشرع للمرء أن يفعلها حتى عند الملاذ وهو التسمية عند إرادة الجماع إذا أراد أن يجامع أهله وقال النبي ﷺ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً. رواه البخاري.

هذا الحديث فيه مشروعية التسمية عند الجماع و مشروعية  هذا الذكر ويقول : بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

قوله : أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ يعني كناية عن الجماع ، وجَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ يعني أبعده يا الله عنا هذا استعانة بالله من شره وقوله لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً. يعني لم يتسلط عليه الشيطان لبركة التسمية.

هذا الحديث في استحباب التسمية واستحباب هذا الدعاء بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فيه استحباب التسمية واستحباب الدعاء حتى عند الملاذ.

وفيه الاعتصام بذكر الله  ودعائه من الشيطان.

وفيه دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يفارقه من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى حين وفاته لأن الشيطان ما من إنسان وإلا ومعه قرين.

وفيه دليل على أن المسلم إذا سمى ودعا بهذا الدعاء ورجا هذا الوعد من النبي ﷺ فإنه يرجى له إذا أحسن الظن أحسن الظن بربه وسمى وقال  بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فإن الشيطان لا يضر هذا الولد إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً. في دينه ودنياه عام لا يضره في دينه ودنياه.

وهذا فيه فضلٌ عظيم فضلٌ عظيم كون الإنسان يستحضر حتى عند اللذة : بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. هذا فيه حفظ للولد الذي يقدر بينهما  في أن الشيطان لا يضره ، لا في دينه ولا في دنياه وهذا فيه فضلٌ عظيم.

المتن :

319 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
ولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ: سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَا أَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ ابنِ عَمٍّ ونَحْوِهِ.

الشيخ :

 هذا الحديث رواه البخاري حديث عقبة بن عامر ، أن النبي ﷺ قال : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. إياكم هذا تحذير ، تحذير إياكم والدخول على النساء يعني غير المحارم هذا مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن إياكم والدخول على النساء الأجنبيات التي لسن لكم بمحارم ، فقال رجلٌ : يا رسول الله ، فقال رجلٌ من الأنصار : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ يعني حتى الحمو ما يدخل ، قال الحمو من هو ؟ قريب الزوج الذي ليس محرما للزوجة فسره قال : سمعت الليث يقول : الحمو ، أخو الزوج وما أشبهة من أقارب الزوج ابن العم ونحوه . أخو الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج و زوج الأخت  هذا الحمو القريب قال الرسول ﷺ: إيَّاكُمْ تحذير يعني يحذركم وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. التي لسن لكم بمحارم فقال : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ ما يدخل ؟ قريب الزوج ؟ فقال النبي ﷺ  : الْحَمْوُ الْمَوْتُ. شبة الحمو بالموت والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان هو الموت ، فشبة النبي ﷺ الحمو بالموت لماذا ؟ لأن دخول قريب الزوج لا يستنكر يدخل ، يدخل البيت يقول هذا بيت أخوه بيت أخيه بيت ابن أخيه بيت ابن عمه بيت خاله ما أحد ينكر وتحصل الكارثة يدخل على زوجة عمه أو زوجة أخيه وليس عندهما أحد والشيطان ثالثهما كما قال النبي ﷺ في الحديث الآخر : لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ يساوي فعل الفاحشة.

 وكثيرا ما تحصل الفاحشة بالتساهل ، بسبب التساهل يدخل البيت وليس عنده أحد ويقول بيت أخي بيت عمي بيت خالي ما عنده ويدخل على المرأة وحدها ويقول عطينا القهوة عطينا الشاي ثم يحصل بينهما مزاح وكلام ثم يسول الشيطان لهما فعل الفاحشة فلهذا قال النبي ﷺ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ. يعني أحذر ، أحذر الدخول حتى الحمو أشد من الموت ، الحمو موت لماذا ؟ لأنه لا يستنكر دخوله بخلاف الأجنبي لو دخل أجنبي على البيت صاح الجو عليه كله ، صاح الشارع عليه قالوا : السارق الخبيث الحرامي دخل على بيت ليس بيته لكن لو يدخل بيت أخيه ما يستنكر أحد ،  أو بيته ابن أخيه ما يستنكر أحد  أو يدخل بيت عمه أو خاله ما يستنكر بيت عمه ما فيه مانع ، وهو أشد من البعيد أشد من البعيد لكون الناس يتساهلون ولا ينكرونه فتحصل الكارثة وإلا فنفر يعني بين القريب وبين البعيد ، لأن القريب لا يستنكر فلهذا شبهه النبي ﷺ بالموت والبعيد يستنكر فلهذا صار الحمو ، شبهه النبي بالموت لكونه لا يستنكر وإلا فالحمو وغير الحمو سواء لا يجوز له دخول البيت وليس فيه أحد ، هذا إذا كان البيت ما فيه أحد أما إذا كان البيت فيه ثالث تزول به الخلوة فيه والدة له أو زوجة له أو أولاد كبار بالغون أو بنات كبار فلا حرج لأنه تزول الخلوة ، الخلوة تحصل إذا كانت المرأة وحدها في البيت ما معها أحد ثم يدخل عليها رجل أجنبي أخو الزوج أو ابن أخو الزوج أو العم لا يجوز له أن يدخل  لا يجوز ينتظر حتى يأتي أخيه  حتى يأتي أخوه أو يأتي عمه أو ابن عمه أما إذا كان البيت فيه زوجة له لا بأس يتكلم والزوجة تذهب في مكان وتقابله زوجته أو فيه والدة له تقابله  والدته  أو فيه أبناء كبار يقابلون عمهم مثلا أو بنات يقابلن عمهم أو خالهم فلا حرج ، لأنه ليس هناك خلوة إنما المحذور إذا كانت خلوة ، والخلوة تحصل بإثنين.

وكذلك أيضا كون سائق السيارة يحمل المرأة وحدها في السيارة هذا خلوة السائق يأخذ المرأة وحدها يذهب بها إلى السوق أو يأخذ البنت إلى المدرسة هذه خلوة حرام ، الشيطان ثالثهما  من الذي يدري ما الحديث الذي يدور بينهما وحده ، أخذ امرأة وحده أو بنت وحدها ما معهم ثالث الشيطان ثالثهما يسول لهما ، يواعدها يتكلم معها يذهب معها إلى حيث شاءت لكن إذا كان معهم ثالث تزول  به الخلوة امرأتين مع سائق لا بأس ، أو رجلان ومعهم امرأة لا بأس بشرط أن لا يكون هناك ريبة أما إذا كان هناك ريبة أو شك ولو كانوا مئة إذا كانوا أشرار رجلين أو ثلاثة أشرار أو رجل امرأتان امرأة ورجل والمرأة سيئة فلا ينفع ، لكن الكلام إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك تزول الخلوة ، إذا كانوا رجلان حملوا معهم امرأة أو رجل وامرأتان تزول الخلوة إذا لم يكن هناك شك ولا ريبة  أما إذا كان واحد يركب السيارة المرأة معه  ، هذا حرام.

  وكذلك الإنسان يركب الخادمة معه وحده وليس معها أحد هذا حرام خلوة.

وكذلك أيضا كذلك المصعد الكهربائي رجل وامرأة واحد هذا خلوة ، إذا وجدت امرأة لا تركب معها في المصعد الكهربائي والمرأة إذا وجدت امرأة واحدة لا تركب معها والمرأة إذا وجدت رجل لا تركب معه في المصعد الكهربائي لأنه يعتبر خلوة إلا إذا كان معهم ثالث امرأتان ورجل ، أو رجلان وامرأة على  وجه لا ريبة فيه ولا شك فلا حرج فإذن الخلوة تكون في السيارة وتكون في البيت وتكون في المصعد الكهربائي.

والواجب الحذر من أسباب الشر والفساد ، ولهذا حذر النبي ﷺ قال : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. تحذير وشبه الحمو بالموت ، والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان ، لأنه لا يستنكر دخوله فخلاف البعيد فإنه يستنكر دخوله.

وفسر المؤلف : قال الحمو أخو الزوج وابن عم الزوج أخو الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وابن عم الزوج وابن خال الزوج  وكذلك زوج الأخت و زوج العمة وزوج الخالة كل هؤلاء كل هؤلاء ليسوا محارم وكل هؤلاء لا يستنكر دخولهم فلذلك شبههم النبي ﷺ بالموت.

وفق الله الجميع لطاعته.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد