شعار الموقع

كتاب الطلاق (06) تتمة باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها – إلى نهاية الكتاب

00:00
00:00
تحميل
147

بسم الله الرحمن الحمد الله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى و حدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج [ح] و حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد  الرزاق قال أخبرنا ابن جريج [ح] و حدثني هارون ابن عبد الله و اللفظ له ؛ قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبري أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول طلقت خالتي فارادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فاتت الرسول ﷺ فقال : بلى جدي نخلك فانك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروف
و حدثني أبو الطائر و حرملة ابن يحيى و تقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا ؛ و قال أبو الطائر أخبرنا أبو الوهم ؛ و قال حدثني موسى ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن أكبى ابن مسعود أن أبيه كتب إلى عبد الله ابن عمر ابن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها ؛ فيسالها عن حديثها و عن ما قال لها رسول الله ﷺ فيما أستفته ؛ فكتب عمر ابن عبد الله إلى عبد الله ابن عتبة يخبره أن سبيعة رضي الله عنها  أخبرته انها كانت تحت سعد ابن خولة و هو في بني عامر ابن لؤي و كان ممن  شهد بدر فتوفي عنها في حجة الوداع و هي حامل فلم تنسب  أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تألت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السناء ابن بعكك رجل من عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح أنك والله ما أنتي ناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر ؛ قالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فافتاني أني قد حللت حين وضعت حملي و أمرني بالتزوج أن بداء لي ؛ قال ابن شهاب فلا أرى بأس أن تتزوج حين وضعت و أن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر .


 ( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين و صلى الله و بارك على خير المرسلين و على اله و صحبه أجمعين .
غير أنه في الحديث الأول حديث خالة جابر عندما تطلقت دليل على أنه المطلقة الرجعية كالمتوفى عنها زوجها و لا تخرج من بيتها إلا لحاجتها و من الحاجة تخرج لتجد النخل ( جد بالدال و جذ بالذال ) و فيه إرشاد إلى فعل الخير ؛ فأن النبي ﷺ " لما زجرها الرجل أن لا تخرج قال جدي نخلك لعلك تفعلين المعروف و تطعمين المسكين و تكونين إرشاد إلى فعل الخير ؛ و فيه دليل على أن بعض الناس في الزمن الأول قد يفتي (4_9) و لهذا زجر هذا الرجل لما أرادت أن تخرج زجرها ؛ فسألت النبي ﷺ فقال لا بأس أن تخرجي جذي نخلك لعلك تفعلين معروف تطعمين مسكين ؛ دل على أنه المطلقة الرجعية لا تخرج لحاجتها و كذلك المتوفى عنها زوجها تخرج لحاجتها نهار لا ليلا ؛ أما بلا حاجة فلا تخرج أو تكون أخرجت من البيت أو أخرجت زال عنها هذا الحكم ؛ ما دام سيأتي زوجها فليس لها أن تخرج إلا بأذنه ؛ و المتوفى عنها تخرج لحاجتها نهارا عند الحاجة ؛ إذا لم يوجد عندها من يقضي حاجتها كا أن تشتري الطعام أو الخبز و ليس عندها احد نهار ؛ أما الخروج من بيتها للزيارات فلا ؛ و كذلك الرجعية تخرج لحاجتها كما فعلت خالة جابر ؛ فأنها لما طلقت أذن لها النبي ﷺ فأنه ينبغي للإنسان أن لا يتسرع بالمنع إلا بعلم ؛ فأن بعض الناس قد يتسرع ؛ قد يفتي بعلم ؛ قد يمنع شي لم يمنعه الله و رسوله ؛ إذا هذا يحصل في الزمن الأول زمن الرسول ﷺ فغيره من الأزمان من باب أولى ؛ ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بعلم بالحظ أو المنع ؛ و الحديث الثاني حديث سبيعة فيه دليل على أنه المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل فأنها تخرج من عدتها بوضع الحمل و لو وضعت حملها بعد لحظات تخرج من العدة و تكون هذه الآية مخصصة عملوا بقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
و هذه الآية مخصصة: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فالمتوفى عنها تتربص أربعة أشهر و عشر إلا إذا كانت حامل فبوضع الحمل طالت أو قصرت  ؛ قال فلو وضعت حملها بعد وفاته بلحظة خرجت من العدة و إذا بقت بعده تسعة أشهر تبقى حتى تضع حملها ؛ و في هذا قال ابن عباس كما سيأتي  كان فيه خلاف قديما أن السلف أنها تعتد بأطول الأجلين المتوفى عنها إن كان الأجل الأطول أربعة أشهر أعتدت به و إن كان الأجل الأطول وضع حملها أعتدت به و زال هذا الخلاف ؛ لأن سبيعة هذا صريح بأن الحامل بوضع الحمل ؛ سواء كانت مطلقة بائن أو مطلقة رجعية أو متوفى عنها ؛ لقوله تعالى :وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
و فيه إن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها لها أن تتزوج في الحال إن بداء لها لكن يعقد عليها و لا يقربها زوجها حتى تطهر النفاس هذا من الفقه ؛ كما قال ابن شهاب ه\ا من الفقه لا أرى بأسا أن تتزوج و إن كانت في دمها ؛ لكن لا يقربها زوجها إلا بعد نفاسها ؛ هذا فقه لها أن تتزوج إن بداء لها ؛ يعقد عليها النكاح ؛ لكن لا يقربها حتى تطهر مثل الحائض لا يقربها زوجها و هي حائض ؛ لا حرج أن المرأة تتزوج و يعقد عليها النكاح و هي حائض أو نفساء لا حرج لكن لا يدخل عليها زوجها لها أنه تدخله لكن لا يقربها  أو يجامعها حتى تطهر .
_ سؤال : المتوفى عنها زوجها و المطلقة البائن لها أن تخرج ؟
_ جواب : نعم تخرج للحاجة إذا أحتاجت لكن الرجعية لكن الرجعية لا بد أن تستأذن زوجها 
قد يقال للرجعية مطلقة هي الزوجة الأن مطلقة تركها الزوج الأن في هذه المدة فلا نفقة و لا سكنى و مسألة الخروج تخرج للشي الذي لابد منه .
 
 ( المتن )

حدثنا محمد ابن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني سليمان ابن يسار أن أبى سلمه ابن عبد الرحمن و ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي هريرة و هم يذكان المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال ؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما عدتها أخر الأجلين ؛ و قال أبو سلمة  قد حلت ؛ فجعل يتنازعان في ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبى سلمة ؛ فبعث كريب مولى عباس إلى  أم سلمه رضي الله عنها يسألها عن ذلك ؛ فجأهم فأخبرهم أن أم سلمه رضي الله عنها قالت : أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال و أنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأمرها أن تتزوج .


( الشرح )
نعم هذا خلاف حصل بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف و بين ابن عباس ؛ قال ابن عباس الحامل المتوفى عنها تعتد لأطول الأجلين أن كان أطول الأجلين الحمل تعتد بالحمل و إن كان أطول أربعة أشهر تعتد أربعة أشهر ؛ فقال أبو سلمه ابن عبد الرحمن تعتد لأربعة أشهر ؛ قال أبو هريرة أنا مع أبي سلمة أنا مع ابن أخي ثم أرسلو إلى أم سلمة يستفتونها ؛ فأرسلت أم سلمة آن الرسول ﷺ أفتى سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما توفى عنها زوجها و وضعت حملها بعدها بليال أنها خرجت من العدة و أن لها أن تتزوج الأن ؛ هكذا يكون الرد عند التنازع لما تنازع أبو سلمه و أبو عباس رده إلى الله و إلى الرسول ؛ فلما بينت لهم السنة أم سلمه رجعو إلى السنة فكانت فاصلة في الميزان ؛ قال الله تعالى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
إذا تنازع مع الناس في يجب أن يردوه للنصوص كتاب الله و سنة رسوله ؛ و لهذا لما تنازع ابن عباس و أبي سلمه بينت لهم أم سلمه السنة فكان ذلك فاصل في النزاع بينهم  و لهذا تكون الآية { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } عامة لجميع المطلقات سواء رجعية أو بائن أو متوفى عنها مدة الحمل طالت أو قصرت ؛ فتكون مخصصة وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا المتوفى عنها عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام إلا إذا كانت حامل فبوضع حملها طالت أو قصرت  .

( المتن )

و حدثنا محمد ابن رمح قال أخبرنا الليث و حدثنا أبو بكر ابن شيبة و عمر الناقذ ؛ قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم كلاهما عن يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلو لأم سلمه و لم يسمي كريب ؛ و حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله ابن بكر عن حميد ابن نافع عن زينب بنت أبي سلمه أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ؛ قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق آو غيره فدهنت منه جارية ثم مسكت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر لا يحل لأمراة تؤمن بالله و اليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر و عشرا ؛ قالت زينب سمعت أمي أم سلمه رضي الله عنها تقول جأت امرأة الى رسول الله ﷺ قالت يا رسول الله إن أبنتي توفي عنها زوجها و قد أشتكت عينها أفنكحلها ؟ ثم قال رسول الله ﷺ لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ؛ ثم قال إنما هي أربعة و عشرا و قد كانت أحداكن ترمي بالبعرة على راس الحول ؛ قال حميد كل زينب و ما ترمي على رأس حول ؛ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت ( كانت المرأة أي في الجاهلية ) دخلت حفشا و لبست شر ثيابها و لم تلمس طيبا و لا شيأ حتى تمر بها سنة ثم تأتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتظ به فقلما أن تفتظ بشي إلى مات فتخرج ثم تعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شأت من طيب أو غيره .


( الشرح )
نعم هذا الحديث حديث زينب بنت أبي سلمه حدث عنه أحمد ابن نافع و كانت أحاديث ؛ الحديث الأول حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ لما توفي أبوها أبو سفيان و مضت عليها ثلاثة أيام أتت بطيب و أتت الجارية ومست به عارضيها قالت والله مالي بالطيب من حاجة لولا إني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لأمرأة أن تقول لأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوجته أربعة أشهر و عشرا ؛ لأنها أرادت أن تزيل الحداد عنها و هي لا تريد الطيب الأن و الحادة لا تستعمل الطيب فأرادت أن تعلم الناس أنها ليست حادة على أبيها ؛ إنما فعلت في اليوم الثالث لأن الثلاثة أيام جائزة يحتاج ثلاثة أيام غير الزوج أما الزوج فاربعة أشهر و عشرا أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام هذا يدل على وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها ؛ و فيه دليل على جواز الحداد ثلاثة أيام و أنه لا يجوز الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام على الأب على الأخ أو غيرهم و لهذا حادة أم حبيبة على أبيها ثلاثة أيام و اليوم الثالث مست الطيب حتى نزيل الحداد ؛ تقول والله مالي بالطيب حاجة إلا أني أريد أن أعلمكم أني لست حادة و الحديث الثاني لداوود ابن نافع حدث عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها لما توفي أخوها حدت عليه ثلاثة أيام ثم مست بالطيب و قالت والله مالي بالطيب بحاجة إلا أني أريد أعلمكم أني لست حادة ؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت إلا على زوج فوق ثلاثة أيام و الحديث الثالث حديثها عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها لما توفي عنها قال النبي ﷺ أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج الحديث الثالث .

( المتن )

قالت زينب سمعت أمي رضي الله عنها أتت امرأة إلى الرسول ﷺ ثم قالت يا رسول إن أبنتي توفي عنها زوجها و قد أشتتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله ﷺ لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر و عشر .


( الشرح )
نعم و هذا فيه أنها سألت النبي ﷺ عندما ترفي زوج أبنتها و أنها سألت النبي و أشتكت قال لا إنما هي أربعة أشهر و عشرة أيام ؛ فيه دليل على المحادة تحد على زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام ؛ هذه ثلاثة أحاديث حدث بها حميد ابن نافع عن زينب ؛ الحديث الأول عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ و الثاني عن زينب بنت جحش ؛ و الثالث عن أم سلمه ؛ ثلاث زوجات للنبي ﷺ أخبرنا أنه عن النبي ﷺ أن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر و عشرة أيام ؛ و أنه يجب على المرأة المتوفى عنها أن تحد على زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام ؛ و أنه لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام ؛ يجوز أن تحد على الأب على الأخ غيرهم يومين أو ثلاثة ؛ و مازاد عن الثلاثة فأنه لا يجوز ؛ و الإحداد هو أن تراعي المتوفى عنها خمسة أمور :
الأمر الأول : لزوم البيت و لا تخرج إلا للحاجة ؛ قال الرسول الله ﷺ أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله فهي تلزم البيت فلا تخرج إلا لحاجة كأن تخرج لشراء خبز من الدكان إذا لم يكن عندها أولاد أو تكون مدرسة للضرورة لا بأس ؛ أما الزيارات ووالبسطات فلا تخرج و يكون خروجها نهار لا ليل .
الأمر الثاني : إسناب الطيب بجميع أنواعه إلا نوعين من البخور و هما القسط و الاظفار 
كما سيأتي  و هو ليس المقصود بالطيب فهي لو كانت شابة و تحيض فأن لها أن تتبخر بتتبع أثر الدم لقطع الرائحة الكريهه بعد غسلها من حيضها القسط و الاظفار نوع من البخور كما سيأتي أستثنى.
الأمر الثالث : إسناب الحلي بجميع أنواعه في يديها ؛ و في رجليها ؛ وفي رقبتها ؛ و في أذنيها .
الأمر الرابع : إسناب الثياب الجميلة الذي تلبس تلفت أنظار الرجال إليها الاحمر القاني الأصفر الفاقع و اللماع و ما أشبهه بذلك و لها أن تابس ما شأت أحمر و أصفر أسود أو غيره .
الخامس : إجتناب أدوات الزينة كالكحل و الحناء و تحمير شفتيها و المكياج بأنواعه و أدوات التحسين و فيه أن المرأة سألت النبي أنها أشتكت عينها قالت نكحلها قال لا ؛ و جاء في الحديث الآخر أن لها أن تداوى في عينها ليلا و تغسله نهار ؛ فأذا أضطرت لعلاج عينها فأنها تكحل بشي ليس فيه طيب و تكحل ليل و تغسله نهار للعلاج ؛ و في هذا الحديث أن الرسول ﷺ قال لا إنما هي أربعة أشهر و عشرة أيام و قد كانت النساء تجلس في الجاهلية يعني الرسول ﷺ المدة ليست طويلة أربعة أشهر و عشرة أيام تصبر و قد كانت في الجاهلية تعتد المرأة سنة ؛ فجاء الإسلام بالتخفيف عنها و أسقط عنها ثلثي العدة ؛ كانت في الجاهليه سنة و جاء الإسلام و جعله أربعة أشهر و عشرة أيام سقط عنها الثلثي ؛ و بين النبي ﷺ ماكانو عليه في الجاهلية من الآصار و الآغلال و قال قد كانت أحداكن تجلس سنة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة أي غرفة ضيقة مظلمة منعزلة عن الناس و تلبس أشر ثيابها و لاتمس ثيابها و يمر عليها مدة و هي بهذا الحال لا تغير ثيابها و لا تمس الما و لا تجلس مع الناس حتى يمر عليها سنة هذي من الآصار و الاغلال منعزلة منغلقة عن الناس و لا تسمح لأحد أن يدخل عليها و لا تستخدم ماء و لا شي حتى تجتمع الأوساخ و تتراكم عليها و الروائح حتى تمر سنة ثم يؤتى بدابة أما حمار و أما كلب و أما طير و تفتض به أي تمسح به قبلها و جسدها حتى تكسر العدة ثم تؤتى ببعرة وترمي بها علامة أنها أنهت العدة و غالبا ما تمسح بشي إلا مات من شدة نتنها و خبث رائحتها قل إذا أفتضت بحمار مات أو كلب مات أو طير مات تمسح به بسبب شدة النتنة سنة كاملة ماغيرت ثيابها و لا مست ماء فرفع الله عنهم هذه الاصار بالإسلام و جعل المدة ثلث المدة أربعة أشهر و عشرة أيام تغتسل تتنظف تغير ثيابها تجتنب الطيب تجتنب الثياب الجميلة عند الرجال و لها أن تكلم في الهاتف من غير خضوع في القول تسلم على من شأت مع التحجب تخرج إلى السطح إلى الحوش و تنظر إلى القمر ؛ و يقول بعض العامة لا تخرج إلى السطح و لا إلى الحوش و لا تنظر إلى القمر كل هذه من خرافات العوام ؛ إنما هي خمسة لزوم  البيت؛ إجتناب الطيب بجميع أنواعه ؛ الحلي ؛ إجتناب الثياب الجميلة ؛ إجتناب التحسين كالحنا و الكحل و المكياج و تحمير الشفتين و ما أشبه بذلك .
_ سؤال : عفى الله عنك هل الساعة من الزينة ؟ 
_ جواب : إذا كان بها جمال نعم أما إذا كانت عادية فلا و لا يكون فيها تلميع .
_ سؤال : (52_26)
_جواب : الحداد على الزوج أربعة أشهر و عشرة أيام ما عدا الزوج ثلاثة أيام أكثر من ثلاث لا يجوز .
_ سؤال : (27)
_جواب : إذا حدت و فيه دليل على وجوب الأحداد على المرأة و أصل الأحداد المنع و فيه دليل على وجوب الأحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها أما غير الزوج غير واجب إذا حدت ثلاثة أيام لانه قد يكون في النفس صدمة المصيبة فيحصل في نفسها شي فتتأثر فأباح لها الإسلام أن تحتد ليوم و يومين و ثلاثة من باب زوال ما في النفس و قوة الألم و ليس واجب مباح . أن احبت
_ سؤال : (28)؟
_ جواب : نعم لإبراء الرحم و مرعاة لحق الزوج قيل أن أربعة أشهر يخلق فيها الولد و عشرة أيام يظهر فيها الحمل و مراعاة لحق الزوج و للتعبد .
_ سؤال : (28_28)؟
_ جواب : نعم أنتهت العدة الحامل مستثناة بوضع الحمل لأنها بري الرحم .
_ سؤال : (40_28)؟
_ جواب : لا تسافر قبل تخرج من العدة و لو كان أمه تأتي اليها و جيرانها يأتون اليها و لكن لا تخرج للزيارات و لا للكشتات .
_ سؤال : ( 29)؟
_ جواب : نعم الصابون العادي و الصابون الممسك ما فيه إلا مسك شي يسير لكن إذا أجتنبته يكون أفضل مثل المحرم الأن و الصابون الممسك ليس مسك حقيقي و هو رايحة طيبة المسك معروف و لكن من باب الأحتياط .

( المتن )

و حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بسفرة فمسحته بذراعيها ( حميم يعني قريب ) فقالت إنما فعلت هذا لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر تحد فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر و عشرا .

( الشرح )
يعني إني فعلت هذا من باب الحداد تمس الطيب و الحادة ممنوعة من الطيب و لهذا أم حبيبة مست الطيب حتى تزيل الإحداد و كذلك أم المؤمنين مست الطيب لتزيل الإحداد و قالت مالي بالطيب بحاجة و لكن لأعلمكم أني لست حادة و لست ممتنعة عما تمتنع عنه المتوفى عنها زوجها .
 
( المتن )

وحدثته زينب عن أمها و عن زينب زوج النبي ﷺ أو من بعض أزواج النبي ﷺ و حدثنا محمد ابن المثنى و قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمه تحدث عنها أمها أن امرأة توفي زوجها فخافو على عينها فأتو النبي ﷺ فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله ﷺ قد كانت أحداكن تكون في شر بيتها أو في شر أحلاسها في بيتها فأذا مر كلب رمت ببعرة و خرجت أفلا أربعة أشهر و عشرا .

( الشرح )
أفلا تمكث أربعة أشهر و عشرا إذا كانت في الجاهلية تمكث هذه المدة الطويلة و هذه الأشيا التي تعملها ألا تمكث أربعة أشهر و عشرة أيام إذا تصبر أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت تجلس سنة آفلا تمكث أربعة أشهر و عشرة أيام و تمتنع عن أداوات الزينة ؛ جاء في الحديث الآخر أنها تضعه ليلا و تغسله نهارا من باب العلاج .

 ( المتن )

و حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمه بالكحل و حديث أم سلمه و أخرى من أزواج النبي ﷺ غير أنه لم تسمه زينب نحو حديث محمد ابن جعفر .
و حدثنا أبو بكر و أبي شيبة و عمر الناقد قالو حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا يحيى ابن سعيد عن حميد ابن ناقع أنه سمع زينب بنت أم سلمه تحدث أم سلمه و أم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي ﷺ فذكرت له أن إبنة لها فأشتكت عينها فأنها تريد أن تكحلها فقال رسول الله ﷺ قد كانت أحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول و إنما هي أربعة أشهر و عشر .
و حدثنا عمر الناقد و ابن أبي عمر و اللفظ لعمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أيوب ابن موسى عن حميد ابن نافع عن زينب بنت أم سلمه قالت لما أتى ( ترمي بالبعرة يعني أيذانا آنها خرجت من العدة تاخذ بعرة و ترمي بها يوجد عند بعض العوائل في بعض القرى يوجد أنها إذا خرجت مم العدة تخرج بشي من الطعام أو من الحلوى أو الكيك و أول واحد تلاقيه بالسوق تعطيه اياه عند بعض النساء أو بعض القرى هذي لا أصل لها كونها تاخذ طعام أو شي تعطيها أول واحد تلاقيه بعد العدة هذا شي مما كانو عليه في الجاهلية وضع البعرة كأن إطعام الطعام إيذان أنها خرجت من العدة تخرج بشي و أول واحد تلاقيه تعطيه هذا لا أصل له .


( المتن )

 عن زينب بنت أم سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبو سفيان بعت في اليوم الثالث بسفرة فمسحت به ذراعيها و عارضيها و قالت كنت عن هذا غنية سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فأنها تحد عليه أربعة أشهر و عشرا .


( الشرح )
يعني تقول ما أنا بحاجة للتطيب يعني أنا غنية ما لي حاجة يالطيب لكن لأعلمكم أني ليت حادة لتعلمو أني لست ملتزمة بالحداد لأنها مات أبوها و لا يجوز أن تحد أكثر من ثلاثة أيام ؛ أن كانت تؤمن بالله و اليوم الآخر هذا فيه وعيد شديد للحث على الإلتزام التزام المرآة بالحداد و فيه الوعيد على من لا تلتزم بشرع الله ؛ الآيمان بالله و اليوم الآخر يقتضي أن نفعل ما أوجبه الله علينا و يترك ما حرم الله علينا و من ذلك الحادة فايمانها بالله و اليوم الآخر يقتضي إلتزامها بالحداد مدة أربعة أشهر و عشرة أيام تمتنع عن ما منعت منه تمتنع عن الطيب و عن اللباس الجميل تمتنع عن أدوات التحسين تمتنع من الحلي تلتزم البيت و هذا واجب عليها إيمانها بالله و اليوم الآخر يقتضي بالتزامها ماشرع الله لها إذا كانت حامل مدته وضع الحمل مطلق يمتهي الحداد بوضع الحمل مستثنى الحمل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

( المتن )

و حدثنا يحيى ابن يحيى و قتيبة و ابن رمح عن الليث ابن سعد عن ابن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة رضي الله عنهما أو عن كلتيهما أن رسول الله ﷺ قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أو تؤمن بالله و رسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
و حدثنا شيبان ابن فاروق و حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن نافع بإسناد حدثنا الليث بمثل روايته و حدثناه أبو غسان المسمعي محمد اين المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت نافع يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي ﷺ تحدث عن النبي ﷺ بمثل حديث الليث و ابن دينار وزاد بأنها تحد عليه أربعة آشهر و عشرا .
و حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب [ح] و حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ بمعنى حديثهم .
و حدثنا يحيى ابن يحيى و أبو بكر ابن أبي شيبة و عمرو الناقد و زهير ابن حرب و اللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا و قال الآخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها
و حدثنا حسن الربيع قال حدثنا ابن أدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا و لا تلبس ثوبا 
مصبوغا إلا ثوب عصب و لا تكتحل و لا تمس طيب إلا إذا طهرت لبذة من قسط أو أظفار


( الشرح )
نعم فيه إستثناء القسظ و الاظفار نوعان من البخور إذا طهرت من الحيض و كانت شابة لها أن تتبخر بالقسط و الاظفار ليس المقصود الطيب و إنما هو نوعا من البخور لقطع الرائحة الكريهه بتتبع أثر الدم و بأنها تمتنع من الكحل و لا تلبس ثوب مصبوغا لما فيه من الجمال إلا ثوب عصب و هي برود من اليمن تأتي من اليمن معصوبة ثم تغسل معصوبة .

( المتن )

و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير [ح] و حدثنا عمر الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن ابن هشام كلاهما بهذا الإسناد و قالا عند أدنى طهرها لبذة من قسط و اظفار .
و حدثنا ابن ربيعة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة ابن عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحتد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا و لا نكتحل و لا نتطيب و لا نلبس ثوبا مصبوغا .

( الشرح )
نعم نكتحل هذا من أدوات الزينة التطيب هذا الطيب و لا نلبس ثيّابا مصبوغا هذا الجميلة .

( المتن )
و قد رخص للمرأة إذا طهرت من محيضها في نبذة من قسط و اظفار .

( الشرح )
لبخور لا يقصد يها الطيب و إنما بخور لإزالة الرائحة الكريهه

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد