شعار الموقع

شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام_3 بابُ الصَّدَاقِ

00:00
00:00
تحميل
117

المتن :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أجمعين

غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين

يقول الإمام رحمه الله :
 

بابُ الصَّدَاقِ

320 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

الشيخ :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ، أما بعد قال الحافظ عبد الغني المقدسي  رحمه الله في كتابة عمدة الأحكام  :  باب الصداق .

الصداق : مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق الزوج بصدق رغبة الزوج بالزوجة.

والصداق هو عوض مالي ، عوض مالي في النكاح ويسمى المهر ويسمى النحلة ، قال الله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  فالصداق المهر الذي يدفعه الزوج لزوجته والصداق لا بد منه ، لا بد من الصداق وليس هناك نكاح إلا بصداق ، قال الله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقال : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 

وسمي صداق لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة وهذا الحديث حديث أنس أن رسول الله ﷺ : أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

فيه دليل على صدق الأمة  وتزوجها وجعل العتق صداقا لها فصفية بنت حيي بن أخطب كانت سب من سبايا اليهود اصطفاها النبي ﷺ لنفسه فكانت أمة ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها فيجوز للإنسان أن يعتق الأمة ويتزوجها ويكون المهر هو العتق فيقول : أعتقتك وتزوجتك أو تزوجتك وجعلت المهر وجعلت العتق مهرا لك.

فالحديث يدل على جواز عتق الأمة وتزوجها وجعل العتق صداقا لها.

والأصل في الصداق أن يكون مالا هذا هو الأصل أن يكون مال لقول الله تعالى : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ  أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فإن لم يوجد المال فإنه يكون الصداق منفعة كما زوج النبي ﷺ رجلا بامرأة ليعلمها يحفظها آيات من القرآن.

ويجوز أيضا الزواج يكون المهر أجرة ويجوز أن يكون أجرة كما تزوج موسى عليه الصلاة والسلام ابنة شعيب على أن يرعى الغنم ثمان سنين فإن زاد عشرة فمن عندك قال : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ يجوز أن يكون الصداق يعلمها منفعة يعلمها الخياطة أو يعلمها الكتابة إذا لم يكون هناك مال والأصل أن يكون الأصل في الصداق أن يكون مال ، فإذا لم يكون هناك مال جاز أن يكون الصداق منفعة كأن يحفظها آيات من القرآن أو سور من القرآن أو يحفظها أحاديث أو أبيات شعرية مفيدة أو يعلمها الخياطة أو يعلمها الصنعة من الصناعات يكون هذه المنفعة هي المهر.

وكذلك الأمة يجوز أن يجعل عتقها صداق لها يعتقها ويجعل عتقها صداق لها كما فعل النبي ﷺ فإنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

 المتن :

321 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ: فَقَامَتْ طَوِيلاً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إزَارَكَ إنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً قَالَ: مَا أَجِدْ. قَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ.

 الشيخ :

هذا الحديث في حديث سهل بن سعد الساعدي ، في قصة زواج المرأة تزويج المرأة.

وعن سهل بن سعد الساعدي قال أن رسول الله ﷺ ، جاءته امرأة فقالت : إني وهبت نفسي لك ، هذا من خصائص النبي ﷺ أن المرأة تهب نفسها له أما غير النبي ﷺ فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد ، بل لا بد من أن يكون لها صداق وأن يخطبها من وليها يصدقها ويصدقها يكون المهر ، أما النبي ﷺ فإن من خصائصه أن المرأة تهب نفسها له ويتزوجها.

والدليل على أنه من خصائصه ، قول الله تعالى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ خاصة هذا الخصوصية خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ هذا هو الخصوصية ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ هذا من خصوصية النبي ﷺ أن المرأة تهب نفسها له ويتزوجها وهناك عدد من النساء وهبن أنفسهن للنبي ﷺ وجاء عن بعض الصحابة أن ابنته أنكرت هذه الواهبة وقالت : تهب المرأة نفسها ؟ فقال لها والدها :  إنها خيرٌ منك إنها تريد النبي ﷺ.

ومن خصائص النبي ﷺ أنه تزوج زينب بنت جحش زوجه الله من فوق سبع سماوات بلا ، بلا مهر ولا عقد ولا ولي فكانت تفخر على لسان النبي ﷺ تقول : زوجكن أهاليكن وزوجنا الله وزوجني الله من فوق سبع سماوات زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات دخل عليها النبي ﷺ لما نزلت الآية : وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  بعد ما طلقها زيد بن حارثة وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا (8:35)  فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وطلقها وخرجت من العدة فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا زوجه الله من فوق سبع سماوات فدخل عليها لما نزلت الآية دخل عليها النبي ﷺ من دون ولي ومن دون مهر زوجه الله من فوق سبع سماوات  هذا من خصائص النبي ﷺ.

فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي ﷺ ، فقامت طويلا وفي رواية أخرى أن النبي ﷺ صعّد النظر فيها ، نظر إلى جسمها نظر إلى ركبتيها نظر إلى يديها فكأنه لم يرغب فيها لم يرغب فيها صّعد النظر إليها فكأنه أعرض عنها ، فقال رجلٌ عند النبي ﷺ : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، وكأن هذه المرأة ليس لها ولي فلها كان النبي ﷺ وليها والنبي ﷺ هو السلطان والسلطان ولي من لا ولي له ، و ينوب عن السلطان الحاكم لشرعي القاضي فإذا كانت المرأة ، المرأة يزوجها وليها وهو أبوها ثم جدها ثم ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عم الشقيق ثم ابن عم لأب ، إذا لم يوجد أحد من الأولياء زوجها القاضي الحاكم الشرعي فهذه المرأة زوجها النبي ﷺ بما يظهر أنه ليس لها ولي أو أن وليها وكّلها أو أن وليها وكّل النبي ﷺ أن يزوجها ، فهذا الرجل فالنبي ﷺ وهبت هذه المرأة نفسها للنبي ﷺ وصعّد النظر فيها كأنه لم يرغب فيها ، فقال رجل جالس عنده : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال النبي ﷺ لهذا الرجل : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ تصدقها يعني / تجعله صداقا ومهرا ، فيه دليل على أنه  لابد من المهر للزوجة لا بد من المهر لابد من الصداق ، لا يصح الزواج بدون الصداق لا بد من المهر ، فقال : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ تدفعه مهر ؟ فقال : ما عندي ، وفي رواية أخرى أن رسول الله قال : أَصدِقهَا فذهب الرجل يبحث عن شيء فلم يجد شيء فرجع فقال : ما وجدت شيئا ، فقال له النبي ﷺ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، اذهب ولو خاتم من حديد.

وهذا في دليل على جواز لبس الحديد وفيه الرد على الحديث الضعيف أو فيه بيان أن الحديث الذي فيه أن الحَدِيدُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ ضعيف ، هذا الحديث صحيح في البخاري هذا الحديث فيه دليل قال : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، دليل على جواز لبس الحديد ، أما الحديث الحَدِيدُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فهو حديث ضعيف حديث ضعيف يبطله هذا الحديث ، فقال : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ.

فرجع الرجل فقال : يا رسول الله ما وجدت ولا خاتم من حديد ، فقال الرجل : يا رسول الله أعطيها إزاري ، الإزار هو قطعة من القماش يشدها الإنسان على نصفه الأسفل ، والرداء / القطعة التي على الكتفين مثل المحرم ، المحرم في الحج والعمرة يبلس إزار قطعة يشد بها نصفه الأسفل والرداء يجعله على الكتفين ، هذا الرجل فقير ما عنده ولا رداء ما عنده إلا إزار ، مكشوف الكتفين ما عنده شيء ما يملك فقير جدا ما يملك إلا قطعة إزار وفي الحديث قال سهلٌ : ما له رداء ، ليس عنده إلا إزار قطعة قماش يشد بها النصف الأسفل فقال :  يا رسول الله أعطيها إزاري هذا مهر يعني مهر فقال النبي ﷺ كما في الرواية : مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ كيف إزارك ؟ إزارك تشد به عورتك.

 والصحابة سكتوا ما أعطاه أحد شيء ، ولا قال أحد نعطيك وكأن الحكمة والله أعلم لينظروا ، لينظروا الحكم الشرعي ماذا يكون للفقير ماذا يحصل للفقير ، وإلا يمكن بعض الصحابة عنده شيء يعطيه قد يكون بعض الصحابة عنده شيء يعطيه مهرا ولو شيء قليل ولو درهم ولو نعلين لكن الصحابة سكتوا ما أعطوه شيء لينظروا الحكم الشرعي ماذا يحصل للفقير فلما قال له النبي ﷺ هكذا جلس الرجل  ساكت ما عنده شيء ، فلما طال مجلسه قام ، قام الرجل فولى كما في الحديث الآخر  فأرسل إليه في أثره من يطلبه ، فردوه إليه ، فقال : هل تحفظ شيئا من القرآن ، هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قال : نعم ، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا أحفظها ، فقال له النبي ﷺ : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ. يعني تحفظها ما معك من القرآن  يحفظ سورة كذا من سور قصار السور يحفظها إياه فتزوجها على أن مهرها أن يحفظها شيئا من القرآن ، وقوله :  هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ؟​​​​​​​ يعني هل تحفظ شيئا معك من القرآن ؟ وقوله : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك. يعني بتعليمك إياها من القرآن.

الحديث دل على فوائد وأحكام منها :

وجوب الصداق للمرأة والمهر وأنه  لا بد أن يكون للمرأة مهر.

الثاني أن المهر يكون مالا في الأصل أن الأصل لابد أن يكون مال دارهم أو أمتعة أو ثياب أو سيارة يعطيها مثلا مهر سيارة أو أرض أو بيت أو مزرعة أو ذهب أو فضة أو ثياب أو أقمشة مال وحتى ولو خاتما من حديد يكون بمتناوله.

الحكم الثالث أنه إذا لم يجد مالا جاز أن يكون المهر منفعة كأن يحفظها شيء من القرآن أو يحفظها بعض الأحاديث التي يحفظها أو يحفظها بعض الأبيات الشعرية التي يحفظها أو يعلمها صنعة يعلمها الخياطة أو النجارة  يعلمها صنعة تستفيد منها فيكون هي المهر إذا لم يجد شيئا من القرآن.

وفي الحديث من الفوائد أن النبي ﷺ من خصائصه هبة المرأة نفسها له هذا من خصائصه وهل يؤخذ منه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح إذا لم تؤمن الفتنة يعني تعرضها نفسها على أنه يتزوجها  إذا كانت صالحة لرجل صالح ما تعرض نفسها على فاسق فإذا رغب فإنه يخطبها من وليها كأن تقول مثلا : أنا أرغب فيك ثم يخطبها من وليها ومثله عرض الرجل بناته على الرجل الصالح يجوز أيضا ، يبحث الإنسان عن زوج لابنته أو أخته أو وليته لا بأس ، هذا من الإحسان  إذا رأى رجل صالح قال : يا فلان تريد أزوجك ابنتي ترغب ؟ أو أختي ؟ فلا حرج هذا من الخير.

ويدل على ذلك أن عمر لما تأيمت ابنته حفصة عرضها على الصديق عرضها على أبي بكر قال : هل لك أن أزوجك حفصة بنت عمر؟ فسكت أبو بكر ولم يرد عليه شيئا فوجد في نفسه يعني وجد في نفسه عليه كيف ما رد علي ، ثم لقي عثمان ، فقال : هل لك أن أزوجك بنت عمر ؟ فقال : بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا ، ثم خطبها النبي ﷺ فلما لقيه أبو بكر قال : قال لعمر : هل وجدت علي في نفسك لما عرضت علي حفصة ولم أرد شيء ، قال : نعم قال : أما إني لم أرد عليك لأني سمعت النبي ﷺ يذكرها ، ولو تركها النبي فلا أرغب أن أفشي سر رسول الله ﷺ ولو تركها النبي ﷺ لقبلتها ، فدل على جواز عرض الإنسان ابنته  أو وليته على الرجل الصالح ، يريد لها الخير لا حرج.

وفيه دليل على أن الإمام أو السلطان ولي المرأة إذا لم يكن لها ولي ولذلك النبي ﷺ زوج هذه المرأة لأنه هو الإمام ، الإمام والسلطان و ينوب عنه الحاكم ، القاضي فالسلطان ولي من لا ولي له ، المرأة إذا لم يكن لها ولي يزوجها السلطان.

وفيه أيضا أن المشروع استحباب تسمية الصداق عند العقد حتى يشهد عليه الشهود ، زوجتك على عشرة آلاف عشرين أربعين خمسين حتى يشهد عليه الشهود ويجوز أن يكون الصداق معجل أو مؤجل أو بعضه معجل وبعضه مؤجل لكنه إذا كان مؤجل يسجل ويشهد عليه الشهود ويجوز تزويج المرأة ولو لم يسمى الصداق ولو لم يسمى المهر يقول : زوجتك بدون مهر ثم يفرض لها مهر مثلها تعطى مهر مثلها أمثالها أمثال بنات جنسها وأخواتها ما  ما يعطون من المهر تعطى  هي  مثلها ، إذا قال : زوج فلان زوجته ولم يفرض لها مهر نقول كم العادة يزوجون من حولها من أخواتها ، قالوا يزوجون عشرة : نقول إن المهر عشرة ، عليك عشرة مثل بنات جنسها ومثل أخواتها وبنات جنسها.

وفيه مشروعية التيسير في الصداق  لأن النبي ﷺ زوجه على ما معه من القرآن ، فيه جواز التزويج بتعليم القرآن عند عدم وجود المال. 

المتن :

322 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَهْيَمْ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً  فَقَالَ: مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

الشيخ :

وهذا الحديث فيه أن ، حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولقي النبي ﷺ وعليه ردع من زعفران ، يعني ما تعلق به من طيب العروس أصابه شيء من طيبها الزعفران وأصاب ثوبه ولطخ بجسده أو ثوبه من ذلك ، فلما رآه النبي ﷺ قال : مَهْيَمْ؟ يعني كلمة استفهام يعني ما أمرك ؟ ما خبرك ؟ ما شأنك ؟ ما هذا الزعفران الذي في ثوبك ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت وهذا من أثر الزوجة أصابه تزوجت امرأة ، فقال : مَا أَصْدَقْتَهَا؟ يعني ما هو مهرها ؟ فقال : وزن نواة من ذهب وزن النواة وزن النواة من الذهب  النواة الفصمة التي في وسط التمرة وزن نواة من ذهب ، فقال رسول الله ﷺ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. رواه البخاري.

فيه من الفوائد استحباب تخفيف المهر ، لأن عبد الرحمن بن عوف تزوج بمهر خفيف وزن نواة من الذهب.

وفيه مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة ، يقول : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ.

وفيه مشروعية الوليمة قال: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. وليمة يعني العزيمة والعشاء ولو بشاة أقل شيء على حسب المدعوين ولو بشاة أقلها شاة فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

وفيه سؤال الإمام والعالم والكبير أصحابه عن أحوالهم.

وفيه استحباب تعجيل المهر لأنه قطع للنزاع ولهذا دفع المهر مقدم وإن أجله فلا حرج.

وفيه مشروعية الوليمة وأن أقلها وأنها على حسب المدعوين لكن ينبغي التخفيف من هذا ولا ينبغي الإسراف تكون على حسب المدعوين.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد