المتن :
كتابُ الطَّلاقِ
323 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ .
وَفِي لَفْظٍ: حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا.
وَفِي لَفْظٍ فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
الشرح:
اللهم صلى وسلم عليه.
كتاب الطلاق ،الطلاق في اللغة حلّ القيد حلّ القيد وشرعاً حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو نحوه الطلاق في اللغة حلّ القيد.
وشرعاً حل قيد النكاح يعني بالمرة كالطلاق بالثلاث أو بعضه كطلاق الواحدة أو اثنتين والطلاق حلال لكنه أبغض الحلال إلى الله تعالى كما في الحديث أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.
والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: قد يكون واجباً قد يكون مستحباً وقد يكون مكروهاً فيجب على الإنسان إذا تضررت المرأة ويجوز عند الحاجة مثل النكاح قد يكون واجباً إذا خاف على نفسه العنت وهو قادر قد يكون مستحباً وقد يكون مكروها إذا كان دون حاجة.
فكذلك الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة يكون مباح عند الحاجة إليه ولا يجوز عند ويكون مكروها عند عدم الحاجة ويكون محرما إذا كان في الحيض أو في طهر جامعها فيه بالحرام إذا كان الطلاق في هذا الوقت قد يكون حراما قد يكون مكروه ويكون مستحبا ويكون واجبا.
وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيض منه فيه عناية الأب بابنه هذا عمر اعتنى بابنه وذكر ما فعله عبد الله لنبيه ﷺ.
وفيه أن الأب يرعى مصالح ابنه حتى ولو عند كبره فأخبر عمر النبي ﷺ أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض فتغيظ منه رسول الله ﷺ فتغيظ يعني غضب واشتد غضبه لماذا؟ لأنه طلق في حالة حيض.
وفيه الغضب لله وأن المسلم يغضب لله إذا اُنتُهِكَت محارمه تغيظ غضب النبي لما طلق امرأته وهي حائض فقال: لِيُرَاجِعْهَا وفي لفظ آخر لأبيه: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِن حَيضَتِهَا، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ وفي لفظ آخر: ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ . باللفظ الآخر الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
إذا لما طلقها وهي حائض غضب عليه النبي ﷺ وأمر أن يمسكها أن يردها إليه حتى تطهر من حيضتها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وفي رواية: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وفي لفظ: لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا يعني قال يراجعها في الحيضة التي يطلقها فيه ثم تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة ثم تطهر حتى يمسكها مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِن حَيضَتِهَا، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهرِ الَّذِي لِم يِمِسَّهَا فِيهِ فَلَهُ ذَلِكَ وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره النبي ﷺ.
والحديث فيه من الأحكام والفوائد الغضب إذا انتهكت محارم الله وتحريم طلاق المرأة في الحيض وكذلك تحريمها في الطهر الذي جامعها فيه لقوله فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وهذا هو الطلاق البدعي فالطلاق البدعي يكون في وقت الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه أو بالثلاث طلقها بالثلاث هذا طلاق بدعي ومحرم لا يجوز أن يطلقها في وقت الحيض ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه ولا يجوز أن يطلقها ثلاثاً طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه أوفي اللفظ الآخر يطلقها طاهراً أو حاملاً.
الطلاق السني يكون في حالتين:
الحالة الأولى أن تكون طاهر.
والحالة الثانية أن تكون حاملا إذا تبين حملها هذا طلاق السنة إذا تبين حملها أو كانت طاهر في طهر لم يمسها فيه.
وقوله مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا اختلف العلماء قال بعض العلماء مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قال الجمهور إن الطلاق في الحيضة يقع ولذلك راجع عبد الله وحسبت من طلاقها وحسبت من طلاقها.
وقال آخرون من أهل العلم الطلاق في الحيض بدعة لأنه ليس على أمر الله ورسوله ولا يقع والنبي ﷺ يقول : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ فليس له أمر الله ورسوله فيكون مردوداً اختار هذا الشيخ بن تيمية رحمه الله وهو قول لبعض التابعين وكان في كتب شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله وكذلك في كتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن طلاق الحيض لا يقع وأما الجماهير فإنهم يرونهم أنه يقع مع الإثم بدعه ويأثم ويقع ويحسب عليه واستدلوا بقوله: (فحسبت من طلاقها).
وقال آخرون من أهل العلم أنها حسبت من طلاقها أنه هو الذي حسبها لم يقل النبي ﷺ عدت من الطلاق هو حسبها ولم يقل النبي ﷺ ويدل على كلمة أخرى أنه قال: أَفَعَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ وقوله قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ أي قبل أن يجامعها فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ يعني زمن العدة أمر الله أذن الله أن يطلق النساء في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ يعني طاهرات في وقت الطهر لا في وقت الحيض هذه العدة التي أمرت أن تطلق فيها النساء يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. يعني طاهرات من غير جماع.
فالحديث فيه من الفوائد تحريم الطلاق في الحيض لأن لا تطول العدة عليها هذه الحكمة ومأمور بها وتحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لقوله فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.
وفيه تحريم الطلاق في الحيض وتحريم الطلاق في الطهر الذي مسها فيه.
وفيه بيان طلاق السنة المشروع وهو أن يطلقها طاهراً أو حاملاً في طهر لم يمسها فيه بهذا تبين أن طلاق الحيض يكون في ثلاثة حالات الطلاق البدعي يكون في ثلاثة حالات طلاق الحيض هذا بدعة والطلاق الذي في الطهر الذي جامعها فيه هذا بدعة والطلاق بالثلاث هذا بدعة ( انقطع الصوت9:32 )إذا طلقها في الحيض هل يقع أو لا يقع قولان لأهل العلم جمهور العلماء على أنه يقع مع الإثم وتحسب عليه قال آخرون من أهل العلم لا يقع ولا يحسب لأنه ليس على أمر الله ورسوله ﷺ وكذلك في الطهر الذي مسها فيه جماهير العلماء على أنه يقع وعليه فتوى أنه يقع مع الإثم يكون يحسب عليه وعليه التوبة والاستغفار ويراجعها تحسب عليها طلقة كما قال عبد الله فحسبت من طلاقها. نعم!
سؤال:
10:20()
الجواب:
لا لأن هذا إضرار بها لأنها تطول العدة عليها هذا من الحكمة تطول العدة عليها إذا طلقها في الحيض طالت العدة عليها لأن ما يحسب العدة إلا من الطهر. نعم!
المتن :
الشرح :
رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري حديث فاطمة بنت قيس وقد طلقت ثلاثا طلقها زوجها فاطمة تحكي عن نفسها و تُخبِر عن حالها تقول إن زوجها أبا العمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب أي طلقها ثلاثاً إما طلقها الثلاث مرة واحدة أو طلقها الطلقة الثالثة فإذا طلقها ثلاثا أو طلقها الثالثة لا تحل له إلا بعد زوج فأبو عمر بن حفص طلق زوجته البتة آخر تطليقه له وهو غائب مسافر وفي رواية طلقها ثلاثاً وله وكيل يعطيها النفقة موكل شخص يعطيها النفقة فلما طلقها ثلاثاً أرسل إليها مع وكيله بشعير طعام فسخطته وقالت تعطيني شعيرا ما تجيب شعير تجيب بر الشعير هذا رديء كيف ترسل لي شعير فسخطته فقال الوكيل والله ما عليك نفقه إنت تطلقتي وليس عندك شيء هذا تبرع منه ليس لك عليه نفقة انتهيتي خلاص ما لك نفقه لكن هذا تبرع وإحسان (فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ) ما لك نفقة أنت مطلقة ثلاث انتهت الزوجية فلما قال لها ذلك ذهبت تستفتي النبي ﷺ قالت فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ انتهيت المطلقة ثلاثاً ليست عليها نفقة المطلقة الطلقة الأولى والطلقة الثانية لها سكنى وهي زوجة حتى تخرج من البيت حتى تخرج من العدة فقال لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وفي لفظ وَلا سُكْنَى لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى.
وكذلك المتوفى عنها فأمرها قال لها النبي ﷺ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك اعتدي خرجت من البيت من بيت زوجها ولا تعتد في بيت زوجها خلاص انتهت أجنبية ولا تبقى في بيته فأشار عليها أن تعتد في بيت امرأة تسمى أم شريك فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي يغشونها بالسلام والضيافة ثم قال: اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِندَهُ هذا فيه دليل على أن المرأة لا يجب الاحتجاب عن الرجل الأعمى قال تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِندَهُ ما يبصر رجل أعمى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِندَهُ هذا فيه دليل على أن الرجل الأعمى لا يجب للمرأة أن تحتجب عنه لأنه لا يبصر. ويدل على ذلك الحديث الصحيح إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ.
وأما حديث النبي ﷺ قال لأم سلمة فلما دخل ابن أم مكتوم كان رجل أعمى على امرأتين من أزواج الرسول قال احْتَجِبَا مِنْهُ قالت الرجل أعمى ولا يبصرنا قال أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ وهذا حديث ضعيف عند أهل العلم حديث ضعيف وأصح من هذا الحديث الحديث فيه ضعف لأن من رواية نبهان عن أم سلمة وهو ضعيف أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا وهذا حديث أصح منه قال اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ ودليل إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ. دليل على أن الأعمى لا يجب على المرأة أن تحتجب عنده لكن من المعلوم أن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى الرجل أن تتأمل إلى محاسنه حرام عليها كما أن المرأة لا يتأمل محاسنها الرجل لا يتأمل محاسنها رجل أجنبي ينظر إليها كذلك المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي تتأمل محاسنه لكن كونه ينظر إلى شخص تمشي في الشارع إلى شخصها أو زولها أو ينظر إلى نساء يمشين وكذلك المرأة تنظر إلى شخص الرجل أو تنظر إلى جماعة وهم يصلون كما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في براحة المسجد هذا لا بأس به.
لكن كون المرأة تنظر إلى شخص مهين تتأمل محاسنه وجهه ويديه تتأمله أو ينظر إلى امرأة يتأمل محاسنها هذا فتنة هذا لا يجب لكن ينظرها نظرة عامة شخص ينظر إلى شخصها كامرأة تمشي في الشارع ينظر إلى شخصها ما يتأملها لا بأس جماعة من النساء أو رجل يمشي في الشارع هذا معلوم المرأة تنظر طريقها لكن النظر المحرم نظر التأمل نظر الشهوة النظر للمرأة وكذلك المرأة كذلك.
فقال تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. إذا حللت إذا خرجت من العدة فَآذِنِينِي. أخبريني فلما خرجت من العدة أخبرته وقالت أنه خطبها ثلاثة خطبها ثلاثة بعد العدة الأول أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد ثلاثة واستشارت النبي ﷺ فيمن أتزوج أيهم أتزوج فيه مشروعية الاستشارة وأن المتزوج يستشير الرجل أو المرأة فهذه فاطمة بنت قيس لما خرجت من العدة خطبها ثلاثة معاوية بن أبي سفيان الخليفة الذي كان خليفة بعد ذلك وأبو جهم وأسامة بن زيد.
يبقى إشكال كيف يخطبها ثلاثة والنبي قال: لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. كيف يخطبها ثلاثة؟ إيه نعم الجواب أن كل واحد خطبها لا يعلم عن الآخر كل واحد خطبها ما يدري هذا خطبها في وقت وهذا خطبها في وقت لا يدري أحدهما عن الآخر وإلا لو علم لا يجوز أن يخطب حتى يأذن له الخاطب الأول أو يردوه إما أن يأذن له الخاطب الأول أو يردوه والنبي ﷺ قال: لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
لأنَّه إذا خطب أحد المسلمين على خطبة أخيه فهو من أسباب الشحناء والعداوة والبغضاء إذا علم أنه يخطب ثم يخطب على خطبته والإسلام أراد أن يكون المسلمين أخوة متحابين متآلفين.
ففيه مشروعية الاستشارة استشارت النبي ﷺ فالنبي ﷺ قال كل واحد أخبر فيه عيب قال: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ لا تتزوجين أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ضراب للنساء بالعصا وقيل أنه كثير الأسفار ما يجلس عند زوجته لا يقر في البلد أو أنه ضراب للنساء. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ فقير معاوية تولى الخلافة بعد ذلك لكن ذلك الوقت كان فقيرا. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أسامة مولى وفاطمة قرشية عبد كان وأبوه زيد مولى ابن مولى من الموالي وهي حرة قرشية فتنكرت في أول الأمر فقالت كيف يا رسول الله يعني أتزوج مولى ثم عاد عليها مرة أخرى فقال انْكِحِي أُسَامَةَ قالت: (فَنَكَحتته. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً ، وَاغْتَبَطَتْ بِهِ) قبلت مشورة النبي ﷺ.
هذا الحديث فيه من الفوائد قول جواز طلاق المرأة وهو غائب ولو لم تعلم، أن الإنسان إذا طلق زوجته وهو غائب نفذ الطلاق سواء علمت أو لم تعلم و لا يشترط علمها ولا يشترط رضاها. فإذا طلق الرجل زوجته نفذ الطلاق سواء غائباً أو حاضراً علمت أو لم تعلم رضيت أو لم ترض.
ثانياً فيه دليل على أنَّ المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة ولا سكنى دليل على أن المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة أو سكنى ليس لها نفقة ولا سكنى.
وفيه أن يُستحب للمُطَلِق أن يُعطيها شيئاً. ولهذا أرسل إليها وكيلها بشيء من الشعير.
وفيه من الفوائد أنَّ المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الأعمى ويجوز لها أن تحتجب عن الأعمى لأنَّه لا يبصر ولهذا قال اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ.
وفيه دليل على الاستشارة في النكاح فإن فاطمة استشارة النبي ﷺ.
وفيه دليل على أن المستشار ينصح ويبيَّن ما في الخاطب من العيوب ولا يعتبر هذا غيبة فإنَّه مُستثنى فالنبي قال: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ. هذه غيبة لكن مستثنى من الغيبة هذه نصيحة نضطر إلى هذا فهذا ليس بغيبة لكنه نصيحة مستثناة من الغيبة ولكنه لو ذكر لو لم يكن هناك حاجة وذكر شيء من العيوب يكون غيبة لكن إذا كان هناك حاجة إن استشاره يريد أن يزوجه أو استشاره يريد أن يشاركه في تجارة أو في غيرها فلابد أن ينصح له ويخبره بحالة.
وفيه من الفوائد أيضاً جواز نكاح القرشية لمولى وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب فيجوز للمولى أن يتزوج قرشية. وفيه هنا في مكة وغيرهم يسمونهم الأشراف لا يزوجون إلا منهم وتجلس البنت عانس ولا يزوجها إلا من الأشراف وهذا خطأ زوجها من غير الأشراف هذه قرشية تزوجها مولى صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ﷺ تزوجت المقداد بن الأسود مولى عبد الرحمن بن عوف زوج أخته بلال ،بلال الحبشي وكذلك أيضاً الكثير من الصحابة زوجوه أبو حذيفة أيضاً زوج مولاه بنت أخيه والعاتق ما بين العنق والمنكب كرهته في أول الأمر لما قال النبي ﷺ انْكِحِي أُسَامَةَ قالت كرهته لأنه مولى ثم كرر عليها النبي قال انْكِحِي أُسَامَةَ فقالت فاغتبطت به اغتبطت يعني فرحت والغبطة التمني مثل حال المغبوط.
وفيه جواز الوكالة في أداء الحقوق لأن أبا حفص وكل وكيلا بأن يعطي زوجته التي طلقها شعيراً نعم.
وفيه دليل على جواز نكاح القرشية للمولى إذا رغبت بذلك جواز نكاح العربية للأعجمي تزوج المرأة أعجمي وهي عربية الكفاءة تكون في الدين فيه دليل على أن الكفاءة إنما تكون في الدين وأما الكفاءة في النسب فليست واجبة وقال كثيراً من الفقهاء إنها تشترط الكفاءة يشترطون الكفاءة والقرشية ليست كفء إلا لقرشي والعربية ليست كفء للأعجمي فإذا تزوجت غير عربي جاز لها الفسخ لأنه ليس كفء لها الأعجمي وكذلك القرشية التي تزوجت غير القرشي لأولياءها الفسخ كذلك ويعتبرون كذلك في النسب ينسون الكفاءة في الدين المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم سواء كان عربي أو عجمي مولى أو غير مولى الكفاءة إنما تكون في الدين أما الفقهاء في هذا ليس عليه دين إذا ترتب على هذا مفسدة فإنه لا يفعل لأن بعض الناس لو زوج قبيلي زوج غير قبيلي حصل فتنة بين أبناء عمه وبين القبيلة وحصل بينهم نزاع وشقاق قد يفسخونه منه بالقوة كما هو حاصل فإن كان مفسدة فلا يفعل درء للمفسدة تقدم المصالح وإن لم يحصل هناك مفسدة فلا حرج المسلم كفء للمسلمة عربياً وعجمياً أما ما قاله بعض الفقهاء هذا اجتهاد منهم يقولون العربية ليست كفء للأعجمي لا تزوج عجمي والقرشية ليست كفء لغير القرشي.
نعم نقف على هذا نعم وفق الله الجميع لطاعته وصلى الله على رسولنا محمد.