المتن:
كتابُ القِصاصِ
243- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. الثَّيِّبُ الزَّانِي: المتزوجُ الزاني.
الشرح :
وهذا الحديث فيه دليل على أن دم المسلم معصوم الحديث فيه دليل على أن دم المسلم معصوم وأنه لا يحل إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة إذا فعل واحدة من هذه المور الثلاثة حل قتله لكن ليس يقتله أي أحد بل من قِبَل ولاة الأمور إذا ثبت عند المحكمة عند القاضي واحد عند الحاكم الشرعي ثبت أنه ارتكب جناية من هذه الجنيات الثلاث فإنه يُقتل:
أحدها الثَّيِّبُ الزَّانِي الثيب يعني الذي سبق أن تزوج ولو في العمر مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة إذا سبق أن تزوج ووطئها ولو فارقها ثم زنى فإنه يقتل وكيفية القتل أنه يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت لحديث عبادة بن الصامت الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ رَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ.
والثاني النفس بالنفس يعني إذا قتل نفساً عمداً و عدواناً فإنه يُقتَل قصاصاً يقتل ولي الأمر يوكل ولياً من القصاص فيقتله في القاتل الذي قتله.
والثالث المرتد عن دينه إذا ارتد عن دينه وفارق جماعة المسلمين وثبت عليه ذلك فإنه يقتل من قبل ولي الأمر وفي حديث آخر يقول النبي ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.
إذا فالحديث دل على أن دم المعصوم أن دم فالحديث دل على أن دم المسلم معصوم وأنه لا يحل قتله إلا بواحد من ثلاثة أن يكون زانياً وقد سبق أن تزوج فيكون ثيب أما إذا كان بكراً فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عام الجلد بالجلد البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام الجلد والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فالبكر يجلد مئة جلدة ويغرب يقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
ثبت في السنة أن النبي ﷺ غرب الزاني.
أما الثيب الذي قد تزوج ولو كان في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت الثاني القاتل عمداً وعدوانا فإنه يقتله ويوكله ولي الأمر إذا ثبت ذلك الثالث المرتد عن دينه إذا ارتد وفعل ناقضاً من نواقض الإسلام كأن سب الله أو سب الرسول ﷺ أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله ﷺ أو سجد للصنم أو دعا غير الله واستتيب ولم يتب فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور من قبل ولي الأمر إذا ثبت هذا عند الحاكم الشرعي. نعم!
المتن :
الشرح :
نعم هذا الحديث حديث ابن مسعود الثاني فيه دليل على تعظيم الدماء وأن أمرها عظيم تعظيم دماء الناس وأنه أول ما يفصل فيه الله يوم القيامة في الخصومات الدماء فالدماء يفصل فيه الله يوم القيامة الدماء التي كانت بينهم في الدنيا هذا بالنسبة للحقوق والمعاملات.
أما بالنسبة للعبادات أمَّا أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة كما في الحديث: أَوَّلُ مَا يُنظَرُ فِيهِ مِن عَمَلِ العَبدِ الصَّلَاةُ هذا في العبادات أما بالنسبة للمعاملات أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء.
فدل على أن أمر الدماء أمر عظيم والله تعالى بيَّن عِظَم القتل وتوعد القاتل بخمس عقوبات قال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. أربعة عقوبات جزاؤه جهنم وإن شئت الخلود أيضاً جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ولعنه وأعد له عذاب عظيم وقال عليه الصلاة والسلام: لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا. وقال سبحانه مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ أَوجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ لوقال نصف كلمة ولم يكملها أوجب الله له النار أمر الدماء أمر عظيم وقال عليه الصلاة والسلام: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وقال عليه الصلاة والسلام: سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. وهذه النصوص كلها تدل على عظم شأن الدماء.
أمَّا القتل خطأً فله الدية أو الكفارة قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. دية إلى أهل القتيل وكفارة رقبة يعتقها قال الله في آخر الآية: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
أما قتل العمد ما فيه كفارة لأن الذنب عظيم وإذا عظم الذنب لا تكفره الكفارة لأن الكفارة تكون في الذنب إذا لم يعظُم فإن كان الذنب غير عظيم كالخطأ يكون فيه كفارة أما إذا عظم الذنب فلا يكون له كفارة القتل العمد لا يوجد فيه كفارة لعظم الذنب وإذا عظم الذنب لا تكفره الكفارة لا يكفره إلا التوبة ،التوبة النصوح.
ويؤخذ من الحديث عظم شأن الدماء وأنَّ الذنوب تعظم بعظم المفسدة وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد فلا يكون فيه أعظم منها ولهذا يأتي القتل دائماً بعد الشرك قال عليه الصلاة والسلام: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ. السحر نوع من الشرك وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وقال سبحانه: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. نعم!
المتن :
وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالُوا: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ .
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ.
الشرح:
نعم هذا الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وهذا الحديث أصله في القسامة والقسامة كانت في الجاهلية وأقرَّها الإسلام والقسامة تكون هي أن يوجد قتيل يوجد قتيل في مكان ما في حي ولا يُعرف من قتله ويكون هناك تهمة أو لوث فأولياء القتيل يتهمون هذا الحي بقتله ولابد أن توجد تهمة كأن يوجد بينهم عداوة.
والحكم الشرعي في هذا أنَّهم يدعوا أنهم قتلوه ويذهبوا إلى الحاكم فيقول لهم الحاكم احلفوا خمسين يميناً على شخص معين فيدفع لكم فتقتلونه احلفوا خمسين يمين على شخص معين أنه قتله وهذه الأيمان توزع على أولياء القتيل الأب والجد والابن والأخ فإذا كانوا خمسة توزع عليهم كل واحد عشرة أيمان وإذا كانوا مثلا عشرة كل واحد خمسة أيمان وإذا كانوا مثلا اثنين كل واحد خمسة وعشرين يمين توزع عليهم
فإذا حلفوا على شخص معين سلم إليهم فقتلوه وإذا امتنعوا توجه الأيمان للخصم المتهم يقال لهم احلفوا خمسين يميناً أنكم ماقتلتموه فإذا حلفوا خمسين يمين برئوا والخصم يحلف خمسين يميناً سواء مؤمن أو كافر مؤمنون و كفار ليس لهم إلا الأيمان.
هذه كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام تسمى القسامة.
وسميت القسامة لأن الأيمان تّقَسَّم على المدعين.
وهذه القصة فيها أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابنا عم ذهابا إلى خيبر ذهابا من المدينة إلى خيبر معروف خيبر كانت في الأول مسافة على الإبل الآن قربت 120 كيلو عن المدينة تقريباً وكانت في الأول على الإبل أيام فذهب عبد الله بن سهل ومحيصة كانا ابنا عم إلى خيبر وكانت صلح الرسول عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وصالحهم عليها وأبقاهم فيها يزرعون الأرض ويسقون النخيل على النصف فهي صلح فتفرقا فذهب محيصة جهة في خيبر وعبد الله بن سهل جهة فلما رجع مُحَيِّصَةُ وجد عبد الله بن سهل قتيل يتشحط في دمه قتيلاً قتل يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه وقال لليهود أنتم قتلتموه ثم ذهب إلى المدينة وجاء إلى النبي ﷺ يشتكي اليهود جاء هو وجاء معه عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وجاء عم محيصة حويصة بن مسعود الذي ذهب إلى خيبر محيصة وعبد الله بن سهل فلما رجعا قتل عبد الله بن سهل فلما رجع محيصة إلى المدينة أخذ معه أخوه محيصة حويصة وأخذ معه ابن عمه أخو القتيل عبد الرحمن بن سهل فجاء الثلاثة إلى النبي ﷺ يخبروه بعمل اليهود بأن عبد الله قتل فأراد عبد الرحمن أن يتكلم عبد الرحمن أخو القتيل ولكن كان أصغر القوم فقال له النبي ﷺ: كَبِّرْ، كَبِّرْ. يعني اترك الأكبر منك أن يتكلم وكان محيصة وحويصة أكبر منه سناً ابنا عمه لما أراد أن يتكلم عبد الرحمن وهو أحدث القوم يعني أصغرهم قال له كبر يعني اترك الأكبر يتكلم.
هذا فيه دليل على تقدير الأكبر قوله كَبِّرْ، كَبِّرْ. مرتين للتأكيد فسكت عبد الرحمن وتكلم محيصة وحويصة وأخبروه بالخبر أن اليهود قتلوا قالوا: أن اليهود قتلوا عبد الرحمن بن سهل وإنا نطالب اليهود بالدية أو نطالبهم بالقصاص ومحيصة ما رآهم يقتلونه لكن اليهود أعداء لوجود قتيل بينهم لوجود قتيل بينهم لا شك أن اليهود أعداء للمسلمين هذا لوث هذا تهمة لاشك أن اليهود متهمون بهذا وهم قتلوه لكن ما رآهم محيصة لكن ما رأى أحد فقال النبي ﷺ لأوليائه عبد الرحمن أخو القتيل ومحيصة أتحلفون على شخص معين خمسون يمين أتحلفون على شخص معين خمسين يمين أنه قتله ويدفع إليكم فتقتلونه قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ما رأينا أحد قتله ما نستطيع نشهد وما رأينا أحد قتله لكن وجدناه قتيل قال فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً توجه الأيمان إلى اليهود قالوا هؤلاء قوم كفار ما نقبلهم كيف نقبلهم ما نقبلهم الكفار يحلفون الكفار كفر أعظم فقال النبي ﷺ ما فيه إلا هذا ،هذا الحكم الشرعي إما أن تحلفوا خمسين يمين عن شخص معين فيدفع إليكم فتقتلونه وإن نكرتم توجه الأيمان إلى اليهود فإذا حلفوا برئوا فقالوا يا رسول الله قوم كفار كيف نقبلهم فلما رأى النبي ﷺ ذلك أنهم لا يحلفون ولا يقبلون حلف اليهود فداهم بمئة من عنده من بيت المال دفع ديته كره النبي ﷺ أن يُبطٍل دمه لا يضيع دم القتيل فدفع النبي ﷺ من بيت المال مئة بعير مئة بعير من إبل الصدقة أعطاها لأوليائه ودخلت في مربد حتى قالت بعض الرواة فركضتني ناقة حمراء برجلها يعني تأكيد يعني رأيتها أنا متأكد أن النبي ﷺ جاء بمئة بعير حتى أدخلها في مربدهم وركضتني برجلها ناقة حمراء.
هذه القسامة وكانت في الجاهلية وأقرها الإسلام في الجاهلية كانوا هكذا يصوروها معروف قصة الرجل الذي كان في الجاهلية الرجل الذي قتل اليماني بسوط له ولما يعني في رمقه الأخير جاء إلى أوليائه وقال قل لهم: أنَّ فلان يقول أن فلان قتلني من أجل عقال بعير أو كذا فجاؤوا ويطالبون وصار حلفوا خمسين يميناً.
المقصود أنها كانت في الجاهلية هكذا تقسم الأيمان فأقرها الإسلام هذه هي القسامة.
فالحديث في أصله في القسامة هذه هي القسامة فالحديث في أصله القسامة ولهذا قال عن سهيل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح يعني الرسول ﷺ صالحهم عليها فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيل يتخبط ويتمرغ ويتغبر في دمه مقتول فدفنه ثم قدم إلى المدينة فانطلق عبد الرحمن بن محيصة ومحيصة إلى النبي ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي ﷺ كَبِّرْ، كَبِّرْ. هذا أمر الشاهد يعني قدم الأسن الأكبر يتكلم وكرر لفظه للمبالغة.
فَقَالَ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دم قَاتِلَكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً فقَالُوا: كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. يعني دفع عقله وهي دية من عنده.
وفي حديث حماد بن زيد فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ القسامة هي اليمين التي يحلف بها المدعي بالدم عند اللوث والتهمة بالقتل يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ أصل الرمة حبل يكون في عنق الأسير وإذا أسلم بالقتل أسلم فهو يستعمل في دفع القاتل لأولياء القتيل قالوا أمراَ لم نشهده ولم نره قال: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً فقَالُوا: كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ: (فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ) يعني أن يهدر دمه (فَوَدَاهُ) يعني دفع ديته بِمِئَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ قال أن الدية مئة بعير هذا الأصل الدية مئة بعير والآن تقدر ،تقدر قيمتها بالدراهم.
والحديث فيه إثبات القسامة وأنَّ الشرع أقرَّها وأن القسامة هي أن يوجد قتيل في بلد أو في قرية أو في حي ويكون هناك لوث أو عداوة أو شيء يتهم به هؤلاء بأنهم قتلوه فيدعي أولياء القتيل أنهم قتلوه فيوجه الحاكم الشرعي إليهم إلى المدعين ويقول احلفوا خمسين يميناً على شخص معين أنه قتله ويدفع إليكم فتقتلونه فإن نكلوا وجهت الأيمان إلى الخصم ويحلفون خمسين يميناً أنهم لم يقتلوه فيبرئوا سواء كانوا الخصوم كفاراً أو مؤمنين هذا هو الحكم الشرعي ليس لهم إلا ذلك.
وفيه جواز الحكم على الغائب هنا بعض استدل على جواز الحكم على الغائب ولكن النبي ﷺ ما حكم عليهم إنما أخبر المدعين بالحكم.
وفيه جواز على غلبة الظن يعني يحلفون على غلبة الظن.
وفيه أن الحكم بين المسلم و الكافر في القسامة كالحكم بين المسلمين سواء.
و فيه أن يمين المشرك مقبولة في القسامة ولو كان مشرك. نعم!
المتن :
346 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ؟ فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
347 - وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بها.
الشرح :
في هذا الحديث حديث أنس في قصة أن جارية (بنت صغيرة) وجد رأسها مرضوخاً بين حجرين في المدينة فجيء إليها وهي في الرمق الأخير قبل أن تموت فقيل من فعل هذا بك؟ فلان تقول برأسها لا فلان وتقول كذلك ...حتى ذكروا اليهودي فقالت برأسها نعم فأخذوا اليهودي فاعترف هذا صار تهمة فأمر به النبي ﷺ أن يُرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية رض رأسه بين حجرين رض رأسه بين حجرين لا من أجل الجارية من أجل أنه اعترف الجارية صار تهمة فلما أومأت برأسها فلما اعترف فرض رأسه بين حجرين.
وفي لفظ ثاني أن اليهودي قتلها على أوضاح من أجل فضة عليها حلي من أجل أنَّ يأخذها (فأقاده) يعني أخذه بالقود يعني اقتص منه والقود هو القصاص القود يعني أقام عليه القود والقود والقصاص بمعنى واحد أقاده منها يعني اقتص به من الجارية.
وقوله وجد رأسها مرضوض بين حجرين يعني من الرضأ ومت أشارت برأسها فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه يعني يدق رأسه بين حجرين والأوضاح جمع وضح وهي الحلي من الفضة التي يتحلى بها.
الحديث فيه دليل على مشروعة القصاص وهو قتل القاتل بمثل ما قتل به القاتل يقتل بمثل ما قتل به فإذا قتله قتله بالتغريق غرقه بالماء يغرق بالماء وإذا قتله بالسم يحسى سم إذا قتل بقوم شاهق يقتل بقوم شاهق إذا قتله بالسيف يقتل بالسيف يفعل به كما فعل هذا هو القصاص قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إلا إذا كان الذي فعل به محرما قتل فلا إذا قتل باللواط يقتل بالسيف أو قتل بالسحر أو حرق بالنار لا يحرق بالنار يقول النبي ﷺ: لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. وما عدا ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل ولهذا هذا اليهودي رض رأس الجارية بين حجرين فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين قصاص يفعل به مثل ما فعل قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. والقصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به إذا قتل بالسلاح يقتل بالسلاح قتل بالخنق يقتل بالخنق إذا خنقه يقتل بالخنق قتل بالسكين ذبح بالسكين يذبح بالسكين قتل بالسيف يقتل بالسيف قتل بلقام النار يلقم بالنار إلا المحرم والنار إذا أحرق بالنار ما يحرق بالنار لحديث لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ.
وكذلك إذا فعل به محرم كالزنا أو السحر أو اللواط فلا يفعل به المحرم والله تعالى بين في كتابه أن في القصاص حياة وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. قتل القاتل بمثل ومن ذلك أن العرنيين الذين سرقوا الإبل وسمروا أعين الراعي جاء بهم النبي ﷺ فأمر بأعينهم فسمرت يعني أحميت حديد وجاؤوا بأعينهم كما فعلوا في الرعاة قصاص ثم قطعت من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى وتركوا يموتون لأنهم ارتدوا وحاربوا الله ورسوله ﷺ وكفروا.
والحديث فيه من الفوائد مشروعية القصاص وهو قتل القاتل بمثل ما قتل به وفيه أن القتل بالمثقل يوجب القصاص إذا قتل بالحجر قتل بالحجر وفيه اعتبار المماثلة في طريقة القتل قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.
ويستثنى من هذا ما كان في معصية كالخمر واللواط والتحريم.
وفيه من الفوائد قتل الرجل بالمرأة أن الرجل يقتل بالمرأة إذا الرجل يقتل بالرجل والمرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة فهذا قتل امرأة فقتل وهو ذكر يهودي.
وفيه أن الحاكم يستعمل ما يدل على الجناية فإن أخذ الجارية قال من فعل بك هذا يسألها فلان فلان وتومي برأسها لا فلان فلان حتى مروا على اليهودي فلما ذكر اسمه أومأت برأسها نعم فأخذ اليهودي فاعترف فرض رأسه بين الحجر باعترافه ،باعترافه أما كون الجارية قالت هو فهي تهمة أخذ بها واعترف. نعم!
المتن :
الشرح :
نعم الحديث رواه مسلم وهذا الحديث فيه بيان تعظيم مكة وأنها حرم معظم ليست كغيرها يُمنع في الحرم أشياء التي ذكرها النبي ﷺ. لأن مكة لها حرم وهذا الحرم مغلظ حرم مكة حرم مغلظ من انتهك فيه حرمة من الحُرمات عليه التوبة وعليه الفدية أمَّا حرم المدينة فهو أخف فليس فيه جزاء إنما فيه التوبة.
هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: لما فتح الله على الرسول ﷺ مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة عندما فتح النبي ﷺ مكة عنوة دخلها عنوة وغزا قريش في عقر دارهم لما نقضوا العهد و كان النبي ﷺ نقضوا الصلح كان النبي ﷺ صالحهم يوم الحديبة عشر سنين لكنهم نقضوا الصلح حيث أعانوا على بعض القبائل التي دخلت في صلح النبي ﷺ فاعتبر هذا نقضاً للعهد فغزاهم النبي ﷺ وفتح مكة وفي فتح مكة قتلت قبيلة هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي ﷺ خطيباً يبين حرمة مكة وأن مكة ما فيها قتال ولا فيها يأمن فيها الناس ويأمن فيها الطير ويأمن فيها القاتل ويأمن فيها الشجر أيضاً والنبات فقام النبي ﷺ خطيباً فقال إنَّ اللَّهَ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ والمراد به أبرهة ملك الحبشة الذي غزا مكة في هدم الكعبة في السنة التي ولد فيها النبي ﷺ وسمي العام عام الفيل وذلك أن أبرهة كان في اليمن ووضع كعبة له يريد أن يصرف الحج إليها كعبة من ذهب يريد أن يصرف حج الناس إليها قال الناس يذهبون إلى مكة في اليمن حتى يأتي الناس فجاء رجل من الحرم في الليل ولطخها بالنجاسة فغضب وغزا مكة لهدم الكعبة وكان معه فيل كان معه فيلة لكن أعظمها كان معه فيل يقال له محمود وكان في طريقه كل ما مر بقوم عرب قاتلهم وانتصر عليهم حتى وصل إلى مكة فلما وصل إلى مكة ووصل إلى مغمس برك الفيل ولم يستطع أن يتجه إلى يريد فإذا وجهه جهة اليمن قام مسرعاً وإذا وجهه وجهة ثانية قام مسرعاً وإذا اتجه إلى مكة رفض وامتنع فحبس الفيل ثم بعد ذلك أرسل الله عليهم الطير طيراً أبابيل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ طير صغير يحمل ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجرين في 32:04 انقطع الصوت 32:23 يقع على واحد منهم من الجيش جيش أبرهة فيخرق رأسه حتى يخترق جسمه كله فيتفتت جسمه يتفتت تفتت كالتبن ،كالتبن الذي تأكله الدواب أنزل الله فرجعوا خاسرين مهلكين والله تعالى قال: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ كعصف مأكول يعني كالتبن التي أكلته الدواب وداسته.
فالنبي ﷺ خطب الناس وقال إن مكة أمرها عظيم محرمة الله تعالى حبس عن مكة الفيل ومنعهم وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ لفتحها وتطهيرها من الشرك فالنبي ﷺ دخلها فاتحاً منتصراً ومن وقف ولم تستطيع قريش أن تقاتله لكن حصل فيها أوباش بعض جهات مكة قدموه يريدون أن ينظروا ماذا يكون فقال النبي لخالد بن الوليد: إِذَا لَقِيتَهُم فَاحصُدهُم حَصداً حَتَّى تَلقَانِي عَلَى الصَّفَا فالله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها الرسول ﷺ والمؤمنين.
قال: وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ما حلت مكة لأحد قبله الأزمنة السابقة كلها مكة محرمة ما فيها قتال ولا فيها إزعاج للطير ولا فيها قطع الأشجار وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي أيضاً بين الرسول ﷺ أن مكة حرام لمن كان قبله ولمن كان بعده.
ولهذا لما كان أمير المدينة بعد ذلك مبعوث إلى مكة نصح الصحابي ابن شريح وقال له هذا الحديث وقال أن الرسول ﷺ قال لنا وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي لا يجوز فيها القتال لكن كان أبي ظالم وقال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا يفر من دم وكان يخاطب ابن الزبير يقاتل في مكة كان الزبير عاصيا والحرم لا يعيد عاصي وكان يقاته هكذا الظلمة.
فالنبي ﷺ قال: إنَّ اللَّهَ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ من أجل فتحها لتطهيرها من الشرك وفتحها حتى تكون دار إسلام وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ الساعة فالساعة واحدة أحلت للنبي ﷺ وإذا انتهت الساعة انتهى الحيل والمراد بالساعة جزء من الزمان وليس المقصود بالساعة جزء من الزمان يسمى ساعة يطلق ساعة وهذه الساعة كانت من الضحى إلى العصر يسمى ساعة فالساعة تطلق على ليس المراد بها ستين دقيقة الآن وإنما المراد جزء من الزمان وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ .
ثم قال حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا مكة ما يقطع الشجر الشجر الرطب أما اليابس لا بأس به أما الشجر الرطب لا يقطع والمراد بالشجر الذي نبت بالأمطار أما الذي ثبته الآدميون فلهم أخذه الشجر الذي يزرعه الآدميون لهم أخذه لا يؤخذ شجرها وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا ولا يحش حشيشها الأخضر حشيش داخل حدود الحرم لكن الحشيش اليابس لا بأس به وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا حتى الشوك أيضاً ما يقطع إلا ما كان مؤذي يزال الأذى وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. اللقطة التي توجد في مكة لا يجوز أن يأخذها أحد إلا أن يعرفها مدى الحياة بخلاف اللقطة في غير مكة اللقطة في غير مكة تعرفها سنة ثم تتملكها إذا لم تجد صاحبها أما مكة ما فيه تملك تعرفها مدى الدهر وإلا اتركها مدى الدهر تعرفها لكن وجد الآن في الحرم لجنة تقبل المفقودات عند باب الصفا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ.
قال النبي ﷺ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُودِيَ. وفي نفس الوقت إذا قتل قتيل فهو مخير بين أمرين يعني قتل قتيل عمداً إما أن يقتص منه فيقتل وإما أن يفدى فيقبل الفدية وأن يدي فيقبل الدية اختار أحد الأمرين وهناك أمر ثالث وهو العفو.
فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه قال للرسول ﷺ اكتبه لي هذه الخطبة فقال الرسول الله ﷺ اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ، ثم قام العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إلاَّ الإذْخِرَ استثني الإذخر نحتاجه الرسول ﷺ قال لا يحش حشيشها ولا يقطع الشجر الأخضر فقال للرسول ﷺ إلا الإذخر فإنه فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا في بيوتنا وقبورنا وفي لفظ فإنه لقينهم وقبورهم قال لرسول الله استثني الإذخر نحتاج الإذخر أنت قلت أنه لا يجوز قطع الشجر و لا حش الحشيش الإذخر نفس الشيء طيب الرائحة وأهل مكة يضعونه بين الخلل في الخشب إذا سقفوا البيوت يجعلونه بين الخشب في نجد يوضع الخوص خوص النخيل بين الخشب وفي مكة ما عندهم نخيل يضعون الإذخر بدله فالعباس قال نحتاج الإذخر نحتاجه في البيوت ويحتاجونه للقبور أيضاً يكون بين اللبنات ويحتاجونه الصواغ يوقدونه للنار يوقدون به النارفقال العباس يا رسول الله استثني الإذخر فإنه لقينا فإنه لبيوتنا وقبورنا فإنه لقينا أي الحدادين في بيوتهم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إلاَّ الإِذْخِرَ استثناه للحاجة هذه فيه ظاهره أنه جاء في الوحي في الحال فاستثناه لأن النبي ﷺ لا يتكلم من عند نفسه الله تعالى يقول: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فجاءه الوحي في الحال فاستثنى الإذخر.
هذا الحديث فيه من الفوائد عظم حرمة مكة وأن مكة محرمة وأنها لم تحل لأحد قبل النبي ﷺ ولا لأحد بعده وإنما أحلت له جزء من نهار حتى يتم الفتح ثم عادت حرمتها كما كانت وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس.
وفيه أن مكة لها حرم حرم مغلظ وهذا الحرم محدد بتوقيت من الله جاء جبريل وحدد حدود الحرم للنبي ﷺ وأعلام الحرم معروفة من جميع الجهات وحدودها من جهة المشاعر إلى نهاية مزدلفة عرفة ليست من الحرم وإنما هي من الحي وأما منى ومزدلفة فمن الحرم فهذا الحرم لا يعضد شجره الشجر الأخضر لا يقطع ولا يحش الحشيش ولا يعضد الشوك ولا تلتقط اللقطة وفي اللفظ الآخر: وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا.
ولا يقتل فيها وكانوا في الجاهلية يعظمون الحرم فيجد الإنسان قاتل أبيه فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم.
والشاهد من الحديث والقصص قول النبي ﷺ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُودِيَ. فيه دليل أن أولياء القتيل يخيرون بين شيئين إذا قتل قتيلهم عمداً بين القتل وبين الدية إما أن يقتصوا منه وإما أن يأخذوا الدية وإما أن يعفو عنه دل عليه حديث آخر.
وفيه استثناء الإذخر وأن الإذخر مستثنى لأهل مكة.
والحديث فيه من الفوائد تحريم القتل و القتال بمكة وتحريم قطع شوك الحرم وتحريم حش الحشيش الأخضر وتحريم قطع الشجر وتحريم تنفيذ الصيد وتحريم أخذ اللقطة إلا لمعرف.
وفيه جواز القصاص في الحرم من قتل في الحرم يقتل لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم لذلك قال النبي ﷺ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ.
وفيه دليل على جواز الكتابة كتابة الحديث هذا من الأدلة قال اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ، وكان النبي ﷺفي أول الأمر نهى عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن ويشتبه خشية أن يختلط الحديث بالقرآن ولكن كان بعض الصحابة يكتب كعمرو بن أبي عاص وقال اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ، ثم بعد ذلك رخص في كتابة الحديث لما أومن الاختلاط. نعم!
المتن:
الشرح :
نعم هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب استشار الناس في إملاص المرأة إملاص المرأة فسره المؤلف بأنه أن تلقي المرأة جنينها ميتاً إذا اعتدى شخص على امرأة حامل وضربها وسقط الجنين ما الذي فيه؟ عمر أشكل في السنة فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة عندي علم من النبي ﷺ(شَهِدْت النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) فالجنين إذا اعتدي على أمه فسقط ميتاً ، فديته غُرّة والغُرّة هي عبد أو أمة (فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ لهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ).
وقوله قضى فيه القضاء هو تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وفي اللغة إحكام الشيء والفراغ منه والغرة أصلها البياض في وجه الفرس والمراد هنا بالغرة عبد أو أمة.
وفيه الحديث من الفوائد أن دية الجنين إذا سقط عبد أو أمة وفيه إثبات دية الجنين وأن الجنين إذا سقط ميتاً فإن فيه عبد أو أمة وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض العلم ويعلمه من دونه وأن القضايا الخاصة قد تخفا على الأكابر ويعلمها من دونهم.
وفيه أن الإمام أو الحاكم إذا كان لا يعلم الحكم يسأل الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه وفيه التثبت في خبر الواحد فإن عمر قال لمغيرة لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه عبدالله بن مسلمة استدل بعضهم على أن الجنايات لا بد فيها من قبول شهادة اثنين المغيرة ومحمد بن مسلمة. نعم!
المتن :
الشرح :
نعم هذا الحديث رواه الإمام مسلم هذه القصة أن امرأتين من بني هذيل جاء فيه أنهما جارتان ضرتان اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر فماتت فقتلتها ومافي بطنها لم تتعمد قتلها الحجر الصغير عادةً لا يقتل ولكنها قتلتها من باب تري الدفع عن نفسها من أجل الدفاع عن نفسها و من أجل الغضب الذي أصابها إذا رمتها بالحجر لا تظن أنه يقتل وإلا لو كانت متعمدة لقتلت هذا يسمى شبه العمد وهو أن يضرب الإنسان يقصد الفعل لكن لا يقصد القتل تقصد الضرب لكن ما تقصد القتل كأن يضرب الإنسان شخص بالعصا فيموت العصا في الغالب ما يقتل فيكون هذا شبعاً فيه دية مغلظة.
فهاتان المرأتان ضرتان اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضا أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضا بدية المرأة المقصولة على عاقلتها العاقلة هم الذين يدفعون ديتها لأن هذا ليس عمد و العاقلة هم العصبة عصبتها كالأب والجد والابن والإخوة دون الإناث وكذلك ذوي الأرحام ما يعقلون ما يدفعون الدية يوزع فيها القاضي على حسب يسارهم وعسارهم ويقسطها عليهم على ثلاث سنين فالجنين حكم فيه بالغرة عبد أو أمة والمرأة التي قتلت جعل القاتلة جعل النبي ﷺ دية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة عصبتها وورث المقتولة ولدها ومن معهم فلما ألزم النبي ﷺ ألزمهم ألزم القاتلة أن تدفع دية للجنين غرة عبد أو أمة.
قام حمل ابن النابغة الهذلي وكان قريباً للقاتلة غضب قال كيف ندفع عبدة أو أمة بطفل في المهد ما أكل ولا شرب ولا تكلم فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل يهدر دمه فقال النبي ﷺ: إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ. أتى بسجع إلى الجزيرة أتى بسجع يريد به أن يبطل الحق قال: كيف أغرم من لم شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل أمثل ذلك يطل سجع يبطل يريد به أن يبطل الحق كيف أغرم من لا شرب ولا أكل سقط من بطن أمهولا أكل ولا نطق ولا استهل ما صاح أمثل ذلك يطل يهدر دمه فقال النبي ﷺ: إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ. من أجل سجعه الذي سجعه.
وقوله قتلتها يعني ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالباً والجنين هو الحبل الذي يكون في بطن المرأة سمي جنينا لأنه مستتب والغرة أصلها البياض والمراد به العبد.
والحديث فيه من الفوائد أن قتل شبه العمد يوجب الدية وكذلك الخطأ فالخطأ ألا يقصد القتل كأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً هذا يسمى خطأ فيه دية وشبه العمد هو أن يريد الفعل ولكن لا يريد القتل يريد أن يضرب بعصا أو يضرب بحجر ولكن لا يريد أن يقتله لأن العادة لا يقتل فيقتل هذا فيه الدية لكنها مغلظة والعبد هو أن يقصد قتله هذا فيه القصاص.
الحديث فيه أن القتل شبه العمد يوجب الدية وفيه أن الدية على العاقلة ولهذا جعل النبي ﷺ دية العاقلة على عاقلتها وهم العصبة من الأب والأبناء والإخوة.
وفيه أن المستحق للدية يخير بين عبد أو أمة الغرة بين عبد أو أمة وفيه دم السجع المتكلف الذي يريد صاحبه إبطال الحق أو تحقيق الباطل أما السجع الذي لا محذور فيه لا بأس به. نعم!
المتن:
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
قال الحافظ عبد العزيز المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام في كتاب القصاص عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَناياهُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؛ لا دِيَةَ لَك. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه هذه القصة وهو أن رجلين اختصما فعض أحدهما الآخر فنزع المعضوض يده من فم العاض فلما نزعها من قوة نزعها سقطت ثنايا العاض فذهب العاض يشتكي النبي ﷺ يريد دية لثنيتيه في أسنانه التي سقطت فالنبي ﷺأبطل دية ثنايا العاض لأنه هو المعتدي والمعضوض مضطر بأن ينزع يده ينزع يده ويتخلص منه ويدافع عن نفسه فلما نزعها سقطت ثناياه فأهدرها النبي ﷺولم يجعل لها دية.
والثنايا هي الأسنان الأمامية معروفة الثنايا في فم الإنسان الثنايا ثم يليها الأنياب ثم الأضراس.
وقوله اختصما يعني العاض والمعضوض والفحل يعني الذكر من الإبل يعض أحدكم ما يعض أخاه كما يعض الفحل ،الفحل الذكر من الإبل.
وفي هذا الحديث من الفوائد أن الجاني إذا جنا على شخص ثم دافع المجني عن نفسه وحصل ضرر على الجاني فإنه لا دية له مقابل هذا الضرر لأنه هو المعتدي.
وفي هذا الحديث رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل.
فيها وفيه أنَّ المرء لا يقتص من نفسه.
وفيه من الفوائد دفع الصائل وأن الإنسان يدفع الصائل عن نفسه وأنَّه إذا دفع الصائل لدفع الجناية عن نفسه أو بعض أعضائه ففعل به كان ذلك هدراً فإذا صال إنسان على شخص فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل.
وفيه من دفع بالضرب فإنه لا يستعمل السلاح إلا من دفع بالسلاح للقتل وأراده فله قتله.
وفي هذه القصة دليل على أنه إذا عض شخص شخصا فنزع يده من فمه فسقط بعض أسنانه فإنه لا دية له لأن العض هو الجاني والمعضوض مضطر إلى أن يدفع عن نفسه الضرر.
وفيه من الفوائد جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا كان في مقام التمثيل.
وفيه من الفوائد التحذير من الغضب وأنه ينبغي للإنسان أن يحبس نفسه عن الغضب وأنّ يكظم غيظه حتى لا يؤدي هذا الغضب إلى ما لا تحمد عُقباه فإن الشخص الذي غضب من شدة غضبه عض الشخص فكان سبب في سقوط ثناياه وقد ثبت عن الرسول ﷺ: رأى رجلاً احمَرَ وجهه و انتفخت وجنتاه من الغضب ، فقال عليه الصلاة والسلام : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ غَضَبُهُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يعني ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب وأن يغير حاله إن كان واقفاً فليجلس وإن كان جالساً فليضطجع وأيضاً يشرع له أن يتوضأ ويصلي ركعتين لأن الغضب من الشيطان وهو جمرة في قلب ابن آدم جمرة والنار تطفأ بالماء وهذه الأمور كلها تخفف الغضب فإذا حصل للإنسان خصومة بينه وبين شخص أو بينه وبين أهله يؤدي بعض الناس يؤدي إلى الفراق بينه وبين أهله وتشتيت أسرته ثم بعد ذلك إذا زال عنه الغضب يذهب إلى عتبة كل عالم يذهب إلى كل عالم يذهب يبحث عن كل مخرج في إرجاع أهله إليه فلا يستطيع كل هذا بسبب الغضب لكن لو حبس نفسه عن الغضب وغير حاله التي فيها وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس إن كان قائماً أو توضأ أو خرج من البيت لكان سبباً في سلامته من الآثار آثار الغضب وأسبابه التي يندم عليها ولا يستطيع بعد ذلك تدارك ما فاته.نعم!
المتن :
الشرح :
نعم هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله وهو في الحسن البصري عن جندب عن عبد الله قال الحسن وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله ﷺ فيه من الفوائد أن الصحابة كلهم عدول وإن الكذب مأمون من قبلهم ولا سيما عن النبي ﷺ والكذب على النبي ﷺ من كبائر الذنوب متوعد بالنار قال عليه الصلاة والسلام: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وجاء لبعض العلماء أن الكذب على النبي ﷺ ردة يكون ردة والعياذ بالله قال النبي ﷺ: إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
والصحابة عدول ومأمونون من الكذب على النبي ﷺ.
وفي هذا الحديث أن النبي ﷺحدَّث عمن كان قبلنا من بني إسرائيل وقد قال النبي ﷺفي الحديث الصحيح: حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ؛ فَإِنَّهُم قَومٌ قَد كَانَت بِهُمُ الْأَعَاجِيبِ.
وهذا الحديث يخبر النبي ﷺ أن رجلاً كان في من قبلنا كان فيه جرح فجزع ولم يصبر على الألم فأخذ سكيناً فحزَّ بها يده يعني قطع بها يده يريد أن يخفف الألم الذي يجده فظهر الدم واستمر الدم يجري وما انقطع حتى مات فقال الله : عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ؛ حَرَّمْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. هذا فيه الوعيد الشديد وأن قتل النفس من كبائر الذنوب سواء قتل نفسه أو قتل غيره لأن الإنسان لا يملك نفسه نفسه التي بين يديه ملك لله ومن قتل نفسه أو قتل غيره فقد ارتكب جريمة من الجرائم العظيمة قال الله تعالى متوعداً من قتل غيره بخمس عقوبات: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وهذا وعيد شديد دليل على أن من قتل نفسا من الكبائر العظيمة وله الخلود والغضب واللعنة والعذاب العظيم نسأل الله العافية.
وكذلك إذا قتل نفسه في هذا الحديث قال الله تعالى: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ؛ حَرَّمْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وهذا حديث قدسي هذا من كلام الله لفظاً ومعنى لأن النبي ﷺ أضافه للقرآن قال قَالَ اللَّهُ : عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ.
والحديث القدسي من كلام الله لفظاً ومعنى مثل القرآن من كلام الله لفظاً ومعنى لكن الحديث القدسي يختلف عن القرآن وكلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. تعدل ربع القرآن وآية الكرسي أعظم آية في القرآن والفاتحة أعظم سورة في القرآن ويتفاوت بعضه أفضل من بعض.
والحديث القدسي من كلام الله مثل حديث أبي ذر أن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه أنه قال يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا وفي الحديث أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. هذه الأحاديث القدسية يضيفها النبي ﷺ إلى ربه من كلام الله لفظاً ومعنى.
أما الأحاديث الأخرى لا يضيفه النبي ﷺ إلى ربه كحديث إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فالحديث من الله معنى ومن النبي ﷺ لفظاً ،لفظاً من النبي ﷺ ومعنى من الله قال الله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى هذا من كلام الله قال الله : عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ؛ حَرَّمْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
وقوله فَجَزِعَ يعني لم يصبر على الألم فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ يعني قطعها بسكين مرق الدم يعني ما ارتفع ما انقطع حتى مات يعني بادرني بنفسه يعني لم يصبر لم يصبر حتى تسبب في قبض روحه حتى قبض الله روحه بسبب أنه قطع يده بالسكين فظهر الدم واستمر الدم يجري حتى مات فصار قاتلاً لنفسه وفي الحديث الآخر يقول النبي ﷺ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. هذا وعيد شديد يدل على أن قتل النفس من كبائر الذنوب سواء قتل نفسه أو قتل غيره يدل على الوعيد لكن لا يدل على الكفر لا يسمى كافرا إذا استحل ذلك إذا اعتقد أن قتل النفس حلال يكون كافر لأنه كذب الله كذب الله و كذب رسوله ﷺ في تحريم القتل أمَّا إذا قتل نفسه بسبب الجزع وعدم الصبر ويعلم أن القتل حرام لكن غلبه ما يجد فإنه لا يكفر كذلك المتعامل بالربا يكون ضعيف الإيمان كذلك مرتكب الكبيرة إذا كان يعلم أنه حرام لكن غلبه الجزع والشجع فتعامل بالربا يعلم أنه حرام هذا مرتكب الكبيرة أما من قال أن الربا حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال فهذا كافر لأنه كذب الله استحل علم الدين بالضرورة قتل النفس حلال أو قال عقوق الوالدين حلال أو الغيبة حلال أو النميمة حلال يستحلها هذا مرتد مكذب بالله ولرسوله ﷺ لأن هذه الأمور معلومة للدين بالضرورة وكذلك من أنكر أمراً بالدين بالضرورة وجوبه كأن يقول الصلاة غير واجبة هذا يكفر ولو صلى لأنه أنكر أمراً معلوم بالدين بالضرورة الزكاة اعتقد الزكاة غير واجبة أو الصوم غير واجب أو الحج غير واجب هذا يكفر وكذلك إذا رأى أن الزنا حلال أو الخمر حلال أو العقوق حلال أوقطيعة الرحم حلال أو قتل النفس أو قتل الغير حلال يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ﷺ.
أما إذا فعل ذلك طاعة لهوى الشيطان بسبب الغضب أو بسبب عدم الصبر أو بسبب الجزع أو بسبب الطمع والجزع في المال يعلم أنه حرام فهذا لا يكفر يكون إيمانه ضعيف ومرتكب كبيرة ومتوعد الوعيد الشديد ولكنه لا يكفر فهذا الذي قتل نفسه توعده الله قال حرمت عليه الجنة هذا ضعيف الإيمان إذا كان لم يستحل إذا كان لا يرى أنها حلال فهو ضعيف الإيمان وعليه الوعيد الشديد وأنها كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة وفي هذا الحديث تحريم قتل النفس سواء كان قتل نفسه أو قتل غيره من كبائر الذنوب العظيمة.
وفيه من الفوائد الحديث عن الأمم الماضية للاعتبار وتقرير الأحكام وفيه فضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر والآلام.
وفيه أنَّ الانتحار كبيرة الانتحار كون الإنسان ينتحر ويقتل نفسه كبيرة من كبائر الذنوب لقوله حرمت عليه الجنة. نعم!