شعار الموقع

شرح كتاب الطلاق من عمدة الأحكام_2 بابُ العِدَّةِ

00:00
00:00
تحميل
77

المتن:

بابُ العِدَّةِ

325 - عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تُرَجِّينَ لِلنِّكَاحِ، وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ: جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي.
وقالَ ابنُ شِهابٍ: ولاأَرى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ.

الشرح :

تنتظر على الزواج بعد فراق زوجها عن موت أو طلاق يقال لها العدة.

والعدَّة تختلف إن كانت المرأة حامل فإن عدَّتها بوضع الحمل سواء كان إذا وضعت الحمل خرجت من العدة سواء فارقها زوجها بموت أو طلاق إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو مات عنها وهي حامل خرجت من العدة حتى ولو لم يمض إلا ساعات ولو لم يمض إلا لحظات فإنها تخرج من العدة هذا إذا كانت حاملا.

أما إذا كانت إذا لم تكن حاملا فإن كان فارقها زوجها عن موت فإنها تتربص في بيتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وتلبث تلك المدة أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الأربعة أشهر هي المدة التي يتحرك بها الولد يعني أربعة أشهر فيه ينفخ الروح في الولد والعشرة أيام احتياط وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن.

وقد أيد الطب الحديث هذا فكان الإخبار عن ذلك معجزات النبوة.

أما إذا فارقها زوجها بطلاق ففيه تفصيل إن كانت تحيظ فعدتها ثلاثة حيض لابد أن تحيض ثلاث حيض ولا يجوز للزوج أن يطلقها في حال الحيض ولا في حال الطهر الذي جامعها فيه لابد أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه وحين إذ تعتد بثلاثة حيضات.

أما إذا كانت لا تحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر هذه هي العدة.

وفي هذا الحديث أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو ابن عم بن لؤي وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع و هو الذي رثى له النبي ﷺ أن مات بمكة توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تلبث إلى أن وضعت حملها بليالي فخرجت من العدة فلما تعلت من نفاسها أي لمَّا طهرت من نفاسها بعد مضي أربعين يوماً تجملت للخُطَّاب كانت تريد الزواج فدخل عليها رجل يقال له ابن السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد السلام فقال لها ما لك متجملة لعلك تودين النكاح أتريدين الزواج والله ما أنتِ بناكحة حتى تمر عليكِ أربعة  أشهر وعشرة أيام حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا أخذاً بهذه الآية وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لكن هذه حامل وضعت حملها فظن أنها لابد من مضي أربعة أشهر وعشرا.

فلما قال لها ذلك قالت سبيعة: (فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت إلى رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي) قال قد خرجتي من العدة بوضع الحمل وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال يجوز إن أردتي أن تتزوجي خرجتي من العدة.

قال ابن شهاب المحدث المشهور: (ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت حملاً لو كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر) رواه البخاري يعني ابن شهاب يقول يجوز للمرأة إذا وضعت حملها وهي مطلقة أو متوفى عنها بمجرد وضع الحمل يجوز أن تتزوج ولو كانت في دمها ولو لم تخرج من العدة يعقد عليها الزوج الجديد لكن لا يدخل عليها لا يطأها حتى تطهر من النفاس يعني يجوز أن تتزوج يجوز العقد عليها إذا خرجت من العدة يقول ابن شهاب إذا خرجت من العدة إذا وضعت الحامل بمجرد وضع الحامل يجوز لها أن تتزوج ولو في اليوم الثاني من وضع الحمل يعقد عليها الزوج الجديد لكن لا يقربها الزوج الجديد حتى تطهر من النفاس فإذا طهرت من النفاس أدخل عليها أو أدخلت عليه.

قال ابن شهاب: (ولا أرى بأساً أن تتزوج إن وضعت حملاً لو كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر).

وفي هذا الحديث من الفوائد أن مدة انقضاء عدة الحامل عند وضع الحمل سواء فارقت زوجها بموت أو طلاق وإن عدة الحامل إذا مات زوجها في وضع الحمل وإن كانت غير حامل عدتها أربعةأشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل لعموم قول الله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فهذا عام يشمل المطلقة ويشمل المفارقة بموت يشمل إن فارق زوجها بموت أو طلاق وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

هذا الحديث فيه من الفوائد أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء كان فارقها زوجها بموت أو طلاق.

 وفيه دليل على أن المسلم إذا أشكل عليه فإنه يرجع إلى أهل العلم ويسألهم فإن سبيعة لما قال لها هذا الرجل لابد أن تمكثي أربعة أشهر استفت النبي ﷺ فسألت فأفتاها أنه يجوز لها الزواج وهنا الرجوع إلى أهل العلم في الوقائع. نعم!

المتن :

321 - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ: إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. الحميمُ: القرابةُ.

الشرح:

نعم هذا الحديث لزينب بنت أم سلمة قالت: (تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ) أم حبيبة زوج النبي ﷺ بنت أبي سفيان من أمهات المؤمنين توفي قريب لها يعني من محارمها (فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ) من طيب (فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَاوقَالَتْ: إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا) لأزيل صورة الحداد يعني فعلت هذا لتدفع صورة الإحداد يعني تبين أنها غير حادة للذي توفي ليس بزوج والمرأة لا يجب أن تحد إلا على زوج أما غير الزوج تحد عليه ثلاثة أيام فقط ولا تزيد عن ثلاثة أيام وأما الزوج لا بد أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام.

فزينب بنت أم سلمة تخبر أنه توفي قريب لأم حبيبة فأرادت أن تدفع صورة الإحداد وتبين للناس أنها ليست محادة فدعت بصفرة من طيب ومسحت ذراعيها فقالت إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

 والحكمة من العدة المرأة تعتد براءة الرحم من الحمل وحق للزوج أمران الأمر الأول براءة الرحم والأمر الثاني حق الزوج.

الحديث دليل على أن المرأة لا يجوز أن تحد على قريب أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج الحديث دليل على أن المرأة تحد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام وتحد على غير الزوج ثلاثة أيام وأنها يحرم عليها أن تزيد عن ثلاثة أيام فإن مات أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أو قريب لها ،لها أن تحد يوم أو يومين أو ثلاثة أما الزوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة أيام.

الحديث فيه دليل على وجوب الإحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.

وفيه من الفوائد أنه يجوز للمرأة أن تحد على غير الزوج من القرابات ثلاثة أيام ولا تزيد.

والإحداد معناه الامتناع امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة والطيب وغيرها. المرأة الحادَّة الإحداد الامتناع أصل الإحداد الامتناع امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الأمور الممنوعة منها.

المرأة المحادة التي توفي عنها زوجها تراعي أمورا:

الأمر الأول أنها تلزم البيت فلا تخرج عنه لا تخرج من البيت إلا إذا بلغها وفاة زوجها تبقى في البيت أربعة أشهر و عشرة أيام أو إذا كانت حاملا بوضع الحمل لا تخرج منه إلا لحاجة كأن تكون مريضة تحتاج إلى العلاج أو تكون لها خصومة في المحكمة أو مدرسة أو طالبة وترجع أو تحتاج تشتري خبزا ليس عندها أحد يقضي حاجتها تخرج نهاراً لا ليلاً نهاراً لا ليلاً أما الزيارات والكشتات والذهاب لا ممنوعة والأسواق لا ممنوعة والأسفار ممنوعة ليس لها ذلك.

والأمر الثاني أنها تمتنع من لبس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر الفاقع كالأحمر القاني والأصفر الفاقع والأبيض الناصع لكن تلبس الثياب المغسولة وكذلك المصبوغة الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها تمنتع منها.

الأمر الثالث أنها تجتنب الطيب بأنواعه ،بأنواعه الطيب بأنواعه إذا كانت تستعمل الطيب إلا إذا كانت شابة وتحيض فلها أن إذا طهرت من الحيض تتبخر بالقسط والأظفار نوعان من البخور حتى يقطع الرائحة الكريهة كما سيأتي.

الأمر الرابع أنها تجتنب الحلي والذهب في يديها في أصابعها والأسورة في يديها والقرط في أذنيها والقلادة في رقبتها جميع أنواع الذهب تمتنع منها.

الأمر الخامس تجتنب أدوات التحسين كالحنة في يديها والكحل في عينيها والحمرة في شفتيها وما أشبه ذلك هذه خمسة أمور تراعيها المحاد مرة ثانية أعيدها مرة ثانية

الأمر الأول لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة لقول النبي ﷺ: امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

 الثاني تمتنع من لبس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها.

الثالث تمتنع من الطيب بأنواعه.

الرابع تمتنع من الذهب لبس الذهب.

الخامس تمتنع من أدوات التحسين تجتنب أدوات التحسين كالكحل وكالحنة والحمرة في شفتيها وغيرها.

هذه الأمور الخمسة تراعى المحادة عليها أما ما عادا ذلك فلا بأس لها أن تخرج إلى البيت لها أن تخرج إلى الحديقة لها أن تغسل ثوبها لها أن تتنظف لها أن تخرج إلى القمر يقول بعض العامة لا تخرج إلى القمر ولا تخرج إلى السطح لها أن تخرج إلى السطح لها أن تكلم من شاءت بالهاتف أو غير الهاتف تسلم على من يأتي من محارمها ترد على الهاتف كل هذا لا بأس به. نعم!

المتن :

 327 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيباً إلاَّ إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

الشرح :

نعم والنبذة هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيباً إلاَّ إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

الحديث فيه تحريم إحداد المرأة على الميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام يقول النبي ﷺ: لا تُحِدُّ نهي والنهي للتحريم نهي المرأة أن تحد على الميت أكثر من ثلاثة أيام غير الزوج وأما الزوج فإنها تحد عليها أربعة أشهر وعشرة أيام وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً هذا من الثياب الجميلة من الأمور التي تمتنع منها المحادة إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ثوب عصب ثياب تأتي من اليمن فيها من البياض والسواد وَلا تَكْتَحِلُ هذه من أدوات تحسين وَلا تَمَسُّ طِيباً ولا شيئاً إلاَّ إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. يعني إذا كانت شابة وكانت تحيض فإذا طهرت فإنها تتبخر بشيء من القسط والأظفار نوعان من البخور لقطع الرائحة.

قوله نُبْذَةً قطعة أو الشيء اليسير قُسْطٍ عود أو نوع من الطيب يتبخر به النساء إذا انتهين من الحيض و (الأظفار) جزء من الطيب (14:51) وقيل أنه عطر أسود والقطعة منه تشبه الظفر.

فالنبي ﷺ بين في هذه الأمور أن المرأة لا تلبس الثياب الجميلة ولا تكتحل من أدوات التحسين ولا تمس طيباً وكذلك دلت الأحاديث الأخرى على أنها أيضاً تمتنع عن الذهب.

ودل على أنها تمكث في البيت هذه خمسة أشياء تراعيها المحادة.

والإحداد مشتق من الحد وهو المنع وشرعاً ترك الطيبة أو الزينة الإحداد ترك الطيبة أو الزينة وأدوات التحسين.

والحديث فيه دليل على أن تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام.

وفيه منع المحادة أن المحادة تمتنع من الكحل وتمتنع من الطيب وتمتنع من الثياب الجميلة.

وفيه جواز لبسه ما هو مصبوغ من الثياب لقوله: إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.

وفيه منع المرأة من استعمال الطيب قوله: وَلا تَمَسُّ طِيباً نعم!

المتن :

328 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا - مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَاً - ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.
فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً وَلا شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ - فَتَفْتَضَّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

الشرح:

نعم هذا الحديث حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) تستفتيه (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا) وهي محادة يعني في فترة الحداد (وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا؟) تحتاج إلى الكحل والكحل من الجمال التي تمنع عنه المرأة الحادة (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثَاً كل ذلك يقول: لا)

يعني تصبر المدة ليست طويلة إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يعني تهوين الصبر عن ما منعت منه هذه المدة مدة قصيرة وتهوين المدة وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تمكث سنة النبي ﷺ يقول لما سألت هذه المرأة قالت أن ابنتها توفى عنها زوجها واشتكت عينها تريد أن تستعمل الكحل للعلاج أفتكحل عينها وهي محادة؟ فقال النبي ﷺ لا لا لا مرتين أو ثلاثة ثم قال تهوين المدة: إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ  مدة قليلة وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة والإسلام أسقط عنها ثلثي السنة لقوله وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

بينت زينت قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية قبل الإسلام في الجاهلية عندهم يشقون على أنفسهم ويشددون على أنفسهم ويعملون أعمال ما أنزل الله بها من سلطان كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ماذا تفعل ماذا تعمل؟ تدخل حفشاً والحفش البيت الصغير تكون في غرفة مظلمة لوحدهاما يدخل عليها أحد ولا تصل أحد ولا تكلم أحد ولا تصل أحد ولا يأكل معها أحد ولا يشرب معها أحد ولا تمس ماء ولا تقلم أظفارها ولا شعرها وتبقى في هذه الحال السيء تتراكم عليها الأوساخ ويكون الثوب الذي ولا تغير ثوبها ولا تمس الماء ويكون الثوب هذا طبقات عليها من الأوساخ تدخل حفشاً ولبست شر ثيابها ولا تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر عليها سنة سنة ما مست الطيب ولا قلمت شعرها ولا قلمت أظفارها ولا غيرت ثوبها ولا عملت أي شيء ولا مست الطيف ماذا تكون حالتها؟ كيف تكون الروائح فإذا مرت عليها سنة انظر الأوساخ والأغلال التي يفعلها أهل الجاهلية تأتى بدابة حمار أو طير تفتض به تمسح بها قبلها تتمسح به فقل ما تفتض بشيء إلا مات من شدة كراهية تأتي بطير فإذا افتضت به مات مات من أي شيء من الروائح المنتنة والأوساخ التي تجمعت عليها سنة كاملة في غرفة صغيرة ما تكلم أحد ولا تمس الماء ولا تقلم الأظفار ولا تغير ثيابها ولا تمس طيب حتى تمضي عليه السنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير فتفتض به فتمسح بها قبلها وجسدها فقل ما تفتض بشيء إلا مات من كثر النتن ثم تخرج فإذا خرجت بعد ذلك أعطوها بعرة البعرة رجيع البعير فترمي بها إعلان بأنها خرجت من العدة ترمي بها خلاص أعلنت بأنها خرجت من العدة ثم تراجع بعد ذلك من طيب وما شاءت تغير ثيابها وتمس الطيب وتقلم أظفارها وتمس الماء بعد الإعلان بعد أن ترمي بالبعرة بعدما تفتض بهذا الطير أو هذه الدابة ويموت في الغالب ترمى بالبعرة بعد ذلك تراجع ما شاءت وقول ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني رمت بالعدة أي كأنها رمت بالعدة وخروجها منها كانفصالها عن هذه البعرة انفصلت عن هذه العدة كانفصالها عن هذه البعرة ورميها بها وقال بعضهم هو إشارة إلى الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبس شر ثيابها ولزومها بيتها بيتاً صغيراً هين بالنسبة إلى حق الزوج تقول هذا هين علي بالنسبة لحق الزوج وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة فكل الذي فعلته هين علي لأن حق الزوج عظيم كما يهون علي رمي البعرة

وكانت المعتدة لا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض وتكسر بها بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعد ما تمسح به (ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا)إشارة إلى أنها رمت بالعدة رمي البعرة.

الحديث في دليل على تحريم الاكتحال للحادة بعض العلماء أجاز للضرورة إذا احتاجت العلاج قال يجوز لها أن تكتحل ليلاً وتمسه وتغسله نهاراً لكن ظاهر الحديث المنع ظاهر الحديث المنع إذا ببتعالج تتعالج بغير الكحل الآن فيه أنواع من الأدعية والقطرات تستعملها والحمد لله لا حاجة للكحل الرسولﷺ قال: لا لا لا مرتين أو ثلاثة الحديث دليل على تحريم الكحل للمحادة وهي من أدوات التحسين

يضاف إلى ما سبق من تحريم لبس الثياب الجميلة تحريم لبس الذهب تحريم استعمال الطيب والمكث في البيت هذه المدة مدة أربعة أشهر وعشرة أيام نعم!

أيضاً الإسلام  كله رحمة وعدل والجاهلية كلها أغلال وأنصاب الجاهلية هكذا يعملون بأنفسهم وهكذا يشقون على أنفسهم وكذا يضيقون على أنفسهم والله وسع وسهل فبدلاً من سنة الإسلام جعل أربعة أشهر وعشرة أيام الثلث ألغى الثلثين والإسلام أباح لها أن تغتسل وتتنظف وتتطيب وتغسل أظفارها وتقلم شعرها وتأكل مع البيت وتأكل مع البيت وتعجن وتخبز وتعمل كل شيء إلا تراعي الأمور الخمسة فقط فالإسلام كله خير وكله رحمة وعدل. نعم!

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد