شعار الموقع

شرح كتاب اللعان من عمدة الأحكام

00:00
00:00
تحميل
107

المتن :

كتابُ اللِّعانِ

329 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ اُبْتُلِيتُ بِهِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: لا وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَتْ: لا وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ: إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلاثاً. 
وَفِي لَفْظٍ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَالِي؟ قَالَ: لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

330 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.

الشرح :

نعم هذا الكتاب أو الباب للعان يسمى باب اللعان.

واللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه بالخامسة فسمي باللعان فشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه بالخامسة إن كان كاذبا واللعان هذا في اللغة مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه بالخامسة إن كان كاذبا.

ومعناه في الشرع : شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين  مقرونة بلعنة أو غضب.

واللعان صفته هو أن يرمي الرجل زوجته بالفاحشة والعياذ بالله إذا رمى زوجته بالفاحشة لو رمى شخص رجل وإمرأة بالفاحشة ثم رفع أمره إلى المحكمة يطالب بحقه فإن الرامي يطلب منه أن يأتي بأربعة شهود على ما قال فإن لم يأت بأربعة شهود جلد ثمانين جلدة لأنه رماها بالفاحشة قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. فإذا قال شخص يا زاني أو يا لوطي و رفع أمره المرمي إلى المحكمة يؤخذ الرامي الذي قذفه ويقول عندك شهود أنه زاني أو لوطي هات الشهود هات أربع شهود يشهدون أنهم رأوه يفعل الفاحشة فإن لم يأت به جلد ثمانين جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته يجلد ثمانين جلدة ويكون فاسق وترد شهادته ولا تقبل إلا بعد التوبة.

لكن إذا كان الذي رمى بالزنى الزوج أحد الزوجين الزوج فله حكم آخر جعل الله للزوج مخرج لا يوجد ثمانين جلدة غير الزوج إذا رمى إمرأة رجل إما أن يأتي بشهود أربع أو يجلد ثمانين جلدة. لكن الزوج إذا رمى زوجته هل يجلد؟ ما يجلد جعل الله له اللعان واللعان أولا المرأة هل تصدقه أو تكذبه فإن صدقته المرأة واعترفت رجمت بالحجارة حتى تموت لأنها زانية لأن الزاني إذا كان بكراًلم يتزوج فإنه يجلد مئة جلد ويغرب عام وإن كان قد تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجه فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت رجل كان أو إمرأة فالزوج إذا رمى زوجته بالفاحشة أو الزنا ما موقف الزوجة؟

إن اعترفت الزوجة بما قال رجمت بالحجارة حتى تموت عند القاضي وإن كذبته فإن القاضي يأمرهما باللعان هذا عند القاضي اللعان هو أولا أن يعظهما يعظ الزوج ويذكرهما بالله أنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يقول للزوج اتق الله إن كنت كاذب اصبر على الجلد تجلد ثمانين جلدة أسهل إن كنت كاذب عليها إن كنت كاذب عليها أسهل من أن تعذب في الآخرة يعظه فإن استمر على حاله وجه القاضي الموعظة للمرأة ويقول اتقي الله إن كنت كاذبة فاصبري فاصبري على إقامة الحد وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة  فإن ثبتت على قولها وقال الزوج إنها زانية وقالت الزوجة كاذب فإن القاضي يُلاعن بينهما.ما كيفية المُلاعنة؟ ذكر الله تعالى في القرآن في سورة النور يأتي بالزوج و يقول اشهد أربع شهادات فيأتي الزوج فيقول: أشهدُ بالله أنَّ زوجتي أشهد بالله أني رأيتها أو أن زوجتي هذه زانية أو رأيت زوجتي هذه تزني أربعة مرات وفي ...(انقطع الصوت 7:00 )

المتن  : 

332 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

الشرح :

نعم هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي.

في هذا الحديث هذا الحديث فيه قصة وهو أن زمعة والد أم سودة (أم المؤمنين) له أمة يطؤها فالإنسان له أن يتسراها ويطأها فالإنسان إذا اشترى عبده أو أمة له أن يتسراها فإذا ولدت يكون الأولاد أحرار منه فالعبدة يتسراها بملك اليمين وأمَّا الزوجة لابد لها من عقد عقد الزواج نكاح لأنها حُرَّة والأمة إذا اشتراها له أن يتسراها وله أن يزوجها وله أن يبيعها فإن تسراها وحملت يكون الولد منه زمعة هذا هو والد أم المؤمنين سودة رضي الله عنها له أمة يطؤها ولكن هذه الآية له أمة يطؤها وهي فراش له الفراش هي الزوجة التي توطأ أو الأمة إذا كانت امرأة تحت الرجل وهو يطؤها أو أمة يطؤها تسمى فراش تسمى فراش فهذه الوليدة يعني الأمة التي لزمعة جاءت بولد وهذا الولد اختصم فيه أخوه عبد لأن والده كان يطؤها واختصم فيه سعد بن أبي الوقاص و قال أنَّ أخاه قد توفي بالجاهلية فعل بها الفاحشة وإنَّ هذا الولد له وشبهه يشبه عتبة بن أبي الوقاص في الجاهلية وكان في الجاهلية  وهذه الشيء حصل في الجاهلية و لكن الخصام في حجة الوداع  لكن لا يعلمون الحكم الشرعي ما يدرون على ما كانوا عليه في الجاهلية فجاء عبد بن زمعة و سعد بن أبي الوقاص ومعهم الولد يتسابقان إلى النبي ﷺ كل واحد يقول هذا لعبد بن زمعة يقول هذا أخي و ولد على فراش أبي والدي يطأ أمه التي هي سرية فولد على فراش أبي فهذا أخوي وسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا أوصاني عهد لي أخي عتبة قبل أن يتوفى أن هذا الولد له انظر إلى الشبه يا رسول الله انظر إلى الشبه فإنه يشبه أخي في الجاهلية عتبة بن أبي وقاص فالنبي ﷺ بيَّن لهم الحكم الشرعي الحكم الشرعي يكون الولد للفراش المرأة التي توطأ سواء كانت زوجة يكون الولد له لزوجها وتلد ولو تخلل ذلك زنا  فالزاني لا يُعطى ولد الزاني ليس له إلا الخيبة وإقامة الحد الولد يكون للزوج ولهذا قال فلما تسابقا سعد بن أبي وقاص قال هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي وأوصاني أنا بنفذ الوصية وقال إذا ولدت والدة ولد زمعة فاقبضه فإنه مني وهذا شبهه يشبه أخيه وكان الشبه واضح بأخيه وقال عبد يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي فتسابقا إلى رسول الله ﷺالحكم الشرعي ماذا يقول؟ الحكم الشرعي النبي ﷺ قال: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ والعاهر الزاني له الخيبة والخسران وإقامة الحد ولا يعطى ولد العاهر عتبة بن أبي وقاص زنى بها في الجاهلية هذا ما يعطى ولد العاهر يعطى الخيبة يعطى إقامة الحد إذا اعترف يقام عليه الحد يرجم أو يجلد ولا يعطى ولد ولد يكون للفراش فيكون للزوج إلا إذا نفاه إذا نفاه ولاعن انتفى لكن دام لم ينفه فإنه يبقى له احتياط الأنساب ولكن النبي ﷺ لما رأى أنَّ الولد يُشبه عتبة بن الوقاص في الجاهلية أمر أم المؤمنين أخته أن تحتجب منه قال وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، من باب الاحتياط فلم تره سودة حتى لقيت الله احتجبت منه.

فالحكم الشرعي أخوها هو ولكن أمرها بالاحتجاب منه احتياط خشية أن يكون من عتبة بن أبي وقاص فأمر لسودة بالاحتياط للاحتجاب وأعطى الولد لأن هذا الحكم الشرعي الولد للفراش ولو تخلله زنا لكن لما رأى الشبه الواضح لعتبة أمر أم المؤمنين بالاحتجاب فاحتجبي عنه فاحتجبت عنه فلم يرها حتى لقيت الله الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

 قوله هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ يعني أخوك.

وقوله الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ تابع للفراش ومحكوم للفراش العاهر له الحجر له الخيبة والخسران وقيل مقولة عن الرجم في حق الزاني.

فالحديث فيه من الفوائد أن الولد يكون للفراش وأنَّه إذا ولد ولداً من امرأة ولداً وكانت فراشاً للزوج فإن الولد له ولو تخلل ذلك زنا فلا يعطى الزاني ولا ينسب للزاني وإنما يُنسب ويضاف ويحكم به للزوج الذي يطأ احتياطاً للنسب أما الزاني فلا يعطى ولد ولو ادعى ذلك وأقر، يرجم أو يجلد إن كان قد تزوج في العمر مرة يرجم وإن كان بكر يجلد ولا يعطى ولدا.

وفيه أن النبي ﷺ راعى الأمرين راعى الحكم الشرعي فجعل الولد للفراش وراعى الشبه فأمر أم المؤمنين بالاحتياط منه لكن بعض الأحكام يكون لها الشبه من جهتين له الحكم من جهتين الحكم الشرعي الولد فراش أخوها ولكن لما رأى الشبه أمر أم المؤمنين بأن تحتجب احتياطاً.

فالحديث دل على إلحاق الولد لصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم وفيه الأمر بالحجاب من باب الاحتياط. نعم!

المتن:

333 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ آنِفاً إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ.
وَفِي لَفْظٍ: كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفاً.

الشرح :

نعم الحديث متفق عليه من رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً ، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ أسارير وجهه الأسارير الخطوط التي في الجبهة تبرق من الفرح آنفا يعني الزمن القريب.

والقائف هو الذي يعرف الشبه ويميزه الذي يعرف الشبه يعرف الشبه ويلحق هذا هناك بعض القبائل يعرفون الشبه بمجرد ما يشوفون الشخص يعرفون الشبه أنه ابن فلان وأنه كذا ويعرف سنه ويعرف عمره ويعرف كذا يقدر عمره ويعرف شبهه ولو كان مختلف فيلحقه بأبيه وأجداده ولو كان فرق بينهما فرق كثير لمن لا يعرف من يعرف يقول هذا بعيد لكن الذي يعرف لشبهه يعرفه وهم الذي يعرف الشبهه في الأثر مشا في الرجل هذا القائف القائف الذي يعرف الشبهه.

والحديث فيه قصة وهو أن أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة مختلفان في اللون أحدهما أبيض والآخر أسود وكان زيد بن الحارث كان مولى للنبي ﷺ تبناه في الجاهلية وكان يدعى ابن محمد حتى نزلت الآية ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وكان أسامة بن زيد حب رسول الله يحبه كثيراً وابنه أسامه يحبه كثيرا  الرسول ﷺ يحبهما وكان أسامة يخالف أباه في اللون أحدهما أبيض والآخر أسود فطعن بعض الناس في نسب أسامة في نسب أسامة وقالوا هذا ليس ابن زيد هذا أبيض وهذا أسود كيف يكون منه فحصلت مصادفة هو أنَّ أسامة و أباه زيد قد ناما على فراش واحد و غطيا رؤوسها وجسمهما بقطيفة وخرجت الأرجل الأربع رجلين سود و رجلين بيض فدخل مجزز وهو قائف يعرف القيافة و الشبه في الجاهلية هو لايعلم من هم ، فلما رأى الأرجل قال إنَّ هذه الأرجل بعضها من بعض  إنَّ هذه الأرجل بعضها من بعض ففرِحَ النبي ﷺ بهذا وسر ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه تبرق أسارير وجهه لماذا؟ من قول القائف لأن مجزز ألحق أسامه بزيد فكان فيه نفي لكلام الذين يطعنون بنسب أسامه فقال ألَمْ تَرَيْ دخل مسروارا تبرق أسارير وجهه فقال لعائشة: ألَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً الرجل الذي اسمه مجزز أو قائف نَظَرَ آنِفاً إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ يعني يلحق هذا بهذا يعني فزال الطعن انتفى الطعن لأنه يعرف الشبه فألحقه فسر بذلك النبي ﷺ.

فهذا الحديث فيه من الفوائد فيه سرور الحاكم لظهور أحد الخصمين عند السلامة من الهوى.

وفيه سرور الإنسان بموافقة الحق.

وفيه أيضاً العمل بالقيافة عند الاشتباه هذا قائف يعرف الشبه.

وفيه أن الشبه يعرف بالقيافة حين الاشتباه فإذا حصل الاشتباه يدعى القائف الذي يعرف الشبه ويقبل كلامه يدل على قبول قول القائف عند الاشتباه.

وفيه أن يكتفى بقائف واحد.

وفيه اعتبار الاشتباه للإلحاق الحق بالأنساب عند الاشتباه فهذه القصة هي أنه يعمل بالقيافة عند...

وفيه أن سرور الإنسان بما ينفي الاشتباه وينفي الشبهة.

وفيه العمل بالقيافة عند الحاجة إليها ويستنبط بعضهم أنه يجوز شهادة من شهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة. نعم!

المتن :

334 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا.

الشرح :

نعم هذا الحديث حديث عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

والعزل معناه هو أنَّ الإنسان إذا جامع زوجته وقارب على الإنزال أخرج ذكره وأنزل في الخارج حتى لا تحمل هذا يقال له عزل العزل هو أن إذا جامع الإنسان زوجته وأراد الإنزال أو قارب الإنزال أخرج ذكره وأنزل في الخارج حتى خارج الفرج حتى لا تحمل.

هل هو جائز العزل أو ليس بجائز العلماء يتكلمون في هذا بعض العلماء يقول إذا كانت أمة له أن يعزل بدون إذنها، أمَّا الحُرَّة فلا بد من إذنها لأن لها حق في ذلك لأن العزل يؤذيها فالعزل يجوز للأمة بدون إذنها والحرة لابد من إذنها فالرسول سُئِل عن العزل قال هل نعزل يا رسول الله؟ كيف يكون العزل يكون الواحد عنده أمه جميلة يحبها ولكن لا يريدها أن تحمل فهو يجامعها وإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره حتى لا تحمل يريدها تبقى أمه بدون أولاد فهل يجوز أو لا يجوز ذكر العزل عند رسول الله فقال: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا يعني ليس عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قَدر لها الله أن يخلقها لابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإن الله إذا قدر أن يخلق الولد سبقه الماء سبقه الماء قبل أن يعزل فلم ينفعكم الحرص في منعكم الحق.

وجاء في حديث آخر أنَّ رجلاً قال:(يا رسول الله أنا عندي جارية أطؤها و أريد أن أعزل) فقال له النبي ﷺ: مَا قَدَّرَ اللَّهُ سَيَكُونُ ، كُلُّ نَفسٍ قَدَّرَهَا اللَّهُ سَتُخلَقُ وكان يعزل ، ثم جاء للنبي ﷺ و قال: (إنَّ الجارية حَمَلَت) فقال: قلت لك كُلُّ نَفسٍ قَدَّرَهَا اللَّهُ لَا بُدَّ أَن تُخلَقَ. فإذا قدر الله أن تخلق هذه النفس لابد أن تخلق ولو لعزل يسبقه الماء ثم تحمل.

فالنبي ﷺ سئل عن العزل فقال: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا إذا كتب الله أن هذه الجارية أو هذه الأمة أو هذه الزوجة يوجد منها ولد ولو يعزل ولو عزل لابد أن يسبقه الماء حتى يخلق الله هذه النفس التي قدرها.

وفي هذا الحديث من الفوائد  إلحاق الولد لأبيه ولو حصل العزل ولو مع العزل فإذا كان الرجل يعزل ثم حملت زوجته أو أمته نقول هذا منك يقول لا أنا أعزل قد يكون سبقه شيء من الماء فحملت. نعم!

المتن :

335 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

الشرح:

نعم العزل كما سبق العزل نزع الذكر بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج فجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ولَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ متفق عليه.

هذا الحديث فيه دليل على جواز العزل بدليل أنَّ الصحابة يفعلونه ولم ينههم النبي ﷺ ، فإذا قال قائل إنَّ الرسول ﷺ لا يعلم فنقول الله يعلم فإذا كان الرسول ﷺ لا يعلم فإن الله يعلم ولم ينزل وحي في النهي عنه فدل على الجواز فالشيء الذي يفعل في زمن النبي ﷺ ولم ينكره النبي ﷺ يدل على الجواز فإذا قال قائل يمكن أن الرسول ﷺ ما يعلم نقول ولكن الله يعلم ولو كان ممنوع لأنزل الله عليه الوحي.

ومن ذلك أن عمر بن سلمة كان قدمه قومه وهو ابن سبع سنين يصلي بالناس فاستدل العلماء على جواز إمامة الصبي قال بعض الناس أن أمهم لأنهم في بلاد بعيده أنهم قدموه ولم يعلم النبي ﷺ لكن الله يعلم ولم ينكر النبي عليهم فجابر يستدل بما يفعلونه على الجواز.

قال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه وهذا فيه دليل على جواز العزل لكن الحرة لا بد من إذنها والعزل كما سبق نزع الذكر بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.

والحديث فيه من الفوائد جواز العزل.

وفيه إقرار النبي ﷺ على أن ما يفعل في زمنه أو بحضرته دليل على الجواز. إذا كان حراماً ومن ذلك أن الضب أوكل على مائدة النبي ﷺ قد أكل الضب على مائدة النبي ﷺ ولم ينهاه النبي ﷺ فدل على الجواز. نعم!

 المتن:

336 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه

الشرح:

حارَ: رَجَع هذا الحديث حديث أبي ذر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلاَّ كَفَرَ.

هذا فيه تحريم الانتساب لغير الآباء والأجداد وأن هذا من الأعمال الكفرية فإذا كان مثلا من قبيلة مزينة ينتقل إلى قبيلة مثلاً سبيع أو من مطير ينتسب إلى مثلاً مضر أو من قحطان ينتسب إلى عدنان انتسب إلى غير آبائه وأجداده هذا من كبائر الذنوب وهو من الأعمال الكفرية يقول لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلاَّ كَفَرَ. وهذا الكفر المراد به كفر أصغر لا يخرج من الملة هذا من الكبائر مثل ما يفعل بعض الناس يغير التابعية يكون له تابعية يغيرها ينتسب إلى قبيلة أخرى أو يجعل له تابعية تابعيتين مثلاً حفيظة نفوس بطاقة بطاقتين بطاقة إلى قبيلة وبطاقة إلى قبيلة حتى يأخذ مال من هنا ويأخذ مال أو يسافر لهذه البلدة ويسافر إلى هذه البلدة هذا حرام عليه هذا من كبائر الذنوب كونه ينتسب إلى غير آبائه وأجداده أو ينتسب إلى غير قبيلته من الأعمال الكفرية لكن لا يخرج من الملة ليس معناه أنه خارج من ملة الإسلام لا.

الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر أو كفر أصغر لأن هذا ليس شركاً لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلاَّ كَفَرَ. فإن كان لا يعلم فهذا معلوم لكن ما وجده لا يعلم إن كان لا يعلم لو إن كان يعلم فله الوعيد الشديد.

وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أيضا هذا من كبائر الذنوب الكبيرة ما قال فيها النبي ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. من هذا كل يدل على الكبائر مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا يدعي مالا ليس له هذا من كبائر الذنوب يدعي نسبا ليس له.

 وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ هذا أيضا يدل على أنه من الكبائر.

وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ قال يا كافر ترجع عليه تكون هذه الكلمة ترجع إن وجدت مكاناً للمقذوف وقعت عليه وإلا رجعت على الذي تكلم بها إذا قال الشخص يا كافر وكان الشخص المقذوف ليس فيه شيء من أعمال الكفر رجعت على الذي تكلم بها وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إن كان المقذوف عدو الله وقعت عليه وإن كان ليس كذلك فكان من أولياء الله رجعت على الذي قالها.

الحديث فيه تحريم الانتساب إلى غير الآباء والأجداد إلى غير القبيلة وأنه من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية.

وفيه أيضاً من الفوائد تحريم ادعاء إنسان ما ليس له وأنه من كبائر الذنوب.

وفيه تحريم الرمي بالكفر أو بعدو الله وأنه من كبائر الذنوب.

فالحديث فيه ذكر الكبائر الكبيرة الأولى الانتساب إلى غير الأمة أو إلى غير القبيلة.

والكبيرة الثانية أن يدعي ما ليس له.

الكبيرة الثالثة أن يرمي رجل بالكفر أو يقول له عدو الله كل هذه من الكبائر من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب العظيمة.

وقوله وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  هذا وعيد يعني ليتخذ من منزله من النار.

فَلَيْسَ مِنَّا هذا وعيد شديد يبقى على ظاهر التحذير.

فالحديث فيه تحريم الانتفاء من النسب المعروف والانتماء إلى نسب غيره مع العلم بذلك وأن هذا من الكبائر.

وفيه جواز اطلاق الكفر على المعاصي الزجر لأن الإنسان لا يكفر ولا يخرج من الملة إلا إذا فعل شركاً أو ناقضاً من نواقض الإسلام أو أنكر أمراً من أمور الإسلام بالضرورة وأما هذه الذنوب فقد أشرك فهذه من كبائر الذنوب وهي الكفر الأصغر والشرك الأصغر.نعم!

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد