المتن :
يقول الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام :
388 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ.
المَحْنوذُ: المَشْويُّ بالرَّصْفِ وهِيَ الحِجارةُ المُحْمَاة. أهـ
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على عبد الله و رسوله نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ، أما بعد :
قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام :
في كتاب الأطعمة : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ ) و ميمونة خالة خالد بن الوليد (فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ ) يعني مشوي ، مشوي بالحجارة ، المحنوذ هو المشوي بالرصف و هي الحجارة المحماة (مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ– بِيَدِهِ) يعني مد رسول الله ﷺ يده إلى الضب ليأكل و لم يعلم ، كان مائدة طعام فيه ضب ، فقال بعض النسوة الآتي في بيت ميمونة رضي الله عنها : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ و في رواية أخرى أن ميمونة قالت : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فقلت تأكله وهو ضب فرفع رسول الله ﷺ يده فلم يأكل ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ ، فَأَكَلْتُهُ. وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه دليل على حل الضب و أن الضب حلال و من الحيوانات التي أباحها الله و أحلها أما كون النبي ﷺ لم يأكل فبين عليه الصلاة والسلام السبب و هو أنه يعافه ، أن نفسه تعافه لأنه لم يكن بأرض الحجاز ، لم يكن بأرض قومه ، لم يكن بأرض الحجاز .
و هذا الضب أتي به من نجد فأكله خالد و النبي ﷺ ينظر.
فالحديث فيه دليل على حل الضب من جهتين :
الجهة الأولى : أن خالد لما سأل النبي ﷺ قال: أحرام هو ! قال : لا، والذي ليس بحرام حلال ، ليس هناك شيء بين الحلال و الحرام ، قال : أحرام هو ! ، قال : لا ، يعني هو حلال .
و الأمر الثاني : أن خالد أكله و النبي ﷺ ينظر فأقره على ذلك و النبي ﷺ لا يقر على باطل.
فالحديث فيه دليل على حل الضب من جهتين : من جهة : أن خالد سأل النبي ﷺ أحرام هو قال : لا و من جهة أن خالد أكله و النبي ﷺ ينظر .و النبي ﷺ لم يأكله لأنه لم يتعود عليه و لم يكن بأرض قومه ، والإنسان قد يتعود على بعض الأطعمة و قد لا يأكل بعض الأطعمة التي لم يتعود عليها و الناس في كل مكان و في كل مصر من الأمصار لهم أطعمة ، و أطعمة خاصة قد تناسبهم ولا تناسب غيرهم ، فهذا الضب لا يناسب النبي ﷺ لأنه لم يكن في أرض الحجاز فلهذا لم تقبله نفسه لا لأنه حرام بل لأن نفسه تعافه عليه الصلاة و السلام و أما خالد فإنه كثير و إن كان من أهل الحجاز إلا أنه كثير الأسفار و يذهب إلى نجد كثيرا و لهذا تعود على أكله و لهذا قال خالد : : فَاجْتَرَرْتُهُ ، فَأَكَلْتُهُ. وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ
و قوله : فاجتررته يعني فعل ذلك من غير استئذان لأن النبي ﷺ لما قال له لا ليس بحرام علم أنه حلال فلذلك أكله من غير استئذان ، من غير استئذان لأكله لأن قوله : لا ، دليل على حله فلهذا أكله خالد و لم يقل : آكله يا رسول الله !
فالحديث فيه حل أكل الضب و أن الضب حلال و لا شبهة فيه.
و فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعلم بالشيء الذي يريد أن يأكله أو بالشيء الذي لا يعلمه حتى يكون على بينة من أمره فلهذا قالت النسوة أو قالت ميمونة : أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل ، فقال : هو ضب يا رسول الله فامتنع . ينبغي للإنسان أن يخبر بالشيء الذي لا يعلمه إذا كان في المائدة سواء من الأطعمة كأن يكون مثلا في الأطعمة لحم من الخارج أو من الداخل ، يقال هذا لحم خارجي و كذا لأن بعض الناس لا يأكل اللحم من الخارج قد يكون يتورع ، يخشى ألا يكون ذبح على الطريقة الإسلامية أو لأنه لا يناسبه صحيا من طول ما صبر في الثلاجات . أو لغير ذلك من الأسباب فيخبر لإنسان بما يريد أن يأكل حتى يكون على بينة من أمره و ذلك أن الطباع قد تنفر عن أكل بعض المأكولات .
و فيه دليل على أن كون نفس الإنسان تعافه ، تعاف نوعا من الأكل لا يدل على تحريمه.
و فيه حسن خلق النبي ﷺ و تواضعه و أنه كان يأكل مع أصحابه و يؤاكلهم.
و فيه فضل ميمونة وصدق فراستها حيث أخبرت أو أمرت النسوة أن يخبروا الرسول بما يأكل.
و فيه من الفوائد أن النبي ﷺ لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم أن هذا ضب من دون أن تعلمه النسوة .
فيه الرد على الغلاة الذين يغلون في النبي ﷺ و يدعون أنه يعلم الغيب في بعض الطوائف الكفرية كطائفة البلراوية في الهند الذين يغلون في النبي ﷺ ويعبدونه و يزعمون أنه يعلم الغيب هذا الحديث فيه رد عليهم لأنه لم يعلم الضب .
و كذلك في قصة سقوط العقد عقد عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها و بعث رجالا يبحثون عنه و بحثوا عنه في مكان بعيد حتى أدركتهم الصلاة و ليس معهم ماء ولم يشرع التيمم فصلوا من غير ماء و لم يعلم النبي ﷺ أين العقد فلما أقاموا البعير و جوده تحت البعير فلو كان يعلم الغيب لعلم فدل على أنه لا يعلم الغيب .
و يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ في موقف القيامة على حوضه يوم يلج إليه أناس يطردون ، فيقال : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ لا تدري ، فدل على أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته عليه الصلاة و السلام .
المتن :
الشرح :
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ
و الجراد معروف ، وهو هذا الجراد الذي يطير و الواحدة جرادة تشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده.
و الحديث فيه دليل على حل الجراد و جواز أكله ، فيه دليل على حل الجراد.
و فيه دليل على جواز أكله و أنه حلال مطلقا سواء مات حتف أنفه أو مات بذكاة أو باصطياد أو مات بالشوي بالنار أو بالطبخ فهو حلال على أي حال و لا يحتاج إلى ذبح فهو حلال لا يحتاج إلى ذبح أي كان ، حلال حيا و ميتا إذا أكله حيا أو طبخه أو شواه فهو حلال إلا ما ثبت أن فيه ضرر ، لو ثبت أن فيه سم أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز أكله لا لأنه جراد بل لما اشتمل عليه من السم .
المتن :
الشرح :
هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله.
و فيه دليل على حل الدجاج و أن الدجاج حلال و هذا الحديث حديث عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ. فَدَعَا بِمَائِدَةٍ ، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ ، أَحْمَرُ ، شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي. يعني شبيه بالعجم و المائدة عليها لحم دجاج قدمت لأبي موسى فقال أبو موسى للصحابي ، للرجل الذي دخل عليه ( هلم كل ) فلم يأكل و توقف و تلكأ ، قال في رواية أخرى أن هذا الرجل الذي دخل على أبو موسى قال : إني رأيته يأكل شيئا فقذرته ، يعني رأيت الدجاج يأكل شيئا فقذرته فقال : هلم ، أخبرك فأخبره أن النبي ﷺ أحل الدجاج فَقَالَ: هَلُمَّ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ
الحديث دليل على حل الدجاج و أن الدجاج حلال لا شبهة فيه و قوله هلم : كلمة استدعاء بمعنى أقبل و قوله : هلم ، فتلكأ ، أو هلم فلتأكل فتلكأ ، يعني توقف و تردد و الحديث دليل على حل الدجاج و أن الدجاج حلال إذا ذبح و كان الذابح مسلما أو كتابيا و أنهر الدم بآلة الحادة و ذكر اسم الله عليه فهو حلال .
المتن :
الشرح :
هذا الحديث حديث ابن عباس فيه إرشاد نبوي من النبي ﷺ ، قال :إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا يعني بنفسه ، أَوْ يُلْعِقَهَا غيره
يلعقها ، بفتح الياء من اللعق و هو اللحس باللسان ، حتى يلحسها بلسانه أو يلعقها غيره ، يلحسها غيره ، قال العلماء : يلحسها غيره ممن لا يتقذر من ذلك كزوجة أو ولد أو خادم لا يتقذرون بذلك.
و الحكمة من اللعق أن الطعام لا يدرى في أيه البركة و لأنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الطعام بيده هكذا بل لا بد أن يلعقه أو يمسحه بمنديل إما أن يلعقه بنفسه أو يمسحه بمنديل و لا يغسل يده و فيها شيء من الطعام ، فهذا إرشاد نبوي و هذا على خلاف عادة المتكبرين الذين يأنفون أن يلعقوا أصابعهم فتجد بعض المتكبرين لا يلعقها ،بل يغسلها بالماء و هذا منافي للهدي النبوي ،الهدي النبوي أن يلعقها أو يمسحها بالمنديل و كونه يلعقها أفضل .
و فيه من الفوائد المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكولات فلا يهمل شيئا وإنما يلعق ما علق بيده و هذا من باب الاستحباب و في استحباب مسح اليد أو غسلها بعد الطعام أما أهل الترف و أهل الكبر فإنهم يستقبحون هذا أن يلعق الواحد يده أو يلعقها غيره و هدي النبي ﷺ خلاف ما عليه هؤلاء .
المتن :
بَابُ الصَّيْدِ
392 - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ - يَعْنِي مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ - فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.
الشرح :
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه و هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في الصيد و هو داخل في كتاب الأطعمة
و الصيد مصدر ، صاد ، يصيد ، صيدا
و عومل الصيد معاملة الأسماء و أطلق على الحيوان المصاد صيدا تسمية بالمصدر و الصيد هو الحلال الممتنع الذي لا مالك له يقال له صيد ، كل شيء حلال ممتنع في البرية من الطيور أو غيرها و يكون حلالا و لا مالك له فهو صيد كالأرنب صيد و الغزال و ما أشبه ذلك.
والآلة التي يصاد بها نوعان: حيوان و قوس ، حيوان و آلة و آلة صيد.
أما الحيوان الجارح فهو نوعان : كلب طائر.
فالكلب يصح صيده بشروط:
الشرط الأول : أن يكون معلما و المعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل و إذا زجرته انزجر و إذا صاد لا يأكل منه ، هذا يقال له كلب معلما ، يشترط أن يكون الكلب معلما.
ثانيا : أن يرسله صاحبه.
ثالثا : أن يذكر اسم الله عند إرساله فإذا صاد بهذه الشروط فإن صيده حلال ، أن يكون الكلب معلم فإن كان الكلب غير معلم فلا (....).
و هذا فيه فضل العلم حتى في الحيوان البهائم ، الكلب المعلم له ميزته على الكلب الغير معلم هذا فيه فضل العلم حتى في الحيوانات المعلمة تمتاز على غيرها بالعلم فإذا كان الكلب معلما و أرسله صاحبه و ذكر اسم الله عند إرساله ثم صاد فإن صيده حلال و لو لم يذبح لأن الكلب يجرحه بمخالبه بأظفاره و يكفي هذا و إذا وجده حيا فإن عليه أن يذبحه و إذا وجده ميتا فهو حلال.
و أما الآلة التي يصطاد بها فهي نوعان: محدد و مثقل.
المثقل كالحجر الذي يرمي به هذا لا يصح صيده ، إذا رمى طائر بحجر ثم مات فإنه لا يحل صيده و إذا رماه بحجر ثم أدركه حيا حياة مستقرة و ذبحه فهو حلال و إن أدركه ميتا فهو حرام.
النوع الثاني من الآلة ، الآلة المحددة التي لها حد كالسكين طرف السكين ، السكين و السهم فهذا إذا رمى بالآلة المحددة و خزق نفذ إلى الطائر أو إلى الحيوان فإنه يكون حلال ، إذا نفذ و خرج منه الدم يكون حلال و إن وجده حيا ذبحه بشرط أن يذكر اسم الله عند إرسال القوس أو عند الرمي ، إذا أراد أن يرمي بقوسه يذكر اسم الله فإذا ذكر اسم الله و كان القوس أو الآلة محدد فإن صيده حلال .
و إن كان مثقلا ، إن كانت الآلة حجر يرمى به فإنه لا يكون حلالا.
و هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني و حديث عدي بن حاتم هما الأصل في أحكام الصيد عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ و أهل الكتاب هم اليهود و النصارى ، أفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ ،) يعني أرض فيها صيد منتشر ،( أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ. فَمَا يَصْلُحُ لِي)
هذا استفتاء ، استفتى أبو ثعلبة الخشني ، استفتى رسول الله ﷺ في هذه الأمور هل يأكل في آنية أهل الكتاب و هل يأكل ما صاده بقوسه و هل يأكل ما صاده بكلبه المعلم و هل يأكل ما صاده بكلبه الغير معلم ، أربعة أسئلة .
فأفتاه النبي ﷺ وقال : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ - يَعْنِي مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ - فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا تغسل لأن أهل الكتاب قد يباشرون بها النجاسة ، قد يشربون بها الخمر أو غيرها فلا يؤكل في آنيتهم حتى تغسل وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.
يعني بشرط أن يكون محدد كما يدل عليه النصوص الأخرى ، فإذا صاد بالقوس و كان محددا و ذكر اسم الله عليه فإنه يأكله هذا السؤال الثاني ، و السؤال الثالث وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إذا الكلب يحل صيده بهذه الشروط أن يكون معلما و أن يذكر اسم الله عند إرساله ، وجاء في الحديث الآخر وأن لا يأكل مما صاد؛ لأنه إذا أكل منه لم يبقه لصاحبه أراده لنفسه و إن لم يأكل تركه لصاحبه.
و السؤال الرابع : وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ . إذا صاد بالكلب غير المعلم و أدركه حيا فذبحه فإنه يأكله و إن أدركه ميتا فلا يأكله لأنه حرام لأن الكلب غير معلم اختل شرط من شروط حل الصيد ، والعلم كما سبق هو الذي يسترسل إذا أرسله صاحبه إذا أرسله يذهب و إذا زجره ينزجر و لا يأكل مما صاد .
و الحديث فيه من الأحكام جواز استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها.
و فيه مشروعية التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الكلب المعلم للصيد.
و فيه من الفوائد أنما ما صاده الكلب المعلم إذا ذكر اسم الله عند إرساله فهو حلال .
و فيه من الأحكام تحريم صيد ما صاده الكلب الغير معلم إلا إذا وجده حيا فإنه يذبحه و يكون حلالا .
المتن :
393 - عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا. قُلْتُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْهُ.
394 - وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ: إلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.
وَفِيهِ إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ.
وَفِيهِ أَيْضًا إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَفِيهِ: وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ.
وَفِي رِوَايَةٍ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟
الشرح :
و هذا الحديث حديث عدي بن حاتم برواية متعددة فيه ما دل عليه لحديث السابق حديث أبي ثعلبة الخشني و زيادة فإن عدي بن حاتم أيضا سأل النبي ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ
الكلاب المعلمة للصيد و هي التي علمها كيف تصيد فيسترسل إذا أرسل و ينزجر إذا زجر ولا يأكل إذا صاد هذا الكلب المعلم ، أن يسترسل إذا أرسل ، إذا أرسله صاحبه يسترسل ، إذا قال له : اذهب ، ذهب و إذا زجره : رجع ، معلم و لا يأكل إذا صاد ، هذا الكلب المعلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا.
الحديث في دليل على حل صيد الكلب المعلم ، الحديث فيه دليل على حل صيد الكلب بهذه الشروط الثلاثة ، أن يكون معلما و أن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله و أن يمسك الكلب على صاحبه فلا يأكل منه إلا إذا شركها كلب ليس منها إذا اجتمعت كلاب و قتلن صيدا لا يأكل لأنه لا يدرى هل قتله كلبه أو كلب آخر و لهذا قال وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا. و في لفظ آخر فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.
و فيه دليل عل أنه إذا أجتمع الحاضر و المبيح يقدم الحاضر ، اجتمع شيئان مبيح و مانع يقدم المانع فإذا اشترك كلبان في الصيد كلب معلم و كلب غير معلم و لا يدرى أيهما صاده فالصيد غير حلال ، تغليبا لجانب الحظر و لهذا قال مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا . فدل على حل صيد الكلب بهذه الشروط : أن يكون الكلب معلما و أن يذكر اسم الله ، أن يذكر صاحبه اسم الله عليه عند إرساله و ألا يأكل الكلب مما صاده و ألا يشارك كلبه كلبا آخر ، أربعة شروط.
أربعة شروط لحل صيد الكلب: أن يكون الكلب معلم و أن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله و ألا يأكل الكلب مما صاده و أن لا يشارك كلبه كلبا آخر في صيده.
ثم سأله عن الصيد بالمعراض قال : قُلْتُ له: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ ، فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِه فَلا تَأْكُلْهُ وفي لفظ آخر فَإِنَّهُ وَقِيذٌ إذا الصيد بالمعراض كالعصا مثلا إذا صاد بعرضه بعرض العصا فلا يحل إذا ضربه بعرضه و مات فلا يحل لأنه وقيذ ، موقوذة ، قال تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ الموقوذة المضروبة ، تضرب حتى تموت هذه حرام ، إذا ضربت بهيمة حتى ماتت حرام لا بد أن تذبح بآلة حادة و كذلك الصيد الذي يضرب بعرض العصا حتى يموت وقيذ و إذا أصاب بحده ، الحدد المحدد ، حد العصا بطرفه الذي له حد فخزق يعني خرق الصيد حتى دخل فيه و خرج الدم فهو حلال و لهذا قال : فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ ، فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ. يخزق يكون محدد لابد أن يكون محدد وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِه فَلا تَأْكُلْهُ وفي لفظ آخر فَإِنَّهُ وَقِيذٌ و قيذ يعني من الموقوذة ، لابد أن يكون محدد و من ذلك الآن الذي يرمى عل الصيد فإن الرصاصة تخرج محددة ، يكون لها حد فتخزق أما إذا قتله بثقله ، رماه بحجر فهذا وقيذ ، أو رماه بعرض العصا ثم مات هذا وقيذ لابد أن يكون محدد مثل رأس السكين ، رأس الدبوس يخزق و يدخل في الصيد حتى يخرج الدم.
فإذن الكلب يحل صيده بأربعة الشروط الماضية وأما القوس أما القوس فيحل صيده بشرط أن يصيب بحده و بشرط أن يذكر اسم الله عند إرساله عند إرادة الرمي إذا رمى بالمعراض و أصاب بحده و خزق ، إذا أصابه بحده فخزق و ذكر اسم الله فإنه حلال.
وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ ، وَفِيهِ: إلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. هذا فيه أنه أشترط في حل صيد الكلب ألا يأكل و بين النبي ﷺ الحكمة ، قال الحكمة : فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. (...)
و هذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم لكن الظاهر في الحديث أنه يشترط أن لا يأكل منه و هذا من تمام كونه معلما قال بعضهم : إلا إذا اشتد جوعه و أكل منه فلا بأس المقصود أن من شروط تعليم الكلب ألا يأكل إذا صاد ، يسترسل إذا أرسله صاحبه و ينزجر إذا زجره ولا يأكل مما صاده هذا ن تعليمه.
قال النبي ﷺ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ. هذا فيه دليل على أن إذا خالط الكلب كلاب أخر فلا يؤكل صيد ما صادته هذه الكلاب المجتمعة لأنه سمى على كلبه و لم يسمي على الكلاب الأخر ، قال إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ المكلب يعني المعلم ، قول الله تعالى مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. يعني معلمين ، المكلب المعلم ، وفيه إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ يعني المعلم فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ.
هذا فيه دليل على اشتراط اسم الله عند إرسال الكلب و اشتراط أن يكون معلما إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ يعني المعلم ، هذا الشرط فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ هذا الشرط الثاني فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ إذا أدركه حيا يذبحه و إن أدركه ميتا فهو حلال ، قال : وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ.
و فيه دليل على أنه إذا أكل فلا يأكل منه كما سبق أنه إنما أمسك على نفسه.
وَفِيهِ أَيْضًا إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ هذا اشتراط ذكر التسمية عند إرسال السهم ، التسمية لابد منها عند إرسال السهم أو عند إرسال جارح الطير أو عند إرسال الكلب لأن آلة الصيد إما أن تكون جارحة إما كلب و إما طير ، أو قوس مثلا أو سهم ، فإذا صاد بالسهم فيذكر اسم الله عند إرسال السهم وإذا كان كلب يذكر اسم الله عند إرسال الكلب و إذا كان طير يذكر اسم الله عند إرساله كالصقر.
وَفِيهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فَلَمْ تَجِدْ إلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ. يعني إذا سقط ولم تعلم مكانه ثم وجدته بعد يوم أو يومين و لم تجد فيه إلا أثر سهمك و غلب على ظنك أنه مات بسبب سهمك فكله ، قال: فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟ يعني إذا صاد طائر بالقوس بالسهم ثم سقط الطائر في الماء و مات فهل يأكل أو لا يأكل ! لا يأكل ، لأنه لا يدري هل مات بالغرق أم مات بالسهم و إذا اجتمع حاظر أو مبيح فإنه يغلب جانب الحاظر إذا اجتمع مبيح و محرم يغلب جانب المحرم فلهذا إذا سقط الطائر الذي صاده في الماء فلا يأكل لأنه يحتمل أن يكون مات بالغرق في الماء و يحتمل أن يكون مات بالسهم فيغلب جانب الحظر فلا يؤكل منه.
والمعراض عصا يكون في طرفه حديدة محددة يرمي بها الصائد ، المعراض عصا في طرفه حديدة فإذا أصاب بالعرض هذا وقيذ لا يأكله و إذا خزق بالحديدة التي في طرف العصا و خزق الصيد فإنه حلال فما أصاب بحده فهو مذكا و ما أصاب بعرضه فهو وقيذ و الموقوذة محرمة.
و قوله : خزق ، يعني نفذ و المكلب : هو المعلم .
و هذا الحديث فيه من الفوائد كما سبق ، فيه اشتراط التسمية مطلقا عند إرسال الكلب و عند إرسال السهم لابد من التسمية و الكلب لابد أن يكون معلما ولابد أن يمسك على صاحبه و لا يأكل منه و لابد ألا يخالطه كلب آخر .
المتن :
الشرح :
هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال مَنْ اقْتَنَى كَلْباً - إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ - فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ.
هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلب في البيت و أنه من اقتنى الكلب فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ، و قيل المراد بالقيراط : سهم ، سهم من أربع و عشرين سهما من الأجر ، يعني فإذا كانت أجوره اليومية الأجر الذي يناله من صلواته و غيرها أربع و عشرين سهما يسقط سهمان عند اقتناء الكلب يضيع عليه سهمين ، يضيع سهمين ، قيراطان و هذه خسارة ، خسارة عظيمة.
و هو يدل على تحريم اقتناء كلب الصيد إلا لهذه الأمور الثلاثة ، كلب الصيد لأنه يصيد به ولابد أن يكون كلب معلم و الثاني كلب الماشية ، الماشية و هي الغنم يكون معها صيد حراسة ، قال أبو هريرة أو كلب حرث يعني البستان و كان صاحب حرث ، يعني أبو هريرة اعتنى بذلك لأنه كان صاحب حرث فلذلك اعتنى وسأل النبي ﷺ ، حفظ هذه الثالثة و ابن عمر حفظ من النبي ﷺ : إلا كلب صيد أو ماشية و أبو هريرة حفظ : أو كلب حرث لأنه صاحب حرث ، كان صاحب حرث و كان له عناية ، سأل النبي ﷺ لأنه صاحب حرث فهذا يخصه و يعنيه .
فدل هذا الحديث على أنه يجوز اقتناء لكلب لواحد من الأمور الثلاثة ، للصيد ولحراسة الماشية ، الغنم و لحراسة البستان ، أما اقتناءه في البيوت فهذا لا يجوز اقتناء الكلب في فناء البيوت هذا لا يجوز ، لا يجوز إلا لهذه الثلاثة ، للصيد أو لحراسة الغنم أو لحراسة البستان.
و فيه أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل ما ينقص أجر عمله الصالح و أنه لا ينبغي للإنسان أن يقتني الكلاب.
و بعض الناس صاروا يقلدون الكفرة و يقتنون الكلاب في بيوتهم و هذا من التقليد الأعمى ، تقليد الكفرة في اقتناء الكلاب و ذلك أن الكفرة و الغربيون يقتنون الكلاب و يعظمونها في بيوتهم و يكون لها مكان في السيارة و يقتنون الكلب و يغسلونه و بعض الغرب الكفرة أيضا ينفقون على الكلاب أموال نسأل الله السلامة والعافية، فيقلدهم بعض ضعفاء الإيمان من المسلمين و بعض الفسقة .
المتن:
الشرح :
هذا الحديث حديث رافع ابن خديج فيه بيان كيفية الذبح و ما يذبح به و فيه بيان ما يفعل ببهيمة الأنعام إذا هربت و شردت ، الرافع بن خديح قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ و تهامة اسم لكل ما انخفض من بلاد الحجاز يقال له : تهامة.
قوله ،( فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ )، يعني هذا تمهيد لعذرهم في ذبحهم الإبل و الغنم التي أصابوا.
(وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ ) يعني في آخر الناس كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام صونا للعسكر و حفظا لهم و لينظر المتأخر و ليزجي الضعيف و هذا من عنايته ﷺ.
(فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ) هذا في بعض الغزوات أصاب الناس جوع شديد و أصابوا إبلا و غنما ، غنيمة من الغنائم ، غنموا إبلا و غنما وأصابهم جوع شديد و النبي ﷺ في آخر الجيش يتأخر ليراعيهم و يزجي الضعيف و الجيش له مسافة بين أوله و آخره و الناس أصابهم جوع ، جوع شديد فتعجلوا و لم يستأذنوا النبي ﷺ و ذبحوا و نصبوا القدور ، ذبحوا من الإبل و الغنم التي معهم ليأكلوا ، وذبحوا و نصبوا القدور فجاء النبي ﷺ و سألهم فقالوا أنهم ذبحوا فأمرهم النبي ﷺ بالقدور فأكفئت عقوبة لهم .
فيه دليل بأن العقوبة تكون بالتعزير بإضاعة شيء من المال لأنهم أخذوا من الغنيمة قبل قسمتها و ذبحوا ولهذا عاقبهم النبي ﷺ فأمر بالقدور فأكفئت و لم يأكلوا منها حيث أنهم ذبحوا و عجلوا و لم يستأذنوا النبي ﷺ و إن كان لهم عذر و هو أنه أصابهم جوع شديد لا بد أن يستأذنوا النبي ﷺ و هذه غنيمة لا يؤخذ منها قبل القسمة شيء لكنهم اجتهدوا فعجلوا و ذبحوا و نصبوا القدور ، فلما جاء النبي ﷺ أمر بالقدور فأكفئت ثم قسم ، أكفئت : قلبت ، وألقي ما فيها.
فعدل النبي ﷺ عشرة من الغنم ببعير يعني لما قسم الغنيمة ، الغنيمة معروف أن الغنائم ، الغنيمة هي التي ، الأموال التي تؤخذ من الكفار بعد الحرب هذه يؤخذ خمسها و يقسم أربعة الأخماس ، خمس لله و للرسول ، وخمس لقرابة الرسول و خمس لليتامى و خمس للمساكين و خمس لأبن السبيل و أربعة أخماس تقسم على الغانمين ، قال الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أربعة أخمسا تقسم على الغانمين فالنبي ﷺ قسم الإبل و الغنم بين الغانمين فعدل عشرة من الغنم ببعير ، يعني البعض يعطيه عشرة أو يعطيه بعير .
فجعل البعير يعادل عشرة من الغنم ، وأما في الأضاحي فالبعير يعادل سبعة ، لكن هذا يختلف في الغنيمة ، في الغنيمة جعل قيمة البعير تساوي قيمة عشرة من الغنم عادلها بالقيمة ، لأن هذا في القسمة و القسمة غير الأضاحي . أما في الأضاحي و في الهدي فإن البعير يكون عن سبعة و كذلك البقرة عن سبعة ، أما في الغنيمة فعدل عشرة من الغنم ببعير لأن العبرة بالقيمة و البعير تساوي قيمته قيمة عشرة.
(فند منها بعي) ، يعني هرب و شرد منها.
(فطلبوه فأعياهم) ، طلبوا هذا البعير توحش و شرد و هرب ، تمرد ، فطلبوه فلم يستطيعوا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ
فتبعه أحدهم بالفرس ليطلبه ، توحش ، مشى في البرية ( فرماه بسهمه فحبسه الله ) رماه بسهم ، صاده ، كأنه صيد ( فرماه بسهمه فحبسه الله ) فحبسه الله يعني أصابه بسهمه كأنه صيد.
فقال النبي ﷺ : إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ يعني يأتيها حالات تتوحش ، فَمَا ند عليكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.
و هذا فيه دليل على أن ما توحش من بهيمة الأنعام حكمه حكم الصيد يصاد ، ترميه بالصيد و إذا رميته و أنهر الدم و خزق فتأكله و لو مات ، صار حكمه حكم الصيد و لهذا قال النبي ﷺ : ، فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، فإذا تمرد مثلا بعير و هرب ، وإذا تمردت بقرة و شاة أو تيس يفعل به هكذا يطلق و يرمى ، يكون حكمه حكم الصيد فإذا رماه بالصيد ، ذكر اسم الله و رماه و خزق فإنه يكون حلال حكمه حكم الصيد و لهذا قال النبي ﷺ : إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا ند عليكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.
قال : قلت يا رسول الله ، قال رافع ابن خديج ، (إنَّا لاقوا الْعَدُوِّ غَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدىً ليس معنا آلة ذبح ، سكين فقال عليه الصلاة والسلام مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.
الحديث فيه دليل على أنه يذبح بكل آلة حادة تنهر الدم ، كل آلة خادة تنهر الدم يذبح بها ، سواء كان من القصب أو من الحجر أو من الزجاج أو غيره إلا السن و الظفر .
ثبت أن جارية كانت ترعى الغنم في عهد النبي ﷺ فأصابت الموت شاة فكسرت عظما من الجبل و حدت فذبحت به الشاة فأقرها النبي ﷺ ، فما أنهر الدم سواء كان من الحجارة أو من القصب أو من الزجاج أو غيره وأنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فإنه يؤكل إلا السن والظفر فلا يجوز الذبح بهما و بين النبي ﷺ لمَ ، فقال : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، فدل على منعه أنه لا يذبح بها وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ الظفر هذا سكين الحبشة و الحبشة قوم كفار فلا يتشبه بهم .
الحديث فيه من الفوائد أن البعير يعادل بالغنم بقيمته ولا يكون حكمه حكم الأضاحي فإذا كانت قيمة البعير تعادل عشرة فإنه يعدل بعشرة في قسمة الغنيمة و أما الأضاحي و الهدايا فإن البعير يعدل بسبع.
و فيه من الفوائد كما سبق أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها و أن للإمام أن يعاقب من أخذ من القسمة و لهذا عاقبهم النبي ﷺ فأم بالقدور فأكفئت بعد طبخها .
و فيه أن ما تمرد من بهيمة الأنعام و هرب فإن حكمه حكم الصيد و يصاد يرمى بالسهم و يكون حكمه حكم الصيد.
و فيه من الفوائد أن الذبح يكون بآلة حادة سواء كان من القصب أو من الخشب أو من الزجاج أو غيره إلا السن و الظفر.
و فيه دليل على أنه لا يجوز الذبح بالسن لأنه عظم و لا يجوز الذبح بالظفر لأنه مدى الحبشة ، لأنه مدى الحبشة ولا يجوز التشبه بهم .
المتن :
بَابُ الأَضَاحِيّ
397 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
الأَمْلَح: الأَغبَرُ وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ.
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العلمين وصلى الله و بارك على عبد الله و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ، أما بعد :
قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الأضاحي :
الأضاحي جمع أضحية و يقال لها ضحية ، أضحية و ضحية و سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى في وقت ارتفاع النهار و الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى يوم النحر و أيام التشريق الثلاثة.
الأضاحي جمع أضحية و هي ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم تقربا إلى الله تعالى يوم النحر وثلاثة أيام بعده يوم العيد و يوم العاشر من ذي الحجة و أيام التشريق الثلاثة ، الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر هذه هي الأضاحي و التي تذبح في الأمصار و البلدان ، أما الذي يذبحهم الحجاج في حجهم فهذا يسمى بالهدي ، يسمى هدي ، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا ، المتمتع و القارن يذبح هديا و غير الحاج يذبح أضحية و إن ضحى الحاج فلا حرج ، إذا ضحى الحاج و ذبح أضحية
ثبت أن النبي ﷺ ( ضحى عن نساءه بالبقر في حجة الوداع ، دخل على نساءه بلحم فقيل لحم بقر فقيل : ضحى رسول الله ﷺ عن نساءه بالبقر
ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ الكبشين تثنية كبش و الكبش هو ثحل الضأن و الفحل من الضأن يقال له كبش ، أقرنين : يعني لكل واحد منهما قرن ، قرنان ، ذبحهما ﷺ بيده و سمى و كبر و وضع رجله على صفاحهما ، صفاح جمع صفحة و هي جانب العنق.
وفعل النبي ﷺ ذلك ليكون أثبت له و أركن لأن لا تضطرب الذبيحة فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه و يضع رجله على صفاحهما، صفحة العنق بجانب العنق ليكون أثبت لها حتى لا تتحرك و حتى لا تضطرب و ليكون أسرع في ذبحها و قد قال عليه الصلاة والسلام إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ يرحها يعني يريحها فلا يذبح بآلة كآلة تؤذيها و تتأخر في إزهاق الروح .
و الحديث فيه من الأحكام و الفوائد مشروعية الأضاحي ، مشروعي الأضحية و أنها سنة مؤكدة.
و فيه استحباب ن تكون الأضحية تامة الخلقة ، استحباب الأضحية بالكبش الأملح بالكبش الذكر و أنه أفضل ، و إستحباب أن يكون الكبش أملح و استحباب الأملح و الأقرن ، و الأملح هو الأغبر و الذي فيه بياض و سواد يقال أملح و يقال أغبر.
و في الحديث مشروعية الأضاحي.
و فيه استحباب الأضحية بالكبش ، استحباب الأضحية بالأقرن و استحباب الأضحية بالذكر و أنه أفضل من الأنثى و استحباب الأضحية بالأملح و هو الأغبر و فيه استحباب التكبير مع التسمية و التسمية واجبة ، التسمية لابد منها فيه وجوب التسمية و استحباب التكبير.
التكبير هذا خاص في الأضاحي و الهدايا ما عدا ذلك فلا بعض الناس تجده يكبر في كل أضحية ، في كل ذبيحة ، إذا ذبح ذبيحة للحم قال بسم الله و الله أكبر ، لا التكبير هذا مشروع في الأضاحي و الهدي ، أما إذا ذبح ذبيحة للأكل يقول بسم الله فقط ، بسم الله أما الأضحية تقول بسم الله و الله أكبر و الهدي تقول بسم الله و الله أكبر ، فيه استحباب التكبير بعد التسمية في ذبح الأضاحي.
و فيه مشروعية و استحباب أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه إن كان عنده قدرة ، ولهذا فإن النبي ﷺ ذبحه بيده فالأفضل للمسلم أن يتولى ذبح أضحيته بيده إن كان قادرا فإن لم يكن قادرا فإنه يوكل مسلما يذبحها و يحضر فيكون حاضرا .
و فيه من الفوائد أنه ينبغي العناية بالذبيحة و أن لا يعذبها بأن تكون الشفرة حادة و أن يضع رجله على صفاحها و أن يسرع في الذبح حتى لا يؤذي الحيوان .
لقول النبي ﷺ في الحديث الآخر إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ يحد شفرته يعني السكين يحدها ، يسنها حتى تكون حادة ، حتى تقطع بسرعة و ليرح ذبيحته من الراحة يريحها
انتهى .