المتن :
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّيْ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ».
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذا الحديث وهو حديث لأبي هريرة في قصة ماعز بن مالك وذلك أنه جاء إلى النبي ﷺ واعترف بالزنا فطلب من النبي ﷺ أن يطهره أن يطهره من هذا الذنب فلما أقر في المرة الأولى أعرض عنه النبي ﷺ وذهب بتلقاء وجهه ثم شهد المرة الثانية فأعرض عنه تلقاء وجهه ثم الثالثة ثم الرابعة فلما شهد عن نفسه أربع شهادات أراد النبي ﷺ أن يتأكد هل هو عاقل؟ هل معه عقله؟ هل شرب شيئاً يغير عقله؟ قال: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قال: لا، قال فَهَلْ أُحْصِنْت؟ يعني تزوجت سبق أن تزوجت: قال: نعم. وفي رواية أمر النبي أن يستنكهه هل شرب خمراً؟ في رواية أخرى: هَل تَعرِفُ الزِّنَا؟ مَاذَا فَعَلتَ، فقال: نعم أتيت حراماً ما يأتي به الرجل زوجته حلالاً؛ فلما تأكد منه النبي ﷺ وشهد على نفسه أربعة شهادات أمر بإقامة الحد عليه وهو الرجم فقال الرسول ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.
قال أبو سلمة بن عبدالرحمن أنه سِمع جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى المصلى ليس المراد به المسجد المصلى مكان تُصلى فيه الجنائز والعيد وهو صحراء قريبة من البلد فرجمناه بالمصلى فلّما أذلّقتهُ الحجارة اشتد عليه الألم هَرَب فأدركناه بالحرّة فرجمناه لحقوه فرجموه.
وفي رواية في غير الصحيحين أن النبي ﷺ: لَو تَرَكتُمُوهُ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيهِ لكنهم لحقوه فرجموه.
هذا الحديث قوله أعرض عنه يعني لم يثن عليه أي كرر أربع مرات وهو الإقرار أربعة مرات فَهَلْ أُحْصِنْت؟ أي هل تزوجت ألقته الحجارة أي بلغت منه شدة.
هذا الحديث فيه من الفوائد فيه أن الزاني إذا كان قد تزوج فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت هذا الحد وإن كان بكراًفإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عام. كما قال الله تعالى في أول سورة النور: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
وفي الحديث أمر النبي ﷺ بالجلد والتغريب وأما المتزوج فإنه قد تزوج وإن لم يكن معه زوجه فإن تزوج مرة في العمر هذا يسمى محصن وإن لم يكن معه زوجة فإذا زنى وثبت عليه الزنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت وذلك لكي يصل الألم إلى كل عضو من أعضاء جسده كما وصلته اللذة المحرمة.
وفيه دليل على أن الزنى لا يثبت إلا بأربع شهادات أو أربع شهود جمع من أهل العلم على أنه لابد أن يشهد على نفسه أربع شهادات يعترف أربع مرات وتكون كل مرة مقام الشهود لأنه يثبت بالشهود أربعة يشهدون أنهم رأوا في المكحلة إذا شهدوا كذلك أقيم عليهم الحد فإن لم يكن فبالإقرار يقر أربع مرات في كل مرة عن شهادة لأن هنا عرض عنه النبي ﷺ حتى شهد على نفسه أربعة شهادات.
وقال آخرون من أهل العلم يكفي بالإقرار ولو مرة واحدة واستدلوا بقصة المرأة قصة العسيف التي ذكرناها بالأمس أنه اعترف بنفسه اذهب إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فاعترفت فرجمها ولم يذكر أنها كررت الاعتراف أربع مرات. وكذلك قصة اليهودي واليهودية الذي رجمهم النبي ﷺ ليس فيه تكرار.
فالمسألة فيها خلاف من العلماء من قال لابد أن يكرر أربع مرات يشهد أربعة شهادات وقال آخرون من أهل العلم يكفي مرة واحدة.
وعلى كل حال أن يكرر أربع مرات فهذا أحوط وهو قول الجمهور وآخرون من أهل العلم يرونه يكفي ولو مرة واحدة.
وفيه دليل على أن إقامة الحد طهارة من الذنب طهارة من الذنب وجاء في الحديث أن النبي ﷺ لما قيل له لما قال بعض الناس تكلم بعض الناس وقالوا: انظروا إلى هذا الذي جعل يقر بنفسه حتى رجم كما يرجم الكلب فالنبي ﷺ أنكر عليهم فقال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنهَارِ الجّنَّةِ يَنغَمِسُ فِيهَا لأن الحد طهارة ،طهارة للإنسان طهارة يطهره الله من الذنب كذلك التوبة ،التوبة النصوحة أيضاً بينه و بين الله و لم يقم عليه الحد كفى، فالتوبة طهارة والحد طهارة.
وكذلك المرأة الغامدية التي أتت النبي ﷺ اعترفت بالزنا فرجمت فلما رماها بعض بحجر قال النبي ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا فهذا جاد بنفسه سلم نفسه تائباً نادماً.
وعلى أي حال إقامة الحد طهارة مستقلة والتوبة طهارة مستقلة فأيهما وجد يكفي في محو الذنب وإذا جمع بينهما اجتمع له طهارتان.
وفيه من الفوائد أن الإمام لابد أن يقيم الحد إذا وصلت إليه الحدود ولا تقبل الشفاعة أما قبل وصولها إلى الإمام أو نائبه فإنه لا بأس أن يُعفى عنه في الحديث: تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فإذا وصلت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه أو المشفوع فيه أو المشفوع له فإذا وصلت الحدود إلى السلطان فلابد من إقامة الحد أما قبل ذلك فلا بأس لابأس أن يعفو عنه لا بأس أن يؤدب أهل الحي يؤدبوه فيما بينهم بالضرب أو بالتوبيخ أو بأخذ التعهد أو بغير ذلك مما يروه رادعاً له ولا يشترط وكذلك رجال الهيئة يأخذون عليه تعهد يؤدبونه يضربونه يسجنونه يأخذون عليه تعهد ويكتفون بهذا لا بأس إذا وصلت للحاكم القاضي ليست هناك شفاعة وليس هناك سماح لابد من إقامة الحد.
كذلك ورد أن صفوان جاء سارق وأخذ رداء له وأوصله للنبي ﷺ فلما أمر النبي ﷺ بقطع يده فقال صفوان عفوت عنه يا رسول الله فقال: هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبلَ أَن تَأتِيَنِي يعني العفو هلا كان ذلك قبل أن تأتيني العفو ما يقبل بعد ما تصل إلى الحاكم.
وفيه من الفوائد أنه يُستحب للإنسان إذا وقع في معصية أن لا يسلم نفسه للحاكم بل يتوب فيما بينه وبين الله وألا يسلم نفسه للحاكم هذا هو الأفضل الأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله والتوبة طهارة.
وفيه ينبغي لمن يتثبت في إقامة الحد حتى يتأكد فإن النبي ﷺ تأكد أولاً قال نعم ثم أمر أن يستنكهه أن يشمه هل شرب خمراً؟ كل هذا من باب التأكد التأكد عند إقامة الحد.
وقول النبي ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. فيه دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره ومثل ما قال العسيف التي زنا بها العسيف قال: اذهب إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وكله في إقامة الحد وهنا قال اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. هذه وكالة في إقامة الحد فالإمام يوكل من يقيم الحد.
وفيه دليل على أن إقامة حد الزنا لا يكون إلى بأحد أمرين بأربعة شهود أو بالإقرار. نعم!
المتن :
الشرح :
نعم وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وفيه أن هذه القصة أنَّ اليهود جاؤوا برجل و امرأة زنيا إلى النبي ﷺ يريدون من النبي ﷺ أن يسقط عنهم الحد حد الجلد، وقالوا نذهب إلى النبي ﷺ فإن لم يجلدهما كان حجة لنا عند الله قلنا كنا يا ربنا هذا نبيك لم يرجمهم فالنبي ﷺ أقام عليهم الحد، واليهود هم بنو إسرائيل هم اليهود والنصارى واليهود أتباع موسى انزل الله على موسى التوراة والنصارى أتباع عيسى واليهود نسبوا نسبة إلى يهود ابن يعقوب.
في هذه القصة أن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ وذكروا أن رجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ ما تجدنا في التوراة في شأن الرجل فقالوا نفضحهم و يجلدون يعني ما نقيم هذا الحد حد نفضحهم ويجلدون هذا الحد وجاء في الحديث الآخر أنهم قالوا نحممهم ويجلدون يعني نسوّد وجوههم بالفحم ونركبهم مخالفين نركب الواحد على الدابة يكون وجهه إلى ظهر الدابة والثاني مخالف له ويطوفون في الأسواق وهذا هو بدل الرجم وفيه رواية أن النبي ﷺ سألهم بعد ذلك ما السبب في هذا قالوا: (أنَّه كَثُرَ الزنا في أشرافنا فلا نقيم الحد على الأشراف) كانوا إذا فعل الفاحشة واستوجب الحد إذا وَجب الحد على ضعيف أقاموا الحد و إذا وَجِبَ على شريف لم يُقيموا عليه الحد فاتفقوا على أمر يقيمونه على الشريف والوضيع فأسقطوا الرجم وجعلوا التفحيم والجلد فجعلوا يسودون وجهه بالفحم ويركبونه على حمار ويكون وجهه إلى ظهر الحمار ويطوفون به في الأسواق يجلدونه ويكتفون به عن الرجم.
لهذا لما قال لهم النبي ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ قالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كان إسرائيلي وكان قد أسلم الصحابي الجليل من بني إسرائيل كذبتم إن في آية الرجم فقالوا: نعم صدق يا محمد أنَّه كَثُرَ الزنا في أشرافنا ولا نستطيع أن نقيم الحد على أشرافنا فاتفقنا على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاخترعنا التحميم والجلد نحمم وجوههم نسودها بالفحم ونركبهم على ظهر الدابة ونطوف بهم في الأسواق ونجلدهم ونكتفي بهذا عن الرجم.
قال عبد الله ابن سلام: كذبتم إنَّ فيها آية الرجم قال ائتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فقالوا للقارئ اقرأ وهو عبد الله بن صورية فقرأ ولما وصل آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا بآية الرجم تلوح فقرأ فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي ﷺ فرجما.
وفي رواية أن النبي ﷺ قال اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ أي أماتوا هذا الحد وهذا الجلد أماتوه فأقامه النبي ﷺ وأظهره فأمر بهما النبي ﷺ فرجما الرجل والمرأة فجاء فقال فرأيت الرجل يجنؤ على المرأة يقيها بالحجارة في حال الموت يبحث عليها حتى تكون الضربات عليه ولا تكون عليها حتى في حالة الموت كان من شدة تعلقه بها يجنؤ يحني عليها حتى تكون الضربات عليه ضربات الحجارة عليه ولا تكون عليها قال رأيت الرجل على المرأة يقيها الحجارة.
وهذا الحديث فيه من الفوائد كفر اليهود و عنادهم وعتوهم حيث كتموا ما أنزل الله في التوراة من الرجم دليل على أنهم قوم بهت وقوم كفار كفروا بعد معرفتهم بالحق ولهذا غَضِبَ الله عليهم مغضوب عليهم معهم علم ولا يعملون به يعلمون حكم الله في التوراة ومع هذا يضع يده على آية الرجم وهم يعلمون لهذا غضب الله عليهم الذين معهم علم ولم يعملوا به و كل من فسدَ من العلماء فهو مغضوب عليه ومن فسد من العباد فهو ظالم.
وفيه خبث اليهود وتركهم للحق مع علمهم به حيث تركوا الجلد وهم يجيدونه في التوراة وكتموا ما أنزل الله وفيه الدليل على إقامة الخصم وأن النبي ﷺ أراد أن يبين لهم كذبهم من كتابهم قالوا ائتوا بالتوراة والنبي ﷺيحكم عليهم بالقرآن قال الله تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ. هذا وصف لليهود سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فالنبي ﷺ أراد أن يقيم عليه الحجة بكتابهم قال: أتوا بالتوراة حتى يقيم عليهم الحجة وأن الرجل في كتابهم.
وفيه مبادرة إلى الحق وتصديقه عبدالله بن سلام بادر قابل الحق وبعد ذلك لما قرأت عليهم آية الرجم في التوراة صدقوا.
وفيه أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة وفي هذا أن النبي ﷺ أقام عليهم الحد وهو بعضهم يشهد على بعض وهم كفار فقبل النبي شهادتهم وهم كفار فقدموا إلى النبي ﷺ بعضهم يشهد على بعض.
وفيه دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة لأن الحد لا يقام الرجم إلا على المحصن والإحصان إنما هو بعد النكاح وهذا يدل على أن نكاح الكفار صحيح ولهذا لما فتحت مكة وأسلم الكفار أبقاهم النبي ﷺ ولم يأمرهم بتجديد النكاح فأقرهم على أنكحتهم أنكحة الكفار تبقى ما هي عليه صحيحه، نعم!
المتن:
الشرح :
نعم الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم يقول النبي ﷺ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ متفق عليه
حذفته يعني رميته رميته بحجر ففقأت عينه يعني قلعتها والجُناح: الحرج.
والحديث فيه دليل على تحريم الإطلاع على الغير وأنَّه لا يجوز الاطلاع على غيره سواء كان جار له أو لغيره يطلع على بيته سواء يطلع عليه من شباك أو سطح أو من شقوق في الباب أو فتحات في الباب كل هذا محرم وإنه إذا اطلع عليه فإن لصاحب البيت أن يرميه أن يرميه وإذا أصاب عينه أوسنّه فغدر ليس عليه دية لأنه جاني ولأنه معتد فلو اطلع عليه من الشباك أو من سطح ثم رماه بحجر ففقأت عينه ليست له دية أو انكسرت سنه ليس عليه دية لأنه ظالم ولأنه معتدي ولهذا قال النبي ﷺ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ ففقأت عينه يعني قلعها وأصابها فليس عليه إثم.
وفيه الحديث من الفوائد مشروعية الاستئذان عند دخول البيت.
وفيها تحريم النظر إلى ما في البيت، و أنّه يجب على الإنسان ألا يدخل بيت أحد إلا باستئذان قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وأنه ينبغي للإنسان إذا قيل له ارجع أن يرجع وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ولا يطيل المكث يسأل ثلاث مرات ثم ينصرف في بعض الناس ما يعرف هذا الأدب في بعض الناس يطيل المكث يستأذن عشرين مرة يؤذي الناس بالجرس هذا غلط ليس له ذلك وإذا قيل له ارجع عليه أن يرجع فهنا مشروعية الاستئذان الناس لهم أحوال ولهم حاجات قد يكون الإنسان مشغول قد لا يستطيع أن يقابله في هذا الوقت فهو من حقه فعليه إن قيل له ارجع عليه أن يرجع فيه مشروعية الاستئذان عند دخول البيت.
وفيه تحريم النظر إلى الغير في بيته سواء كان من الشباك أو من السطح أو من شقوق الباب وأنه إذا نظر إليه فلصاحب البيت أن يرميه بحجر وإذا أصاب عينه أو سنه فليس له دية هدر لأنه جاني.
وجاء في الحديث الآخر أن رجل اطلع على بيت النبي ﷺ ومعه مدراة يعني مشط يحك به يختله يريد أن يرميه قال لو بما معناه لَو تَمَكَّنتُ لَفَقَعَتُ عَينَكَ - أو كما عليه الصلاة والسلام هذا فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلع على عورات الناس ولا ما فيه داخل بيوتهم وأن هذا من المحرمات حتى أنه لو اطلع فإن له أن يصيبوه أو يعاقبه بشيء وليس له أن يطالب بعد ذلك فما أصيب فهو هدر لا دية فيه، نعم!
المتن :
بابُ حَدِّ السَّرِقةِ
359 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ - ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
الشرح :
نعم هذا الباب في حد السرقة والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفية أخذ المال على وجه الخفية والتستر من مالكه أو نائبه اختلاس المال وأخذه خفية اختلاس المال وأخذه خفية من مالكه أو نائبه وهذه هي السرقة والغصب أخذه بالقوة أمامك وأنتَ تنظر الغاصب يأخذ المال بالقوة أمامك وأنت تنظر والسارق يأخذه بالخفية.
فالفرق بين السارق والغاصب أن الغاصب يأخذ المال أمامك بالقوة وأنت تنظر والسارق يأخذ المال بالخفية.
والسرقة لها حد بين الله تعالى في كتابه قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فالسارق والسارقة إذا ثبت عليه الحد تُقطع يده من مفصل الكف هكذا وتُحسم تحسم يعني تغلى في الزيت المغلي يكون هناك زيت مغلي إذا قطعت يحسمونها يحطونها في الزيت حتى يقف الدم لأن ما عندهم معقمات هذا التعقيم يأتوا بالزيت المغلي حتى يقف الدم لأنه إذا تركت استمر الدم يجري حتى يموت.
فإذا سرق في المرة الأولى فإنها تُقطع يده اليمنى ثم تُقطع رجله اليسرى ثم في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم في المرة الرابعة أو الخامسة قيل يقتل وقيل لا يقتل.
لكن هذا لا بد له من شروط:
لا بد أن يكون السارق المال الذي سرقه لا بد أن يبلغ النصاب والنصاب مقداره ثلاث دراهم أو ربع الدينار والدينار ثلاث أسباع الجنيه وربع الدينار يساوي هنا ثلاثة دراهم شيء قليل ثلاث دراهم يعني يساوي شيء قليل لكنه في ذلك الوقت له قيمة ثلاث دراهم وربع الدينار وربع الدينار يعني شيء قليل من الذهب يساوي قيمته ثلاث دراهم والدرهم أقل من الريال يمكن ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم تساوي الشيء القليل من الريالات قليل جداً فلابد أن يكون هذا المال الذي سرقه يبلغ النصاب.
ولا بد أن يكون سرقه من حرز أما إذا ترك الباب مفتوح ثم دخل وسرق لا يقام عليه الحد ولكن يؤدب غير قطع اليد.
قطع اليد لابد له من شروط لابد أن يكون السارق الذي سرقها ثلاثة دينار بلغ النصاب فإن سرق أقل فلا.
ثبت عن عثمان قطع السارق في أترجة سرق امرأة تساوي ثلاثة دراهم سرق أترجة تساوي ثلاثة دراهم فقطع يده لابد أن تساوي ثلاثة دراهم أو ربع دينار و الأصل ربع الدينار هذا هو الصواب ولابد أن يكون سرقها من حرز والحرز كأن يكون مثلاً كسر الباب أو كسر السيارة أما إذا وجد الدراهم الباب مفتوح والسيارة مفتوحة وأخذها فهذا لا تقطع يده ولكن يؤدب بالسجن والضرب والجلد غير القطع لا بد أن يكون أخذها من حرز ولابد أن تكون ثلاثة دراهم فأكثر.
والنبي ﷺ في هذا الحديث قطع في مجن و المجن: الترس الذي يتقي به المحارب في وقع اللبان وقالوا الترس المجن يضعه أمامه يعني شخص سرق مجن الترس وقيمة هذا الترس ثلاثة دراهم فقطع النبي ﷺ يده وقال ثمنه الثمن ما يقابل به المبيع.
الحديث دليل على أن مشروعة حد السرقة وأن السارق تقطع يده إذا وجدت الشروط وهو أن يسرق نصاباً ثلاث دراهم فأكثر وأن يسرقه من حرز فإن كان أقل من نصاب أقل من ثلاثة دراهم فلا تقطع يده وإن كان من غير حرز فلا تقطع يده لكن يؤدب ،يؤدب من غير قطع يؤدبه الحاكم بالسجن بالضرب أما قطع يد لابد من توفر الشروط وهذا هو الصواب.
وأخذ بهذا جمع من أهل العلم وأن النصاب ربع دينار وثلاثة دراهم وذهب الأحناف أن النصاب عشرة دراهم لكن هذا قول مرجوح الصواب ما دل عليه الحديث بأن النصاب هو ربع دينار وثلاثة دراهم والأصل ثلاثة دراهم. نعم!
المتن :
الشرح:
نعم هذا الحديث فيه بيان النصاب الذي تقطع فيه اليد تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. ربع دينار وفي الحديث الأول حديث ابن عمر قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فإذا كانت القيمة ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه تقطع يده والأصل الدينار الأصل الذهب ربع دينار وأما الدراهم فهي ثمن ،ثمن ربع دينار ربع الدينار يكون قيمته ثلاث دراهم فإذا سرق هذا المقدار فإنها تقطع يده إذا وجدت الشروط إذا كانت السرقة من حرز إذا كان من حرز وبلغ نصابا فإنه يقام عليه الحد وإن اختل شرط من شروط فإنه يعزر ولا تقطع يده. نعم!
المتن:
وَفِي لَفْظٍ كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا.
الشرح :
نعم هذا الحديث حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وأهمَّ قريش شأنُها لأنها شريفة وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) هذه المخزومية شريفة قرشية سرقت فأمر النبي ﷺ بقطع يدها فشق عليهم ذلك فقالوا كيف تقطع يدها وهي شريفة ماذا نعمل ما الحيلة؟ من يشفع لنا عند النبي ﷺ حتى يتوسط لنا لعله يسمح عنها فلا يقطع يدها فقال بعضهم لبعض ما تجدون أولى من أسامة بن زيد فإنه مشهور بأن النبي ﷺ يحبه ويحب أباه زيد و هو حبيب رسول الله ﷺ فذهبوا إلى أسامة وقالوا له اشفع لنا عند رسول الله ﷺ لعله يسمح عن هذه المرأة هذه المرأة شريفة كيف تقطع يدها فذهب أسامة فشفع عند النبي ﷺ فغضب عليه النبي ﷺ وقد كان حبيبه جدا غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله وكررها أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله حتى قال أسامة يا رسول الله استغفر لي استغفر لي ثم قام النبي ﷺ فاختطب ألقى خطبة على الناس وبيَّن لهم أنَّه لابد من إقامة الحد على الشريف و الوضيع فقال: إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللَّهِ قسم أقسم لو أنَّ فاطمة فيه أشرف من فاطمة بنت الرسول ما فيه أشرف منها لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فلم يستطع أحد أن يتكلم بعد ذلك بين لهم النبي ﷺ أن سبب هلاك الأولين إنما سببه يقام الحد على الضعيف والشريف لا يقام عليه الحد هذا سبب هلاكهم وبين قال النبي ﷺ أقسم وهو الصادق وأيم الله أيمن الله تأتي أيمن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حتى فاطمه أحب الناس إليه لو سرقت لقطعت يدها فعند ذلك أذعنوا وسكتوا ما فيه حيلة فأمر النبي ﷺ بيدها فقطعت 30:34
وحسمت ثم تابت وقالت عائشة ثم تابت وحسنت توبتها بعد ذلك وكانت تأتي إلي عائشة لحاجة فأرفع حاجتها للنبي ﷺ فيقضيها تابت بعد ذلك وحسنت توبتها والله تعالى طهرها من هذا الذنب بالحد ثم حسنت توبتها ثم بعد ذلك كانت تأتي وعندها بعض المسائل فتسأل النبي ﷺ فترفع حاجتها إلى النبي ﷺ فيقضي حاجتها ويجيب عن أسئلتها وربع دينار المراد بهالذهب وقوله أهمهم شأن المخزومية أي جلب لهم هماً يعني كيف تقطع وهي شريفة فيلحقهم العار ،العار في الجاهلية في الجاهلية يعتبر عار فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامةُ يعني من يتجاسر عليه إلا أسامة حب رسول الله يعني محبوب إلى رسول الله (31:38) لا تنكروا اعتبر هذا سرقة.
الحديث فيه دليل على وجوب إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد.
وفيه دليل على أنَّ حد السرقة هو قطع اليد.
وفيه دليل على أن الحد السرقة يُقام على الرجل وعلى المرأة الذكور والإناث وفيه دليل على أنه الحد يقام على الشريف والوضيع.
وفيه دليل على أنَّ هلاك الأولين سببه إقامة الحد على الوضيع وعدم إقامة الحد على الشريف ولهذا بين النبي ﷺ بين هذا.
وفيه من الفوائد دليل على أن بعض الناس أقيم عليهم الحد كان سبب في هلاكهم فإذا أقام الحد على الوضيع دون الشريف كان من أسباب الهلاك من أسباب العقوبات والمصائب الواجب إقامة الحد على الصغير والكبير على الشريف والوضيع على حد سواء.
وفيه دليل على منع الشفاعة في الحدود وأنه لا يجوز الشفاعة في الحدود ولهذا غضب النبي ﷺ على أسامة.
وفيه دليل على الغضب عند من يتكلم فيما يخالف شرع الله فالنبي ﷺ غضب لما شفع أسامة غضب عليه غضبه لله و كان النبي ﷺ لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله. وفيه الغضب لله أن العالم يغضب لله ولا يغضب لنفسه فالنبي ﷺ غضب لله.
وفيه أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود.
وفيه الاعتبار بأحوال الأمم الماضية حيث أن هلاكهم كان بسبب عدم إقامة الحد على الشريف.
وفيه أن الشريف والوضيع على حد سواء في إقامة الحدود.
وفيه جواز الضرب بالمثل بالكبير القدر من باب الزجر والمبالغة فالنبي ﷺ ضرب المثل بفاطمة لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.
وفيه الحلف لتأكيد المقام وإن لم يستحلف الإنسان قال: وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فيه الحلف وإن لم يستحلف الإنسان فيه تأكيد المقام من غير استحلاف وفيه أن لا فرق بين الذكر والأنثى في إقامة الحد والشارع أوجب قطع اليد حفظاً للأموال مع أن الدية دية اليد خمس مئة درهم قيمة اليد لو اعتدي عليها فيها نصف الدية اليد نصف الدية والدية مئة بعير خمسين بعير اليد إذا قطعت ولكن إذا سرقت في ثلاث دراهم.
وقد اعترض بعض الملاحدة بعض الزنادقة اعترض على شريعة الله اعترض على الحد حد السرقة والله شرع الحد في إقامة الحد شبه اعترض بعض الزنادقة وشبه وألقى بيت على العلماء يستشكل يقول كيف الآن اليد الآن مرة تقطع بثلاث دراهم ومرة عليها نصف الدية:
يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ | مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبُعِ دِينَارٍ |
خمس مئين عسجد يعني ذهب خمس مئة يعني نصف الدية تقطع الدية في خمس مئة وبعدين تقطع في ربع دينار هذا زنديق من الزنادقة قال
يد بخمس مئين عسجد وديت يعني ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار كيف خمس مئة من الذهب تقطع في ربع دينار ثم يقول في البيت الثاني
تَناقُضٌ مَا لَنَا إِلّا السُكُوتُ لَهُ | وَأَن نَعُوذَ بِمَولَانَا مِنَ النارِ |
هكذا اعترض على الله وقال أنه تناقض فرد عليه العلماء و قالوا:
عِزُّ الأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا | ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي |
لما كانت عزيزة صارت نصف الدية ولما صارت ذليلة صارت تساوي ربع دينار المقصود
عِزُّ الأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا | ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي |
قال العلماء لما ذَّلت هانت ولمَّا عزَّت صانت صينت لما كانت عزيزة وذلت لما كانت خائنة عزت فصانت ذلت فخانت خانت فذلت عزت فصينت
عِزُّ الأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا | ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي |
المتن :
بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
362 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ.
قال:وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر.
الشرح:
نعم هذا الحديث رواه مسلم حديث أنس في حد الخمر قال: أوتي النبي ﷺ برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر
الخمر اسم لكل مسكر اسم لكل ما خامر العقل و غطاه الخمر سميت خمر لأنها تغطي العقل وتخمره وتغطيه فكلُّ مسكر يسمى خمرا كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ فالخمر كله ما خامر العقل وغطاه سواء كان مأكولاً أو مشروباً أو مشموماً أو على هيئة حبوب و أقراص كل ما يسكر فهو نوع من خمر قد يكون أكل يأكله فيزول عقله فقد يكون شرب فيزول عقله وقد يكون على هيئة أقراص يأكلها أو قد يكون شيء يشمه فكل ما خامر العقل وغطاه خمر.
وثبت عن عمر خطب الناس وقال أنَّ الخمر في عهد النبي ﷺ كانت على خمسة أشياء من التمر والذرة من التمر والزبيب والعسل والذرة والعنب وبأي شيء كان يُعصَر ويتخمر قد يكون من التمر يعصر كان الناس يجعلون في العصير الماء تمر يحليه قبل أن توجد أنواع من العصيرات الموجودة فيشربونه باليوم واليومين يتركونه وليس عندهم ثلاجات وفي اليوم الثالث يتخمر يصير عندهم خمر يقضي في الزمن ثم يصير خمرا وقد يكون مثلا من العنب يعصروه يقعد باليومين والثلاثة كان النبي ﷺ ينتبذ له النبيذ فيشربه في اليوم الأول والثاني فإذا كان اليوم الثالث سقاه الخادم أو أمر به أو أهرقه أمر به فصب في الأرض خشية أن يتخمر وكان في أول الإسلام كان النبي ﷺ أمر ألا ينتبذوا إلا في الأشياء الرقيقة كالجلود لأنها إذا تخمرت تشققت أما الأشياء الصلبة كانوا ينتبذون فيها فنهاهم النبي أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة من جذع النخل.
وكذلك أيضاً نهى النبي عن المزفت والنقير والمقير لأن هذه أشياء صلبة فإذا تخمر لا يدرى عنه ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة أمرهم النبي أن ينتبذوا في كل وعاء وأن يجتنبوا الخمر فالخمر كل ما خامر العقل وغطاه قد يكون الآن من الشعير عصير ثم يتخمر في الحر في اليوم الثالث لكن لو وضع في الثلاجة ما يتخمر لكن أول ما كان عندهم ثلاجات لكن لو ترك في الحر في اليوم الثالث يقضي فيه الزمن التمر يصير خمر عصير تمر أو عصير عنب أو زبيب أو ذرة أو شعير وجد الآن أنواع الآن من الأشربة وأنواع من العصيرات وأنواع من الخمور كثيرة فإذا شرب الخمر وغطاه باختياره فإنه يقام عليه الحد.
والنبي ﷺ لم يحد في الخمر حداً كان في حديث أنس (أوتي النبي ﷺ برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين). وفي رواية عن النبي ﷺ: (أوتي برجل قد شرب الخمر قال فمنا الظالم بيده ومنا الظالم بنعله ومنا الظالم بثوبه) فعد نحو أربعين وهذا الظاهر أنه لم يحد النبي ﷺ حداً و كذلك فعله أبو بكركان يأتي بشارب الخمر فيجلد نحو أربعين وخلافة أبو بكر قصيرة سنتان ونصف فلما كانت خلافة عمر كثر الناس الذين يشربون الخمر وتتابعوا فاستشار عمر الناس وجمع الناس وجمع الصحابة واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون أرى أن تجعلها ثمانين أخف الحدود حد القذف قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فأخف الحدود ثمانون فأرى أن توصله إلى ثمانين فوصلها إلى ثمانين فجلد عمر ثمانين فجعل فصار الجلد جلد الشارب شارب الخمر ثمانين جلدة من باب التعزير تعزيراً لهم لما كثر الناس وتتابعوا زاد عمر كما أن الناس عهد النبي ﷺ كان الطلاق على عهد أبو بكر وعمر على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدر خلافة عمر كان طلاق الثلاث بواحدة إذا طلق بالثلاث يعتبر واحدة كما في صحيح مسلم كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدر خلافة عمركان الطلاق طلاق الثلاث بواحدة فلما تتابع الناس على الطلاق وكثروا جعل الطلاق ثلاث أمضاه عليهم تعزيراً عليهم أخذوا بالأئمة الأربعة كلهم أن الطلاق الثلاث ثلاث أخذ به عمر وأخذ به الأئمة الأربع أبي مالك وحنيفة والشافعي وابن أحمد تعزيراَ لما تتابع الناس فكذلك الخمر كان الشارب على عهد النبي ﷺ يجلد شاربه على أربعين كذلك في عهد عمر وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر فلما تتابع الناس في شرب الخمر أمر عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين والجريدة هي سعف النخيل.
والحديث فيه من الفوائد مشروعية حد الخمر، و أنَّ شارب الخمر يُجلد ثمانين.
وفيه من الفوائد المشاورة في الأحكام والاجتهاد فيها إذا لم يكن هناك نص والصحابة لم يروا أن هناك نص في حد الخمر فلهذا زادوا إلى ثمانين. نعم!
المتن :
الشرح :
نعم هذا الحديث عن أبي بُردة هاني بن دينار البلوي أنَّه سَمِعَ النبي ﷺ يقول: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. الحديث رواه البخاري.
والمعنى أنه لا يزاد لا يُزاد عن عشرة أسواط في التأديبات في التأديبات والتعزيرات إلا في حد من حدود الله لا يزاد عن عشرة في التأديبات كتأديب الأب ولده ما يزيد عن عشرة أسواط ما يزيد عن خمس عشرة سوط أو عشرين لا كل نهاية عشرة أسواط وكذلك هذا إن أراد الأب يؤدب ولده الصغير كذلك المعلم إن أراد أن يؤدب الصبيان لا يزيد عن عشرة أسواط والتأديب إنما هو للزجر التأديب يكون للزجر عن الإخلال بالواجب أو ارتكاب محذور فإذا أخل بواجب الصبي أو غيره يؤدب أو ارتكب محرم.
وقال بعض العلماء أنه لا يزاد لا يتجاوز أدنى الحدود يعني الحاكم الشرعي له أن يؤدب أن يكون الإنسان فيما بينه أن يؤدب الأولاد أو الصبيان أما الحاكم الشرعي فله أن يؤدب ولكن لا يصل إلى الحدود له أن يؤدب إلى أن يصل تسعة وسبعين لا يصل إلى الثمانين لأن الثمانين حد القذف فله أن يؤدب خمسين جلدة ستين سبعين إلى تسعة وسبعين ولا يصل إلى الحد.
وهذا الحديث فيه إثبات التعزيرات المعاصي التي لا حد فيها لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
وفيه دليل على مشروعية التعزير في المعاصي التي لا حد فيها.
وفيه مشروعية التأديب للوالد لولده مشروعية تعزيره والمعلم لصبيانه ولكن لا يزيد عن عشرة والحاكم القاضي له أن يؤدب في المعاصي التي لا حد فيها لكن لا يصل الحدود له أن يعزر إلى تسع وسبعين جلدة إنسان مثلاً ارتكب شيء دون الحدود دون الحدود ما وصل إلى الحد إنما في معصية لم تصل إلى الحد للقاضي له أن يؤدبه بالضرب إلى تسع وسبعين ولا يصل إلى الحد وله أن يؤدبه يعزر بالسجن حتى يرتدع الناس. نعم!