(المتن)
بسم الله و الحمد الله و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني: ابن أبي حازم ؛ و قال قتيبة: أيضا حدثنا يعقوب يعني: بن عبد الرحمن القاري عن كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس..
مداخلة للشيخ ( القاري اسمه نسبة القارة )
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلقها زوجها في عهد النبي ﷺ و كان أنفق عليها نفقة دون ؛ فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله ﷺ فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني و إن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا ؛ قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ قال: لا نفقة لك و لا سكنى .
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ؛ أما بعد .
فهذا حديث فاطمة رضي الله عنها فيه فوائد منها: جواز طلاق الغائب وأنه لا بأس أن يطلق الإنسان و هو غائب ؛ لا يشترط أن يكون حاضرا و لا يشترط أن تكون تسمعه امرأته فإذا طلق و هو غائب فلا حرج، و منها و هو أهمها أن المطلقة البائن ليس لها نفقة و لا سكنى على الصحيح، و لهذا قال لها النبي ﷺ: ليس لها نفقة و لا سكنى ؛ بخلاف المطلقة الرجعية فلها نفقة و لها سكنى ؛ المطلقة الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة و لا يجوز إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة أو كانت مؤذية ؛ قال الله تعالى :
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
و كذلك المتوفى عنها ليس لها نفقة و لا سكنى ؛ لكن تبقى في البيت حتى تخرج من العدة ؛ مثل ما ثبت في الحديث أن النبي ﷺ قال لها: أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله و إذا كان البيت مستأجر تدفع قسطها من الأجرة ؛ و فيه مشروعية الوكالة ؛ و لهذا وكل أبو حفص من يعطيها النفقة ؛ و فيه أنه لا بأس بتعريض خطبة المعتدة البائن كالمتوفى عنها ؛ قوله: فإذا حللتي فأذنيني ؛ و فيه دليل على أنه من أستنصح و سئل فإنه يذكر ما فيه من العيب و لا يعتبر هذا من الغيبة، بل من النصيحة الواجبة ؛ فإن فاطمة خطبها ثلاثة، خطبها أبو جهم و معاوية و أسامة ابن زيد ؛ فاستشارت النبي ﷺ فقال لها أو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أن معناه أنه كثير الأسفار، وفيه أنه ضراب للنساء ؛ و أما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير هو معاوية بن أبي سفيان ، انكحي أسامة ؛ من المعلوم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، قال ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ؛ لكن يحمل على أنه كل واحد لم يعلم بالآخر، خطبها ثلاثة كل واحد خطبها، أو أنها ردت بعضهم ، لكن الذي يظهر أن كل واحد لم يعلم بالآخر، و فيه أيضا من الفوائد جواز نكاح القرشية للمولى و أنه لا يشترط الكفاءة في النسب ؛ يجوز للقبيليه أن تتزوج خضيري ؛ و هذا عند كثير من الناس أمر شديد ؛ لا بأس قبيلي يتزوج خضيرية و خضيرية يتزوجا قبيلي ؛ و لهذا تزوجت فاطمة بنت قيس مولى وهو أسامة ؛ كانت بالأول تلكعت قالت: كرهته فكرر عليها الرسول ﷺ النصيحة حتى اقتنعت، لأنه أسود مولى ؛ قالت فكرهته، قالت: فنكحته وَاغْتَبَطْتُ به ، بعد ذلك رضيت و أطمأنت، كذلك أيضا صفية بنت عبد المطلب نكحت أيضا المقداد بن الأسود و كذلك أيضا سالم مولى أبي حذيفة زوجه أبو حذيفة بنت أخيه، وهو مولى فلا حرج في الدين، كون أن يتزوج القبيلي خضيريه و بالعكس ؛ المهم يرضى خلقه و دينه ؛ قال النبي ﷺ إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير لكن إذا كان يخشى فتنة يخاف أن يحصل مشاكل فلا يفعل درءً للمفسدة ؛ و فيه أن هذا لا يعتبر من الغيبة، لأن النبي ﷺ حين قال: في عن معاوية هذا صعلوك و قال عن أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، لكم هذا من النصيحة، مستثناة على مستثنى، يستثنى من هذا أمور أشياء دلت عليها النصوص منها: السؤال عن حاله إذا أراد أن يزوجه أو أراد أن يعامله ويشاركه في تجارة، يذكر ما فيه من باب النصيحة ؛ و كذلك المستفتي إذا أراد أن يستفتي يقول فيه كذا و كذا كما استفتت هند بنت عتبة النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (- وفي لفظ- رجل مسيك) لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ) معلوم أن هذا ذكره بما لا يرضاه ؛ لكن هذا مستثنى، قال: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف لأنها مضطرة إلى أن تسأل ؛ و كذلك المظلوم الذي أخذ حقه يتكلم عند القاضي ويقول فلان ظلمني فلان غصب حقي و هذا مستثنى ؛ قول النبي ﷺ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته يعني: حبسه و عقوبته * ليه يعني: مماطلته في أداء الحق، و كذلك إذا أريد الاستعانة بإنكار المنكر يقول فلان فيه كذا و كذا، فهذا مستثنى للاستفتاء و النصيحة و في التزويج أو التجارة ، الاستعانة في انكار المنكر ؛ وكذلك أيضا إذا كان وصف فيه لا يعرف إلا به فلان أعمى فلان أعرج. هذا كلام مستثنى ؛ وكذلك الكلام في الرواة و المحدثين هذا من باب النصيحة .
_ الطالب/سؤال : أسامة عبد أم مولى ؟
_ الشيخ/ جواب هو معتق لكنه مولى .
الطالب/ (10:36)
و فيه أيضا من الفوائد أنه لا يجب الاحتجاب عن الأعمى لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى لأنه لا يبصر ؛ لقول النبي ﷺ اعتدي في بيت أبن أم المكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك
و أما حديث نبهان عن أم سلمه أن النبي ﷺ لامرأتين من أزواجه لما دخل عليهما ابن أم مكتوم احتجبا عنه، قلن: يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا ؛ قال : أفَعَمْيَاوَانِ أنتما ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؛ حديث رواه أبو داوود و الترمذي، و الحديث هذا ضعيف على الصحيح ؛ لا يقاوم بالحديث الصحيح هذا لأن نبهان فيه جهالة وكذلك أيضا أنفرد بالرواة لأم سلمة، ثم لو صح فهو حديث شعبي خارج من الأحاديث و وأن في صحيح مسلم أصح منه تقدم عليه ؛ فالإسلام إنما جعل النظر، و ابن مكتوم لا يراها ولا يجب الاحتجاب عنه، لكن معلوم أن المرأة لا تنظر إلى لرجل بتأمل و شهوة، هذا لا يجوز كما أن الرجل لا ينظر للمرأة بتأمل ؛ و ليس في هذا خلوة لأن عبد الله ابن أم مكتوم عنده أهله في البيت، و هي في غرفة و هو في غرفة وليس هناك خلوة، و فيه دليل أيضا في أنه لا بأس بزيارة المرأة و والمرأة تستضيف الرجال إذا كان مع التحجب وعدم الخلوة، لقول النبي ﷺ أولا عتدي في بيت أم شريك ثم قال لها رجل يغشاه أصحابي و لكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ؛ و فيه أيضا كذلك أنه لا بأس بمكالمة المرأة الرجال الأجانب إذا لم يكن هناك خضوع بالقول و لا خلوة فإن فاطمة كما سيأتي في الحديث خاطبت و كلمت و أخبرتهم بقول النبي ﷺ لها أن ليس لك بنفقة، فلا بأس بمكالمة المرأة للرجال أو في الهاتف إذا لم يكن فيه خضوع بالقول و لا تغنج قال تعالى :لنساء نبيه: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ
أي مرض الشهوة لكن إذا خيف من صوتها فإن عليها أن تغض من صوتها، خافت من الفتنة فلا تكلم ؛ كما أن لها أن تسلم عليهم مع التحجب و عدم الخلوة بالكلام بدون مصافحة أما المصافحة فلا تجوز .
( المتن )
( الشرح )
هذا دليل على أنه لا يجب الحجاب عن الأعمى لأنه لا يبصر من أجل البصر؛ و هذا يدل على ضعف حديث (أفَعَمْيَاوَانِ أنتما ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ) ،خلاف للنووي كما في تحسينه أنه حسن حديث نبهان، و الصواب: أنه ضعيف لجهالته و انفراده ولو صح فهو شاذ، و القاعدة عند أهل العلم أن الثقة إذا خلت ما هو أوثق منه فهو يكون شاذ و يكون ضعيفا و لو كان سنده مستقيم .
ماذا قال عن حديث نبهان تكلم عليه بالنسخة الثالثة المباركفوري تكلم عن حديث نبهان؟ عن أم سلمة: (أفَعَمْيَاوَانِ أنتما ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ) و كلام النووي معروف، النووي حسن الحديث .
( المتن )
و حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى و هو ابن كثير قال: أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم أنطلق إلى اليمن
( الشرح )
و في اللفظ الأول طلقها البتة، والبتة يعني ثلاث، و في لفظ أخر: طلقها آخر تطليقات يحمل على أنه طلقها قبل ذلك طلقتين و هذه الثالثة و صارت بائنة بانت و لا تحل إلا بعد زوج فليس لها نفقة و لا كسوة، هذا هو الصواب ؛ و القول الثاني: أن لها النفقة و الكسوة و هذا قال به بعض الصحابة و قال به عمر و عائشة و قالوا : لا ندعوا كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت -يعني فاطمة- تأولوا خفيت عليهم السنة و الصواب مع فاطمة ؛ و القول الثالث: أن لها السكنى و ليس لها نفقة لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ لكن هذا في الرجعية، الرجعية لها النفقة و لها السكنى .
( المتن )
أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاث ثم أنطلق إلى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة ؛ فأنطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله ﷺ في بيت ميمونة وقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله ﷺ : ليست لها نفقة و عليها العدة و أرسل إليها أن لا تسبقي بنفسك و أمرها أن تنتقل إلى أم شريك .
( الشرح )
ألاتستبق بنفسها تعريض، تعريض بالخطبة ؛ لا بأس تعريض دون التصريح قال تعالى : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أنها تخرج من العدة، أما الرجعية فلا يجوز لا تعريض و لا تصريح، لأنن الرجعية زوجة الرجعية زوجه حتى تخرج من العدة، و لها النفقة و السكنى و لا تخرج من البيت وما يفعله مثل بعض الناس بأن المرأة بمجرد ما تسمع الطلاق تخرج هذا غلط أنها تخرج بل تبقى؛ الإسلام يتشوف إلى أنها تبقى حتى لو راجعها، حتى عاد إلى مراجعتها، فلا تخرج إلا إذا كانت مؤذية بلسانها ؛ أما البائن فليس لها نفقة و لا كسوة، و قد ناظرت فاطمة بنت قيس من قال: البائن لها نفقة الله تعالى قال :
في الرجعية لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا
فما الذي يحدث بعد الطلقة الثالثة بعد الثالثة ما فيه حيلة بعد الطلقة الثالثة ليس له رجعة.
.الطالب/ (19:22)
الشيخ: المسألة اعتداد الظاهر وهو ابن عمها ظاهره أنه ليس هناك أحدا تعتد عنده.
_ الطالب/سؤال : الذي قال لا تسبيقي نفسك رسول الله ﷺ ؟
_ الشيخ/جواب : نعم يعني يريد يخطبها لغيره للتعريض .
( المتن )
و أمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ؛ فانطلقت .
( الشرح )
الحديث صريح بأنه تضعي خمارك يعني ما يكون على الرأس و الوجه فلا يراك ؛ و فيه دليل على أنه لا بأس من زيارة المرأة الصالحة لعدد من الرجال على أن ما يكون بخلوة، والكلام معها ولا بأس باستضافتهم لهم وتقديمها الطعام إذا لم يكن هناك ريبة ؛ أما إذا كان هناك ريبة أو شك فلا؛ و فيه أيضا كذلك حديث قصة المرأة التي يزورها الصحبة العجوز التي يزورها الصحابة يوم الجمعة تجعل لهم شي من السلق و هو الورق و هي حبات تككرها و تطبخها لهم كانوا يفرحون بيوم الجمعة يأتون إليها هذا من استضافتها لهم .
_ الطالب/سؤال : ألا يوجد منهم محرم لها ؟
_ الشيخ: جواب : لا، ما هم محارم يزورونها و يرجعون، لكن ما فيه خلوة، و ما عندها أحد يزورنها لصلاحها، إن زارها واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بأس، أما واحد لا يجوز، لا يجوز أن يخلو بها، اثنين ثلاثة لا بأس، بدون ريبة تكون متحجبة وبعيدة، و المحذور الخلوة، الخلوة بالواحد لو صاروا اثنين ثلاثة زالت الخلوة، مثل كما لو ركبوا اثنين بالسيارة مع امرأة لا بأس إلا إذا كان في ريبة، إذا كان في ريبة ما ينفع لا اثنين ولا ثلاثة، إذا كان المسألة فيها ريبة أو فساق أو فجرة يريدون بها شرا أو يتآمرون عليها ويتأمرون عليها ما ينفع ولو اثنين أو ثلاثة.
_ الطالب/سؤال : أم أيمن زيارة أبو بكر و عمر ؟
_ الشيخ/ جواب : كذلك زيارة أبو بكر و عمر طلب منه أن يزور أم أيمن كما كان الرسول ﷺ يزورها، لما جاء بكت و أبكتهما، و بكيا معها ؛ قال كيف تبكين ؟ أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير؟ قالت: لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير ورسوله، لكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، فبكيا معها و هيجتهما على البكاء.
الطالب: قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده
الشيخ: تكلم على حديث نبهان؟
( القارئ )
قال: ( تضعين ثيابك عنده ) دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة كالرأس و معلق الفرط و نحو ذلك وأما العورة فلا، يجوز و ذلك يعارض ما ذكره الترمذي من قول النبي ﷺ لميمونة و أم سلمة و قد دخل عليهما ابن أم مكتوم فقال: احتجبا منه فقالتا إنه أعمى فقال: أفَعَمْيَاوَانِ أنتما ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ قالت: أحد -أحسن الله أليك- المحشي رواه الترمذي و قال: حديث حسن صحيح و ابن داوود وأحمد ابن حبان ؛ قال: و الجواب من وجهين أحدهما أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة مولاها مما لا يعتد بحديثه و ثانيهما على تقدير صحته فذلك تغليظ منه ﷺ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب و لهذا أشار أبو داوود و غيره من الأئمة .
( الشرح )
الجواب الأول: هو الصحيح أنه لا يصح ؛ و الثاني على فرض صحته فهو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة على فرض صحة سنده فيكون شاذ و الشذوذ ضعف يعتبر ضعف من شروطه الحديث السند لكن يكون شاذا، والشذوذ من جهة المتن.
(24:29) النووي معروف كلامه، النووي يصحح، يقول يجب احتجاب المرأة عن الأعمى.
( المتن)
يقول: (أحسن الله إليك) و أم شريك أسمها غزيه و يقال غزيلة ؛ قال:(أحسن الله إليك) أخر شي و قوله لما أذن الرسول ﷺ لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه ؛ ما ذكره مسلم في رواية أخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها .
( الشرح )
( الحديث كان صريح قال: لا نفقة لها و لا سكنى )
فإنك إن وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله ﷺ أسامة ابن زيد بن حارثة.
( الشرح )
( في حديث صريح قال لا نفقة لها و لا سكنى لم يستثنى )
( المتن)
وحدثناه أب بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت: كتبت ذلك من فيها كتاب ؛ قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت..........
( الشرح )
( و في حديث ثاني حديث نبهان عن أبي سلمة من كان لها عبد و بقي له من كتابتها شي فلتحتجب عنه ) أيضا هذا ضعيف، من كان لها عبد مكاتب، وبقي له من كتابته شيء فلتحتجب .
قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة و أقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة غير أنه في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك ( تعريض ) .
حدثنا حسن بن علي الحلواني و علي بن حميد جميعا، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شياب أن أبا سلمة عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمر بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنه جاءت رسول الله ﷺ تستفتيه في خروجها.
الشرح:
( زعمت يعني قالت: أو ادعت، وفيه أنها الطلقة آخر ثلاث تطليقات، و سبقتها طلقتان فصارت بائنة )
المتن:
فزعمت أنها جأت الرسول ﷺ تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها ؛ فقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.
الشرح:
( عائشة أنكرت هذا اجتهادا منها رضي الله عنها و عملت بالآية أخذت بالآية لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
و كذلك عمر اجتهاد منه رضي الله عنه و الصواب مع فاطمة (28:25) و صريح قال استفتيت النبي ﷺ قال: ليس لك نفقة و لا سكنى .
و قال عروة: أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس .
المتن:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم و عبد بن حميد و اللفظ لعبد قالا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمر بن حفص بن المغيرة، خرج مع علي ابن طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها و أمر لها الحارث بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حامل
الشرح:
( حديث صريح ليس لها نفقة قول صريح أن الباين ليس لها نفقة إلا أن تكوني حامل ، في دليل على أن الحمل بائن، ليس لها نفقة إلا إذا كانت حامل من أجل الحمل، ينفق عليها من أجل الحمل
المتن:
فقال لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا ؛ فأتت النبي ﷺ و ذكرت له قولهما ؛ فقال: لا نفقة لك ؛ فاستأذنته في الانتقال فأذن لها ؛ فقالت: أين يا رسول الله ؟ فقال لها: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده و لا يراها ؛ فلما مضت عدتها أنكحها النبي ﷺ أسامة ابن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال: مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ؛ فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني و بينكم القرآن قال الله عز و جل لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ؛ قالت هذا لمن كاده مراجعة بأي أمر يحدث بعد الثلاث ؛ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها .
( الشرح)
نعم هذا هو الصواب: قالت: بيني و بينكم القرآن، مروان أبى أن يصدقها، قالت: قال الله تعالى : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ثم قال: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا و قالت هذا في المطلقة الرجعية، قالت قوله لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا . وهي الرجعة، قالت: أي أمر أي شيء يحدث للمطلقة البائن ما فيه حيلة ماله رجعة عليها، ثم قالت: إذا كانت ليس لها نفقة كيف تحبسونها، ما دام مالها نفقة كيف تحبسونها، تحبسونها وما ينفق عليها، و الروايات الأولى صريحة بأن النبي قال: ليس لك نفقة و لا سكنى .
_ الطالب/سؤال : النفقة للحامل متى تنقطع ؟
_ جواب : لا تنقطع النفقة ، تستمر النفقة على ابنه.
الطالب: السؤال : ( 31:53)
؛ على الزوج الذي طلقها أن ينفق عليها، ينفق عليها من أجل الحمل نفقته على أبيه الطالب: (32:3) . من هو مروان بن الحكم؟
الشيخ: مروان الخليفة.
( المتن )
و حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار و حصين و مغيرة و أشعث و ومجالد و إسماعيل بن أبي خالد و داوود كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء الرسول ﷺ عليها فقالت طلقها زوجها البتة..
الشرح:
( البتة يعني: بالثلاث، آخر ثلاث تطليقات، ففاطمة صارت بائن الطلاق البته الطلاق بالثلاث يعني، المرأة إذا طلقت ثلاثا أو كانت الطلقة الثالثة، المهم.. أنها بانت منه..
المتن:
الشرح:
( نعم صريح أن البائن ليس لها نفقة و لا سكنى، ماهو من أجل التأويل البعض، تأولت عائشة بأنها أخرجت لأنها بذئية اللسان وأنها تؤذي أحد معها، هذا صحيح قال لم يجعل لها نفقة و لا سكنى )
المتن:
و أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم و حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن حصين و داوود و مغيرة وإسماعيل و أشعث عن الشعبي أنه قال: دخل على فاطمة بنت قيس في مثل حديث زهير عن هشيم .
حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن حبيب الهجيمي قال: حدثنا قرة قال: حدثنا سيار أبو الحكم قال: حدثنا الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب ، وسقتنا سويق سلت فسألتها: عن المطلقة ثلاث أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاث فأذن لي النبي ﷺ أن أعتد في أهلي .
( الشرح)
و هذا من الضيافة و رطب من طاب نوع من الرطب في المدينة، و المدينة فيها أنواع من الرطب يقال تبلغ مائة و عشرين نوع من التمر، و هذا رطب من رطب اب طاب رطب ابن زيد و سقتهم سويق سلتا هذا من الضيافة ، فيه كرم الضيافة .
( المتن )
حدثنا محمد بن المثنى و بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثا قال : ليس لها سكنى و لا نفقة .
الشرح:
نعم .. هذا صريح :بأن ليس لها سكنى ولا نفقة، و هذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة ؛ أما القول بأن لها النفقة و السكنى أو القول أو بأن لها السكنى بلا النفقة، هولا ضعيفان يحمل على أنهم تأولوا أو ما بلغتهم السنة ؛ من قال بذلك أنه تأول.. فعمر و عائشة تأولوا.. مروان قال نأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس.. تأولوا ؛ لكن الصواب مع فاطمة.
الطالب/(35:44)
الشيخ: نعم ومروان كذلك أنكر ذلك، اجتهاد منها رضي الله عنها، عمر كذلك أنكر هذا
الطالب/ (36:1)
الشيخ: يعني عائشة اجتهاد منها رضي الله عنها.
الطالب/ (36:9)
الشيخ : لأنها أخذت بعموم الآية وعمر أخذ بعموم الآية لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ عموم الآية لكن هذه الآية في الرجعيات .
الطالب/ ( 36:35)
الشيخ: صريح بلا شك.
المتن:
الشرح:
( هذا فيه دليل على أن ابن أم مكتوم ابن عمها، لكنه أجنبي لا بأس أن تعتد المرأة عند الأجنبي في بيته إذا لم يكن لها قريب، و معه أهله فلا حرج لأنه لا يكون هناك خلوة و لا سيما إذا كان أعمى ) .
الطالب / هل هو عبدالله بن أم مكتوم؟
الشيخ: إلا هو عبد الله بن أم مكتوم.
_ الطالب/سؤال : قيل عمر و لم يقل عبد الله ؟
_الشيخ/ جواب : هو خلاف قيل عمر و قيل عبد الله في خلاف بالاسم.
المتن:
( الشرح )
هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، يعني أخذ بعموم الآية دليل على التمسك بعموم الآية لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم و الأسود كذلك تابع عمر في هذا و لهذا أخذ حصاة في كفه و قال: لا تحدث بهذا، و الصواب مع فاطمة صاحبة القصة صريح قالت لم يجعل للنفقة و لا سكنى .
( المتن )
( الشرح )
هذا دليل على أن عمر أخذ بعموم الآية لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ هذا مخصص في الآية أخرج من عموم الآية المطلقة البائن من عموم الآية ؛ عموم الآية ليس لها نفقة و لا سكنى ؛ الآية أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم هذه في المطلقات لا تخرجوا المطلقات؛ فجاء حديث فاطمة وأخرج منها المطلقة البائن ؛ بقيت المطلقة الرجعية .
( المتن )
و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر ابن أبي الجهم بن سخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى و لا نفقة ؛ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: إذا حللت فأذنيني ؛ فأذنته فخطبها معاوية و أبو جهم و أسامة ابن زيد ؛ فقال رسول الله ﷺ أما معاوية فرجل ترب لا مال له و أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء و لكن أسامة ابن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة ؛ فقال لها رسول الله ﷺ طاعة الله و طاعة رسوله خير لك ؛ قالت فتزوجته فاغتبطت به .
( الشرح )
لأنها كانت بالأول كرهته لأنه مولى و أسود قال طاعة الله و رسوله كرر عليها النبي ﷺ، فكان الخيار فيما أختاره الله و رسوله لها .
( المتن )
و حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أب عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال: حدثني أبو بكر ابن أبي الجهم قال: دخلت أنا و أبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألناها فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران فساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي و زاد ؛ قالت فتزوجته فشرفني الله ببني زيد و كرمني الله ببني زيد .
و حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال : حدثني شعبة قال : حدثني
أبو بكر قال : دخلت أنا و أبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان .
وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : طلقتني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة .
و حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: حدثني أبي قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاصي بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة ؛ فقالوا: إن فاطمة قد خرجت قال: عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك ؛ فقالت مال فاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث .
الشرح
:( اجتهاد منها رضي الله عنها نعم )
( المتن )
الشرح:
( و هذا احتجت به في الأفضل أنه قال إنما أنها لم تسكن لأنها خافت أن يقتحم عليها )
( المتن )
و حدثني إسحاق ابن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال: عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ؛ فقالت: بئسما صنعت ؛ فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة ؟ فقالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك .
و حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا ابن سعيد عن ابن جريج [ح]
و حدثنا محمد ان رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثني ابن جريج [ح ] و حدثني هارون ابن عبد الله و اللفظ له قال: حدثنا حجاج ابن محمد قال: أبو جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتك .
( الشرح)
حديث جابر مسلم -رحمه الله- أطال في هذا الحديث، هو حديث واحد برواياته المتعددة و هذه من الميزات على صحيح البخاري ؛ البخاري -رحمه الله- يقطع الأحاديث، الحديث الواحد يقطعه من أجل التراجم استنباط بعض الأحكام ؛ و مسلم -رحمه الله- يذكر الحديث بروايات المتعددة في مكان واحد، فتظهر في ذلك قوة الحديث و يطمئن الإنسان في كل رواية ، يكون فيها بعض الروايات فيها زيادة و فيها ايضاح لتسمية الأشياء المبهمة و لهذا قال أن مسلم فاق على البخاري، في حسن الصناعة الحديثية، وهو كونه يجمع طرق الحديث في مكان واحد بروايات متعددة، يحصل قوة ويحصل فوائد من الروايات المتعددة، و ايضاح لبعض الروايات والكلمات وتفصيل الجمل لبعض الروايات و تسمية ما لا يسمى إلى غير كذا من الفوائد.