الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيه محمد و على أله و صحبه أجمعين .
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
(المتن )
حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال : حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن ابن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها و قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .
و حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا حجاج ابن محمد قال : أخبرنا ابن جريج ؛ قال : أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير ؛ يخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسل ؛ قالت : فتواطيت أنا و حفصة .
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد الله رب العالمين ؛ و الصلاة و السلام على نبينا محمد .
أما بعد ..........
هذه المسألة التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه في الحرام يمين مكفره ؛ هذا هو الصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا حرم شيئا غير الزوجة فإنها يمين مكفرة، كأن يقول (عليه الحرام لا يأكل طعام فلان ؛ أو لا يدخل بيته ؛ أو لا يكلم فلان) ؛ فإنها يمين مكفرة يطعم عشرة مساكين و يكسوهم ؛ أو عتق رقبة ؛ فإن عجز صام ثلاثة أيام ؛ لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ابن عباس يقول إنها يمين مكفرة ؛ ثم قال : لقد كان لكم في رسولكم أسوة حسنة ؛ لأن النبي ﷺ حرم على نفسه العسل فأنزل الله هذه الآية ؛ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثم قال قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ فجعلها يمين مكفرة ؛ إذا حرم الإنسان شيء غير الزوجة ؛ حرم الطعام لا يأكل طعام معين ؛ أو لا يكلم شخص أو لا يدخل بيته فإنه يكفر؛ حكمها حكم اليمين يكفر كفارة يمين ثم يكلم فلان و يأكل طعامه ؛ كما لو حلف أنه لا يأكل طعام فلان أو لا يكلم فلان ؛ و لا ينبغي للإنسان أن يلج في يمينه فتكون يمينه مانعة له من فعل الخير، بل عليه أن يكفر كفارة يمين و يعمل خير ؛ اليمين ما تمنع من فعل الخير ؛ كما ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول الله ﷺ قال : والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي شرعها الله كما قال عليه الصلاة والسلام، الكفارة التي شرع الله و قال عليه الصلاة و السلام والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني و أتيت الذي هو خير و بلفظ فعلت الذي هو خير و تحللتها وسواء قدم الكفارة أو لا ؛ اليمين لا تمنع من فعل الخير ؛ إذا حلف الإنسان على شيء أو حرم شيء فأنه لا ينبغي أن يلج في يمينه و يترك فعل الخير بل يكفر عن يمينه و يفعل الخير ؛ هذا إذا حرم شيء غير الزوجة ؛ كأن يقول الحرام لا يفعل كذا ؛ أو لا يأكل كذا ؛ يكفر كفارة يمين ؛ و مثله أيضا إذا حرم سرية ؛ يحرم على الحلوى أو العسل أو السرية ؛ أما إذا حرم الزوجة ففيه تفصيل ؛ فأما أن يقيد أو لا يقيد ، فإن قيد كأن قال : عن زوجته هي حرام علي إن فعلت كذا ؛ قال أنتي حرام إن كلمتي فلان أو دخلتي بيت فلان أو أكلتي الطعام فلاني ؛ هذه يمين مكفرة عند شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- و جامع عند أهل العلم ؛ و عند الجمهور طلاق يكون طلاق، و حكمه حكم الطلاق عند جماهير العلماء و الأئمة الأربعة يكون طلاق ؛ و شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- تكون يمين مكفرة حكمها حكم اليمين ؛ إنما ما فعل ذلك من باب الحث إما الحث على التصديق أو التكذيب أو الحث على المنع أو الحث على الفعل ؛ فيقول لها أنتي حرام إن كلمتي فلان يريد منعها هذا إذا أرد منعها، أو أنتِ حرام إن لم تفعلي كذا و كذا هذا حثها؛ أو أنتِ حرام إن لم تخبريني عن كذا ؛ يريد أن يحملها على التصديق أو يحملها على التكذيب، فإذا علق قال: أنتِ حرام إن فعلتِ كذا ما يقصد الطلاق و إنما يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنها تكون يمين مكفرة عند شيخ الإسلام ابن تيميه و الجماعة و هذا يكثر به شيخنا ابن باز رحمة الله عليه ؛ و أما إذا قصد الطلاق فإنه يقع الطلاق، و عند الجمهور جمهور العلماء و الأئمة الأربعة، يقع الطلاق على كل حال إذا فعل ما علق عليه، إذا قال أنتِ طالق إن كلمتي فلان ثم كلمت فلان طلقت عند جماهير العلماء، أما شيخ الإسلام فيقول إن قصد الطلاق وقع الطلاق ؛ و إن لم يقع فإنه يكون يمين مكفره، و إن لم يقصد يكون يمين مكفره ؛ أما إذا أطلق و قال لزوجته أنت حرام و سكت و لم يقيد فهذه فيها خلاف عند أهل العلم من العلماء قال: إنها يمين مكفرة كما سبق و عن ابن عباس ؛ و منهم من قال: أنها يكون ظهارا ؛ و منهم من قال: يكون طلاقا ؛ و الصواب في هذه المسألة: إنه إن نوى به الطلاق يكون طلاقا و إلا فهو ظهارا ؛ إذا قال لزوجته خاصة: هي حرام عليه ، قال لها أنتِ حرام علي، و لو لم يقيد إن نوى الطلاق فهو طلاق و إن لم ينوي الطلاق فهو ظهار ؛ يكفر كفارة ظهار ؛ يعتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين ؛ فإن عجز أطعم ستين مسكين ؛ كما قال الله عز و جل وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
هذا هو الصواب في هذه المسألة أنه إذا حرم زوجته و لم يقيد فإن نوى الطلاق فهو طلاق و إن لم ينوي الطلاق فهو ظهار ؛ يكفر كفارة يمين قبل أن يمسها .
و من العلماء من قال: أنها يمين مكفرة، لكن هذا إنما هو في تحريم يكون في غير الزوجة يكون يمين مكفرة ؛ أما الزوجة فلها حكم خاص،
الطالب/ س: (8:36)
الشيخ:
إذا قيد يكون طلاق عند الجماهير هذا سواء قصد أو ما يقصد ؛ إذا قال أنتِ حرام إن فعلتِ كذا، هذا يكون طلاق عند الجماهير إن فعلت كان طلاق و إن لم تفعل فإنها ما فعلت ما طلقها عليه ؛ إنما تفصيلها عند شيخ الإسلام إن قصد الطلاق فهو طلاق و إن لم يقصد فأنه يكفر.
الطالب/ س: (9:11)
والله هي معلقه هذه مسألة عظيمة أجمع جماهير العلماء على أنه طلاق .
( المتن )
مداخلة للشيخ:( محمد ابن سلام عندك اللام هنا بالتشديد، جميع الراوة إذا جاء محمد بن سلام فهو بالتشديد إلا ثلاثة :
الأول: عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي الجليل ؛
و الثاني: محمد بن سلام شيخ البخاري ؛ الأرجح فيه التخفيف و يجوز التشديد.
الثالث: و ما عدا هذين الاثنين فهو محمد بن سلَّام بالتشديد )
حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء و هارون ابن عبد الله قالا : حدثنا أبو أسامة عن هشام أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يحب الحلوى أو العسل و كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدلو منهن ؛ فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس ؛ فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت له امرأته من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله ﷺ منه شربة فقلت: أما والله لنحتالن له ؛ فذكرت ذلك لسودة فقلت: إذا دخل عليك فأنه سيدلو منك فقولي يا رسول الله أكلت مغاثير ؟ فإنه سيقول لك لا؛؛ فقولي له ما هذه الريح ؛ و كان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن يوجد منه الريح ؛ فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل ؛ فقولي له: جرفت نحله العرفط ؛ و سيقول ذلك له ؛ و قوليه أنتي يا صفية ؛ و لما دخل على سودة رضي الله عنها قالت : تقول سودة: و الذي لا اله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي و أنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله ﷺ قالت يا رسول الله أكلت مغاثير ؟ قال: لا ؛ قالت فما هذه الريح ؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل ؛ قالت: جرفت نحله العرفط ؛ فلما دخل علي قلت له: مثل ذلك ؛ ثم دخل على صفية و فقالت بمثل ذلك ؛ فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به ؛ قالت تقول سودة سبحان الله والله قد حرمناه قالت: قلت لها: أسكتي .
( الشرح )
و هذا من حيلهن النساء و مكايدهن و تواطئهن حيث تواطأن و هذا بسب الغيرة التي جبلت عليها النساء ؛ تحيلن على حرمانه من العسل عليه الصلاة و السلام في الحديث الأول أن التي سقته العسل هي زينب و التي تواطأت حفصة و عائشة ؛ على أن أيتهما دخلت على النبي ﷺ قالت له أجد فيك ريح مغافير لما سقته زينب عسلا أصابتهن الغيرة ؛ فتواطأن و تحيلن على حرمانه من العسل ؛ بأن تقول كل واحدة إذا دخل عليها أجد فيك ريح مغافير ؛ أكلت مغافير ؟ و المغافير شجر لها رائحة كريهة إذا رأته النحل أثر في العسل و تصبح له رائحة ؛ و في اللفظ الأخر أنها قالت: جرست نحله العرفط ؛ جرست يعني أكلت و رأت نحله العرفط أي هذا العسل الذي أكلته لامس نحله شجر العرفط الذي له رائحة كريهة ؛ و كان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن له رائحة كريهة ؛ و كان يحب الرائحة الطيبة ؛ فتواطأن و قلن أن العسل الذي أكلته له رائحة كريهة لأن العسل الذي أكلته إنما نحله رعت هذا الشجر الذي له رائحة كريهة، و هذا بسبب الغيرة و التواطؤ ؛ و الصواب أن اللتين تواطأن حفصة و عائشة ؛ و أنزل الله فيهما إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا القول لعائشة و حفصة ؛ و الذي شرب عندها العسل هي زينب كما في الحديث الأول لا أنها حفصة ؛ ذكرت في الحديث الثاني إنها حفصة هذا القول إنه وهم من بعض الرواة ؛ لأن التي شرب عندها العسل هي زينب و اللتين تواطأتا هما عائشة وحفصة ؛ و أنزل الله وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لما شرب العسل و لم يعد فتواطأتا على لحرمانه و هذا بسبب الغيرة و إذا كان هذا من أزواج النبي ﷺ وهما أفضل النساء و خير النساء فغيرهن من باب أولى، هذا بسبب الغيرة التي تشتد على الضرة يحملها ذلك ؛ كما سبق معنا في البلوغ في باب الغصب أنها لما اهتدت إحدى أزواج النبي ﷺ له طعام و كان عند عائشة ضربت الصحفة حتى كسرتها و سقطت و سقط الطعام فقال النبي ﷺ : طعام بطعام وإناء بإناء، بسبب الغيرة التي أصابتها، و في هذا الحديث أن هذه الآية نزلت في أول سورة التحريم في تحريم العسل بقوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ثم أنزل الله قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ بين الله أن النبي ﷺ لما حرم العسل أنزل الله الكفارة قال : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ و سماها يمينا، و هو حرم العسل ولما حرم العسل جعل الله لها يمينا فقال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ؛ دل على أنه من حرم شيء غير الزوجة حكمه حكم اليمين المكفرة ؛ و روي عن زين ابن أسلم أنها نزلت في تحريم سريته و هي ماريه القبطيه ؛ لكن (16:43) مقدم على غيره و أن الآية نزلت في تحريم العسل ؛ و تحريم السرية كذلك الحكم واحد يمين مكفرة ؛ إنما الذي يختلف هو تحريم الزوجة .
الطالب/ س: ( 17:5)
عبد الله ابن سلام الصحابي الجليل، هذا بالاتفاق مخفف، و الثاني محمد بن سلام شيخ البخاري هذا الراجح الراجح أنه مخفف و يجوز التشديد .
الطالب/ س: ( 17:26)
التواطئ حصل من حفصة و عائشة و يحتمل أن معهن غيرهن، لكن الأصل إنما التواطؤ هو لحفصة و عائشة رضي الله عنهن جميعا، و الله يعفو عنهن و يغفر لهن لما لهن من الحسنات الكثيرة و الأعمال و العناية بالنبي ﷺ هذا شيء اشتد عليهم بسبب الغيرة هذا شيء قد لا يملكه الإنسان، بسبب الغيرة اشتدت عليهن الغيرة مثل الغضب الذي يحصل و لا يستطيع الإنسان دفعه، كما حصل لموسى وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام لما غضب و أشتد الغضب ألقى الألواح وفيها كتاب الله وفيها كلام الله حتى تكسرت (28_18) و الله يعفو عنه ؛ فهن اشتدت عليهن الغيرة ؛ والله تعالى يعفو عنهن و أنزل الله { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } و لا شك إنهما تابتا رضي الله عنهما .
( المتن )
حدثنا سريج ابن يونس قال: حدثنا عباد بن عباد أن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يستأذننا إذا كان في يوم امرأة منا بعد ما نزلت تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ فقالت له: معاذة فما كنت تقولين لرسول الله ﷺ إذا أستأذنك ؟ قالت : كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أُوثر أحدا على نفسي .
و حدثناه الحسن ابن عيسى قال: أخبرنا ابن مبارك قال: أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه .
حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبثر عن إسماعيل أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله ﷺ فلم نعده طلاق .
( الشرح )
وهذا هو الصواب أن تخيير الإنسان لزوجاته إذا اختارته لا يكون طلاقا، و النبي ﷺ خير أزواجه بعد أن أعتزلهن شهرا عندما طلبن منه النفقة هجرهن شهرا و أعتزل في مشربة في غرفة، فلما مضى تسع و عشرون نزل ؛ فقالت عائشة: يا رسول الله إنك أليت أن لا تدخل علينا شهر يعني: حلفت و إنك نزلت لتسع و عشرين! فقال النبي ﷺ إن الشهر تسع و عشرون، يعني: يكون تسع وعشرون ويكون ثلاثين، و كأن ذلك الشهر من أوله، كأن بدأ من أول الشهر فلم يتم ذلك الشهر، ثم خيرهن و بدأ بعائشة قال لها: إني ذاكر لك أمر فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، و قالت: قد علم أن أبوي لن يأمراني بفراقه ؛ قالت في أي شيء أستأمر أبوي ؟ يعني أمر هذا مصلحته واضحة ؛ قالت: إني أريد الله و رسوله و الدار الآخرة ؛ هذا ما فيه استئمار ؛ ما فيه مشاورة أمر واضح ؛ كونها تختار الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير بقية أزواجه ؛ أنزل الله هذه الآية آية التخير: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا بدأ بعائشة فاختارت الله و رسوله و الدار الآخرة ؛ و قالت: يا رسول الله لا تخبر بقية أزواجك ما لذي اخترته ؛ فقال لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها ؛ أن الله لم يبعثني متعنتا إن بعثني معلما أو كما قال عليه لصلاة و السلام" فتخيير الرجل امرأته إذا اختارته لا يكون طلاق و هذا هو مذهب الجماهير، هناك مذهب لبعض العلماء مذهب شاذ يقولون: إذا خير الرجل امرأته فإنها تكون طلقة بائنة، سواء اختارته أو لا لكن هذا مذهب ضعيف و مردود ( 52_ 23) الأحاديث الصريحة في أن التخيير تخير الرجل لامرأته إذا اختارت لا يكون طلاقا، و لهذا خير النبي ﷺ أزواجه ؛ فكل واحدة اختارته و لم يكن ذلك طلاقا .
( المتن )
الشرح:
( هل كان طلاق إنكار من باب الإنكار يعني: أنه خير و لم يكن طلاق )
المتن:
و حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرني عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول و إسماعيل ابن خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه فلم نعده طلاقا.
و حدثنا يحيى بن يحيى و أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى: أخبرنا و قال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا.
الشرح:
( أي لم يعدها طلاق )
المتن:
وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكرياء بن إسحاق قال: حدثنا ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ﷺ فوجد الناس جلوس ببابه ؛ لم يؤذن لأحد منهم قال : فأوذن لأبي بكر فدخل ؛ ثم أقبل عمر فأستأذن فأوذن له ؛ و وجد النبي ﷺ جالسا و حوله نسائه واجما ساكتا ؛ قال : فقال: لأقولن شيء أضحك النبي ﷺ فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجئت عنقها ..
مداخلة للشيخ:( بنت خارجة يعني زوجته,, زوجة عمر)
فضحك رسول الله ﷺ وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة..
الشرح:
( واجما يعني حزين لكن طرأ عمر أن يضحك النبي ﷺ حتى يزيل الهم حتى يزيل الهم عنه فقال هذه المقالة: عرف أن نسائه توطأن عليه يسألنه النفقة و كان واجما حزينا فقال عمر: يا رسول الله إن زوجتي بنت خارجة يعني: تسألني النفقة لوجأت عنقها أي ضربتها أو كذا )
المتن:
مداخلة للشيخ: ( و كانت هذه قبل الحجاب )
المتن:
قال : فبدأ بعائشة قال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمر أني أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك ؛ قالت : و ما هو يا رسول الله ؟ فتلى عليها الآية ؛ قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوي ! بل أختار الله و رسوله و الدار الآخرة..
الشرح:
تقول: هذا أمر واضح مصلحته ، ما فيه إشكال ما فيه استشارة أن من الآن أختار الله و رسوله و الدار الآخرة ما يحتاج استشارة )
المتن
( الشرح )
لعل قول عائشة هذا من باب الغيرة أيضا قالت لا تخبر أحد من نسائك بالذي اخترت
تم بحمد الله.